الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب بيان ما يجوز من الكذب قال اعلم ان الكذب وان كان اصله محرما فيجوز في بعض الاحوال بشروط قد اوضعتها في كتاب الاذكار مختصر زلك ان الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وان لم يكن تحصيله الا بالكذب جاز الكذب كل مقصود المحمود تقول يجوز الكذب للوصول اليه هذا كلام فيه نظر فمن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وان كان واجبا كان الكذب واجبا الغريب فان اختفى مسلم من ظالم يريد قتله او اخذ مالي او اخفى ماله وسئل انسان عنه وجب الكذب باخفائه وكذا لو كانت عنده وديعة واراد ظالم اخذها وجب الكذب باخفائها دخل عليك ظالم هات الفلوس اللي عندك قلت ما عندي فلوس وانت عندك فلوس مخبيها في تحت البلاطة كما يقولون يجوز ان تكذب الحال قال يقول ولا احط في هذا كله ان يوري يعني يعرض لا يصرح بالكذب ومعنى التورية ان يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة اليه من كان كاذبا في ظاهر اللفظ كما اسلفنا مثلا انت متجه من المنصورة الى القاهرة في طريقك بنها شخص يسألك الى اين تذهب؟ تقول اذهب الى بنها طب ما كذبت هيك استمر ببنها ليست هي محط رحلك ازا دعت الى هزا تعريض قال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث ام كلثوم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه هذا مسلم في روايته قالت ام كلثوم ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث تعني الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وهو حديث المرأة زوجها. هذا الحديث الاخير معلول به علة الذي مفرده كذب المرأة على زوجها والرجل على امرأتها هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم