﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله  باب كراهية عودة الانسان في هبته في هبة لم يسلمها الى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها او لم يسلمها

2
00:00:21.850 --> 00:00:37.050
وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه او اخرجه عن زكاته او كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص اخر قد انتقل اليه. يعني انت اذا تصدقت على شخص

3
00:00:37.800 --> 00:00:55.150
اعطيته هدية مسلا. اعطيته مسلا سيارة هدية مثلا. وهذا لا يحدث. لكن لو قدر يعني وبعدها اردت ان تشتريها منه لا تشتريها منه لا تشتريهم لان النبي نهى عن ذلك

4
00:00:56.050 --> 00:01:14.700
ممكن مع الشراء يستحي ويبيعها لك بثمن بخس فلا تشتريها منه تهديت لشخصين قلما مسلا قلم قيم مسلا ومع زلك اردت ان تشتريه منه لا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

5
00:01:14.900 --> 00:01:38.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. كالكلب يرجع في قيءه هذا الحديث هل هو يفيض الكراهية قرية الرجوع في الهبة ام انه يفيد التحريم

6
00:01:38.550 --> 00:01:57.100
يذكر ان مناقشة جرت بين الامامين الشافعي واحمد رحمهما الله في مثل هذه المسألة فيرى الامام الشافعي ان هذا الرجوع في ليبيا يكره واحمد ذهبي الى التحريم. اظن زكر هذه المناقشة

7
00:01:57.150 --> 00:02:16.400
الشيخ الشنقيطي في كتابه في اصول الفقه له كتاب في هذا الصدد فقال الشافعي لاحمد ما حجتك على ان انه يحرم على الشخص الرجوع في الهبة قال حديس الرسول عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه

8
00:02:16.800 --> 00:02:34.350
قال الشافعي والحرام على الكلب ان يرجع في قيئه فقال احمد ليس لنا مثل السوء كما في تمام الحديس على كل ان الخلاف قائم في هذه المسألة ليس مقطوع به ليس بمقطوع به

9
00:02:34.500 --> 00:03:00.700
فهو هذه هل الواهب له ان يرجع في الهبة ام لا وفيها تفصيل واسع تهكات اللي يبقى مسببة كنقوط الافراح مسلا نقود الافراح نقوط الافراح ناس في الفلاحين يعطون المتزوج نقوطا على ان يردها عند

10
00:03:01.000 --> 00:03:22.400
وحدوث مناسبة لمن اهدى فهذا لا بأس لكن هناك ايضا رجوع في الهبة اذا كنت تاب لشخص يبقى مقابل شيء سيحدث لك فلم يحدس. فقال العلماء  وهذا ينقل عن عمر

11
00:03:22.650 --> 00:03:45.050
رضي الله عنه او عن سعيد ابن المسيب الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها ما لم يثب عليها. مثلا افترض امرأة ادت لرجل شبكتها قالت لرجل يا يحيى الشبكة الذهب الذهب قالت خذ هذا هدية ترجو بذلك استدامة

12
00:03:45.250 --> 00:04:02.350
المعيشة وصلاح الحال. اخذ الشبكة وذهب بسرعة تزوج بها امرأة اخرى. وادخلها عليها. هل لها ان تطالبه؟ بالشاب ام لا فمن العلماء من قال هي وهبت هذه هذا الذهب له

13
00:04:02.450 --> 00:04:22.750
استدامة للمعيشة فلها ان ترجع في في الهبة انذاك لانها ما حصل لا المقصود بل حصل لها ضرر فاستدل بعضهم باثر عمر الرجل احق بهبة ما لم يسب عليها الرجل احق بهبة ما لم يثب عليها

14
00:04:22.900 --> 00:04:43.800
كذلك جوزوا للوالد ان يرجع فيما وهب لولده. الوالد على الخصوص اه وفي رواية المثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله فيأكله فيأكله عفوا

15
00:04:44.800 --> 00:05:07.150
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال  حملت على فرس في سبيل الله حملت على فرس في سبيل الله فمعنى حملت على فرس في سبيل الله يعني حملت عندي فرس

16
00:05:07.300 --> 00:05:22.550
جئت الى رجل يريد الجهاد قلت له خلاص هذا فرسي لك تارك انفرس يتوكل على الله رح جاهد وهاباه له اي حملت شخصا على فرس في سبيل الله اعطيته الفرس

17
00:05:22.600 --> 00:05:44.600
قلت خلاص هذا لك ما دمت تجاهد في سبيل الله وتركب عليه للغزو فوضعه الذي كان عنده اضعه يعني اهمله اهمل الفرس فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره

18
00:05:45.200 --> 00:06:03.350
ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه قول وحملت على فرس مع انه تصدقت به على بعض المجاهدين هذا والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم

19
00:06:03.600 --> 00:06:07.250
والحمد لله رب العالمين