كنت اريد اخذ صنفة من العمل في عملة غير العملة المحلية صاحب المحل مخيرني ان ارد المبلغ بالعملة المحلية بالسعر الرسمي التي اخذتها ولا فرق بينهم لديه وكل من اخذ السلفة سيردها بالعملة المحلية انا خير في حرمانية نظرا لتغير سعر قل له يا عبد الله القاعدة الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها واضح الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ان اخذت العملة بالدولار فانك تردها بالدولار لكن يجوز التراضي على الرد بعملة بديلة على ان يكون بسعر الصرف في يوم الوفاء وليس في يوم القبض ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع. فنبيع بالذهب ونقضي بالورق. ونبيع بالورق ونقضي بالذهب فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان بسعر يومكما اذا تفرقتما وليس بينكما شيء الاصل ان تكون المصارفة على السعر الفعلي الان في سعره الرسمي يعني يفرضه اولو الامر وسعر حقيقي فعلي واقعي تفرضه اليات السوق والواقع ان كل التقديرات الفعلية عن السعر الفعلي وليس على السعر الرسمي. التسعير من حيث المبدأ الاصل فيه المنع والاستسناء عند الضرورات والحاجات وعند وعند الاقتضاء نؤكد على هذا المعنى مرة اخرى غلى السعر في زمن النبوة قالوا يا رسول الله الا تسعر لنا قال ليس الينا من ذلك شيء انما المسعر الله لكن قال اهل العلم في اوقات الضيق والازمات اذا امسك التجار السلع بايديهم في مخازنهم حجبوها عن الناس يفرضوا سعرا معينا يلزمون الناس به ليغلوا الاسعار عن الناس ده من حقه ان يتدخل استثناء طارئا لالزامهم ببذلها بثمن المثل باجراء جراحي عاجل في اوقات الضيق والازمات لرد الامور الى نصابها منعا لجشع وطمع الذي يستثمرون معاناة الناس ليحققوا اثراءات غير مشروعة الاصل ان تكون المصارفة على السعر الفعلي لكن والله مش غلط صاحب الحق راجل طيب وعنده اريحية انا اقبل بسعر الرسم ممتاز حسن اقتضاء في حاجة اسمها حسن قضاء وحسن اقتضاء. ايه الفرق بينهم حسن القضاء ان انت عليك عشر تلاف عند الوفاة رحت في خمستاشر بلا مشارطة ولا عرف سابق جميل واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان له عن كان له عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ دابة بكر لا نريد الا سنا اعلى من سنه فقال اعطوه فان خياركم احسنكم قضاء واحد اداني عشرة الاف دولار عندي عشر سنين بلا مشارفة ولا ولا اي شيء والله انا حبيت عند الوفاء ارجع له خمستاشر جالس والخمسة دي عبارة عن ايه؟ نبل وفاء وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لكن لا يصلح هذا مشارطة. مشارطة تبقى ربا حرام قطعي بين باجماع المسلمين حسن الاقتضاء ان الدائن يعمل ايه؟ ان المية يخليها خمسين ستين سبعين لان الله يقول وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون