الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل من مصر يريد ان يعتمر وسافر بالطائرة الى جدة ثم الى المدينة المنورة ومكث بالمدينة خمسة ايام ثم احرم من ابيار علي واعتمر فهل هذا الميقات صحيح يقول قدم من مصر الى جدة ثم اتجه الى المدينة المنورة وبقي في المدينة خمسة ايام ثم احرم من ابيار علي علما انه قال من مصر يريد العمرة فهل هذا الميقات صحيح بالنسبة له؟ واذا اراد ان يعتمر مرة اخرى هل مباح بنفسه؟ هل هذا مباح؟ ومن اين يحرم عمرتي الثانية الحمد لله رب العالمين في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى ايهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة ومن المعلوم ان ميقات المصريين انما هو الجحفة. فاذا مر المصري على المدينة وبقي فيها اياما ثم احرم من ابيار علي فان احرامه في هذه الحالة صحيح وذلك ان من مر بميقاتين وذلك لان المتقرر ان من مر بميقاتين جاز جاز له ان يؤخر احرامه الى الميقات الثاني منهم على الراجح وهذا هو مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. فلا بأس ان شاء الله عليك فيما صنعت يا اخي الكريم فاحرامك من ابيار علي وانت مصري وليس هو عين ميقاتك المحدد لك شرعا لا حرج عليك فيه انه ميقات مررت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. واما واما شق سؤالك الثاني وهي انك اذا اديت العمرة الاولى واردت ان تعتمر عمرة ثانية فانك تحرم من ادنى المواقيت. عفوا عفوا فانك تحرم من ادنى الحل مما من مسجد عائشة من التنعيم فتحرم من التنعيم لتأخذ عمرة اخرى لكن الذي ادلك عليه الا الا تكرر عمرتين في سفرة واحدة. لان هذا ليس عليه عمل السلف الصالح. فان فعلت فلا اجد وفي ذلك حرجا ولكنك خالفت الاولى والاكمل وهدي السلف والله اعلم