﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد ابن الله واله وصحبه اجمعين وبعد يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قول الصحابي وهو من اجتمع

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه. فهو اجماع فان لم يعرف اشتهى فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فان خالفه غيره من الصحابة

3
00:00:40.100 --> 00:00:59.450
لم لم يكن لم يكن حجة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اعي باحسان الى يوم الدين تقدم في اخر البحث في الدرس بالامس

4
00:01:00.500 --> 00:01:34.400
قول الشيخ رحمه الله ان من العبادات ما يجب وجوبا عاما يجب وجوبا عاما وهذه عبادات العامة كالصلاة بوجوبها عموما وكذلك ايضا الصيام وهنالك عبادات لها تجب ربما وجوبا اه باسباب خاصة او بشروط خاصة

5
00:01:35.250 --> 00:02:02.000
مثل الحج فانه يجب بشرط الاستطاعة كما تقدم فهذه فهذه العيبة مصنف رحمه الله يدخل فيها ما يجب وجوب عام على عموم المكلفين وانهم يستوون فيه يستوون في شروطه لا فرق بين هذا وهذا. يستوون مثل الصلاة

6
00:02:02.850 --> 00:02:37.800
هنالك وكذلك شروطها هنالك عبادات تجب لكن لها شرط اخر زائد على الشروط العامة وهي مثلا الزكاة  وجود سببها وشرطها وجود سببها وشرطها مع انه مكلف بالغ عاقل لكن لا تجب عليه الزكاة

7
00:02:38.000 --> 00:03:06.550
بعدم وجود وجود سببها وشرطها اما الصلاة فتجب على العموم اما الزكاة فهنالك امر زائد اخر لا تجب الا في المال الذي يبلغ النصاب بوجود السبب مع حصول الشباب مع حصول الشر مع تمام الشرط اذا وجد النصاب وهو السبب

8
00:03:07.350 --> 00:03:38.900
والحج كذلك شرطه ابلغ وانه الاستطاعة الاستطاعة ثم الاستطاعة استطاعة خاصة الاستطاعة هي وجود المال هذه الاستطاعة هي وجود لمن استطاع اليه سبيلا وهذا فيه خلاف هل المراد بالاستطاعة بوجود الزاد والراحلة

9
00:03:39.400 --> 00:03:58.750
على الاحادي واردة في هذا من حديث ابن عمر ابن عمر وعائشة وانس كذلك ابن عمر  بمجمع الطرق جودها جمع من اهل العلم او ان او انه على الاستطاعة بمعنى ان من استطاع

10
00:03:59.750 --> 00:04:23.500
ولو لم يجد مالا لكن هو نفقته في الحج مثل نفقته في غير الحج لا تزيد مثل من كان في مكة ويمكن ان يذهب للحج والمشاعر ونفقته المعتادة قبل الحج مثل نفقته المعتادة اثناء الحج. لا فرق

11
00:04:24.400 --> 00:04:39.400
لكن اظهر والله اعلم ان الاخبار التي وردت في هذا الباب اه من جهة المعنى اظهر لان الله عز وجل نص على الاستطاعة فدل على ان هناك قدرة خاصة وهي مطلق

12
00:04:39.650 --> 00:05:04.400
وهي المكنة والقدرة على الحج لان غالب من يأتي الى البيت يكون من بلاد بعيدة كما قال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. ولهذا لم يجبه عليكم بمجرد وجود الراحلة. بل لابد من

13
00:05:05.400 --> 00:05:28.350
لابد من وجود المال الذي يمكن ان يحج به سواء يملك راحلة وطعام يبلغه بيت الله عز وجل حتى يرجع الى اهله او انه يكتري راحلة سيارة طائرة حتى يرجع الى اهله مع

14
00:05:28.550 --> 00:05:48.000
وجود المال الذي يكفيه في طعامه وشرابه ومسكنه ونحو ذلك من حاجاته منذ خروجه من بيته الى ان يرجع زائد عن النفقة الواجبة عليه ان كان عليه نفقة واجبة لاولاده وزوجه

15
00:05:48.200 --> 00:06:10.300
ونحو ذلك مما يجب عليه وايضا قول المصنف رحمه وجبت عليه ووجبت عليه العبارات الخاصة اذا اتصف بصفاته من وجبت عليهم باسبابها يمكن ايضا يكون القصد في هذا ان هنالك واجبات

16
00:06:10.850 --> 00:06:34.100
عارضة واجبات عارظة تجب على العبد وجوب خاص اذا اتصفت بصفة من وجبت عليه يمكن ان يكون في معناه الحج والزكاة وكذلك هناك واجبات عارظة مثل اغاثة الملهوف اكرام الضيف النوائب

17
00:06:34.800 --> 00:07:04.250
النوائب يجب فيها النفقة حينما يتعين عليه فالجهاد في سبيل الله او حصل مشغبة ومجاعة للمسلمين او لقطر من الاقطار فكان قادرا فلهذا جاءت الاخبار بهذا الباب وانه يجب الاعانة في هذا وان هذا حق عارض هذا حق عارظ

18
00:07:04.350 --> 00:07:26.350
والاخبار في هذا معروفة. اذا كان ليلة الضيف واجبة فمن كان مضطرا فامره اعظم. ايهما اهل عرصة بات فيهم امرأة امر جائع الحديث  برئت منهم ذمة الله. نعم هذا قريب من هذا

19
00:07:26.900 --> 00:07:49.800
والاحاديث في هذا كثيرة. الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام  ثم ذكر الشيخ رحمه الله ومن ذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نهى عن حبس لحوم الاضاحي وامر

20
00:07:49.850 --> 00:08:12.200
الا يستبقوا شيئا  لا استبقوا شيئا وقال اطعموا وتصدقوا دفة دافة ثم بعد ذلك بين لهم انه امرهم بذلك لانه دف الدافة في ذلك العام ثم قال كلوا وتصدقوا وادخروا انما امرتكم من اجل الدافة لعلة

21
00:08:12.300 --> 00:08:30.850
الامر معلق بعلة والحكم يزول يوجد بوجود ماذا العلة ويزول بزوالها كما تقدم يعني من اجل كذا يعني من اجل ذلك تبنى على بني اسرائيل انما جعل استئذان من ماذا

22
00:08:31.350 --> 00:08:56.000
من اجل البصر من اجل بصره. نعم قال رحمه الله قول الصحابي ثم جاء بجملة اعتراضية وهذا مع ان البحث اصولي لكن جاء بجملة اعتراضية في مبحث ماذا من مباحث ماذا

23
00:08:56.200 --> 00:09:18.400
المصطلح من باحث المصطلح لان يريد بها قوله ان قول الصحابي اذا اشتهر لكن جاء في هذه الجملة اه لان ذكر الصحابي قد يقول قائل من هو الصحابي؟ فافادنا رحمه الله وهذي عادة اهل العلم

24
00:09:19.350 --> 00:09:40.700
يعني السخاوة في العلم والجود في العلم ان تجيب السائل بشيء لم يسأل عنه وربما تكون حاجته لما لم يسأل عنه اشد ماذا من حاجته لما سأل عنه لكن لماذا سأل

25
00:09:40.750 --> 00:09:59.450
ترك السؤال عن الذي ربما تكون الحاجة اشد وسأل عن شيء هو دونه الحاجة لماذا ما يقال له لماذا تسأل عنها وتترك هذا؟ الا يقال هذا هل يقال هذا واضح؟ نعم

26
00:10:01.100 --> 00:10:23.000
ارفع الصوت جزاك الله خير قد يكون له عذر مثلا قد يكون له عذر الصحابة رضي الله عنهم ايش قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ يوم البحر ماذا قال عليه الصلاة والسلام

27
00:10:23.400 --> 00:10:45.000
هو الطهور ماؤه الحل ميتته اجابه ثم زادهم قد تكون الحاجة الى معرفة حل الميتة اشد من الحاجة ماذا الى هذا الحكم قد تكون لانه لو فرض ان ماء البحر لا يتوضأ به

28
00:10:45.250 --> 00:11:06.250
وينتقل الى البدل ان وجده والا صلى بالنية لكن اذا اذا لم يجد طعاما ولم يجد الا ميتة البحر وهو يظن انها ميتة لا تحرم اي انها ميتة تحرم؟ ايش يكون الامر؟ ماذا؟ اشد ويكون ظرورة يكون ظرورة لكن هم

29
00:11:06.350 --> 00:11:24.250
وهم لماذا سألوا؟ لان هذه نازلة ولم تنزل بهم تلك ولم ينزل بهم غيرها يعني بمعنى ان ربما تنزل به نازلة هو يحتاج اليها وقد يكون غيرها اشد لكن لم تنزل به

30
00:11:24.350 --> 00:11:47.300
فلا يلام فيجاب على ما نزل به وايضا يفاد بالشيء الذي لم يسأل عنه كما اجاب عليه الصلاة والسلام وهذا وقع في اخبار اخرى ايضا قال رحمه الله وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. شف اجتمع

31
00:11:47.450 --> 00:12:09.550
وبعضهم قال حافظ حجر في النخبة يقول من لقي النبي مؤمنا به ولو تخللت ردة زاد في الاصح. هنا قال من اجتمع هؤلاء قيام المعنى واحدة  احتراز من ماذا من اجتمع احتراز مما لا

32
00:12:11.700 --> 00:12:30.500
يعني من الرؤيا من يعني ان نعم من الرؤيا يعني لاجل ان او لاجل ان يدخل في في الاجتماع به ماذا؟ الظرير ها الا يخرج الضرير نعم او لان لاجل ان يدخل

33
00:12:31.100 --> 00:12:54.600
يدخل لانه حصل اجتماعه به. كابن ام مكتوم وكذلك ذكر ابو احمد ابن جحش ذكروا ذكروا انه ايضا كأنه ضرير لانه اجتمع او لقي واللقاء يكون مع الرؤية يكون مع عدم والاجتماع كذلك

34
00:12:54.800 --> 00:13:17.300
لكن المعنيان صحيح ان بخلاف من رأى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الا يدخل فيه ونعم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا يدخل فيه من

35
00:13:19.300 --> 00:13:45.900
يدخل فيه من ها نعم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان مات على الايمان طيب عندنا صحابي صحابي روايته في حكم التابعي ويدخل في هذا الحد

36
00:13:48.500 --> 00:14:11.250
ولان لو قلت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل نعم نعم من لم يميز من الصحابة ادركه ماذا؟ قبل التمييز حتى لو كان لتوه ولد

37
00:14:11.400 --> 00:14:33.200
توه ولد فهذا ايضا يدخل في هذا التعريف منهم واشهرهم من؟ اشهر من عرف بهذا من الصحابة من من هو محمد ابن ابي بكر محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عن ابن

38
00:14:33.650 --> 00:14:56.750
اسمع من اسماء بنت عميس ولد متى في ذو الحلوين ولد في ذي الحليفة رضي الله عنه لما هاجأ لما حج النبي عليه السلام  آآ ذهب الى ذي الحليفة وكان خروجه بعد الظهر يوم السبت

39
00:14:56.800 --> 00:15:18.500
عليه الصلاة والسلام. وخرج منها بعد الظهر يوم الاحد بعد ما احرم عليه الصلاة والسلام فولد. فعاشا نحوا من ثلاثة وثمانين يوما اقل من ثلاثة اشهر وتوفي سنة ثمان وثلاثين. وهو شاب له ثمان وثلاثون سنة ثمان

40
00:15:19.200 --> 00:15:40.700
نعم سنة ثمان وثلاثين او سبع وثلاثين من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مؤمنا احتراز ماذا من الكافر لانه رآه كثير من الكفار لا ثم قال ومات على الايمان

41
00:15:40.800 --> 00:16:03.600
مات على الايمان زاد الحافظ رحمه الله وتخللت ردة بالاصح مع لو اجله الشيطان ثم بعد ذلك رجع فالصحيح انه صحابي كالاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال قول الصحابي قول الصحابي اذا اشتهر هذا المعنى

42
00:16:04.050 --> 00:16:24.700
ولم ينكر هذا الشرط الاول. الشرط الاول اذا اشتهر يعني علم بين علماء ذلك الوقت وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن كان من اهل العلم اه حين نزلت هذه يعني حين قال هذا القول ولم ينكر

43
00:16:25.950 --> 00:16:48.350
بمعنى انهم سكتوا قال ولهذا لم يقل فاقروه قال ولم ينكر بل والنعم ذكره ولم ينكر بل اقره وهو في الحقيقة قوله بل اقره هذا تفسير حقيقة لان من لازم عدم الانكار الاقرار. من لازم عدم الانكار

44
00:16:48.500 --> 00:17:11.950
الاقرار فهو من باب ويمكن ان يكون ايضا احتراز من الاشتهار الذي لم يستقر لانه لا يقال لم ينكر. فلا بد ان يكون اشتهارا استقر السقر وان يكون عن اقرار ايضا لانه ربما

45
00:17:12.250 --> 00:17:27.150
يكون السكوت عن غير اقرار. وهذا من حقه احتراز طيب. احتراز حسن يقال بل اقره الصحابة لانه ربما لم ينكر لكن سكت فلا ندري هل سكوته عن رظا او ليس عن رظا

46
00:17:27.450 --> 00:17:42.950
ربما يسكت عن رضا ربما يسكت عن الرضا وربما لا ندري فان سكت عن غير رضا فهذا لا يعتبر رضا. فاذا علمنا ان فلان العالم الذي سمي بلغه هذا القول سكت

47
00:17:43.600 --> 00:18:09.000
اه خشية ان يحصل فتنة مثلا لان لهذا القائل قوم ربما تعصبوا له ممن آآ يعني قد يظن انه يتعصب له ناس وربما ايضا يكونوا سكت لاجل انه لم تظهر له المسألة ولم تتبين

48
00:18:09.600 --> 00:18:30.400
ليس عن اقرار ولهذا لا ينسب الى شاكت قول لا ينسب الى ساكت قول. لكن السكوت في معرض البيان بيان وهذه قاعدة اصولية تنفع هنا لانه وان قال ولم ينكر وسكت

49
00:18:30.650 --> 00:18:48.400
قد يقول السكوت هل ينسب اليه قول نقول لا السكوت في معرض البيان ماذا والعالم عليه ان يبين لا يسكت عليه ان يبين اه قوله في هذه المسألة اذا كان قوله مخالفا

50
00:18:48.650 --> 00:19:13.300
لكن ربما يسكت لاسباب ولا يدل على انه اقره. ولذا اشترط في قول الصحابي الذي يكون حجة ان تدل القرائن على الرضا حتى تتم الحجية بقول الصحابي بل اقره الصحابة عليه ولهذا قال فهو اجماع

51
00:19:13.350 --> 00:19:34.150
ما هو الاجماع هذا هل هو اجماع قطعي ولا ظني ظن نطقي ولا اقراري اقراري اقروه هذا اجماع اقراري معنى انهم اقروه على هذا القول بخلاف ما اذا صرحوا بالرضا فيكون اجماعا ماذا

52
00:19:34.450 --> 00:19:58.200
قطعيا يكون اجماعا قطعيا. لكنهم سكتوا ولذا قالوا انه لابد لاجل ان يكون حجة ان يظهر اقرارهم بسكوتهم اقراره بسكوته. وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المختار لكثير من العلماء في قول الصحابي

53
00:19:58.250 --> 00:20:19.350
هل هو حجة او ليس بحجة او فيه تفصيل. هذا التفصيل ذكره الشيخ رحمه الله حينما تتأملون فانه يتبين ان هذا من اقوى الاجماعات الاقرارية من اقوى الاجماعات الاقرارية حينما يقوله الصحابي. والصحابة رضي الله عنهم من اشد الناس قولا للحق

54
00:20:19.650 --> 00:20:44.450
وعدم السكوت حينما يظهر له بطلان هذا القول ثم المرحلة الثانية اذا اقره رضا بقوله فانه يكون موافقا له اذ القرائن والدلائل معتبرة معتبرة في المشعل لان المقصود هو معرفة

55
00:20:46.300 --> 00:21:02.850
يعني المقصود هو الدلال على الرضا فان دل نطقا هذا يعني اعلى ما يكون وان لم يدل نطقا فان القرائن معتبرة وسبق ان العقود التي هي في بيع وشراء نحو ذلك وبالنكاح القرائن الدالة على

56
00:21:03.200 --> 00:21:26.100
الرضا معتبرة ولو لم يصرح به  الصحيح ان مجرد قول الصحابة ليس بحجة لانه عالم من العلماء مرجع الكتاب والسنة فهو يحتج له ولا يحتج ماذا البهي ثم هنا ايضا

57
00:21:26.600 --> 00:21:48.700
مسألة اخرى وهو اذا قال قولا وخالفه غيره. هذا ليس حجة بماذا؟ بالاتفاق. ثم هنالك مسائل كثيرة في قول الصحابي قول الخلفاء الراشدين قول ابي بكر وعمر اذا قال ابو بكر اذا قال عمر واختلف عمر وابو بكر

58
00:21:49.850 --> 00:22:07.850
في هذه الحالة اه ابو بكر ارجح لكن حينما يعني هذا اذا لم يكن هناك دليل المسألة الاجتهادية اقتل ابو بكر وعمر ومع كل منهم واحد عثمان وعلي او علي

59
00:22:08.000 --> 00:22:25.000
الشق الذي لابي بكر ارجح من الشق الذي فيه عمر من الشق الذي فيه عمر وهكذا المسائل خلافية ذكر بعضها العلامة القيم رحمه الله قال فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفوا غيره

60
00:22:25.900 --> 00:22:43.550
فهو حجة على الصحيح ما عرف انه اشتهر هذا القول لكن لم يخالفوا غيره وهذا في الصحابة اظهر منه في غيرهم. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا متقاربين وكانوا متواصلين

61
00:22:43.900 --> 00:23:09.250
وكان يسأل بعضهم بعضا وكانوا اذا وقعت المسألة لم  يكن حشمها الا عن ملأ. حينما تكون خلافية يجتمعون ويتدارسون فترك الانكار او او عدم معرفة الاشتهار مما يدل على هذا

62
00:23:09.300 --> 00:23:35.400
اذ لو كانت اذ لو كانوا مخالفين له فانه سوف يظهر فعدم ظهوره واشتهاره بينهم فهو دليل على اقرارهم له او يعني مساراه ان يكون قول من الاقوال التي وقع فيها خلاف وهي مسألة اجتهادية محتملة

63
00:23:35.500 --> 00:23:53.500
قالها صحابي ولم يخالفوا غيره فهذا القول اقرب الى الصواب لانهم مثل ما تقدم هم اعلم الناس باللغة واعلم الناس بفهم كلام الله ورسوله لان مسألة اجتهادية مأخوذة من الادلة

64
00:23:54.000 --> 00:24:10.850
والاجتهاد لا يكون الا بعد العلم بالكتاب وهم اعلم الناس بالكتاب وبالسنة وهم اعلم الناس بالسنة. وباللغة وهم اعلم الناس باللغة. وبتصاريف الكلام هم كذلك. وبالمعاني هم اصح الناس قياسا

65
00:24:11.250 --> 00:24:24.650
اذ لو كان هناك دليل مخالف من الكتاب او من السنة او ان هذا القول تدل اللغة مثلا على خلافة او المعاني على خلافة فانه لا يسكتون عنه بل يخالفونه

66
00:24:25.200 --> 00:24:49.700
فسكوتهم يدل على الموافقة او ان المسألة محتملة والاحتمال الثاني مرجوح بالنسبة لاحتمال الذي قاله هذا الصحابي لانه قاله وبلغ غيره فكان ارجح في جانب يعني ارجح من جهة انه اقرب

67
00:24:50.000 --> 00:25:13.350
الى المعنى الصحيح. المعنى الصحيح ولانها مسألة اجتهادية قال ولهذا قال فهو حجة على الصحيح ومن ذلك ما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صح عنه كما روى مالك رحمه الله

68
00:25:13.650 --> 00:25:27.950
انه رضي الله قال من ترك نسكا او نسي فليرق دما من يفتي به رضي الله عنه ورواه الدارقطي مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا وهذا القول وهذا قال به الائمة الاربعة

69
00:25:28.100 --> 00:25:45.850
قال به الائمة الاربعة. وهو مشهور عن ابن عباس وان كان ربما يكون قاله بعد موت كثير من كبار الصحابة يعني يظهر والله اعلم ان قبل ذلك كان يتعلم يحضر مجالس عمر في عهد عمر بعد موت ابي بكر

70
00:25:46.150 --> 00:26:17.500
فله اقوال منها هذا القول. ولذا ربما اذا قال اقوال اخرى آآ اقوال ربما يكون لها دليل مخالف او ان هناك قول اخر يدل عليه دليل فيخالف الصحابة ربما يكتبون له ويبينون له ويرجع ان ظهر له ثواب هذا القول وان قوله تبين

71
00:26:17.500 --> 00:26:41.250
له انه مرجوح رضي الله عنه فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة يعني بالاتفاق لانه ليس غيرهم او لا ليس واحد اولى من الاخر اما حديث اصحابي كالنجوم بايه مقتديتم اهتديتم؟ وحديث ضعيف بل باطل

72
00:26:42.200 --> 00:27:04.750
عبد الرحيم زيد العمي وهو ضعيف جدا ومنهم من قال انه موضوع الحديث ضعيف الحديث ضعيف  والواقع يدل على بطلانه يعني واقع الصحابة لو كان ثابتا لقال لو خالف الصحابي غيره لقال انت نجم وانا نجم. لا تعترض علي كلنا نجوم

73
00:27:05.650 --> 00:27:27.250
ولهذا كانوا اذا وقعت المسألة خالف فقاله غيرنا لا يحتج عليه مثل هذا بل ينظرون الى السنة ان كان هنا الدليل كان هناك دليل واو اجتهاد ارجح والا بقي كل منهم على اجتهاده

74
00:27:27.500 --> 00:27:49.300
نعم  قال رحمه الله الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. والامر والنهي يقتضيان الفور ولا

75
00:27:49.300 --> 00:28:08.800
يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. نعم قال رحمه الله الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن عن الشيء امر بظده هذه في الحقيقة الباحث

76
00:28:09.200 --> 00:28:32.650
ربما تكون قليلة عند بعض اهل العلم فائدتها من جهة الفروع التي يستفاد ويستفاد منها قليلة لكنها ذكر اهل العلم وتكلموا عليها وتكلموا عليها قولهم الامر بالشيء نهي عن ظده

77
00:28:33.050 --> 00:28:54.650
المكلف عليه ان يمتثل الامر. ان تجب عليك ان تمتثل الامر الذي امرت به اما ضده ضده فهذا شيء اخر فلا بد ان كان امتثالك له لا يحصل الا بالانتهاء ضده فهذا واجب

78
00:28:54.850 --> 00:29:17.850
وهو من ضمن الامر وهو من ضمن الامر فجميع اوامر الشريعة الامر باقامة الصلاة الامر بالتوحيد الامر بالصوم المنطوقها هو الاتيان بها على هيئتها. التي شرع سبحانه وتعالى وبين نبيه عليه الصلاة والسلام

79
00:29:17.950 --> 00:29:46.350
ضد ترك ذلك ترك ذلك وهو في الحقيقة ترك هذا الامر لكن الامر بالشيء ان كان له اضداد فهذا يعني الامر بالشيء ان كان له ارداد فليس الامر به نهيا عن ظده

80
00:29:47.150 --> 00:30:08.300
الا اذا استلزم ذلك يعني ربما يكون له ارداد ويلزم ان يكون نهيا عن اضباده وربما تكون اظداده جاءت على سبيل التخيير مثل مثلا الامر بالكفارة كفارة اليمين انت مأمور بواحدة

81
00:30:08.750 --> 00:30:27.400
بخصلة واحدة من ثلاث اشياء فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة صيام ثلاثة ايام بعد ذلك. يعني فيها تأخير وترتيل الخصلة الاولى

82
00:30:28.050 --> 00:30:52.200
اه المرتبة الاولى ثلاثة ثلاثة خصال فانت حينما تكفر بالاطعام ليس نهيا عن بقية الخصال فانت مخير بين هذا وهذا. فليست ردا لها وربما يكون الامر بالشيء نهيا عن اظداده

83
00:30:52.700 --> 00:31:26.150
يقول سبحانه وقوموا لله قانتين اذا صلي قائما والامر بالقيام الان القيام وش اضداده نعم الجلوس الاضطجاع نعم الاتكاء يعني نعم  للقيام الان اذا امر بالقيام ها انت مأمور بالقيام

84
00:31:26.200 --> 00:31:49.400
له ظد ماذا؟ القعود هذا ضد القيام الاصطجاع ضد القيام الاتكاء اذا كان لا يعتبر قعود فهو ضده بالحق نهي ماذا عنه على سبيل النطق على سبيل التظمن والمطابقة وعلى سبيل استلزام

85
00:31:51.000 --> 00:32:05.900
على سبيل ماذا الالتزام يعني يلزم منه ولهذا قال بعض النهي عن الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده. وهذي عبارة شيخ الاسلام رحمه الله قالوا انه يستلزم النهي عن ضده

86
00:32:07.150 --> 00:32:29.800
يعني ربما يكون الامر انت حينما تأمر انسان في شيء قد يكون له انت غافل عنها حينما تأمر الانسان مثلا يقول له قم بالقيام  امرك له بالقيام يستلزم النهي عن ظده

87
00:32:30.000 --> 00:32:56.950
عن ضده وهكذا سائر الاوامر الاخرى الامر بالتوحيد نهي عن الشركة والنهي عن الشرك امر بالتوحيد ولهذا قال والنهي عن الشيء امر بظده والامر بالشيء والنهي عن الشيء امر بظده. امر بظده. فاذا

88
00:32:57.950 --> 00:33:30.000
امرت مثل النهي عن الزنا النهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا وما اشبه ذلك من نوائب. فهو حينما اه ينهى عنه فهو ماذا؟ امر  له ارداد لكن هل هو نهي عن اضداد ان هل هو امر بجمع الضاد؟ او بضد واحد

89
00:33:31.400 --> 00:34:02.850
نعم لان الزنا له اضداد ما هي ارضاده النكاح وربما ماذا التعفف التعفف فاذا تعفف امتثل وكذلك ايظا ظده النكاح. بل التعفظ يعني من جهة المعنى يعني اشمل لانه ربما

90
00:34:03.100 --> 00:34:27.150
يتزوج ظد الزنان وقد يزني. وقد يزني فهذه امور تفهم من جهة المعنى كما تقدم قال ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. ويقتضي الفساد هذا هو الصحيح ان النهي يقتضي الفساد لقول النبي عليه السلام

91
00:34:28.250 --> 00:34:43.750
من عمل ليس عليه امرنا فهو رد فاذا نهينا عن شيء فالاصل في النهي الفساد. قال الا اذا دلت دليل الصحة. وهذي مسألة فيها خلاف كثير. من العلم من قال انه

92
00:34:43.950 --> 00:35:03.600
يقتضي الفساد مطلقا الا بدليل ومنهم من قال يقتضي فساده في العبادة دون المعاملة ولاقرب ما ذكر الشيخ رحمه الله وانه يقتضي الفساد الا اذا دل عليه الدليل ثم النهي

93
00:35:04.250 --> 00:35:25.600
ان كان متجها الى الذات ذات الشيء فيدل على الفساد يدل على الفساد والبطلان يعني لا يمكن ان يجتمع الصحة مع الوقوع هذا النهي وهذي الحرمة التي توجه النهي اليها الى ذاتها مثل ماذا

94
00:35:27.000 --> 00:35:45.050
مثل ماذا النهي الذي توجه الى الذات نعم نعم والنهي عن شيء انه ويقتضي الفساد ويقتضي اذا نهى عن شيء الزنا في نفسه هذا مثل ما يعني الشرك وفي نفسه فساد

95
00:35:45.100 --> 00:36:10.900
في نفسه فساد نعم الشغار طيب كذلك النهي عن ماذا عن الصلاة ها عن النهي عن الصلاة ماذا بعده بعد الفجر وبعد العصر انهي متوجه الى الصلاة النهي عن صوم ماذا

96
00:36:13.100 --> 00:36:29.600
ايام او ايام العيد ليس صام يوم العيد حكم صومه باطل لو صلى بعد العصر بغير سبب او صلى بعد الفجر صلاة ماذا باطلة لان النهي متوجه الى الذات متوجه الى الذات

97
00:36:29.800 --> 00:36:51.900
طيب لو صلى في ثوب مغصوب او توظأ بماء مغصوب او صلى في بقعة مغصوبة وش حكم الصلاة صحيحة ايش تقولون صحيحة فاسدة. اذا قيل صحيحة وقيل فاسدة على خلاف بين اهل العلم

98
00:36:52.300 --> 00:37:05.800
على خلاف بين اهل العلم الجمهور على الصحة ومذهب احمد رحمه الله جماعة الصحة وهذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة وطويلة يعني في لها تفاريع بينها العلامة رجب رحمه الله

99
00:37:06.150 --> 00:37:31.500
وجعلها على اربعة اقسام ويطول بسطها لكن تلخيص البحث المتعلق بهذه المسألة هنا ان الشيء المنهي عنه ينظر هل النهي متوجه الى الذات او امر متعلق بالذات فان كان متوجه الى الذات

100
00:37:31.600 --> 00:37:48.200
فان فان المنهي عن ايش حكمه باطل باطل مثل ما تقدم في الصوم صوم يوم العيد الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر. لكن هل النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب متوجه الى الذات

101
00:37:49.500 --> 00:38:12.500
نعم لو صلى في ثوب مغصوب او بقعة مغصوبة او هل النهي متوجهة الى الذات وش شرط عبادة لابس ثوب لا بالشوب يعني لبس ثوبا يعني مكتملة في الظاهر ها

102
00:38:13.250 --> 00:38:36.150
طيب طبعا ايش معنى هنا الجهة مفكة ومع ان هذا فيه بحث لكن اسمه يتوسع نريد في هذا وحده لقولهم متوجه الى الذات نعلم ان النهج يكون النهي نأخذه ممن

103
00:38:37.350 --> 00:39:01.000
الى الشارع هل عندنا نهي هل الشارع قال لا تصلوا في يوم مغصوب هل قال لا تصلوا بقت مغصوبة او لا تتوضأ ما هو صوم ما في ادلة لو كان لو كان عندنا ادلة متوجهة الى ذات الشيء لقلنا الصلاة في البقعة المغصوبة باطلة لانه

104
00:39:01.000 --> 00:39:18.200
نهى عن الصلاة فيها لو مثلا هناك دليل على اه التحريم او لا تصلوا في الثوب المغصوب لقلن الصلاة باطلة انه يتوجه ماذا؟ الى الذات انما اخذ ماذا من جهة الادلة

105
00:39:18.250 --> 00:39:37.050
العامة فهل النهي عن الغصب عام الصلاة خاصة صلاة او عام عام فمن هنا جاء انفكاك الجهة. فالذي يلبس الثوب المغصوب هو اثم اذا ماذا اذا صلى في الثوب واثم اذا نام

106
00:39:37.300 --> 00:40:04.750
في الثوب اثم كذلك اذا تناول الطعام وهو لابس ثوب. جميع تصرفاته وحركاته حرام فليس خاص الصلاة جهة النهي مفكة ليست متوجهة الى ذات الصلاة وكذلك الوضوء مع المغصوب. ورجاء حديث عند احمد ابن عمر ان النبي عليه قال انه يروى من صلى في ثوب

107
00:40:04.750 --> 00:40:23.100
من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل منه صلاة هذا الحديث لا يصح حديث من طريق بقية ابن الوليد ابن صائد الكلاعي الشامي وان كان في قل لكنه مدلس

108
00:40:23.150 --> 00:40:41.000
هذا الخبر لو ثبت فيه دلالة. فيه قول لم تقبل وان كان لم تقبل فيه بحث تقدم معنا انه ربما يثبت الاجزاء مع اه يعني تثبت الصحة بمعنى انه تجزئ عنه ولا يؤمر باعادتها

109
00:40:42.300 --> 00:40:58.600
فلهذا كان النهي يقتضي الفساد الا ان دل الدليل على الصحة. وعلى الصحيح حتى في باب المعاملات  ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب نهي ماذا عن تلقي الجلب

110
00:40:58.650 --> 00:41:21.350
متوجه لتلقي الجلب. طيب فمن اشترى منه شيئا فسيده بالسوق فسيده بالخيار اذا ورد السوق. فسيده بالخيار اذا بلغ السوق او قال ورد السوق. هذا الحديث فيه نهي عن تلقي الجلب

111
00:41:21.650 --> 00:41:43.250
هل في قرين او دليل على ان الصحيح البيع ولا فيه في الحديث نعم صوب الخيار وش وجه الدلالة الا في بيع الا فعل صحيح لا يجب الخيار الا في بيع صحيح. سيده بالخيار يعني المعنى لو تلقى الجلب

112
00:41:44.300 --> 00:42:06.100
تلقى واشترى منه قبل ان يصل السوق ثم بلغ ثم صاحب المتاع الذي باع وصل السوق وجده مغبون اشترى منه علقا النبي عليه الصلاة والسلام اثبت له الخيار. والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح. المعنى ان شئت ان تمضي البيع فالبيع صحيح. ان شئت ان تفسخ

113
00:42:06.100 --> 00:42:29.000
وهذي من صور الفسخ. من صور فسخ البقيع له حق بالفسخ وهذا من الادلة الدالة على آآ الصحة لدليل او قرينة قال والامر بعد الحظر يرد الى ما كان عليه قبل ذلك. قد تقدم وهذي تقدمت معنا هذه قاعدة. وان الصحيح فيها انه يرجع الى ما كان

114
00:42:29.000 --> 00:43:03.600
قيل انه يكون للاباحة  الاقوال وقيل للوجوب والصواب انه يرده الى ما كان عليه الامر قبل الحذر وش من امثلته نعم واذا حللتم  نعم فاذا انسلخت المشركين حيث وجدتموهم يعني كذلك

115
00:43:03.700 --> 00:43:23.250
يعود الامر الى ما كان عليه قبل الاشهر الحرم. كذلك قوله سبحانه وتعالى نعم نعم فاذا قلت فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يعود الى ما كان اعلامكم. كذلك اية رابعة

116
00:43:23.450 --> 00:43:49.700
قول علي قوله سبحانه وتعالى نعم  يسأله يقول فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله كذلك يعود الى ما كان عليه الامر قبل ذلك. هذا هو الصحيح في هذه مسألة واختيار ابن كثير. في التفسير واختيار شيخ الاسلام وجماعة من العلم

117
00:43:49.700 --> 00:44:16.050
يا اخوان القول الذي ينتظم ويطرد هو القول الصحيح ولهذا الايات هذا الاختيار تضطرد فيه الايات بلا تكلف اما الاقوال الاخرى يرد عليها امور يعني في مسألة الانتشار والبيع بعد الجمعة

118
00:44:16.300 --> 00:44:36.350
وما اشبه ذلك. كذلك فاتوهن من حيث امركم الله الى غير ذلك. فهذه ترد عليها امور ربما بعضها يكون مخالفا للاجماع فهذا القول تضطرد معه الايات لا يكون فيها مخالفة للاجماع ولا مخالفة لادلة

119
00:44:36.350 --> 00:44:58.900
لانه يعود الى ما كان عليه الامر قبل ذلك قال والامر والنهي يقتضيان الفور مثل ما تقدم والا لو قيل الامر ليس بالفوز وسبق ذكره والادلة وشيء من الادلة في هذا

120
00:44:59.300 --> 00:45:13.750
يلزم على القول بان الامر ليس الفور ان الامر ليس للوجوب لانه يقال له طيب اذا كان ليس على الفور. الى غاية او ليس الى غاية. ايش يقول بماذا يجيب

121
00:45:13.850 --> 00:45:27.900
اذا قال الامر ليس عبر ماذا نسأل؟ طيب هل هو الى متى  هل والى غاية هل يمكن ان يحدد غاية ما يمكن لو حد يقول ما الدليل على الغاية؟ اذا قال الى غير غاية

122
00:45:28.400 --> 00:45:46.750
ايش معناه انه في الحقيقة ليس للوجوب وهذا مثل ما تقدم القول الذي يضطرب ولا يضطرد يدل على ضعفه وكذلك النهي ولذا كان الصحيح ان من نسي من نام عن صلاة المسيء فليصليها ذكره خلافا للشافعي

123
00:45:47.300 --> 00:46:07.250
لربما لا ترد عليه يعني لا يضطرب قوله في مسألة لكن يضطرب في مسائل اخرى في مسائل اخرى فالصواب انه على الفور. ولذا كان الحج واجبا على الفور. وان قوله سبحانه وتعالى ولله الناس حج البيت لم نزلت في

124
00:46:07.950 --> 00:46:32.400
اخر حياته عليه الصلاة والسلام اما في اخر العام التاسع او اول العام العاشر او في وقت فيه سعة لكن لا يمكنه ان يحج والبيت فيه الاصنام والبيت لم يتهيأ. وهم يطوفون عراة وفيه امور

125
00:46:32.450 --> 00:46:48.100
من مصائب اهل الشرك اراد النبي عليه السلام من ابي بكر ان يحج حتى يتهيأ البيت. فكلها تأويله ذكرها ابن القيم وغيره متوجه  اه دالة على انه حج مباشرة بعد

126
00:46:48.500 --> 00:47:13.650
ما نزلت هذه الاية وانه لم يتيسر له الا في العام العاشر صلوات الله وسلامه عليه ولا يقتضي الامر التكرار وهذا سبق لغة العرب سبق حديث ابن عباس وابي هريرة ابي هريرة في صحيح مسلم وابن عباس عند ابي داوود ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. الحديث

127
00:47:14.300 --> 00:47:38.950
ولان المقصود من المأمور هو حصوله ووجوده وابرازه وهذا يحصل مرة واحدة اذا قال افعله لماذا لم تفعل ثانية؟ يقول احتاج الى امر جديد نحتاج الى امر جديد انا امرت بالفعل مثل ما يأمر انسان

128
00:47:39.050 --> 00:47:56.550
ولده خادمه بامر من الامور فاذا استمثال وقال لماذا لم تكرر؟ قل انت امرتني وامتثلت امرك ان كنت تريدنا فانا فلا بد ان تأمرني ثانية فلو قال احضر هذا الشيء

129
00:47:57.650 --> 00:48:15.900
فاحضره هل يتكرر ولا يكتفل مرة واحدة اسقني اسقني ماء مثلا وما اشبه ذلك اذا ساقه مرة فلا يجب عليه مرة اخرى حتى يتكرر الامر او ان يعلقه على شباب

130
00:48:16.500 --> 00:48:36.200
يقول كلما دخلت الدار فاسقني ماء علق على سبب وهذا في اللغة والشريعة جاءت بلغة العرب. ولذا الاوام التي جاءت على اسباب وجبت لا بالامر الاول بالسبب الذي علقت عليه

131
00:48:37.550 --> 00:49:02.450
ولانه في الحقيقة يفضي ربما الى الحرج وايضا يفضي الى ان لا يكون لنا علامة على الوجوب ويفضي الى انه يعني يكون مأمورا في كل احواله ذكروا امور في الحقيقة ربما بعضهم لا يلتزمها لكن هي تلزم من جهة من

132
00:49:03.250 --> 00:49:25.600
اخذ من قال به وقال انه يلزم منه التكرار ولذا اذا علق على سبب فوجوبه لوجود ماذا؟ سبب وما اشبه ذلك فتجد صلاة الصلوات مثلا بدخول بدخول الوقت صلاة الظهر العصر المغرب

133
00:49:25.650 --> 00:49:44.950
العشاء وما اشبه ذلك اه تجب كذلك صوم رمضان يجب بماذا بدخول رمظان لقوله سبحانه يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن. قال وقال فمن شهد منكم الشهر

134
00:49:44.950 --> 00:50:07.800
فليصم كل من شهد الشهر كان حاضرا فانه ليس فانه يجب عليه صومه يجب عليه صومه. فعلق بالشهر. اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقامة الصلاة لزوالها هكذا سائل الصلوات الاخرى وسائل الواجبات التي علقت باسباب

135
00:50:09.700 --> 00:50:35.950
قال الا اذا علق على شباب فيجب اذا كان الامر واجبا او يستحب من صلاة الضحى يعني بارتفاع الشمس يشرع ان تصلي فهذا مستحب وهكذا السنن الرواتب وقتها معلق بالفريضة قبلها وبعدها

136
00:50:36.750 --> 00:51:02.200
او بعدها او قبلها يعني الرواتب تقاسمت القبلية والبعدية قبلها وبعدها في الظهر لا قبلها ولا بعدها في العصر بعدها بعدها في العشاء في المغرب والعشاء قبلها بصلاة الفجر. قبلها بصلاة الفجر

137
00:51:02.300 --> 00:51:26.600
فهذا معلق بالقبلية والبعدية في الصلوات المفروضة وهكذا ايضا سنة الاستخارة معلقة بوجود الامن تستخير به سنة القدوم من السفر معلقة بالقدوم من السفر وهكذا سائر السنن سنة الوضوء معلقة بالوضوء كلما توظأ كلما احد يتوظأ يسن

138
00:51:26.800 --> 00:51:48.150
ان يصلي ركعتين بحسب ويجب ان يستحب عند وجود سببه ان كان واجب وجب ان كان مستحب فهو مستحب نعم قال رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان ذو السهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وان

139
00:51:48.150 --> 00:52:08.150
كان لمصلحة ما ولي عليه فهو فهو تخيير فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. والفاظ العموم قل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النهي او النفي او الاستفهام او الشرط. والمعرف

140
00:52:08.150 --> 00:52:39.200
على الجنس او الاستغراق. كلها تقتضي العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم قال رحمه الله والاشياء المخير فيها مما جاءت الادلة بالتخيير بين اشياء او دلت على معاني يخير فيها الانسان

141
00:52:39.850 --> 00:53:03.150
ان كانت ان كان للسهولة المكلف فهو تأخير رغبة واختيار مثل كفارة مثل كفارة اليمين مخير بين الخصال الثلاث هذا وهذا فهو للتيسير عليه. ومثل قوله سبحانه ففدية من صيام او صدقة

142
00:53:03.350 --> 00:53:28.450
هذي هذي كفارة ماذا كفارة الاذى في حديث كعب عجر في الصحيحين ومخير ثم نفس الاية فدة من صيام او صدقة ايهما الافضل بدأ الله ماذا الصيام ثم ماذا صدقة قد ثم

143
00:53:28.800 --> 00:53:59.100
ايهما افضل ها هو لا شك بالنسبة له لكن بالنظر الى الكفارة ها الصيام وبعده صدقة والمفضول ماذا النسك او نعكس نعكس نقول افضل ماذا النسك ثم الصدقة ثم الصيام. ماذا يلحظ في هذه الفدية

144
00:53:59.600 --> 00:54:23.500
ان فيها عبادة مالية ماذا متعدية وعبادة بدنية قاصرا والله عز وجل بدأ بالذي نفعه قاصر ثم ثنى باليدف المتعدي والصدقة ثم ثلث بما هو اعلى وهو النسك لانه ربما لو لو قدم النسك

145
00:54:23.650 --> 00:54:40.150
ثم الصدقة ثم الصيام لتوهم وجوب الترتيب لان هذا افضل وهذا تيسير منه سبحانه وتعالى. ولهذا خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب ابن عجرة بذلك. هناك تفاصيل في هذا بعضهم

146
00:54:40.350 --> 00:55:09.200
اوجب في بعض الاحوال الصواب انه مطلقا الترتيب للتخييل ينظر ما هو الايسر وما هو الاشهى له يؤدي الواجب لكن الافضل هذا بحث اخر اذا اراد الافظل والاكمل. نعم نعم هو جاء الحديث بروايات

147
00:55:10.550 --> 00:55:27.350
جاء بهذا وبعضهم استدل بالتقديم على الوجوب. لكن رواية اخرى تدل على ذلك ولان الله من صيام او صدقة او نسك لان ما جاء في اوفى هو للتخيير هذا صريح محكم

148
00:55:27.750 --> 00:55:45.350
يرد له كل الالفاظ ثم جاءت الفاظ اخرى صريحة  يعني بالتنويع هنا على التنويع. ليس على سبيل التقسيم التنويع. هذا النوع او هذا النوع انها انواع مخير في واحد منها

149
00:55:46.100 --> 00:56:09.950
ان كان للسولف على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار يختار ما هو انسب له وان كان لمصلحة ما ولي عليه ما هنا يعني كأنه قد تطلق العاقل يعني وقد يكون يراد الشدة عليه من المال المتعلق بالمولى عليه. والمراد

150
00:56:10.300 --> 00:56:29.200
من ولي عليه ملي عليه لكن احيانا عند الابهام قد تستخدم ماء عند الهلال انه قد يولى مثلا على ذكر قد يولى على انثى قد يولى مثلا على غير ربما ايضا يولى على غير ادمي ربما

151
00:56:29.200 --> 00:56:50.350
تكون رعاية لبعض الاموال بالقيام عليها فعلى هذا الوجه متجه وواضح نعم وان كان مصلحتي ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. لو انسان متولي لمال يتيم

152
00:56:51.150 --> 00:57:10.100
فعليه ان ينظر في المصلحة في مصلحة اليتيم او متولي على انسان سفيه واللي على قصر على سفهاء فالواجب عليه ينظر في مصلحة من ولي عليه والمصلحة المراد من هذا المصلحة

153
00:57:10.600 --> 00:57:41.100
الدنيوية هنا الاخروية الدنيوية الاخروية هذا يعني علقنا بامر يعني مضطرب. يعني نعم كلاهما لكن مراد رحمة الله عليه بهذا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي ما قال بالحسنى بالتي هي احسن

154
00:57:42.400 --> 00:58:05.700
قد افعل يعني البالغة في الحسن المعنى ما هو احسن له ولهذا في مصلحته في الدنيا فلا يتصدق من مال اليتيم ولا يتصرف فيه على وجه لا مصلحة له فيه

155
00:58:06.700 --> 00:58:32.150
امور البيع والتجارة من جهة الدنيا هذا هو الواجب عليه وينميه ويجتهد للمضاربة فيه على الوجوه التي تكون سالمة من الغرر والخطر ونحو ذلك ورد صح عن عمر تجر في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة

156
00:58:34.150 --> 00:58:55.100
وهذا ورواه مرفوع عن الترمذي وتكنم الصباح وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه قال فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته قال بعض العلماء يجوز لان يتصرف فيه في بعض الامور الاخوية اذا كان

157
00:58:55.550 --> 00:59:16.300
هذا فيه تشجيع له. وايقاع الشروع نفسه مثل انسان يتيم او انسان ما عنده تصرف مولى عليه يعني ويرغب ان يضحى عنه حتى يفرح بها مثل ما يفرحون الناس والمال وفيه لا يتأثر بالاضحية ونحو ذلك

158
00:59:16.400 --> 00:59:30.000
هو يشتري له هدايا في يوم العيد من مأرب فيفرح بها وان كان ربما تتلف وتذهب فهذا امر حسن ومطلوب ما دام انه لا يضيع شيء من في امور النفقات وما

159
00:59:30.000 --> 01:00:00.100
بعد ذلك ولا يضيع اصل المال فيحصل النفع ويكون سببا في تربيته وسببا في تقبله آآ يعني حينما يربيه على الاخلاق الحسنة فهذه امور يراعيها. المولى على اليتيم قال والفاظ العموم وسبق معنى اشارة الى العموم شيء من الكلام على هذا والشيخ رحمه الله ربما اعاد لمناسبة بعض

160
01:00:00.100 --> 01:00:29.000
فذكر هنا بعض الفاظهم ككل وجميع فكل من ابلغ صيغ العموم بل هي سور لا يخرج منه شيء كل من عليها فان وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. وهذا دليل ما يخرج منها اي مصور

161
01:00:29.450 --> 01:00:49.550
كل مصور في النار الا ما استثني بدليل فكل من اوظع من من اوظح ومن ابلغ دلالة عموم كل بني ادم خطاء ما يخرج ولا ادمي وما اشبه ذلك وجميع

162
01:00:49.950 --> 01:01:10.350
والارض جميعا قبضته يوم القيامة كذلك في حديث اخر كلكم يدخل الجنة الا صاحب الجمل الاحمر يخاطبه جميعا في صحيح مسلم يخاطب الصحابة فلا يخرج احد الا من استثنى عليه الصلاة والسلام. واحد من المنافقين

163
01:01:10.750 --> 01:01:30.700
وجميع والمفرد المضاف المفرد المضاف هذا فيه خلاف منهم من قال انه لا يثبت العموم والمشهور في كلام كثير من المسلمين انه للعموم ويجري في كلامهم كثيرا ومن العلم من قال

164
01:01:31.350 --> 01:02:04.950
انه يقيد بان يكون اسمه جنس فان كان اسمه جنس عم وان كان مفرد فلا يعم لو قلت مثلا كتاب محمد مثلا دار احمد ها هذي اضافة تشريف هذي اضافة تشريف اليه سبحانه وتعالى. كعبة الله ناقة الله

165
01:02:05.200 --> 01:02:28.850
بيت الله وما اشبه ذلك بيت الله ناقة الله يعني هذي اضافة تشريف نعم. لكن تكون اذا كانت في الجسم مثل قوله وان تعدوا نعمة الله هذا جنس يشمل كل نعمة او كان المضاف جمعا يوصيكم الله في اولادكم

166
01:02:29.500 --> 01:02:54.950
الله في اولادكم هذا جمع اما المفرد  في كونه للعموم نظر بل نازع بعضهم في المفرد المحلى بال قال انه لا يدخل في العموم سارق يعني اذا كان علله بعلة

167
01:02:55.050 --> 01:03:18.600
والله اعلم ذكر الطوف شيء من شيئا من هذا رحمه الله لان المفرد يبقى على اصله الا اذا دل الدليل على العموم قال والنكرة في سياق النهي في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا

168
01:03:18.900 --> 01:03:40.250
فاذا جاءت النكرة في سياق النهي المعنى فهو فهي للعموم. والفعل في معنى النكر او في سياق النفي لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله فهذا كله

169
01:03:40.400 --> 01:04:15.800
نفي لهذا الجنس نفي لهذا الجنس. فيكون عاما فيكون عاما  هذا فيه بحث ايضا فيه بحث في مسألة النهي  وذلك انها  يعني اذا كانت لا عاملة عمل ان فانها تكون

170
01:04:16.650 --> 01:04:42.400
نافية للجنس. تقول لا رجل في الدار الجنس اليس كذلك عامة ولا ليست عامة لا رجلا طيب لو قلت لا رجل موجودا تعم ولا ما تعم ها الجنس نعم طيب نافية للجنس

171
01:04:43.500 --> 01:05:21.200
الجنس  ماتنفي الجنس كلاهما تنفي الجنس يعني اذا قلت لا رجل ولا رجل طيب اذا قلت مثلا يعني هنا لا رجل لا احتمال فيها لا رجل موجود لا رجل موجودا

172
01:05:21.400 --> 01:05:50.700
ها هذا يحتمل ولهذا لو قلت بل رجلان يغلي يخطئونك يخطئونك المعنى انها تنفي النفي الجنس قسمة نفي نفي قاطع ونفي ظني فالنفي القاطع هذا للعموم. والنفي الظني محتمل محتمل

173
01:05:51.050 --> 01:06:19.550
نفي الظن محتمل فلذا كان الاول للعموم والثاني ليس للعموم طيب او الاستفهام او الاستفهام لقوله من اله غير الله يأتيكم به من اله غير الله يأتيكم بغياب من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه

174
01:06:20.650 --> 01:06:41.650
وعلى هذا ايضا ما جاء من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في في الكتاب والسنة هو من هذا الباب وكذلك ايضا الشرط وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله

175
01:06:41.800 --> 01:07:04.750
وكذلك ايضا آآ يعني المقصود ان هذه للعون كما ذكر الشيخ. وهنالك الفاظ لم يذكرها وكل صيغة من صيغ العموم تفهم من النصوص تكون عامة تكون عامة. والمعرف بان للدالة

176
01:07:04.950 --> 01:07:33.800
على الجمس او الاستغراق مثل سواء دخل على ما لا واحدة له من لفظه مثلا مثل الناس سواء او على اسم جنس مثل الانسان يقول الناس يدخل فيه جميع هذا الجنس

177
01:07:34.350 --> 01:07:53.900
يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا خطاب لمسلمهم وكافرهم لجميع الناس بل ربما قال  يعني مسألة الجن هل يدخل ويدخلون لكنه المشروع عندهم من من ناسا

178
01:07:54.250 --> 01:08:13.600
هل هو يعني من الانس او منا سينوس نوشا ان كان اشتقاقهم الناس ينوس نوسا مثل قولها اناس من حلي اذنب اذني او اذني يقول من؟ ما القائلة اللي قالت هذا ام نعم

179
01:08:13.850 --> 01:08:31.450
نعم مزارع لابي زرع لابي زرع ايش معنى انس؟ ان الحياء في اذنها ماذا كثير صار من كثرته يتحرك ويضطرب يضطرب اذا كان من النوس والحركة يدخل فيه الجن لانهم يتحركون وان كان من الانس

180
01:08:32.100 --> 01:08:56.550
لا يدخل فيه الجن فالمقصود ان وهذا الخطاب يا ايها الناس الظاهر انه يعني قصدي عموما هو ظاهر عمومه ظاهر قال او الاستغراق مثل الحمد لله رب العالمين. تستغرق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى

181
01:08:56.900 --> 01:09:18.850
وكذلك يعني المقصود ان كل لفظ يأتيك في الكتاب والسنة من هذا الجنس فانه عام عام لقوله لا حسد الا في اثنتين وما اشبه ذلك من صيغ العموم قال والعبرة بعموم اللفظ

182
01:09:18.950 --> 01:09:44.900
لا بخصوص الشباب وهذه قاعدة مشهورة عبرة بعموم اللغو. ولذا الايات وكذلك الاحاديث التي قيلت او الايات التي نزلت والاحاديث التي قيلت اه في اسباب خاصة الاصل العموم العاصي العمومي وهنا تقسيم كثير لهذا

183
01:09:45.100 --> 01:10:05.400
واذا كان القول مستقل عموم قوله عليه الصلاة والسلام الماسون عن الماء البحر قال هو الطهور والحل ميتة كذلك الايات التي نزلت في اظهار وكذلك ايظا في اللعان. عامه كذلك في السرقة

184
01:10:05.450 --> 01:10:25.300
سواء كان نزول السرقة والسارق والسارقة في رداء صفوان او في غيره فهو عام لكن دخول من نزلت فيه اولي وغيره داخل بالعموم ما نقول بالقياس نقول داخل بالعموم بعموم النص لان الخطاب له ولغيره

185
01:10:26.550 --> 01:10:48.750
ولهذا سيأتي بكلام الشيخ ما هو ابلغ انه ربما يكون خطاب لشخص ويكون عاما ويكون عاما الا ان يدل الدليل على ان هذه الاية النازلة او هذا الخبر خاص مثل قوله لابي بردة لما

186
01:10:48.900 --> 01:11:06.200
سأله عن الجذع قال لن تجزي عن احد بعدك لن تكفي او لن تجزأ من اجزأ من الرباعي يجزي من الثلاثي اي كفى يكفي او من اجزأ يجزئ من الرباعي من الاجزاء من الاجزاء

187
01:11:06.500 --> 01:11:29.950
المعنى انها اذا كانت لا تكفي فلا فلا تجزئوا عنه وتأوله شيخ الاسلام لا تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك بعد حالك وعلى هذا اذا وقعت حالة المشابه لحالة ابي بردة

188
01:11:30.650 --> 01:11:58.150
هاني ابن نيار خالي البراء فحكمه حكم حكم ابي بردة رضي الله عنه والعبرة عن بخصوص السبب. ثم ايضا الشريعة عامة لا يمكن ان يقال انها خاصة بفلان. هذا لا يمكن هذا ينافي الادلة التي جاءت بالخطاب. فالادلة عامة والشريعة عامة

189
01:11:59.100 --> 01:12:16.250
فلا يمكن يقال انه وهذا محل اجماع حينما تنزل ايات ان عامة اذ ليس هنالك معنى لتخصيصه لماذا يخصص؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو جاء الخطاب لفوت. يا ايها النبي اتق الله

190
01:12:16.500 --> 01:12:39.900
خطاب له مع ان هو خطاب للامة هم داخلون من باب اولى الفاء ليس هنالك او تخصيص شخص او انسان بهذا الحكم لا معنى له لا يمكن ان يقال هذا ولا يقوله عالم من اهل العلم انما قد يقول اذا كان هنالك امور وقرائن وقد يقول مثلا انها

191
01:12:39.900 --> 01:12:57.550
خاص به لكن غيره يلحقونه به كيف يلحقونه؟ هل على سبيل العموم او على سبيل القياس؟ الصحيح لعموم الادلة لان الشريعة عامة ورسالته عامة عليه الصلاة والسلام. والدين اليوم اكملت لكم دينكم. وهذه الايات النازلة

192
01:12:58.700 --> 01:13:23.300
عامة لكل المكلفين الا ما جاء تخصيصا خاصا خالصة لك من دون المؤمنين. هذي جاءت صريحة وكذلك سائر خصوصياته عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله وما يراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك وخطاب الشارع

193
01:13:23.300 --> 01:13:43.300
لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل دليل على الخصوص وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه

194
01:13:43.300 --> 01:14:03.300
به واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. نعم. قال رحمه الله ويراد بالخاص

195
01:14:03.300 --> 01:14:32.850
العام يعني يكون خطاب خاص والمنام مثل قول للنبي عليه السلام يا غلام اني اعلمك كلمات يا معاذ حينما خاطبه في اخبار عدة والخطاب خاص وهو عام يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوا العدتهن هذا عام وان كان الخطاب خاص وما اشبه ذلك

196
01:14:32.850 --> 01:14:57.300
وعكسه قد يكون الخطاب عام والمرض خاص الذين قالوا الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فهذا قيل انه في رجل واحد  يعني ان هذا اذا دل الدليل عليه اما من جهة العموم بالخاص هذا واظح

197
01:14:57.600 --> 01:15:12.450
العموم بالخاص في الادلة بمعنى الخطاب يعني لا التخصيص لا تخصيصه بحكم تخصيصه فرق ليس التخصيص بل بالحكم التخصيص بالخطاب مثل ما يأتي في كثير من قوله عليه الصلاة والسلام

198
01:15:12.600 --> 01:15:38.550
شخص يقول اوصني قال لا تغضب فكر فهذه وصية لعموم الامة مع وجود القرائن الدالة على لذلك اما في العام الذي هو الخاص هذا يحتاج الى قرائن اما العام الخاص بالعام

199
01:15:38.900 --> 01:16:03.350
فهذا الاصل انه للعموم. اذا كان الخطاب خاصا اذا كان خطاب خاص فالحكم عام لكن حينما يخاطب يخاطب بالحكم تخصيصا هذا واضح انه هذا صريح انه خاص. انه خاص فلهذا

200
01:16:03.850 --> 01:16:18.800
دال بالمطابقة. دال بالمطابقة قال وخطاب الشارع وحده او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص وهذا تقدم حينما يخاطب واحد من الامة

201
01:16:18.900 --> 01:16:42.750
فانه عام لجميع الامة. عام لجميع الامة كذلك اذا تكلم في حكم من الاحكام في واقعة نازلة فانه ايضا شامل لجميع الامة ولا يكون خاص لما تقدم من القاعدة في عموم الشريعة في الخطاب

202
01:16:43.250 --> 01:17:08.800
الخطاب ولذا في حديث ابي بردة لما كان خاصا قال ولن تجزي عن احد بعدك عن احد بعدك لانه قال عندي عتود قال ظحي بها ولن تجزي عن احد بعدك فبين الحكم وظأ عليه معنى الخطاب خاص. لكن لانه آآ على قول الجمهور

203
01:17:08.800 --> 01:17:32.550
خاص فلذا النبي ما اكتفى بقول يضحي بها وشكت لانه لو سكت خطابه له خطابه لجميع الامة مع ان نازلة فيه والخطاب له وحده فلهذا قال ذلك وثم وقع الخلاف في هذه اللفظة الجمهور على الخصوص ومنهم من قال لا ليس دالا على الخصوص

204
01:17:32.550 --> 01:17:56.100
من جهة تفسير لفظ من جهة آآ انه ليس هناك صريح لف صريح والمعنى الذي لابي وردة قد يكون لغيره. وليس في الشريعة التخصيص شخص بحكم بحكم ليس الغرض تخصيص فلان دون فلان لا

205
01:17:57.750 --> 01:18:18.600
فهي عامة في احكامها الا ويأتي نص واضح مثل تخصيص خزيمة بن ثابت ان شهادته بشرف رجلين لان القرآن صريح لانه لابد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان

206
01:18:18.650 --> 01:18:40.150
نص بالمطابق ثم جعل شهادته بشهادة رجلين الحديث واضح كذلك القرآن فهو اذا شهد قامت شهادته مقام شهادة اثنين رضي الله عنه قال وفي علو صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام

207
01:18:41.600 --> 01:19:03.200
لقد كان لكم في الرسل اسوة حسنة. والاسوة لقد كان كفر اسوة حسنة والاسوة تشمل جميع هديه عليه الصلاة والسلام. تقدم ذكر افعاله عليه وشيء من تقاسيمها وما يخرج عن باب الاسوة في الافعال المحضة او العادية

208
01:19:03.200 --> 01:19:22.200
التي لا تكون في عبادة. الا اذا دل الدليل على انه خاص به. لا بد من دليل يدل على الخصوصية كما سبق والا فجميع هدي عليه الصلاة والسلام فهو محل الاسلوب. ولهذا كانوا يقتدون به

209
01:19:22.850 --> 01:19:44.050
في كل افعاله بل انس رضي الله عنه كان يتبع الدبان وهو القرع لانه ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدبان في الصحفة قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة

210
01:19:45.000 --> 01:20:10.150
فهو لفسادها وسبق هذا يعني تقدم معنا في كلام الشيخ رحمه الله ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذا هو واذا نفشنا العبادة وهو هذا في باب النهي وكذلك في باب النفي عن نفشا عبادة او فهو لفسادها

211
01:20:10.200 --> 01:20:35.100
لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ لابد ان يدل دليل على استثناء بعض الاشياء فقول لا صلاة لم يقرأ بام القرآن هذه فيها تفصيل لدات ادلة حتى يتوضأ

212
01:20:35.200 --> 01:21:00.600
هذا على عمومه اذا كان واجدا للماء قادما عليه والنعم واذا نفش عبادة او معاملة فهو لفسادها فهو لفسادها او نفى او لفسادها وكذلك قول او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي

213
01:21:00.650 --> 01:21:21.400
بعض مستحباته معنى ان الشارع اذا نفى شيئا لا يمكن ان يقال ان هذا النفي نفي كمال يقول ينفي فنقول هذا لنفي الكمال هذا لا يمكن لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن. ليشرب الخمر حين يشرب هوما

214
01:21:21.450 --> 01:21:43.900
ولا ينتهب نبتا حين وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهم في اللفظ الاخر ولا يرفع الناس اليهم في ابصارهم وهو مؤمن الحديث هذا نبي لا يمكن يقال ان هذا الكمال لا الشارع لا لا ينفي مسمى اسم الا لانتفاء بعظ واجباته

215
01:21:44.250 --> 01:22:08.750
ابدا ما يمكن ولو كان هذا النفي نفي من المستحبات لكان عامة اهل الاسلام منتفية الافعال عندهم. لان نفي المستحب اوضح المستحب يقع كثير انما النفي يكون لترك واجب وهذا

216
01:22:10.900 --> 01:22:32.050
في جميع النصوص في جميع كما ذكر في العبادات والمعاملات. فلا تنفى لبعض مستحباتها فمن قال ان هذا المال في مستحب نقول ما الدليل عليه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

217
01:22:33.150 --> 01:22:54.800
ما يحب لنفسه لا يقول احدكم حتى اكون احب اليهم والده وولده والناس اجمعين   فقال لعله ذلك قال فالان انت احب الي من نفسي. قال الان يا عمر وهذا اللي نفي واجب من الواجبات

218
01:22:55.000 --> 01:23:17.950
بعض اهل العلم يقول اذا لم يمكن اجراء عمومه فانه يكونوا لنفي المستحب. وهذا فيه نظر نقول ان النفي على اطلاقه كيف نستدرك على الشارع الا بدليل الا بدليل قال لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

219
01:23:19.200 --> 01:23:43.100
هذا كذلك لانك تحب لنفسك لان هذا يدخل فيه امور من الامور الواجبة التي تحبها يجب عليك ان تحبها لاخيك ومن لازمه ماذا؟ ان تكره له ما تكره لنفسك ان تكره الا ما تكره لنفسك

220
01:23:43.650 --> 01:24:09.650
مما هو محرم لكن تحب مما اوجب الله وتعمل به فانك احب ذلك لاخوانك ويجب عليك ذلك فانت لا تسر حينما ترى اخاك لا يصليك. تكره ذلك وتنكر عليه لقوله لقوله عليه من رأى منكم منكر فليغيره

221
01:24:10.000 --> 01:24:29.200
فاذا رأيت اخاك على امر منكر وانت على ظد حاله. لانك ترغب وتحب لنفسك الخير باداء الواجب فكذلك يجب عليك ان تحب ذلك لاخيك ومن ذلك ان يبين له ذلك

222
01:24:29.250 --> 01:24:51.500
اما بانكارك عليه اذا امكن امكنك ذلك والا فان هذا نقص لواجب حيث تركت امرا واجبا لاخيك وهو النصيحة الواجبة ويمكن ان يكون هنالك بعض الامور المستحبة التي تحبها لاخيك

223
01:24:51.850 --> 01:25:11.950
وان كان انتفاؤها آآ انتفاؤها لا يلزمهن في امر واجب لكن من حيث الجملة انت تحب له من الخير الواجب ما تحب لنفسك وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل عليك من قول او فعل

224
01:25:12.050 --> 01:25:42.900
وهذا مثل ايظا ما تقدم في كلامه رحمه الله في العقود باستكمال شروطها وانها تنعقد والعقود التي استقرأها العلماء وبذلك عقد البيع يتم بالايجاب والقبول وعقد النكاح هنالك عقود يكتفى بها بان يوجب على نفسه. مثل الوقف ونحو ذلك والنذر هذا ما يحتاج الى قابل. هذي

225
01:25:42.900 --> 01:26:09.650
بعقده الشخصي لها وتنفسخ مثلا اما بعيب من العيوب كالبيع مثلا اه وكذلك الاجارة في بعض صورها وكذلك عقد البيع حينما يكون معلقا بالخيار فتفشخه اذا اردت هذا فسخ له

226
01:26:10.500 --> 01:26:39.550
فهي عقود تفسخها تفسخها. كذلك عقد النكاح ايجابه بالعقد المتقدم وكذلك فسخه بانواع الفسوخ الخلع والطلاق وما اشبه ذلك من انواع او يكون معل الفسخ معلق على شيء مثل يقول اشتريت منك هذا الشيء

227
01:26:39.700 --> 01:26:56.950
اه بشرط ان يكون معلقا على رظا فلان ان رظي والا فسخت ان لم يرظى على الصحيح يجوز يجوز ان ولا دلالة على منع هذا لانه شرط صحيح ولا ليس فيه غرر ولا جهلة. فاذا قال اشتريت منك هذا الشيء

228
01:26:56.950 --> 01:27:21.500
بشرط ان اشاور اخي ابي صديقي فعلق ان برام العقد على موافقته وفسخه على عدم موافقته لا بأس نعم قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة

229
01:27:21.500 --> 01:27:41.500
الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك الى الجواب دليل المنازع فهذا في حق المجتهد والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم. والتقليل

230
01:27:41.500 --> 01:28:01.500
هو قبول قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكره الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله اعلم

231
01:28:01.500 --> 01:28:16.900
وصلى الله على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم ورحم الله الشيخ ورفع درجته واعلى منزلته في عليين اسأل الله لا شريك له ولا بمنه ولنجا منه وكرمه امين

232
01:28:17.650 --> 01:28:39.700
قال رحمه الله المسائل قسمان وهذا ختام هذا البحث وذكر فيه ما يذكره الاصوليون ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. ثم ذكر شيئا مناسبا له قبله وهو التصور وهذا هو مفتاح باب الاجتهاد

233
01:28:40.150 --> 01:28:58.600
وهذا يدل على ان المصنف رحمه الله له معاناة حسنة وفيه ارشاد لان طالب العلم اذا اراد النظر اجتهاد المسائل ان لينظر فيها وان يتصورها تكون موجودة عنده بالقوة لا بالفعل

234
01:28:58.950 --> 01:29:19.850
ها فيتصور المسائل كأنه ينظر اليها في صورة امامه وهذا ادعى الى ان يوفق في الاستدلال وان يوفق بعد ذلك في النتيجة وهو الحكم وقبل ذلك في الموازنة بين الادلة ان الشيء الذي يكون امامك تنظر اليه

235
01:29:20.000 --> 01:29:38.950
في هذا الدليل اولا مسألة تتصورها ثم بعد ذلك تنظر في هذا الدليل وهذا الدليل ثم توازن بينهما ثم قد تحكم ثم قد تتوقف بحسب الدليل قوة وظعف او اذا كنسها دليلان في الترجيح والموازنة بينهما

236
01:29:39.600 --> 01:30:03.450
قال مجمع عليها الاولى مجمع فتحتاج الى تصور تصور ثم تصوير تصورها ثم تصوير معنى انك اه كأنك تنظر اليها والتصوير ثمرة التصور حينما تتصورها تصورا حسنا فانك تصورها لان الذي يصور الشيء

237
01:30:03.550 --> 01:30:32.450
يكون امامه يدركه يدركه فيكون امامه فيتصور هذه المسألة على حالها فلا يحصل عنده زيادة ونقص الثمرة ان تكون النتيجة مخالفة لهذه المسألة والى اقامة الدليل الى اقامة الدليل  قال

238
01:30:33.550 --> 01:31:00.450
والى اقامة الدليل يعني هذا بعد بعد التصور بعد التصور ولا يمكن ان تحكم او ان تحضر الدليل قبل التصور. هذا لا يمكن هذي مسألة فاذا عرفتها فلا بد ولهذا يقول القيم رحمه الله ينقل عن بعض السلف ان حسن السؤال نصف الجواب

239
01:31:01.100 --> 01:31:21.500
معنى انه تصورها مثلا اما تكون في ذهنك وتريد ان تتصورها حتى اه تنظر فيها وهي غير واقعة او تكون مسألة واقعة ويسأل عنها انسان  يعينك السائل بحسن سؤاله فتصل اليك واضحة بينة

240
01:31:22.250 --> 01:31:48.150
فهذا بناء عليه تقيم الدليل اقامة شف اقامة لابد يكون دليل قائم اذا كان الدليل هو قائم ضعيف. القائم هو الذي قام وقيام يدل على ثبوته وانه حجة ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. لانك تتصور ثم تستدل

241
01:31:48.350 --> 01:32:08.200
تصور ثم وهذا هو وهذا هو عين الانصاف ما تستدل اولا لا كأنك تريد ان يعني تحكم تحكم ثم بعد ذلك تريد ان تستدل بل عليك ان تتصور ثم تستدل

242
01:32:09.400 --> 01:32:28.300
ويكون استدلالك حكما في المسألة ان ذكرت الحكم بغير الدليل فلك ذلك. وان ذكرته مع ذكر الدليل فلك ذلك بحسب حال الواقع ان كان لسائل يريد دليل او سائل ربما لا يفهم الدليل وهكذا

243
01:32:28.500 --> 01:32:45.850
قال وقسم فيها خلاف نعم المسألة الاولى يعني ربما دخل بعض الكلام في هو قول مجمع عليها يعني المسائل هذه مجمع عليها والمجمع عليها هذا واضح في الحقيقة. لكن مع ذلك

244
01:32:46.400 --> 01:33:02.650
هي اذا كان قد يكون مجمع عليها فانت لا تعرف دليلها وتتصورها حتى تصل الى الدليل يصل الى الدين ولو استدللت بالاجماع لا بأس بذلك. اذا كان الاجماع اجماعا صحيحا

245
01:33:04.250 --> 01:33:25.700
واذا اردت الحجة والاكمل فائدة فانك تتصورها حتى اه تعرف الدليل وكيفية الاشتداد. والقسم الثاني مسائل خلافية فيها خلاف. فتحتاج مع ذلك الى الجواب عن دليل للمنازع ولهذا ذكر في الاولى الدليل القائم

246
01:33:26.050 --> 01:33:50.800
خالي عن معارض راجح اما الثانية  فيها دليلان دليل لك ودليل لمن للخصم المنازع فانت في هذه الحالة لا يجوز لك ان تحكم قبل الاجتهاد لا يجوز لانه حكم بالظن الذي لا يستند الى شيء وتخرص هذا لا يجوز. اذا حكم الحاكم فاجتهد

247
01:33:51.050 --> 01:34:14.250
فاخطأ انت اذا اجتهدت وتصورت ونظرت فلا يضرك بعد ذلك انت على خير ان شاء الله لك اجر او اجران هذا في حق المجتهد ليس اي شخص والمستدل المجتهد في الحقيقة مستدل لانه يصل الدلال. ولان عنده الة الاجتهاد

248
01:34:14.300 --> 01:34:38.200
فهو يعرف الادلة من الكتاب والسنة وعنده قدر من اللغة يستطيع به فهم الكتاب والسنة ويعرف الدلالة من جهة الاصول العموم والخصوص والتقييد والاطلاق يعرف الناسخ والمنسوخ الاصول التي هي امور ظرورية للمجتهد

249
01:34:38.450 --> 01:35:07.700
فلا بد ان يستند الى شيء وفاقد الشيء لا يعطيه ولهذا قال هذا في حق المجتهد والمستدل فيتحرر من هذا لابد ان يكون عالم بماذا بالدليل ويمكن ان وهذا يمكن ان يقسم وهذا التقسيم ذكره بعض العلماء ويمكن ان يزاد على ما ذكروا بالتأمل

250
01:35:09.150 --> 01:35:31.700
نقول الناظر في الادلة الذي الذي يعرفها ويستدل بالادلة اقسام اما ان يكون حافظا للادلة مستحظرا لها هذا قشر او يكونوا ليس حافظا ولا مستحظرا لها مقابله او يكون حافظا لها

251
01:35:32.100 --> 01:35:57.850
ليس مستحظر الله او مستحظر لها ليس حافظا لها. واضح القسمة هذي رباعية رباعية ما هي الاقسام حافظ الادلة مستحضر لها عكسه مقابله. الثالث حافظ لكن لا يستحضر. الرابع طيب اذا اردنا ان نرتبها على القوة

252
01:35:58.400 --> 01:36:28.450
القوة في الاستدراجات ما هي الدرجة الاولى الثاني اللي يقول نعم طيب والذي يقول مستحظر غير حافظ؟ ها مستحضر غير حافظ او حافظ يعني طيب ايهما الصحيح المستحضر الذي لا يحفظ او الحافظ الذي لا الحافظ الذي لا يستحضره

253
01:36:30.800 --> 01:36:49.000
انسان حافظ لكن لا يستحمل ايش نستفيد منه ما نستفيد من شيء يقول انا حافظ البلوغ محافظ البلوغ قلنا له ما هل يجوز للصغير المميز ان يؤم في صلاة الفريضة

254
01:36:50.500 --> 01:37:05.850
يا امة قال هذا فيه دليل في بلوغ المرام لكن ما ادري ما استحضر الان انا حافظه لكن ما استحضره لو ذكرت الاحاديث التي قبله انا اسرد اسرده سردا يعني مثل ما تشغل مسجل

255
01:37:06.550 --> 01:37:24.700
مسجل هذا هذا صحيح شغلة لكن ما يعطيك مسجل شي نعم  تستفيد من يقرأ هذا ما يستفاد من شي صح ولا لا طيب اذا نقول المرتبة الثانية من وش تحظر

256
01:37:24.850 --> 01:37:48.100
يستحضر هو لا لكنه حينما يستدل يستحمل الادلة وقد لا يأتي بها بالنص وربما لا يظبط اسمه الراوي او الصحابي او نحو ذلك لكن يعرف صحة الادلة المرتبة الثالثة  طيب

257
01:37:48.250 --> 01:38:19.950
ولا حافظ ولا مستحضر ها طيب اذا كان لا يستحضر لكنه من العلماء مجتهد ما يصير هذا انت لو سألته الان يمكن لكن يقول تأتيني غدا يعطيك جواب محرر ابلغ من جواب من جابك مباشرة حاضرا مستحضرا

258
01:38:20.900 --> 01:38:44.200
ومجتهد بماذا القوة اللي بالفعل بالقوة ليس بالفعل مجتهد بالقوة. ايهما اولى هو اولى في الحقيقة هو اولى هو اولى هو اولى. ولهذا لان الذي يكون حفظ ولا يفقه في النصوص فهذا في الدرجة

259
01:38:44.350 --> 01:39:09.400
الاخرى ثم تنظر مرتبته. طيب وقش نعم والمستدل واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم في مقلد مطلق ومقلد ماذا مقيد المقلد من القلادة هذا في الحقيقة ان كان يعني مقيد مقلد مطلق هذا

260
01:39:09.600 --> 01:39:32.600
لا يحل له ان يتكلم العلم لانه مقلد كما يقال الانسان بقلادة اما المقلد المقيد او فهذا ربما لو ان انسان عالم من اهل العلم فنزلت به نازلة هو نزلت به نازلة او نزلت بغيره نازلة

261
01:39:33.250 --> 01:39:58.100
السائل الان يريد الجواب وهو ليس عنده جواب ولا يمكن ان يتأخر فيريد الجواب يسأل من يسأل غيره من اهل العلم ويقلده ولا ما يقلده يقلل لانه ظرورة الان بمثابة الظرورة يقلده لنفسه وينقل فتوى فتواه لغيره. يقول فلان قال كذا واذا احتاج لا بأس ان يقلده

262
01:39:58.100 --> 01:40:15.100
غيره لانه كالضرورة في هذه الحال فهذا نوع من التقليد لاهل العلم حينما يضيق به الوقت والتقليد قبول قول الغير من غير دليل من غير حجة هذا هو التقليد. والاصل النهي عنه

263
01:40:15.900 --> 01:40:30.850
وهو قبول غير قول الغير بغير حجة ولا يجوز للعالم التقليد الا عند الظرورة بل يجب عليه النظر والاجتهاد في الادلة فاذا ظهره الدليل عليه ان يتبعه. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد

264
01:40:31.200 --> 01:40:51.300
عليه للوجوب والاستدلال ما دام عنده سعة في الوقت يجتهد ويستدل ثم بعد ذلك يحكم بما ظهر له والعاجز عن ذلك عليه التقليد. وهذا قد يكون عجزا مطلقا معنى انه ليس عنده الة للاجتهاد وقد يكون عجزا مقيدا كما

265
01:40:51.300 --> 01:41:07.850
اذا ضاق به الوقت والا هو من العلم والفضل فيسأل للظرورة كما ذكر الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا هو الواجب على من نزل به امر ان يسأل

266
01:41:08.400 --> 01:41:32.000
فاذا افتي وجب عليه الاخ لكن هل يجب على المقلد اذا استفتى ان يلتزم بالفتوى او يجوز له الا يلتزم بها نعم يلزمه ولو ما التزم يقول انا ما التزمت الاخ بها. اللي يلزم القاضي اللي يحكم

267
01:41:32.200 --> 01:41:53.750
هو الذي ينزل. اما المفتي ما يلزم لو قلت يلزمه لكان يعني قلت يلزم الاخذ مطلقا لكان هذا قاضيا وليس مفتيا نعم يقول ما ادري انا مقلد ما ادري ما اعرف ما ادري حلال حرام

268
01:41:54.000 --> 01:42:17.750
نعم يقول العلماء كالبحور عندي سوف اذهب الى عالم اخر لا يقول ما عاد تتبع الرخص. يقول اتق الله ما استطعت لكن اذا كان في الامر سعة فالحمد لله يقول لا اهتم بالرخص لكن مسألة من المسائل

269
01:42:18.000 --> 01:42:31.900
وربما افتاني رجل من اهل العلم وكانت فتواه علي شديدة وانا حين سألته ما اريد ان التزم بها انظر رأيه واعرف ان المسألة ان العلماء اختلفوا والذين اختلفوا من اهل العلم والفضل

270
01:42:32.100 --> 01:42:47.050
واما اذا كان احدهم ممن يتبع الرخص عرف ذلك عنه هذا لا يجوز له ذلك. لكن يقول هذه مسألة اه افتى فيها اناس من اهل العلم او لم يفتي لكن اعلم ان في البلد

271
01:42:47.300 --> 01:43:11.800
اه اكثر من عالم وكلهم ممن يتحرى وانا اريد الامر الذي فيه سعة لي خاصة في بعظ مسائل الطلاق ربما يستفتي انسان ويكون فيه في فتوى هذا العالم ان فرق بينه وبين اهله وبين زوجه يقول لا انا في علي ظرر في هذا. فان كانت المسألة فيها سعة والقول الثاني ليس باطل فانا لا ادري ماذا يقول لي

272
01:43:12.050 --> 01:43:30.750
الفائدة افتاني بها لنا وان المسألة فيها تفريغ فلا اريد ان التزم بقوله اريد ان اسأل غيره. اريد ان اسأل غيره كذلك في مسائل مثلا المعاملات مثلا اما اذا كانت المسألة مثلا فيها قول صحيح واحد فهذه

273
01:43:30.950 --> 01:43:50.950
اه هذي لا يجوز او كان مثلا تتابعت الفتيا في بعظ المسائل مثل التساهل احيانا في في بعظ مسائل التي هذا ينبغي التحري خاصة في امور المعاملات ربما تحوم الشبه على كثير من المعاملات فيريد ان

274
01:43:50.950 --> 01:44:04.050
تخلص من هذا المفتي وهذا المفتي حتى يجد ما يفتيه في في امور البيوع ما اشبه ذلك في معاملات الواقع لكن اذا كانت المسألة من المسألة التي ليست من هذا الجنس

275
01:44:04.100 --> 01:44:23.550
لم يرد ان يلتزم لكن اذا اراد الالتزام وجب عليه ذلك وجب عليه ذلك. وان كان يجهل الحال اه في هذا فالاصل انه يلزمه الفتوى التي يفتى فيها قال وصلى الله على محمد وعلى محمد رسول الله وعلى اله وصحبه

276
01:44:23.550 --> 01:44:35.402
وسلم وغفر الله للشيخ ولنا ولكم نسأله ذلك منه وكرمه يمن عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وجعل لكم هداة مهتدين امين وصلى الله على محمد