﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
مرحبا بكم معشر الصائمين والصائمات وحياكم الله في لقاء متجدد نستكمل فيه ما تقدم ذكره من الاصناف الذين يحل لهم الفطر في رمضان فقد جرى الحديث عن حكم المسافر والمريض

2
00:00:17.950 --> 00:00:38.700
وبقي الكلام عن صنفين وهما الصنف الثالث الحائض والنفساء لا يحرم على الحائض ومثلها النفساء الصيام. ولا يصح منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين

3
00:00:38.800 --> 00:01:00.200
اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى

4
00:01:00.250 --> 00:01:19.050
قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه واذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه الا ان يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب

5
00:01:19.150 --> 00:01:40.500
واذا طهرت من الحيض في اثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في اول النهار  وهل يلزمها الامساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر والمريض والراجح انه لا يلزمها

6
00:01:40.500 --> 00:01:57.700
امساك واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لانها من اهل الصيام

7
00:01:57.900 --> 00:02:13.450
فيجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. كالجنب اذا صام ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فانه يصح صومه. لقول عائشة رضي الله عنها

8
00:02:14.250 --> 00:02:31.550
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم في رمضان متفق عليه. ويجب عليه قضى بعدد الايام التي فاتتها. لقوله تعالى فعدة من ايام اخر

9
00:02:32.200 --> 00:02:51.400
وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم واما الصنف الرابع الحامل والمرضع

10
00:02:52.000 --> 00:03:12.000
فان المرأة اذا كانت مرضعا او حاملا وخافت على نفسها او على الولد من الصوم فانها تفطر حديثي انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة

11
00:03:12.000 --> 00:03:34.850
وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او قال الصيام اخرجه الخمسة وقد اختلف الفقهاء في الحامل والمرضع فقيل عليهما الاطعام فقط وقيل ان خافتا على نفسيهما او على نفسيهما والولد فعليهما القضاء فقط

12
00:03:35.000 --> 00:03:56.950
وان خافتا على الولد فعليهما القضاء والإطعام وقيل وهو الراجح عليهما القضاء فقط على كل حال وبهذا يتبين ان الشريعة الاسلامية مبنية على التخفيف ورفع الحرج ومراعاة احوال المتعبدين. كما قال

13
00:03:56.950 --> 00:04:12.300
على ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال قوة اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما قال في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم

14
00:04:12.300 --> 00:04:32.250
العسر ولله الحمد اولا واخرا وكل من لزمه القضاء من الاصناف السابقة فانه يقضي بعدد الايام التي افطر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فان افطر جميع الشهر لزمه جميع ايامه

15
00:04:32.300 --> 00:04:52.150
فان كان الشهر ثلاثين يوما لزمه ثلاثون يوما وان كان تسعة وعشرين يوما لزمه تسعة وعشرون يوما فقط والاولى المبادرة بالقضاء. من حين زوال العذر لانه اسبقوا الى الخير واسرعوا في ابراء الذمة

16
00:04:52.900 --> 00:05:17.050
ويجوز تأخيره الى ان يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الايام التي عليه. لقوله تعالى فعدة من  ولا يلزم ان يكون القضاء متتابعا فان من الاية للتبعيد فتصدق على اوله واخره متتابعة او متفرقة

17
00:05:17.600 --> 00:05:35.500
غير ان الزوجة لا تصوم وزوجها حاضر الا باذنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. رواه البخاري

18
00:05:36.350 --> 00:05:58.350
اللهم الا الا يبقى على رمضان الثاني الا عدد الايام التي افطرت. فلا يلزم اذنه حينئذ ولا يحل له منعها ولا يجوز تأخير القضاء الى ما بعد رمضان الثاني بدون عذر. لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان

19
00:05:58.350 --> 00:06:19.950
فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. متفق عليه ولان تأخيره الى رمضان الثاني يوجب ان يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه او يموت ولان الصوم عبادة متكررة. فلم يجز تأخير الاولى الى وقت الثانية كالصلاة

20
00:06:20.150 --> 00:06:41.150
فان استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه. لان الله سبحانه اوجب عليه عدة من ايام اخر ولم يتمكن منها فسقطت عن كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. فان تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات

21
00:06:41.150 --> 00:07:03.600
صام عنه وليه جميع الايام التي تمكن من قضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ووليه وارثه او قريبه ويجوز ان يصوم عنه جماعة بعدد الايام التي عليه في يوم واحد

22
00:07:04.100 --> 00:07:21.100
قال البخاري رحمه الله قال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز فان لم يكن له ولي او كان له ولي لا يريد الصوم عنه اطعم من تركته عن كل يوم مسكين

23
00:07:21.250 --> 00:07:42.950
في عدد الايام التي تمكن من قضائها لكل مسكين مدبر وهو قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة ووزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات ومن امكنه القضاء فلم يقضي حتى دخل عليه رمضان اخر

24
00:07:43.700 --> 00:08:03.500
واطعم عن كل يوم مسكينا. لان ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة. رضي الله عنهم ويجوز لمن عليه قضاء ان يصوم تطوعا اللهم الا الستة من شوال لما رواه ابو ايوب مرفوعا من صام رمضان

25
00:08:03.500 --> 00:08:28.950
ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم فان الاجر المذكور مرتب على ايقاع الست بعد رمضان لقوله ثم اتبعه والله اعلم وله ان يقضي في ايام فاضلة. كعشر ذي الحجة او شهر الله المحرم او الاثنين والخميس. او يتحرى ايام البيض من

26
00:08:28.950 --> 00:08:53.550
فقد كان عمر رضي الله عنه يستحب القضاء في عشر ذي الحجة ولابد في القضاء وفي كل صوم واجب. من نية من الليل تستوعب جميع اجزاء النهار لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام

27
00:08:53.550 --> 00:09:15.250
رواه ابو داود وفي اي وقت من الليل نوى اجزاءه وذهب بعض اهل العلم الى ان صوم رمضان خاصة تكفيه نية واحدة في اوله لجميعه ما لم يوجد مبيح للفطر اثناء الشهر من سفر او مرض او حيض

28
00:09:15.600 --> 00:09:38.700
عينوا استئناف النية لاستئناف الصوم واما صوم النفل المطلق فيصح بنية من اثناء النهار. ما لم يطعم ويؤجر من حين نيته في حديث عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء

29
00:09:38.750 --> 00:09:53.000
فقلنا لا. قال فاني اذا صائم. رواه مسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وهدانا واياكم سبل السلام والحمد لله رب العالمين