﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل معه مبلغ قرابة الاثنعش الف ريال يقول قبل ان يحول عليها الحول استدان مبلغ مائتي الف ريال

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.200
فهل تكون الزكاة على كامل المبلغ ام على المبلغ الاول فقط  الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من استفاد مالا جديدا مبنيا على المال الاول فحوله حول اصله ان كان نصابا

3
00:00:39.200 --> 00:01:01.850
فاذا كنت قد استفدت مالا ثانيا على ما لك الاول. فاننا ننظر الى طريق طريقة استفادتك للمال الثاني فان كانت استفادته مبنية على المال الاول فانه يعتبر فرعا تابعا له والتابع في الوجود تابع في

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.850
الحكم فلا تعتبر حولا جديدا للمال الثاني وانما متى ما وجبت عليك الزكاة في المال الاول فتجب عليك الزكاة في المال الثاني لانه تابع له والتابع تابع. فاذا دخل الانسان في تجارة بمال مقداره برأس مال مقداره

5
00:01:21.850 --> 00:01:41.850
اثنا عشر الف ريال ثم ربحت في اخر الحول مثلها فان الربح الجديد تجب كاته عند انتهاء حول المال الاول. لانه مال مستفاد وطريق من المال الاول يعني هو طريق استفادته انما هي من المال الاول

6
00:01:41.850 --> 00:02:11.850
فهما كالمال الواحد. ولذلك يقول العلماء لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات ونتاج السائمة وربح التجارة اذا كان حولهما اصلا. نصابا. اذا كان حولهما نصابا واما اذا كان المال الثاني لا تعلق له بالمال الاول كالرواتب التي تنزل في حساب المعلمين مثلا او الموظفين. فان

7
00:02:11.850 --> 00:02:31.850
راتب الشهر الثاني لا تعلق له اصلا براتب الشهر الاول فهما مالان منفصلان. فحينئذ لكل مال حوله الخاص فانت فانت تقول ان عندي اثني عشر الف ريال ثم استفدت في اخر الحول مالا جديدا

8
00:02:31.850 --> 00:02:49.600
ولكن استفادتك للمال الثاني كان عن طريق القرض. فاذا لا تعلق للمال الثاني بالمال الاول فلكل مال الخاص فلا يبنى المال الثاني على المال الاول لانفصال طريق التحصيل والاستفادة بينهما والله اعلم