﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
ان يهدي واياكم للحق. وان يبصرنا به. وان يرزقنا الثبات عليه. وان يعيذنا من الضلال والزلل كما نسأله سبحانه وتعالى ان يطمئن نفوسنا وبيوتنا وايامنا والمسلمين يا رب العالمين. كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
في اه مسائل التيمم كان انها طهارة بدنية بدل الماء عند عدمه عدما حقيقيا او حكمية ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحوال التي يتعلق بها جواز الانتقال الى التيمم كخوف برد ونحوه. ثم انتقلنا الى المسألة التي بها ختمنا

3
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
درس الماضي وهي في من اه كان به جرح فانه يتيمم له. لكن متى يكون التيمم؟ هل عند عدم القدرة على الماء او وهذا ظاهر كلام آآ الماتن او انه

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
بعد او عند عدم القدرة على استعمال الماء وعلى عدم المسح. كما هو اه يعني كثير من آآ الحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا لما ذكره الماتن هنا وهو كما قلنا تبع

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
في ذلك اصل الكتاب وهو قول بعض او لمتقدمي الحنابلة. نعم. هذي نعم تفضل ايه ايه اي نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
ارحب الله تعالى ومن جرح تيمم له وغسل باقه. هذا انتهينا منها نعم. ويجب ويجب الماء في رحبه وقربه وبدائه. فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه. نعم. هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعض الحنابلة ذكرها شرطا من شروط التيمم وهو ان آآ يبحث

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
افلا يجد او ان يتيقن تعدها الماء عليه. وتيقن التعذر اما بالعلم قطعا ان لا ماء عنده. وهذا ظاهر في من؟ على سبيل المثال. حبس عن الماء او كان يعني قد علم ان هذا هذه المحلة لا ماء بها. فاذا كان متيقنا فلا فائدة ولا حاجة

8
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
الى الى التقليب والبحث. اما اذا لم يكن الامر كذلك فان الانتقال من الطهارة الماء الى طهارة التيمم مشغوطة بالعدم. اليس كذلك؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يمكن

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
الحكم بالعدم الا عند الا بعد البحث. الا بعد البحث. لو قيل هل في الماء هنا ماء هل يمكن لاحد ان يقول لا ماء بالمسجد؟ فيمكن ان يكون مع الاقماء في قارورة ويمكن هنا فلو قلب لوجد لكن

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اذا قلب في المسجد فلم يجد فيمكن له بعد ذلك ان يقطع او ان يغلب على ظنه عدم عدم وجوده. فلاجل ذلك قال ومن من وجد ويجب طلب الماء في رحله. آآ اذا هذه المسألة الاولى وهي متعلقة آآ ايش؟ بوجوب الطلب

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
من عدمه. فاذا قلنا من ان الطلب ان الطلب واجب. فما حدود ذلك الطلب؟ ما حدود ذلك الطلب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى في رحله وقربه وبدلالة يعني لو ان شخصا في تلك البرية من اهلها قال ان وراء هذه الاكمة بئرا او عند تلك الشجرة

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
اه زراعة وماء او نحو ذلك فهنا اه يجب عليه السعي في تلك الحال. فاذا محل البحث ما كان قريبا من الانسان ما كان قريبا من الانسان. وهنا لا نحتاج

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
سئل مسألة وهو ان الباحث عن الماء في قربه وما حوله مشروط بعدم خوف فوات الوقت فان خاف فوت الوقت فانه في هذه الحالة وهذا بالنسبة لمن؟ للمسافر لان المسافر الاصل

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
بالنسبة اليه عدم الماء بخلاف الحاضر. واضح؟ وبناء على ذلك اه يصلي. فاذا عندنا اما ما ان يكون قريبا منه ويظن وجود الماء فهنا ولا يخاف فوت الوقت فهنا يجب عليه البحث

15
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
هو التقليب واضح؟ واما ان اه يمكن وجود الماء قريبا منه لكن يخاف فوت الموت الوقت فهنا يقول يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي. لكن لو كان الماء بعيدا لا يخاف فوت الوقت. فما الحكم هنا؟ هذه هي محل الكلام. اليس كذلك؟ ولما قال المؤلف

16
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
الله تعالى في رحله وقربه دل او فهم منه ان الحكم متعلق بالقرب. فاذا كان بعيدا فانه لا يلزمه الطلب والبحث لحصول الكلفة والمشقة ولان الطهارة التيمم طهارة بدنية مشروعة عند العدم فلا يكلف الانسان ولا يطلب ما يكون فيه عنته وبلاؤه. واضح؟ اذا قيل

17
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
اذا ان مناط الكلام هو على القرب. فما حد القرب؟ الحنابلة يعني منهم من اطلقه هنا وظاهر كلامه ايش؟ اذا كان قد اطلقه فالمرد الى العرض منهم من يقول ميل او فرسخ والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة اميال. اليس كذلك؟ الفرق

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ثلاثة اميال. والميل كم اه من الكيلو؟ لا قل من كيلو ونصف. الميل القديم غير الحديث من الحديث هو كيلو ونصف يمكن كيلو وستمائة كيلو سبعمائة متر لا يعني الف وسبعمائة

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
متر لكن الميل القديم يقارب الف وثلاثمائة متر او قريبا من ذلك. على كل حال اذا اه يقولون هذا اه ذكروا حدودا للقرب ومنهم من رد ذلك الى العرف. طيب اه في مثل هذه الازمة

20
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
لو قلنا ان المسافة تميل مع وجود السيارات والناقلات يعني السريعة في لكان في ذلك شيء من النظر. لو قلنا انه يكون اه ينقل المسافة الى الوقت لم يكن ذلك بعيدا

21
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
هذا نظر وتأمل. يعني كما ان الذي على رحله على دابته او يمشي على رجله يقطع الميل اه او ثلاثة فراغ الفرسخ التي الذي هو ثلاثة اميال يعني في ساعة ساعة الا ربع فاذا كان الماء في حدود النصف ساعة

22
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
ساعة ونحوها اذا ذهب اليه بالسيارة اه طبعا مع امن فوات الوقت فنقول هنا اه يطلبه والا فلا اه وهي مسألة فيها شيء من الاشكال. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. اه قال

23
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
وبعض الحنابلة يطلق انه يجب عليه البحث ما لم يخف فوت الوقت مطلقا حتى ولو كان بعيدا. فيقول كما انه يطلب ذلك في حالاته او وفي اموره الدنيوية فمن باب اولى الامور الدينية. لكن آآ يعني قد يقال ان هذا لابد له من من مصالحه

24
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
دنيا لكن الشرع والدين مما جاء فيه التيسير وجاء فيه التخفيف وجاء فيه آآ المصير الى البدل فكان ذلك من الله رحمة واه تيسير نعم. قال ثم بعد ذلك قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. يعني

25
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
الا وان اه كان يعلم ان في رحله ماء ثم نسي. فبناء على ذلك لا تصح بالتيمم. لانه تبين ان ان تيممه مع وجود الماء فيكون كما لو لم يتمم. فكما ان

26
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
من نسي حدثه فصلى محدثا تلزمه الاعادة فكذلك هكذا فكذلك هذا. طيب هل يتصور ان الانسان ينسى ما في كانوا في فيما مضى يحملون امتعة متفرقة وهذا هنا وهذا هنا وقد يكون ذلك يعني في قربة صغيرة

27
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
خبأها لحاجة ثم نسي ذلك او قلب عليها فلم يجدها وهكذا. نعم. وان بعد يومه احداثه ونجاسة على بدنه او او ليست بالواو او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او علمها يزيلها او خاف بردا او حب او حبس

28
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
او عدم الماء والتراب وصلى ولم يمد. نعم قبل ان نأتي الى هذه المسألة يعني يحتاج الى مسألة آآ فيما مضى وهو لو ان شخصا يعلم انه يدخل مكانا لا ماء به. هل يجب عليه حمل الماء او لا

29
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
هل يجب عليه حمل الماء او لا؟ هنا نقول المسألة فيها تفصيل. فان كان ذلك قبل دخول الماء اه قبل دخول الوقت فلا يلزمه. حتى ولو تيقن يقينا قاطعا انه لا يجد الماء. لان وجوب الطهارة فرع عن وجوب الصلاة. فاذا لم تكن الصلاة واجبة

30
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
فالماء هنا او تحصيل الطهارة ليس بواجب. واما اذا دخل الوقت وعلم انه لا يجد ماء والماء لان بحضرته ولم يحمله معه او يتوضأ فنقول في مثل هذه الحالة هو مفرط ولا

31
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
منه آآ او هو اثم بل قالوا بانه لا يصح تيممه في مثل تلك الحال. لانه هو الذي عرض نفسه لترك الماء واضح يا اخوان؟ بناء على ذلك اذا كان قبل الوقت فلا يلزمه. لانه ما لا يتم الوجوب الا به

32
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فليس بواجب هذا آآ الطهارة عند وجوب الصلاة. الصلاة لم تجب فلم يجب فلم تجب الطهارة. واذا لم تجب الطهارة لم يجب ما اه ما يكون لازما لها. نعم. ثم يقول وان نوى بتيممه احداثا. اذا مثلا كان

33
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وبال وخرج منه ريح فنوى ازالتها فتزول جميعها فتزول جميعها ومثل ذلك لو اه ايش؟ نوى بعضها كما اه سيأتي اه كما سيأتي باذن الله جل وعلا. فلو انه مثلا كان عليه اه نوم

34
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
وبول لما اراد ان يتيمم يعني طغى على على باله البول دون النوم فنقول يجزيه عن النوم. ما دامت انها احداث من جنس واحد فارتفاع واحد منها او ذهاب او التيمم لواحد منها تيمم لجميعها

35
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
او نجاسة على بدنه. تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. قلنا ان مشهور المذهب عند ان الطهارة تجب آآ ان التيمم يجب لازالة النجاسة كما يجب اه اه الحدث كما يجب للحدث. وذلك لانه لما قال وجعلت لي الارض مسجدا

36
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
وطهور فكما ان الماء تطهير من الحدث والنجس فكذلك هنا على كل حال هذا يعني من مفردات الحنابلة. ولذلك جماهير اهل العلم وهي رواية عند الحنابلة خاء ان التيمم انما هو عن طهات الحدث دون ازالة النجاسة. لان ازالة النجاسة

37
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
مختلفة عن عن الحدث. الحدث معنى وتلك عين. ولان ازالة النجاسة نعم اه انما اه يعني تتعلق بمكانها سواء كانت في بدن او في ثوب فلا تذهب الا باذهاب حقيقتها

38
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
لا يذهبها. اما الحدث فهو معنى فيذهب اما الحدث فمعنى فيذهب بالتيمم. ولاجل ذلك آآ يعني قالوا من ان النجاسة ليست في معنى الحدث. آآ وان نفع التيمم في في الحدث

39
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
وازا ورفع ورفعه على قول او اباحة الصلاة به لكنه لا يزيل النجاسة لكنه لا لا يزيل النجاسة اه لانها ليست في معنى الحدث. واضح يا اخوان؟ واضح؟ قال او خاف بردا. اذا اه خاف من البرد

40
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
قصة عمرو بن العاص ظاهرة في ذلك لما قال تذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم فتيممت نعم غره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وظاهر هذا انه لو كان في الحضر فذلك جائز كما لو كان في السفر. يعني لا يقتصر

41
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
ذلك بالسفه. وان كان الغالب في الحذر ان الانسان يستطيع ان يحفظ نفسه في كنه او بيته وسكناه ونحوه. لكن مع ذلك قد في بعض الاحوال التي يتعذر عليه او لشدة البرد او لضعف ما عنده من اه السكن او الثياب او نحوها او

42
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
حبس في مصر فتيمم. يعني الغالب ان الامصار والبلدان لا لا يفقد فيها الماء. اليس كذلك؟ لكن لو حبس فالحبس مظنة يمنع خاصة اذا منعوا عنه الماء. فهنا يجوز له ان يتيمم. او

43
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
وعدم الماء والتراب صلى ولم يعد. هذه يعني مسألة آآ مرتبة على آآ عدم وجود الطهارة البدنية. فاننا اذا قلنا من ان الصلاة من عدم الوضوء يتيمم فاذا عدمهما جميعا هل نقول في مثل هذه الحال انه يقف ولا يصلي؟ آآ لان من

44
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
عدم الطهارة وبدلها لم يكن له ان يصلي بوجه من الوجوه لان اتيان الصلاة على تلك الحال اتيان مع وجود ما يناقضها فلا تصح يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه يصلي ولم ولا يعيد آآ خلافا لمن قال بذلك كالحنفية وغيره

45
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
واصل ذلك قالوا آآ عموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والشيء اذا تعذر تحصيله سقط ولزومه. واضح؟ ثم ايضا في قصة آآ في قصة غزوة تبوك انهم لما كانوا

46
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
عن العقد ولما تنزل اية التيمم بعد فان الصحابة او بعضهم لما اه ادركهم الوقت ثم لم يجدوا ماء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالاعادة ونزلت ايات التيمم. واضح؟ فدل

47
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
هذا على ان من عدم الطهارة فانه يصلي حسب حاله. بغير تيمم ولا ولاء وضوء. هل يتصور هذا؟ طبعا يتصور كثيرا كما لو كان مثلا في غرفة مبلطة وليس فيها ذرة تراب. او كان ايش؟ مكتوفا لا يستطيع تحريك يديه البتة

48
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
فهنا يستطيع الوضوء وليس بجانبه احد. يستطيع التيمم؟ لا. نعم. ولذلك امثلة يعني متنوعة نعم ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. وفروض لم يغيره طاهر غيره. عندك كذا ها ايه. نعم

49
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
على كل حال يقول ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. آآ التيمم يكون بالتراب. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فاذا كان التراب له غبار فانه جائز التيمم به لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

50
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
ايديكم منه. فقالوا آآ من هنا للتبعيظ فدل على انه مما يكون فيه تراب. آآ لان التراب تتطاير واجزاؤه فيصدق على انه تيمم منه. ولانه جاء النص على ذلك وجعلت تربتها. لنا طهورا

51
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
لكن لو كان التراب لا غبار له او كان الارض غير تراب. كما لو كانت رملا او سبخة او نحوها. فهذا ايش؟ من المسائل التي ايضا فيها شيء من الاشكال وظاهر كلام الحنابلة اقتصاد الطهارة اقتصار التيمم على على ماله

52
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
تراب او ما ما يكون ترابا له غبار. ما يكون ترابا له غبار. لانه وان في بعض الاحاديث فتيمموا صعيدا آآ في الاية وفي الحديث آآ الصعيد طهوه المسلم وان لم يجد الماء الا انه يقول هذا الصعيد

53
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
يذكر ويصدق على كل ما تصاعد على وجه الارض. لكن جاء في بعض الالفاظ تخصيصه بالتراب ودلت على ذلك الاية بقول الله جل وعلا منه فدل ذلك على التخصيص. وهذا

54
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
هو مشهور المذهب وان كان اه من قال بعدم ذلك يقول ان ذكر بعض الفاظ العام ان ذكر بعض افراد عفوا افغاد العام لا يخصص اللفظ العام. يعني يصدق على التراب ويصدق على الرمل ويصدق على سواه. نعم

55
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
اه ثم يقولون ايضا لابد ان يكون له غبار. ولذلك جاء عن السلف انهم كانوا يقولون ايش؟ اه اه اه يعني لو كان في في مكان حتى على دابته فيمكن ان ينظر في رحله فانه اذا حركه يجد

56
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
غبارا. فاذا وجد غبارا حصل المقصود. ولذلك قالوا يحتال عليه احتيالا. يعني كيف ما وجده؟ مثلا هنا وليس عندهما فذهب الى اطراف هذا السجاد فنظر الى مكان فيه غبار فتيمم فيكون كذلك

57
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
واضح؟ نعم. ثم قال لم يغيره طاهر غيره. هذه يعني في بعضهم اه قياسا على الماء باعتبار انه آآ يعني لو مثلا سخن آآ عفوا احترق التراب فيكونون خرج عن حقيقته

58
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
آآ لو انه خالطه آآ طاهر غير التراب مثل مثلا النوبة تعرفون النوغة؟ النورة يعني شيء من المعادن مثل له ذرات ها يترك في التراب او مثلا آآ طحين دقيق جعل مع تراب

59
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
فهنا يكون اختلط بطاهر. كالماء اذا اختلط بطاهر. واضح؟ نعم. وشروطه وفروضه عندك ايش؟ ايه؟ انت قلت غسل ولا لا؟ ها كأني سمعتها غسلة. نعم. مسح وجهي ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب. والموالاة في حدث اصغر

60
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
طبعا هذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني زيادة في التنصيص والذكر يعني اه كما ذكروا ذلك التفريعة في في الوضوء فكذلك هنا فقالوا من ان فروضه مسح وجهي ويديه. لان مسح او غسل او ما جاء في الاعضاء الاربعة في الوضوء

61
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
نص الاية ما جاء في التيمم فانما هو ايش؟ جاء في حديث عمار وغيره. وتعلق الحكم الوجه في الكفين فدل ذلك على انهما هما هما محل التيمم هما محل التيمم ولذلك قال

62
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
مسح وجهه ويديه الى كوعيه. اما كون ذلك مسحا فهذا هو ظاهر الحديث. فمسح بها وجهه فهو كفيه. نعم. وقوله الى الكفين لان اه الى الكوعين. لان الكف تطلق على هذا. تطلق

63
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
سئل آآ ما كان الى الكوع وهو آآ يعني المفصل من الذراع وهو المفصل من آآ الذراع وجاء هذا في الاحاديث ما ضرب بيديه. اما ما جاء في بعض الروايات الى مرفقيه فهي عند الدار القطني وهي ظعيفة. فهي

64
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
ضعيفة خلافا للمشهور عند فقهاء الشافعية رحم الله الجميع. نعم. وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. يعني لابد ان يبدأ بمسح وجهه. ثم مسح يديه وقالوا ان هذا هو الترتيب الذي جاء به الحديث اه فان قال قائل من اين اخذتم وجوب الترتيب؟ مع انه

65
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
بصيغة الفعل فيقال من عموم الادلة في الامر بالاقتداء والاقتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على الوضوء لما كان الطهارة بدلا عنها وطهارة الوضوء يجب فيها الترتيب بدلالات النصوص الكثيرة فكذلك التيمم آآ

66
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
طهارة بدنية عنه فيكون حكمها حكمه. نعم. ثم الموالاة كذلك. يعني انه ما يمسح وجهه ثم يجلس دقائق ثم يمسح يديه لان الشارع جاء بمسحهما جميعا وهي عبادة واحدة فاقتضى ذلك ان يكون

67
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
متواليين ولانه لو مسح وجهه ثم توقف قليلا اه كثيرا ثم مسح كفيه لا يسبق عليه انه مسح وجهه وكفيه انما تلك حال مسح وجهه وهذه حال اخرى مسألة مسح كفيه. فلما لم يكونا مقترنين او متواليين آآ ففي هذا

68
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
اه متواليين فانه لا يصدق عليهما انهما شيء واحد. والتيمم عبادة واحدة وشيء واحد مشتمل على هذين الامرين مسح الوجه واليدين فاقتضى الحكم ان يكونا متتابعين متواليين. نعم في حدث اصغر هذا يعني زيادة

69
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
الماتن يعني ليست في الاصل وكما قلنا لكم من ان هذا ايضا بالنظر الى اصل طهارة بالنظر الى اصل طهارات الماء. فكما انه في الغسل لا يجب الترتيب نعم ولا الموالاة فكذلك جعلوا التيمم عن الحدث الاكبر مقيس عليه. وهذا يعني

70
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
له وجه وان كان يعني من حيث النظر نجاة الصفة محددة في التيمم على هذا فاستوى فيها حكم الاكبر كالاصغار اه فلو قيل بذلك لم يكن بعيدا. نعم فمسح قالوا هذه المقصود

71
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
بها ايش؟ هو انه خفف الغبار ولذلك جاء في بعضها فنفخهما. فهي مسح وجهه ثم يديه هذا آآ يعني هل هو المسح الذي هو الفرد؟ او هو التخفيف وتحتاج الى مواجهة انا الان ما اذكر يعني ما ايه. اذا كان

72
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
هذا يعني استدلال بناء على حديث عمار يمكن ذلك لكن انا لا احفظ هذا يعني في الاستدلال على هذا الصفة ولا يذكر ان صاحب المنتقى ذكاء ذلك على هذا الوجه لكن يحتاج الى شيء من جزاك الله خير بارك الله نعم ايش

73
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
اذا كان ايه لا يستطيع ان يغسله ولا يمسح ايه هم يقولون يعني في التيمم لمن كان به جرح يقولون انه يلزم فيه الترتيب. بمعنى انه يتوضأ اذا كان الجرح في ذراعه فيتوضأ

74
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
حتى اذا وصل الذراع توقف ونشف وتيمم ثم اكمل الوضوء حتى يتحقق الترتيب وهذا يعني هو اه مبني على اصلهم وطرد اه اه قاعدتهم. وهو اه يعني قول ابي يعلى من الحنابلة المتقدمين

75
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
اه جرى عليه بعضهم وان كان اه من محققي الحنابلة من قال انه لا يحتاج الى ذلك وانما اه يؤخر التيمم الى ما بعد الوضوء لئلا يكون في ذلك تأخير للوضوء وقطع الله وايضا اخلال بموالاته وايضا فيه شيء من

76
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
لان الماء اذا كان اليدين اليدين مبلولتين فيفضي الى ان تتقذر بالتراب ولا يذهب عنها ونحو ذلك نعم. عرف نعم وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى احدها لم يقل عن العرب. نعم

77
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
ويشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. يعني هو قد يتيمم لحدث وقد يتيمم لازالة النجاسة واضح فلا بد ان يتبين واما ان يتيمم لجرح لم يستطع غسلها اليس كذلك؟ فاذا اه لا بد ان يبين او ان يحقق النية فيما فيما قصد من

78
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
اه اه تيممه ذاك. نعم ولذلك قالوا وتشترط التيمم النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى احد لم يجزئه عن الاخر. فان نوى عن آآ النجاسة عن النجاسة التي على يده او على ثوبه

79
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
دون آآ الحدث لم يجزيه عنه. ولو نواها عن حدث اصغر لم يجزئه عنه. حدث اكبر واضح؟ فاذا كان الحدثين من اه جنسين كحدث اصغر واكبر فلا بد من نيتهما جميعا. ولهذا قال فان

80
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
هو احدها يعني احد الحدثين مثلا الاكبر او الاصغر او النجاسة ولم يرد طهارة الحدث فان ذلك لا يجزئه نعم. وانما نقلا او اطلق لم يصلي به ارباب. وانه قد صلى كل وقته

81
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. نوى به نفذ يعني مثلا لو ان شخصا آآ لما آآ كانوا يبردون بصلاة الظهر يعني ما يصلون الا عند برود الشمس قليلا كما لكنه لما اراد

82
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
ان يصلي سنة الظهر فتيمم لسنة الظهر. نقول هذا تيمم لنفل ولا لفرض؟ لنفذ بناء على قول الحنابلة ان النية اه ان الطهارة او ان التيمم الطهارة الاضطرار اليس كذلك

83
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
فلما كان طهارة الضغار وكان متيمما للنفل والنفل دون الفرض فبناء على ذلك لو اقام او اقاموا صلاة الظهر لم يكن له ان يصلي معهم بها. واضح؟ اه ولابد ان يعيد

84
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
ولابد ان يعيد تيممه او اطلق. لما رأى نفسه على حدث تيمم ما كان في نيته فقط يريد ان لا يبقى على الحدث. لم يكن في نفسه انه سيطوف بهذا التيمم ولم يكن في نفسه انه سيصلي بها العصر التي هي فرض الوقت

85
00:32:30.000 --> 00:32:40.000
ولم يكن قد نوى ان يصلي بها النفل وانما تيمم حتى لا يبقى على حدث. لانه كان من عادته ان لا يبقى على حدث. فنقول في مثل هذه الحالة ماذا

86
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
لا يصلي به فرضا. لا يصلي به آآ فرضا. نعم. وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل وان نواه الهاء هنا راجعة الى الفرض. يعني اذا نوى الفرض فانه اذا استباح الاعلى استباح

87
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
ما دونه؟ استباح ما دونه. ففي بناء على ذلك يصلي به ما آآ عرض له في هذا الوقت من ايش؟ فريضة سواء كانت هي فرض الوقت او كانت فريضة منسية او جمعت الصلاتين

88
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
لانها كان صار وقتهما وقتا واحدة. آآ او صلى بعد ذلك النوافل او طاف به وصلى ركعتي الطواف. ما دام في في ذلك الوقت فهو جائز له ان يفعل كل شيء من ذلك. لانه استباح بها الشيء الاكبر فاستباح بها ما دونه. نعم

89
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
استباح به نعم. ويذكر التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. ووجود الماء ويبطل التيمم بخروج الوقت. آآ هذا مبني على ماذا على قول الحنابلة رحمه الله ان طهارة التيمم مبيح آآ طهارة ان التيمم مبيح وليس

90
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
برافع واضح؟ وهذا الاصل عندهم هذا الاصل عندهم مبناه على ماذا؟ على النظر في التيمم ليس آآ بدلا مطلقا وانه عند الاضطرار عند عدم الماء اليس كذلك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان هذا هو الذي جاء عن الصحابة. جعل ابن عمر وعن علي

91
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
وعن ابن عباس انهم كانوا يقولون اذا خرج الوقت امروا باعادة التيمم. واضح انهم امروا اذا اه كان قد تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر فدخل العصر فامروه بان

92
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
تيمم لذلك. فهذا ينبئك عن ماذا؟ عن قوة القول من انه مبيح وليس بغافل مهما يعني اه قيل في ترجيح ذلك لكن اه في بعض الاحيان اه اقتراح بعض الاقوال مع عدم العلم

93
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
اصلها هو ليس اشكاله في القول وانما الاشكال في في العلم والفهم. والاستعجال فينبغي يعني التدقيق في ذلك. نعم. وبمبطلات الوضوء. واضح لانها اذا كانت تبطل الوضوء الذي هو اكمل واتم

94
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
فمن باب اولى ان تبطل التيمم واه مبطلات الوضوء ما هي؟ هي كل الاحداث التي مرت بنا ومبطلات الغسل لما مر بنا ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فهذا يفهم من كلام المؤذن

95
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. وبوجود الماء. اذا وجد الماء بعد ان كان معدوما فانه يلزم استعماله لما جاء في حديث ابي ذر نعم الصعيد وضوء المسلم واذا وان لم يجد الماء عشر سنين

96
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وايضا الاية فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا فالتيمم الصعيدي انما هو مقيد بعدم الماء فاذا وجد الماء لم يجوز له ان آآ ان يبقى على

97
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
ان يبقى على تيممه بل يلزمه استعمال الماء. ثم قال ولو في الصلاة لا بعدها عندنا هنا في قوله ولو في الصلاة لا بعدها ثلاث مسائل. الاولى ان يجد الماء بعد فراغه

98
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
من الصلاة وقد استنفذ وسعه يعني فعل ما عليه مثل ما تقدم من البحث عن الماء ونحو ذلك. فهنا نقول لا اعادة عليه البتة. لانه ادى تلك الصلاة على وجه صحيح. اليس كذلك؟ فلم تلزمه الاعادة. ولهذا

99
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
هذا لما اه تيمم ذلك اه الرجلان نعم ثم وجد الماء في الوقت فاختلفا فقال احدهما نعيد الصلاة وقال الاخر لا اعيدها وقد صليت. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
قال للذي لم يعد اصبت السنة وللاخر لك اجرك مرتين. فدل على انه اذا وجد بعد الصلاة ولو قبل انتهاء الوقت ولو قبل فراغ الوقت فانه لا تلزمه الاعادة. والثانية انه اذا وجد قبل الصلاة

101
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
فانه بالاجماع يجب عليه استعمال الماء. واضح؟ والحال الثالثة هي الحال بينهما وهو ان يوجد ايش؟ في اثناء الصلاة. وهو يصلي جاءه من ابشر بوصول الماء او جعل الماء امامه لينظر اليه. فهنا عند الفقهاء في هذه المسألة كلام طويل

102
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
جدة اطال عليها ابن القيم في اعلام الموقعين وكثير من الفقهاء واهل الاصول. لان مرد هذه المسألة الى باب الى اصل عند الفقهاء وهو الاستصحاب. هل نستصحب الاصل وهو ان

103
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
الصلاة وجبت في ذمته بيقين. ووجوب الصلاة اه يتبعه وجوبها بجميع شروطها. فهذا واجب للوضوء فلم يجز فعله بغير وضوء. واضح؟ او نستصحب ان هذا الشخص دخل في الصلاة على وجه صحيح فله ان يتمها على ذلك الوجه. واضح؟ فلما كان مترددا بين هذين الاصلين الاصل القريب والاصل البعيد

104
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
الاصيل. الحنابلة قالوا من انه يلزمه الاعادة. لان طهارة التيمون او الاباحة التيمم انما هي مقرونة بعدم الماء. فهذا واجب واجد للماء فبناء على ذلك لم يجوز له ان اه يتم صلاته كما لو حدث للانسان حدث فتلزمه الاعادة فكذلك قالوا وجود الماء كالحدث بالنسبة للتيمم فيلزمه

105
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
استعمال واستئناف الصلاة ولان هذا من جهة اخرى احوط لانه لما تنازعه هذان الامران فاذا لم يكن احدهما اذا لم لم نقل الاذى اذا لم يكن احدهما اولى من الاخر فلا اقل من ان يقال ان الاحوط هو اعادة الصلاة

106
00:40:10.000 --> 00:40:40.000
اه واضح يا اخوان؟ نعم. والتيمم اخر الوقت براج ما هي هنا. والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى. لما كان فعل العبادة الطهارة الكاملة استعمال الماء اتم واكمل وهي الاصل

107
00:40:40.000 --> 00:41:10.000
ان تفويت فان تفويت فظيلة الصلاة في اول الوقت او لا؟ لتعلق ذلك بمطلق الفضل وتعلق الطهارة اهم شروط الصلاة. واضح بناء على ذلك كان التأخير او لا وهنا عندنا ايش؟ آآ من كان يرجو

108
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
وجود الماء. اما او يفهم منه انه لو كان ميؤوسا من وجود الماء فلا شك ان الاولى والافضل له ان يصلي في اول الوقت. لماذا؟ لان هذه الصلاة قد حضرت

109
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
ولها طهارة بدنية وهي التيمم. وفعلها في اول وقتها او لا ولم يأتي ما يعارض ذلك وهو ان كان وجود الماء. فصلى لا في الصلاة في اول الوقت او لا. اما اذا كان يمكن وجود الماء فيتأخر. لما قلنا من انها مردها الى تحصيل شرط من

110
00:41:50.000 --> 00:42:07.550
اهم شروط الصلاة ولانه آآ جاء عن علي شيء من ذلك وذكره في شرح الزاد في الروض آآ يتلوم الى اخر الوقت يعني يتلون يتأخر لكن من استوى عنده الامران

111
00:42:07.750 --> 00:42:49.250
الوجدان وعدمه. وجود الماء وعدم وجوده. ها ايش؟ تقديم آآ انا نسيت الان ما لكن اللي يظهر لي انهم آآ انه يتأخر. انه يتأخر. احد معه الروظ؟ نعم على كل حال الذي يظهر لي انه عندهم انه يتأخر وهي يعني متأرجحة والامر فيها يسير. نعم

112
00:42:49.250 --> 00:43:19.250
وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه وخرج يديه الاصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين ويهلل اصابعه. نعم قال وصفته لما كانت هذه العبادات في الوضوء والتيمم والغسل والصلاة. صلاة الجنازة يحتاج الى بيان هيئاتها. لان مجرد

113
00:43:19.250 --> 00:43:49.250
ذكر حكمها لا لا يفي آآ حسن التصور والعلم بها. ومثل ذلك صفة الحج. احتاج الفقهاء حتى مع ذكرهم احكام والحدود ان يبينوا الهيئة والصفة. قطعا الاشكال. ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تفعل هكذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصفة. وايضا صلى

114
00:43:49.250 --> 00:44:13.800
صلاة تعليم صلى الصحابة كان صلى على اول درجات المنبر كما في الحديث اليس كذلك؟ فاذا هذا اصل طاهر من جهة آآ السنة الصحيحة  قوله ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما

115
00:44:13.800 --> 00:44:38.400
براحتيه ويخلل اصابعه كلام الفقهاء دقيق واظن اني لو اه يعني اه سألتكم من يضبط هذه الصفة التي ذكروها؟ ما اقول ما لكن يمكن ان يكون عند الانسان شيء من التردد في ذلك

116
00:44:38.550 --> 00:44:58.550
اليس كذلك؟ طبعا ان ينوي ثم يسميها النية واظح باعتبار انها عبادة والنية للعبادة معتبرة محل النية سابق للعبادة فلا بد ان تكون في اولها ويسمي بعد ذلك قياسا على او

117
00:44:58.550 --> 00:45:21.400
مثل الوضوء مثل الوضوء. ثم قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. قال هنا التراب اعتبارا بقولهم ان لابد ان يكون ثمة تراب وغبار. مفرجة الى اصابعه. ويمسح وجهه بباطن كيف

