لقد طلق رجل زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد بلفظ طالق طالق طالق وهو في بلد غير بلد التي فيها الزوجة التي طلبها فارسلها لها شريط تسجيل يخبرها بذلك وهو لا يعلم هل هي في طهر ام لا ولم يسبق له دماء من كل سنة ولم يسبق له ان طلق زوجته تلك. هل يقع الطلاق حينئذ او كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل وفيه استفسار فان كان يقصد بتكرار الطلاق تكرار الطلقات فانه يتكرر وتقع الثلاث. نعم. اما اذا كان يقصد تأكيد انت طالق طالق طالق ولم يأتي بحرف عطف بالواو او ثم. نعم. وانما كرره بدون حرف العطف وهو يقصد التأكيد وافهام السامع فهذا يكون طلقة واحدة لانه قصد واحدة وكرر الباقيات تأكيدا لها فقط لا تأسيسا. نعم. وكذلك الحال في بالنسبة لحالة المرأة هل هي على طرق او هي حائض؟ ان كانت على طهر فان الطلاق يقع باجماع اهل العلم. طيب ان كانت في طهر لم يجامعها ايه؟ فان الطلاق يقع يجمع اهل العلم اما اذا كانت في طهر جامعها فيه او في حال حين هذا محل خلاف بين اهل العلم. نعم. وعلى كل حال هل الواجب على السائل ان يراجع المفتين في بلده. طيب. راجع المفتين في بلده. نعم. ليستفصلوا منه وارشدوه الى الحكم الصحيح ان شاء الله