بجبر خاطره وادخال السرور على نفسه. ولا تنسي ان احب الاعمال الى الله ادخال السرور على نفس مسلم. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. ان زوجها قد تقاعد منا العمل براتب اقل من ثلاثة الاف وله دخل دخل لانه يعمل في شركة تقول وهي ولله الحمد معلمة ومقتدرة. تقول وقد ذهب وسجل في الجمعية الخيرية ويعطونه مبلغا ماليا سنويا واغراض اكل سنوية. تقول هي لا تريدها وقد قالت له الا يحضرها الى المنزل. ولكنه يحضرها معه فهل يجوز لها الاكل منها؟ وهل يجوز ان تتصدق بها على العمال الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الصدقات الموقوفة على جهة لا يجوز ان يتعدى بها جهتها والاموال التي عند الجمعيات الخيرية موقوفة على حاجات الفقراء والمساكين. فاذا كان زوجك موصوفا بانه فقير او مسكين فهو يدخل من جملة افراد هذه الجهة المستحقة كفايته ورفع فقره ومسكنته بقدرها. فاذا اخذ زوجك من الجمعيات في الخيرية شيئا وهو وهو ممن يتصف بالصفة وهو وهو ممن يتصف بصفة الفقر والمسكنة فلا بأس في هذا الاخذ هذا اولا. واما ثانيا فهل يجوز لك ان تأكلي منها او ان الافضل ان تترفعي؟ الجواب الافضل لك ان تأكلي من ما يجلبه له لك زوجك. فانه لا يعتبر صدقة عليك. فانما هو صدقة عليه هو وان ولكنه يقدمه لك على انه نفقة. فانت تأكلين مما يأتي به على انه نفقة منه عليك. فالعين قد تبدل حكمها لتبدل سبب بذلها. فالجمعية الخيرية تبذل هذا المال لزوجك على انه صدقة. وهو يبذله لك على ان هنا نفقة والمتقرر عند العلماء ان تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الاعيان. فلا ينبغي لك ان تترفعي عما يجلبه لك زوجك لان هذا يكسر خاطره. ويكسر نفسه ويشعره بضعفه واستغناك عن نفقته. ويكسر آآ رجولته ويوجب اغار صدره عليك فمن باب كمال المعاشرة بالمعروف ومن باب كمال الاحسان اليه فكن مما يجلبه لك ولا تسأليه من اين اتيت به. واذا كنت تريدين ان تتصدقي مع اكلك على احد الفقراء والمساكين فلا بأس واما ان تقومي عن المائدة او او تقولي له لا تجلب لنا شيئا من ذلك. فلا شأن لك بهذا. فالزوجة ينبغي لها ان تراعي خاطر زوجها ومشاعره والا تجرحه ولا تجرح نفسيته. فعليك ان ان تتعبدي لله عز وجل بجبر خاطره. باكل لقمة او لقمتين وبلباس الثياب الذي التي يأتي بها حتى ولو كنت غنية او قادرة لانك لا تفعلين هذا من باب الحاجة وانما من باب حسن المعاشرة لهذا الزوج ومن باب