احسن الله اليكم يقول رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وهي حامل فلم يراجعها الا بعد الوضع فقالوا له لا يحق لك المراجعة بعد الوضع وانما تتقدم كغيرك من الخطاب هل هذا صحيح؟ ولو راجع قبل الوضع بمجرد الكلمة هل هذا يكفي لا شك ان المطلقة اذا وضعت بانت من عدتها خرجت من عدتها وبالت من زوجها ان كانت اخر تصديقة ثلاث فهي بائنة من اصل وان كان الثاني اولى او ثانية فقد بانت بينونة صغرى تحل له بموجب عقد جديد بشروطه اما لو قال انه راجعها وثبت انه راجعها قبل الورى فانها راجعة معتبرة ولو بكلام