التقليد ايضا اجبنا عنه من قبل مرارا في حالة عدم سداد الدين في موعده مع القدرة قد يجوز للمدين ان يأخذ قيمة الدين بما يعادلها بالذهب او او الدولار والسؤال كان تحليل حول مؤخر امرأة تزوجت من نصف قرن فكان مؤخر سبقها في زمنها وفي وقت زواجها يساوي شيئا كبيرا تتوجه به المرأة امامها يعني قريناتها اليوم هذا المؤخر كله لا يشترى به سندوتش مثلا بتقول هل يمكن العدول عن عن القيمة يعني عن المثل الى القيمة الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا الغيت العملة او اصابها انهيار وهنا يسار الى القيمة دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم اوي القضاء وارجع الى موقعنا ستجد فيه قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول تعويض فرقة التضخم في الالتزامات المهمة