بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا احسن الشرائع واحسن الطرائق. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا شك ان ان الشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اشتملت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. بل قامت على ذلك بل عد عدد من علماء الشريعة والمتخصصون في علم القواعد والاصول والفقه عدوا احكام الشريعة جميعا مبنية على تحقيق المصلحة في الدنيا والاخرة وعلى درء المفسدة عن العبد او العباد في الدنيا والاخرة ولهذا صارت القاعدة العظيمة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وما قاعدة رفع الحرج او وضع الحرج او نفي الحرج على اختلاف استعمالات العلماء لها الا مثال لما في هذه الشريعة الكريمة من التيسير العظيم الذي خصت به هذه الامة ويضع عنهم اصرهم الاغلال التي كانت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه. والله جل وعلا في كتابه بين بل من امتن على عباده بانه وضع عنهم ونفى عن تشريعه الحرج. قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا ما الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وهذه القاعدة التي عنون لها في هذه الكلمة قاعدة رفع الحرج. التمسها العلماء من مجموع نصوص الشريعة. هي بهذه صياغة رفع الحرج صياغة اجتهادية لم تأتي بهذين اللفظين مركبين رفع الحرج لم نأتي بهما نص بخصوصهما. لكن دلت النصوص على معنى هذه القاعدة. كما سيأتي بيانهم ان شاء الله تعالى والحرج جاء استعماله منفيا في كثير من الايات والسنة عن عباد الله جل وعلا وجاء ما يدل على مضمون هذه القاعدة. ولهذا كان كثير من اهل العلم يستعملها مثل هذا اللفظ رفع الحرج وظع الحرج نفي الحرج في الشريعة نحو ذلك من الالفاظ المتقاربة. ومعنى الحرج في استعمال اهل اللغة وفي الاستعمال الشرعي معناه الضيق. والشدة بما يناسب العمل الذي تضاف اليه او يضاف اليه الضيق والشدة. قال جل وعلا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي القراءة الاخرى ضيقا حرجا. كأنما في السماء والحرج هو الحرج وهو شدة الضيق وازدياده ما لا يلائم انسان منه بحكم طبيعته في بدنه الحالية او المآليه. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج فعلى المريض حرج وهذا فيه نفي ما يترتب على تلك الاقدار من الله جل وعلا ما يترتب عليها من الضيق والشدة في الحكم او الاثم بترك الفعل لانه فاتقوا الله ما استطعتم. لهذا يمكن تلخيص كلام العلماء في معنى رفع الحرج بانه رفع الضيق عن المكلف او المكلفين. بعدم تكليف بما يشق عليهم وهذا قد يكون في اصل التشريع وقد يكون في الاحكام الاجتهادية. وايضا استعملت قاعدة رفع الحرج في ايجاد مخرج للمكلف ينفي عنه الحرج والضيق لفعل فعله او قول قاله وهذا يتصل بالحكم التكليفي وبالحكم تارة وهذا ايضا له صلة بما جاء في النصوص في اصل التشريع وله صلة بالاحكام الاجتهادية التي يجتهد فيها اهل الفتوى. وما ذكرنا يمكن ان نقوله بعبارة اخرى وهي ان الشريعة في ما جاءت به من احكام رأت التيسير. رعت رفع الحرج. رعت وضع الحرج. فكثير من الاحكام في الكتاب والسنة مبنية على رفع الحرج. بل ان اصل الايمان المنجي سهل يسير لانه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والصلوات الخمس خففت من خمسين الى خمس. ولم يجعل فرضا غير هذه الخمس من الصلوات رفعا للحرج ورفعا للكلفة والمشقة. كذلك احكام كثيرة جدا في الشريعة مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج وهناك ايضا اجتهادات للعلماء كثيرة ينبني هذا الاجتهاد كما سيأتي على استعمالهم لقاعدة وضع الحرج او رفع الحرج. وهذا قد يكون بالترخيص ابتداء. وقد يكون بتدارك ما وقع فيه المكلف بعد ذلك. فالرخص الشرعية المختلفة مبنية على اليسر والتسهيل. وما وقع فيه المكلف فانه يوجد له مخرج بانواع من رفع الحرج. التوبة هي من رفع الحرج. قبول التوبة فتح باب التوبة وضع الكفارات المختلفة في الايمان وفي الظهار وفي القتل هي من رفع الحرج. كذلك ما وقع فيه المكلف في بعض العبادات مثلا في مسائل الحج ارم ولا حرج اسع ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قالت ولا حرج. اذا تبين ذلك فرفع الحرج كلمة رفع تقتضي ان يكون ثم شيء مرفوعا. فما هذا الشيء الذي رفع؟ هو الحكم الذي لو استعمل فانه يصيب المكلف او المكلفين منه شدة او ضيق لا يناسب ما جاء في الشريعة من التيسير عليهم بمقتضى ذلك. ولهذا الرفع على قول جمهور اهل الاصول يتعلق بالحكم يعني رفع الحكم الذي لو استعمل لكان هناك حرج على العباد في استعماله الادلة لهذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا نأخذ منها قول الله قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من يريد ليطهركم كذلك قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قوله يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. وقد وصف الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم وما هنا صلة لتأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر. يعني يشق عليه عليه الصلاة والسلام عنتكم ومشقتكم ويؤكد ذلك بزيادة ما التي هي في مقام تأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر. واما في السنة فهناك احاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة كقوله عليه الصلاة والسلام احب الدين الى الله الحنيفية السمحة وكذلك قوله بعثت بالحنيفية السمحة وهما حديثان حسنان. وكذلك قوله ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان خير دينكم ايسره ان خير دينكم ايسره رواه الامام احمد باسناد صحيح هذا في جملة هذه القاعدة وما يتصل بها من قواعد واما خصوص رفع الحرج والتيسير في الحج فسيأتي ان شاء الله على ادلة ذلك قريب. هذه القاعدة رفع الحرج ليست قاعدة وحيدة. في القواعد الفقهية او القواعد الاصولية. التي يكون فيها التيسير والتخفيف على العباد. بل هناك قواعد كثيرة هي في معنى هذه القاعدة منها قاعدة الاصل في المنافع الاباحة وهذا من تيسير الله جل وعلا للعباد. وقاعدة الرخص والاخذ بها والله جل وعلا يحب من العبد ان رخصه كما يكره له ان يأتي معصيته فالترخيص الرخص المختلفة رخص السفر الجمع والقصر ورخص المسح على الخفين والافطار الى اخره اه ورخص كثيرة متنوعة هذه كلها من قبيل التخفيف ورفع الحرج عن العباد. كذلك قاعدة الكلية المعروفة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الشافعي رحمه الله المأخوذة من ذلك اذا ضاق الامر اتسع وهذه من القواعد التي استعملها العلماء في مسائل كثيرة ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومنها قاعدة عموم واعتبار عموم البلوى في التخفيف عند علماء الحنفية وعند شيخ الاسلام ابن تيمية ومن اخذ بترجيحه لهذه القاعدة. المقصود من ذلك ان قاعدة رفع الحرج ليست من القواعد الوحيدة بل هي ظمن قواعد كثيرة دلت عليها ادلة كثيرة من الشرع. ولهذا انعقد اجماع المسلمين من عهد السلف على اعتبار هذه لكن على اعتبار هذه القواعد وتطبيقات المسائل عليها بل كان عطاء رحمه الله تعالى وكان مفتيا في الحج عقودا من الزمن بعد ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بهذا التيسير ورفع الحرج في احكام الحج كما هو معروف. ولو جمعت سيرة عطاء رحمه الله اختياراتك في الحج وكم كان يفتي من السنين في الحج ونظر في ذلك نظرا علميا آآ واسعا انه سيكون فوائد كثيرة لانه لازم ابن عباس سنين طويلة ولانه افتى في الحج وكان مفتي الحج عقودا ومن عشرين سنة او ثلاثين سنة ولعل في جمعها لمن تيسر له ذلك فائدة كبيرة ان شاء الله تعالى. قاعدة رفع والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ بها على اطلاقها بل هناك ما يعارضها. ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام. وفي الحج بخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك واخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقة وقالوا ان الاجر على قدر المشقة وهذا يعني ان التخفيف الاجتهاد لا يناسب لانه يعارض الاجر على قدر المشقة وهذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنة على هذا وانما اصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة ان اجرك على قدر عصبك في اي شيء في انها قالت ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة. ولهذا المحققون من اهل العلم في القواعد الفقهية وفي الاصول وفي الفقه والاجتهاد. قالوا ان هذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليست على ظاهرها. بل اما ان توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها واما ان تحول عن لفظها. اما الاول فهو توجيهها فهو ان يقال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بان الاجر على قدر المشقة يمكن ان يكون الكلام صحيحا اذا حمل على المشقة التي تلحق المكلف في اداء ما الله له يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما واحدهما من جراء الامتثال مشقة والاخر لم يلحقه مشقة فان الذي لحقه مشقة يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار. وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة. مثل من يأتي للمسجد وهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الاتيان له شاقة. وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم ديار تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فان اثاركم تكتب. واما وهذا الحمل صحيح في انه مقيد هذه لا على وجه الاطلاق في ان الانسان او المكلف يتعمد ان يشق على نفسه ليكون اجره اكثر او ان المفتي والمدير يتعمد ان يفتي بالاشق ليكون اجر المفتى عليه اكثر هذا لا اعتبار له وانما الاعتبار هنا ان رفع الحرج والتخفيف اصل في ذلك فاذا كان في اصل التشريع يتعلق به مشقة فان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن امتثل الامر وعليه فيه مشقة فانه يأخذ فان اجره على ذلك. قال بعض اهل العلم هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما هي بخصوص الحج لمن كان في مثل حالة عائشة لانه قد جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو متفق عليه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. وفي رواية للبخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. والذي وهو شاق عليه وهو يتتعتع فيه له اجران. فالاول افضل مع سهولته والاخر اقل مع صعوبته عليه وهذه مسألة محل نظر واما توجيه شيخ الاسلام فيمكن حمله في ذلك ولا اشكال ان شاء الله تعالى على ذلك اما التوجيه الثاني في ان الاجر على قدر المشقة بانها ليست مستقيمة على اطلاقها وانما صحتها الاجر على قدر تحصيل المنافع الدنيوية او الاخروية. فالاجر يترتب للعبد بقدر المنافع المتحققة له من هذا العمل في دنياه وفي اخرته. وهذه الجملة متفقة مع قواعد الشريعة مع ادلتها. الاعتراض الثاني على قاعدة رفع الحرج ان كثيرين من المفتين يأخذون بقاعدة الاحتياط ويقولون الاصل براءة الذمة. والاصل ان يحتاط العبد لدينه. وهذا في جميع الاحكام الشرعية في جميع تكاليف الحج ايضا بخصوصها. وهذا الكلام بان بالاخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه. اما ما يفتي به المفتي او يجيب به المسؤول فانه لا يجيب بما هو اشق على السائل فيما لم يرد فيه نص فليس له ان يلزم الناس وان يجيبهم بالاخذ بالاحتياط. والاخذ ببراءة الذمة. بل ينظر ما يناسب حالهم. فاذا كان الذي يناسب حال التخفيف والتيسير فانه اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما الم يكن اثما فاذا اتى للذي يفتي او للمسئول سؤال يمكن ان يجاب يعني يقال له احفظ فافعل كذا احفظ فافعل كذا. ويمكن ان يجاب بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج انت بان المسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم. لان الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف اشياء كثيرة من التعب والمشقة فليس كل شيء يجاب عنه بمثل ذلك والاصل كما ذكرنا ان المشقة تجلب التيسير الاصل التخفيف الاصل رفع الحرج و في الحرج. لهذا اه يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة. فيما يعمله المكلف في نفسه وفي ما يجيب به السائل او المفتي الاخرين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل. لكن لما سئل قال افعل ولا حرج. حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف. قال اسعى ولا حرج في رواه ابو داوود اه وصححه بعض العلماء وان كان الراجح فيه ان هذه الزيادة شاذة في حديث اسامة بن شريف المقصود من ذلك ان قاعدة الاحتياط والبراءة في الذمة يصلح ان يستعملها المكلف في نفسه. اما المسؤول فيصلح له ان يأخذ بما هو افضل وهو طرح الحرج رفع الحرج التيسير على الناس بقواعده الشرعية التي الاعتراض الثالث او الشبهة الثالثة وقد يرد ان يقال ان الحرج مسألة غير منضبطة. فقد يكون واحد هذا فيه حرج وهو سهل يعني حرج يسير جدا فهل كل حرج يرفع ولو كان يسيرا؟ عدم انضباط الحرج قدح به في هذه القاعدة. وقيل ان هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط. ولهذا لا يؤخذ بها في الاحكام الاجتهادية وهذا الكلام قاله قليل جدا من اهل العلم لكن الجمهور من العلماء من العلماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على عدم اعتباره وعلى اعمال قاعدة رفع الحرج في الاحكام الاجتهادية الكثيرة. والحرج ينضبط وانضباطه يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف نظر المجتهدين الى ما به رفع وابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا تغب في الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر كما رواها في صحيحه قال بعض اهل العلم انه لم يبقى الا المرض كما هو مذهب الحنابلة فيكون جمعه لعلة المرض. سئل ابن ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته يعني الا ضيق عليهم في ذلك. ولهذا اخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الامام احمد. فاخذوا بجواز جمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة اذا طرأت حاجة ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لان لا تحرج امته لكن ليست اصلا آآ يعني هذا الجمع ولا قاعدة المقصود من ذلك جواب ابن عباس اراد ان لا يحرج امته وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل راجع الى ما جاء في التشريح والى نظر المجتهد فيما فيه فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك ان الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني وفي لقد لا تكون هي الحرج والمشقة في بلد اخر. فهذه ترجع الى اجتهاد مفتين في اعمال هذه القاعدة في رفع حرج ولهذا الشريعة شريعة الاسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع الناس ولله وهنا يقرأ سؤال اذا كان الامر كذلك في ان قاعدة رفع الحرج لا تعارظ مثل هذه المسائل فهنا يطرأ سؤال ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص؟ هل اذا ورد نص في مسألة؟ وعندنا قاعدة رفع الحرج فهل نعمل النص في جواب المستفتي؟ او نعمل القاعدة في ذلك. هذا يحتاج الى تفصيل وتفصيله ينبني على نقاط الاولى ان النص الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا وعلى التيسير. لكن التيسير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس. ولكن بما المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص. النقطة الثانية ان النص الذي قد يقال انه يعارض استعمال هذه القاعدة هذا النص قد تكون دلالته هذا باعتبار انه ثابت قد تكون دلالة قطعية وقد تكون دلالته ظنية. فاذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فانه لا مجال لاعمال قاعدة تعود على ما دل عليه النص قطعا بالافطار. وذلك مثل اوقات واحد يقول انا اريد ان انام الساعة مثلا ثنتين في الليل او ثلاث في الليل اريد ان اصلي الفجر لانه ايسر لي وانم اه يعني ما اه ما انوم او ما انام الى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل. فهنا يكون ما اراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. اذا اعملت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فانه حينئذ تبطل الشريعة وهذا لا يقوله احد يعلم اه حقيقة احكام الاسلام. الحالة الثانية ان يكون الدليل ظني الدلالة اي تظني الثبوت انا نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعي الثبوت وظني الثبوت كما هو آآ منهج اهل السنة وانما الدلالة تكون دلالته على الحكم ظنيا. اذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلماء منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول ومنهم من آآ فهم منه هذا الفهم بان هذا الامر مستحب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر واجب. ومنهم من فهم منه ان هذا الامر مؤكد ومنهم من فهم منه انه كذا فاذا كانت الافهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فان الترجيح باستعمال لقاعدة رفع الحرج اعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس او من يجيب اسئلتهم فانه سيجد فيه متسعا كبيرا لما يؤثر به على الناس في ذلك. وهذا آآ سنضرب عليه امثلة ان شاء الله اذا بعد قليل في مسألة الحج المسألة الثالثة او النقطة الثالثة فيما يتعلق بالتفصيل في توهم معارضة النفط للقاعدة في بعض المسائل ان النصوص بعضها مرتبط بعلة. يكون منصوصا على الحكم. لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما لا اخذ بدلالة النص دون النظر في العلة. لان العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن. لهذا عمر رضي الله عنه لما اتى عام الرمادة لم يقطع بالسرقة مع ان السرقة حكم شرعي ثابت بنص الكتاب وبالسنة قلنا ولا اشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. لكن العلة رأى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما لا لا رفعا للحكم ابدا ولكن رفع الحكم لاجل تخلف وجود بعض شروطه. التي رعاها الشارع لما شرع الحكم. مثلها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاق الثلاث بلفظ واحد ايش؟ واحدة فلما اتى عمر رضي الله عنه استمر هذا في زمن ابي بكر وصدرا من خلافة عمر كما هو معروف فلما رأى عمر الامر قال ارى الناس قد ايش؟ قد اسرعوا في امر كانت لهم فيه اناس. فلو امضيناه عليها لان الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وانه يكون مرات لا مرة واحدة الطلاق مرتان فان طلقها من بعد فالى اخره رأى ذلك رأى ان فيها قول الله جل وعلا في ايات الطلاق ولا تتخذوا ايات الله هزوا فنظر في ذلك فعذرهم عذرهم بجعل الثلاث ثلاثة لانهم اتخذوا ايات الله يعني بمعنى لم يعملوا بما اقتضته فامضاه عليهم ومضاه المسلمون على مر العصور الا في اجتهادات معروفة اه لديهم. هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قبيل انه نظر الى ان ذلك الحكم منوط بعلته واجتهد في عدم بقاء العلة التي انيط بها ذلك الحكم وهذه لها تفصيلات كثيرة نأتيها ان شاء الله الله تعالى. اما ما يتعلق بالحج فانني بالنظر الى النصوص وجدت ان اكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج اكثر تطبيقات في الاحكام الفقهية وجدت في الحج. من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد اهل العلم في ذلك. كنت اظن ان الصلاة ستكون اكثر في هذا الباب او ان الزكاة ستكون اكثر او ان مسائل الصيام ستكون اكثر لكن وجدت ان اكثر المسائل التي استعمل فيها رفع الحرج في النص او استعمل فيها العلماء هذه القاعدة في المناسك في الحج والعمرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره انه ان رجلا قال له يا رسول الله رميت كما امسيت فقال ربي ولا حرج. ارمي ولا حرج لاحظ استعمال لطم. لا حرج في هذا. قال له رجل يا رسول الله حيث قبل ان اطوف. لان السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من المحققين في اهل الحديث يعني هذه الزيادة. وصححها جمع من اهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث اسامة بن شريف. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال خمس فواسق لا حرج على المؤمن في قتلهم. الغراب والحداث والفأرة والعقرب والكلب العقور. لا حرج على المؤمن في قتلهن لان الله جل وعلا حرم على المؤمن آآ ان يقتل يقتل آآ في ذلك والمحرم لا حرج عليه ان لانه لانهن فواتق يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم. يعني اذا تلبس بالاحرام فان له ان يقتل قوله لا حرج على المؤمن في لانه يسبب له مشقة وجود هذه الاشياء ومضرة عليه فلم يحركه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب والاية يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج ان نطوف بهما؟ قال لا حرج عليه عائشة فقيل لها في الاية كما هو معروف انها يعني ان الطواف بالصفا والمروة او التطوف بهما انه ليس بواجب قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت عائشة هنا كان من اهل يتحرج لاحظ اللفظ يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة ليه؟ لان ما كان عليه اهل الجاهلية من انها كانت عليها اصناف ومعلوم ان المكان الذي عليه وثن او صنم فانه لا تقام عنده عبادة فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة ام لا فالله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك. من من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقاية ان يبيتوا خارج من منها انه كان الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع فما كان احد يعيب على الاخر. منها الاذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس ثمار من التنعيم بعد فراغ الناس لم يكن الا لعائشة. رضي الله عنها. ولماذا؟ لان عائشة شعرت بحرج نفسي ان ترجع وصاحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحدة تقول انا رجعت بحج وعمرة فهي شعرت بضيق. فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر من التنعيم وامر اخاها ان يعمرها من التنعيم. من ذلك وهي احكام كثيرة يعني جاءت في السنة من ذلك سقوط الطواف طواف الوداع عن الحائض لئلا تحبس الناس وما يلحق بذلك من مشقة. حتى ان ابن تيمية رحمه الله اعمل قاعدة رفع الحرج في طواف طواف الحائض طواف الافاضة نفسه في عدم اشتراط الطهارة في ذلك اذا كانت ستحبس الناس واليوم سيترتب عليه حجوزات والى اخره من المسائل التي تعلمون ما يلحق الناس بالمشقة فيهم. اذا النصوص الشرعية رعت قاعدة الاخذ بالتيسير قاعدة ان المشقة تجلب التيسير. رعت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وبالتالي الحاجيات تبيح المكروه لانه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة كما هي قواعد الفقه المعروفة لديكم. الشريعة رعت في احكام هذه القواعد. فاذا كان هذا بهذه الكثرة في اصل التشريع فلا شك ان اعمال المجتهد او اعمال طالب العملة وهو يجيب على الاسئلة ان هذا مراعا له. لا بد ان يراعيه فيما يفتي به الناس او فيما يجيب به عن الاسئلة لانه يأخذ باصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا لهذا مما استعمله العلماء فرحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد ابن ابراهيم في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له وقع منه كذا وكذا يقول كذا وكذا فانه ينظر المفتي في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارضوا نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه عليه بحسب اخف المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم. ونص عليه الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيفا. فاذا اتى السائل ويقول فعلت كذا وكذا. وانتهى اهل السنة انه لابد ان يفعل كذا لكن ليس واضحا ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه لانه اذا قيل له اعد كذا لانه قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت اه ماذا ما الذي عليه؟ تيسر وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه دم. فاحيانا يأتي المفتي او المجيب في عدد عليه دماء كثيرة ثلاث ذبايح اربع ذبائح خمس هذي لكذا وهذي لكذا وتركتها. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم يدل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصل يستعمله العلماء والمفتون بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل. حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا. فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه. فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه آآ في ذلك في المسائل مثل ما ذكرنا لكم قبل في مسائل فقهية كثيرة في الحج يأتي خلاف بين العلماء والخلافيات في مسائل الحج ما اكثر منه. فاذا اتى خلاف في مسألة وامكننا الترجيح برفع الحرج والتيسير فان هذا هو للتخفيف على المسلمين. ما لم يصادم ذلك نصا صريحا. المسائل الخلافية في الحج اظنها من اركان الحج هم يعني السعي هل هو ركن او لا يعني تبدأ من اركان الحج كما اركان الحج وعرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بعض المدرس الذي لم يدركه الا فجر يوم النحر. صلى معه الصلاة في في مزدلفة. فقال في كلمته اني اخللت راحلتي الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في في كلامه قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه. وهذا فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك. اللي قاله الاخ هذا يعني فيه يعني اخذ بقول طائفة قليلة من اهل العلم اعتبروا ان قوله من صلى صلاتنا هذه ان هذا افتراء او ركنية كما قال وهو الى الاشتراط من حيث اعمال القواعد الاصولية لكن هذا عند المحققين تحقيق لي براءة ذمة لانك انت ما دام صليت معنا ووقفت قبل بعرفة فان هذا سائغ لك او حجك صحيح من قبيل التيسير عليه. ولهذا عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة في ذلك. فلو وقف بعرفة ثم افاض الى آآ مزدلفة بعد نصف الليل ومضى الى منى فان حجه صحيح على قول الجمهور في ذلك. هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكبيرة. فلذلك نقول ان الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا على اجابة المستفتين الذي ينبغي لهم اولا ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. ثانيا ان يأخذوا الناس بالاخص والايسر لهم. وانتم ترون ما في الحج من كلفة كثيرة التنقلات وفي آآ الارتباط وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج بعضهم ببعض وعدم فقد بعض الحجاج وما يحصل من ذلك وما يحصل من مساق ربما تصل الى الموت في بعض الاحيان او آآ فقد الاغذية فقد للشراب او نحو ذلك في بعض الناس او الضياع. كل هذا من رآه ومعهد ابحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع في ذلك وتبين حقيقة الحرج الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في اعمال القواعد الشرعية التي هي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع وان يأخذ باختلاف العلماء اه في ذلك تخفيفا على الناس اذا سألوا عن شيء قد وقع لهم وانتهى. واسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن فقهوا في دين الله كانوا بعيدين عن التعنت والعنت في حق المسلمين امتثالا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واستغفر الله واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزى الله خيرا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة الكلمة الطافية التي اثقلت وصولا في التخفيف والتيسير وخاصة على حجاج بيت الله الحرام. ولعلي اقتطف من اخر كلام معاليه بعض الكلمات للتأثير عليها وان على الدعاة والمفسدين ومن ائتمنوا على قتل الحجاج ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة اولا آآ ثانيا ان يفتوا الناس بالاخص والايسر لهم. ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك المشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع الامر اذا ضاق اتسع الفرق في الفتوى بين او قبل الوقوع وبعد الوقوع. ولعلي استأذن يعني معاليه في ان يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا بين معاليه وبين الاخوة الدعاة جزاك الله خير. فاي اخ عنده استفسار او سؤال لا بأس ان يطلع على المنصة. ويعطى يعني فرصة لغيره. فاتمنى من كل سائل الا ياخذ لاكثر من دقيقتين حيانا وقبل ايام وقفت عند بعض آآ يسمونها الكباين اللي فيها بعض طلبة العلم اصطلحت كثيرا الحقيقة الى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الادلة فهذا مما يطمئن آآ المرء ان من يختارون للدعوة والارشاد من هذه الوزارة في ارشاد الحجاج ويلون الجواب على الاسئلة انهم ولله الحمد على مستوى براءة الذمة وعلى تحقيق المصالح واعتمادهم في اجوبتهم على الادلة والقواعد. والحمد لله على ذلك ويسرني في هذا ان اشكر جميع اصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون معنا وكلنا متعاون على البر والتقوى نسأل الله جل وعلا ان لا يكلنا لانفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا انه سبحانه جواد كريم. المجال مفتوح يا اخوان لمن اراد ان يطرح سؤال يعني يعرفنا بنفسه ثم لا يطيل في الصلاة قدر الاستطاعة. ايش يطلع هنا طيب جزاك الله خير الله يبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال محمد الحمادي في الحقيقة استفيد من احدكم بحول رواية عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلون في احدهما هذه الرواية هذه اللفظة. وموافاتها لهذه القاعدة رفع خرج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن اراد التعجب هل له ان يجمع رميه يوم الثاني عشر مع الحادي عشر ام لا؟ فجزاكم الله خيرا اولا ان الحديث ثابت واسنابه قوي بالنسبة لايام منى هي ايام يوم النحر رميه مستقل لانه متعلق بالحلم يعني بالاحلال واما رمي الحادي عشر والثاني عشر عشر فهما رمي واحد. يعني من جهة الوقت. وقت الثلاثة ايام وقت للرمي. فلو شاء ان يؤخر عشر والثاني عشر الى الثالث عشر وان يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لان الايام الثلاثة وقت للرمي بحسب الاخص عليه في هذا والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد ان زالت الشمس ورمى اليوم الثاني عشر بعد ان زالت الشمس واه لم يجمع الرمي اه في ذلك ورخص بان يجمع الرمي والعلماء عندهم اه ان الثلاثة ايام وقت للرمي. تعلمون الفتوى التي اه صدرت اه في السنين الاخيرة بان الليل تبع للنهار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليلة الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر بالرمي وينتهي الرمي طبعا بالاجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر وهذا فيه سعة ايضا واخذ ذلك من قواعد الشريعة في التخفيف برفع الحرج والتيسير. وهذا اقوى دليل لمن استدل بالرمي في الليل. اما من دل بقوله رميت بعد ما امسيت هذا فيه نظر لان هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والمتى يطلق في اللغة آآ على ما بعد الزوال الى غياب السفر. يعني الى الدخول في الليل. فجزء من الليل يدخل في المساء وقال بعض اهل اللغة كما ذكره ابن سيدة في كتابه المخصص ان ان المساء يمتد في اللغة عند بعضهم الى نصف الليل لكن السؤال وقع رميت بعد ما امسيت وسأله بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه. فقال رجل رميت بعد ممسيت يعني الظهر او العصر الاستدلال باللفظ هنا اه يحتاج الى الى نظر الا اذا اعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة ان الجواب ان السؤال ايش؟ معاد في الجواب والاقوى من ذلك لان هذا يحتاج الى شيء من التكلف لا اقوى من ذلك اعمال القواعد العامة. وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ايش؟ ان يرموا ليلا رخص لهم ان يرموا ليلا فدل على اعتباره وقت الحاجة