﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد ابن عبد الله اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله واياه. والخبائث التي حرمها اذا

2
00:00:22.200 --> 00:00:52.200
اليها العبد فلا اثم عليه. فالظرورات تبيح المحظورات الراتبة. والمحظورات العارضة. والظرورة تقدر قدرها تخفيفا للشر. فالظرورة تبيح المحرومات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها امور بمقاصدها. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذا من هذا الاصل. وانصراف

3
00:00:52.200 --> 00:01:17.050
خافوا الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل. وصورها كثيرة جدا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرموا عليهم

4
00:01:17.350 --> 00:01:36.500
الى قوله وكذلك في قوله من المآكل والمشارب والملابس وغيره. هذه وهذه ها تقدم الكلام عليه والاشارة الى شيء منه في قوله ولا محرم مع الضرورة. ولا محرم مع الضرورة فهي فرع

5
00:01:36.700 --> 00:02:01.150
عن هذه القاعدة وهي ان الضرر يزال قال والخبائث كذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم لم يحرمه عليهم لان هذه الشريعة جاءت بما يحصل للبشر في بما يحصل للناس فيه اليسر والسهولة

6
00:02:01.800 --> 00:02:23.950
وكل ما يحتاجون اليه حاجة عامة فانه لم يحرمه عليهم ولم يشدد في طرق في الطرق الموصلة اليه وهذا يجري في ابواب المعاملات والمآكل والمشارب. تقدم القواعد الواسعة في هذه الشريعة

7
00:02:24.250 --> 00:02:45.800
في حل الاطعمة والاشربة والملابس والمناكح والمراكب. وان الاصل فيها الحلم فكل ما يحتاجون اليه حاجة عامة فان الشارع لم يحرموا اليه ثم قال والخبائث وكأنه يقول انما حرمه عليهم

8
00:02:46.450 --> 00:03:14.950
يسير بل لا نسبة بينه وبين ما احله لهم المعنى ان دائرة المباح واسعة في كل امور العباد من الامور الاساسية ثم الذي حرمه محصور معدود والذي اباحه ليس محصورا ولا معدودا بل هو بل الاصل

9
00:03:15.250 --> 00:03:44.550
هو هذا هو عدم التحريم والحل والاباحة بل يؤجر العبد عليه حينما يتناول هذه الاشياء يريد بذلك اظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. فقال والخبائث التي حرمها والخبائث التي حرمها. فهذا كما تقدم مقابل لما تقدم من ان الخبائث

10
00:03:44.750 --> 00:04:08.350
التي حرمها تجوز حال الظرورة. ولهذا ذكر الحاجة ثم الضرورة الحاجة فيها السعة في كل ما يحتاج اليه لان الحاجة مع العبد في كل احواله اما الضرورة فهي عارظة فلهذا كانت الاباحة عارظة

11
00:04:08.950 --> 00:04:33.850
بقدر هذه الظرورة العارظة ولان هذا المحرم ظرره ظاهر على الانسان ضرره على دينه وفي بدنه وفي روحه فتحريمه ليس منعا لشيء يحتاج اليه. بل تحريمه لاجل صيانته وحفظه. حفظ العقول

12
00:04:34.200 --> 00:05:09.650
حفظ الابدان حفظ الدين فهذا الحفظ العظيم جاء راتبا لكن حينما يعرظ اذ تعرض الضرورة فان الرخصة تكون موجودة ولله الحمد قال فلا اثم عليه فالظرورات تبيح المحظورات الراتب الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة

13
00:05:11.350 --> 00:05:35.200
وهذا في الحقيقة فيه اشارة الى انه ربما تكون الظرورة راتبة واذا كانت الضرورة راتبة فان اليسر فيها اوسع والمحظورات العارضة التي ليست راتبة فان التشديد فيها هو الاصل صيانة وحماية

14
00:05:36.000 --> 00:06:01.150
وكأنه يشير الى مسألة خلافية في هذا فلو ان انسان له ظرورة او الظرورة ملازمة له في مكان الجوع مستمر به مثل ان يكون انسان ليس عنده ما يطعمه ليس عنده ما يطعمه

15
00:06:01.200 --> 00:06:19.050
وهذا ليس امرا عارضا امر لازم لو فرضوا هذا قد يقع احيانا خاصة في مثل هذه الايام ربما تستمر المجاعات في بعض البلاد اشهر او سنوات هل نقول له تأكل بقدر الضرورة

16
00:06:19.400 --> 00:06:45.200
لا نقول تأكل بقدر الحاجة لا بقدر الضرورة لماذا؟ لانها ظرورة راتبة. ظرورة مستمرة ولو اكل بقدر الظرورة لهلك فرق بين الظرورة الراتبة والظرورة العارظة الضرورة الراتبة يأكل بما يزيل الضرورة

17
00:06:45.500 --> 00:07:08.750
ايضا ويزيد على ذلك ما يدفع الظرر لان الظرورة الراتبة لو قيل له تأكل كل يوم قطعة يسيرة من الطعام تقيم بها صلبك ثم تتوقف حتى يوم غد او بعد يومين

18
00:07:10.150 --> 00:07:28.800
ثم تأكل هذا في الحقيقة يكون ظرر عظيم وقد يفضي به الى الهلاك الله عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ولا تقتلوا انفسكم فلذا انا قلت يأكل بقدر حاجته

19
00:07:30.250 --> 00:07:57.850
وقد جاء في الحديث رواه ابو داوود من طريقين وهو لا بأس به ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميتة فقال ما يعيشكم قال اناء نغتبقه  نشربه يعني نغتبقه اولا النهار

20
00:07:58.300 --> 00:08:17.550
ونشربه اخر النهار. يعني يشرب شربتين قال ذاك الجوع وفي لفظ وابيك ذاك الجوع فاباح لهم الميتة على هذه الحال وفي رواية ان رجلا كان قريبا من المدينة وكانت تصيبه المسغبة

21
00:08:17.850 --> 00:08:41.100
وقد وضع رجل عنده ناقة امانة فاصابها المرض  تركها ولم ينحرها حياء من صاحبها ولم يدري هل هو اذن او لم يأذن فماتت فجاء صاحبها قال هلا ذبحتها؟ قال استحييت منك

22
00:08:41.450 --> 00:09:00.750
ثم جاء وسأل النبي عنه عليه الصلاة والسلام لان اهله قالوا له نقددها حتى نأكلها فسأل النبي عليه السلام فاباح له ذلك ولم يقدر له ظرورة. لان ظرورته راتبة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ان الضرورة الراتبة

23
00:09:01.050 --> 00:09:20.250
تدفع بخلاف الظرورة العارظة فامرها ايسر لانه حينما انسان يعرض له ظرورة في سفر او في برية او في بلد وهو يتوقع اندفاع هذه المسغبة بعد يوم او بعد ساعات

24
00:09:20.800 --> 00:09:38.550
فانه لا يظره ان يأكل قطعة تدفع عنه الهلاك حتى يصل الى الحلال بخلاف من تستمر به الضرورة فان عليه ان يتناول ما يدفع به الجوع لا ما يدفع به الضرورة

25
00:09:39.550 --> 00:10:02.750
ولهذا جاز بل شرع للعبد ان يصلي قائما قاعدا اذا كان يشق عليه القيام مع استطاعته القيام لكن مع مشقة لماذا خشية ان يزداد المرض او يمتد المرض ونحو ذلك

26
00:10:03.650 --> 00:10:31.850
فسقط بذلك وجوب القيام الذي هو بالاجماع واجب على الصحيح قال والمحظورات العارضة والظرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدر. لماذا؟ لانها استثناء من امر محرم فلا يتجاوز بها قدرها. فاذا زالت الظرورة زال السبب المجوز لها

27
00:10:32.750 --> 00:11:04.150
والاحكام تتبع الاسباب فاذا زال السبب زال المسبب اذا زال كذلك المؤثر زال الاثر عليه بمعنى ان يتبع الضرورة وجودا وعدما وتخفيفا للشر تخفيفا للشر فاذا ذهبت الظرورة وخف الشر

28
00:11:04.850 --> 00:11:27.250
في هذه الحالة  يرجع الى اصل التحريم هذا في الضرورة العارظة والضرورة تبيح المحظورات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها لكن تقدم انه لا بد ان تكون الظرورة ليست دون المحظور

29
00:11:29.250 --> 00:11:54.650
يعني لابد ان تكون الظرورة مساوي او فوق المحظور وهذا سبق لي شرائين ان الضرورة تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها كما سبق لدرس الامس قال ومنها اي من القواعد التي سبق الاشارة اليها في اول كلامه رحمه الله والاصول الكثيرة

30
00:11:54.750 --> 00:12:15.900
الامور بمقاصدها هذه قاعدة ماذا فقهية والا اصولية فقهية هناك فروق سبق لكن من الفروق بين القواعد الاصولية والفقهية في هذا الموضع الذي نستفيده ما هو؟ فرق بين القاعدة الاصولية والفقهية

31
00:12:16.200 --> 00:12:38.650
ان القاعدة الفقهية هل نرتب او نستفيد منها حكما هل نستفيد الحكم من القاعدة مباشرة الفقهية نعم نستفيد مباشرة ها نستفيد مباشرة بخلاف القاعدة الاصولية فلا نستفيده الا بواسطة الا بواسطة سبق هذا

32
00:12:38.800 --> 00:12:59.250
فاذا سألك انسان عن مسألة مترتبة على نية وانه نوى هذا العمل تقول له الاعمال بالنيات فتكون بهذا اجبت وهذا مستند الى الحديث الصحيح الامور انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث ابلغ. الحديث ابلغ. لكن اهل العلم

33
00:12:59.350 --> 00:13:20.200
عمدوا الى مثل هذه الاخبار فصاغوها ورتبوها بهذه الصياغة وربما جعلوا الحديث قاعدة مثل قول يعني بنصه مثل قول مثل قولهم الخراج بالظمان بالظمان فهذا نص حديث عن عائشة رضي الله عنها

34
00:13:20.300 --> 00:13:45.650
وكذلك هو قاعدة فقهية فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل مأخوذ من هذا الاصل يدخل في ذلك العبادات العبادات بابها واسع في باب النيات وهذا امر لا يخفى في النية هل تصلي فريضة

35
00:13:46.050 --> 00:14:10.550
او راتبة تنوي فريضة في الفريضة وتنوي راتبة في الراتبة تنوي النافلة المقيدة بالنافلة المقيدة النافلة المطلقة المطلقة ولا يحصل هذا الا بالنية ولذا اذا نويت نية خاصة فانه لا يمكن ان تحول هذا العمل

36
00:14:11.000 --> 00:14:36.150
الى عمل فوقه ولك ان تحوله الى عمل ماذا دون وش مثاله وش مثاله حينما تريد ان تقلب هذا العمل الذي نويته الى عمل اخر. نعم سنة الفاجرين نعم يعني

37
00:14:37.700 --> 00:14:50.750
ما ينويها مثلا سنة راتبة اخرى طيب هذا لكن الان سنة الفجر بقيت على حالها ولا ما بقيت على حالها؟ انقلبت ولا بقيت على حالها هو دخل صلى سنة الفجر

38
00:14:51.450 --> 00:15:13.700
ثم شناوا هل يحتاج الى نية تحية المسجد هنا ما يحتاج اذا دخل وصلى نعم وش نقول لا يحتاج يعني لان ما يحصل تبعا هذا لا يحتاج الى ما يحصل ولهذا يجوز مقارنة

39
00:15:14.000 --> 00:15:34.700
العمل يجوز ان تنوي معه ما لا يحتاج الى نية سواء كان عبادة او عادة سواء كان عبادة او مباح كل عمل كل عمل حاصل ضمنا فانه لا يحتاج الى نية. سواء كان عبادة

40
00:15:35.050 --> 00:16:00.450
او امرا مباحا هذه قاعدة اخرى. يعني انت دخلت المسجد صليت الراتبة دخلت المسجد وصليت الفريظة الصلاة مقامة في هذه الحالة وش تكون الفريظة تبعا تحصل تحية المسجد ما نقول بعد ما تصلي الفريظة تصلي تحية المسجد لا انت بصلاة الفريظة حصل التحية المسجد

41
00:16:00.500 --> 00:16:27.650
بهذه الصلاة لان المقصود ماذا؟ شغل البقعة بصلاة قبل ان تجلس. سواء فريضة راتبة اي سنة هذا هو المقصود كذلك ايضا يمكن ان تنوي عملا ماذا؟ مباحا اذا كان هذا العمل حاصل نويته او لم تنويه

42
00:16:28.250 --> 00:17:06.750
عندنا عمل مباح هو حاصل نويته او لم تنويه. يجوز نيته يجوز نيته وش مثاله نعم ارفع الصوت نعم الاغتسال  للتبرد طيب كيف اقسام التمرد اغتسل بنية التبرد طيب هذا ممكن يؤجر عليه. لا هذا يمكن للانسان اغتسل لكن نحن نقول ان عبادة

43
00:17:07.150 --> 00:17:32.850
عمل عبادة اصلا. عبادة مخصوصة حصل فيها ظمنا عمل مباح لازم انت نويتها ام لم تنويه اذا نويته لا بأس به ولا يظر نعم عند غسل للجناب طيب طيب كيف

44
00:17:33.350 --> 00:18:02.450
تصويره تصويره يعني ايه يعني هو انسان اغتسل بالماء البارد  حينما يسأل يغتسل البارد تبريد البدن يحصل غير اختياره اليس كذلك؟ طيب هو ربما لم ينوي التبرد بلا شك في هذه الحالة حصل الاغتسال بلا اشكال. طيب هو نوى التبرج مع الاغتسال قبل ابتداء الاغتسال. ايش حكمه

45
00:18:04.550 --> 00:18:27.950
نوى تبريد بدنه او اشارة يتوضأ انسان في شدة الحر قال سوف اتوضأ لاجل يبرد بدني ولاجل ان اكون طاهرا. يصلح ولا ما يصلح لماذا لانه لو توضأ نعم هو هذي قاعدة مستقلة لانها يدخل فيها اشياء

46
00:18:28.000 --> 00:18:47.750
هي عبادة لكن هذا آآ امر حاصل حاصل سواء نويته انت الان لو اردت ان تطوف بالبيت يطوف بالبيت النشاط والقوة يحصل بمجرد الطواف. ها نويته ولم تنوي ولا لا

47
00:18:48.000 --> 00:19:08.250
نويته الم تنويه انت الان توظأت بالماء البارد. اغتسلت بالماء البارد. التبرد يحصل نويته او لم تنوي. اليس كذلك هو عمل مباح مقارن لهذه العبادة اصلا مقارن بهذه العبادة فانت حينما تنوي هذا العمل وهو التبرج ايش نقول

48
00:19:09.600 --> 00:19:26.950
لا بأس به لانه عمل مباح قارن هذه العبادة فلا يظر. فلا يظر فهو اصلا حاصل هو حاصل نويته اذا نويت انت في هذه غاية الامر انك لم تدخل عملا جديدا انما ادخلت نية

49
00:19:27.250 --> 00:19:52.350
بعمل حاصل لكن كونك تنويه نية خالصة هذا افضل. مثل انسان اراد يصلي في الليل اراد ان يصلي في الليل الصلاة نشاط الصلاة نشاط قوة. هو في الحقيقة يمكن لم ينوي الصلاة الا لما حس بضعف. وربما اكل طعام كثير قال اصلي حتى

50
00:19:52.500 --> 00:20:08.050
يحصل لي نشاط والطعام يخف ها فهو في الحقيقة لو صلى بغير هذه النية هذا هذا شيء يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل فلو نواه يصح ولا ما يصح؟ يؤثر عبادة من حيث من حيث الصحة ولا ما يؤثر

51
00:20:08.850 --> 00:20:25.700
ما يؤثر لكن يؤثر من جهة ماذا من جهة نقص يعني ان النية دخلها امر مباح دخلها امر مباح قال عليه ما من تغزو فيغنمون ويسلمون الا استكملوا لدوا. فان

52
00:20:27.400 --> 00:20:52.900
آآ غنموا فقد قال في الحديث استعجلوا ثلثي او ثلث حديثه في صحيح مسلم نعم يعني تعجلوا بعض الاجر. تعجلوا بعض الاجر وهذا في الغنائم الغنايم تمدحت. هذي الامة تتمدح بها والنبي تمدح بها عليه الصلاة والسلام. الشأن

53
00:20:53.150 --> 00:21:16.750
ان العمل الذي يحصل قصدا يحصل قصدا هو يحصل قصدت او لم تقصده اذا نويته مع هذه العبادة فانه لا يظر فانه لا يظر ويأثر. وامثلته كثيرة امثلته كثيرة ويروى عن يعني

54
00:21:17.350 --> 00:21:39.400
عن سفيان الثوري اه رحمه الله انه كان اذا كثر عليه طلاب الحديث واتعبوه دخل يطوف حتى لا يلحقوه يدخل بين الناس رحمه الله مع النية بهذا هو كونه يريد ان يخف عن نفسه لكن

55
00:21:39.550 --> 00:22:00.100
اه هذا العمل حاصل. هذا العمل حاصل والاعمال بالنيات الاعمال بالنيات يقول الامور بمقاصده فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم العبادات. العبادات بابها واسع جدا في باب النية في مراتب الاعمال

56
00:22:00.850 --> 00:22:16.650
وايضا مثل ما سبق لعلنا نحن تركنا البحث عودا على بدء اه لكن كثرت بحثا جيدا جزاك الله خير. اه المسألة ما هي؟ اللي قلنا السؤال قلنا ماذا؟ تحويل العمل ماذا

57
00:22:16.650 --> 00:22:42.550
من الاعلى الى الادنى من الاعلى الى الادنى يعني انت حينما دخلت تنوي ثم بدأ لك ان تقلب النية الى عمل اخر لكن هذا العمل ادنى مثل ماذا نعم تحويل الفرض الى نعم احسنت. يعني انسان دخل المسجد

58
00:22:43.200 --> 00:23:04.350
يظن الصلاة قد اقيمت والناس رأى الناس يصلون عند السواري فظن ظن انهم يصلون الراتبة البعدية دخل ينوي الصلاة  ثم لما دخل فيها اقيمت صلاة الفرض في هذه الحال ايش نقول؟ لا بأس ان تقلب نية الفرض الى

59
00:23:05.250 --> 00:23:31.950
الى نافلة. طيب ينويها ممكن ينويها راتبة ممكن ينويها عملا معينا او لا يمكن شتقول هل ينويها عملا معينا او عملا مطلقا نافلة راتبة او نافلة مطلقة نعم مطلقة لماذا

60
00:23:33.950 --> 00:23:50.950
احسنت نعم نقول في هذه دخلتها بنية الفرض ولا تركب نية معينة على معينة في هذه الحالة يمكن فيه خلاف والله اعلم لكن يظهر والله اعلم انه في هذه الحالة يقلبها الى نافلة مطلقة

61
00:23:50.950 --> 00:24:14.300
وذلك ان الراتب الهنية خاصة فلا تتركب من نية اخرى بخلاف النية المطلقة اه للنافلة المطلقة هذا لا بأس به. هذا على قول وبعض اهل العلم يقول لا حاجة ان تقلب النية لك ان تدخل معهم بنيتك. لا بأس. لو انسان صلى ركعة ثم اقيمت الصلاة

62
00:24:14.600 --> 00:24:37.450
قالوا لا بأس ان تتقدم وتصلي معهم وتكون في حقك الركعة الثانية وفي حق الجماعة الركعة ماذا فاذا جاءت الركعة الرابعة ربع ماذا تصنع تنتظر ثم اما ان شئت ان تسلم وان شئت ان تنتظر على ما نقل في صفة صلاة الخوف

63
00:24:38.600 --> 00:24:59.900
وتحريم الحيل محرم مأخوذ من هذا الاصل البيوع المعاملات كذلك نكاح التحليل ونحوه هو من هذا الاصل تحريم  الحيل المحرمة والاعمال بالنيات وفي الحديث صحيح انه لعن لعن المحلل والمحلل هذا جاء من حديث علي رضي الله عنه

64
00:24:59.900 --> 00:25:19.700
حديث عقبة بن عامر وكذلك الجمع من الصحابة وفي حديث عقبة الا انبئكم بالتيس المستعار المحلل والمحلل حديث عند ابن ماجة هو حديث صحيح الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات قال وكذلك بيوع

65
00:25:19.800 --> 00:25:42.750
العينة سائر الحيل وفي الحديث الذي رواه ابن بطة في كتاب الحيل باسناد جيد وذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب التحليل وجوده انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل

66
00:25:43.900 --> 00:26:09.200
بل وانصراف الفاظ الكنايات كذلك ايضا قبل ذلك النية او هذه القاعدة لها فروع كثيرة من ضمن قواعدها ان النية تعمم الخاص وتخصص العام النية وعمم الخاص وتخصص العام وهذا

67
00:26:09.850 --> 00:26:40.800
من السعة في احكام الشريعة وش مثال تعميم النية للخاص تعميم النية للخاص  الامثلة في هذا الباب انت مثلا يعني تتكلم بشيء وهذا الشيء ظاهره ماذا اللفظ وانت تنوي يا شيخ عاما وخاصة. شيئا عاما او خاصا

68
00:26:41.000 --> 00:27:06.750
يعني قد يكون الشيء اللي يعني الذي اطلقته خاص فعممته او عام فخصصته قد يكون اللفظ عام وقد يكون خاص نعم ارفع الصوت لو حلف الا يأكل الشواء  ونوى اللحم

69
00:27:08.150 --> 00:27:27.650
يعني الشواء هذا لفظ عام للغة سواء كان للبيض او للحم او لغيره او الخظروات ونحو ذلك ونوى اللحم نعم هذا صحيح هذا صحيح وهذا يجري على ايضا قول الجمهور

70
00:27:28.050 --> 00:27:46.800
في مسألة تقديم العرف على اللغة على اللغة لو قال والله لا اكل سواء اللغة يشمل السواء كل شيء يشوى وهذا قول الاحناف والصواب قول الجمهور وهو الاخذ بمقتضى العرف

71
00:27:47.050 --> 00:28:16.450
الشواء في اللغة كل شيء يشوى كل شوية  فاذا عرف على شيء فانه هذا تخصيص بالنية وتخصيص بالعرف لانه ان كان معروف فهو ظاهر لمن تخاطبه فان كان يعني هذا يحمل على التخصيص بالعرف او التخصيص بالنية يعني له وجان فان كان اشتهر

72
00:28:16.600 --> 00:28:35.000
ان الشواء هو شواء اللحم وهو تخصيص بالعرف لعموم اللفظ في اللغة وان كان اللفظ عاما اللفظ عام او عام في هذه الحالة يكون التخصيص بالنية يكون التخصيص بالنية. طيب

73
00:28:37.150 --> 00:29:09.050
هذا من تخصيص العام طيب تعميم الخاص تعميم الخاص مثل ماذا نعم  دار فلان. لو حلف الا يدخل  اللي هو تعميم الخاص. نعم   ودخلها راكبا وقال لا ادخل دار فلان

74
00:29:09.450 --> 00:29:34.250
لاطأ زار فلان طيب هذا ماشي جيد يعني لا اطع دار فلان يعني وان الوطأ حقيقة بالقدم لكنه في العرف يشمل الدخول سواء راكمنا طيب نريد ايضا مثال واضح نعم

75
00:29:36.000 --> 00:30:09.050
لو قصد الدعاء الميت ايه لو قصد الدعاء يعني تكلم بالدعاء يعني   لكن هو لفظ الدعاء لفظ الدعاء عام. لفظ الدعاء عام ممكن يخصصه يعني هذا ممكن في باب التخصيص يكون دعا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وقصد

76
00:30:10.250 --> 00:30:47.200
الميت الحاصل عليه والحي اللي بجواره مثلا مثلا هذا يكون باب تخصيص العام طيب اريد مثال واضح نعم   نوى نوى يعني مفارقة السلم. مطلقا سواء مثلا بنزول او طيران او كذا

77
00:30:47.250 --> 00:31:21.050
طيب ماشي هذا ماشي لكن ان شاء الله ما احنا محتاجين للسلم وان نبي شيء يعني ما فيها طيب نعم نعم ايه يعني قصدك الظالم يعني عام  لكن الظالم لفظه لفظه بالمطابقة يعم كل ظالم هو لفظه بالمطابقة ليس خاصا

78
00:31:21.200 --> 00:31:56.950
لكن نريد لفظ خاص صريح لفظ بالمطابقة يعني صريح في الخصوصية انت نعم ايه  من ماذا زوجتي طالق يعني هذي طبعا لفظة لي فيها خلاف ايظا بعظهم يجعلها للعموم لانه مفرد مظاف والمفرد مظاف

79
00:31:57.150 --> 00:32:22.800
عندهم يعم وبعضهم لا يرى العموم فيه الا اذا كان المفرد مضاف مضافا الى جنس الى جنس مثل وان تعدوا نعمة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خلاف كالاظهر والله اعلم انه لابد ان يكون مضافا الى جنس لا الى مفرد لا الى مفرد

80
00:32:22.800 --> 00:32:41.150
فاذا ايضا الى مفرد  فيه نزاع فيه عموم هل يعم او لا؟ بخلافه اذا كان مظافا الى جنس فل نعمة الله مثلا فهذا جنس جنس النعمة جنس النعمة طيب لو انك مثلا

81
00:32:42.650 --> 00:33:08.800
خاصمت انسان فقلت والله لا اشرب لك ماء ثم دعاك وقدم لك وليمة ذبح لك ذبيحة تحنث ولا ما تحنث  وخاصم الان حصل بينه خصومة فمن شدة قال والله لا اشرب لك ماء

82
00:33:09.250 --> 00:33:27.200
معنى الكلام هذا نعم يعني هو لما خاصم قال والله لا اشرب لك ماء من شدة غضبه عليه يقول والله ما اشرب لك ماء لكن تذبح لي ذبيحة يعني او تقدم لي وليمة

83
00:33:27.600 --> 00:34:04.000
لا اقبلها هل هذا يتوافق مع غضبه وهجره له. ويريد ان يهجره طيب نريد نعم  طيب حسن اذا وش المعنى وش قصده الامتناع وقطع المنة يعني هو ماذا ماذا اراد؟ اراد قطع المنة. كأنه يقول والله لا اقبل لك اي كرامة ولو قلت

84
00:34:04.500 --> 00:34:27.600
ولو كانت ايسر الماء فلو انه تناول طعاما آآ اغلى منه او تناول عنده آآ يعني وجبة طعام ذات ثمن يكون ابلغ في المنة عليه من شربة ماء فلفظ الماء خاص اليس كذلك؟ والمعنى

85
00:34:27.700 --> 00:34:49.750
هذا النية تعمم الخاص تعمم الخاص وتخصص العام وهكذا طيب يعني هذا يبين ان مسألة النية انها واسعة ان النية واسعة جدا في احكامها وفي قواعدها وتجري كما ذكر العلماء في ابواب الفقه

86
00:34:50.600 --> 00:35:06.000
او في كثير من حتى قال الشافعي سبعين بابا من الفقه رحمة الله عليه قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا هذا يعود الى ما تقدم

87
00:35:06.100 --> 00:35:34.850
لان اللفظ قد يكون كناية او محتملا محتمل فالذي يسمعه لا يعرف اه ما قصدك فانت لو اردت لو يعني عملت بظهر اللفظ لم تؤنب على هذا ولو عملت باللفظ المحتوي الذي نويته لم تؤنب على هذا بمعنى انك اذا قصدت اللفظ المحتمل

88
00:35:35.050 --> 00:35:55.100
ولهذا قال كنايات محتملات محتملات اما اللفظ الصريح في بابه هذا لا هذا اللفظ صريح في بابه كالطلاق والظهار ونحو ذلك هذا اذا اطلق هذا ينصرف الى ما يطلق عليه

89
00:35:55.400 --> 00:36:15.700
لكن الفاظ الكنايات هذه تحتمل مثل التحريم تحريم الزوجة مثلا ونحو ذلك. وكنايات الطلاق فهذه تجري بحسب نيته بحسب نيته. ولها تفاصيل كثيرة عند اهل العلم وكله يرجع الى هذه القاعدة. نعم

90
00:36:17.450 --> 00:36:42.000
قال رحمه الله ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها

91
00:36:42.100 --> 00:37:04.800
وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير. نعم قال رحمه الله ومنها اي من هذه الاصول العظيمة الكثيرة يختار اعلى المصلحتين وهذا عند ماذا التزاحم اما اذا لم يكنك تزاحم فانه

92
00:37:04.850 --> 00:37:23.250
يعمل بكلا المصلحتين وبكلا المصالح المصالح انت حينما تأتي الى المسجد قبل اقامة الصلاة او نقول عند اقامة الصلاة او جئت الى المسجد فلما اردت ان تصلي الراتبة اقيمت الصلاة. ماذا تصنع

93
00:37:24.600 --> 00:37:45.300
لاقيمت الصلاة تدخل طيب تصلي الراديو ولا ما تصلي؟ ما يمكن الان تزاحمت طيب جئت قبل الاقامة بوقت يمكن ان تصلي الراتبة تجمع بين المصلحتين اجمع تصلي الراتبة ثم تصلي الفريظة. ظايقت المصلحة العليا

94
00:37:45.750 --> 00:38:14.900
المصلحة الصغرى هنا يأتي الخلاف اقيمت الصلاة الان بعد ما احرمت هل تكمل فيغلب جانب المصلحة الصغرى لانها امتازت بانك ابتدأتها قبل حضور الكبرى وكذلك انه يمكن استدراك الكبرى  عدم فواتها بان تدركها في الركعة الاولى

95
00:38:15.150 --> 00:38:35.900
هذه موضع لكن عند حينما يكون المقام مقام اه التزاحم ظاهر الان سيقدم المصلحة واذا قال عليه عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهكذا تجري هذا على كل مصلحة

96
00:38:36.050 --> 00:38:58.350
كل المصالح كل المصالح انت امامك مصالح الان تريد ان تعمل امور من امور الخير. انسان يريد تعليم العلم والدعوة الى الله والشفاعة واعانة المحتاجين والجهاد في سبيل الله امكن ان يجمع بينهما

97
00:38:58.400 --> 00:39:17.550
الحمد لله. ما امكن في هذه الحالة ينظر اعلى المصالح. ثم المصالح هنا احيانا قد تكون قد يكون علو المصلحة علو ظاهر واضح لا اشكال فيه. وقد يكون علو نسبيا بمعنى ان هذه المصلحة بالنسبة لك انت اعلى

98
00:39:17.950 --> 00:39:48.950
وبالنسبة لغيرك ماذا ادنى فتكون مقدمة بالنسبة اليك وان كانت هي بنفسها المصلحة تركتها اعلى وغيرك يختار المصلحة الاعلى اه لانه يمكن ان يؤديه على الوجه المطلوب وهذا له امثلة كثيرة له امثلة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل اصحابه على هذه المراتب

99
00:39:49.350 --> 00:40:08.400
في اعطاء كل انسان منهم الشيء الذي يصلح له رضي الله عنهم قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها

100
00:40:10.550 --> 00:40:33.750
فليصلها اذا ذكرها. فليصلها اذا ذكرها انت حينما تفوتك صلاة واحدة تفوتك صلاة واحدة صلاة الفجر مثلا. استيقظت بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس في هذه الحالة تصلي الراتب ولا ما تصلي الراتبة

101
00:40:34.650 --> 00:41:01.350
صلي الراتبة وتصلي بعدها ماذا الفريق. طيب فاتك فاتك فريضتان او ثلاث فرائض تصلي الراتب وتصلي الراتبة نعم فاتتك مثلا صلاة الظهر او تذكرت انه فاتك صلاة الظهر صلاة الفجر

102
00:41:02.250 --> 00:41:27.700
يعني اه سنوات لها رواتب قبلها مثلا الظهر والفجر فانت صليت الفجر هل تصلي الظهر مباشرة او تصلي الراتبة قبلها نعم لماذا لان النبي ايش يقول عليه الصلاة والسلام فليصلها

103
00:41:27.850 --> 00:41:54.100
اذا ذاكرها. وفي هذه الحال يقدم الفرض ولا تصلي الراتبة خصصنا الصلاة الواحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الفجر صلى الراتبة صلى الراتب. فدل على ان الصلاة اذا كانت واحدة تصلي راتبتها اذا كان لا راتب. وان كانت اكثر من صلاة واحدة فيه خلاف

104
00:41:54.500 --> 00:42:14.100
لكن الصحيح انك تبادر الى الفريضة ولا تصلي الراتب. لقوله فليصلها اذا ذكرها وحينما تصلي الراتبة بعد صلاة الأولى سيكون في مخالفة لاطلاق هذا النص او عمومة فلذا تبدأ بالفريضة

105
00:42:14.250 --> 00:42:28.050
وبعضهم فرق بين خمس صلوات فاقل لكن اظهر والله اعلم انه اذا كانت واحدة فانك تصلي الراتبة لها وان كانت اكثر فلا جمعا بين الاخبار هذا الباب لانه صلى الفجر وصلى الراتبة لها

106
00:42:28.250 --> 00:42:52.600
اذا المسائل كثيرة وجدا واسعة خاصة قاعدة المصانع والمفاسد ولعل تقدم شيء من هذا ومنها  ايضا ما يتعلق بتلازم المفاسد. ونحن اليوم باشد الحاجة الى معرفة هذه القاعدة. لان هذه القاعدة في الحقيقة هي اصل الشريعة

107
00:42:52.650 --> 00:43:13.000
قاعدة هذه هي اصل الشريعة كما نبه عليها العلماء رحمة الله عليه وقالوا ان الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد. هذه الشريعة كلها  ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم

108
00:43:13.200 --> 00:43:34.800
كذلك اذا لم الواجب والتخلص من المفاسد كلها لكن لا يمكن التخلص منها كلها. ماذا تصنع في باب المفاسد تدفع ماذا اعلاه بارتكاب ادناهما. وما احوجنا الى هذا وكثير مما يحصل التفريط

109
00:43:35.000 --> 00:43:56.250
فيهم في تصرفاتنا هو عدم الالتزام بهذا بهذه القاعدة المبنية على الادلة من الكتاب والسنة وخاصة في باب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الجهاد وباب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ونشر العلم قاعدة عظيمة في انه يرتكب ادنى

110
00:43:56.250 --> 00:44:15.700
في سبيل دفع اعلاهم انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الاعرابي يبالى في المسجد في المسجد البول مفسدة في المسجد وكشف سوءته. وهذا يعني رجل على طريقتهم ربما لم يتأدب لتوه اسلم ولم يعرف اداب الاسلام

111
00:44:15.700 --> 00:44:35.450
الصحابة ماذا صنعوا؟ بادروا الى الانكار عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع دعوة يعني نهاهم لم ينكر ايه؟ بل نهاهم عن قال مه ما اهدعوه لا تزرموا عليه بوله. مع البول مفسدة

112
00:44:35.800 --> 00:44:57.600
لكن الانكار عليه شو ترتب عليه مفسدة او مفاسد يفوت مصالح ربما بيحصل مفاسد وفوت مصالح يمكن يكون لتوه اسلم فتأخذه العزة اركبه الشيطان فيعود الى دينه السوء ولهذا النبي تركه

113
00:44:58.150 --> 00:45:19.850
والقصة معروفة القصة هذا وقع اه في قصص كثيرة ومن ذلك ومعاملته عليه الصلاة والسلام مع المنافقين وانظر كيف هجر اناسا من خيار الصحابة ممن تخلف عن تبوك وكيف كان يتعامل مع ناس ممن هو مغموس بالنفاق

114
00:45:20.750 --> 00:45:39.500
فلم يهجرهم كما هجر هؤلاء كل هذا مبني على هذه القاعدة العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح عائشة لما طرق عليه الباب رجل من الاغنام قد يكون مغموصا عليه في دينه

115
00:45:40.650 --> 00:45:59.400
فقال اذنوا له بئس اخو العشيرة او بئس ابن العشيرة. وهو لا يسمع مثل هذا كان يحل اغتيابه لما فيه بغلة وشدة وتحذير منه حتى لا يغتر  طلاقة النبي له عليه السلام ان طريقتي السليمة

116
00:45:59.650 --> 00:46:20.750
فجمع بين هذا فلما لقي تطلق له عليه الصلاة والسلام وهش له فقالت عائشة رضي الله عنها وهي التي تنظر. قلت ما قلت يا رسول الله وتطلقت له وتبسمت في وجهه فقال ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اودعه الناس وتركه اتقاءه يا شيخ

117
00:46:21.900 --> 00:46:39.250
لكن هذا لا يمكن الانكار عليه لانه ربما يرتب عليك مفسدة وقد يكون سيدا في قوم الى غير ذلك. والوقائع في هذا كثيرة ذلك الرجل الذي جره بنداءه الصحيحين حتى اثرت حاشت الرداء في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم به الصحابة

118
00:46:39.300 --> 00:46:52.650
فالتفت النبي ويقول اعطني يا محمد. يقول يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك. التفت النبي عليه وهو يبتسم ويقول وقال ابشر ويصدقه في هذه المقالة

119
00:46:53.900 --> 00:47:14.000
وقصص كثيرة في هذا الباب. نعم. قال وعلى هذا الاصل الكبير يبنى مسائل كثيرة وعند التكافؤ ودرء المفاسد اولى من جذب المصالح هذا قيد مهم من المصنف وكثيرا ما تأتي هذه القاعدة مطلقة

120
00:47:14.250 --> 00:47:30.600
في كلام كثير من الناس وفي الحقيقة يدل هذا على ادراك يعني يظن هذا على تدقيق الشيخ رحمه الله في العبارات. ما قال درء المفاسد موجود صالح. نسمع كثيرا درء درء المفاسد مقدما

121
00:47:30.600 --> 00:47:52.650
دائما نقولها مع ان هذا على اطلاقه ليس بصحيح وعند التكافؤ ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ليس درء المفاسد مقدم لا وان كان المعنى مراد وواضح يعني درء المفاسد الكبرى الكبرى مقدم على جلب المصالح التي هي منغمرة في هذا واظح لكن

122
00:47:53.150 --> 00:48:21.150
هي في حال اطلاقها ربما يفهمها انسان على ظاهرها فقال عند التكافل عند التكافؤ في هذه الحالة فدرء المفاسد وكذلك ايضا حينما تكون اذا كانت المفسدة اغلب واكثر فدرء المفسدة ماذا مقدم على جلب؟ المصلحة. لكن اذا كانت المفسدة منغمرة في المصلحة

123
00:48:21.500 --> 00:48:37.200
او يسيرة في هذه الحالة ايش نقول تحصيل المصالح مقدم في هذه الصورة ولا نقول درء المفاسد مقددة المصالح وهو مراد عند الاطلاق الشيخ رحمه الله قيد هذا التقييد المهم

124
00:48:37.250 --> 00:49:03.500
وذلك انه حينما تكون  المفسدة غالبة فيكون جانب الشر ارجح فتدخل في باب النهي اما الكراهة والتحريم وبعكسها اذا كانت المصلحة غالبة فكان غامر واذا بلغ الما قلتين ماذا؟ لم يحمل الخبث

125
00:49:04.200 --> 00:49:20.750
لو كان عندك نجاسة يسيرة فيما انغمرت ما له اثر النجاسة موجودة يعني النجاسة بمعنى انها دخلت لكنها انغمرت كذلك المفاسد اليسيرة في المصالح الكبار لا يلتفت اليه. ومن ذلك ايضا

126
00:49:21.000 --> 00:49:41.400
حينما يكون انسان يقع في سيئة خطأ خاصة من اهل العلم والفضل او الدعوة الى الله عز وجل فلا يجوز تشهير بهذه المفسدة اليسيرة وهي منغمرة في الحسنات وليس معنى ذلك انه لا يحذر من هذا الشر لا

127
00:49:41.750 --> 00:50:03.000
يحذر من السيئة يحذر منها والخطأ يبين لكن الشأن ان اللمز والعيب يكون مفسدة اخرى مظافة الى المفسدة التي وقع فيها فحينما ينكر انسان على انسان ويقول كذا وصنع كذا هو بالحقيقة وقع في مفسدة اخرى

128
00:50:03.350 --> 00:50:19.700
اعظم من المفسدة التي وقع فيها الذي ينكر عليه وهو تغيير قلوب الناس على اهل العلم والفضل وعدم الثقة باهل العلم والفظل اذا كان هذا نقدا من رجل ينسب الى العلم

129
00:50:19.850 --> 00:50:39.550
ويوجهونه رجل من اهل العلم اذا سمع عامة الناس هذا الشيء ماذا يقولون؟ اذا كان هؤلاء هم يتناطحون بهذه الكلمات  ينقد بعضهم بعضا ولا يتحمل بعضهم بعضا. وينبهون عامة الناس الى اجلهم غافلون عنه

130
00:50:39.600 --> 00:50:56.300
هذي مفسدة عظيمة غير المفسدة التي وقع فيها. فانت يمكنك ان تحذر من هذا الشيء. وعند الظرورة اذا اضطررت ان تصرح لا بأس مثل لو جادلك انسان  خطأ رجل من اهل العلم

131
00:50:57.000 --> 00:51:22.000
انت تقول هذا خطأ اذا كانت المسألة ليست اجتهادية. يعني مخالفة للصريح. اما اذا كانت المسألة الاجتهاد فالامر واسع. لكن اذا كانت خطأ مخالف للنص صريح او القواعد الكلية المقطوع بها القواعد الكلية الجامعة او العلل المنصوصة المتفق عليها ونحو ذلك

132
00:51:22.400 --> 00:51:41.400
في هذه الحالة يبين ينكر هذا. فاذا احتج عليك هنا تقول هنا نخطأ اخطأ وخاصة اذا كان بينك وبينه فان ترتب خشيت ان يترتب على ذكره والتحذير منه على هذا الوجه

133
00:51:42.750 --> 00:52:02.300
شر وفتنة فلا تستعجل وسير اهل العلم في هذا كثيرة كثيرة جدا كثيرة جدا يعني في باب العلم يقول الذهبي رحمه الله الكلمة الواحدة قد يقولها الزنديق وقد يقولها المؤمن

134
00:52:03.300 --> 00:52:22.750
كلمة واحدة يمكن يقولها الزنديق ونعلم انه قالها لزندقته ويقولها الرجل العالم المؤمن واخطأ فاذا قالها الزنديق نعلم انه قصد معناها الفاسد الباطل واذا قالها العالم الفاضل فانه لا يقصد

135
00:52:23.200 --> 00:52:48.150
الامر الذي تأوله لا انما قصد امرا اخطأ او يكون لهذه الكلمة ظاهر هو قصدها الظاهر وغاب عنه. فاياك ان تحملها على المعنى السيء لابد ان تجد لها محمل وفي الاثر المشهور عن عمر ومختلف في ثبوتها عنه لكن ذكره اهل العلم ابن عبد البر وغيره مقرين له وهذا وهذا صحيح المعنى صحيح

136
00:52:48.400 --> 00:53:03.200
بحسن وهذا داخل في حسن الظن باخيك المسلم اذا كنت تجد مخرجا له وفي الغالب ان مثل هذا ما مصالحه غالبة على مفاسده ابدا وكثيرا ما كان الذهبي راح يعتذر

137
00:53:03.500 --> 00:53:26.700
عن اخطاء كثير من اهل العلم  يوجهها توجيها واضحا ويحملهم على حسن الظن وهذا واقع يعني اذا كان رجل من اهل العلم من اهل الاخلاص صدق فقال كلمة ربما او تكون خطأ ظاهرا

138
00:53:26.800 --> 00:53:43.900
خطأ ظاهرا فاحملها على الوجه الطيب احسانا بالظن باخيك المسلم. ثم لا يمنع بعد ذلك ان يعني قد تحملها حين وتتكلم بها. لعموم الناس تعتذر لاخيك وتقول ولم يقصد هذا

139
00:53:44.150 --> 00:54:00.650
تبين انه كأنك انت واياه متفقان على ان هذا القول ليس بصحيح فلا تقل هذا قول كذا وتشهر به وتحذر منه لا بين القول ان هذا ضعيف وقل ان اخي فلان والعن فلان ما قال

140
00:54:00.650 --> 00:54:16.900
قصد كذا انما وهو حينما يظهر للحق سوف يرجع الى الحق حينما يكون تكون المسألة ليست اجتهادية مسألة مخالفة نص واذا بلغه نصحك واعتذارك فانه في هذه الحالة حتى ولو كان يعتقد

141
00:54:17.200 --> 00:54:43.600
ان هذا القول فيه رجحان فيترك الاصرار عليه جمعا للكلمة وتأليفا للقلوب نعم قال ومن ذلك نعم قرأت هذا من ذلك قولهم لا تتم الاحكام. نعم نعم ومن ذلك قولهم

142
00:54:43.950 --> 00:55:02.050
يعني من الاصول قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. عندنا شروط وموانع قال وهذا اصل كبير بني عليه مسجد. بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير

143
00:55:02.750 --> 00:55:23.050
وهي الشروط والموانع. هذا يذكرنا بما تقدم في الحكم الوضعي وذلك ان الشروط والموانع من الاحكام ماذا الوضعية في الاحكام الوضعية يعني عند الاحكام نوعان احكام شرع احكام ماذا تكليفية واحكام

144
00:55:23.150 --> 00:55:52.600
وضعية الاحكام الشرعية تقدم الاحكام الخمسة الوضعية المتفق عليها السبب والشرط والمانع هذه متفق عليها اسباب وشروط وموانع وهنالك ايضا آآ احكام اخرى مختلف فيها منها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والاعادة والاداء. سبعة

145
00:55:53.450 --> 00:56:17.150
سبعة مع ثلاثة عشرة المتفق عليها ثلاثة هذه هذه من احكام الوضعية. السبعة الباقية وقع في اخره. منهم من اثبت سبعة. منهم من اثبت اربعة. ومنهم من اثبتها كلها وكثير من يقرر انها الاحكام وضعية انها ثلاثة. الاسباب والشروط والموانع. وهذا واظح وما سواها

146
00:56:17.250 --> 00:56:37.600
بالحاق وبالاحكام الوضعية موضع نظر وهي الصحة والفساد. الصحة والفساد في الحقيقة هي اثر الحكم الشرعي. لان الصلاة حينما تؤديها بشروطها يشتكون صحيح لا تتم الاحكام الا بشروطها وانتهاء موانعها. احكام صحيحة

147
00:56:38.250 --> 00:57:08.850
ان فقد شرط من الشروط يكون الحكم فاسد او باطلة الرخصة والعزيمة هذه كما يصفها بعض العلماء الاصوليين كالطوفي والزركشي من لوازم الاحكام الوضعية واوصاف الاحكام التكليفية الحقيقة يمكن تكون هنا وهنا فقط قد تضيف الاحكام التكليفية وقد تضيف الاحكام الوضعية هي بالنسبة للاحكام

148
00:57:08.950 --> 00:57:30.150
الوضعية لواجب. وبالنسبة للاحكام التكليفية اوصاف اوصاف وهذا يأتي ايضا على الاداء والقضاء والاعادة فانت حينما تؤدي العمل تؤدي العمل فهو صحيح فان فات شرط تؤدي بشروطه يعني فهو فاسد

149
00:57:30.900 --> 00:58:08.700
اذا جاء الحاجة او جاء سبب الرخصة مثلا السفر سبب لرخصة ماذا القصر  خشية الهلاك بالجوع سبب الترخص باكل الميتة السفر سبوا للترخص بفطر رمضان في فطر رمضان وهكذا. هذه رخصة. وصف للحكم الشرعي الذي هو الصوم. وصف للحكم الشرعي الذي هو

150
00:58:08.700 --> 00:58:32.300
الصوم وكذلك ايضا ويشبه الحكم انه وضعت الرخصة عند وجود السفر فعند وجود السفر عند وجود السفر فالصلاة وجود امران وجوب الصلاة هذا حضرا وسفرا لكن ينضاف اليه ايضا وصف اخر

151
00:58:32.450 --> 00:58:52.350
وهو الرخصة بالقصر ممكن ايضا ان تجعله عزيمة. القصر يمكن ان يكون عزيم ولا ما يمكن يكون عزيمة القصر هل نقل عزيم ولا رخصة قلنا اولئك رخصة هل يمكن نقول رخصة ولا عزيمة

152
00:58:53.150 --> 00:59:15.800
الان قصر هل هو رخصة ولا عزيمة نعم طيب فصل جزاك الله خير صلاة الخوف فيها نص على صفات لكن لو نترك لو نجعل الحكم في القصر في القصر نعم ارفع الصوت

153
00:59:17.500 --> 00:59:49.350
طيب طيب سجود التلاوة ايش حكمه طيب عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة وصاد ليست من عزائم السجود فالعزيمة تكون في الفرظ والمتأكد بالمتأكد لا لا يمتنع لا يمتنع طيب على هذا

154
00:59:49.600 --> 01:00:13.050
يمكن ان نقول هي عزيمة ورخصة. عزيمة وجه ورخصة لا يمتنع مثل اكل ميتة من جهة انه عزيمة يجب عليه اذا خشي الظرر والهلاك يشكون عزيمة وواجب من اضطر الى الميتة فمات فلم يأكل دخل النار

155
01:00:13.400 --> 01:00:30.450
كما قاله بعضهم لعل مسروق رحمه الله ومن جهة انه تخفيف رخصة اذا هذا وصف للحب. قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة وهذا يجري على كريهة مثل ايظا كذلك التفصيل ممكن يأتي

156
01:00:30.850 --> 01:00:48.850
التفصيل في الحقيقة يأتي بعضهم مثل الفطر في رمضان ممكن يكون رخصة وممكن يكون عزيمة الفطر في رمظان ممكن يكون رخصة وممكن لانه حينما يشتد عليك السفر يشق عليك الصوم

157
01:00:49.450 --> 01:01:10.050
يكون رخصة في الحقيقة. الحقيقة يعني الرخصة والعزيمة متلازمتان متلازمة لكن حينما يكون مترفها مترفها ما يحتاج الى الفطر انسان ما يحتاج الفطر ويقول انا راحتي وانسي في الصوم ولا يشق علي

158
01:01:11.550 --> 01:01:25.350
ويمكن ان اقوم بالعمل الذي يعمله في حال الفطر فلا يفوت الاجر فلا يأتي في الحديث علي ذهب ذهب المفطرون اليوم بالاجل لا انا نشاطي وقوتي في حال الصوم ربما لو افطرت ضعفت

159
01:01:26.200 --> 01:01:45.900
فنقول الافضل ماذا الصوم وافضلهما ايسرهما وهذا قول اسحاق وعمر وابن منذر وابو بكر رحمه الله هذا القول هو احسن الاقوال واختيار هؤلاء الائمة الكبار رحمة الله عليهم فنقول في هذه الحالة

160
01:01:46.850 --> 01:02:06.900
آآ يعني الفطر عزيمة الصوم عزيمة والفطر رخصة والفطر رخصة يعني يظهر والله اعلم انه متقارنا وينظر هل هناك حكم يعني ينفرد باحدهما الله اعلم. هذا يحتاج الى تأمل. طيب. نعم

161
01:02:09.500 --> 01:02:34.850
ارفع الصوت نعم  اي نعم الجمهور يقولون يعيد الجمهور يقولون يعيد ومنهم من قال يجب الاعادة عند مالك وجماعة لان عنده من موالاة شرط لكن ان اعاده احسن خاصة اذا كان

162
01:02:35.200 --> 01:03:04.450
الطواف واجب وان كطواف سنة فانه لا يلزم بالشروع  ان اعاده حسن وان اكمل شوطا واحدا اجزأ ان شاء الله قال نعم وهذا اصل كبير بني عليه نعم نعم تقدم ان الاحكام ان ان الاحكام وضعية على التقسيم المتقدم على التقسيم المتقدم

163
01:03:05.450 --> 01:03:30.250
وان الاحكام الوضعية والاحكام الشرعية بينهما فروق، بينهما فروق منها ان الاحكام الشرعية لا تكون الا على قدرة مكلف يعني لا يكلف بعمل الحكم التكليفي يكون داخل تحت ماذا القدرة

164
01:03:30.400 --> 01:03:50.100
والاحكام الوضعية نعم نعم نقول ربما تكون داخل تحت القدرة وقد تكون خارج القدرة وفيه فروق كثيرة لكن هذه من اهم الفروق فزوال الشمس او دخول الاوقات عموما ليس من تحت قدرة المكلف

165
01:03:50.450 --> 01:04:16.750
لكن تحصيل النصاب لوجوب الزكاة هذا يمكن يمكن ان يحصله كذلك ايظا السرقة والزنا فقد يسرق تحت قدرته كذلك الزنا وهو وهما سببان لماذا؟ لوجوب  وكل حكم تكليفي لابد له من حكم وضعي

166
01:04:17.400 --> 01:04:41.050
لان الاحكام الوضعية وش فائدتها او ما نشبته الشرعية التقليدي ما نسبتها نسبتها ماذا نسبتها نسبة العلامة للشيء العلامة للشيء فهي علامات ودلالات على الاحكام التكليفية. ما يمكن نعرف الاحكام الشرعية التكليفية الا بالاحكام

167
01:04:41.100 --> 01:05:03.600
الوضعية لانها لا تعلم الا بها لا تعلم الا بها فلذا جعلت الاحكام اللي هو الاحكام الوضعية علامات فاذا اكتملت ترتب عليها الحكم مثل دخول الاوقات لوجوب الصلوات وهكذا ووجود الاسباب والشروط فاذا اكتملت

168
01:05:03.700 --> 01:05:17.900
اه فان الحكم فهي علامات ومن رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء ان الله عز وجل جعل هذه العلامات باقية الى ان تقوم الساعة لان الانبياء يموتون عليهم الصلاة والسلام

169
01:05:17.950 --> 01:05:34.050
لكن كما قال بعض لو كان النبي موجود يمكن انه يقول النبي وجب عليكم كذا يخبرهم يجب عليكم هذه الصلاة يجب عليكم هذا الفعل مباشرة بوحينا وباجتهاد يكون هو المبين للحكم

170
01:05:34.250 --> 01:06:02.400
لكن وضعت علامات ودلالات تبين الاحكام فلا تخلو  الاحكام التكليفية الوضعية لا يشترط فيها اه يعني لا يشترط فيها العلم ولا التكليف ولهذا لو اتلف الصبي فانه يظمن والمجنون يظمن في ماله يظمن في ماله

171
01:06:03.150 --> 01:06:23.300
وكذلك العلم لا يشترط اه فيها عند وجود اسبابه ولو اتلف شيئا جاهلا. كذلك مثلا وقوع العدة على المرأة وكذلك آآ لو توفي زوج امرأة توفي زوجها ولم تعلم بي حتى اتم لها اربعة اشهر وعشرا. شو نقول في هذه الحالة

172
01:06:23.650 --> 01:06:46.850
خرجت من العدة ولو لم تعلم لا يشترط له العلم الا امور اذ قالوا الا اسباب الحدود او العقود وقال بعضهم الاسباب الناقة للملك اسباب الحدود يشترط لها العلم. فلو ان انسان وقع على امرأة يظنها زوجته

173
01:06:48.300 --> 01:07:06.100
نقول في هذه الحالة لا يقام عليه الحد لجهله كذلك ايضا لو ان انسان اجرى عقد بيع جهلا لو قال الانسان قل كذا كلام ليس فيه التزام تبين ان ان هذا اللفظ

174
01:07:06.450 --> 01:07:34.800
معناه بعتك داري بعتك سيارتي. هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد قالوا لان الشرع مبنية على العدل ولو الزم في هذا لترتب عليه ظلم او فوات حق نعم قال رحمه الله فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد

175
01:07:34.800 --> 01:08:03.550
مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك التتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه

176
01:08:03.700 --> 01:08:22.550
فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم بارك الله نعم  تفسير ما تقدم فمتى فقد شرط العبادة الى قوله لم تصح

177
01:08:23.000 --> 01:08:39.350
اذا صلى بغير وضوء ايش حكم الصلاة اذا صلى الى غير قبلة الصلاة لا تصح الا في احوال خاصة لكن هذه القاعدة في هذه وهذا يشمل كل شر اذا عدم الشرط عدم المشروط

178
01:08:40.100 --> 01:09:02.200
او المعاملة البيوع له شروط عقود السلام لها شروط فمتى فقد شرط من شرط الاسلام سحر البيع؟ فلو باع قال بعتك او اه بعتك مثلا سيارتي بما في جيبك او

179
01:09:02.600 --> 01:09:21.600
اشتريت منك سيارتك بما في يدي وما اشبه ذلك هذا لا يصح بل يشترط العلم منهما واللي في الحقيقة لان هذا جهل وهذا الجهل نوع من ماذا ها الغرر وايضا

180
01:09:21.650 --> 01:09:40.000
القيمة تشبه القمار يعني لانه ربما يكون مبلغا مرتفعا وربما يكون مبلغا يعني يسيرا. وان كان هو قمار من جهة ماذا؟ احدهما ثمار اصله يعني ومقامرة لكنه قمار من جهة

181
01:09:40.200 --> 01:09:59.550
احدهما لان هذا فان كان لا يعلم فان كان لا لا يعلمان كان قمار واضح وان كان يعلم احدهما وكان القمار ماذا من جهته كان القمار من جهته كذلك ايضا ثبوت الحقوق. ومن هذا الباب ايضا فلا تثبت الا

182
01:09:59.750 --> 01:10:30.550
بشروطها كشرط الارث فلا يثبت الا بشروطه. يقول لم تصح ولم تثبت وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفث فالمانع من العبادة وكذلك من وجوب شيء شرطه عدم هذا المانع لا ينفث ولا يصح

183
01:10:31.100 --> 01:10:56.300
فاذا حاضت المرأة فالحيض مانع من صحة الصلاة وهكذا سواء سائر الموانع التي لا بد من انتفائها لثبوت الحكم لثبوت الحكم وكذلك شروط العبادات والمعاملات كما تقدم بيانه. والمصنف رحمه الله

184
01:10:56.400 --> 01:11:30.100
سبق انه يكرر بعض العبارات بزيادة لزيادة الفائدة وتذكر العلم وكذلك ربما التنبيه على مسائل اخرى والا فهذا نص سابق في كلامه المتقدم وشروط العبادات والمعاملات وكل ما كلهم يعني معناها تعريف هذا في الحقيقة تعريف. شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحته

185
01:11:31.050 --> 01:11:57.300
او صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. المعنى ان الشارع ما جاء وقال شروط مثلا الصلاة تسعة انما هذا اخذ بماذا؟ بالتتبع والاستقراء والشروط هذه تختلف مراتبها. تختلف مراتبها. كذلك شروط البيع عرفت بالتتبع والاستقراء

186
01:11:57.800 --> 01:12:20.000
العبادات لها شروط. شروط الزكاة والاسباب كذلك هو يقصد عموم ما تثبت به. سواء كان شروطا او اسبابا. الصلوات لها اسباب والشروط وكل هذا من الاحكام الوضعية كما تقدم كله من الاحكام الوضعية التي هي علامة على الاحكام ماذا

187
01:12:20.350 --> 01:12:39.600
على ماذا تكليفية فهو علامة ودلالة على الحكم اتكئ اذ لا نصل الى الحكم التكليفي الا بعد وجود ماذا علامة الذي هو الحكم والوضع فهو الميزان الذي معك دائما في الحظر

188
01:12:39.700 --> 01:12:59.900
في السفر وبه تعرف هذا الحكم الشرعي في وقته. وكذلك اللي هو السبب والشروط بل ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي يعني من الادلة ثم هناك شروط قد تذكر ويقع فيها خلاف

189
01:13:00.050 --> 01:13:19.650
بين اهل العلم قد يقع فيها خلاف. هل هي شرط يمنع الحكم او لا يمنع بعض الشروط يتفق على منعها كالحيض مانع متفق عليه. وهنالك شروط او موانع هنالك موانع

190
01:13:20.200 --> 01:13:46.050
مختلف فيها. يعني هنالك موانع متفق على عدم صحة الحكم معها كالحيض. لا تصح مع الصلاة. وهنالك موانع مختلف فيها مثل الدين مع ماذا مع الزكاة الدين مع الزكاة هل يمنع الزكاة او لا يمنع الزكاة؟ الجمهور مانع

191
01:13:47.000 --> 01:14:07.400
ومذهب الشافعي رحمه الله وش يقول؟ لا مانع ومنهم من فصل قال ان كان هذا المانع او هذا الدين لا يسميه مانع ان كان هذا الدين مطالبا به وحظرت الزكاة

192
01:14:07.800 --> 01:14:25.150
فحقوق العباد مقدمة في هذه الحال فيكون مانعا فيكون مانع فيؤدي الدين الذي عليه ثم بعد ذلك تكون الزكاة وهذا لا زكاة فيه. وهذا لا زكاة فيه. وان كان يريد ان يستبقي المال

193
01:14:25.550 --> 01:14:40.600
لا يريد قضاءه بشرط الا يكون صاحبه مطالبا به. اما اذا كان يطالب به فانه يجب عليه لا يجوز له ذلك لكن لو انه حل بمعنى انه دار الحول على النصاب

194
01:14:40.650 --> 01:14:58.150
وعليه دين لكن صاحبه لا يطالب به وهو يرظى بتأخيره او انه مؤجل انه مؤجل في هذه الحالة نقول هو كمالك الحي ستنتفع به الان. تبيع وتشتري في هذا المال

195
01:14:58.950 --> 01:15:17.450
فلا نسقط حق الفقير منه وانت تنتفع به كانتفاعك بسعر اموالك وهذا المراد به الديون التي ليست للتجارة الديون التي ليست للتجارة. اما الديون التي للتجارة فهذه هي الزكاة. والا يلزم عليه

196
01:15:18.000 --> 01:15:42.650
ان الانسان ربما لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه دينا للتجارة مال عظيم يكون مقابلا لماله كله وهو يتاجر فيه فهذي فهذه فيها الزكاة  وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات

197
01:15:43.650 --> 01:16:05.250
وشروطها وواجباتها. هذا من جهة الاصطلاح والا من جهة الحكم الشرعي على قول الجمهور لا فرق بين ماذا الواجب والفرض لكن ما الفرق بينهما اذا قيل هذا تقدم معنا وش نقول؟ نعم

198
01:16:11.100 --> 01:16:35.950
لكن كلاهما ماذا؟ يسمى واجب كلاه يسمى واجب يعني الواجب مراتبه مختلفة. فواجب في اعلى درجات ماذا بالوجوب واجب في اعلى درجات الوجوب وواجب في ادنى درجات نجوم وواجب متوسط ولهذا العلماء جعلوا واجبات الصلاة

199
01:16:36.050 --> 01:16:51.350
او ما يجب لها اركان واجبات مع ان الجميع واجب لان الواجب مثلا من وجب يجب وجبة اذا سقط فاذا سقط الشيء من اعلى الى اسفل واثر يجعلونه من الفرظ وهو من الحزم

200
01:16:51.450 --> 01:17:18.350
وان لم يؤثر اجعلوه من الواجب والتفريق الذي بين الواجب ظاهر عند الاحناف في بعض المسائل وهو ظاهر في كلام الفقهاء اركان الصلوات وفي واجباتها قال فرائض العبادات حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها

201
01:17:19.250 --> 01:17:46.000
فجعلوا بعضها واجب في اعلى درجوب الذي هو ركن وجعلوا بعضها واجب لكنه ليس كالاركان فرقوا بينه بدليل التشهد الاوسط وش حكمه واجب والركوع وركن مع بقية الاركان هم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام

202
01:17:46.450 --> 01:18:05.250
قام عن التشهد اوسط وجبره بماذا بسجود سهو في سجود سهو وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فدل على ان الاصل هو وجوب التشهد وجوب التشهد. داخل في عموم الادلة. داخل في عموم الادلة

203
01:18:05.400 --> 01:18:23.150
لكن لما انه لم يأتي به بعد ما استتم قائما دلنا على ان هناك واجب يسقط ويجلس في سهو. وهنالك اركان لا بد من الاتيان بها مع سجود السهو نعم

204
01:18:24.550 --> 01:18:41.850
ماذا هذا قول مشهورة اظن قول الجمهور الظاهر او قول الشافعي والله نسيته الان جمهور ابو عطاء انا قول الجمهور نعم الجمهور هم استدلوا بحديث ابن بو حينه في الصحيحين

205
01:18:42.350 --> 01:19:02.400
حديث المغيرة بن شعبة في التفصيل الذي ورد عند ابي داوود لكن مذهب احمد رحمه الله اظهر. مذهب احمد اظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم  او نقول فعله بيان للمجمل الواجب

206
01:19:03.000 --> 01:19:21.000
والقاعدة الاصولية ان بيان مجمل الواجب واجب. مع تأكده يعني مثل الحج مع تأكد لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي الا ما خرج من وهنالك اشياء وقع فيها نزاع ولذا بعض الاشياء اختلفت هل هي سنة

207
01:19:21.600 --> 01:19:38.800
او واجب او ركن اذا عندك التسبيح والركوع والسجود قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن كذلك تكبيرات الانتقال قيل فيها ذلك الصلاة على النبي عليه قيل را واجب وركن او مستحب

208
01:19:39.350 --> 01:20:09.850
كذلك التسليمة التسليمة الثانية قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن وكذلك ايضا تذكرون شيء التسليم التسليم انه تسليمة التسليمة الاولى ركن الظاهر عند الجميع لكن نعم احنا في لا يرون التسليم يعني لو احدث في اخر صلاته

209
01:20:10.150 --> 01:20:39.050
عندهم لا يرونه اصلا لا يرونه نعم نعم؟ لا هذا في الصلاة في الصلاة في الصلاة مزدلفة وقع فيه نعم    اي نعم بعد ركعتين اخيرا لا في الصحيح انها سنة اختلف في الظهر اختلف في الظهر

210
01:20:39.900 --> 01:20:55.650
بعضهم قال اوجبها ومن حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وظاهر انه لكن الصحيح من حديث ابي قتادة الصحيحين في قراءة الفاتحة بس   الجهر في الجهرية يعني؟ ايه نعم

211
01:20:56.550 --> 01:21:19.100
الجهر سنة عند الجمهور وقيل واجب لكن ما هل قال احد ركن؟ ما ادري. ما اظنها هل يعني هي هو عنده جاء من جماهير العلماء سنة نعم لا هو هو هو عند الجمهور الجهر في الجهرية والاسراف السرية هذا سنة. يدل عليه ان النبي عليه السلام كان يجهر في السرية. ولهذا قال عليه السلام

212
01:21:19.950 --> 01:21:42.750
في حديث حديث ابن عمر كنا نسمع الاية تلاوة من من رسول الله وسلم في الصافات كذلك حديث الاخر في انهم كانوا يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام فلو كان اسرار واجب ما سمعوا قراءته

213
01:21:43.550 --> 01:22:01.000
فاذا فهذا في الاسرار وكذلك في الجهرية اذا اسر لكن وين كان فرق بين الجهر والاصرار من جهة ان الاصرار اذا جهر ارفع من السر لكن الجهر اذا اسر فهو دون الجهر

214
01:22:01.400 --> 01:22:17.650
فلو قيل ان الجهر مثلا واجب سنة محتمل. لان الجهر سنة ظاهرة ولها تعلق بمن خلفه يسمعونه فسماعه في اهل السنة فاذا جاء شرا فاتت هذه السنة سنة الجهر وسنة سماع اما اصرار

215
01:22:17.800 --> 01:22:40.000
الجهر بالسرية فهو ربما يكون زيادة فوق الاشراق فهو فهو اتى بالاسرار وماذا وزيادة فكأنه لم يترك شيئا بل زاد بخلاف يعني الجهر حينما يسن فانه ترك يكون تاركا للجهر

216
01:22:40.100 --> 01:23:07.850
وهو سنة متعلقة بالسامعين في فرق يظهر والله اعلم من هذا الوجه نعم  والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه الحصر في الشيء المذكور يدل عليه بالمطابقة فاذا قيل مثلا شروط الصلاة تسعة

217
01:23:08.300 --> 01:23:32.150
شروط الصلاة تسعة فهي بالمطابقة هذه التسعة وبالالتزام ان ما سواها ماذا ليس بشرط وبالتظمن على بعضها وبالتضمن على بعضها على الواحد فاكثر الى ما دون ماذا التسعة الحصر اثبات الحكم المذكور

218
01:23:32.300 --> 01:23:53.050
ونفيه عما عداه. عما عداه. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله كله بالاستقراء يستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عادها ان ما عاداها لا يثبت له الحكم المذكور. ثم الحاصل

219
01:23:54.200 --> 01:24:09.200
اذا جاء في لسان الشرع يختلف هل هو من باب المنطوق او من باب المفهوم؟ هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف بين اهل العلم مثل انما الاعمال بالنيات والفاظ اخرى. لكن دلالته

220
01:24:09.400 --> 01:24:32.350
على المعنى الملفوظ بالمطابقة واضح وبين ونفيوا عما عداه هذا ثابت لكن هل هو باللفظ او بالالتزام كلاهما مأخوذ من اللفظ اما من اللفظ بمعنى كالمنطوق او من اللفظ بمعنى انه كالتنبيه

221
01:24:33.300 --> 01:24:49.550
التنبيه واللازم مثل ما سبق معنا في بعض الامثلة التي تفهم من الالفاظ قد تكون مشوقة لها وقد تكون غير مسوقة لها يعني قد يكون مقصود في الحكم وقد يكون غير مقصود

222
01:24:49.650 --> 01:25:08.350
بالحكم وش المثال اللي مر معنا في غير المقصود يعني لازم غير مقصود لازم غير مقصود ما هو نعم وكلوا حتى يتبين خيط ابيض وخيط اسود منه طيب وش اللازم

223
01:25:09.000 --> 01:25:24.650
انه من اصبح جنوبان فصومه صحيح. هل سيق اللفظ له؟ او من لازمه؟ من لازمه. يعني من لازم جواز الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر  انه يطلع عليه الفجر وهو

224
01:25:24.750 --> 01:25:52.000
جنب وهو جنب. فدل على صحة صومه نعم  قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان شارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات

225
01:25:52.000 --> 01:26:16.500
الا ما ورد عن الشارع تشريعه. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان لان عبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات

226
01:26:16.550 --> 01:26:46.550
الا ما حرمه الشارع علينا. ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت. الا اذا قارنها ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي التي وجوبها عام ووجبت عليه

227
01:26:46.550 --> 01:27:08.900
العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الضمان في المتلفات نعم بارك الله فيك قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته

228
01:27:09.200 --> 01:27:35.750
ثبوتا وعدما وهذا التعريف بشارة الى معنى العلة وان العلة هي التي علقت بها الاحكام الحكم يدور مع علته وجودا وعلو. لكن ما هي العلة ما هي العلة هذا حكم العلة

229
01:27:36.600 --> 01:27:57.800
لكن ما هو حد العلة فقولهم يدور مع علتي هذا حكمها وهو اثرها لكن هي ما ما هي؟ ونعلم ان الشيء احيانا قد يعرف بحقيقته وقد يعرف بماذا بحكمه نعم

230
01:27:57.900 --> 01:28:15.500
قد يعره بحقيقته وقد يعرف بحكمه. ما هو الايسر؟ والاسهل بحكمه في الحقيقة ايسر لان هو المقصود لكن الحقيقة قد تكون اضبط من جهة الحد مع ان الحدود في الغالب لا تنظبط

231
01:28:16.200 --> 01:28:38.350
قل يا ترى الفقهاء ترى الاصوليين وكثير من الاصوليين يعرفون الاحكام التكليفية غالبا باحكامها مثل الواجب ماذا ما اثيب فاعله وعقد او ما او مم وما اثيب فاعله امتثالا ويستحق تاركه بعضهم احتياط يعني فعرفه

232
01:28:38.350 --> 01:28:59.700
بالحكم ولا بالحج بالحكم الذي هو اثر اثر هذا الواجب وهو الحكم في الاخرة الحكم في الاخرة والا سبق تعريفه بالحج وهذا ايسر واكثر فائدة وهو امس آآ العبد المكلف

233
01:28:59.800 --> 01:29:20.050
حتى اذا علم ان الواجب ان هذا هو حكم الواجب يدعوه الى ماذا؟ الى العمل لو قلت الزام الشارع او ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ثم يقول صاحب مختصر التحرير هو اخذ على البيظاوي وغيره

234
01:29:20.550 --> 01:29:43.500
هذا التعريف يعني ربما لا يسوق المكلف ولا يحدوه ولا يقع في قلبه ذاك المعنى الذي للواجب حينما يذكر له حكمه واثره في الاخرة هذا يدعوه الى العمل. يدعوه الى الاقبال

235
01:29:44.250 --> 01:30:09.550
والا فالعلة يقول وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يدور يوجد بوجود العلة او مع العلة وجودا وعد وصف ظاهر منضبط. هذا هو هذا هو تعريف العلة وصف ظاهر وبعضهم قال لا فرق بين علة والسبب

236
01:30:09.650 --> 01:30:27.550
قال اذا كانت العلة فيها مناسبة اذا كان الحكم في مناسبة فهو علة. وان كان ليس في مناسبة فهو فهو سبب والشريعة نعلم انها تعلق الاحكام بماذا بعللها والا بحكمها

237
01:30:28.550 --> 01:30:57.650
تعلق الاحكام بعللها لا بحكمها وهذا هو الافضل اذا سافر الانسان ويشرع له طيب ما هي علة القصر العلة تشاء والحكمة المشقة لكن علق الحكم بالعلة والسفر ولم يعلق بالحكمة والمشقة

238
01:30:58.100 --> 01:31:23.300
لماذا تعلق الشريعة الاحكام بالعلل دون الحكم ها متفاوتة الحكم كذلك الحكم هل هي منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة وهذا من رحمة الله لو علق الحكم بالحكمة لو افترضت لقيل اذا سافرتم فحصلت لكم مشقة فاقصروا

239
01:31:23.950 --> 01:31:45.100
وش يكون هذا؟ يحصل نزاع وهذا يقصر وهذا يتم وهذا يختلف مع هذا فلهذا علقت الاحكام بالعلل لا بالحكم. علقت بعللها لا بحكمها حتى ينضبط لان الاحكام الحكم ماذا خبية

240
01:31:45.450 --> 01:32:11.200
وغير منضبطة وقد تخفى مثل مثلا العلقة في الرحم ما علق باحكام على الصحيح العلاقة مع متى علقت الاحكام بعد ماذا تخلقت اما قبل ذلك خفية والا ظاهرة وان كان لها بعض الاحكام

241
01:32:11.250 --> 01:32:31.750
لكن بعض الاحكام التي لا علاقة لها بظهورها من خفائها مثل مسألة الاسقاط. لكن حكم نحتاج نعرف وصف هذه العلقة او هذه النطفة ما علق باحكام نطفة بعد الحلقة في اخينا الجمهور لم يعلقه شيء والمالكي يعلق بعد ذلك

242
01:32:31.850 --> 01:32:47.450
كله من باب تحقيق المناط. بعضهم حقق المناطة فيها فقال هي ظاهرة وبعضهم حقق وقال ليست ظاهرة فلم يعلق به حتى صارت مضغة. حتى صارت مضغة لخفائها وهي ماذا؟ علقة. او

243
01:32:47.450 --> 01:33:09.650
لعدم انضباطها كالمشقة في هي لخفائها وعدم انضباطها ما علقت. احيانا قد يعلق الحكم بالمشقة قد يعلق الحكم بالحكمة قد يعلق مثل الصوم السفر. صوم السفر الحقيقي ما علق يعني علق بالمشقة

244
01:33:09.750 --> 01:33:25.900
ولهذا تجد اختلاف هل يصوم ولا يصوم؟ وهذا من رحمة الله بعض الاحكام تعلق بالحكمة الاسباب. ولذا هل يمكن التعليل بالحكمة او لا نعلل بالحكمة هل نعلل بالحكمة ولا ما نعلل

245
01:33:26.550 --> 01:33:46.250
نقول نعلل بالحكمة اذا كانت اشبهت ماذا العلة متى تشبه العلة اذا كانت وصف ظاهر منضبط مثل البيع لا لا يحصل البيع ولا يكون الا بالرضا الالفاظ التي وضع العلماء دليل على ماذا

246
01:33:46.600 --> 01:34:12.700
فاذا وجدت عقود وتعارف الناس على شيء او كان سياق الحديث دالا على الايجاب والقبول وان لم يصرح به الارظ فانه ينزل منزلة التعاقد لان الحكمة ظاهرة فيعقد بها البيع وكذلك في باب النكاح

247
01:34:12.850 --> 01:34:33.300
ولهذا قال حكم درم علتي ثبوتا وعلم. فتمام متى وجدت العلة مثل السفر اذا وجد يقصر اذا آآ لم يوجد فلا يقصد. وهكذا سائر العلل. مم. مثل تحريم الخمر بالاشكار

248
01:34:33.350 --> 01:34:58.550
وهكذا سائل علل التي علقت احكام بها. فالعلل التامة التي يعلم ان الشعر رتب عليها الاحكام متى وجدت ولد الحكم وتوافقه لم يثبت الحكم مثلا اذا وجوب الزكاة بسبب وماذا

249
01:34:59.550 --> 01:35:17.450
يعني احياء قد تكون علة مركبة وقد تكون غير مركبة قد تكون مركبة فوجوب الزكاة مركب من من علة مركبة. ومثل قتل العمد العدوان. علة مركبة. من عدة من عدة اوصاف

250
01:35:18.150 --> 01:35:35.750
فاذا وجدت هذه الاوصاف واجتمعت صار علة تامة فتعلق الحكم عليه. واذا وجد بعض اوصافها فانه لا يثبت الحكم كما لو وجد السبب وهو النصاب دون ماذا دون الشرط وهو

251
01:35:36.000 --> 01:35:56.700
الحقونا فالعلة لم تتم وهكذا كل حكم اه جعل له علة مركبة من عدة اوصاف فلابد ان تكون العلة تامة اذا كانت مركبة او تكون تامة من جهة تحققها. من جهة تحققها

252
01:35:57.100 --> 01:36:20.250
وقد يختلف احيانا في العلة مثل وصف السفر الله علق بالسفر لكن السفر مطلق وفي اللغة الظرف الارظ ولم يأتي بدليل تقييد السفر فلهذا اختلف العلماء في وصف السفر وهكذا كثير من الاوصاف التي علقت بالاحكام اختلف فيها

253
01:36:20.800 --> 01:36:43.750
مثل ماذا الحرز السرقة يختلف حسب البلاد حسب الازمان وقوة السلطان وظعف السلطان يختلف. احيانا يكون حرز شي ظعيف. يعني في لكن كان قويا من جهة قوة السلطان في حال الفتن

254
01:36:44.000 --> 01:37:03.800
واحتجاج الامن يختلف الحرز من وقت من هذا الوقت الى غيره وهكذا قال متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تحريما سبق

255
01:37:04.150 --> 01:37:18.400
المصنف رحمه الله وان الاصل في العبادات الحضر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله النبي عليه يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

256
01:37:18.500 --> 01:37:33.600
وهذا متفق عليه  اللفظ الاخر وهو صحيح ايضا وهو عند مسلم والبخاري معلقا مجزوما. من عمل عملا ليس عليه امرنا ورد وفي رواية الصحيح عند ابي داود من صنع شيئا ليس عليه امرنا

257
01:37:33.650 --> 01:37:51.150
فهو رد وكان الصحابة لهم يستدلون ببطلان الاعمال ببطلان الاعمال مطلقا ببطلان الشيء بقول النبي اي من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه قاعدة واسعة ولها تفاريع اخرى لكن في باب العبادات

258
01:37:51.550 --> 01:38:16.850
الاصل فيها الحظر ولا يقال هذا وهذا من رحمة الله اذ العبادات محصورة ضدها او مقابلها العادات وسبق الاشارة الى هذه القاعدة والكلام عليها لكن ذكر المصنف رحمه الله لانها مقابلة لماذا؟ للعبادات. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريم. وهذا سبق

259
01:38:16.950 --> 01:38:41.650
لان العبادة ما امر به الشرع امر ايجاب او استحباب هذه هي العبادة او كان مباحا وسيلة الى عبادة. فهو هو في ذاته ليس مأمورا به لكن يكون عبادة بالقصف. الذرائع والوسائل تكون عبادة بالقصد

260
01:38:42.400 --> 01:39:09.000
كذلك فلها حكم المقصود وسبق ان هذه القاعدة فيها تفصيل وانها تقرأ ببعض القواعد الاخرى فما خرج عن ذلك فليس بعبادة لانه لم يأتي فيه دليل فهو مردود ولان الله خلق لنا جميع لننتفع بها بجميع انواع الانتفاعات

261
01:39:09.500 --> 01:39:23.400
نعم فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. قال ولان الله خلقنا جميع ما على الارض لننتفع بها وجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشرع علينا. سبق هذا الكلام اليه وان

262
01:39:23.800 --> 01:39:44.900
هذه القاعدة هي مقابل تلك القاعدة اذ المحرمات محصورة. كما ان الواجبات محصورة فدائرة المباح واسعة لا يمكن ان تضيق على المتكلم ولهذا لا يأتي انسان يقول انا مضطر الى هذا وفي حال الاختيار لا انت ما تضطر الا في حال اضطرار او ان تجبر

263
01:39:45.200 --> 01:40:02.100
اما وانتي حال اختيار نادر ان تكون مضطرا الى حرام ابدا دائرة المباح تسعك في الشريعة ساعة عظيمة. ما يمكن ان تكون مضطرا الى حرام الا في ظروف طارئة خارج عن ارادتك

264
01:40:02.800 --> 01:40:25.750
كأن اصابتك مسغبة او اجبرت قهرا على تناول الحرام هذه احكام خاصة عارظة كما تقدمت اما في حال الاختيار مهما عشت في اي مكان الاصل ان دائرة النواح واسعة تسع المكلفين في باب المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمآكل

265
01:40:25.900 --> 01:40:49.000
كل شيء والذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه فلهذا كانت هذه القاعدة على الاباحة والسعة والمحرم كان محصورا فمن قال ان هذا حرام يقول ما الدليل؟ كما اذا قال ما هذا الشيء واجب نقول ما الدليل عليه

266
01:40:49.700 --> 01:41:13.650
ومنها اذا وجد اسباب العبادات والحقوق لا تموت الا اذا قارنها المانع سبق هذا الاشارة اليه في الاسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت مثل ما تقدم آآ لكن اللي سبق اذا فقد فباللازم اذا وجد وهنا اذا وجدت فبالازم اذا

267
01:41:13.700 --> 01:41:42.000
فقدت فهو هنا صرح باللازم الذي تكلم بمنطوقه الذي قبله لان اسباب العبادات والحكام بدأت ووجبات وجد سبب وجوب الصلاة او الصلاة هو الوقت وجبت وجد المانع امتنعت يعني حينما اذا حرت المرأة ان تنعونا اشياء يحصل فيها خلاف كما تقدم. والحقوق كذلك

268
01:41:42.250 --> 01:42:02.350
اسبابها مثل وجوب الزكاة حق الارث وما اشبه ذلك الحقوق التي تثبت اسبابها ومنها الواجبات ملجم المكلفين يعني من الاصول والقواعد الكثيرة في الشريعة التي بدأ بها المصنف رحمه الله

269
01:42:02.700 --> 01:42:27.100
اه هذه القواعد والتكليف نعم ومنها الواجبات تلزم المكلفين تلزم الشيء اللازم لا فكاك عنه في حال الاختيار لازم لك ساقط عليك او لازم لكن هم قالوا الساقط لان الساقط لا بد ان يسقط على شيء كذلك هو واجب عليك الشيء الساقط عليك فاذا واذا

270
01:42:27.100 --> 01:42:50.600
جنوبها من هذه الجهة والتكليف يكون بالبلوغ والعقل وهذا محل اجماع بالبلوغ والعقل الا ان اختلف الا ان هنا هذا التكليف هذا التكليف اما صحة بعض العبادات كالحج قبل بل قبل التمييز في حق الصبي

271
01:42:50.850 --> 01:43:06.650
والمجنون في الحج هذا للجمهور على انه لا يصح الظاهر في قول بعض اهل العلم ان يصح للمجنون لكن ان كان مذكورا فالاظهر عدم صحة هذا القول. والاتلافات تجب على المكلف

272
01:43:06.650 --> 01:43:29.200
وغيرهم اشار الى ما تقدم اشارت اليه وهو ماذا؟ لقوله الائتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. اشارة الى ماذا الاحكام الوضعية ايش معنى وضعية ايش معنى وضعية لكن من جهة اللفظ من جهة اللفظ

273
01:43:30.000 --> 01:43:52.400
انه ان الله وضع كانه قال اذا وظعت هذا الشيء فاذا وجدتم وريتموه فقد اوجبت عليكم الصلاة. اوجبت عليكم وضع اشياء جعلها علامات لوجوب الصلاة لوجوب الزكاة وهكذا سائل الواجبات

274
01:43:52.450 --> 01:44:26.600
التي تجب علاماتها وهي الاحكام الوضعية مع المكلفين وغيرهم. نعم نعم هو رحمه الله الحقها في باب لانه يريد يتكلم عن المكلفين لكن هو جعلها من باب الاحكام الوضعية في هذا الباب

275
01:44:26.800 --> 01:44:55.000
يعني هي تشبه الاحكام الوضعية من هذا الباب لانها معلقة بسبب ووجوب من وجود النصاب والحوض لانه غير مكلف. مكلفين ويتكلم عن التكليف الان اما وجوب الزكاة وواجب عليه لكن ليس مكلف. هو ليس مكلف. فوجبت الزكاة لوجود سببها. مثل الاتلاف لوجود سببه وهو الاتلاف. بل لو لم يعلم

276
01:44:55.000 --> 01:45:16.000
لو انسان قلب على ما الانسان فاتلفه وهو نايم وجب عليه الظمان الا ان كان صاحب المال صاحب هذا المال هو الذي فرط بوظعه في هذا المكان فمتى كان الانسان بالغا عاقل؟ وجبت على العبادات التي وجوبها عام

277
01:45:17.100 --> 01:45:42.150
وجوبها عام هذه هذا البالغ العاقل العبادات وجوبها عام فتجب على جميع ووجبت على العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها باسبابها نعم وش معنى هذا؟ وش يظهر لكم في هذا

278
01:45:43.150 --> 01:46:13.900
والحين ما راجعت العبارة هذي لكن نعم نعم فمتى كان الانسان ومتى كان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام وجوبها عام الصلاة الزكاة والحج وجوبه ليس عاما يعني

279
01:46:14.250 --> 01:46:31.150
يظهر والله اعلم الحج في قوله ولله حج البيت من استطاع اليه سبيلا حج البيت من استطاع اليه سبيلا. شف اليست التكاليف لا تجب الا بالاستطاعة ومع ذلك نص على

280
01:46:31.200 --> 01:46:57.150
استطاعة الحج ودل على انك استطاعة خاصة للحج وهي مطلق المكناة زيادة على ماذا على استطاعة العامة استطاعة العامة. كذلك الزكاة الزكاة الزكاة لكن الزكاة وجوبها عام وجوبها عام حتى انها اعم من الصلاة. لكن زكاة

281
01:46:57.750 --> 01:47:19.350
من جهة ومن جهة فهي تجب على الصغير وعلى المجنون وان كانت لا تجب عليه الواجبات الاخرى الا بالبلوغ والعقل المعنى ان واجبات الشريعة تجري على ما يصلح به الناس

282
01:47:19.700 --> 01:47:38.200
ويحصل به التعاون بينهم فلما كانت الصلاة الاصل يؤديها المكلف وهي نفع قاس عليها في الاصل كانت وادي وشروط ولما كانت الزكاة نفعا متعديا ها كان وجوبها على المكلف وغير

283
01:47:38.600 --> 01:48:02.500
المكلف. ولما كان الحج المشقة فيه اكثر ويحتاج في الغالب الى مال كان وجوبه بشروط زائدة على شروط ماذا وجوب سائر الاحكام الاخرى. قال والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم. رفع عن امتي الخطأ والنسيان

284
01:48:02.550 --> 01:48:19.000
لا من جهة الظمان في المتلفات. اذا الجهل والناسي والجاهل من هذه الجهة فهو غير مؤاخذ لا اثم عليه من جهة التكليف وهو غير مكلف لكن من جهة الظمان هو يظمن

285
01:48:19.800 --> 01:48:37.750
كما يضمن الصغير والمجنون لان هذه من باب خطاب الوضع نقف على هذا يقول السائل احسن الله اليكم. هل الاجماع اقوى حجة من القرآن؟ ولماذا؟ وبارك الله فيكم. لا الاجماع

286
01:48:37.900 --> 01:49:01.950
ما يقال ما يقال اه اقوى حجة القرآن اصل الاجماع جميع الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ترجع الى هذين الاصلين عندنا الاصول اربعة اصلان نقليان ما ثلاثة اصول نقلية. الكتاب والسنة والاجماع لكن الاجماع

287
01:49:02.000 --> 01:49:30.600
هو نقلي من جهة الاستقراء لاقوال العلماء الذين ادلة وهو راجع ماذا؟ الى الكتاب والسنة والقياس عقلي ومنه ما هو بمثابة اللفظ فهو راجع الى الكتاب والسنة. فلولا الدليل الدال عليه ما كان يجماع ولا اجماع الا عن دليل لا اجماع الا لكن حينما نقول ثبت بالنص والاجماع

288
01:49:31.150 --> 01:49:56.800
يكون النص بهذا مقطوعا به اذا كان اجماع مقطوع به فانها دلالة النص يكون مقطوعا بها يكون مقطوعا الدلالة. وقد يكون ثبوته ظني لكن الصحيح ثبوته ظني اما معناه ودلالته مدلوله على الحكم يكون قطعيا

289
01:49:56.900 --> 01:50:23.400
والشيء قد يكون ظني ثبوت قطعي الدلالة قطع الدلالة فيكون قطع الدلالة لانه ظاهر على معناه ويكون ايضا قطع الثبوت قطع الدلالة من جهة وقوع الاجماع المقطوع بها فلأجل هذا آآ يقوى هذا النص ثم يكون خلاف العلماء في مخالفة هذا الدليل مخالفة الاجماع

290
01:50:24.000 --> 01:50:48.100
الذي هو مقطوع به بخلاف الاجماع الظني كما تقدم. نعم اسم كتابة بيجامة المقدسي الذي ذكره شيخنا بالامس المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال الرسول صلى الله عليه طبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية رسالة علمية

291
01:50:49.600 --> 01:51:07.400
يعني طيب جزاه الله خير لا نحن وش البحث اللي ها الهم الهم ايه الهم الهم ومسألة اخرى ايضا حديث ابن عمر لما قال صعدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم

292
01:51:07.850 --> 01:51:25.400
مستقبل المقدس في سجون الكعبة وانه تكلم في كلام عظيم رحمه الله وان لكن انا قلت قلت ان هل تكلم الهم ينظر وذكر هذه المسألة بنحو ما سبق ذكره بالامس

293
01:51:25.500 --> 01:51:44.200
نعم يقول نحن في قريتنا نريد يريد جارنا وهو مشرك ان يتبرع بهدية للمسجد حينما بدأنا بناء المسجد. هل يجوز لنا ان نأخذ منه الهدية للمسجد مثل الفلوس وغيره وما الدليل على ذلك

294
01:51:46.150 --> 01:52:08.950
ما لك الهدية ماذا نقول المشرك قبول هديته لا بأس بها اذا كان المقصود منه مودته المقصود منه مثلا ترغيبه وتحبيبه كما لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انه يحب المقسطين

295
01:52:08.950 --> 01:52:23.650
وكان النبي يقبل هدايا المشركين انما في بعض الاحوال كما في حديث بن حمار في انه لا يقبل زبد المشركين فالهدية لها احوال تارة تقبل من مشرك وتارة لا تقبل

296
01:52:24.000 --> 01:52:41.950
فاذا كانت هذه الهدية وهذا المال لاجل اعانة على بناء المسجد وكان المسجد لا يكتمل الا هذا الماء الذي يدفعه واحتيج اليه لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك. لان الاحكام

297
01:52:42.100 --> 01:53:09.100
تتبدل بتبدل الاسباب فقد يكون اه يعني نفس او الذوات تتبدل بتبدل الاسباب فقد تكون الذات حراما فتنقلب حلالا بتبدل السبب ربما يعني انسان مثل ما في حديث ام عطية رضي الله عنها لما قيل هو

298
01:53:09.450 --> 01:53:24.550
اه لما جاء ودخل البيت فاذا البرمة تفول باللحم قال ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة في لفظه الاخر انها ارسلت الى النبي عليه عليه السلام عطية من من اللحم الذي اهداه لها

299
01:53:24.700 --> 01:53:50.300
اهدى لها عليه تصدق عليها ثم اهدت له والنبي لا يقول صل لا تحل الصدقة لكن لما اهدته صار انقلب من كونه صدقة هو كان صدقة ثم انقلب هدية كذلك اللحم الذي هو البرمة. الذي اعطوه بريرة صدقة. ثم هيدته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذوات تنقلب

300
01:53:50.450 --> 01:54:05.400
بانقلاب او بتغير اسبابها. ومثل انسان يدعوك الى الطعام وقد يكون يهودي او نصراني يكون هذا المال مال حرام. من ربا ونحو ذلك يتعامل او شبهة تجيب دعوته والنبي عليه الصلاة والسلام كان

301
01:54:05.450 --> 01:54:23.300
يأتي وتناول الطعام عند اليهود فهو ينقلب بهذا وكذلك عند العلماء الذي يورث ويكون في حرام الى غير ذلك او حينما تقبله منه يكون بهذا له اثر في انقلاب هذه الذات الى وصف اخر الى وصف اخر

302
01:54:23.550 --> 01:54:38.550
اه ثم نقول ان كان لا ليس هنالك حاجة لقبوله والمسجد يمكن بناءه وليس هناك حاجة لقبوله وليس هنالك مقصد شرعي في هذه الحالة عدم قبولها اولى. فان كان هنالك مقصد شرعي لاجل

303
01:54:38.750 --> 01:54:55.500
الترغيبة في الاسلام ترغيبة في الدين الفاء هذا لا بأس به ولهذا قال العلماء لو دعاك انسان وهو ممن يهجر دعاك الى مناسبة او ولي وهو من يهجر فان كان اجابتك لمقصد شرعي

304
01:54:55.850 --> 01:55:09.000
مقصد شرعي فاجابتك حسنة وان لم يكن الا لمجرد الاجابة ولا يترتب على عدم اجابتك شيء ففي اجابته نظر توقف يا شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وفيما اشبهها

305
01:55:09.100 --> 01:55:35.050
هل يجيب او لا يجيب؟ لكن حينما تغلب الجانب الذي هو ترغيبه في الاسلام ودعوته الى الدين ونحو ذلك الفاء تغلب المصلحة وتنغمر تلك المفسدة مع انك قصدت امرا اه من امور الخير اما بقبول الهدية فتتغير هذه الذات بتغير بتغير الاسباب

306
01:55:35.350 --> 01:56:02.500
فعل هذا الوجه لا بأس من ذلك فيتنزل الحكم على هذا الوجه يقول السائل ما حكم زيادة سجود السهو؟ لاني كثيرا كثير الشكوك فسجدت سجود سهو للاحتياط. فهل صحيحة ما حكم زيادة سجود السهو؟ لاني كثير كثير الشكوك فسجدت سجود السهو للاحتياط. فهل صلاتي

307
01:56:02.500 --> 01:56:26.900
صحيحة؟ سجود السهو ليس زيادة. لو كان زيادة ما جاز. سجود السهو مشروع وواجب على ظاهر السنة ليس زيادة لكن اه على الوجه المذكور اذا كان كثير الشكوك وعنده وسوسة فهذا لا يشرع له سجود السهو. من كان عنده وسوسة فعلاج الوسوسة بترك سجود السهو

308
01:56:27.300 --> 01:56:46.900
الوشوشة بالصلاة كل ما دخل في الصلاة واراد يسلم شك ثلاث اربع هو يعلم الحقيقة حصل عندي الشك. لا تلتفت الى هذا الشك. وسلم بلا شجار. فانك حينما تسجد السهو. فلن يدعك الشيطان لانك تستجيب له

309
01:56:47.400 --> 01:57:06.050
ولذا لا تستجيب له في باب الوضوء. ولا في باب الصلاة. ويسميه المالكية المستنكح. الذي قد نكحه نكحته الوسوسة فهذا لا يسد سجود السهو وهذا من علاج الوسوسة. في الغالب انها تنقطع او تخف

310
01:57:06.350 --> 01:57:25.500
وتعرض عنها واذا احسست بالشيطان فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان كما في حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه هذا هو المشروع. فلا ولا تقول اسد احتياطا لا الاحتياط هو ترك هذا السجود انما السجود للسهو

311
01:57:25.500 --> 01:57:31.700
وهذا سجود وسوسة ليس سجود سهو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد