كما علمتم البشرة ومن بعد الجولان بانني في احد الايام وانا طفل رضيع لا يعلم احد كم كان عمري في ذلك الحين بالتحديد امي وتركتني بدون لبن. فقامت جارته وارضعتني مع ابنتها. وعندما كبرت تزوجت اخت الفتاة وضعت معها والذي حملنا على هذا الزواج اننا نحن جميعا في ريف لا نعرف الحكم وبان ما يحرم من المؤمر بان كما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. هكذا يقول الشيخ صالح حيث ان لنا في هذا الزواج ثلاث سنوات وخلفنا بنت. ولكن المشكلة هنا اصبحت عدد الرضعات مجهولة ولن نذكرها ولم تذكرها ان الفتاة وكم كان عددها في ذلك اليوم الكامل وبسبب طول لم ندري كيف نتصرف فوجهونا جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من قال تعالى واخواتكم وامهاتكم اللاتي اربعن واخواتكم من الرضاعة لما ذكر سبحانه المحرمات في النكاح ذكر من ذمتها الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة. ثم جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الزيادة على ذلك في قوله يحرم من ما يحرم من النسب وما ذكره السائل من انه رضع من امرأة وانه تزوج من بنات هذه المرأة التي ارضعته او من او امرأة زوجها الاخرى اذا كان له زوجة اخرى فانه فانه اذا كان هذا الرضاعة من حولين وكان خمس رضعات معلومات فانه اين تصبح اختا لهم من الرضاعة؟ يحرم عليهم نكاحها ويكون هذا النكاح باطلا يفرق بينهما اما اذا لم تعلم عدد الوضعات فان الاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح حتى يعلم عدد الرضاعات. فاذا كانت خمس رضعات فانها تحرم عليه ويفرق بينهم. وحب ان يمس الطفل الثدي يمس منه اللبن ثم يتركه لتنفس او انتقال من ثديه الى ثدي. فاذا عاد مرة ثانية هذه رضعة اخرى الى ان يكمل خمسا من هذا النوع ولو كانت في مجلس واحد. الحاصل ان هذا المساحة فعليه لمن يراجع القاضي او المفتي ليحضر المرأة التي ارضعت ويسألها عن كيفية هذا الرضاع. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن