﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموافق لوجه الكلام مع خلوه عن الاغمار اولى من غيره. يعني اذا دار الامر بين ان نخصص تخصيصا مع ظاهر الكلام ولا يكون هناك اظمار فهو اولى من ان يخصص خصيصا تخصيصا لا يتماشى مع ظاهر الكلام

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
نعم. فمسألة التحليل لو قلنا لعن الله المحلل الا ان تكون المسألة محل خلاف. هذا التخصيص يتمشى مع ظاهر الكلام. طيب لو قلنا لعن الله المحلل الا الجاهل يتماشى مع ظاهر الكلام؟ نعم. فهذا التخصيص الثاني اولى من التخصيص الاول. نعم

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
قال رحمه الله التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى اما حديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. نعم. انتبه الان الى هذا. يقول اذا كنتم تخافون من دخول بعض الاهل العلم في احاديث الوعيد فهذا غير مراد. لماذا؟ لان مقصودنا ان هذا الفعل سبب لتلك اللعنة

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
لا ان اللعنة متحققة لا ان اللعنة متحققة ولذلك قوله بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب للعن اي ولا يلزم من ذلك تحقق اللعن

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
في المعين لو تعلق هذا التعليق فتقول معنى او اضافة توضيحية هذا الفعل سبب للعن ولا يلزم تحقق اللعن في الشخص المعين. على هذا ينتفي المحظور تماما على هذا ينتفي المحظور تماما. نحن نقول ان هذا الفعل سبب

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
ولا يلزم من ذلك ان تتحقق او ان يتحقق اللعن في هذا الشخص المعين. نعم قال رحمه الله فمن قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
يوم السبب اذا لم يتبعه الحكم ولا محظور فيه. نعم. وهذه قاعدة قيام السلف اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه قيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه. كوننا نقول اه شارب الخمر ملعون او الراشي ملعون او

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
والمحلل ملعون بدون ان نحقق الحكم على شخص معين هذان محظور فيه. لا محظور فيه مطلقا بل هذا يتمشى مع النص. نعم قال رحمه الله وقد قررنا فيما مضى ان نذم لا يلحق المجتهد حتى انا نقول

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. نعم. محلل الحرام تقدم معنا انه اعظم من الفاعل لوجهين ومع ذلك فهو معذور. اذا كان له عذر وهذا معنى قول الشيخ فالمعذور معذور. يعني فمن اتصف بالعذر فهو معذور

11
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
ويرفع عنه الاثم. نعم. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فعل هذا الحرام ومجتهد او مخلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. هذا ايراد من المخالفين. لو قالوا على هذا التقدير لا يوجد احد معاقب لان فاعل هذا الحرام اما ان يكون مجتهد فيعذر لاجتهاده او يكون مقلد فيعذر

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
او يكون جاهل فيعذر لجهله. اذا هذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير. اذا العقاب لن يلحق احد على هذا التقدير اليس بعض الوعيد يكون بالنار؟ او باللعن الذي هو الطرد والابعاد؟ من سيلحق على هذا التقرير؟ ان كان مجتهدا فهو معذور وان كان

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
فهو معذور وان كان جاهل فهو معذور. سيجيب الشيخ على هذا الارادة فيه قوة من خمسة اوجه. نعم. الجواب من احدها ان المقصود بيان انها بيان ان هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
من يفعله اولى يوجد. نعم نحن نقول الجواب الاول ان مقصود او ان من مقصود الشارع بيان ان هذا الفعل او المطرود او المتوعد بالنار هذا الفعل محرم سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يوجد فالمقصود البيان

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
فان من مقاصد الشرع العظيمة بيان الحق للناس بيان الحق للناس فنحن نبين ان المزور او الراشي او شارب تمر الى اخره انه ملعون. عاد سواء وجد من يفعل هذا الفعل او لم يجد فقد حصل او حصلت الحكمة وهي البيان. حصل الغرض وهو

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
البيان ولذلك صدر الشيخ هذا الوجه الاول بقوله المقصود بيان المقصود بيان نعم قال رحمه الله فاذا فرض انه لا فاعل الا وقد انتفى في شرط العقوبة او قد قام بهما يمنعها

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
من يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم يقول واي ضيق في انه هذا الفعل اذا فعله من انتفت فيه الشروط او وجدت فيه الموانع انه ينتفي عنه او تنتفي عنه العقوبة

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
لكن نستفيد بقاء الحكم وهو التحريم مع بيانه للاخرين مع بيانه للاخرين. فمثلا اذا افترق احد من الناس معاملة الربوية وكان معذورا فيها فهو معذور ولا يلحقه الوعيد باللعن على اكل الربا لكن المصلحة حصلت وهي بيان هذا

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
الامر للاخرين وهذا معنى قول الشيخ بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. نعم قال رحمه الله ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام اجر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
وان كان التقى مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فان تبين انها حرام وان كان قد وادر من يفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
ما فقد تحويلها. نعم لعل صواب العبارة فاذا تبين انها حرام. وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا او مقلدا ان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. وهذا المعنى تكرر معنا بالكتاب مرارا وتكرارا انه نجمع بين امرين ان نعبر

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الفاعل اذا كان له عذر ولا نوقع عليه الوعيد وفي نفس الوقت نعتقد تحريم هذا العمل. فكوننا نعبر زيد او عمرو لوجود العذر فيه السائغ من الجهلة والتأويل او عدم بلوغ النص الى اخره هذا لا يعني ان نعتقد ان هذا العمل جائز بل نعتقد انه محرم

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
ونعذر من قام فيه سبب العذر. نعم الوجه الثاني قال رحمه الله الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من نفوس العقاب. فان العذرا الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
والمطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكانت الادلة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. نعم وهذا الوجه قريب من الوجه السابق ويقول

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
الثاني ان بيان الحكم ويقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتظمن للوعيد. يقصد بقوله بيان الحكم ذكر الحديث المتضمن للوعيد من فوائده زوال الشبهة المانعة زوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
ان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس بمقصود بقاءه بل مطلوب زواله. واذا كان المطلوب زواله فان ذكر هذا الحديث من فوائده زوال هذه شبهة وان لم تتنزل على معينة وان لم تتنزل على معين وهذا يجب ان تستحضره ان الشيخ الان يجيب على الذين يقولون

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
على من ستقع العقوبة؟ على من تتقع العقوبة؟ نقول افرض انها لم تقع على اي شخص لوجوب موانع او لعدم تحقق الشروط فمن الفوائد زوال الشبهة حتى يتبين للناس الحكم ويعرف الحكم ويعرف الحق في هذه المسألة المختلف فيها. نعم

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
نعم. قال رحمه الله الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات مستند على استناده ولولا ذلك لانتشر العمل بها نعم. ما شاء الله هذا هو الثالث. كأن الشيخ يقول لا تنظروا الى الفاعل فقط

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
ولكن انظروا ايضا الى التارك. انظروا الى التارك. فاننا نريد تحقيق مصلحة للتارك. ما هي المصلحة؟ هي ان يستمر على في ان يستمر على السارة. فمن فوائد احاديث الوعيد بقاء التارك للمحرم على تركه. وان كان الفاعل قد

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
يعذر فهذه نظرة آآ من جانب اخر للموضوع وهي ان ننظر الى الثالث ايضا وان هذا الحديث من اسباب ثباته على اجتناب المحرم. نعم. قال رحمه الله الرابع ان هذا العبرة لا

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
نادرا الا مع العجز عن ازالته. والا فمتى انكم الانسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن نعم هذا تقييد للعذر كأن الشيخ يقول لا تظنوا ان العذر هذا مطلق وانه دائما من كان

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
اه من عمل هذا العمل اما ان يكون مجتهد او يكون مقلد او جاهل بل قد يكون مجتهد لكنه قصر في الاجتهاد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد لا يخرج بهذا العذر عن حديث الوعيد بسبب التقصير. فيعيد ايضا المؤلف هذا المعنى في الخامس او قريب من هذا المعنى نعم

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
قال رحمه الله الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا فقلوبا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص. فيتعرض

34
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
الوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ناحية او لذلك نعم من اجتهد اجتهادا قاصرا ناقصا قصر فيه وفرق او قلة تقليدا غير مباح بان

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
رجل ليس اهلا للتقليد فهذا انتفى عنه المانع فتحق فيه الوعيد. ولابد ان تنتبه الى ان الكلام الان في الاوصاف لا يمكن ان نأتي الى مجتهد معين ونقول انت اجتهادك قاصر وتستحق العقوبة او

36
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
لا وانما نقول كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد. كل من اجتهد اجتهادا قاصرا فانه يدخل في الوعيد نعم. قال رحمه الله ان هذا مضطرب. قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليد

37
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
مبيح له ان يفعل. ويكون مصيبا في ذلك تارة. ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصد هو عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم يقول هذا مضطرب

38
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
يقصد انه غير منضبط. لماذا؟ لان العالم قد يجتهد اجتهاد فيه تقصير. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد كافي حينئذ ايضا يعذر. قد يجتهد الاجتهاد هو في واقع الامر اجتهاد مقصر فيه. لكن هو يظن ان هذا الاجتهاد

39
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
ادمنه كافي فحين اذ يعذر ولذلك انتقل الشيخ الى الامر الاخر الذي يعرض للمجتهد غير الاجتهاد واه التقصير فيه وهو الهوى وهو الهوى ولذلك يقول لكن متى يتحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه

40
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
الافة الثانية التي تعرض للمجتهد الاولى التقصير في الاجتهاد والثاني الهوى والثاني الهوى ويفهم من كلام المؤلف ان افة الهوى التي تعرض لطلاب العلم والعلماء اخطر واشد من افة التقصير في الاجتهاد من

41
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
التقصير في الاجتهاد. وهذا يؤكده آآ الواقع القديم الحديث ان كثيرا من الاشكالات ليست بسبب القصور في الاجتهاد بقدر ما هي اه اتباع لشيء من الهوى اتباع لشيء من الهوى

42
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
ولذلك تجد مثلا من اهل البدعة من هم اذكياء ويعرفون النصوص وكيفية الاستدلال والاستنباط لكن يكون عندهم شيء من الهوى يمنعه عن المصير الى الحق يمنعهم عن المصير الى الحق. ومن ابرز الامثلة اليهود فانه كانت عندهم ادلة قطعية على ان

43
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
محمد ابن عبد الله هو النبي المبشر به. فاذا لم تنقصهم الة الاجتهاد ولا الادلة وانما صدهم عن الحق ماذا؟ الهوى نعم. قال رحمه الله العاشر انه ان كان بقاؤها

44
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت المواعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحبيب سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل

45
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
سورة المختلف فيها ملعون. منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. فانه سئل عمن وزودها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا شفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه. وعن غيره منهم الامام

46
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
واحمد ابن حنبل رحمه الله. فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل. وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما

47
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتنال الا محل الوفاق هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز نامه. فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير نعم ما شاء الله على قوة ذهن المؤلف الشيخ الان يريد ان يرد على الذين يقولون ان احاديث الوعيد

48
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الاتفاق. وتقدم معنا دليلهم ما هو دليلهم؟ انه قولون لو قلنا بتناول احاديث الوعيد لمحل الخلاف لادى ذلك الى دخول بعض اهل العلم او بعض المجتهدين في ذلك وهذا

49
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
معنى قول الشيخ مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. قال الشيخ فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد وجه ذلك ان نقول اذا كنتم تقولون ان احاديث الوعيد لا تنصرف الا الى محل الوفاق

50
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
ان بعض اهل العلم كان يلعن في مسائل الخلاف. وما معنى يلعن مثل قول الشيخ الامام احمد اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهو ملعون. فاذا كان الامام احمد يلعن

51
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
المحلل والمحلل محل ومسألة التحليل محل خلاف صار الامام احمد لعن من لا يستحق اللعنة ومن لعن من لا يستحق اللعن فهو من لعن من لا يستحق اللعن عادت عليه اللعنة اليس كذلك

52
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
فاذا اخراج هذه الاحاديث عن مقتضياتها ايضا يستلزم دخول بعض المجتهدين في هذا المحذور الذي منه فاذا كان اللازم موجود على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به نعم

53
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر متفق عليه وعن ابو الدرداء انتبه الى كلام المؤلف. فان كانت اللعنة شرعية. من الوعيد الذي جاء

54
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء يعني هؤلاء الائمة قد لعنوا من لا يجوز لعنه لماذا لا يجوز لعنه لانهم لعنوا في مسألة ليست من محل الوفاق. واذا كانوا لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من الوعي للذي جاء في غير

55
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
في حديث في من لعن من لا يستحق اللعنة. كقوله لعن المسلم كقتله. فاذا النقص المحظور الذي فررتم منه وقعتم فيه من جهة اخرى وقعتم فيه من جهة اخرى ثم سيذكر الان الشيخ رحمه الله تعالى الاحاديث اه او الوعيد في من لعن

56
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
من لا يستحق اللعن وعن ابي الدرداء. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعامين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء

57
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون رواه مسلم. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي اثر اخر ما من رجل ولا لشيئا ليس له باهل الا حارة اللعنة عليه. فهذا

59
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون. وانها وانه مخرج عن الصديقية. وعن الشفاعة وعن الشهادة. ويتناول من لعن من ليس باهل واذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيقول

60
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
عينه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعي. نعم هذا تقرير لما سبق باسلوب اخر. نفس الشيء وهو الزامهم بما الزمون به وان

61
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
ان هذا اللازم ايضا يقع حتى على تقدير قصر احاديث الوعيد على محل الوفاق فهو ايضا لازم. نعم. فاذا كان قال رحمه الله فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف. وعلى تقدير بقاء

62
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
علم انه ليس بمحظور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المحظور ليس ثابت على واحد من التقديرين. فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم. فالثابت احد امرين

63
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللزوم او عدم اللازم وهو عدم دخولهم جميعا. لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا واذا الذين عدم الملجون. وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده. اما

64
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر زلزال واما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معدود بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون داخلا سواء فقد بقاء الحديث

65
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
على ظاهره او ان في ذلك خلافا يذر فيه. وهذا الزام النصح من لا محيد عنه. الا الواحد وهو ان يقول قول الشيخ فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير

66
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
علم انه ليس بمحذور وانه لا مانع من الاستدلال بالحديث. يعني بعد ان بين ان هذا المحذور الذي ذكروه نقول على تقدير اخراج محل الخلاف وعلى تقدير بقائه. فاذا كان هذا المحذور هو موجود وباقي على التقديرين

67
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
علم ان هذا ليس بمحذور وان الحديث باق على آآ باقي بالاستدلال به بدون محظور يقدح في الاستدلال به وهذا مراد المؤلف اذا الشيء الذي يجب ان تفهمه الان ان المحذور الذي ذكروه موجود على تقدير اخراج

68
00:24:00.150 --> 00:24:15.508
طيب او ابقاء محل الخلاف. فيتعارض هذا الامران ويبقى الحديث سالم يصح الاستدلال به. ثم ذكر اعتراض اخر وهو ان يقول السائل الى اخره. نعم