وبشهادة الرجل الثاني واسمه كذا ثم يوقع الشاهدان على هذا على هذه الورقة. من باب حفظ الفروج ومن باب قطع دابر الكذب والادعاءات الزائفة. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. وهي من احدى الدول العربية ان زوجها قد طلقها على يد مأذون طلقة واحدة قولوا ليس معهم اولاد. تقول وخلال شهور العدة ردها ولم يشهد احدا. ولم يعمل لها ما يسمى القسيمة حتى الان فما الحكم الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان الاشهاد على الرجعة من الواجبات. سدا التلاعب والادعاءات الكاذبة. فاذا طلق الانسان زوجته ثم اراد ان يراجعها فلابد يشهد رجلين عدلين امتثالا لامر الله عز وجل. فان الله عز وجل لما ذكر امر المراجعة في اول صدر سورة قال واشهدوا ذوي عدل منكم وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح موقوفا على عمران بن حصين رضي الله عنهما. انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ولا يشهد قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها وفي سنن البيهقي ان عمران ابن حصين سئل عن الرجل عن الرجل يراجع امرأته ولا يشهد قال في غير فليشهد الان. وزاد الطبراني وليستغفر الله. فاذا كان زوجك صادقا في انه قد راجعك في اثناء العدة فان الواجب عليه ان يشهد رجلين عدلين على هذه المراجعة في كتب في ورقة انني راجعت امرأتي في يوم كذا وكذا بشهادة الرجل الاول واسمه كذا ثم يوقع