118
00:45:21.500 --> 00:46:05.500
كيف يعني؟ بباطني ماذا لأ بباطني واصابعه يعني يقول هكذا واضح؟ قال اسمع ويمسح وجهه بباطنهما تعود الى اقرب مذكور واقف مذكور هي الاصابع. يعني يمسحها هاء كذا. واضح انا سابين لكم لماذا ثم يقول وكفيه كفيه براحتيه يعني يقول هكذا واضع

119
00:46:05.500 --> 00:46:25.500
يعني كأنهم يقولون انه يستعمل الاصابع للوجه. وراحة اليد للكفين. واضح؟ واضح ولا مو بواضح ها تتأملوا دقتهم في ذلك. وهذا راجع الى اصلهم ان لا يكون التراب مستعملا كما يكون

120
00:46:25.500 --> 00:46:45.500
آآ في الماء. هذا ينبئك عن ماذا؟ انه ينبغي لطالب العلم ان يتأمل في كلام فقهاء وفي قيودهم وفي اه مراد الضمير في في المسائل. والا اخطأ ربما اخطأ في الفهم

121
00:46:45.500 --> 00:47:09.850
ربما ايضا آآ جانب آآ الصواب في آآ تصوف ما ذكره الفقهاء آآ ربما يعني اه استهجن بعض الاقوال لانه لم يفهمه. وافهاته من الفهم اه السقيم ولذلك دائما ما يقول لنا مشايخنا ان لكل علم لغته

122
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
لكل علم لغته. فمن لم يحسن لغة العلم لن يحسن ذلك العلم. لغة النحو تختلف عن لغات الفقه ولغة الفقه تختلف عن لغات الاصول وان تقاربتا نعم ولغتهما تختلفان عن لغة اهل

123
00:47:30.050 --> 00:48:00.800
التفسير او الحديث. والثقافة او العلوم الاخرى بابها يختلف تماما ولذلك لما آآ يعني في بعض هذا الوقت صاغ بعضهم بعض مسائل الشرع بعبارات جديدة فدخل فيها من الاشكال ما الله به عليم

124
00:48:00.950 --> 00:48:37.150
احتملت كلاما باطلا. ونفت اشياء صحيحة. وربما وجدت بعض هذه اللغة ويستكثر بها اناس يعني انه يظن انه من من الكلام الحديث او كذا. وهذا الذي يسمونه تجديد الخطاب الخطاب الديني هل هذا كلام صحيح او غير صحيح؟ او غير صحيح

125
00:48:37.150 --> 00:49:07.650
ها فيه اجمال. ما احسن هذا الجواب. انا قلت لكم قلت لكم كثيرا ان اي مصطلح ليس بمصطلح شرعي اياك ان  اه ايش؟ ان تلقي عليه حكما مجملا. بل لا بد من التفصيل. فتقول ماذا تريد بتجديد

126
00:49:07.650 --> 00:49:32.250
الخطاب فان اردت بذلك ان تغير سلاحات الفقهاء وما تعارفوا عليه فهذا ليس بمقبول. وان اردت بذلك ان بعض الامور تغيرت فيحتاج تنزيل المسائل التي ذكرها الفقهاء على الوقائع التي احتاج اليها الناس

127
00:49:32.250 --> 00:50:02.650
قدر صحيح وهكذا  وهذا مر بنا تذكرون اين؟ يعني اخر ممر ومر معنا مرتين اظن في الشرح القديم تذكرون عمر انت حاضر قطعا احمد اظن انها مرت معنا في زواء تزويج الصغيرات لما قلنا ما حكم تزويج القبر

128
00:50:02.650 --> 00:50:22.650
بلفظ القاصرات. فلا يصح لاحد ان يقول تزويج القاصرات جائزة او غير جائزة. بل يقول هذا صلح ليس بمعروف عند الفقهاء الفقهاء يتكلمون عن الصغيرة والصغيرة اما ان تكون بك انا او تكون ثيبا واما ان تكون دون تسع او بعد تسع

129
00:50:22.650 --> 00:51:17.500
واما ان تكون بالغة او غير بالغة. ويذكر الحكم المتفرع على ذلك بحسبه. ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح وهكذا. نعم نعم يا سمبكي    نعم               ويضرب بيديه مفرجة الاصابع. يعني الضغط يكون لليدين واليدين

130
00:51:17.800 --> 00:51:46.200
لا لا هو شف هذا قد يحتمل لكن انا ابين لك كيف لم يحتمل  هو اول شيء عند الفقهاء اصطلاح ان الضمير يعود الى اقرب مذكوب واقرب مذكور الاصابع او اليدين الاصابع

131
00:51:46.200 --> 00:52:09.750
هذا ثم ايضا لما قال وكفيه براحتيه هذا نص منه على ان الرحتين لم تدخل في الاول واضح هنا الان الراحة تختلف عن الاصابع واضح ولا لا؟ واضح يا اخوان؟ نعم

132
00:52:09.900 --> 00:52:36.050
بباطنهما اصابع اليدين اصابع اليدين بباطنهما الاصابع في يد واحدة او في يدين في اليدين هو يرجع الى اصابع اليدين. هذا ما افهم والله اعلم. لكنه ليس عندي فيه اه يعني تردد. لكن مع

133
00:52:36.050 --> 00:53:05.250
مع ذلك يعني هذا القدر من سمبك احسن من الامرار المطلق لان الذي لا يستشكل لا يتعلم. مبنى مبنى العلم على الاستشكال سواء انحل الاشكال من المعلم والمدرس او الشارع او لم ينحل

134
00:53:05.250 --> 00:53:25.000
بقاء الاشكال يمكن ان يبقى سنة وسنتين وخمس سنوات فتأتي في حال فتجد لذلك جوابا والله جل وعلا جعل هذا العلم متين وعزيز. ليس كل من طلبه يبلغ غايته فيه

135
00:53:25.100 --> 00:53:45.100
لكن كل من صدق فيه بلغه الله فيه درجة عالية. ولذلك يقول القائل تمنيت ان امسي فقيها مناضلا بغير عناء والجنون فنون. يعني كأنه يقول هذا نوع من انواع الجنون

136
00:53:45.550 --> 00:54:10.900
فكما ان من الجنون ان يكشف الرجل المجنون عورته فكذلك من الجنون ان يظن احد انه يبلغ الفقه بدون عناء ولا تعب ولا مشقة نعم   ايش؟ ويخلل اصابعه يعني كأنه يقول يفعل هكذا. نعم

137
00:54:11.050 --> 00:54:32.700
يعني ما ما لك يا ابو شف هم لو كان يحتمل ذلك لذكروه وقيدوه لكن لم يذكروا ذلك وهذه المسائل ما دام انها مسائل فيها شيء وحنا نقول يكفي ان نحسن ما ظبطوا ما نحتاج الى

138
00:54:32.700 --> 00:55:14.700
يعني هم لم يتركوا في ذلك شيئا ايش  ايه   متى جت هالشمس ولا؟ يمكن السحاب    ايش؟ ايه والمسح معه فان المقصود به وصوله الى الاغلى. نعم  هذا الباب باب ازالة النجاسة. ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونه في اه كتاب الطهارة. وهو الشق

139
00:55:14.700 --> 00:55:38.950
الثاني من الطهارة. لانه ذكر رفع الاحداث وكل المسائل المتعلقة بهم. فلما انهى ذلك ايش تكلم على الشق الثاني وهو ازالة النجاسة وقلنا ان هذا موضعه صحيح. لكن لما كان الحنابلة يرون ان التيمم بدل عن ازالة النجاسة

140
00:55:38.950 --> 00:55:58.950
فلولا ان يجعل التيمم بعد بعد ازالة النجاسة لا قبلها. اليس كذلك؟ اي كيف اه نعم لانه يكون شامل فيكون بعده. وهو ايضا اه طهارة بدنية بالنسبة لها. فيكون بعدها. لكن اه على كل حال هذي امور فيها

141
00:55:58.950 --> 00:56:20.850
من لكن ما احسن هذا لان كلما انتظم العلم عندك على هيئة مستقرة انتفعت به واما اذا كان العلم مسائل متفرقة ترى ما ينتفع الطالب بها. وعلم الطالب بهذا اذا كانت مسائل طائرة يعني

142
00:56:20.850 --> 00:56:40.850
موجودة في اه علمه كعلم العامة. ان هذا يجوز او ذاك لا يجوز. فالفرق بين طالب العلم ان العلم عنده بناء. وله واصل يطرد ذلك الاصل ويعرف مأخذ هذه المسألة والمسألة التي تقاربها والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي

143
00:56:40.850 --> 00:57:00.850
تشابهها او يعني يغلب علمه على ذلك. آآ ولا يزال على هذا الطريق يبحث عنه على كل حال يقولها باب ازالة النجاسة وباب هنا خبر لمبتدأ محذوف كانه يقول هذا باب ازالة النجاسة

144
00:57:00.850 --> 00:57:43.750
آآ ازالة النجاسة هنا النجاسة اسم نجس للمستقذى. والنجس شرعا هو ما حكم الشارع بنجاسته لان الشارع حكم بقبح بعض الاشياء وقذراتها لكن لم احكم بنجاستها مثل البصاق والعرق والمني اليس اليس كذلك؟ لكن هل جاء في الشرع ما يدل على نجاستها؟ لا. بدليل انه يعني لو بصقها واحد في المسجد فانها

145
00:57:43.750 --> 00:58:10.000
تدفن ولا يضر. ولو كانت نجسة لا وجب ازالتها من المسجد واضح؟ فاذا النجاسة في الشرع هي اسم لما جاء الشرع او حكم الشارع كونه نجسا بكونه نجسة. وازالة النجاسة هنا ما متعلقها متعلقها النجاسة

146
00:58:10.000 --> 00:58:27.700
حكمية لا النجاسة العينية وذلك ان النجاسات اما عين نجسة واما محل نجس حكمه. فالنجاسة العينية يمكن تطهيرها او لا يمكن لا يمكن تطهيره. صح ولا لا؟ يمكن او لا يمكن

147
00:58:27.900 --> 00:58:44.350
ها ما مثال ذلك؟ لو كان وجد غائط هل يمكن ان نأتي بانواع من المعقمات والمنظفات والماء ثم بعد ان نغسله مائة مرة او الف مرة نقول هذا غائط طاهر

148
00:58:44.500 --> 00:59:04.150
لا يمكن اليس كذلك؟ هو عين نجسة. فلا تزول عنها النجاسة. لكن لو كان على هذا الثوب   نجاسة من بول او غاية او غيرها اه اذا غسلت زالت عنها النجاسة فبقي الثوب

149
00:59:04.350 --> 00:59:34.350
طاهرة. فاذا محل الكلام على الثاني لا الاول. نجاسة الحكمية مثل القراءة. مثل الدم اه مثل الدم المسوح مثل ايضا اللهم صلي على محمد الكلب الخنزير هذه نجاسات المذي البول هذه نجاسات عينها نجس لا يمكن تطهيرها لا يمكن ان نأتي ببول ونقول هذا بول طاهر يعني بول ادم

150
00:59:34.350 --> 00:59:54.350
آآ فلا يمكن تصوغ ذلك. فاذا الكلام هنا هو في النجاسات الحكمية. هذا الباب يتعلق بازالة آآ ما حكم بنجاسته سواء كان ذلك من ارض او بدن او ثياب او نحوها. نظن نقف عند

151
00:59:54.350 --> 01:00:07.731
عند هذا الحد اه اه وصول وقت الصلاة. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد