اه سؤال اخر زوجة باعت ذهبا من ملكها الخاص بقيمة كذا لمساعدة زوجها طيب جزاه الله خير بعد فترة من من الزمن هل مطلوب من الزوج ان يسدد وزن الذهب الذي باعته له زوجته؟ ام القيمة المالية التي بيع بها هذا الذهب؟ مع العلم لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الزوجين عند البيع على كيفية الدفع نقول لها يا سيدتي الاصل ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها فنسألك سؤالا هل اقرضته الذهب ام احرصته المال الذي بعت به الذهب. ان كنت قد اقرضته الذهب لزمه ان يرد مثله ذهبا او ان يرد قيمته يوم الوفاء وان كنت قد اقرضته الثمن الذي بعت به هذا الذهب لزمه رد مثل هذا الزمن اليك. هذا الثمن اليك الا الا اذا كانت العملة قد اصابها انهيار فاحش فهنا يسار الى تسوية الامر بينكما صلحا تعويضا لفرق التضخم وانهيار العملة ان لم تطب نفسك بالتنازل عن هذا الفرق جاء في قرار ان باجماع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها. وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة من التعامل بالكلية فانه يسار الى القيمة بلا نزاع قولا واحدا اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه. متجه. دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة معيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء