﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:23.850
اه سؤال اخر زوجة باعت ذهبا من ملكها الخاص بقيمة كذا لمساعدة زوجها طيب جزاه الله خير بعد فترة من من الزمن هل مطلوب من الزوج ان يسدد وزن الذهب الذي باعته له زوجته؟ ام القيمة المالية التي بيع بها هذا الذهب؟ مع العلم

2
00:00:24.250 --> 00:00:50.950
لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الزوجين عند البيع على كيفية الدفع نقول لها يا سيدتي الاصل ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها فنسألك سؤالا هل اقرضته الذهب ام احرصته المال الذي بعت به الذهب. ان كنت قد اقرضته الذهب لزمه ان يرد مثله ذهبا

3
00:00:51.400 --> 00:01:09.700
او ان يرد قيمته يوم الوفاء وان كنت قد اقرضته الثمن الذي بعت به هذا الذهب لزمه رد مثل هذا الزمن اليك. هذا الثمن اليك الا الا اذا كانت العملة قد اصابها انهيار

4
00:01:09.800 --> 00:01:32.600
فاحش فهنا يسار الى تسوية الامر بينكما صلحا تعويضا لفرق التضخم وانهيار العملة ان لم تطب نفسك بالتنازل عن هذا الفرق جاء في قرار ان باجماع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة

5
00:01:33.050 --> 00:01:51.050
الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر

6
00:01:51.100 --> 00:02:10.600
فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها. وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة من التعامل بالكلية فانه يسار الى القيمة بلا نزاع قولا واحدا

7
00:02:10.850 --> 00:02:37.750
اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه. متجه. دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء