لفظا واقعا ما لم يكن ثمة مانع من وقوعه في المرأة فاذا اصدر زوجك لفظ الطلاق في حال عدم وجود ما يغلق على عقله من سكر او غضب شديد فان طلاقه يعتبر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها متزوجة لها قرابة سبع سنوات. ورزقها الله بولد وبنت. تقول والان لها قرابة تسعة اشهر وهي عند اهلها بخلاف مع زوجها تقول وقبلها يومين اتصل بها زوجها بالجوال وقال لها انت طالق طالق وثالثة تأتيك مع ورقتك تقول السؤال كم طلقة وقعت الان وهل لا بد ان تنتظر حتى تأتيها الطلقة الثالثة؟ ام يجوز لها ان تخرج وتقضي حاجاتها وتذهب الى الاسواق ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان لفظ الطلاق اذا صدر ممن يملكه في حال كمال وفور عقله فانه يعتبر واقعا ما لم يكن ثمة مانع فيك من وقوعه. كأن يكون قد طلقك في طهر لم يمسك فيه كان حال تطليقك او كان حال تطليقك كنت حائضا. فاذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق لا ممن اصدره وهو الزوج الا فيك فان الطلاق يعتبر واقعا. واما تطليقاته الثلاث فانه لا يقع منها الا واحدة في اصح قولين اهل العلم لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما. قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وابي بكر وصدر من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة الى اخر الحديث. فاذا جمع الانسان طلاق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فان اصح اقوال اهل العلم انما تقع منها واحدة. ولان المتقرر عند العلماء ان الطلاق لا يتعاقب اثره الا بعد رجعة او نكاح صحيح. فاذا اشتغلت المرأة بعدة الطلقة الاولى فلو اوقع زوجها طلقة ثانية عليها فانها مشغولة بعدة الطلقة الاولى والمشغول لا يشغل. فتقع طلقته الثانية لاغية لا اثر لها الا اذا طلق ثم راجع فانه ان طلق بعد المراجعة فيترتب الاثر الثاني لوجود مراجعة بين فالطلاق المجموع لا يتعاقب اثره الا بعد رجعة او نكاح صحيح. وبناء على ذلك فلا يقع من طلاق زوجك الثلاث الا طلقة واحدة وبعد تطليقك تعتبرين في عدة الطلاق. وطلاقك هذا من النوع من النوع رجعي والمتقرر في القواعد ان الرجعية لها احكام الزوجة حتى تخرج من عدتها. ومن جملة احكام الزوجة انه لا يجوز لها ان تخرج من بيته من بيت زوجها او من البيت التي الذي هو فيه الذي هي فيه الان الا بعد اذن زوجها فاستئذانه بالخروج سواء في بيته او في غير بيته هذا من حقوق زوجيته. فليس بمجرد تطليقه تطليقك ما دمتي في العدة لك الحق ان تتصرفي كيفما تشائين فهذا لا يجوز. بل له حقوق الزوجية حتى تنتهي عدتك. بل لو مات في اثناء في اثناء في اثناء العدة فانك ترثينه. ولو مت انت لورثك هو. لان لك احكام الزوجية فيجب عليك جميع ما يجب على الزوجة التي لم تطلق لان الرجعية زوجة. فلا تخرجي الا باذنه. سواء للسوق او لمكان الوظيفة او بزيارة بعض الاقارب فاستأذنيه وليس عض له او هجره لك بمسقط هذا الحق لان هذا الحق ثبت الدليل الشرعي والمتقرر عند العلماء ان العلاقة بين الزوجين ليست علاقة معاوظة فعلى الزوجين ان يقوم كل واحد منهما بحقوق الاخر حتى وان كان الطرف الاخر قد قصر في شيء من حقوقه. اسأل الله ان يصلح ما بينكما وان يردكما اذا كان الخير في اجتماعكما والله اعلم