﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.450
احسن الله اليكم يقول رجل يصلي في المسجد واذا رجع للبيت صلى مع قريب له معذور من حضور الجماعة بسبب وجود اجهزة على جسمه دائمة وهو على سرير فيصلي به جماعة بنية النافلة حتى العصر والفجر فما حكم فعله

2
00:00:20.500 --> 00:00:48.200
اما بالنسبة للعصر والفجر فنصيحتي لهذا الشخص ان يصلي بقريبه قبل الذهاب الى المسجد لاننا بعد صلاة العصر وقت نهي وما بعد صلاة الفجر وقت نهي وليس هذا السبب من الاسباب المبيحة

3
00:00:49.450 --> 00:01:19.650
لارتكاب لاداء عبادة في وقت النهي فان الاسباب المعتبر في ذلك دخول المسجد او وجود الناس يصلون الفريضة وقد صلى فريضة قبله منفردا او ما كان من الطواف بالبيت هذه اسباب ورد النص فيها

4
00:01:21.000 --> 00:01:46.350
فهي معتبرة وما لا نص يستثني ما سوى ذلك يبقى النهي على ما هو عليه لا السيما وباب المنهيات اشد من باب الاوامر فان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

5
00:01:48.250 --> 00:02:08.900
فبامكان هذا ان يصلي بقريبه حال ما يؤذن العصر تكون له نافلة ولقريبه فريضة ويصلي قريبه في الفجر حال ما يؤذن الفجر وتكون له نافلة قريبه فريضة ولا يقع في وقت النهي