﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:23.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بعد يقول الشيخ رحمنا الله واياه كما كان مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب

2
00:00:24.000 --> 00:00:46.850
وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

3
00:00:48.500 --> 00:01:13.100
قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالته في اصول الفقه  قال قبل ذلك وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها ثم قال فما كان مصلحته خالصة او راجحة

4
00:01:13.400 --> 00:01:35.150
امر به الشارع امر ايجاب الى اخر ما ذكر فهو رحمه الله اراد ان يقرر ان الاحكام الخمسة راجعة الى هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة الشريعة وانها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها

5
00:01:35.350 --> 00:01:53.750
وتعطيل المفاسد وتقليلها هذه قاعدة عظيمة وهي الشريعة كلها. الشريعة كلها مبنية على هذه القاعدة العظيمة كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره من اهل العلم ان الشريعة

6
00:01:54.150 --> 00:02:26.550
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يعني اذا لم يمكن تحصيل المصالح فيجتهد في تحصيل اعلاها ولو فات ادناها واذا لم يمكن درء المفاسد لجميع المفاسد فيدرأ اعلى المفسدتين ويرتكب ادناهما. كما انه

7
00:02:27.300 --> 00:02:57.950
يحصل اعلى المصلحتين ويترك اقلهما اذا لم يمكن الجمع بين المصالح هذه هي قاعدة الشريعة وقال بعضهم نتاج الدين السبكي وربما ضايق مظايق فقال الشريعة كلها تحصيل المصالح وتكميلها لان في ضمنها

8
00:02:58.550 --> 00:03:22.550
لان في ضمنها درء المفاسد. فلا يمكن تحصيل المصالح وتكميل المصالح الا بدر المفاسد والمعنى واضح والمعنى واضح. وهذه الاحكام الخمسة مبنية على هذا الاصل وهذه القاعدة من اهم القواعد في كل وقت

9
00:03:22.850 --> 00:03:55.900
وفي كل زمان وفي كل حال وخاصة حينما يختلط الخير والشر  ايضا يضعف العلم بالسنة ويقل الوازع الديني فيقدم الناس على المحرمات فعند ذلك ربما تلتمس الامور فيريد الغيور ان يعطل المفاسد

10
00:03:56.350 --> 00:04:26.300
وان يكمل ويحصل المصالح وقد لا يتأتى له ذلك فعلى هذا عليه ان يكون له عينان بصيرتان ينظر بكليهما المصلحة والمفسدة في حال واحدة او في حالة واحدة ولا ينظر الى المصلحة وحدها دون النظر الى المفسدة

11
00:04:26.450 --> 00:04:50.600
فان هذا يميزه حتى البهايم. حتى البهائم تميز بين المفسدة والمصلحة وحتى ايضا الذي لا يعقل او لا يميز ربما يدرك هذا بل الطفل الصغير او الصغيرة يميل الى ما يلائمه

12
00:04:50.800 --> 00:05:14.700
ويجتنب ما يضره لعلمه او معرفته ان هذا ضار وان هذا نافع فيميل اليه لكن الشأن ليس في تمييز الخير من الشر الشأن في تمييز خير الخيرين وشر الشرين وهذا هو الفقه بعينه

13
00:05:15.400 --> 00:05:41.650
وبهذا يحصر تحصل المصلحة وتندرىء المفسدة ويوازن بين المصلحة والمفسدة وربما يحصل بينهما تلازم فلا تنفك احداهما عن الاخرى. وهذا في الحق مبحث واسع جدا وقد بسطه العلماء ومن احسن من بسطه

14
00:05:41.800 --> 00:06:07.100
وفرعه وفصله العز ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه مصالح الانعام قواعد في كتابه في القواعد الذي بسط فيه هذه المسائل ومثل وضرب شيئا او ظرب امثلة كثيرة وكذلك هو موجود كثير في كلام اهل العلم قبله وبعده

15
00:06:07.700 --> 00:06:25.050
ابن خزيمة رحمه الله له عناية بهذا في تراجمه في ابوابه في صحيحه المطبوع منه وابن عبدالبر وكذلك بعدهما العلماء كشيخ الاسلام وابن القيم كذلك هو مبسوط في كلام اهل العلم فتح الباري

16
00:06:25.150 --> 00:06:53.550
في كلامه على الاخبار وهذا كله مأخوذ من الشريعة وهو الموازنة والنظر الى المصلحة والمفسدة ولهذا المصنف رحمه الله بين بقوله قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات لان المصلحة

17
00:06:53.650 --> 00:07:21.450
الخالصة او الراجح مأمور بها. امر ايجاب او استحباب والمفسدة الخالصة والراجح مأمور بها امر ايجاب او استحباب المصالح الخالصة التوحيد وهو اعظم المصالح ورأسها والصدق  سائر الاخلاق الحسنة من الكرم

18
00:07:21.650 --> 00:07:42.400
وحسن الخلق هذه مصالح خالصة ومفاسد ومصالح راجحة مثل الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه قد يحصل للعبد فيها مفسدة. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جنس الجهاد

19
00:07:42.450 --> 00:08:02.400
قد يحصل له اذية لكنه يتحمل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال سبحانه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الجهاد  الجراح وربما قتل النفوس وفوات المهج في سبيل الله سبحانه وتعالى

20
00:08:03.800 --> 00:08:28.800
لكن فيه مصالح عظيمة غالبة على مفاسده  كذلك ايضا في المفاسد الخالصة كما تقدم الشرك والظلم وما اشبه ذلك  ما فيه ما فيه مفاسد راجحة وان كان فيه مصلحة الربا شرب الخمر لكن مفاسدهما

21
00:08:29.000 --> 00:08:56.650
غالبة على مصالحهما. غالبة على مصالحهما وهذا البحث كما تقدم واسع جدا. ويحتاج اليه الصغير والكبير والداعي الى الله والعالم وطالب العلم والناس في معاملاتهم وهو التبصر بهذا الجانب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله نماذج من هذا من هذا

22
00:08:56.750 --> 00:09:19.450
ينظر ويراجع في كلامه رحمه الله وكذلك ايضا جاء في السنة ما يدل على هذا الشيء الكثير الطيب والنبي عليه الصلاة والسلام راعى بين المصالح والمفاسد في قضايا كثيرة لكن اذكر

23
00:09:19.600 --> 00:09:40.800
دليلا في الصحيحين او حديثا في الصحيحين لما حصلت خصومة بين سعد بن عبادة واسيد ابن حضير  القصة في قصة الافك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا بلغني اذاه في اهلي

24
00:09:41.100 --> 00:10:01.600
فمن يعذرني من القصة وكان هو ابوي عبد الله ابن ابي ابن سلول وكان من جماعة سعد ابن عبادة  لما قال النبي ذلك قال اسيد بن حضير يا رسول الله

25
00:10:02.000 --> 00:10:25.200
ان كان منا ان كان منا ظربنا عنقه وان كان من غير قومنا امرتنا فصنعنا فقال سعد بن عبدة كذبت لا تقتله ولا تستطيع قتله فقال اشيد ابن حضير انك منافق تجادل عن المنافقين

26
00:10:26.000 --> 00:10:49.500
يقوله رجلان من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام احدهما للاخر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة وكان رجلا صالحا لكن احتملته الحمية النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يعاتب واحدا منهما ولم يعزر احدا منهما بل لم يزل يخفضهم

27
00:10:49.500 --> 00:11:19.250
ويشتتهم حتى صلح الامر لان كلا منهما طالما قال وان كان فيه غيرة لكن اختلط بشيء من الحمية وهم بشر وهم بشر وهكذا فيما يقع من زلات واخطاء وخاصة لبعض اهل العلم والدعاة هو على هذا الباب. هو على هذا

28
00:11:19.250 --> 00:11:51.100
عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وفي غيرها في قضايا كثيرة موجودة في السنة في الصحيحين وغيرهما فلذا ترى اهل العلم يعذرون ويتأولون لمن كانت كانت خطته سليمة وطني وطريقته مستقيمة. لكن وقعت منه الزلة او الزلتان وحملوا هذه على حسن النية. وحسن القصد

29
00:11:51.100 --> 00:12:25.150
وتأولها تأولا يوافق طريقته. بخلاف من يريد الخلاف والشقاق فيحمل القليل ويحمل الكثير الحسن الطيب على كلمة محتملة فيجعلها سببا للعداوة وسببا للبغضاء وانظر في كتب التراجم لاهل العلم كلام الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء وغيره من اهل العلم ممن يترجمون حينما تقع زلة لرجل من اهله في كلمة

30
00:12:25.150 --> 00:12:45.000
خرجت منه تكلم بها وهي خطأ صريح ليس محتملا خطأ صريح لكن يعني بمعنى يمكن ان يتأول على وجه فيه رجحان لكنه خطأ صريح ومع ذلك يتأولون قوله بما يوافق سائر كلامه

31
00:12:45.150 --> 00:13:12.650
ويحملونه عليه. ويقولون لعله اراد كذا وكذا. وهذا يقع في كلام الذهبي رحمه الله  يحمل هذه الكلمات التي صدرت من هذا الرجل على محمل صحيح على محمل صحيح. ويتأولها تأولا محتمل من جهة اللغة وان كان من سياق الكلام

32
00:13:12.800 --> 00:13:36.000
ربما لا تحتمل كل هذا لاجل حسن الظن بالاسلام. لمن كان على طريقة مستقيمة وهذه المباحث التي ذكر المصنف رحمه الله تتعلق باصول الفقه هذه الاحكام وان الواجب والمستحب من المصالح

33
00:13:36.050 --> 00:13:55.150
والحرام المكروه من المفاسد والحرام المكروه من المفاسد. والمباح هو ما خلا منهما يعني ما خلا من المدح والذم لكنه بسبيل ان يكون طريقا اليهما فانتظمت هذه القاعدة هذه الاحكام

34
00:13:55.150 --> 00:14:18.400
كلها نعم قال رحمه الله واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها. وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمور والى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد. نعم

35
00:14:18.950 --> 00:14:41.750
ثم قال وامنوا باحد انه ذكر اربعة احكام او اربعة او الانواع الاربعة للاحكام التي تقدمت ثم قال واما المباحات فان الشارع اباحها فان الشارع باحها. واذن فيها بقوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه

36
00:14:43.350 --> 00:15:08.650
والذي خلق جميعا منه سبحانه وتعالى والمعنى انه خلق لنا ما على الارض الى المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والمراكب وسائر ما ينتفع به خلقه لنا لنا سبحانه وتعالى فهو حلال

37
00:15:09.400 --> 00:15:28.950
وهذا الاصل جاءت به ادلة اخرى كذلك في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ايضا هو ابيح وسخر. يعني هذي منة اخرى انه اباحه سبحانه وتعالى

38
00:15:29.100 --> 00:15:49.750
وسخره قد يكون على وجه الارض مما ابيح مما يمتنع بكبر جسمه او نحو ذلك لكنه سخر لنا ذلك. مثل الصيود مثلا والطيور وما اشبه ذلك من مما تمتنع بطيرانها

39
00:15:49.800 --> 00:16:09.350
او سرعة عدوها او نحو ذلك. ومع ذلك سهل سبحانه وتعالى ويسر بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام اصطيادها لم يكن حلها مشروطا بامساكها وذبحها لا بل يسر لانه لما كان مباحا

40
00:16:09.550 --> 00:16:30.650
وكان الحصول عليه شاقا بهذا السبيل وهذا الطريق يسر حله فكل شيء انهر الدم من هذه الاشياء فانه حلال فانه حلال على تفصيل وخلافها له فتصيد بالسهم في اي مكان من الصيد

41
00:16:30.950 --> 00:16:59.850
وكذلك بالكلاب المعلمة. وكذلك الطيور التي يصادوا بها  فاذا امسك عليك منها شيء فكلوا. فكلوا مما امسكنا عليكم فان امسكه ميتا حل. وان امسكه حيا ولم تدرك زكاته حلا. وان امسكه حيا تدركه

42
00:16:59.850 --> 00:17:24.200
وجب ان تذكيه وجب ان تذكيه. وان رماه وسقط من مكان عال فانه يحل وان كان سقوطه له اثر. سقوطه له اثر في موته. ما دام ان علامة الحل ظاهرة عليه

43
00:17:24.750 --> 00:17:46.100
الا في صور خاصة كما لو رماه وسقط في ماء في هذه الحال لا يحل لا يحل لماذا لا يحل نعم نعم فانك لا تدري هل قتله الماء او قتله ماذا؟ سهمك

44
00:17:46.400 --> 00:18:08.300
نعم هنا قاعدة في هذا ما هي قاعدة فيها تفضل ارفع الصوت جزاك الله خير طيب هو يشبهها هو يشبهها من جهة الحكم لكن هذي هذا ربما لا يكون منخلقا بمعنى انه يكون فيه جرح

45
00:18:08.700 --> 00:18:44.800
وشال الدم وشال الدم ها نعم نعم طيب نعم اه اجتمع مبيح وحاضر جزاك الله خير نعم احسنت نقول قاعدة شرعية اذا اجتمع مبيح وحاضر ماذا يغلب الحاضر الحاضر. ما هو المبيح لهذا الصيد

46
00:18:45.450 --> 00:19:03.200
السهم ما هو الحاضر سقوطه في ماذا في الماء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي فانك لا تدري هل قتله الماء او قتله سهمك قتله اسامة ولهذا قالوا الاصل في الذبائح ماذا

47
00:19:04.350 --> 00:19:19.300
تحريم هذا لا هل يعارض قاعدة الاباحة؟ الاصل في الاشياء الاباحة؟ لا يعني هذي فرع عن قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. لكن هنالك اشياء مباحة مشترط في اباء هي حلال

48
00:19:19.400 --> 00:19:43.750
ومباح لكن الطريق الى حله له شروط يعني عندنا المباحات مباحة مطلقا ليس لحلها شرط مثل النباتات الفواكه هذي ما لا تذكى ولا شيء وسائر ما يتناول مباشرة لكن هنالك اشياء

49
00:19:43.950 --> 00:20:02.750
مباحات لحلها ماذا شروط شروط هي حلال فما لم يتوفر شرطها فهي حرام لابد ان يتوفر الشر. ولهذا قالوا ما قالوا الاصل مثلا في الطيور والتحريم. لا. قالوا الاصل في الذبائح

50
00:20:02.800 --> 00:20:23.550
الاصل في الذبائح التحريم بمعنى انها اذا كانت مذبوحة الان ولا تدري هل وجد شرط حلها؟ ام لم يوجد شرط حلها في هذه الحال نغلب جانب ماذا؟ التحريم جانب التحريم

51
00:20:25.150 --> 00:20:50.850
وهذا له نظائر له نظائر فهذه كما تقدم فرع عن هذه القاعدة. طيب في المسألة المتقدمة اذا سقط خير او صيد في الماء ثم رأيته ميت لكنك وجدته مقدود مع الوسط

52
00:20:51.550 --> 00:21:12.950
مع الوسط ما بقي الا الجلدة يعني لا يمسك في هذا الطائر بين شقيه المقطوعين الا الجلدة يحل ولا ما يحل  وجدته على هذه الصفة ساقط في الماء ميت. حلال ولا هو حلال

53
00:21:17.100 --> 00:21:38.700
مرة ما يحل ما في رخصة تعطينا رخصة جزاك الله خير؟ نعم ارفع الصوت يحل لماذا ايه نعم احسنت صحيح يعني لانه لانه قال لانك لا تدري شف الان هو يدري

54
00:21:40.150 --> 00:21:59.550
ولهذا يا اخوان يعني مما يوصى به نوصي به انفسنا هو التأمل في النصوص وان لم تجدها مذكورة نصا على هذا الفرع لكن اهل العلم وضعوا لنا قواعد ونحن بهذه القواعد نستطيع من خلال

55
00:21:59.700 --> 00:22:18.150
النص الوارد ان نستفيد من كلامه في هذه القاعدة. فالنبي عليه قال فانك لا تدري هل قتله سهمك او قتله الماء لكن الان حينما جئت حينما رأيته مقدود نصفين انما تعلق هذان

56
00:22:18.300 --> 00:22:42.400
وتعلقت هاتان القطعتان منه بالجلدة بس لا يمسككما الا الجلد هل تدري ان سهمك قتله او لا تدري تدري ويقال فانك لا تدري وهذا النص في قوله انك لا تدري اشارة الى اذا كان يدري انه يعمل بهذه الدراية

57
00:22:43.050 --> 00:23:04.000
بانه لا يمكن ان يبقى حيا بعدما يقد نصفين ولذا لو مسألة اخرى مثلا نستفيدها. تظهر هذه المسألة من هذه المسألة لو انك رميت صيدا مثلا في الليل بحثت عن ما وجدته في الليل ظلمة

58
00:23:04.250 --> 00:23:28.900
لما اصبحت وجدته بجوارك مقطوع  مقطوع نصفين في هذه الحالة يحل ولا ما يحل نعم نعم احسنت. يحل لا يقول قائل هو نجف دمه ثم نزف ثم نزف والا فهو جرح يسير

59
00:23:29.100 --> 00:23:50.600
فمات بسبب نزف الدم. لا نقول في هذه الحال يتبين انه مات بسهم. وعلى هذا يكون سواء سقط في ماء او طالت مدة العثور عليه حتى عثرت عليه ما لم يصل كما قال عليه في نفس الحديث ما لم يصل ايش معنى يصل

60
00:23:52.000 --> 00:24:15.650
نعم احسنت ينفن يعني يونتن واذا انتن فيه خلاف في هذا البحث لكن ما دام انه لم يفسد لحمه ويكون ظار وكان تغير يسير فلا بأس بذلك لا بأس بذلك فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند الصحيح انه اوتي بدمر بتمر

61
00:24:15.650 --> 00:24:38.650
فيه سوس فجعل يخرج السوس منه عليه الصلاة والسلام ويأكله. فالمعنى ان الشيء اليسير الذي لا يحصل به ظرر فهذا لا يؤثر لا يؤثر. وعند الحاجة فان الكراهة منتفية مطلقا

62
00:24:39.700 --> 00:24:57.600
قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها. وهذه قاعدة عامة كما تقدم في المباحات. الاصل اخذ العلما قاعدة وهي ان الاصل في الاشياء ماذا الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة

63
00:24:57.950 --> 00:25:24.750
ولهذا الاباحة حكم شرعي. الاباحة حكم شرعي بهذا الاصل فكل شيء على وجه الارض الاصل فيه الاباحة حتى يجيء دليل التحريم ثبت في الصحيحين عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين شف انظر

64
00:25:25.500 --> 00:25:46.550
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وهذا ورد له احاديث اخرى من حديث ابي الدرداء عند البزار ومن حديث اه سلمان الفارسي عند الترمذي رضي الله عنه. ومن حديث ايضا

65
00:25:47.650 --> 00:26:08.400
حديث الذي في الاربعين النووية  ان الله فرض فرائض فلا تضيعوا حده حدودا فلا تعدوها رحمة بكم وان سوف لا تبحثوا عنها  الصحابي تذكرونه ابو من ابو ثعلبة ولا جرثوم بن ناشر نعم

66
00:26:08.450 --> 00:26:30.850
ابو ثعلبة جرثوم ابن ناشر هذا احد اسمائه احد اسمائه وهذه الاحاديث فيها من حديث في حديث سئل عن السمن والجبن والفراء فاذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا ما معناه وما سكت عنه فهو عفو

67
00:26:31.250 --> 00:26:50.600
فاقبلوا من الله عافيته وهذه الاحاديث ما حديث سعد بن ابي وقاص؟ هو في الصحيحين مع ما تقدم من ادلة مذكورة في القرآن تدل على هذه القاعدة العظيمة طيب لو وجدت مثلا

68
00:26:51.200 --> 00:27:16.500
صيدا طيب ما تدري هل هو حلال ولا حرام لكنك لم ترى فيه علامة من علامات او دليل من ادلة التحريم من الطيور. ليس ذا ناب وليس ذا مخالب ها وليس مما نص على قتله

69
00:27:17.400 --> 00:27:32.700
او نهي عن قتله لان هذه القواعد في تحريم رطبة ما امر بقتله ما نهي عن قتله ما كان ذا ناب ما كان ذا مخلب يعني مخلب قوي مراد بن مخلب الذي يخدم ليس اي مخلب ولا في الطيور الصغيرة لها مخالب لكنها مخالب ضعيفة

70
00:27:33.000 --> 00:27:49.500
في المراد المخال الذي يخلب بها وهناك قاعدة خامسة يعني وهو المستخبثات هذه فيها فيها خلاف ما وجدت في اي قاعدة من هذه القواعد في باب الاطعمة ايش تحكم عليه

71
00:27:50.000 --> 00:28:12.300
نعم لانه حلال بانه حلال طيب هنالك بعض الحيوانات يختلف فيها هل هي من ذوات الانياب هل هي تعدو او لا تعدو؟ وقع في خلاف مثل الظبع مع ان ورد في حديث

72
00:28:12.900 --> 00:28:27.300
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار ملقب بالقس عن جا ابن عبد الله عند احمد الترمذي وانه اخبر انها صيد لكن بصرف النظر عن مباحث هذه المسألة هو وقع فيه خلاف

73
00:28:27.900 --> 00:28:46.000
وهذا الحديث يعضد الاصل الدال على حله على حله لان قيل ان اسنان الصفيحة وقيل ان له ان لانه يحفر القبور ويأكل اه الاموات الى غير ذلك. لكن مثلا مثل الزرافة

74
00:28:46.600 --> 00:29:06.150
وقع فيها خلاف هل هي حلال والا حرام فجزم كثير من العلم بحلها قالوا لا دليل على تحريمها لا دليل على تحريمه لانها داخلة في عموم الادلة الدالة على الحل

75
00:29:06.700 --> 00:29:34.000
وليست داخلة تحت اي دليل من ادلة التحريم ولهذا قال المصنف رحمه الله فان الشارع اباحها واذن فيها يعني هذا من باب البيان منه رحمه الله وقد نعم سم التمساح هذا فيه خلاف. التمساح والقرش والاصل الحل. الاصل الحل

76
00:29:34.050 --> 00:30:01.900
في هذه الحيوانات حتى ثعبان البحر كلب البحر خنزير البحر وما اشبه ذلك هذه لكن اختلف في ما كان يسمونه برمائي يعني يعيش في البر والبحر والاظهر والله اعلم انه اذا كانت حياته في البحر وقد يخرج للبر لكن لا يمكن

77
00:30:01.900 --> 00:30:20.750
ان يعيش الا في المال لكنه قد يخرج قد يخرج هذا ملحق بحيوان البحر. هو الطهور ما هو الحل ميتته احل لكم صيد البحر وطعامه. فجميع ما في البحر حلال الا

78
00:30:20.800 --> 00:30:48.650
ما علم ظرره بكونه مسموم وهذه ايضا ايضا قاعدة اخرى. قاعدة تلحق بقاع الاطعمة ما كان ظارا  لكونه مثلا فيه مادة سمية اذا كان هذا الحيوان فيه مواد سامة هذا يعلم بالادلة ويدخل ويمكن ان يجعلك قاعدة ويمكن يدخل في عموم الادلة الدالة ولا تقتلوا انفسكم

79
00:30:49.000 --> 00:31:16.350
اه لان هذا يفضي الى الهلاك نعم قال وقد يتوصل بها يعني المباحات الى الخير فتلحق بالمأمورات فاذا كان هذا المباح سبيل وطريق الى الخير ايش يكون حلال او ايضا مأمور به

80
00:31:17.650 --> 00:31:33.700
نعم هو حلال لا نفس المباح حلال لكن حينما كان يفضي اذا افظى الى امر من امور الخير كما يقول الشيخ رحمه الله فيكون ماذا مأمورا به والمصنف رحمه الله شوف عبارته محكمة

81
00:31:33.750 --> 00:31:53.050
قال وقد يتوصل بها الى الخير وتلحق بالمأمورات لماذا قال خير؟ لان الخير قد يكون ماذا واجب وقد يكون مستحب فاذا كان هذا الخير واجبا يجب ان كان تجب هذه

82
00:31:53.150 --> 00:32:14.300
الوسيلة المباحة وان كان مستحب فيكون مستحب. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين افعلوا الخير هذا يدخل في فعل الخير الواجب وكذلك فعل الخير المستحب ما نقول هذا مجازك لا

83
00:32:14.350 --> 00:32:43.000
يقول العموم هذا يدخل فيه عموم المجاز عموم لكنه مأمور به ولا يمتنع على الصحيح ان نجري عموم الادلة  فتحتمل الواجب والمستحب. ما دام انه لا يمتنع قال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاذا قمتم الى الصلاة

84
00:32:43.300 --> 00:33:02.050
طيب هل اذا قمت الى الصلاة يجب عليك ان تتوضأ هل يجب عليك ان تتوضأ نعم ايه الله عز وجل يقول يقول يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

85
00:33:02.550 --> 00:33:41.050
هذا هذا هو هذا نص القرآن نعم هل نحتاج الى هذا التقدير هل يكون من الاقتضاء اللازم او الواجب نعم نعم طيب ماذا نقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة

86
00:33:41.550 --> 00:34:00.000
هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا من حديث انس ومن حديث عمر جابر ان عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام توظأ يوم صلى يوم الفتح بوضوء واحد خمس صلوات

87
00:34:00.350 --> 00:34:23.950
فقال يا رسول الله صليت في وضوء يوم صليت بوضوء واحد وضوء واحد قال عمدا صنعته يا عمر هذا في دليله على المسألتين على ماذا على انه لا بأس ان يجمع الصلاة بوضوء واحد ودليل على ماذا

88
00:34:24.600 --> 00:34:53.900
ان الوضوء لكل صلاة ماذا؟ افضل افضل دليل على المسألتين هذا ممكن ايضا مثل ما تقدم يعني يعني هو بالمطابقة يدل على ماذا؟ سيأتينا بحث المطابقة والتظمن واللزوم ولهذا هذا من درجات جزاك الله خير يعني نفعنا في هذه المسألة. يعني ممكن ايضا ان نستدل به على مسألة مطابقة في مشروعية الوضوء

89
00:34:54.050 --> 00:35:14.500
لكل صلاة بالمطابقة وبالاتزام على ماذا او باللزوم لما قال توضأت او صليت بوضوء احد يشوف عن منه انه كان علي من عادته انه كان يتوضأ هل هو منصوص عليه في الحديث او باللزوم

90
00:35:14.800 --> 00:35:37.100
اذا هذا بالمطابقة وهذا باللزوم ولهذا هذه المباحث مهمة يعني قل يعني ان تمر شيء من النصوص من هذا الا واذا تأملت ونظرت وجدت في هذه الفوائد  عودا هذه فائدة عرظت لكن عودا على بحثنا في المسألة السابقة

91
00:35:38.100 --> 00:35:59.150
وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقول ظاهر القرآن تدل على ان كل قائم عليه يتوضأ ويفسروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ لكل صلاة كما قال فكيف تصنعون انتم؟ قال ما لم نحدث ما لم نحدث يعني اننا

92
00:35:59.450 --> 00:36:13.650
انه كان يتوضأ لكل صلاة ونحن ما نعيد وكان هذا في حديث ابن عمر عند ابي داوود امر بالوظوء لكل صلاة طاهرا او غير طاهر من حديث محمد ابن اسحاق عن ابي داود

93
00:36:13.800 --> 00:36:27.750
ثم اه بعد ذلك خفف في الامر فكان عليه بقى على الامر الاول وهو الوضوء لكل صلاة الا في هذه الحال اراد ان يبين ذلك  اه انه ليس بواجب. وعلى هذا نقول

94
00:36:28.900 --> 00:36:47.800
ان الامر في قوله سبحانه وتعالى على اطلاقه او على عمومه يشمل كل صلاة يشمل كل صلاة في شرع لمن قام لاي صلاة ماذا ان يتوضأ هذا هو السنة وعلى هذا يقول نقول ان قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم الاية

95
00:36:48.000 --> 00:37:05.500
ان كان قام محدثا فيكون الوضوء ماذا اذا قام واحد اشتكوا الوضوء واجب وان كان متوضأ ايش يقول الوضوء  من الشاعر الاوامر التي جاءت في الادلة في فعل الخير والاحسان واحسن محب المحسنين

96
00:37:05.550 --> 00:37:21.800
فالاحسان الواجب واجب والاحسان المستحب مستحب. وفعل الخير المستحب فالخير واجب واجب الصلاة وافعلوا الخير ممكن تستدل بفعل بالصلاة بهذه الاية على فعل الصلاة المكتوبة وعلى السنن الرواتب وعلى النوافل وسائر

97
00:37:23.100 --> 00:37:46.100
جميع الخيرات جميع الخيرات كما تقدم قال ولهذا الشيخ رحمه الله قال وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات. فتلحق بالمنهيات. فتكون اما محرمة او مكروهة

98
00:37:46.550 --> 00:38:06.550
قال رحمه الله فهذا اصل كبير لا شك ان اصل عظيم وهو من مسائل العلم الكبار المهمة وما كان من العلم على هذا الوصف انه يعتني به طالب العلم عناية عظيمة

99
00:38:06.600 --> 00:38:36.350
فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد وهو رحمه الله قد مثل فقال ان المباحات اذا كانت وسيلة الى خير فانه مأمور بها وان كانت الى شر فانه منهي بها. انت مأمور بصلاة الجماعة

100
00:38:37.950 --> 00:39:03.150
ولا يحصل ذلك الا بان تقصد اليها ماشيا او راكبا المشي او الركوب في الاصل ماذا مباح لكن قصد المسجد ايش يكون مأمور به الحج عند الاستطاعة واجب ركوبك او مشيك

101
00:39:03.250 --> 00:39:30.050
يكون ماذا واجب وهكذا سائر المباحات ربما تكون مباحة مطلقة وربما يقترن بها ما يجعلها في رتبة الحسنات او في رتبة السيئات كما تقدم ولذا اذا كانت ليس ليس مأمورا بها

102
00:39:30.300 --> 00:39:51.050
فعلى العبد امر ايجاب ان يستحضر النية في افعاله كلها. حتى تنقلب مباحاته الى عبادات الى عبادات اللباس اللباس الاصل فيه الحل يلبس هذا الثوب وهذا الثوب. الاكل الاصل فيه الحل

103
00:39:51.900 --> 00:40:15.150
لكن حينما يجعل العبد هذه الوسائل معينة على ماذا على الطاعات. ينوي بها الاستعانة على الطاعات يكون للوسائل احكام المقاصد. ولهذا قال ان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه قاعدة في الحقيقة

104
00:40:15.150 --> 00:40:46.100
قاعدة اصولية وقاعدة فقهية. وقاعدة فقهية. الوسائل لها احكام المقاصد  هذا هو الاصل والقاعدة. هذا هو الاصل والقاعدة. طيب عندنا الميتة حرام اليس كذلك؟ بالاجماع طيب اكل الميتة الميتة عند الضرورة

105
00:40:48.450 --> 00:41:15.650
نعم يجوز. طيب يجوز اليس اكلها حرام اليس ميتة حرام طيب الاكل الان ايش حكمه الاكل مباح او واجد مباح او واجب طيب الكذب حرام ولا لا طيب ايه الكذب لاجل الاصلاح

106
00:41:16.400 --> 00:41:43.150
الكذب في الحرب كذب حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها للكذب  يجوز طيب هل في هذه الحالة هل نقول الكذب جائز هل نقول الكذب جائز؟ لانه قصد امرا محمودا وهو الاصلاح قصد امرا محمودا وهو الحرب

107
00:41:44.500 --> 00:42:13.450
منهي عنه كذلك حينما يأكل الميتة الميتة حرام لكنه وسيلة لدفع ماذا الظرر هذي وسيلة اذا نقول هذه القاعدة يظهر والله اعلم انها لابد ان تقرن بقاعدة الظرر يجال او الظرورات تبيح المحظورات وكذلك قاعدة المشقة تجري بالتيسير

108
00:42:13.650 --> 00:42:34.050
فلا نقول انها مطلقا الوسائل لها احكام المقاصد فيستبيح الانسان الكذب مطلقا ما دام له قصد محمود نقول لا يجوز هذا يستبيح الكذب مطلقا اذا كان له مثل ايظا يستبيح اخذ المال باي سبيل

109
00:42:34.150 --> 00:42:57.950
يقول انا اخذ المال لاجل الصدقة لان نيتي صالحة وهو ارادة الصدقة. نقول لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز دفع المال رشوة دفع المال رشوة للغير نقول لا يجوز

110
00:42:58.200 --> 00:43:19.100
لا يجوز لكن لو انه اضطر الى دفع المال رشوة او اضطر الى دفع المال  دفع الظرر عن نفسه او اضطر الى الكذب لدفع الظرر عن اخيه في هذه الحال نقول

111
00:43:19.350 --> 00:43:36.650
لا بأس بذلك والا فالوسيلة الاصل انها محرمة ولا نقول انه بحر. لكن هي ابيحت في هذه الحال وفي هذا الظرف انما هذه القاعدة في حال الاختيار. الوسائل لاحكام المقاصد

112
00:43:37.000 --> 00:44:01.050
في حال الاختيار اما في غير حال الاختيار فقد تكون الوسائل المحرمة لبعض المقاصد مشروعة لا بأس بها وقد يكون مأمورا بها فلا تطلق على سبيل العموم او على سبيل الاطلاق

113
00:44:01.200 --> 00:44:18.600
هذه المسائل جاءت في ادلة. ولذا النبي عليه الصلاة ما رخص في الكذب مطلقا رخص فيه في ثلاث وكذلك ايضا رخص في بعض المسائل حديث الحجاج ابن علاط قصة الصحيحة في عند احمد

114
00:44:18.750 --> 00:44:42.250
استنقاذ ما له من قريش لما اسلم في قصته المعروفة ولهذا من حكى الاجماع بانه خاص بايدي الثلاث فقد فهو اجماع مدخول ليس بصحيح اجماع مدخول ليس بصحيح وظده من قال ان الكذب محرم وان المراد بالكذب هنا التورية

115
00:44:42.350 --> 00:45:00.200
كما قال ابن جرير كما قال جرير رحمه الله. فالمقصود انه عند حال الظرورة اول حاجة موب ظرورة الحاجة مثل الانسان يريد ان يصلح ان يصلح حاله مع زوجه والزوج يصلح حالها ما هو الاكبر لكن تريد ان

116
00:45:00.200 --> 00:45:19.250
الف زوجها او الزوج لتألف زوجته بشيء من الكلام وقد يحتاج في ذلك الى شيء من الكذب فلا بأس بذلك لما فيه من المقاطع المحمودة لكنه منصوص عليه منصوص عليه وفي بعض

117
00:45:19.250 --> 00:45:37.000
الصور الاخرى التي جاءت فيها الادلة كما تقدم كذلك ايضا مثل ما تقدم لو ان انسان اه اضطر الى الرشوة عند بعض اهل العلم وهم الجمهور في بعض الصور. اضطر اليها او مثلا جاءك انسان ظالم

118
00:45:37.150 --> 00:45:59.700
يريد ان يأخذ مالك يقول اعطني نصف مالك والا قتلتك الان اخذي للماء الحرام والا حلال اخذي للمال حرام بلا شك. انت اذا اعطيته هل تكون واعنت على الحرام او دفعت الضرر عن نفسك

119
00:46:00.550 --> 00:46:23.500
عن نفسك مع انه هو اثم مع انه هو اثم لكن لان تدفع مع نفسك وهذا يرجع الى قاعدة المصالح والمفاسد تلازم المصالح او في الحق التلاجؤ يعني تلازم المفاسد. تلازم يعني بين مفسدتين

120
00:46:23.600 --> 00:46:51.250
اما مفسدة القتل او مفسدة ماذا دفع الماء للحرام انت تدفع المفسدة الكبرى التي هي ماذا القتل بارتكاب المفسدة الصغرى وهي ماذا ماذا الصورة ما هي يعني حتى تكون مسألة واضحة يعني حينما يدفع المال

121
00:46:51.950 --> 00:47:08.150
اش تقول هذه مفسدة بالنسبة للقتل سورة والقتل مفسدة ماذا كبرى ما نقول لا لا يجوز لك ان تعطيه المال لانه حرام واثم وظالم نقول لا بأس بذلك بل انت مأمور بذلك

122
00:47:08.300 --> 00:47:28.350
مأمور بذلك لاجل ان تدفع القتلى عن نفسك ويكون من باب تلازم المفاسد هذه قاعدة ايضا مثل ما تقدم وهو النظر الى المفسدتين بعينين بصيرتين. ما تنظر الى جنس المفسدة

123
00:47:29.550 --> 00:47:49.300
المتعلقة بك وتقول لا ارتكبها لا عليك ان تنظر وتوازن بينهم فترتكب الصغرى في سبيل دافع الكبرى وهذا من هذا. كذلك عند الجمهور صورة اخرى وهو دفع الظرر عن المال

124
00:47:49.650 --> 00:48:10.800
بدفع المال اذا الانسان لا يستطيع يستنقذ ماله الا بدفع رشوة هذه عند جمع من اهل العلم جائزة وهو قول الجمهور وخرجه على هذا هو المقصود هو التمثيل يعني  المسألة فيها خلاف

125
00:48:12.050 --> 00:48:37.350
الشأن المثال والشأن لا يعترض المثال. هذا الشأن لا يعترض المثال في مثل هذا. وان كان فيه خلاف نعم قال رحمه الله وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو

126
00:48:37.350 --> 00:49:00.400
ومسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ووسائل المكروه مكروهة. نعم رحمه الله قال وبه نعلم وهو تقرير على ما تقدم في باب الوسائل نقرر الوسائل والمقاصد قال وبه نعلم

127
00:49:01.150 --> 00:49:24.550
وهذه الاشارات منهم رحمه الله لاجل ان نطبق ما ذكر بالامثلة التي توضح قال وبه يعني بما تقدم نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فواجب هذي احسن من عبارة ما لا يتم الوجوب

128
00:49:25.400 --> 00:49:41.850
انما ما لا يتم الواجب الا به اما ما يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الوادي به واجب يعني الواجب الان تم او الواجب خطبت به الواجب انت الان مخاطب به

129
00:49:42.650 --> 00:50:03.250
فما لا يتم الواجب الا اما ما لا يتم الوجوب به انت لست مخاطبا بالواجب الوجوب شيء والواجب شيء. لان الواجب من وجب يجب وجبة وهو السقوط وملازمة الشيء كأنه شيء

130
00:50:03.500 --> 00:50:19.350
ملازم لك بوجوبه عليك. بوجوبه نزل عليكم مثل الشيء النازل عليك. ويقال قيل الواجب من وجب مثل الشي النازل كأنه شيء نزل عليك لا محيد لك عنه. مثل انه لا محيد يعني شين واجد ان يسقط

131
00:50:19.800 --> 00:50:34.950
على الارض كذلك هذا الواجب لا محيد نزل عليك نزول لا تتخلص منه الا بادائه. واجب عليك اداء هذا الشيء لك ولا ولا نقول ما لا يتم الوجوب الوجوب شيء

132
00:50:35.250 --> 00:51:02.650
الوجوب له شروط له اسباب سبق معنا درس الامس شارة الى ان صلاة الظهر وجوبها بزوال الشمس الحج وجوبه من وجوبه بالاستطاعة الاستطاعة فانت لا تؤمر بتحصيل ما يجب به عليك هذا الواجب

133
00:51:02.750 --> 00:51:19.100
تحصيل الشيء الذي يتحقق بهذا الوجوب. فتقول حصل المال واكسب المال حتى اصل المستطيع. لاجل ان يجيب عليه حي. لا لا يلزمك هذا والله سبحانه اسقط عنك هذا الشيء ولا تتكلم

134
00:51:19.400 --> 00:51:37.850
فلا تتكلف هذا الشيء كذلك ايضا الزكاة ما يقول انسان انا احصل مال واجمع مال حتى يبلغ نصابا فيحصل سبب الوجوب فبعد تمام الحول اخرج الزكاة وهكذا المال يتم الواجب الا به فهو واجب

135
00:51:39.250 --> 00:52:05.300
مثل ما تقدم في وسائل الواجبات ولهذا الصلاة الصلاة متمماتها والطريق اليها الذي يكون سببا في تحصيلها وحصولها واجب لانه لا يتم الا به وقد يكون هذا الشيء شرط قد يكون شرطا في الطهارة

136
00:52:05.600 --> 00:52:28.750
استقبال القبلة ونحو ذلك وقد يكون في الاصل مباحا اللباس او المشي وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وهنا عبارة اختارها بعض اهل العلم وقال هي اخصر واجمع وهو ان نقول ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به

137
00:52:29.250 --> 00:52:45.700
ونختصر الواجب والمستحب او المندوب في هذا وسبق ان انه لو قيل مثلا المندوب من الندب ربما تكون العبارة اشمل ولهذا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به

138
00:52:46.300 --> 00:53:10.600
المأمور هل يدخل فيه المستحب ولا ما يدخل يدخل فيه مستحب. المستحب مأمور به والواجب ماذا مأمور به. وكذلك ايضا ماء قوله وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة

139
00:53:11.200 --> 00:53:32.400
كذلك ايضا ما كان منهيا الطريق الى المنهي عنه هو منهي عنه او السبيل الى المنهي عنه منهي عنه وهل يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه يدخل فيه المكروه. ووسائل المكروه مكروهة

140
00:53:32.800 --> 00:53:50.400
اذا هذه آآ القواعد اللي ذكرها المصنف رحمه الله ترجع الى تلك الاحكام الخمسة ويمكن ان تطبقها على كل وسيلة حرام وكل لي وسيلة واجب وكل وسيلة مستحب وكل وسيلة

141
00:53:50.800 --> 00:54:17.900
مكروه لان الوسائل لها احكام المقاصد من حيث الاختيار كما تقدم نعم قال رحمه الله الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون. وانبنى دينهم عليه. والاجماع والقياس الصحيح

142
00:54:17.900 --> 00:54:44.450
والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة. نعم المصنف رحمه الله ذكر في هذا الاصل الادلة التي هي العمدة في استنباط الاحكام ومعرفة مراتب الاحكام وهي ترجع الى هذه الاصول الاربعة

143
00:54:46.000 --> 00:55:15.900
يقول الادلة يستمد منها الفقه اربعة الكتاب سيأتي بيان هذه الجملة اول كتاب في الذي بعده والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وهم مأمورون  اتباع الكتاب والسنة. والرجوع الى الكتاب والسنة

144
00:55:16.300 --> 00:55:41.300
وهما الاصل لكل الاصول الاخرى وهذا باجماع المسلمين والكتاب بمعنى المكتوب وهو القرآن فالكتاب وهو القرآن كلامه. والسنة بيانه. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الذكر وهو القرآن

145
00:55:42.500 --> 00:56:05.500
وقيل انه السنة انه هو السنة لكن اظهر انه هو القرآن لتبين للناس يعني السنة بيان والبيان له حكم مبين. له حكم ولهذا قال بعض العلماء السنة تقضي على الكتاب

146
00:56:07.100 --> 00:56:33.850
تبين مجمله وتفصل ما جاء فيه وتزيد عليه احكاما لم يأتي بها الكتاب وتأتي باحكام جاء بها الكتاب فتكون زائدة في بعض الاحكام وتكون ايضا مع القرآن بمثابة تظافر الادلة واجتماعها

147
00:56:34.450 --> 00:56:59.600
اذا جاءت بشيء جاء في الكتاب العزيز وتكون ايضا كما تقدم مبينة. هذه احوال السنة مع القرآن ثلاثة احوال مبينة  تأتي بما جاء به القرآن فيكون من باب تظافر الادلة واجتماعها

148
00:57:00.100 --> 00:57:26.400
وكذلك تأتي زائدة بشيء لم يأتي به القرآن قال وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون اذا المكلف هو المخاطب غير المكلف لا يخاطب انما يخاطب وليه ليأمر المكلف ببعض الاحكام

149
00:57:27.550 --> 00:57:53.850
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع  وقال وقال سبحانه يا ايها الذين القوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم. مروهم بما امر الله به من الاداب التي ينبغي ان يتحلوا بها

150
00:57:53.850 --> 00:58:17.900
فيؤمرون والمأمور بذلك هم اولياؤهم. هم الموجه اليهم الامر اما الاولاد فانهم يؤدبون على هذه الاوامر وليسوا مأمورين انما المأمور هم الاولياء بان يأمروا اولادهم. فواجب عليهم ولهذا لا يشددون

151
00:58:18.400 --> 00:58:50.950
عليهم في باب الاحكام حتى يجري تجري عليهم الاقلام قال وانبنى دينهم عليه يعني على هذين الاصلين على هذين الاصلين والاجماع والقياس الصحيح الاجماع راجع الى ماذا نعم الى ماذا

152
00:58:51.450 --> 00:59:12.500
الى النصوص لماذا اش معنى راجع النصوص نعم انه هل يمكن ان يكون اجماع بلا دليل لا بد ان يكون الاجماع عن دليل وفيه خلاف لا في مسألة آآ حصول الاجماع هل يحصل

153
00:59:12.850 --> 00:59:29.350
في كل عصر او هو خاص بعصر الصحابة وكذلك جنس الدليل لكن لا يمكن ان يكون الاجماع الا عن دليل الاجماع المقطوع به لا بد ان يكون دليله بينا واضحا

154
00:59:30.550 --> 00:59:50.800
لابد ان يكون دليله بينا واضحا من الكتاب او من السنة اما اجماع ليس له دليل انما ربما يعني شيء من نظر واجتهاد محتمل. ليس واضح وبين في الغالب انه لا يكون اجماعا. بل يكون مدخولا

155
00:59:50.800 --> 01:00:13.750
ولا اجماع. وبهذا يظهر ان الاجماع المقطوع به دليله بين من نص كتاب او سنة والمراد بالنص يعني الدليل الظاهر الدليل الظاهر يعني هذا يطلق عليه نص عندهم وسيأتينا ان شاء الله

156
01:00:14.150 --> 01:00:39.450
قال والقياس الصحيح القياس راجع الى ماذا الى الكتاب والسنة لانه مأخوذ من ماذا؟ دليله الكتاب والسنة فادلة حجية القياس مأخوذة من ماذا من القرآن والسنة فعلى هذا هو راجع اليهما. فتحرر ان الادلة

157
01:00:40.150 --> 01:01:04.600
عنها اي ادلة منها دليلا هما الاصل ودليلان راجعان الى هذين الدليلين ثم تحرر ايضا ان الادلة نوعان نقلي وعقلي نقلي وعقلي ما هما النقليان والعقلي وكذلك الاجماع دليل ماذا

158
01:01:04.900 --> 01:01:25.350
نقلي ثلاثة في الحقيقة الكتاب والسنة والاجماع لكنه نقلي راجع الى ان يصل. القياس دليل ماذا عقلي عقلي هذا من حيث الجملة وفيه بعض المسائل في القياس قيل انها نقلي

159
01:01:25.500 --> 01:01:44.700
وهو القياس الاولوي وفحوى الخطاب اختلفوا هل الدلالة عليه بالنص او بالمفهوم على قولين وبعضهم قال بالنظر في الحقيقة الخلاف لفظي. الخلاف لفظي ولعله يأتي الاشارة اليه في باب المفاهيم

160
01:01:45.550 --> 01:02:10.450
قال وهو مستندان الى الكتاب والسنة وهنالك ادلة اخرى اعرض عنها المصنف رحمه الله وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والاستحسان شبعت ولكن هل هناك ادلة اخرى نعم المصالح

161
01:02:10.550 --> 01:02:38.150
المصالح المرسلة طيب في شيء اخر نعم شد الذرائع ممكن على تأويل وتقدم معنا عمل عم احسنت عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة اه ولكن فيها شيء فيه تفصيل في شيء فيه تفصيل

162
01:02:38.450 --> 01:02:56.250
مثل شرع من قبلنا فيه تفصيل والصحيح ان بعض انواع الحجة بعض انواع حجة قول الصحابي يعني فيه تفصيل لكن من حيث التقعيد ليس بحجة ليس اذ هو من اهل العلم الذي

163
01:02:56.550 --> 01:03:14.200
يؤخذ من قوله ويرد وفي بعض اقوى لتفصيل هو في الحقيقة راجع اما الى الاجماع او راجع الى النص حينما يقال ان قول الصحابي حجة فلا يخرج اما ان يكون اجماع

164
01:03:14.350 --> 01:03:36.300
او ان يكون ماذا؟ بمثابة النص ولعله يأتي لكن هذا هو الاظهر والله اعلم في قول الصحابي الاستصحاب ربما يكون من اقوى الادلة وربما يكون من اضعف الادلة الاستصحاب والاستصحاب احيانا استصحاب

165
01:03:37.300 --> 01:03:58.800
اه يكون الى قاعدة عصقوية وربما يستصحب قاعدة ضعيفة. وش امثلة الاستصحاب او من قواعد الاستصحاب استصحاب ماذا تسحب ارفع الصوت شوي استصحاب الاصل طيب هذا الاصل مثل ماذا مثلا

166
01:04:00.450 --> 01:04:28.200
ارفعوا الصوت يا اخوان قراءة الذمة هو الاستصحاب هذا الاصل براءة الذمة. لكن نريد قواعد على هذا الاستصحاب انت حينما تقول مثلا يسأل عن مسألة نستصحب معك اصل من الاصول لو سألك انسان عن مسألة فانك تورد عليه قاعدة تستصحب بها اصلا من الاصول

167
01:04:28.450 --> 01:04:50.250
لو الاصل ماذا هذا في جانب التشريع في جانب التشريع هذا لا شك والاصل فيها لكن نريد اصلا نأخذ هذا هذا في جانب المنع التشريع هذا في جانب ولكن نريد اصلا في جانب العمل

168
01:04:50.450 --> 01:05:06.500
نستصحب الاصل فنعمل به لا لا نستصحب اصلا هو في جانب المنع اما الاصل من التشريع هذا في جانب المنع معنى اننا نقول ان هذه العبادة ممنوعة الا بدليل  اذا

169
01:05:07.000 --> 01:05:31.600
قلت مثلا لقول النبي عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن انسان طيب المأموم يقرأ ولا ما يقرأ؟ وش تقول له وش تقول له الاصل العموم الاصل العمومي اذا هذا اصل

170
01:05:31.700 --> 01:05:58.350
هذا اصل يعني فيه قوة وربما يخالف طيب كذلك حينما يتوضأ انسان والاحداث تقول تستصحب الاصل استصحاب الطهارة وبقاء الطهارة اذا هذا اصل قوي اصل قوي ادعى انسان على انسان

171
01:05:58.700 --> 01:06:27.300
مال فقال اعطني ما لي قال ليس لك عندي مال فارتفع الى الحاكم فطلب منه. قال عندك بينة؟ قال لا. ايش يقول له القاضي نعم امثل بعض الاخوان الاصل براءة الذمة الاصل اذا هذا صحيح لان الاصل والذمة في هذه المسائل صحيح نقول اصل براءة الذمة لكن هناك اصول

172
01:06:27.300 --> 01:06:48.450
ضعيفة اصول ضعيفة تزول بادنى شيء. تزول بادنى شيء وهنالك اصول مختلف فيها استصحاب مثلا الاطلاق حتى يأتي التقييد. استصحاب العموم حتى يأتي التخصيص. استصحاب النص حتى يأتي الناسخ. هذه اصول اذا قال الانسان هذا منسوخ

173
01:06:48.450 --> 01:07:10.000
نقول لا نستصحب النص النص حتى يأتي الناسخ نستصحب النص الثابت نستصحب النص الثابت حتى يأتي النص الناقل او الناسخ كذلك نستصحب الاصل العام حتى يأتي الخاص. استصحب الاصل المطلق حتى يأتي ماذا

174
01:07:11.100 --> 01:07:38.900
المقيد وهكذا طيب لو ان انسان تيمم ليس عنده ماء ثم صلى لما شرع في الركعة الثانية او اه لما صلى ركعتين رأى ما امامه او تذكر الماء معه في السيارة وناسي الماء

175
01:07:39.250 --> 01:08:00.600
والركعة الثانية تذكر ان معه ماء في السيارة في بره او مثلا داخل البلد والماء انقطع صلى ما عندنا لما صلى دخل الصلاة تذكر ماء  في هذه الحالة نقول صلاته

176
01:08:01.000 --> 01:08:26.150
او ينصرف ويتيمم وعلى اي ها يعني على ايش تقول قبل ان يرى الماء وش حكم صلاته صحيح ماذا؟ بن بالنص والاجماع ان الاجماع اذا قبل ان يرى الماء او ان يذكر الماء

177
01:08:26.550 --> 01:08:49.400
وش حكم صلاته؟ صحيحة بالاجماع هذا الاجماع هل نستصحبه حينما ذكر الماء او حينما رأى الماء او لا نستصحبه. يسمون مسألة استصحاب الاجماع عند ماذا ها نعم عند نعم عند النزاع استصحاب الاجماع عند

178
01:08:49.650 --> 01:09:10.750
النزاع هؤلاء لاهل العلم منهم من قال نستصحب الاجماع وهو صحة الصلاة قبل ان يرى الماء فلما رأى الماء فلا نبطلها بهذا النزاع نازعهم اخرون قالوا الان لا اجماع اليس كذلك

179
01:09:11.050 --> 01:09:30.500
بعدما رأى الماء هل في اجماع ولا ما في اجماع لا اجماع الاجماع كان موجود قبل رؤيته للماء. فلهذا قالوا انه انتقض الاجماع. الاجماع او اه في اه في الحالة التي لم يرى فيها الماء

180
01:09:30.550 --> 01:09:49.450
مع ابن القيم رحمه الله ما لا في الموقعين الى تقوية القول مو بحث هذه المسألة اه ثم اشار الى مسألة النزاع وانه الان لا لا اجماع من هو نزاع ثم في اخر بحثه قال يعني اشار الى قوة صحة الصلاة وقال

181
01:09:49.450 --> 01:10:14.200
هذا كما ترى قوة وقرر رحمه الله لكن هذا فيه نظر لان عندنا اصل اخر وهو عموم اقوى من هذا وقول النبي عليه السلام قوله ماذا ها توضأ تيمم لو مكان ما توضأ ما يجوز تكون صلاة

182
01:10:15.600 --> 01:10:35.750
نعم فاذا وجدت الماء في حديث ابي ذر وابي هريرة التراب وضوء المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجدت فاذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. دل على ان الوضوء من التقوى المأمور بها

183
01:10:36.700 --> 01:10:56.750
طيب هذا الحديث هل قال يعني اذا وجد الماء قبل كل الصلاة والا مطلق في جميع الاحوال المتيمم مطلق فلو قيل انه لا يدخل فيه هذه الحال لكان تقييد للنص بغير دليل

184
01:10:57.100 --> 01:11:16.750
ولان حصول الماء وارد في مثل هذه الحال. ولانه اما ان يحصل على الماء قبل الصلاة او يحصل على الماء اثناء الصلاة. او يحصل على الماء ماذا بعده الصلاة فاذا حصل على الماء

185
01:11:16.900 --> 01:11:35.950
قبل الصلاة الظاهر انه اجماع الا ان كان خلاف شاذ. انه يجب ان يتوضأ اذا حصل على الماء بعد الصلاة ايش حكم الصلاة صحيحة وفي خلاف فيما اذا كان في الوقت او كان بعد الوقت لكن قول الجماهير انها صحيحة

186
01:11:36.000 --> 01:11:53.950
اذا عندنا صورة ثالثة هو حصول الماء ماذا اثناء الصلاة اذا هذي الصورة ما الذي يخرجها من بين هذه الصور. والنبي عليه قال فاذا وجدت الماء او وجد فليتق الله وليمسه بشرته. الانسان اذا كان

187
01:11:53.950 --> 01:12:21.850
اذا كان يصلي الى قبلة اذا كنت تصلي في البرية مثلا الى القبلة التي اجتهدت اليها اجتهدت اليها ثم اثناء الصلاة تبين لك خطأ ماذا تصنع تبين لك خطأ جهتك

188
01:12:23.500 --> 01:12:50.900
عندنا صورتان يعني جزمت بالخطأ. جزمت بالخطأ. ماذا يصنع صلى ركعتين هو الان صلى ركعتين ثم بعدما صلى ركعتين جزم الان ان صلاته الى المشرق وقبلته الى المغرب او بالعكس

189
01:12:51.000 --> 01:13:10.200
الى الجنوب كذلك او الى الشمال او بالعكس تبين له جزما ان انه صلى عكس جهة القبلة او القبلة عن يمينها او عن شماله جزم بذلك وش يصنع ها يا ابني

190
01:13:13.600 --> 01:13:40.400
طيب اليس القبلة الشرق ولابد من توفر الشرط قبل الفراغ من المشروط لو دخل في الصلاة وهو متوضأ فاحدث تقولون بعد ما مضى ركعتان احدث الصلاة طيب بعد ما صلى ركعتين تبين ان الجهة القبلة خطأ

191
01:13:41.950 --> 01:14:05.750
نعم ها لا هذا مبحث واسع ما ندخل فيه لانها القبا كانوا على قبلة. ومضت صلاتهم صحيحة مضت صلاتهم صحيحة. كانوا على قبلة وان الشرائع لا تثبت الا ترجع الى قاعدة متى تثبت الشرائع

192
01:14:06.350 --> 01:14:24.700
هل تثبت الشرائع بالعلم ببلوغ العلم او تثبت مطلقا ولو لم تبلغه او فرق بين الشرع الناسخ والمبتدأ. الصواب انها لا تثبت الشرائع الا بالعلم. هذه مسألة اخرى وقائع اخرى. لكن هذا

193
01:14:24.750 --> 01:14:42.200
قبلته معروفة واضحة ليس له قبلتان انما قبلة واحدة هو صلى الى غيرها اما هم صلوا الى قبلة بنوا على قبلة لو صلوا الى غيرها لم تصح. ثم بعد ذلك تبين

194
01:14:43.000 --> 01:15:18.550
تغير القبلة تبين ان القبلة نسخت فانحرفوا الى اه الكعبة نعم نقول نعم طيب الاجتهاد خالف النص وش حكمه القاضي اجتهد مأجور لما اجتهد في القضية ورد يحكم تبين له النص يحكم باجتهاده ولا يأخذ بالنص

195
01:15:20.250 --> 01:15:37.300
في هذه الحالة لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص القبلة حينما اجتهد حينما هو اجتهد تبين بعد ذلك ان القبلة خطأ خطأ ما يعني ما نقول خاطئ الخاطئ هو الاثم

196
01:15:37.700 --> 01:16:01.750
يعني اقول القبلة خطأ واتجاهه الى غير قبلته. يمكن يا اخوان رب لعل بعظهم يلتبس عليهم مسألة اخرى بهذه المسألة هل تذكرونها ها ارفع الصوت لكن عندنا مسألتان يمكن الشيء اللي يجعل اخواننا يتوقفون هو التباس مسألة او

197
01:16:01.800 --> 01:16:19.000
تداخل مسألة او اشتباه مسألة مسألة عندنا مسألة ما اذا تبين وجزم ان قبلته التي يصلي اليها الخطأ الان وان القبلة الصحيحة هذه القبلة وعندنا صورة اخرى ما هي ها

198
01:16:20.100 --> 01:16:35.450
احسنت يعني انت اذا كنت تصلي الى هذه الجهة وهي تظن انها هي القبلة مثلا انت في البرية الان صليت الى جهتك الركعة الاولى ثم لما قمت للركعة الثانية تغير اجتهادك

199
01:16:36.550 --> 01:16:55.500
تغيرت جهادك لكنك لا تجزم بخطأ هذه الجهة ما جزمت يمكن تكون هي الصواب لكن تغير اجتهادك وان قبلتك ماذا؟ الى جهة بماذا تصنع ها ينحرف اليها وصلاتك الاولى صحيحة ولا غير صحيحة

200
01:16:55.850 --> 01:17:14.950
صحيحة. طيب بعد ما صلى الركعة الثانية في الركعة الثالثة تغيرت جهادك الى ان القبلة ايضا عن يمينك ماذا تصنع يصلي الركعة الثالثة الى الجهة ماذا الثالثة في الركعة الرابعة اذا كنت تصلي اربع ركعات

201
01:17:16.300 --> 01:17:42.450
تغير اجتهادك تنحرف الى ماذا؟ الى الجهة الرابعة تقول صليت اربع ركعات الى اربع  وش القاعدة في هذا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لكن حينما يكون نص  الاجتهاد لا يقوم مع النص

202
01:17:42.500 --> 01:18:01.600
هذا بمثابة النص بمثابة النص كما لو اخبرك انسان عن يقين ان هذه هي القبلة وانت مجتهد تأخذ بهذا فرق بين الصورتين هذه الصورة انا يمكن ان ابادع الخلاف فيها السورة الاولى وهي الجزم لكن تقتضيه الادلة

203
01:18:02.050 --> 01:18:29.350
انه انه يستأنف صلاته يستأنف صلاته ولا يبني الصورة الاولى لكن في حال الاجتهاد يبني ولا يستأنف طيب نعم قال رحمه الله فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة

204
01:18:29.600 --> 01:18:52.650
واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. الادلة الاربعة تدل عليها نعم. احسن الله اليك الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع عليها العلماء ويجمع ويجمع عليها

205
01:18:52.650 --> 01:19:12.650
ويجمع ويجمع عليه ويجمع ويجمع ويجمع ويجمع عليها العلماء. ويجمع عليها العلماء ويدل عليها الصحيح لما لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها. ومن المضاد ان كانت منهيا عنها

206
01:19:12.900 --> 01:19:30.750
والقليل من الاحكام نعم يتنازع. يتنازع فيها العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. رحمه الله يقول رحم الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصابع

207
01:19:30.800 --> 01:19:54.650
بلا شك فالدين والشريعة راجع الى هذه الاصول الاربعة اما ان هذا الحكم عين دليل هذه الاصول الاربعة او ان دليله بعضها ان دليله بعضها او ان دليله واحد من هذه الادلة

208
01:19:54.900 --> 01:20:19.200
فلا يخرج. ولهذا قال واكثر الاحكام المهمة اكثر احكام مهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة ان ترى من اصول الشريعة واصول التكاليف والاحكام دليلها الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع يعني اركان الدين اركان

209
01:20:19.500 --> 01:20:45.000
العملية الصلاة الزكاة الصيام الحج دل على الكتاب والسنة والاجماع والقياس من حيث الجملة لكن تفاريع هذه المسائل او تفاريع هذه الاركان الاربعة فيها ما هو محل اجماع وفيها ما هو محل نزاع

210
01:20:45.250 --> 01:21:03.450
وفيها ما هو ويستدل عليه بهذه الادلة اربعة وفيها ما يستدل عليه ببعض هذه الادلة الاربعة وفيها ايضا ما يمكن محل نزاع واجتهاد ليس له دليل بين. لكنه رحمه الله يريد

211
01:21:04.100 --> 01:21:27.150
لهذا كما قال اكثر احكام مهمة تجمع عليها او تجتمع عليها الادلة الاربعة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا الانسان يتعبد ربه ويعامل اخوانه ايضا في معاملاته الاخرى في حياته كلها

212
01:21:27.650 --> 01:21:48.050
اموره بينة من جهة الشريعة لا لبس فيها. الحلال بين والحرام بين الحلال هذا يدخل في كل ما احله الله مما امر الله به او احله سبحانه وتعالى والحرام يدخل فيه كل ما حرمه سبحانه وتعالى

213
01:21:48.400 --> 01:22:09.150
الحلال بين والحرام الحديث قال تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء. هذا كله تفسير لما تقدم. ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع هذا يبين لك القياس الصحيح

214
01:22:09.500 --> 01:22:33.300
يعني المنافع العظيمة في الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر التكاليف المجمع عليها القياس الصحيح والمعنى  الشريعة شريعة الحكمة. ان ربك حكيم عليم. وهو العليم الحكيم. وكان الله عليما حكيما. سبحانه فشريعة الحكمة

215
01:22:33.700 --> 01:22:56.750
وكلها حكم واحكام احكام وحكم هذا الغالب احكام ظاهرة بينة ومنها ما تكون الحكمة في اصله وفصله ومنها ما تكون الحكمة في اصله دون فصله. ومنها ما يكون تعبدا بمعنى انه لم يظهر لنا. وان كان له حكمة لكن لا

216
01:22:56.750 --> 01:23:17.050
اتظهر لنا عند ذلك نقول سمعنا واطعنا نسمع ونطيع ولا نتعبد بعقولنا فما ظهر لنا اتبعناه وما لم يظهر لنا فاننا لا نتبعه نكون قد جعلنا العقول او جعلنا العقل الها

217
01:23:17.450 --> 01:23:39.750
ولهذا لما ظل من ظل زلوا في هذا الباب زلل عظيم وخاصة ايضا في هذا العلم علم اصول الفقه كما تقدم ذل اناس كثير وقد كتب فيه اناس من المعتزلة وحكموا عقولهم في كثير من مسائله

218
01:23:40.200 --> 01:24:00.800
وقد نعى عليهم جمع من اهل العلم  ان يكتب الاصول خالية لكن قل ان ترى كتاب الا وقد تلبس بشيء من علم الكلام والاقوال الباطلة الا ما من رحم الله سبحانه وتعالى

219
01:24:00.900 --> 01:24:19.600
وقد ذكر  السمعاني رحمه الله الامام الكبير من علماء القرن الخامس سنة تسع وثمانين واربعة من الهجرة هو عالم جليل منصور محمد السمعاني رحمه الله سيدي بهجة كتاب قواطع الادلة

220
01:24:20.150 --> 01:24:39.950
ما معناه انه رأى كتب الاصول او كثير من كتب الاصول قد دخلها خلل من علم الكلام وان كثيرا من المتكلمين لم يفقهوا الفقه ولم يعرفوه وانهم بمعنى كان بمعزل عن هذا العلم

221
01:24:40.200 --> 01:25:04.650
فادخلوا فيه امور  تلبسوا او لبسوا اثوابا ليست لهم كلاب ثوبي زور يقول معنى كلامه ويقول ان العالم الذي يتفقه في النصوص ويستنبط منها الاحكام والذي يدرس الاصول كالذي يغوص في البحر

222
01:25:06.050 --> 01:25:28.050
يغوص في بحر علمه الذي يغوص في البحر مثله او الذي يغوص في بحر علمه كمن يغوص في البحر لاستخراج الدر ولا فهذا يستخرج لآل ثمينة وهذا يستخرج خزفا ويستخرج شيئا لا ثمن له

223
01:25:28.350 --> 01:25:54.000
فبحسب غوصه في بحر علمه وقوته في هذا الغوص يستخرج من مكنونات علمه كذلك الذي يغوص في البحر بقدر معرفته للغوص واحسان الغوص يكون حصوله على الدر الثمين واللآلة الثمينة

224
01:25:54.000 --> 01:26:13.900
نعى رحمه الله على كثير من اهل الكلام الذين الهوا في هذا الجانب خاصة في اصول الفقه والا ولله الحمد   بين الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة النافعة اللطيفة

225
01:26:14.150 --> 01:26:34.150
اه احكام اصول الفقه ميسرة سهلة وان على طالب العلم ان يتفقه في النصوص وقال شيخ الاسلام ايضا كلام يحضر الان ما معناه يقول قل من ينظر في النصوص ان يعوزه الاستدلال

226
01:26:34.450 --> 01:26:53.650
يعني لا يمتنع او آآ يمكن يعني حينما ينظر في النصوص بنظر وبصيرة الا ويجد فيها الدلالة على اي مسألة الى المسائل اي مسألة من المسائل لكن يقول من كان بصيرا بالادلة

227
01:26:53.750 --> 01:27:10.600
يستدل بجميع انواع الدلالات جميع انواع الدلالات والاشارات والتنبيهات التي سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله قال رحمه الله بما فيها من المنافع والمصالح وهذا هو القياس الصحيح

228
01:27:10.950 --> 01:27:30.200
ان كانت مأمورا بها ومن المظار ان كانت منهيا عنها والقليل من الاحكام يتنازع فيها العلماء تنازع فيها يحصل بينهم خلاف. واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة

229
01:27:30.750 --> 01:27:51.800
المعنى انه يردها الى هذه الاصول يعني هذه المسائل التي تنازع فيها عليك ان تتأمل فيها وتنظر فيها فتردها الى الكتاب لعلك تجد فيه دليلا فان لم تجد انك تردها الى السنة

230
01:27:52.850 --> 01:28:11.900
وربما تجده في الكتاب وفي السنة وربما تجد في الكتاب ثم تجد في السنة والاجماع لكن قوله الى هذه الادلة يعني لا لا يريد الاجماع لانه اذا كان اجماع لا يكون نزاعا

231
01:28:12.100 --> 01:28:38.550
رد ردها الى هذه الاصول الاربعة بكلامه رحمه الله يعني يدخل فيه الاجماع يدخل فيه الاجماع  لكن المراد هو جنس الرد الى هذه الادلة. جنس الرد الى هذه الادلة  وكذلك ايضا القياس كذلك القياس. القياس الصحيح

232
01:28:39.250 --> 01:29:07.300
يكون مستنبطا من الادلة من المفاهيم. مفهوم الموافقة المساوي مفهوم الموافقة الاولوي. مفهوم المخالفة الى غير ذلك من انواع المفاهيم والتنبيهات والايماءات نعم قال رحمه الله اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به

233
01:29:07.300 --> 01:29:27.300
الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف

234
01:29:27.300 --> 01:29:47.550
في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعم قال رحمه الله اما الكتاب فليتقدم الاشارة اليه وهو الاصل الاول من الاصول الاربعة وهو

235
01:29:48.500 --> 01:30:11.800
معنى مكتوب فهو كلام الله سبحانه وتعالى معجز بنفسه متعبد بتلاوته. وبعضهم يعرفه كلامه المنزل على قلب محمد او على محمد عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين

236
01:30:12.600 --> 01:30:31.650
متعبد المتعبد بتلاوته المعجز المعجب نفسه المتعبد بتلاوته من باب البيان لهذا القرآن العظيم والا فهو اوضح من ان يوضح كلامه سبحانه وتعالى قال فهو هذا القرآن العظيم سلام رب العالمين

237
01:30:32.350 --> 01:30:49.650
نزل به الروح الامين وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون من المنذرين تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة وسمعه جبرائيل من الله عز وجل حقيقة

238
01:30:50.050 --> 01:31:05.600
حروفه ومعانيه تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبرائيل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبرائيل عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة من النبي عليه السلام وتلقي عنهم الى يومنا هذا

239
01:31:05.700 --> 01:31:34.500
فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين وهذا وصف القرآن وانه بلسان عربي واختلف العلماء هل فيه كلمات اعجمية قيل ليس فيه كلام اعجمي وقيل ان فيه

240
01:31:34.900 --> 01:32:01.850
كلمات اعجمية وقيل ان هذه الكلمات اما ان تكون عربية او اعجمية استعملها العرب تعربوها فصارت من كلامهم فنزل القرآن وهم يتكلمون بها مثل السندس والاستبرق ونحو ذلك سندس ونحو ذلك ومن من الكلمات

241
01:32:02.050 --> 01:32:24.600
آآ التي جاءت في القرآن اه قيل هذا وقيل هذا ومن الاقوال التي اختيرت في هذا الباب ان هذه الكلمات تكلم بها العرب وان كان اصلها اعجميا لكن تداولوها وعربوها

242
01:32:24.600 --> 01:32:53.600
في كلامهم وكثر الكلام بها ونزل القرآن وهم يتكلمون بها فبهذا كانت عربية بكلامهم. وهذا لا يظر وهذا لا يظر فالانسان العربي ربما يتكلم بكلام يكون في بعض الكلمات المتداولة. كلمات في الاصل اعجمية فلا يخرج وصف كلامه عن كونه عربيا

243
01:32:53.600 --> 01:33:18.100
في كلمات يسيرة يتكلم بها ولم يختلفوا ان فيه اعلاما اعجمية مثل ابراهيم واسماعيل هذا محل اتفاق. ان فيه اعلاما اعجمية. انما الخلاف في غير الاعلام في غير الاعلام. اما الاعلام فهذا باتفاقهم في مثل هذه الاسماء

244
01:33:19.250 --> 01:33:43.850
قال للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهكذا كانت شريعته عليه الصلاة والسلام نعم مصلحة للناس في امور دينهم ودنياهم. هو جاء لاصلاح القلوب  بياني كيف يعبد الناس ربهم

245
01:33:44.750 --> 01:34:08.350
لان الله خلقهم لهذه الغاية وجاء الرسل لاجل ذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فجاء الرسل بيان ذلك بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى وتفسيره وبيانه في امورهم الاصل في مصالح الدين. ثم مصالح الدنيا تبع لذلك. مع انه عليه الصلاة والسلام

246
01:34:08.800 --> 01:34:27.700
في كثير من الاخبار منقولة عنه جاء بما يصلح الناس يبين لهم اصول الاطعمة والاشربة والادوية ولم تكن الشريعة جاءت لهذه الاشياء لكن فيما نقل عنه من هديه عليه الصلاة والسلام

247
01:34:27.750 --> 01:34:57.700
انه كان له اختيار في باب الطعام بما يكون ملائما للجسم كذلك في باب الشراب وطريقة الشراب وهيئة الاكل وطريقة الجلوس فيما يكون صلاحا للبدن الذي هو من اسباب صلاح القلب. لان المقصود صلاح البدن حتى يستعين به على صلاح قلبه. في عبد الله

248
01:34:57.700 --> 01:35:20.900
وتعالى يجتنب المضار ويعمل بالمصالح لاجل انها معينة على ذلك. ولذا كلفوا من العبادات ما لا مشقة فيه ثم اذا عرظت المشقة عرضت المشقة في الطريق جاء التيسير وانه اذا ظاق الامر اتسع. فقد تكون مشقة

249
01:35:20.950 --> 01:35:35.850
عامة كنزول المطر ونحو ذلك او وباء عام ونحو ذلك وقد تكون مشقة خاصة لمرظ يخص انسان فيكون له له الحكم الخاص يصلي فان لم تستطع قائم فان لم تستطع فعلى جنب

250
01:35:36.400 --> 01:36:04.250
وكان عليه الصلاة والسلام في باب الطعام له اختيار صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكموا فلم يكن يجمع بين حارين. ولا باردين بل كان يأكل البارد بالحار. ويكسر حر هذا ببرد هذا. وكان يحب من الشراب الحلو البارد عليه

251
01:36:04.250 --> 01:36:30.050
وكان يأكل القثاء بماذا للرطب لماذا  الرطب حار ولا بارد والقصة للطروح ونحو ذلك من فالخيار نحوه هذا بارد ومثل ما يسمونه اصحاب الاختصاص يعني ليس فيه سعرات حرارية وهذا حار

252
01:36:30.600 --> 01:36:47.900
فلم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام بين شيئين فيهما حرارة لان اجتماعهما ربما يضر البدن. لكن حينما يكون احدهما حار ولا خر بارد فيكسر حر هذا برد هذا. وبرد هذا حر هذا

253
01:36:48.050 --> 01:37:06.450
كما انه اخذ عليه الصلاة والسلام وعامين اما خبز وتمر آآ في حديث لعله يوسف عبد الله بن سلام او غيره لا اذكر المقصود انه اخذ احنث قال فجعل يأكل احدهم الاخر خبز وتمر والخبز ماذا

254
01:37:06.750 --> 01:37:23.600
بارد والتمر خل نكسر حر هذا ببرد هذا هذا اصل عظيم وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله وكان ايضا في الشراب يحب الماء البائت الذي يكون في شنة

255
01:37:24.400 --> 01:37:43.300
يعجبه الماء البائت الذي في شنه. لماذا الماء البائت قال عليه الصلاة والسلام الحديث جاء في صحيح البخاري ان كان عندك ماء بات في شنة والا كرعنا يعني  لنعلم ان الغنم حينما

256
01:37:43.500 --> 01:38:00.250
تريد تشرب تدخل اكارعها في الماء وتشرب. فاذا لم يتيسر ذلك اخذنا بافواهنا بافواهنا وقال ان كان عندك؟ قال نعم يا رسول الله الماء الباق في شنة الشنة ما هي الشنة

257
01:38:00.800 --> 01:38:30.300
القربة البالية لماذا بائت وفي قربة  نعم برودة ايضا كذلك الماء حينما تصبه في الغالب يكون فيه شيء من رسوبات فلو شربت مباشرة ربما شربت هذه الاشياء قبل ان تترسب لكن حينما يبيت الماء فانه ماذا؟ ينزل

258
01:38:30.400 --> 01:38:50.150
الى اسفل والقربة لما؟ القربة تمسك به لان الجلد يمسك هذا الشيء ولهذا بات في شنه فانه تنزل هذه الاشياء وهذي الرسوبات تترسب في الاصل فيبقى الماء صافي ثم في هذه الشنة فيكون ايضا كما ذكرت ايضا فيه برودة

259
01:38:50.200 --> 01:39:16.800
يعني يصفقه الهوى من هنا ومن هنا ثم ايضا ربما في شيء اخر ان الجلد ليس جلد ليس جسما صلبا نعم انما فيه مسامات ثم هذي مسامات يخرج معها الماء يخرج معها الماء فيكون الطف واعذب بخلاف الماء المصمت في شيء لا يعني يقبل شيئا لا يقبل

260
01:39:16.800 --> 01:39:44.850
شيئا اما هذا ربما تدخل الهواء فيطيبه ويبرده والنبي كما تقدم ليس القصد من هذا انه جاء لاجل هذا لانما هذا جاء كالتبع فشريعته كلها خير وهدى وصلاح امر الدين والدنيا ومن تتبع هذا وجد شيئا كثيرا وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى شيء من هذا في كتابه زاد المعاد رحمه

261
01:39:44.850 --> 01:40:11.500
الله قال قال وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف ان الذي هو في المصاحف بانامل الاشياخ والشبان هو قول ربي اي هو وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان هذان البيتان اتفق عليهما ابن القيم

262
01:40:11.700 --> 01:40:38.800
القحطاني في النونية نصا كلاهما قاله لكن القيم نقلهما عن صاحب النونية واشار اليه رحمه الله شار اليه وانه قال قال شاعرنا يعني ولم ينص عليه بالاسم لكن هذان البيتان موم موجودان في النونية وموجودان ايضا في نونية القحطاني ونونية ابن القيم رحمة الله عليهم

263
01:40:38.850 --> 01:41:04.450
كما قال القرآن هل هو قول ربي اي هو وحروفه  هو حروفه ومدادنا والرق مخلوقان هذا هو الفصل ان الذي فيه المصحف هو قول ربي اي هو وحروفه وكذلك المعنى

264
01:41:04.950 --> 01:41:27.700
المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال

265
01:41:27.700 --> 01:41:57.700
فالاحكام الشرعية لعلنا اقول نقف على هذا احسن لان وقت نقف على واما السنة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم. ونقف على هذا. طيب. لا بس. اي نعم الله اليكم. نعم. الواجب الكفائي اذا قام به جماعة من المسلمين. سقطت به الكفاية ما حكمه على افراد المسلمين

266
01:41:57.700 --> 01:42:17.050
واحادهم نعم الجواب الجواب في السؤال. الجواب في سؤال يعني هو يقول الواجب انك اذا فعله بعظ افراد المسلمين سقط. نقول هكذا سقط لكن يسقط الوجوب قد يسقط سقوطا كليا

267
01:42:17.250 --> 01:42:38.150
لانه هذا الواجب الكفاء لان هذا الرجل الكفائي لا يشرع تكراره وقد يشرع فعله لكنه ليس بواجب اذا كان اذا كانت تتكرر فائدته بتكرره مثل صلاة الجنازة اذا كان لم يصلي فصلى على الجنازة في المقبرة مثلا نعم

268
01:42:40.900 --> 01:43:08.450
نعم   قال الامام ابو عبد الله ابن القيم رحمه الله واما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا. مفتاح دار السعادة نعم اقرأ كلامه. قال يا شيخ اما فرض الكفاية فلا اعلم فيه ضابطا صحيحا. وذكر المصدر وين هذا؟ مفتاح دار السعادة المجلد الاول صفحة

269
01:43:08.450 --> 01:43:26.250
اه سبعة وخمسين ومئة اي نعم جزاه الله خير اذا مثل ما تقدم في مفتاح دار السعادة سبق البحث هذا وترددت في الكتاب واخونا راجع مسألة ونقلها عن مفتاح دار السعادة وانه يقول لا اعلم فيه رابطا صحيحا وهذا صحيح

270
01:43:26.350 --> 01:43:46.100
وهذا صحيح ان هذا بحسب النصوص. فلا نقول انه كما قال بعضهم ما لا تتكرر فائدته بتكرر هذا ليس بصحيح هذا تقييد لبعض النصوص بل بين فروظ الكفايات فروق عظيمة

271
01:43:46.600 --> 01:44:11.850
بعضها تكراره عبث وبعضها تكراره عبث وفيه ظرر ضرر على آآ من تريد ان تؤدي معه هذا الفعل مثل تكفين الميت ونحو ذلك. وبعضها يكون مشروعا لكن ليس بواجب  مثل ما تقدم في صلاة الجنازة. نعم

272
01:44:12.850 --> 01:44:30.350
يقول بارك الله فيكم قال المصنف في المباحات والى الشر فتلحق بالمنهيات. سؤالي هل المكروه شر في ذاته كيف يلحق ضرر فيلحقه ضرر او ليس شرا في ذاته يعني شر نسبي

273
01:44:30.650 --> 01:44:48.800
يعني هو هو من جهة انه مكروه ففيه شيء من الشر من جهة انه شيء نسبي ليس شيئا مطلقا ليس شرا مطلقا بخلاف المحرم فهو اشد في هذا الباب فلما كان منهيا عنه

274
01:44:49.350 --> 01:45:07.900
ومن هذه الجهة قد يكون ذريعة الى الحرام مكان ذريع الحرام فهذا شر. فعليك ان تحتاط يعني ابواب الشر شر ابواب الخير خير اذا كانت ابواب الباب هذا وهذا الطريق الى محرم

275
01:45:08.450 --> 01:45:33.900
فهو شر وان كان ليس وصف الشر وصف التحريم منطبق عليه لكنه يفضي اليه. ثم نعلم ايضا ان الذرائع الى هذه المقاصد والغايات سواء كانت مأمورا بها منيعا تختلف الذريعة والوسيلة قد تكون قريبة جدا

276
01:45:34.100 --> 01:45:56.100
في الافظاء الى الوسيلة وقد تكون بعيدة جدا في الافظاء الى الوسيلة فلذا الذريعة الى المحرم ربما لا ينهى عنها اذا كان افظاؤها بعيد جدا مثل العنب الذي يتخذ منه الخمر

277
01:45:56.800 --> 01:46:19.100
لو ان انسان قال انا لن ابيع العنب لاني اخشى ان يستعمل الخمر وذريعة وطريق نقول هذه ذريعة بعيدة ما لم تعلم او يغلب على ظنك ان هذا يستعملها في الحرام

278
01:46:19.350 --> 01:46:46.600
السلاح استعمال السلاح ربما يكون سببا للقتال والفتنة. ونحو ذلك من الالات السلاح فيختلف حال من حال الى حال. حال يكون بيعه واستعماله لا بأس به حال يكون محرم وايضا يختلف من شخص الى شخص. اذا علمت انه يأخذ هذا السلاح غلب على ظنك

279
01:46:46.650 --> 01:47:08.950
يعتدي به يقطع به الطريق حرم ذلك فهذه الذراع وسائل تختلف بحسب افظائها الى المقصود. ثم ايظا كلما كان افظاؤها الى المقصود اقرب كانت امس بالوسيلة واعظم اجر من الوسيلة

280
01:47:09.100 --> 01:47:29.350
التي تكون بعيدة من ما تفظي اليه هذه ايضا قاعدة ايضا كذلك من القواعد المتعلقة بهذا آآ يعني وهو مناسب ذكرها اه وهو ان الوسع المقاصد افضل من الوسائل هذه هي القاعدة

281
01:47:29.500 --> 01:47:53.250
الوسائل افضل من المقاصد لان هذه وسيلة الى هذا الشيء. هذه وسيلة الى هذا الشيء لكن ربما تكون الوسيلة احيانا اعظم اجر اعظم اجر لو ان انسان تصدق مثلا بمال يسير

282
01:47:53.500 --> 01:48:17.650
على فقير واعطاه الخادم عنده قال خذ هذا المال واوصله الى فلان وهو بعيد يحتاج الى مشاف سير في الطريق مسافة بعيدة والمال يسير المال يسير ايهما اعظم اجر صاحب صاحب المال المتصدق او

283
01:48:17.950 --> 01:48:37.450
ما اتخذ وسيلة وهو الخادم ها ربما يكون خاتم يكون اجره اعظم مع انه وسيلة وذريعة وذاك تصدق بالمال. تصدق بالمال. ما لم ما لم يكن شيء اخر. لانه ربما سبق درهم مئة الف درهم. لكن الشأن من جهة

284
01:48:37.450 --> 01:48:58.900
التقعيد والاصل والاعمال بالنيات. نعم يقول السائل يا شيخ حدث لي حدث لي حادث مروري قبل تسعة عشر سنة. وكان عمري سبعة عشر سنة. توفي معي واحد والسيارة الثانية توفي شخص واحد

285
01:48:59.500 --> 01:49:19.850
للعلم الخطأ خمسة وسبعين بالمئة على الطرف الثاني وانا خمسة وعشرون بالمئة من كم سنة؟ قبل تسعتعش. كم؟ تسعتعش. وكم عمره؟ كان عمره سبعتعش يعني انا ما ادري في الحقيقة من تسعة عشر سنة

286
01:49:20.000 --> 01:49:41.950
هل انت لم تسأل الا الان هذي مصيبة يمكن بعض الناس فرصة نسأل يعني وافقنا من نسأله فنسأل هذي مصيبة اذا كان لم يسأل من تسعة عشر سنة الى الان

287
01:49:42.200 --> 01:50:03.450
ولا يعلم هذا الحكم لو ان للانسان حاجة من حاجات الدنيا لشارع بالسؤال عنها. لو قيل انتظر قال لا. كيف انتظر تفوت الفرصة يسأل عنه ولو ضاع له مال يسير

288
01:50:03.700 --> 01:50:22.650
بحث عنه بحث عنه مثل ما قال بعض ائمة الدعوة. بعضهم لا يسأل عن التوحيد الذي هو رأس ما له ولو ضاعت له شاة عرجا ذهب يبحث عنها في الليل المظلم حتى يجدها

289
01:50:22.700 --> 01:50:50.300
ما يتركها لكن التوحيد اصل الاصول لا يبالي لا يبالي اما هذه المسألة فترجع الى تقرير الخطأ في هذا الباب. تقرير الخطأ في هذا الباب وينظر في  من جهة الكفارة اذا ثبت عليك

290
01:50:50.400 --> 01:51:12.900
نشبه من الخطأ ولو واحد من اهل الكفارة واجبة لا تتجزأ. اما الدية فتتجزأ بحسب نسبة الخطأ اذا ثبت التقرير الصحيح الذي يقرر هذا الحادث هذا الحادث فان لم يكن عليك اي نسبة من الخطأ

291
01:51:13.750 --> 01:51:33.500
في هذه الحالة وان كان هناك نسبة من الخطأ  الكفارة والدية بحسب بالنسبة نعم يقول السائل هل الاجماع نتيجة وان كان كذلك ما هي مقدماته يجمع نتيجة؟ ايه هل الاجماع نتيجة

292
01:51:34.750 --> 01:51:52.850
ما ادري وش مراد السائل يعني هل اجماع نتيجة الان كان اراد الاجماع يعني انه يحصل شيئا فشيئا ثم ينتج الاجماع هذا صحيح. يعني مقدم لانه لا يحصل الاجماع فجأة

293
01:51:53.100 --> 01:52:11.800
لا يحصل يا جماعة فجأة الا فيما يظهر الشيء الذي قطع به هذا الناس مجمعون عليه مثل وجوب الصلاة ووجوب الصلاة وجوب الزكاة لكن هناك مسائل قد يكون دل عليها النص الصحيح

294
01:52:11.900 --> 01:52:38.250
الذي لا مخالف له ثم يجتمع العلماء حينما يحصل سؤال عن هذه المسألة يتدارسون فيورد احدهم دليلا وهذا الدليل واضح بين لا يحتمل المخالفة فيوافقوا هذا. ثم الثاني حتى يجتمعوا على هذه المسألة

295
01:52:38.300 --> 01:53:00.550
فينتج الاجماع فينتج الاجماع ثم يستقر لابد ايضا ان يستقر الاجماع اذا اجمعوا ثم استقر الاجماع اما لو كان مثلا اجمعوا وكان احدهم في مهلة النظر في مهلة النظر وان كان ساكتا

296
01:53:00.700 --> 01:53:23.000
وان كان ساكتا فما دام في مهلة النظر فانه لا اجماع الا اذا طال الانتظار وسكت فالسكوت في هذه الحال يكون موافقة الا ان كان سكوته خوفا من شيء ودلت القرائن على ذلك

297
01:53:24.000 --> 01:53:46.050
في هذه الحالة لا يكون اجمالا. لكن في الغالب انه يتبين ويظهر فاذا استقر الاجماع فلا يجوز النزاع على الصحيح. وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال انه يجوز ان ينشأ واحد

298
01:53:46.500 --> 01:54:05.000
من اهل العلم ليس معهم حال الاجماع مثل اجمعوا مثلا في سنة الف واربع مئة على القول بان الاجماع في كل عصر ثم مات هؤلاء العلماء فلم يبقى منهم الا واحد

299
01:54:06.600 --> 01:54:28.350
قبل ان يموت بلحظات برز واحد من اهل العلم لم يكن في ذلك الوقت الذي اجمع فيه من اهل العلم فخالفهم تخالفهم قالوا ينتقض الاجماع لان انقراض العصر شرط لصحة الاجماع. والصواب

300
01:54:28.400 --> 01:54:52.600
انه ليس بشرط وان انقراض العصر وانه اذا تم الاجماع فلا يجوز النزاع بعد ذلك وهذا قول الجمهور. المقصود لا بد من استقراره كما تقدم ولا يشترط انقراض العصر في الاجماع نعم لعل نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد