﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.800
استغاثة يعني اخيرة بهذه الفتوى تقول انا امرأة متزوجة من سنة اربعة وتسعين وكتب مؤخر عشر تلاف جنيه تمام اذا طلبتم الان عشرين اتنين وعشرين يعني بعد تمانية وعشرين سنة

2
00:00:22.000 --> 00:00:46.950
هل يرد نفس المبلغ استمعت مرة الى فتوى من شيخ تقول تحسب قيمته في سنة الزواج بالذهب ثم تقارن بقيمة الذهب اليوم ويؤدى بالقيمة وليس بالمثل. ما فتواكم في لهذا وبعدين بتقول في مشاكل بيني وبين زوجي

3
00:00:47.100 --> 00:01:03.500
هل عندك فكرة حول قوانين الانفصال والطلاق في كندا شكلها ازاي وبتمشي الدنيا ازاي المفروض ان انا خبير قانوني مستشار قانوني افهم القوانين كلها في العالم في امريكا وكندا والحمد لله

4
00:01:03.950 --> 00:01:21.100
اذا تم الانفصال حسب القانون الكندي واذا تم ذلك نكون خالفنا الشرع ولا ايه القصة بكل سؤال جواب دائما دائما اقول الغباوة تكون في الجواب وليس في السؤال. الحق السائل ان يسأل عن كل ما عرض له

5
00:01:22.700 --> 00:01:36.750
الذي ننصح به اولا يا امة الله. ان تتقوا الله وتصلحوا ذات بينكم وان تجتهدوا في استنقاذ سفينة الحياة الزوجية من الغرق. رحمة باولادكم في بلاد الغربة وخارج ديار المسلمين

6
00:01:37.150 --> 00:01:58.250
ان ابيتم الا الحديث عن الانفصال والحقوق المترتبة عليه الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها عشر تلاف عشر تلاف مثل هذا الا اذا الغيت العملة او اصابها انهيار فاحش عندئذ ترد الى القيمة

7
00:01:58.450 --> 00:02:14.900
انا ازن ان هذا المبلغ يعني الان تضاعف اكثر من عشر مرات ان سنة اربعة وتسعين لو حسبناها بالدولار كان الدولار بجنيه او باتنين جنيه او او بجنيه ونص. النهاردة الدولار بعشرين جنيه. يعني

8
00:02:14.900 --> 00:02:33.000
المسألة تضاعفت عشر مرات فطبعا بطبيعة الحال المبلغ ده حدس تضخم فاحش وانهيار فاحش ما ينفعش يرجع لها عشر تلاف جنيه ويقول لها ادي مهرك. الحاجة التانية دي كانت كانت تشتري ايه

9
00:02:33.650 --> 00:02:55.000
خليني اقول لك في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه النقطة. ماذا يقول القرار الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدر مستواها بالاسعار. بمستوى الاسعار لكنه قال

10
00:02:55.000 --> 00:03:20.400
التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. انما بالواقع والجوهر بالمضمون فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها. وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية زي اوراق مسلا

11
00:03:21.200 --> 00:03:45.650
اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة. معيار النقص معيار عرفي ويسار عند التنازع الى التحكيم او

12
00:03:45.650 --> 00:04:01.000
والقضاء. انا اعرف آآ يعني آآ زيجات من ستين سنة او سبعين او سبعين سنة كان مؤخر الصداقة عشرة جنيه مسلا بس ماذا كانت تعني الممنوع ده كان يعني ايه؟ كان بيشتري جاموسة

13
00:04:01.250 --> 00:04:26.650
المبلغ ده تشتري به بقرة كاملة البيان الان تعرف ماذا ماذا يعني هذا المبلغ طيب   لكن نقطة اخيرة ازا ابرم الزواج على وفاق الشرع ينبغي ازا جرى الطلاق ان يجري على وفاق الشرع كذلك

14
00:04:26.950 --> 00:04:44.750
لان الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما ويسلموا تسليما. لا يصلح ان نكون مسلمين في زواجنا وان نكون كنديين في طلاقنا

15
00:04:44.950 --> 00:05:13.650
زي واحدة بتقول ايه ؟ نحن عند المطالبة بالحقوق مسلمات وعند الحديث عن الواجبات امريكيات. يعني بيتبادلوا المواقع بلسات مختلفة عندما وان يكن لهم الحق يأتون اليه مذعنين يقبلون بالحق عندما يكون لهم ولا يقبلون به عندما يكون عليهم. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا؟ ام يخافون

16
00:05:13.650 --> 00:05:34.100
ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون المرأة عند الحقوق الشرعية للمطلقات لها مؤخر صداقها

17
00:05:34.200 --> 00:05:54.200
بقيمته الصحيحة ازا حدس تضخم فاحش ولها متعة يقدرها القضاء او اهل التحكيم جبرا لخاطرها انكسري بالطلاق. المتعة عطاء مالي. بقدر يسار الزوج ومدة الزواج. ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن

18
00:05:54.200 --> 00:06:23.675
طلاق تطييبا لنفس مطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب اطلاق الحسن ابن علي طلق امرأة فامتعها بعشرة الاف درهم ووصل هالمبلغ فقالت متاع قليل من حبيب مفارق متاع قليل من حبيب مفارق. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه