﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.800 --> 00:00:45.650
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم لنا ولكم التوفيق والسداد

3
00:00:46.150 --> 00:01:12.800
وان يعيذنا من الشر والبغي والظلم والفساد وان يزيدنا من الخير اوقاتنا به وان يحيينا عليه وعليه يميتنا ان ربنا جواد كنا في الدرس الماضي اه وصلنا الى اول الكلام على باب ازالة النجاسة فنكمل ما كنا توقفنا

4
00:01:12.800 --> 00:01:47.350
عند ازال الله عنا وعنكم كل بلاء ومحنة وقدر ونجس وفتنة. ان ربنا جواد كريم. نعم  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه     النجاسات  واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم اذا كما قلنا في المجلس الماظي بان هذا الباب معقود في ازالة

5
00:01:47.350 --> 00:02:07.350
في النجاسة التي هي قسيمة هذا الكتاب وهو كتاب الطهامة. فان الطهارة اما رفع للحدث او ازالة للنجاسة فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق برفع الحدث وذكر المسائل المتعلقة به من كل وجه سواء كان ذلك في

6
00:02:07.350 --> 00:02:27.350
الحدث الاصغر او في الحدث الاكبر او كان بالطهارة الاصلية او في الطهارة البدنية او ما ما يتعلق بالطهارة من حيث الماء او من حيثما آآ يشرع للانسان من آآ قضاء آآ الحاجة وآآ سننها ومستحباتها

7
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
الى غير ذلك من المسائل التي ذكرها انتقل الى الشق الثاني كما ذكرنا وهو ازالة النجاسة وهو ازالة وقلنا هنا من ان النجاسة المقصودة بها هي النجاسة التي حكم عليها الشاعر من انها نجسة. او كلها

8
00:02:47.350 --> 00:03:17.350
عين قذرة آآ حكم الشارع بنجاستها لان جهة النجاسة ليست من مطلق القذارة وعدم النظافة وانما هو ما جاء في شرع اعتبار ذلك او تلك العين نجسة. فاي شيء ان اصابت تلك الاعيان النجسة شيئا من الطاهرات فانها تنجسه. والواجب على المسلم ازالته ازالة هذه الانجاس

9
00:03:17.350 --> 00:03:41.500
التخلص من تلك الارجاس. لان من حيث الاصل مخالطة النجاسة منهي عنها حتى ولو لم يكن ذلك في عبادة واجبة ولذلك نهي عن اكل الميتة وعن الانتفاع بها وآآ نحو ذلك. ايضا

10
00:03:42.100 --> 00:04:14.300
آآ جاء هذا  مواطن من او مسائل كثيرة من مسائل في الشارع  كان عندي مثالان والان ذهب على كل حال فهذا امر معلوم في ان التلطخ بالنجاسات ممنوع منه ومنهي عنه

11
00:04:14.300 --> 00:04:34.250
ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها اه كان التلطخ بالنجاسات منهي عنه. ممنوع منه. اه ثم اه اذا او اه يزيد التعلق

12
00:04:34.250 --> 00:04:54.250
هنا باعتبار انه لا تصح الطهارة اه لا تصح الصلاة وما يشترط له الطهارة الا بازالة النجس والبعد عنها اجل ذلك ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة

13
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
واحدة تذهب بعين النجاسة. فاذا اه النجاسات فيما ترد عليه قسمها اهل العلم اما ان تكون ارضا واما ان تكون جسما او ثوبا او لباسا او نحوه. آآ بدأ بما يتعلق بتنجيس

14
00:05:14.250 --> 00:05:35.950
الارض ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله انه في غسل النجاسات التي تصيب الارض هو ازالة عينها  فمتى ما زالت العين حكم بالطهارة فسواء كان ذلك حصل بغسلة واحدة او بغسلتين او بثلاث

15
00:05:36.000 --> 00:06:03.150
فلا يشترط في ذلك طريقة للتطهير ولا يشترط في ذلك عدد معين ولا تفريق بين نجاسة واخرى. وانما يتعلق الحكم بان يكون بالغسل يعني بالماء وان تذهب عين النجاسة. فمتى غسلت النجاسة فذهبت عينها فانه يحكم

16
00:06:03.150 --> 00:06:21.950
بطهارة تلك الارض يحكم بطهارة تلك الارض. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في ناحية من نواحي المسجد امر بسجن من ماء او ذنوب من ماء قال فاهريه

17
00:06:21.950 --> 00:06:43.500
عليه مع العلم من ان البول والغائط عند الحنابلة من اشد النجاسات واغلاظها فلما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيرها عددا ولا صفة دل ذلك ان تعلق الحكم هو بمطلق

18
00:06:43.500 --> 00:07:04.550
لازالة النجاسة اذا كان ذلك بالماء. والسجن من الماء هو الدلو المملوء والذنوب هو الدنو الدلو الذي فيه ماء واما اذا لم يعني سواء ممتلئا او لا. اما اذا لم يكن فيه ماء فلا يسمى لا سجلا ولا ذنوبا وانما يسمى دلوا. وان

19
00:07:04.550 --> 00:07:24.550
ما يسمى دلواء. نعم. فاذا هذا من المؤلف كلام في النجاسة التي تكون على الارض فانه يكفي فيها غسل اذا ذهبت عين النجاسة فلا يشترط عدد ولا صفة معينة وانما آآ يكتفى فيها بازالة

20
00:07:24.550 --> 00:07:52.950
التهاب الماء اذا ذهب عين النجاسة. نعم    نعم اذا هنا اذا كانت النجاسات على على غير الارض فهنا يذكر اهل العلم او يذكر المصنف ان فيها تفصيل وان احكام تطهيرها له

21
00:07:52.950 --> 00:08:22.200
آآ له صفة معينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى غيرها سبع وعلى غيرها سبع فهنا سيأتي او آآ يتبين آآ اشتراط الحنابلة للتسبيع سواء كان ذلك اذا كانت من طهارة كلب وخنزير او كانت من طهارة غيرهما. يقال للسبع تسبيح

22
00:08:22.200 --> 00:08:50.100
يقال للسبع تسبيح وهذا كما ذكرنا سابقا مشهور عند العوام تعرفون هذا لو سألت كثير من النساء اين تذهبين؟ تقول اسبح الثياب او اسبع المواعين وهي تريد بذلك مطلق الغسل. لكن اصلها ان النساء كن آآ يغسلنها سبعا

23
00:08:50.950 --> 00:09:06.500
يغسلنها سبعا فانتقل بعد ذلك الى مطلق الغسل قال وعلى غيرها سبع احداهن بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. اذا اذا كانت النجاسة على غير الارض فاما ان تكون نجاسة كلب

24
00:09:06.500 --> 00:09:23.500
الخنزير او تكون نجاسة غيرها. فيقول المؤلف رحمه الله ان نجاسة الكلب ان نجاسة الكلب آآ يجب فيها التسبيح ويجب فيها الغسل بالتراب. وهذا ظاهر في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله

25
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
وعليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان تغسله سبع مرات احداهن او اولاهن بالتراب فهذا في الصحيحين وله الفاظ جاءت عند احمد ومسلم وغيرهما. نعم. فاذا اعتبار التسبيح

26
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
في نجاسة الكلب ظاهرة في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. كما ان في الحديث ايضا اعتبار التراب والتنصيب احرصوا عليه وجاء ذلك في آآ الصحيحين فكان محكوما به معتبرا عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ثم

27
00:10:03.500 --> 00:10:24.050
اه هنا يقول المؤلف رحمه الله نجاسة الكلب النجاسة هنا تشمل كل نجاسته. سواء كانت عرقا او كانت دما او كانت ولوغا او كانت بولا او غائطا او شيئا من اجزائه

28
00:10:24.850 --> 00:10:46.850
وهذا ظاهر اذا كان بالولوغ والوغ هو يعني بمباشرته بلسانه وفمه. اليس كذلك؟ فمن اين جاءت التعميم عند الحنابلة في هذا جاء التعميم انه اذا كانت اه تنجيسه بالبلوغ يستوجب السبعة

29
00:10:46.850 --> 00:11:06.050
والتدريب نعم فمن باب اولى ان تكون النجاسة التي هي اشد. وهي نجاسة الغائط والبول ومثل ذلك العرق وسواه لقائل انني اقول ان العراق ربما يكون اقل فقالوا من انه لما كان

30
00:11:06.750 --> 00:11:25.150
في الصيد يصيد آآ يصاد بالكلب ويعفى عما اصابه فدل على ان ما انه لما وجب التسبيح في هذه الحال مع انه في حال يعفى عنه فيها فدل ذلك على

31
00:11:25.150 --> 00:11:45.550
ان ما لا يعفى عنه بحال او انه ما يحكم بالنجاسة المطلقة اولى بوجوب التسبيح والتتريب. واضح يعني ان كلب الصيد اذا صاد فلا بد ان يصيبه بشيء من لعابه

32
00:11:45.550 --> 00:12:09.700
لم يذكر في مثل تلك الحال انه يجب التسبيح والتثريب فاذا حال نجاسة البلوغ او اه نجاسة اللعاب حال جاء فيها الاستثناء. والاستثناء يدل على ان درجتها ادنى واقل. اليس كذلك؟ قالوا وغيرها العرق والدم والبول والغايط لم يأتي فيها استثناء

33
00:12:09.700 --> 00:12:34.300
فاذا وجب التسبيح هنا فمن باب اولى ان يجب التسبيح في العرق وان يجب التسبيح في الدم وان يجب التسبيح في البول وان يجيب التسبيح في طيب واضح؟ واضح دائما عند اهل العلم ان ما ما كان مطلقا على عمومه لم يأتي فيه استثناء بوجه منه الوجوه يدل على

34
00:12:34.300 --> 00:12:57.300
على قوة الحكم فيه اما ما جاءت الاستثناء فيه في بعض الاحوال او يعني التخصيص او نحوه يدل على انه اقل من فهنا البلوغ نعم محكوم بالنجاسة فيه. اليس كذلك؟ وكلب الصيد يصيب بفمه. ومع ذلك لم يطلب ان

35
00:12:57.300 --> 00:13:17.300
ان تغسل ما يصيده وما اصابه بفمه من في من لعابه فيها غرزه وفي لحمها فمن باب اولى ان يدل ذلك على ما سواه. نعم هذا وجه الحنابلة في اطلاق الحكم في نجاسة الكلب

36
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
في عمومها مع العلم من ان الكلب نجس في كل اجزائه. سواء كان ذلك في شعره او كان ذلك في او كان ذلك في لحمه ودمه او كان ذلك في لعابه وبوله وغائطه. نعم هذا اذا وجه مع ان بعض اهل

37
00:13:37.300 --> 00:14:03.400
العلم آآ وهو قول عند الحنابلة والرواية عن احمد اختصاص ذلك باللعاب واختصاصه في البلوغ. لكن اهل العلم آآ او ان الحنابلة آآ عمموه في الحالين سواء كان ذلك من نجاسة اللعاب او كان من نجاسة سواها. وسواء كانت النجاسة في اناء او سواء كانت النجاسة في

38
00:14:03.400 --> 00:14:35.150
بدن او ثوب او سواه. واضح؟ نعم. واضح الان؟ ثم بعد ذلك قالوا والخنزير اصل الحاق الخنزير بالكلب هو على سبيل ان الخنزير ايش  اه اشد ان نجاسته اشد وان ما جاء في الشرع من آآ تعظيم امره

39
00:14:35.250 --> 00:14:56.850
وتبشيعه اكثر. فدل ذلك على انه ما ثبت للكلب ثبت فيما هو اشد منه وهو ايش آآ وهو الخنزير وهو آآ الخنزير. فلاجل ذلك قالوا به. وآآ كما آآ يعني تعرفون

40
00:14:56.850 --> 00:15:16.850
ان الحاق الخنزير بالكلب هو مشهور المذهب وان كان لبعض المحققين من الاصحاب انه وان كان الخنزير واشد من الكلب بوجه الا ان آآ التثريب والتسبيح مختص به آآ دون ما سواه وهذا قول لشيخ الاسلام وربما

41
00:15:16.850 --> 00:15:37.350
فكانت الفتوى على ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه لوشنان ما هو؟ لوشنان هذه كلمة ليست بعربية وانما هي فارسية. ويقصد بها ما يحصل به التنظيف من

42
00:15:37.350 --> 00:15:56.450
اه نحو الصابون هو شيء يعني يؤخذ من بعض النباتات يحصل به نقاء كبير خاصة اذا كان هذا النبت في اليمامة فانه اكثر تنقية. فقالوا من ان انه لما ثبت الحكم للتراب

43
00:15:56.450 --> 00:16:19.550
فان غيره مما هو اكثر انقاء منه يثبت فيه بطريق الاولى وظاهر كلام الحنابلة اطلاق الصحة او صحة استعمال الاسنان سواء وجدت تغاب او او لم يوجد ومنهم من لم يعتبر الاثنان

44
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
الا عند تعذر استعمال التراب. اما لعدم وجوده واما انه اه اه مثلا يفسد ذلك الاناء لو كان ذلك الاناء لو غسل بتراب لفسد فانه لئلا تذهب ماليته ويفسد على صاحبه يغسل

45
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
وهذا قول آآ عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال ونحوه يعني انه ليس مختصا بالاشنان. فما يوجد الان من صوابين او يوجد من بعض آآ المعقمات آآ او المحاليل الكيميائية التي اعلى درجة في الانقاء فانه آآ على

46
00:16:59.600 --> 00:17:24.300
ترى ما ذكروه فانه يحصل بها آآ التطهير. يحصل بها التطهير. نعم. ثم يقول وفي نجاسة فيهما سبع بلا تراب ما اه يعني ان التغسيل من النجاسات عند الحنابلة اذا لم تكن ايش؟ اذا لم تكن على الارض فلابد

47
00:17:24.300 --> 00:17:44.300
فيها من التسبيح اليس كذلك؟ اذا هل بينهما فرق؟ نعم نقول بينها فرق من جهة واحدة وهو انه ان كانت آآ نجاسة كلب فيلزم مع التسبيح تدريب. فيلزم مع التسبيح تتريب. واما اذا كانت نجاسة غيرهما يعني

48
00:17:44.300 --> 00:18:08.750
يغير الكلب والخنزير فيجب التسبيح ويسقط التدريب ويسقط التدريب. واصل ذلك يقولون جاء عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وآآ كثير من من اه تتبع التخريج يقول من انه لم يوجد اه نص بهذا واثار لكن هو جاء عند ظن الطبراني

49
00:18:08.750 --> 00:18:28.750
آآ ان آآ في حديث طويل قال وامرنا ان ان نغتسل من الجنابة سبعا وان نغسل الثوب من البول سبعة او اه عبارة نحوها فقالوا من ان هذا هو اصل حديث ابن عمر لكن مع ذلك اعل فاعلها ابن

50
00:18:28.750 --> 00:18:47.750
الجوزي واعله النووي رحمه الله تعالى ولاجل ذلك يعني كثير من متأخري الحنابلة محققيهم يعني كأنهم اعرضوا عن ذلك. طيب كيف يستدل الحنابلة بهذا وهو ضعيف؟ اه استدلوا به مع ضعفه لوجود

51
00:18:48.050 --> 00:19:18.450
اصل اصل ان النجاسة الكلب والخنزير فيها تسبيح فاذا التكرار الاعادة يحتاج اليها. ولان النجاسات ليس من اليسير ذهابها. ليس من ذهابها. وهنا ايضا كلامهم في التسبيح اذا ذهب اذا ذهبت النجاسة وكيف يحكمون بذهاب النجاسة

52
00:19:18.900 --> 00:20:07.450
كيف يحكم الحنابل بذهاب النجاسة   ها اذا ذهبت جميعا   اي قليل  يا اخوة الفهم بالجملة في الفقه لا يصلح. لابد من الفهم الدقيق الواضح الذي لا خفاء فيه هم يقولون

53
00:20:07.800 --> 00:20:37.850
اوصاف النجاسة ثلاثة الطعم واللون والريح. اما ان بقي طعم فلا النجاسة موجودة بكل حال لكن هل يتصور ووجود النجاسة مع بقاء احد الوصفين غير الطعام هذا يقوله كثير من الفقهاء. يقولون ربما يوجد يبقى اللون

54
00:20:37.900 --> 00:21:02.150
آآ تكون النجاسة قد ذهبت. فيعفى عن ذلك. وربما يبقى الريح والنجاسة قد ذهبت فيعفى عن ذلك. اما الطعم فلا. لكن لو بقي الريح واللون مع ذهاب الطعام فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان النجاسة يحكم بذهابها

55
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
لانه في بعض الاحوال يتعذر ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. فقالوا ان هذا يدل على التخفيف في هذا. وان كان بعض الفقهاء يقولون اذا اجتمعت صفتان لا النجاسة باقية. لكن لو بقيت احدى الصفتين الريح او

56
00:21:23.200 --> 00:21:43.900
فيتسامح فيها. فعلى كل حال اذا الحنابلة الحكم وذهاب النجاسة ان ان يذهب ايش اه ان يذهب طعمها فان بقي ريح او لون ولم يمكن ذهابه فانهم يتسامحون فيه وفي بعض

57
00:21:43.900 --> 00:22:12.200
الاحوال ايضا لو بقي الوصفان اذا لم يمكن ذهابهما يحكمون بنظافة ذلك المحل. واضح يا اخوان  يمكن هذا لتبيين انه انه تعذر ذهاب اللوم. هم يقولون يعني انما يحكم بهذا اذا

58
00:22:12.200 --> 00:22:32.200
تعدى اذا لم يمكن اذا شق ذهب اللون والريح. اما اذا لم يكن فالاصل هو انه يغسله ويذهب نعم. وهنا يقولون انه ايضا اذا قلنا بالغسل فينبغي ان يكون مع الغسل ايش؟ عصر. اذا امكن ذلك

59
00:22:32.900 --> 00:22:52.900
هل يقال انه لا يمكن؟ يقولون نعم لو كان بعض الاشياء ثقيلة. مثل الزلي الزلالي ونحوها قد لا يتعذر آآ عصرها فيقولون تقلب وتضرب حتى يذهب عنها الماء فتزول النجاسة. فتزول آآ النجاسة في تلك الحال

60
00:22:52.900 --> 00:23:10.000
طبعا لما حكموا ايضا نرجع الى لما حكموا بالتراب فانهم يقولون ان التراب يكون في اولها الحديث اولاهن. وما جاء في الروايات الاخرى فيحمل على لولا لانه لا تعارض بينها فيما يصح من هذه الروايات

61
00:23:10.000 --> 00:23:28.800
يقول ابن حجر يعني ما جاء في بعضها احداهن او اخراهن اه فهم يحملونها على الاولى اما ان يقصدون بالاخرى يعني اه الزيادة هلا السبع واما ان يقصدون بذلك المحل فهي اخص ما تكون في الاولى وغيرها لا يعارضها. نعم

62
00:23:31.600 --> 00:23:55.650
لا اذا بقي الطعم فالنجاسة باقية. والعين متنجسة لا زالت نعم لكن لقائلا يقول هل يتصور يعني ان احدا اه اظن انهم اه قد يعرفون ذلك باشياء باوجه معينة او نحوها

63
00:23:56.350 --> 00:24:32.100
قد يعني يعرف ذلك به. نعم      نعم آآ هنا يقول المؤلف ولا يطهر متنجس بشمس هذا اشارة الى ما تحصل به الطهارة او ما يكون به التطهير بعبارة ادق عند الحنابلة

64
00:24:32.200 --> 00:24:52.900
كما هو مذهب جمهور اهل العلم ان تطهير النجاسات لا يكون الا بالماء فلا تطهر النجاسة بغير الماء البتة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه

65
00:24:53.150 --> 00:25:15.700
اريقوا عليه جنوبا مما نعم في بعض فاغسلي عنك الدم بالماء وصلي الى غير ذلك. فقالوا كلها جاءت بالماء ولان الماء هو الذي له قوة على دفع النجاسة وغيره لا يساويه في ذلك

66
00:25:15.850 --> 00:25:41.500
فاقتصر عليه اختصر عليه. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهذا يترتب عليه الحقيقة مسائل مشكلة يعني في مثل الان اه اذا غسلت بعظ الثياب ما يسمى بالبخار

67
00:25:42.200 --> 00:26:10.700
البخار ليس ماء فلو كان فيه نجاسة فعلى مقتضى قول الحنابلة ان ذلك الثوب لم يكن طاهرا ولا تجوز الصلاة فيه كذلك ايضا آآ استعمال بعض المعقمات يعني لو استعملت مثلا اه الصابون مع الماء ثم لم تعد تستعمل الماء. فعند الحنابلة ان الصابون مع الماء انتقل الى كونه

68
00:26:11.100 --> 00:26:27.950
طاهرا اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا لم تعد فتغسله بالماء فعندهم انه لا لم يطهر بتلك الحال او لو استعملت بعض المحاليل اه في التطهير بدون ان يضم اليها شيء اخر

69
00:26:29.450 --> 00:26:49.400
آآ عندهم اذا ان آآ انه لا يطهر الا الماء ولذلك تذكرون مسألة الاستجمار انهم قالوا انما ابيح الاستجمار وازالة النجاسة بالحجارة لمجيء الدليل به. فاذا انتقلت الى غير السبيل

70
00:26:49.400 --> 00:27:04.250
تعود الى الحكم ويجب فيها الماء ولاجل ذلك يقولون ولو اسهل خف. مع ان اسفل الخف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسحه فان بالارض فان ذلك له طهور

71
00:27:05.500 --> 00:27:20.950
فعندهم يعني ان هذا في غير النجاسة او في القذر فيما سوا النجاسة او نحوه طردوا المسألة فلم يبيحوا شيئا من ذلك. ولهذا قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استعانة

72
00:27:21.350 --> 00:27:39.000
لتعين ازالتها بالماء. اه طبعا هذا كما قلنا لكم هو مذهب الجمهور. ولا شك ان ازالة الماء بالنجاة ازالة النجاسة بالماء هي الاولى وهي الاحوط وهي التي جاء بها النص. لكن هل يمكن ان يقصر ذلك؟ الان ايضا

73
00:27:39.300 --> 00:27:59.300
ما يكون من المياه التي آآ مياه التصريف ونحوها مياه الصرف التي تكون من آآ اه يعني مخرجات البيوت ونجاستها ونحو ذلك. تضاف لها بعض المحاليل وبعض وبعض الاشياء ترجع فيذهب

74
00:27:59.300 --> 00:28:32.950
عنها اثر النجاسة على قولهم آآ يعني انما تطهر بالمكاثرة او بالنزح نعم ايش تطهير او بالنزع اي اي التطهير او النزع او ان تزول النجاسة بنفسها يعني تذهب نعم فعندهم لا هذا ما حصل لم تزل النجاسة بنفسها لم آآ

75
00:28:33.100 --> 00:28:46.800
فبناء على ذلك عندهم انه لا يحكم بطه بطهارتها لكن اه عند الحنابلة قول روي عن احمد رحمه الله اختاره ابن تيمية اختاره جمع وهو قول الحنفية ان النجاسات المقصود

76
00:28:46.800 --> 00:29:06.550
زوالها فبأي شيء زالت حكم بالتطهير واستدل بهذه الادلة على ذلك. قالوا ما جاء في آآ النعلين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان يطهرهما بعده فان ذلك له طهور. اه وفي ذيل المرأة

77
00:29:07.300 --> 00:29:30.700
ذيل المرأة قال يطهر ما بعده وقال في في النعلين قال فليدلكوا بالارض فان ذلك له طهور نعم وجاء ذلك عن بعض الصحابة انه قال جفوف الارض طهورها فاذا كان جفافها الشمس عليها يطهرها فكذلك

78
00:29:31.200 --> 00:29:53.050
فاذا اه الحنابلة عندهم ان ذلك لا يحصل به شيء لكن في قول اخر انه يمكن تحصيل الطهارة بما تزول به اوصاف النجاسة ومن قال بالتطهير بهذه الاشياء فانه يشترط ما اشترطوه من انه لابد ان تذهب عين النجاسة وان تذهب اوصافها

79
00:29:53.050 --> 00:30:16.700
او يبقى شيء اللي هو اللون او الريح الذي لا يذهب او يتعذر ذهابه واضح فقالوا بشمس ولا ريح ولا دلك آآ يعني خاصة في مثلا الزجاج لو كان عليه شيء آآ الزجاج آآ لزج او آآ صقيل قصدي عفوا سقيل

80
00:30:16.700 --> 00:30:35.050
ايش جئت اه منديل او اه قطعة قماش فمسحت به فانها تذهب النجاسة وتذهب كل اوصافها على كلام الحنابلة لابد من صب الماء واما اذا قيل بالتطيير هنا فانه فانها تطهو

81
00:30:36.000 --> 00:31:00.950
واضح نعم. وهكذا ولا استحالة. الاستحالة ما معناها؟ الاستحالة استحال الشيء يعني تحول. وهو ان يتحول من حال الى حال اخرى كما لو مثلا احرقت العذرة فصارت رمادا الان تحولت من عين الى عين

82
00:31:01.250 --> 00:31:21.750
اخرى فهل تحولها هنا يطهر هؤلاء مثل ذلك ما ذكرنا لكم لو ان او كلبا جعل في مملحة فصارت ملحا الان هذه العين هل هي عين كلب او عين ملح

83
00:31:22.350 --> 00:31:43.150
عين ملح اليس كذلك فهل نقول من ان النجاسة باقية؟ هم على قول الحنابلة النجاسة باقية لانه لا يطهر شيء الا بالماء واما اه قول الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو قول رواية عن احمد ان هذه النجاسة ما دام ان

84
00:31:43.150 --> 00:32:08.650
صافها قد زالت وعينها قد تحولت فانه يحكم بطهارتها فانه يحكم بطهارتها نعم. قال ولا استحالتي غير الخمغة هنا الخمرة نجسة ونجاسة الخمر هو قول عامة اهل العلم اليس كذلك

85
00:32:08.850 --> 00:32:34.900
عامة اهل العلم  لا يختلفون في هذا وانما القول بعدم نجاسة الخمر قول يعني عرف عند بعض المعاصرين وفيه نوع يعني آآ مخالفة لعامة اهل العلم  انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

86
00:32:37.350 --> 00:32:59.250
لكن طبعا يشكل على هذا ايش الان لا هذي اذا طبعا الحكم بالنجاسة هو قول عامة اهل العلم. مانع دخول الى الاستدلال وتفاصيله. لكن الان بعض الاشياء ربما يكون فيها اسكار

87
00:32:59.900 --> 00:33:22.300
مثل الان بعض العطور ونحوها حقيقة اذا كانت يعني آآ الخمر لا زال هو صفته الاصلية وباق يعني خمر فنقول صحيح. هذا نجسة لكن لو انها تحولت يعني هي اصلها كانت من الخمر

88
00:33:23.000 --> 00:33:41.100
نعم التي هي مثل الكحول. الكحول يحصل بها الاسكاع. اليس كذلك؟ لكنها الان تحولت فصارت عطرا ولو اراد شخص ان يتعاطاها نسأل الله السلامة والعافية لا فهي تكون قاتلة. الا ان يعاد

89
00:33:41.400 --> 00:34:05.050
يعني آآ تحولها الى عين اخرى باضافات او بغيره هذه نقول تحولت ما دامنا اننا نقول ان التطهير بالتحول جائز فهي تطهر. والا فلا لذلك يعني من اشد الاشياء ما يصاب الناس بها الان في استعمال هذه وهي الان مما عمت به البلوى وعظم يعني تعاطي الناس

90
00:34:05.050 --> 00:34:26.600
نعم اه ايضا مثل ذلك بعض المسحات الطبية ففيها شيء من اه الكحول لانها اكثر تعقيما هل نقول من هذا انها نقول لو كانت عين آآ الخمر باقية يعني التي آآ هذه العين لو استخلصت فانها يحصل بها الاسكان اما اذا

91
00:34:26.600 --> 00:34:49.850
فكانت خرجت من هذا فصارت محاليل طبية او نحوها لو شاء تعاطها متعاطي فهي تقتله في الغالب. لو احد شرب هذه العطوف الغالبة انها تقتله ولا اه تسكره فنقول في مثل هذه الحالة يمكن ان يقال من انها يعني هذه الاعيان صارت آآ تحولت فلم تعد الخمر التي هي

92
00:34:49.850 --> 00:35:13.900
جزءا من اجزائها ولو امكن استخراجها منها فانما الاستخراج هو بالتحول الاخر لا باصلها هذا يعني مخرج لما مع ان من تخلص من هذه الاشياء فهو في سلامة وعافية قال اذا الخمرة اه اذا ان خللت

93
00:35:14.600 --> 00:35:35.400
الخمرة ان خللت آآ او عفوا الخمرة لا تخلو من حالين اما ان تتخلل بنفسها واما ان تتخلل بتخليل يعني بفعل فاعل هنا يقولون ايش؟ اذا كان تخللها بنفسها فانها تطهر

94
00:35:36.200 --> 00:35:56.200
وهذا على خلاف الاصل لمجيء النص به. مع ان الاصل ان النجاسات لا تطهر الا بالماء. ومع ذلك قالوا هنا بالطهارة لماذا؟ لمجيء النص. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. ففهم من ذلك انها لو تخللت بنفسها فلا بأس

95
00:35:56.200 --> 00:36:11.900
وهذا هو الذي آآ جاء عن الصحابة انها لو تخللت بنفسها فقد اذنوا فيها طيب ما الحاجة الى هذا؟ لان الحقيقة ما ما بين التخمير والتخليل فرق يسير واضح ولا لا

96
00:36:12.000 --> 00:36:35.950
تعرفون هذا ولا ما تعرفون هي اذا اريد التخليل الشيء او تخميره هو تجعل مثلا التفاح يمبذ يعني يترك حتى يقذف بالزبد فقبل ان يقذف بالزبد الذي هو حال التخمير يصبون عليه خل قليل. ما يقذف بالزبد ينتقل الى كونه خلا. هذا لا اشكال فيه

97
00:36:35.950 --> 00:36:55.950
واضح؟ صار خلى. لكن بعضه يقذف بالزمن قبل ان يتنبهوا لها او قبل ان يعالجوه. فهل نقول من ان آآ ايش؟ آآ يفسد عليهم يذهب عليهم لافظل ذلك الى ان تذهب اموالهم لانه اسرع ما يكون الى ان يقذف الزبد من

98
00:36:55.950 --> 00:37:17.050
حيت الهاشم واضح فلاجل ذلك صار في التخفيف فبعد ان يتخمر ايضا اذا ترك يمكن ان يعود ان يعود خلا فاذا كان خلا من نفسه فلا بأس. لكن ان يخلل فلا

99
00:37:17.650 --> 00:37:43.450
فلا. لان هذا منهي عنه بمجيء النص به. ولاجل ذلك قال فان خللت لم يطهر لم يطهر هذا الخمر ما دام انها خللت. لكن لو تخللت بنفسها فلا بأس ولاجل ذلك قالوا انه لا بد ان يكون من قصد التخليل. فيأتي باشياء فيفعلها فنقول هذا ما يطهر

100
00:37:43.500 --> 00:38:03.500
لكن لو انه تركها فتخللت. او انه نقلها بغير قصد. يعني اراد ان ينقلها من مكان الى مكان. فلما كان ذلك سببا لان تعود الى الخلف تصح. لكن اذا قصد ان يخللها فهذا لا يجوز. طيب هل يجوز للانسان ان يستبقي

101
00:38:03.500 --> 00:38:30.000
الخمر لتعود الى ان تكون خلا. هذا عند الحنابلة فيه خلاف المشهور عندهم يقولون غير خمغة الخلان. فالخلال الذي صنعة هذا هذه لو قلنا ان كل ما صارت خمر الافسد لفسد ماله. فلاجل ذلك يقولون هو الذي يقرر عليها فيقولون يتركها حتى تتخلل لئلا يفسد ماله

102
00:38:30.600 --> 00:38:57.850
لان لا يفسد ماله لان ما بين انتقالها الى الخلق او آآ تخمرها ثم عودها خلا هذه فريق يسير لا ليس بالضرورة ان يمكنه ادراكه وتحصيله نعم اه اذا هذا ما يتعلق بالخمر تتخذ خلا. قال اوتنت جسد دهن مائع لم يطهر

103
00:38:57.900 --> 00:39:17.250
سبق ان قلنا لكم في باب المياه ان النجاسة اذا لاقت الماء ففيها التفصيل اليس كذلك متى ينجس ومتى لا ينجس؟ سواء على قول الحنابلة آآ والجمهور او على قول بعض اهل العلم الذين يرون

104
00:39:17.250 --> 00:39:36.250
ان النجاسة انما يحكم بها مطلق التغيير. سواء قليلا او كثيرا. لكن اذا لم يكن ماء اذا وقعت النجاسة في دهن في لبن في عصير نعم في خبر اخر خل عفوا في خل

105
00:39:38.550 --> 00:40:06.150
في اي شيء من هذه السوائل في حبر نعم فعندهم انه اذا وقعت النجاسة في ذلك فهي فكل تلك العين نجسة فلو كان ملء هذا المسجد عصيرا فاصابته غشة بول

106
00:40:06.850 --> 00:40:34.150
قطرة بو عندهم انها نجسة كاملة لماذا قالوا اولا ان ما سوى الماء لا يدفع النجاسة كما يدفعها الماء وليس له قوة على مدافعة النجاسات نعم الثاني يقولون ان الماء مما يحتاج اليه كثيرا ويبقى مكشوفا في شق آآ حفظه من هذه النجاة

107
00:40:34.150 --> 00:40:52.850
يا ساتر اما مثل هذه المشروبات وغيرها فالناس يحفظونها اي تكون في الغالب في مأمن من وقوع ووصول النجاسة اليها. اليس كذلك يعني يمكن ان تجد ماء كثيرا في اماكن مفتوحة

108
00:40:53.500 --> 00:41:20.800
لكن هل تجد عصير في مكان مفتوح او دهن او نحو ذلك فالغالب انها لا تكن فقالوا لاجل ذلك ان ان بينهما فهنا ينجس مطلقا وهناك لا نعم. اه على كل حال اه هذا التفريق هو المشهور عند الجمهور. وان اه جاء او اه ايضا جاء عند بعض

109
00:41:20.800 --> 00:41:40.800
اهل العلم ان المائع كالماء في انه انما ينجس التغير انما ينجس بالتغير طبعا اللي يقول به هو شيخ الاسلام وشيخ الاسلام يقول الضابط عنده التغير سواء قليلا او كثيرا. فلاجل ذلك هو الذي يعني قال بالتغير

110
00:41:40.800 --> 00:42:02.850
مطلقا ولم يفرق بين قليل ولا ولا كثير نعم آآ هذا من اه جهة من جهة ثانية هنا قال مائع فدل على انه لو كان جامدا فلا فلا ينجس طيب ما حكمه لو وقعت فيه نجاسة

111
00:42:04.300 --> 00:42:25.450
يقولون لو وقعت فيه نجاسة فيلقى وما حوله لماذا؟ لان الجامد يختلف عن المائع من جهة ان المائع تسري النجاسة الى اجزائه. اليس كذلك اما الجامد هل تسري فيه النجاسة؟ اذا وقعت مثلا اه عذرة فأغة

112
00:42:25.850 --> 00:42:51.500
في اغز هل تنتشر الى جميع الارز لكن لو وقعت او بول آآ مثلا آآ هذه الدواب النجسة. آآ فوقعت في آآ دهن. اليست تسري الى جميع اجزاءه فبناء على ذلك لما قال هنا مائع وهي من الزيادات الحجاوي للتنبيه وهو مراد يعني عندهم لكن التنبيه

113
00:42:51.500 --> 00:43:09.550
على انه اذا كان ايش؟ اذا كان غير مائع فيفترق في ماذا لا في التنجيس كلها تنجس. لكن في طريقة التطهير. اما المائع فلا يطهر ولا يمكن تطهيره. واما اذا كان جامدا فانه ينجس

114
00:43:09.550 --> 00:43:38.500
لكن يمكن التطهير بالقاء النجاسة وما حولها لالقاء النجاسة وما حولها اه ولذلك يقولون لو وقع سر نعم او فأرة في ما في مائع فماذا يقولون؟ هل ينجس ولا ما ينجس

115
00:43:39.200 --> 00:43:53.100
طبعا الهرة وما دونها في الخلقة من الطوافين فتكون طاهرا في الحياة اليس كذلك؟ فاذا سقطت هل يحكم بالنجاسة او لا؟ يقول الحنان بلال رحمه الله تعالى ان كان مما يجتمع

116
00:43:54.250 --> 00:44:17.700
اه فرجه انه يحكم بالطهارة لان ما ما يخرج من شيء وهذا طاهر فيكون طاهرا. وان لم يكن مما يجتمع فرجه آآ فيحكم بالنجاسة في تلك الحال اذهب وانظر فيما يجتمع وما لا يجتمع ولهم في هذا تفصيل لكن كل هذا يدل على ماذا

117
00:44:18.200 --> 00:44:40.700
على عظم التدقيق والاحتياط والتتبع لما تكون به براءة الذمة تحصيله ما يحتاج اليه الناس والان صانت هذه الامور هذه المسائل سهل الوصول اليها. طبعا هو فيما مضى الفوا فيها كالدمير والجاحظ. الفوا في احكام الحيوان ونحوها

118
00:44:40.700 --> 00:45:32.250
وبينوا الاشياء التي لها تعلقات بالاحكام الفقهية. وفي هذا الوقت ايضا اكثر وضوحا من حيث ما آآ يترتب له حكم او يتعلق به امر من تلك الامور. نعم كيف   طبعا نحن ذكرنا ما اسكر كثيره فملؤ الكف منه حرام او فقليله حرام. هذا تبيناها فيما يتعلق بكتاب الحدود. والكلام على معنى

119
00:45:32.250 --> 00:45:55.250
القليل قليل له عرف عند المعاصرين وله عرف عند الفقهاء والمتقدمين المقصود بالقليل ليس هذه النسب الكيميائية المركبات هذه لا اعتبار بها وانما اعتبارنا بالقليل هو القليل الذي لو انضم اليه غيره لكان له

120
00:45:55.550 --> 00:46:19.600
اثر يعني بمعنى انه يمكن ان يكون يقولون نسبة ثلاثة في المئة كحول ومع ذلك لو شغب منها عشرين لم يحصل بذلك اسكار فهنا نقول حتى ولو فيها قليل ما له حكم هذا لان هذه حكم باعتبار المركبات لكن باعتبار الفقهاء يعني انه قليل لو اجتمع

121
00:46:19.600 --> 00:46:36.450
فيه غيره وكثر لا افضى الى ان يترتب عليه حكم وهو الاسكان. فما دام انه لا يترتب عليه حكم فمعنى ذلك انه ليس له وجود وحقيقة فبناء على ذلك لا لا تعلق للحكم به. واضح؟ فهذا هو مناط الحكم. فاذا

122
00:46:36.750 --> 00:46:52.750
هذه العطور الان واضح؟ هل نقول من ان لها هل هي مسكرة او لا  حتى ولو وجد فيها كحول. هذه الكحول اولا هل هي منتقلة عن حقيقتها او ليست منتقلة

123
00:46:52.900 --> 00:47:14.800
الغالب انها منتقدة. لكن لو افترضنا انها منتقلة. هل معنى ذلك انها تؤول الى الاسكار؟ او لا الذي يظهر طبعا في اكثرها انها لا تكون كذلك ولم يعهد انهم يبحث عن هذه الاشياء يتعاطاها وانما يتعاطون اشياء باشياء بخصوصها فهي مشهورة عندهم. يعني هذا مما

124
00:47:14.800 --> 00:47:34.400
به النفس او تسلى به يعني مع وجود هذا الاشكال والا فالاحتياط بلا شك البعد عنه ولو بعد الانسان عنها في اول امره لم يستطع البعد عنها في ثاني حاله

125
00:47:36.800 --> 00:48:10.100
ها يأتي من من يغير ذلك. نعم  ها  لعبة بالطهور لابد من الطهور لان الطاهر لا قوة له على ازالة النجاسة نعم موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواجه. حتى طبعا اه هم يقولون بماء طهور. لماذا

126
00:48:10.100 --> 00:48:27.500
لان الطهور هو الذي له قوة على دفع النجاسة. ولان الادلة جاءت بالماء المطلق والماء المطلق هو الماء الطهور فتعلق الحكم به دون ما سواه نعم. يقول اذا وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله

127
00:48:27.550 --> 00:48:49.850
وهذا ظاهر من حيث ان ما دام انه في مثلا يعلم انه خرج منه اه نقطة بول فاذا لم يعلم في اي سراويله لزم غسل جميعها فاذا كان يعلم انها في هذه الجهة ولا يعلم في اي موطن من هذه الجهة الجهة حتى ولو غلب على ظنه انه في ادناها او في اسفلها

128
00:48:49.850 --> 00:49:09.100
فانه ما دام انه لم لا يقطع بزوال النجاسة فهنا لا يصح تطهيره. حتى يغسل الجهة جميعها. فيتيقن ان النجاسة لماذا؟ لانه لما اصابت النجاسة هذا الموطن تيقن نجاسته. واليقين لا يرتفع الا الا بيقين

129
00:49:09.850 --> 00:49:29.850
سيقين النجاسة لا يرتفع الا بيقين الطهارة. ويقين الطهارة لا يتحصل الا بغسل جميع ذلك المحل او جميع تلك الجهة. وهذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى انما هو في الاماكن او في في الثياب او في الملابس او في امكنة الضيقة اما الاماكن الواسعة فقطعا

130
00:49:29.850 --> 00:49:44.800
انه لا لا يطلب فيها ذلك. كما لو كان في ارض او آآ صحراء وفي مزرعة يعلم انه بالت هنا او هناك او آآ كلاب او غيره ولو طلب للانسان ان

131
00:49:45.500 --> 00:50:09.650
لا يصلي الا بالتحقق في ذلك لافضل ذلك لا حرج. لكن تبقى ان الاصل آآ طهارتها حتى ان يتيقن ان هذا المكان بعينه نجس ان هذا المكان بعينه نجس. والا لم يلزمه تحر ولا يلزمه حكم ويصلي حيث شاء. نعم

132
00:50:11.350 --> 00:50:35.850
قال ويطهر بول غلام يعني الحكم هنا في البول لا في لا في غائطه سيكون قول الحنابلة وهو قول الفقهاء ان تعلق الحكم في البول انما هو في البول وما دونه في النجاسة

133
00:50:36.450 --> 00:50:58.450
فاذا كان بوله يطهر بالنظح فكذلك لان قيء الصبي او الغلام اخف من بولة فما ثبت للبول ثبت القيء. لكن الاغلظ لم يأتي فيه حكم فيبقى على الاصل وهو ان النجاسة لابد من

134
00:50:58.450 --> 00:51:23.900
اه التغسيل بما مر واضح؟ اه وهنا قالوا الغلام فيخرج ذلك الجارية والغلام يقصد به الذكر نعم فيخرج الجارية وهي البنت لان هذا جاء في حديث ام قيس وآآ ابي السمح وغيرها ينضح من بول الغلام ويغسل من بول

135
00:51:24.250 --> 00:51:48.900
الجارية فهو صريح فيهما والتفريق بينهما وقد ذكر الفقهاء في ذلك عللا آآ يعني كثير منها متكلف فحسبنا ان نقف على ما دل عليه الحديث وجاء به النص هذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بذلك الغلام ليحنكه بال عليه فلم يزد على ان غمره بالماء او نضحه بالماء

136
00:51:49.850 --> 00:52:10.650
وهنا قال لم يأكل الطعام هذا القيد من اين اخذ اخذ مما جاء في بعض روايات ابي في رواية الحديث ان ابا قتادة قال كما عند احمد قال وهذا في الغلام ما لم يطعما

137
00:52:10.700 --> 00:52:35.550
فاذا طعم غسل او نحوا من ذلك فاخذ من هذا ان قول الصحابة انما هو قبل اكلهم للطعام قبل اكلهم للطعام فاذا صاروا يأكلون الطعام نعم ايش؟ يا يا تجي تصيغ نجاستهما كسائر النجاسات

138
00:52:36.100 --> 00:52:54.500
هنا كيف يحكم بانه يأكل الطعام او لا يأكل الطعام؟ الصبي الصغير يأكل الطعام لو وضعت له اي شيء في فمه لاكله فهنا فسرها الحنابلة كما فسرها جمع من الفقهاء قالوا ان ان يشتهي الطعام

139
00:52:55.300 --> 00:53:15.000
يعني الصبي الصغير لو امسك الة او حديدة او خبزة مدها الى فمه دونما تفريق فاذا ما معنى قوله ما لم يطعم؟ يعني ما لم يتشوف الى الطعام. ويشتهيه. قالوا كيف ذلك؟ قالوا بان اذا نظر اليه

140
00:53:15.000 --> 00:53:38.750
شدة واذا اعطيه اخذه. يعني بان يفرقه عن غيره واضح؟ طبعا الصغار يختلفون في هذا فما كان بعض يعني في الغالب ابن كم يتطلع الى الطعام ويفرق بينه وبين غيره. او يفرق بينه وبين غيره

141
00:53:39.400 --> 00:54:04.900
يعني ستة اشهر تنقص في بعضهم قليلا وتزيد قليلا بحسب حال الاطفال وحال اهليهم في تعليمهم وتربيتهم وايضا اه اه قوة اه اه ذهنه وذكائه من عدمه فالمهم انه اذا كان آآ اذا رأى الطعام تشوف اليه ومد يده وآآ كذا فهذا دليل على انه يشتهي ذلك الطعام ويعرف

142
00:54:04.900 --> 00:54:25.050
يحكم من ان هذا آآ انتهى حكم النظح ووجب حكم الغسل. واضح يا اخوان؟ نعم اه هنا قال اه اه طبعا الطعام اي طعام سوى ثدي امه ولذلك حتى ولو كان حليبا

143
00:54:26.050 --> 00:54:57.550
اه يعني مصنعا هذه ايش؟ المجففة. هذه حليب البقر المجفف ونحوه الذي يعني يصنع هذا يعتبر من الطعم يعني خارج عن اه الحليب آآ قال بنضحه ما معنى النظح وان يغمر بالماء يعني انه لا يشترط فيه العصر الازالة بل بمجرد غسل

144
00:54:57.550 --> 00:55:29.550
اه مجرد مكاثرة الماء عليه وغمره به يحصل بذلك الحكم بالطهارة. يحكم بالطهارة. نعم لو كانت جارية فان نجاستها كسائغ النجاسات في بولها او قيءها او سواه. نعم     ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم

145
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
خدامين نجس. اذا هنا لما قرر احكام تطهير النجاسات اه انواعها من حيث ما يجب في تطهيرها ثم ذكر ما يحصل به التطهير ثم ايضا ما استثني من ذلك من احكام يعني بان يكون له حكم خاص في طريقه

146
00:55:50.100 --> 00:56:14.200
تطهيره كبول الغلام او آآ نجاسة المائعات او آآ تخلل الخمرة وما في حكمها اراد بعد ذلك اه ان يبين ما يعفى من النجاسات ما يعفى عنه او يخفف في حكمه آآ نعم او ما يختص بشيء دون غيره. فيقول ويعفى في غير مائع ومطعوم. عن يسير دم

147
00:56:14.200 --> 00:56:38.900
النجس اذا اه لو كانت النجاسات في مائع او نأى او مطعوم في كل الاحوال انها انه لا يعفى عن يسيرها اي نجاسة كانت سواء كانت وديا او دما او مدين او كانت قيئا او بولا او غائطا من ادمي او من سواه لا يختلف الحكم

148
00:56:38.900 --> 00:56:56.800
في انه لا يخفف فيها واضح انه لا يخفف فيها اذا كانت في ماء او مطعوم. لكن لو كانت في غير ذلك فيخفف فيها. في غير ذلك في ماذا لو اصابته بدن شخص

149
00:56:57.550 --> 00:57:15.550
او ثوبه او بقعته التي يصلي فيها واضح؟ ففي هذه الاحوال يعني يكون الحكم فيها ان يخفف فيها. نعم. عن اه طيب ما الذي يعفى عنه؟ اما الذي مخفف قال يسير دم نجس

150
00:57:16.500 --> 00:57:39.050
من حيوان طاهر فاذا هنا يسير دم كونه يسيرا سنبين ذلك. لكن اه ان يكون دما فلو كان مثلا بولا او غائطا فانه لا يخفف فيهما. واضح؟ وهنا يلحقون بذلك ايضا

151
00:57:39.450 --> 00:58:00.400
او يذكرون ايش سائغ النجاسات التي تخرج من القبل والدبر يعني لو خرج قايح لو خرج آآ آآ مثلا آآ شعره لو خرج آآ يعني اي سائل من من قبل او الدبر فيجعلونه في حكم الغائط والبول

152
00:58:01.350 --> 00:58:26.800
واضح؟ لكن يستثنون الحيض والنفاس والاستحاضة لو اصابت المرأة لو اصابها يسير دم من حيض او نفاس هل يخففوا بهؤلاء حقيقة انها يعني هي داخلة في اسم الدم. يسير الدم. اليس كذلك؟ وهي داخلة في

153
00:58:26.900 --> 00:58:55.200
الخارج من السبيلين اليس كذلك لما حكموا بالتخفيف فيهما قالوا اولا انها اكثر ما يكون الحرج فيها اكثر ما يكون الحرج فيها الابتلاء النساء بها في كل شهر وطول المدة هي تقارنها في نوم وفي قيام وفي ذهاب وفي مجيء وفي حركتها في سائر شؤون بيتها

154
00:58:55.200 --> 00:59:09.450
لا تنفك من ان يصيبها ما يصيبها. ولم يكن النساء كما يكن الان من ان يوجد لهن ما تستثمر به من هذه الحفاظات ونحوها كان الناس في حرج شديد خبل

155
00:59:10.300 --> 00:59:30.300
واضح؟ فبناء على ذلك قالوا ان هذا يعني اعظم ما يكون به آآ يطلب به التيسير ورفع الحرج والمشقة مما تعم به البلو ثم ايضا جاء ذلك في الحديث انه قالت كان يصيبنا الحيض وليس لاحدانا الا ثوب فيصيب ثوبها

156
00:59:30.300 --> 00:59:49.100
او اه بريقها تحكه لم يؤمرن باكثر من ذلك. فدل على ان هذا اليسير داخل في هذا الحكم. فاذا الاستثناء عندهم له وجه او له اصل او له ماخذ قوي

157
00:59:49.100 --> 01:00:13.050
معلوم وهو اه الحاجة الى ذلك عن يسير دم نجس اما لو كان هل فيه ذنب طاهر؟ نعم فيه دم طاهر وهو ايش اه مثل آآ الذي بين العروق في اللحم

158
01:00:14.000 --> 01:00:30.700
فان هذا لو قيل بنجاسته لافظل ذلك الا تؤكل لحمة لانه لا تنفك من وجود دم اليس كذلك؟ كذلك ما البعوض ونحوه الذي فيه دم فهذا الدم لا يعتبر نجسا

159
01:00:34.650 --> 01:00:52.600
قال من حيوان طاهر وعن اثر استجمار جاء نعم عن يسير دم نجس ومثل يسير الدم ايضا قالوا يسير ايش؟ القيح والصديد لان القيح والصديد هو دم تحول اليس كذلك فهو اخف منه

160
01:00:52.950 --> 01:01:15.950
فهو اخف منه. وهذا جاء عن الصحابة فان الصحابة كان ابن عمر يعصر البثرة في صلاته. فتصيب اصابعه  يعني يضع اصابع عالية فتصيبها فيجد اثر ومع ذلك ما كان يرى ان تلك نجاسة آآ توجب آآ افساد صلاته

161
01:01:17.200 --> 01:01:35.550
فجاء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم. قال عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وهنا يخرج من الحيوانات النجسة فانه لا يخفف فيها قال وعن اثر استجمار

162
01:01:35.850 --> 01:01:52.550
الاستجمار كما قلنا انه يبقى اثر لا يزيله الا الماء هذا مخفف فيه فيقولون لو انه يعني بقي اثر ثم اصابه عرق واكثره ما يصيب العرق تلك المحلة باعتبار ضيقها

163
01:01:52.550 --> 01:02:15.400
اه يعني انه لا يصل اليها الهواء. اليس كذلك؟ فاذا سالت فحتى لو اصاب سراويله فانه مما يخفف فيها مما يخفف فيها يقولون الا ان تصيب ثوبا اخر يعني لو اصابت بعض بدنه او ثيابه خرجت حتى اصابت يده او اصابت ساقه

164
01:02:15.600 --> 01:02:38.250
او اسفل فخذه او اه غدائه فيقولون يجب ازالته لكن ما دامت في محلها اه وفي موضعها فانه يخفف عنها يخفف فيها نعم نقف هنا  هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد