الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن الصلاة الى القبور عن ابي مرصد كالنازي بن الحصن قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور هب ان شخصا صلى الى القبر هل تبطل الصلاة ام ان نهي لا يقتضي الفساد في هذا المقام قال عدد من العلماء للنهي هنا لا يقتضي الفساد لكن قد يأتم الشخص او يأتم الشخص لمخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد اورد البخاري او قلت وقد اورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضوع ان عمر انسا يصلي الى قبر فقال القبر القبر يا انس ولم يأمره بالاعادة فدل على ان النهي في هذا المقام لا يقتضي البطلان ومسألة النهي واقتضائه للبطلان اذا نهى النبي عن شيء ففعله شخص هل يبطل او لا يبطل تلك مسألة طويلة والظاهر فيها ان كل نهي بحسبه والله اعلم باب تحريم المرور بين يدي المصلي يعني امام المصلي عن ابي الجهيمض عبد الله ابن الحارث ابن الصم الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال الراوي لا ادري اربعين قال اربعين يوما واربعين شهرا واربعين سنة لكن هذا المرور امام المصلي يؤثم فاعله لكن هل تبطل الصلاة؟ قلنا لا تبطل الصلاة واذا كانت المارة امرأة امام المصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والكلب الاسود والحمار فهذا القطع هو قطع الخشوع كما قال به جمهور العلماء قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة على السرير الحديس باب كراهة الشروق شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في اقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة او غيرها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة قال العلماء معناه لا شروع في صلاة الا في المكتوبة اما ازا كنت دخلت الصلاة قبل هذا الوقت فعليك ان او تستحب لك ان ان تتممها لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته