الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك لي صاحب يقول يجلس معي في المجلس ثم اعرض عليه بضاعة عندي فيقول انا سأشتريها منك بمبلغ كذا وكذا ويكون المبلغ فيه زيادة نوعا ما. يقول ثم يوكلني ببيع هذه البضاعة فاقوم انا ببيعها على شخص اخر بمبلغ واتصل عليه واخبرها اقول انها قد بلغت هذه القيمة. يقول خلاص بعها. يقول ثم ابيعها واعطيه القيمة نقدا. وبعد شهر او شهرين هو يسدد الذي كان بيني وبينه في الاتفاق وفي الاتفاق السابق. فما حكم هذه المعاملة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في البيوع الحل والاباحة. فجميع المعاملات التي اخرجها الله عز وجل لو عرفها عباده يحكم لها بانها حلال مباحة. الا تلك المعاملات التي حرمها الدليل انها تعتبر حراما بخصوصها وما دخل معها في معناها. ويبقى ما عداها على اصل الحل كما قال الله عز وجل واحل الله البيع. فلفظة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في الاصول ان المفرد والجمع واسم الجنس. اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فانها تكسبه العموم والاستغراق ولقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة عن تراض منكم وهذه المعاملة التي ذكرها السائل تضمنت بيعتين ووكالة فالبيعة الاولى فيما بينه وبين صاحبه وقد تمت في مجلس في مجلس العقد. فاشترى منه غنما او وسيارة او سلعة اخرى. فاذا كان المشتري يعلم هذه السلعة ويعرف اوصافها اما معرفة رؤية او معرفة وصف يصح به السلم. فان البيع يعتبر صحيحا. سواء اكان الثمن معجلا او مؤجلا. كل ذلك لا يضر. فهذه معاملة تمت شروطها وانتفت موانعها وكل معاملة تمت شروطها وانتفت موانعها فانها تعتبر من المعاملات الجائزة. واما الوكالة واما واما الوكالة فان المشتري ليست عنده خبرة في سوق هذه السلعة وليست عنده حصافة ولا حكمة في بيع هذا النوع من السلع فاراد ان يوكل البائع الاول في بيعها له. فهذا عقد وكالة والمتقرر عند ان الاصل في الوكالات الحل والاباحة. والمتقرر عند العلماء ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه فقام البائع الاول ببيع هذه السلعة لصاحبها الذي هو المشتري. ثم جاء بالثمن وسلمها له. فتلك بيعة ثانية لهذه السلعة. والبيعة الثانية ليست مرتبة على البيعة الاولى والمشتري الثاني ليس هو عين البائع الاول حتى تكون المسألة من مسائل العينة فهذه فالبيعة الاولى بيعة صحيحة والوكالة وكالة صحيحة والبيع الثاني بيع صحيح كل هذه معاملات ليس هناك مقتض لتحريم شيء منها فلا بأس بها مجتمعة والله اعلم