﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال رحمه الله تعالى السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي ان الاول لم يعرف جهة الدلالة. والثاني عرفة جهة الدلالة. لكن اعتقد انها ليست

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بان يكون له من الاصول ما يبث تلك ما يمت تلك الدلالة سواء كانت في نفس الامر صوابا او قطعا. نعم. ما شاء الله. السبب السابع قريب من السبب. اه السادس الفرق

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وبينهما دقيق وهو انه في السبب السادس لم يعرف الدلالة اصلا. وفي السبب السابع عرف الدلالة لكنه يرى ان ليست بصحيحة لكنه يرى انها ليست بصحيحة. مثال ذلك ان يقول عالم من العلماء مثلا في اثناء تقريره بحكم

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
المسألة السابقة كان يقوم استدل بعض العلماء على جواز حبس الطيور في الاقفاص بحديث ما فعل يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا الاستدلال ليس بصحيح. لانه قد يجوز للطفل الصغير من العبث ما لا يجوز

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
للرجل الكبير. مثلا هذه امثلة يا اخواني. فهذا العالم هل خفيت عليه الدلالة او عرفها ولم يرى انها عرفها ورأى انها ليست بصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى مثل ان يعتقد ان العامة

6
00:01:40.000 --> 00:02:02.400
بمخصوص ليس حجا او ان المفهوم ليس بحقه. نعم مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس حجة. او بعض اهل للعلم يرى ان العام اذا خص ولو بصورة واحدة لم يجز الاستدلال بعد ذلك بعمومه

7
00:02:02.400 --> 00:02:22.400
ان العام اذا خص ولو بصورة واحدة لم يجد الاستدلال بعد ذلك بعمومه. وبعض العلماء يقول العام اذا خص في صورة من الصور بقي الاستدلال بعمومه على الصور التي لم تخص وهذا القول الثاني بلا شك انه هو الصواب وعليه عمل اهل

8
00:02:22.400 --> 00:02:42.400
العلم ان العامة المخصوص يجوز الاستدلال به بل يجب الاستدلال به. ولهذا في الشرع امثلة كثيرة. مثال ذلك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه عامة في ارث الاولاد. اليس كذلك؟ خصت او لم تخص

9
00:02:42.400 --> 00:03:12.400
خصت بمن؟ لا وصية لقاتل. خصت ايضا اختلاف الدين وخصت ايضا ان يكون مملوكا. هذا خصص او لم يخصص؟ خصص. وبقي الاستدلال به او لم يبقى؟ بقي. مثال اخر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذه الاية عامة ان كل سارق تقطع يده. خصت او لم تخص خصت لقول النبي

10
00:03:12.400 --> 00:03:32.400
لا قطع الا في ربع دينار. بقي الاستدلال بها او لم يبقى. فالقول بان المخصص ان العام اذا خصص تدل او لا يحتج به قوم ضعيف بل العمل على خلافه العمل على خلافه. يقول او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه يعني

11
00:03:32.400 --> 00:03:52.400
ان العام اذا كان ورد بسبب حادثة معينة فانه يخصص في هذه الحادثة يعني عكس القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا عكسها مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن

12
00:03:52.400 --> 00:04:12.400
يأكل بمعن واحد والكافر يأكل بسبعة امعاء. بغض النظر عن معناه بغض النظر عن معناه. قيل في سبب ورود هذا الحديث ان الجهجاة الانصاري اكل آآ حلبت له سبع شياه ولم تشبع

13
00:04:12.400 --> 00:04:32.400
وقد كان كافرا ثم اسلم وحلبت له شاة واحدة فكفته فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا صار له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في ماء واحد والكافر يأكل في سبعة

14
00:04:32.400 --> 00:04:52.400
فبعض العلماء ينزل هذا الحديث على هذا الشخص فقط. ينزل هذا الحديث لانه هو سبب ورود الحديث. والصواب ان العبرة اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى او ان

15
00:04:52.400 --> 00:05:12.400
المجرد لا يقتضي الوجوه او لا يستطيع او ان المعظم بالالف واللام لا موم له او وان الافعال المنفية لا لا تنفي زواجها ولا تنفي على الكاشات او ان المقتضى لا هم له

16
00:05:12.400 --> 00:05:42.400
فلا يستدعي العقوبة والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فان اصول الفقه تدخل مسائل القتال تدخل مسائل القتال منه في هذا القسط. وان كانت صورة مجردة لم تحق بجميع الدلالات الممكنة فيها. وتدخل فيه افراد اجناس الدلالات

17
00:05:42.400 --> 00:06:12.400
وهل هي من ذلك دين ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا بان يكون مشتركا لا دلالة تعين احد معنيين او غير ذلك نعم خلاصة هذا الكلام ان الاختلاف بين اهل العلم اما ان يقع في الدلالات وهذا معنى قوله لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها

18
00:06:12.400 --> 00:06:42.400
وهذا هو مجال السبب السابع كله الاختلاف في الدلالات. الثاني ان يكون خلاف في افراد اجناس الدلالات. في افراد اجناس الدلالات اما ان نقتل الست دلالات او نختلف في افراد اجناس الدلالات. مثال ذلك ما سبق العامة المخصوص. هل يفسد به او لا

19
00:06:42.400 --> 00:07:02.400
من الاختلاف في الدلالات هذا من الاختلاف في الدلالات. يأتينا عالم يقول انا اقر ان العام المخصوص يستدل به لكن هذه المسألة لا تندرج ضمن قاعدة العامة المخصوص. فالاختلاف يكون في اجناس الدلالات. هو يقر بهذه

20
00:07:02.400 --> 00:07:22.400
الدلالة ولكن لا يقر ان هذا المعين داخل ضمن هذه الدلالة. عرفتوا؟ اذا اما ان يكون الاختلاف في الدلالات او ان يكون الاختلاف في افراد اجناس الدلالات في افراد اجناس الدلالات. والاختلاف الاكثر في افراد اجناس الدلالات

21
00:07:22.400 --> 00:07:42.400
الاختلاف الاكبر انما يكون في افراد اجناس الاختلاف. اما الدلالات العمومات والمطلق والمقيد هذه حصرت بحثت واستقر الامر فيها على اقوال انتشرت بين اهل العلم ان العام يتدل به وان المطلق آآ يحمل على المقيد

22
00:07:42.400 --> 00:08:02.400
الى اخره لكن دائما يكون الاختلاف في الامثلة التفصيلية دائما يكون الاختلاف في الامثلة التفصيلية. ولذلك كثير من اهل العلم آآ ينصح طلاب العلم الا يكثر ويستغرق وقته في علوم

23
00:08:02.400 --> 00:08:22.400
دلالات او في علوم الالات. مثل اصول الفقه وعلم ماذا؟ المصطلح بالذات. اما علم اللغة هذا امر اخر. علم اللغة المحافظة على اللغة محافظة على الدين. لكن مسألة المصطلح ووصول الفقه ينبغي ان طالب العلم يدرس منها ما يحتاج لماذا

24
00:08:22.400 --> 00:08:42.400
انه دائما بعد تقرير القاعدة يأتي الخلاف في الامثلة التفصيلية. ويحتاج الانسان الى دربة في الامثلة التفصيل بها. فقد يتقن الانسان مباحث المصطلح اتقان عظيم جدا ولكنه لا يتقن المسائل التفصيلية

25
00:08:42.400 --> 00:09:02.400
نقول له ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ فيقول تعريف الصحيح هو ما اتصل اسناده الى اخره. نقول له هذا الحديث هل هو صحيح يتوقف. مع معرفتي بتعريف الحديث صحيح الا ان التطبيق العملي عنده ضعيف. لذلك اقول بما

26
00:09:02.400 --> 00:09:22.400
ان اكثر الاختلافات العلماء في اجناس الدلالات في فروع او في افراد اجناس الدلالات وليس في اجناس الدلالات ينبغي ان يهتم الانسان في العلوم التطبيقية اكثر من العلوم النظرية مع الاهتمام بلا شك في العلوم النظرية واخذ القسط الواجب منها. نعم

27
00:09:22.400 --> 00:09:42.400
نقف عند سبب الثامن لنستعرض بعض الاسئلة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قول عمر رضي الله عنه؟ بل نوليك من ذلك ما توليت. يعني

28
00:09:42.400 --> 00:10:02.400
نخرج من عهدة هذا الحديث ونوليك انت ان تحدث به وتتحمل عهدة هذا الحديث ان كان صحيح فلك اجره وان خطأ فتتحمل عهدة هذا الامر. هذا مقصود الشيخ يعني انه لم يقر. هذا مقصود عمر بن الخطاب انه لم يتذكر ولا يقر عمار على هذا الحكم. لكن يقول

29
00:10:02.400 --> 00:10:22.400
تولي كما توليت ان تتولى التحديث بهذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى ابحاس الاصول قياس الاصول يعني ان تكون المسألة متوافقة مع الاصول العامة. تكون المسألة متوافقة مع الاصول العامة. مثال ذلك

30
00:10:22.400 --> 00:10:42.400
اذا جاءنا حديث صحيح باسناد صحيح ولكن فيه ما يدل على وقوع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما بدعيا او شركيا. هذا الحديث يتنافى مع الاصول او لا يتنافى يتنافى مع الاصول. فنقول هو حديث

31
00:10:42.400 --> 00:11:12.400
ولو كان ظاهر الاسناد الصحة لانه يتنافى مع الاصول. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى كلام ان الاصل بقاء اللغة معنى ان الاصل بقاء اللغة اذا ورد لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من الادلة ما يدل على انه نقل عن معناه الاصلي في اللغة فان

32
00:11:12.400 --> 00:11:32.400
الاصل ان نبقى على المعنى اللغوي. مثال ذلك الصلاة في اللغة تعني الدعاء. ولكن الشارع نقل هذا اللفظ الى معنى جديد وهو الاقوال والاعمال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فالصلاة نقلت او لم تنقل. ها

33
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
نقلت لكن الدعاء معناه في اللغة ومعناه في الشرع واحد فالاصل البقاء فاذا قيل لك اذا جاء لفظ عن الشارع فهل الاصل بقاؤه على لغة العرب او الاصل نقله الى مصطلح خاص؟ فتقول الاصل بقاؤه ما لم يدل دليل صحيح على

34
00:11:52.400 --> 00:12:00.200
نقله الى معنى اخر نعم. بارك الله فيك