﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
جملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. نعم هذا القسم الاول. وهو قليل جدا عند اهل العلم يعني كون العالم يعترض على حديث ثم لا يبين هل الحديث المعترض عليه ضعيف او مؤول او منسوخ

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
قليل قد يقع لكنه نادر. بل العادة ان يبين العالم اذا اعترض على نص من النصوص موقفه من النص المعترض عليه هل يرى انه منسوخ او يرى انه مؤول او يرى انه ضعيف؟ فهذا قليل

3
00:00:40.550 --> 00:01:10.550
الوقوع الثاني وتارة. ثم قد ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه بان يحمل

4
00:01:10.550 --> 00:01:40.550
او ان هناك ما يدفع واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض وقد لا يكون الحديث وقد لا يكون الحديث المعارض بقوة الاول معاذ فقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسنادا او مثنى وتجيء هنا الاسباب المتقدمة

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
وغيرها من الحديث الاول. نعم. هذا القسم الثاني ان يبين العالم الذي لم يأخذ بحديث من الاحاديث موقفه من هذا الحديث المتروك بان يرى انه ضعيف وهذه لم يقف عندها المؤلف لان اعتقاد العالم ان الحديث

6
00:02:00.550 --> 00:02:30.550
ضيف واضح الثاني ان يرى انه منسوخ وهنا قد يقع الخطأ بان لا يميز العالم المتقدم من المتأخر من هذه في الاحاديث فيعتقد المتأخر متقدما او العكس ثالث التأويل والتأويل هو حمل اللفظ على غير معناه المتبادر لدليل يدل على ذلك

7
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
حمل اللفظ على غير معناه المتبادر لدليل يدل على ذلك. هذا هو التأويل يعني اخراج للحديث عن ظاهره لكن بدليل لكن بدليل وهذا التأويل دائما يقع فيه الخطأ دائما يقع فيه الخطأ ولذلك يقول

8
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
المؤلف وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. فيحملون قد يحمل العالم الحديث لا معنى بعيد جدا غير مراد للشارع. ثم قال المؤلف قد يكون الحديث

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
في قوة الاول اسنادا او متنا هذه من طرق الترجيح بين الاحاديث المتعارضة انه ننظر ايها اقوى اسنادا ومثنا ما يقدم اهل العلم الحديث الاصح على الحديث الصحيح. اذا لم يكن هناك اشياء اخرى توجب الترجيح. اذا لم يكن هناك

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
هناك اشياء اخرى توجب الترديح. ثم قال وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول الاسباب المتقدمة يقصد العشرة السابقة عفوا يقصد التسعة السابقة قد يكون الحديث لم يبلغ العالم وقد يكون الحديث

11
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
دلالة فيه عند العالم وقد يكون الحديث لم يفهم منه العالم الدلالة الاسباب السابقة. ثم لما تكلم المؤلف عن الاعتراض على الدليل بالاية او بالحديث انتقل الى الاعتراض على الحديث بالاجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى

12
00:04:10.550 --> 00:04:40.550
آآ والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من اعيان العلماء لمن صاروا الى القول باشياء يتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. مع ان ظاهر الادلة يقتضي خلاف ذلك. نعم. هذا مفيد جدا كلام الشيخ عن الاجماع هنا سيذكر امثلة وحدود مفيدة

13
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
الاول يقول الشيخ ان الاجماع عند كثير من العلماء انما هو عدم العلم بالمخالف وليس الوقوف على اتفاق العلماء على قول من الاقوال. وهناك فرق كبير بين ان يعلم العالم ان

14
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
العلماء اتفقوا على قول من الاقوال وبين الا يعلم مخالف. فانه قد يكون هناك مخالف ولا يعلم به العالم. اذا هذا اه العنصر الاول وهو ان الاجماع في عرف كثير من العلماء هو عدم معرفتهم بالمخالف هو عدم معرفتهم

15
00:05:20.550 --> 00:05:50.550
بالمخالف. ولذلك قد يتركون ظاهر النصوص لعدم معرفتهم بالمخالف ولو علموا وان هناك مخالف من العلماء لاخذوا بظاهر الاحاديث. ولذلك يقول مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتظي خلاف ذلك يقتضي خلاف ذلك. اذا اذا قيل لك ما هو مراد كثير من اهل العلم بقولهم اجمعوا فتقول مرادهم هو عدم العلم

16
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
اني بالمخالف يعني انهم لم يقفوا على مخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن لا يمكن العالم ان قولا لم يعلم له قائلا مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يعلق

17
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
فيقول ان كان في المسألة اجماعا فهو احق ما يتبع والا فالقول عندي كذا وكذا نعم يجب ان تضع في ذهنك ان المؤلف بنى كتابه على مسألة ان نعذر العلماء وان نرفع

18
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
عنهم الملامة دائما هذا هو الاصل الذي يدور عليه الكتاب. هنا كذلك يقول الشيخ رحمه الله قد يوجد عالم من العلماء لا يعلم في مسألة من المسائل خلاف هو لا يعلم خلاف لم يقف على مخالف ومع ذلك خالف ظاهر الاحاديث

19
00:06:50.550 --> 00:07:10.550
ويكون عفوا لا يعلم فيها مخالف ويكون خالف ظاهر حديث من الاحاديث لماذا؟ لانه لا يعلم في هذه المسألة مخالف طيب العذر الى الان لم يأتي العذر العذر هو انه لا يمكن العالم ان يبتدئ

20
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
قولا لا يعلم له سابق فيه. هذا هو عذره. مثال ذلك ان يدل الحديث على ان الشرب مثلا ان الشرب قائم محرم. مثلا فيأتي عالم نقول يا اخي ان تقول ان

21
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
شربة قائم مكروه والحديث يدل على انه محرم. فيقول العالم اجمع العلماء ان بقائم مكروه. ماذا يقصد بقوله اجمع؟ انه لا يعلم مخالف. طيب فاذا كان هذا العالم لا يعلم مخالف

22
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
في هذه المسألة فعذره انه لا يمكن له كما قال شيخنا ان يبتدع قولا لم يعلم له قائلا فهنا نعذر العالم لانه فعلا لا يمكن للعالم ان ينشئ من عند نفسه قول لم يسبق اليه. لم يسبق اليه فنعذر هذا العالم. ولكن نبين له ان

23
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
او من اهل العلم من قال بتحريم الشرب قائم مثلا فحينئذ يجب على هذا العالم ان يرجع الى مقتضى الحديث. فهمت هذا المسألة او لا تفهمون هذا كثير يقع عند اهل العلم لا سيما في القرن السادس والخامس نعم. قال رحمه الله تعالى

24
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد. وقبولها محفوظ عن علي رضي الله عنهما وشريح وغيرهما. نعم. يعني هذا هو المثال الاول ان يذهب عالم من العلماء الى

25
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
قبول شهادة العبد. فنقول له نصوص الشهادة في الكتاب والسنة عامة لم تفرق بين العبد والحر. فيجب ان تقبل العبد وتقبل قول الحر. فسيقول لا اعلم احدا من اهل العلم قال بقبول شهادة العبد. وهذا هو عذره

26
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
فنقول له بل قال بها علي ابن ابي طالب كما قال المؤلف وانس وشريح علي وانس وشريح رضي الله عنهم وارضاهم فاذا عذر هذا العالم في عدم قبول شهادة العبد انه لا يعلم قائلا بها. نعم هذه المثال الاول الثاني. ويقول اخر

27
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
اجمعوا على ان المعتق بعضهم لا يرد وتوليده محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسائل حقيقية يعني من اهل العلم من قال برد

28
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
العبد مطلقا وعدم قبولها ومن اهل العلم من قال ان المعتق بعضه يعني المبعض لا يرث لو مات قريب له فانه لا يرث منه والصواب انه يرث بقدر ما اعتق منه. يرث بقدر ما اعتق منه. عذر هذا العالم الذي لم يورثه مع وجود

29
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابة انه لم يقف عليها. انه لم يقف عليها. ويظن ان المسألة اجماع. يظن ان المسألة اجماع. نعم ويقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وايجاب

30
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
محفوظ عن ابي جعفر الباطل. نعم هذا المثال الثالث ان يرى بعض اهل العلم وهم الجمهور ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة سواء الاول او الاخير عفوا في الاخير انه ليس بواجب. لماذا؟ يقول لاني

31
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
لا اعلم احدا قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. فالجواب عليه ان نقول بل هو محفوظ عن الشافعي ومحفوظ ايضا عن عن ابي جعفر الباقر رضي الله عنهم. نعم. وقول الشيخ رحمه الله في الامثلة جميعا لا اعلم احدا وفي المثال الثاني اجمع وفي المثال

32
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
ثالث لا اعلم احدا محمول على عدم العلم بالمخالف. وهذه القواعد وان كانت الان بديهية لك وسهل فهمها لكن كما قلت لكم يا اخوان مرارا وتكرارا ان شأن طالب العلم ان يحسن يطبق المعلومات. ولذلك اذا اردت ان تقرأ في مسألة فقهية يجب ان

33
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
تستحضر هذه المعاني وان بعض اهل العلم قد يذهب الى قول من الاقوال لعدم علمه بالمخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك ان راية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده ولا يعلم

34
00:11:50.550 --> 00:12:20.550
جماعات غيرهم كما نجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين. وما خرج جعل ذلك فانه عنده يخالف الاجماع. لانه لا يعلم به قائلا. وما زال يقرع سمعه

35
00:12:20.550 --> 00:12:50.550
خلافه هذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا في خوفه ان يكون هذا خلافا للاجماع او الاعتقاده انه مخالف للاجماع. والاجماع اعظم الحجج ما عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. نعم. يقرر الشيخ هذا العذر مرة اخرى ويبينه لكثرة

36
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
وقوعه بين اهل العلم وهو ان كثيرا من اهل العلم لا يعرف الا قول فئة معينة من العلماء كان لا يعرف الا قول اهل الكوفة او اهل البصرة او اهل المدينة او اهل مكة او اهل اليمن فلا يعرف الا قول فئة معينة من العلماء ويعتقد

37
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
ان الاقوال التي تخرج عن قول هذه الفئة تعتبر مخالفة للاجماع. ولذلك يترك العمل بالحديث اسأل الذي يخالف قول هذه الفئة التي يعتقد ان قولهم فيها اجماع. ولذلك يقول الشيخ في هذه العبارة

38
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
لتلخص المسألة كلها فهذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون هذا خلافا بالاجماع فاذا وجد حديث يخالف قول الفئة التي يعتقد انهم هم العلماء فانه لا يعمل بهذا الحديث لخوفه ان

39
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
ان يخرق الاجماع والاجماع عند جماعات من اهل العلم هو اقوى الادلة. وهذه مسألة محل خلاف وذكرها شيخ الاسلام رحمه الله قال في الفتاوى وبين هل فعلا الاجماع هو اقوى الادلة او لا وبين انه ليس باقوى الادلة؟ المهم ان كثير من اهل العلم يعتقد ان

40
00:14:10.550 --> 00:14:35.850
هو اقوى الادلة. ولذلك لا يمكن ان يخالفه لحديث مهما كان هذا الحديث لانه قد يعتقد انه كما مر معنا ضعيف او مؤول او منسوخ معنا وبعضهم معذور فيه حقيقة. وبعضهم معتبر فيه. معتذر في

41
00:14:35.850 --> 00:15:05.850
وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم كثير من الاسباب قبله وبعده. نعم زالها. جزاه الله خير. هذه لفتة طيبة من الشيخ وهي انه يقول بعض اهل العلم معذور حقيقة لانه يعتقد ان قول هؤلاء حقيقة اجماع. فهذا معذور وبعض

42
00:15:05.850 --> 00:15:25.850
المنتسبين الى اهل العلم يعتذر وليس هو في الحقيقة معذور لانه يعلم ان الحق في خلاف هذا القول ولكنه يتخذ هذه الاسباب التسعة المتقدمة اسبابا واعذار في ترك النصوص. وان كان يعتقد ان الحق في خلاف

43
00:15:25.850 --> 00:15:45.850
قوله وقد اشار ايضا ابن رجا ابن ابن رجب اظن الى هذه الحقيقة وهي انه اشار الى ان المناظرات تحتاج الى قدر من الانصاف. والا فان الانسان يستطيع ان يناظر وان يحاجج وان

44
00:15:45.850 --> 00:16:05.850
كان يعتقد ان قوله خطأ وهذا يقول لا يمكن اقناعه. والانصاف عزيز. مهم ان الانسان يجب اذا اعتذر بعذر من هذه الاعذار التسعة او العشرة التي سيذكرها المؤلف ان يكون عذره حقيقي لان ترك العمل بالنصوص محرم. ترك العمل بالنصوص محرم الا

45
00:16:05.850 --> 00:16:15.517
لعذر حقيقي يعتقده القائم عذر. وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان ينبه اليه. نعم السبب الاخير