وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الامام النووي رحمه الله باب تخفيف ركعتي الفجر. سبق وبينا ان من سنة الرسول اسلام تخفيف تخفيف القراءة تخفيف ركعتي الفجر. على العكس من صلاة الفجر الفريضة يطول فيها النبي اطول صلاة يصليها النبي صلاة الفجر لكن اخف صلاة سنة الفجر. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. وفي رواية لهما يعني للبخاري ومسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى اقول هل قرأ فيهما بام القرآن هل قرأ فيهما بام القرآن؟ وفي رواية لمسلم كان يصلي اتى الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما. وفي رواية اذا طلع الفجر. وعن حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن للصبح وبدا الصبح وبدا قبح صلى ركعتين خفيفتين. يعني لا يصليها في الظلام بدا الصبح. اصبح الحديث والان يا عبدالرحمن اصبح الان عزيزا يعني عزيز يعني ايه؟ اثنان من الصحابة روايا عن الرسول عائشة سألانه حفصة ان النبي كان يخفف في سنة الفجر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. يعني اذا سلمت هذه الرواية من الاعلان تفيد اننا لا نكثر من الصلوات بين اذان الفجر واقامته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. ويوتر بركعة من اخر الليل. ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكان الاذان باذنيه. يعني كان الاذان باذنيه كأنه يسرع عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. الاية التي في البقرة وفي الاخرة امنا بالله واشهد بانهم مسلمون. لكن الاخيرة دي فيها اختلاف في رواية في الاخرة التي فيها العمران. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ان بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. هل الاصح الاية قولوا امنا بالله وما انزل الينا التي في البقرة والثانية هل هي في شأن الحواريين لما قالوا امنا بالله واشهد بانا مسلمون. اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم عفوا اية ال عمران التي قال الحواريون فيها امنا بالله واشهد بان مسلمون مصحف واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا بالله واشهد بانا مسلمون الرواية الارجح في هذا الباب لان فيه اختلاف بين الرواة هل هذه الاية المقصودة التي كان يقرأ بها النبي في الركعة الثانية من الفجر؟ ام قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. نعم بس في خلاف بين العلماء. الركعة الاولى من الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا. الركعة الثانية هل هي قوله فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون او وهي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اختلف الرواة في ذلك فلتحرر ان شاء الله تعالى ولا يقال هنا بالتعدد لان المخرج متحد. انما يقال بالترجيح وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعن ابن عمر لرمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل هو الله احد. اية افادت يعني احاديث افادت ان النبي احيانا كان يقرأ قل يا ايها الكافرون في الاولى وفي الثانية قل هو الله احد. واحيانا يقرأ قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق يعقوب والاسباط. وما اوتي موسى وعيسى. وما اوتي النبيون من ربهم. الاية وفي الثانية حصل اختلاف بين الرواة هل كان يقرأ قلي ال الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم او يقرأ فلما حس عيسى منهم الكفر في رواية منهما شاذة فنظرة الى ميسرة لتحرير ذلك باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن. والحث عليه سواء تهجد بالليل ام لا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر على شقه الايمن يعني يضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن بالصلاة يعني بعد السنة يضطجع على شقه الايمن وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر ستركة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للاقامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه الرواية بلفظ الامر ضعيفة. احب ان الفت النظر الى شيء الى ان ابن حزم او الظاهرية عموما بعضهم يقول يجب يجب وهذه من شذوذ المذهب الظاهري. يجب ان تضجع على شقك الايمن بعد ركعتي بعد سنة الفجر. واذا لم تفعل صلاتك باطلة. وهذا من الغريب في المذهب الظاهري يبطله يبطله انه لا صلة بما قبل الصلاة الصلاة لان النبي قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير. الصلاة تحريمها التكبير. فما كان قبل ذلك الا الوضوء لا تسير له على صحة الصلاة. فاذا ترك الاذان اذا ترك الاقامة اذا ترك الاضطجاع كل ذلك لا يؤثر على الصلاة. وايضا فان عائشة قالت في رواية اخرى كان يصلي ركعتي الفجر فاذا كنت مستيقظة والا اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن. فقولها فاذا كنت مستيقظة حدثني انه لا اضطجع فليس الاضطجاع بواجب. والحديث اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ امري معلول وقد الفت رسالات في هذا الرسائل في هذا الباب. رسائل في حكم الضجعة بعد سنة الفجر ولزلك يفعل في المسجد او في البيت. لانها لم يعد ان الصحابة كلهم كانوا يضطجعون في المسجد حتى يأتيهم المؤذن. انما كان النبي يفعل ولحاجة والله اعلم. والله تعالى اعلى واعلم. والا لنقل ان الصحابة ازا دخلت المسجد وجدتهم مضطجعين فلم ينقل مثل هذا عن عموم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا التقعيد ينفع في مسألة من مسائل وهي مسألة خلع النعال عند دخول المقابر. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في بين مقابر يبين عليه فقال يا صاحب السبطيتين اخلع نعليك. فهم بعض الناس من ذلك انك اذا دخلت القبور تخلع نعليك. وقال بنحو ذلك ابن القيم رحمه الله او غيره من العلماء وهذا القول فيه من نظر ما يلي. اولا هذا الحديث في سنده رجل يقال له خالد بن سمير ما وثقه الا النسائي بل متساهل في التوثيق وتوثيق النسائي رحمه الله يقلق ولا يعتد فيه استقلالا خاصة في احاديث الاحكام. سانيا انه معارض بما هو اقوى منه. ما المعارض ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات الميت وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعلهم. ومعارض بحديث عائشة ان النبي عليه السلام كان في ليلتها فقام من الليل فانتعل رويدا رويدا. وذهب الى البقيع. يعني تعالوا هو منتعل واشد من ذلك انه لم يرد ان الصحابة كانوا اذا دخلوا المقابر خلعوا النعال على باب المقابر ما ورد ذلك رابعا ان بعض العلماء قال الحديث ولو صح يا صاحب السفتيتين اخلع نعليك انه محمول على انه كان يتباهى بهما لان النعال السبكية كانت غالية الثمن. كانت غالية الثمن ولا يضطرد لغيره. والله اعلم