سائل بيقول مات ابونا وامنا امسكت في الميراث واعلنتها غضبها واستمطر كل لعنات السماء على من يقترب من هذا الميراس ، لا تريد ان يوزع من الشيء بالمرة والاولاد حرصا على مرضاة امهم وعلى البر بها والاحسان اليها. لا يريدون اغضابها. وهم امس ما يكونون حاجة الى هذا المال لكن من اقترب منه من طلبه تدعو عليه وتغضب عليه وتفعل ما فبيقول احد اخواني عنده بناية فقرر قال ما نعرفش من الذي يسبق الى لقائه؟ انا عايز اكتب البنية دية باسم اولادي. لاحسن اموت انا قبل امي وامه تحط ايدها على البناية وتمنع اولادي من ارسها ان عمل كده في ميراس ابوي ممكن تعمل كده ايضا مع ميراثي ان سبقت ويا ابني هو بيعمل في اعمال خطرة يخشى عليه آآ فيها تقول هل هذا يحل نقول له يا عبد الله اذا مات الميت انتقلت امواله الى الورثة بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا ومن وقف دون ذلك فقد ضاد الله في امره اذا مات الميت اتخذت امواله الى ورثته من بعد وصية يوصي بها او دين ومن حال دون امضاء امر الله سبحانه وتعالى ودون قسم الاموال بين الورثة فقد ضاد الله في امره ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فما تفعله امك ان صح ما تقول ليس من الشريعة في شيء وليس من امر الله بشيء ويخشى عليها من عواقبه وينبغي ان تناصح في هذا من قبل من تستمع اليه وتقبله بنصيحته اما اخوك الذي يملك بناية ويريد ان يوصي بها لاولاده بنين وبنات مخافة ان تستبد بها امه ان سبقها الى لقاء ربه نقول الكلام فيه بالتفصيل اذا قدم هذا لبناته عطية ناجزة في حياته وتم تسليمها لهم فلا حرج الريل في حياته مسلط على ماله يفعل في ماله ما شاء في غير بغي ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا تقصد اخراج وارث لكن ان كان المقصود وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا تحل لان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يستطيع ان يعطي المال لاولاده ولبناته في حياته كما شاء عطية منجزة يتم تسليمها لان الهبة لا تتم الا بالقبض وقد قلت مرارا الذي يقوم مقام القبر التسجيل القانوني النهائي الذي يرفع يد المالك عن ملكه ويمنعه من الرجوع في بهبتيه مرة اخرى يمكن ان يقوم هذا مقام القبض اما ان يجعل ذلك وصية. الفرق بين العطية والوصية العطية تمليك في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت العطية للورثة في الحياة جائزة. بشرط واحد اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ما هو معيار العدل التسوية على رأي الجمهور بين الذكور والاناث او ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين على رأي الحنابلة. والامر في ذلك واسع وبحسب نظر المفتي او القاضي الذي يباشر الواقعة طيب هذا حال العطية. الوصية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث الوصية لغير الوارث جائزة مش شرط ان يكون في حدود التلت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص الثلث ثلث كثير صلوات ربي وسلامه عليه فان كنت تريد ان تفعل هذا مع والدتك يا رعاك الله ان تكتب هذا لاولادك اكتبه عطية ناجزة في حال الحياة. وان كنت اشك ان يكون لامك سلطان على مالك وعلى ارثك بعد موتك هي لها سلطانها على مال زوجها لان الورثة اولاده. اما مالك الخاص الذي اكتسبته انت من طرق اخرى اشك ان يكون لها سلطة. على كل حال. ان كنت تخاف فعلا من هذا لا حرج ان تكتب هذا لاولادك عطية ناجزة. سلمها وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت لان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له