الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين تحت باب تحريم لعن انسان بعينه او دابة اي بعينها وعن ابي وعن ابن مسعود قال هو عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك والا رجعت الى قائلها فرجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك ولا رجعت الى قائلها هذا السياق ضعيف الاسناد في نمران ابن وجبة الدماري وهو ضعيف وعن عمران ابن الحصين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة قال عمران فكأني اراها الان تمشي في الناس ما يعرض لها احد الناقة لما لعنت تمشي في الناس هل هذا مضطرد ان كل من يسب الحمار او يسب الناقة او يسب البقرة نقول اتركوها فانها ملعونة هذا يحدث كثيرا ولكن النبي نهى عن هذه بعينها نعم هذه بعينها لان الدعوة قد تكون استجيبت فيها فلزلك قال النبي لا تصحبن ناقة ملعون ونبي برزة نضلة نضلة بن عبيد للاسلمي قال بينما جري على ناقة لها عليها بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم اذ بسرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل. فقالت هل اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. هل يعني كلمة لزجر الابل قال النوي رحمه الله واعلم ان هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا اشكال فيه بل المراد الناهي ان تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ذلك وما سواه من تصرفات جائز لا مانع منه الا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها كان حملها على الخصوصية لان هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض فمنع بعض منها فبقي البعض على ما كان والله اعلم هذا وصلي اللهم على رسول الله واله وسلم والحمد لله رب العالمين