﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى والبر والتقى وان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين. وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا تحصيله وان يقيمنا به ويقيم بنا العلم. وان يرزقنا حسن العاقبة في الدنيا والاخرة. ان ربنا جواد

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
كريم كنا في الدرس الماضي اه ابتدينا ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على اه باب الغسل اذا كان من المسائل المتعلقة بذلك الى من انتهى الحديث الى ما يمنع منه من عليه حدث

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
سنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. اللهم وفقنا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى من لزمه الرسل

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وعليه قراءة القرآن. ولا يلبث فيه بغير الوقت ولا يلبث فيه بغير وكر. نعم اذا من لزمه الغسل المقصود بمن لزمه الغسل يعني من عليه حدث اكبر. من عليه حدث اكبر اما

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
واما لحير واما لنفاس واما اسلام بعد كفر فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول حرم عليه قراءة القرآن. وقوله حرم عليه قراءة القرآن يدخل في ذلك مس المصحف. وهذا ظاهر لا اشكال فيه. لانه لما حرم على من عليه حدث اصغر فانه

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
من باب اولى ان يكون ذلك حرام على من عليه حدث اكبر. فالمسألة اذا فيما هو اكبر من ذلك وهي حرمة القراءة مطلقا. حتى ولو كان ذلك بغير مباشرة المصحف ولا

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
كان يقرأ عن ظهر قلب او ان يقرأ فيما آآ فتح امامه من آآ لوح او ورقة او نحوها فكل ذلك ممنوع منه من عليه حدث اكبر وهذا بالنسبة للجنب ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نعم كان

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
لا يحجزه عن آآ قراءة القرآن ليس شيء الا الجنابة. نعم. فدل ذلك على ان قراءة القرآن ممنوع منها الجنب. ممنوع منها الجنب. وهذا هو الذي جاء ايضا عن جملة من

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وغيرهم. ثم لما كان ذلك محرما على الجنب طردوه في من؟ حدث وهو اكبر باعتبار انها باعتبار ان الحكم في ذلك واحد. وهذا

10
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
بالنسبة اه الكافر ايضا قريب من جهة ان الله جل وعلا قال فا آآ حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يقرأ كلام الله كأن ذلك حد فاصل في انه يمكن من السماع والاستماع لا من القراءة والتلاوة وآآ

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
التلفظ به تعظيما لهذا القرآن واعلاء لشأنه وابقاء لمنزلته فهو كلام الله جل وعلا فكانت حال لا تناسب مثل هؤلاء. والحائض والحائض كالجنب وعند بعضهم ان الحائض اشد حدثا من الجنب. باعتبار ان هذا

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
الدم مستمر والتلويث به اشد فلاجل ذلك جعلوا هاك الجنب جعلوا الجنب. ولانه جاء في الحديث لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة عند ابن ماجة وغيره

13
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
لا احل المسجد لحائض ولا جنب. فسوى بينهما في دخول المسجد فكذلك في قراءة القرآن وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لكن هذا فيه شيء من الاشكال من جهة مدة الحدث في الحيض يقول فلتستمر المرأة ربما ستة ايام او سبعة ربما تستمر

14
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
وعشرة ربما تصل الى خمسة عشر يوما. واذا كان الامر كذلك فان امتناعها عن قراءة القرآن في تلك المدة كلها ربما يلحق بها ايش؟ ربما يلحق بها اذى كثيرا او نقصا كبيرا فعلى كل حال جادة المذهب عدم النظر الى ذلك. لانها اذا منعت من

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
صلاة وحاجتها اليها اكبر وهي مشتملة على القراءة فكذلك تمنع عن القراءة آآ التي هي آآ انما هو امر مستحب ومسنون. لكن في قول عند الحنابلة اختار الشيخ الاسلام بعضهم ان آآ القراءة للحائض

16
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مأذون فيها للفرق بين الجنب والحيض من جهة آآ ان هذا حدث اختياري حري يمكن رفعه وذلك لا يمكن رفعه ولطول المدة والحاجة الى القراءة. فيقولون بناء على ذلك يعني من

17
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
انها اذا احتاجت اليه قرأت اذا احتاجت اليه آآ قراءة وهو محتمل فتوى بعض مشايخنا نعم وقوله قراءة القرآن آآ يدخل في ذلك قراءة القرآن كله وقراءة قاعة سورة منه وقراءة جزء وقراءة اية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لو قرأ ايضا حتى بعض

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
اية وهذا يعني قراءة بعض اية ايش؟ آآ محل نظر آآ وان كان قد يفهم من الاطلاع لكن يمكن انه لما كان مختصرا بهذا الاختصار لم يحتاج الى التنصيص عليها والا فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان بعض الاية

19
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
يعني لا يحصل به الاعجاز بالقرآن ونحو ذلك. فخففوا في لحاق احكام القرآن به من كل وجه. فلاجل ذلك لو قرأ على هذا النحو لم يكن اه في ذلك داخلا في الممنوع. نعم. والمقصود ما لم يكن حيلة ما لم تكن بعض الاية طويلة

20
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اه اه او نحو ذلك. فهذا قولهم في بعض اية. هذا معنى قولهم اه في بعض اه الاية نعم هذا اذا بالنسبة لما يتعلق بحرمة قراءة القرآن على من عليه حدث اكبر. ثم يقول ويعبر المسجد

21
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
زاد هنا لحاجة مع ان اكثر الحنابلة كما هو اصل هذا الكتاب المقنع لم لم ينص عليها يقولون بان عبور المسجد للحائط للجنوب لغيرهم ممن به اه حدث اكبر اه

22
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
جائز اه هنا المؤلف لعله في ذلك يعني قيدها مع انه في كتابه في الاقناع لم لم يقيدها ومشى على جادة المذهب. لكن لما كانت هذه المسألة من المسائل التي اه

23
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
اشتد عند الحنابلة فيها الخلاف الشارع وابن قدامة وغيرهم كانهم يرون آآ ان آآ انه لا لا يمر الا لحاجة كأنه تبعهم هنا فجعلها آآ قيدا على خلاف الاصل وخلاف آآ كثير من

24
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
آآ من ذكروا او اعتبروا المذهب عند الحنابلة. وهنا اذا قيل لحاجة فتعرفون معنى الحاجة ومعنى الضرورة. فبعض الناس لا يفرق بينهما في مسائل الفقه وبينهما فرق كبير. فالحاجة المقصود بها كل ما استدعى ذلك الامر بوجه قريب او بعيد. ولاجل ذلك

25
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
قلنا انه في في ماذا؟ في اه القدح الذي ينكسر الا يمكن اصلاحه بنحاسه كذلك يجوز اصلاحه بالفضة. اليس كذلك؟ للحاجة. لانها المهم انها جاء ما يستدعي ذلك. اما الضرورة انه ان يضطر الى ذلك فلا يجد مناصا منه. ولاجل هذا من قال من قيد من الحنابلة لحاله

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
قال وكون الطريق من المسجد اقرب حاجة. يعني اذا كان بيمشي من هذا الباب ويخرج من هذا الباب اقرب له من ان يدور هكذا فهذه حاجة تدخل في هذا المعنى الذي ذكروه فيجيز لمن كان كذلك ان يمر على

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
هذا النحو ومثل ذلك في المسجد الحرام مثلا الذي يكون من جهة المسعى ويريد ان يرجع الى الى الباب من جهة الملك فهد مثلا فكونه يدور ربما يطول عليه الطريق قليلا مئتين متر مئتين وخمسين متر ثلاث مئة متر او اقل او اكثر. نعم فكونه

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
يقتصر او يقصر الطريق هذه حاجة حتى على من يعني قيدها يرى ان ذلك مجيز له. قال ولا فيه بغير وضوء يعني ان من عليه حدث كجنابة او حيض او غيره لا يلبث فيه بغير آآ وضوء

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وهذا اه اصله اه في الجنابة اه انه يمنع من الدخول واللبث فيه لا احله لحائض ولا جنب لكن يقولون انه جاء عن الصحابة كما جاء عن زيد بن اسلم ان الصحابة كانوا يتوضأون وهم عليهم جنابة

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
فيجلسون يتحدثون في المسجد ولا يخرجون. وجاء ذلك عن نحو عطاء وجاء عن يعني ذكر ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرفون ان ان المذهب يعني آآ يصير الى اقوال الصحابة ثم ان هذا ليس احتجاجا بقول الصحابة

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
فحسب بل لما كان ذلك منقولا عن مجموعهم فانه يكون حجته اقوى من جهة انه كالاجماع السكوت كالاجماع ومنع مرور الجنب ونحوه. اه هذا ايش؟ مقيد اه او جاء فيه الاستثناء. فدل على ان اه ما

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
انه لما يخف اه حدثه بالوضوء ونحوه فانه لا يمنع منه. فانه لا يمنع منه في تلك الحال. نعم كيف نعم هم يقولون ان اذكار الصباح والمساء ما دامت قرآنا فانها لا لا يقرأها وهذا هو

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
الذي جاء عن الصحابة الا انهم استثنوا من ذلك ما يكون من لفظ آآ ذكر يكون آآ كبسم الله الحمد لله آآ ونحو ذلك لكن ما كان من ورد او نحوه فانه الايات ونحوها لا يقرأها. وهذا هو الذي جاء عن عمر وعن علي خلافا لابن عباس. فابن

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
عباس اه يجيز ذلك في الاوغاد ونحوها. نعم. ومن غسل الميتاب او افاق من جنون بلا حب سنة له الرسل. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بعد ان ذكر موجبات الغسل ذكر مستحباته. وهنا

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
هذا مكمل هذا الباب. واقتصر على اهم ما يراد ذكره هنا. والا في الاصل في المقنع ذكر سبعة عشر غسلا مما يستحب آآ لكن لما كانت هذه الاغسال تأتي في محلها من

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
مثلا الجمعة او من اه كتاب الحاج ونحوها اه اه تركها المؤلف الى موطنها في ذلك. وانما اشار الى آآ ما لم يذكر في غير آآ او ما يحتاج الى ذكر هنا ولا يذكر في سواه. فقال من غسل ميتا. فيستحب له الغسل

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
والواصل ذلك ما جاء عن ابي هريرة. وقلنا من ان آآ ما جاء عن الصحابة معتبر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا معلوم لكل من آآ ايش؟ تعاطى تغسيل الميت فانه لا ينفك عن وصول آآ يعني آآ نجاسات وآآ القذر ونحوه

38
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
انا من انفع من انفع ما يكون له واقرب ما يكون مشروعا في حقه ان يغتسل ولهذا قال به الحنابلة رحمه الله تعالى او افاق من جنون او اغماء. اما الافاقة من الاغماء فهذا

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
ايش؟ امر معلوم محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في اه ذكر ما جاء في قصة وفاته فانه لما اغمي عليه آآ وافاق امر بماء ليغتسل. نعم وهذا ظاهر. فقالوا انه لما كان ذلك

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
في الاغماء فالجنون انطباق على العقل من باب او الاكثر فيكون الحكم فيه من باب اولى فيكون الحكم الحكم فيه من باب اولى. ثم قال بلا حلم يعني لانه لو وجد احترام لكان ذلك واجبا. ولن

41
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
الى القسم الاول الذي تقدم ذكره والكلام عليه. ثم قال هنا سن له الغسل لمجات به النصوص ودلت عليه الادلة. نعم. والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي. ويغسل يديه نعم. اذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صفة الغسل. صفة الغسل ولم يذكرها

42
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
بالغسل فروضا ولا واجبات. فما واجبات الغسل وفروضه؟ ليس له الا فرض واحد وهو التعميم. التعميم ايش؟ تعميم جسده بالماء. واما فهي شرط لصحته. لانها ليست داخلة في حقيقته. والتسمية واجبة ولم يحتاج الى ذكرها. باعتبار ان

43
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
الغسلة مشتمل على الوضوء والداء والطهارة الصغرى داخلة في في الطهارة الكبرى. فاذا قال هنا والغسل الكامل. والكامل به هنا الغسل المشتمل على ما يذهب به الحدث وما يكون مستحبا في ذلك على ما دلت به دلت عليه

44
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
الادلة وهذا قد جاء في حديثين حديث عائشة وحديث ميمونة فانهما هما اللتان روتا ذكرتا صفتا غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فمرد كل الصفات الى ما جاء في هذه في هذين الحديثين. وما

45
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
في الفاظهما وحديث عائشة في الصحيحين وميمونة عند مسلم في صحيحه. نعم. قال ان ينوي وهذا معلوم والمقصود هنا بالنية كما ذكرنا النية التي هي مذكورة عند الفقهاء. ليست النية التي هي اعتبار نية التعبد

46
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
فهذه عند اهل الاعتقاد لكن المقصود نية الفقهاء التي تخرج العادة آآ تخرج العمل من عادة الى كونه عبادة. وتميز بين العبادات اذا كانت مما تشترك فيه عبادات مختلفة فلو انفق شخص ريالا فيمكن ان تكون كفارة ويمكن ان تكون ايش؟ ويمكن ان تكون صدقة مستحبة ويمكن ان تكون

47
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
صدقة واجبة ما الذي يفرق بينها؟ النية. نعم. ثم يسمي. واخذوا ذلك من اعتبارها في الحدث الاصغر فان ما كان معتبرا في الحدث الاصغر فظاهر اعتباره في الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر مشتمل عليه وزيادة

48
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
قال ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين ثلاثا. هذا ظاهر ومعلوم من من ماذا؟ مما جاء في حديث عائشة فتوضأ وضوءه للصلاة ووضوء الصلاة في كل من ذكروا هذه الصفة ذكروا ماذا

49
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
هو انه يغسل كفيه ثلاثا في اول الوضوء. كما في حديث حمران وفي حديث عبد الله بن زيد وغيره. نعم. وكذلك جاء في حديث ميمونة ثم افرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة. فدل ذلك على اعتبارهما. ويقول الفقهاء اه الحنابلة انه هنا

50
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
يعني آآ آآ اكد من جهة ماذا؟ لان غسل اليدين في الوضوء خارج عن حقيقة الوضوء. انما هو كتنظيف الالة التي بهما سيكون اه سيتوضأ اليس كذلك؟ اما من جهة غسلهما في الغسل فهو

51
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
تعلق الحدث بهما. لان الحدث الاكبر يجب تعميم البدن. على حال واحدة يعني حتى ولو بدون ترتيب. فاذا حينما يغسل يدي كأنه رفع الحدث المتعلق بهما. اليس كذلك؟ فكان غسلهما في الحدث الاكبر اكد. نعم. وما لو

52
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
اخوته. يعني من المعلوم ان الحدث الاكبر في الغالب ان يكون عن تلويث. سواء كان ذلك عن جماع فاما ان يكون فيه مذي ومني ونحوه. ومما يكون من افرازات البدنين. او عرق نعم. واما ان يكون ذلك

53
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
عن حايض ودمي اني حيض او دمي نفاس ونحو ذلك. فاذا آآ ظاهر هذا. ولذلك جاء في حديث آآ عائشة فغسل فرجه. المقصود وتخصيص الفرج هنا ظاهر من جهة ازالة ما فيه من النجاسة والقدر ونحوه. فيقول

54
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
هنا هنا يشرع ازالة ازالة ما لوثت سواء كان ذلك في محل البرد كما في حديث عائشة هنا وفي حديث ميمونة اهوى بيده كيف غسل مذاكيره فاوكل في غيرهما كما لو كان منتشرا على فخذيك او على اعلى اسفل بطنه ونحوه

55
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
لذلك نعم. ويتوضأ ويحفز على رأسه ثلاثة دروبين. قال ويتوضأ هنا المقصود وضوءا كاملا. يعني بجميع ما شرع في الوضوء. من التثليث ومن آآ الترتيب ومن الموالاة ومن غسل الاعضاء الاربعة ومسح الرأس. آآ غسل الاعظاء ومسح الرأس

56
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
نعم كل ما وجد. فظاهر هذا انه حتى يغسل رجليه. وهذا جاء في حديث عائشة. فتوضأ وضوءه للصلاة يعني الوضوء التام التام. ويحكي على رأسه ثلاثة. ترويه يعني يروي اصول شعره. اما كونها ثلاث حثيات فهذا جاء في حديث عائشة وفي حديث

57
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ميمونة ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. او ثلاثة حفنات نعم وجاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. تروية اصول الشعر لما جاء في الاحاديث انه يروي اصول شعره لما جاء في

58
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
آآ انه ينقض آآ آآ ان ان المرأة تؤمر بنقض شعرها لغسل الحيض. نعم وايضا لما جاء عن علي روي مرفوعا وروي موقوفا وهو الاصح انه تحت كل شعرة جنابة فامر يعني تعميم

59
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
في البدن حتى يصل الى اصول الشعر فيذهب اثر تلك الاحداث. هذا ما جاء عن علي لم يصح مرفوعا لكنه يصح ويعتبر بما جاء في عمومات الادلة من آآ وصول الماء الى جميع اجزاء البدن. ما استتر منها وما خفي وما

60
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
ظهر منها وما بعد كل ذلك يستوي في وصول الماء اليه واجرائه عليه. واضح؟ في وصول الماء اليه واجرائه عليه نام ولاجل ذلك قالوا انه يعني آآ ينظروا الى مغابنه

61
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
والى ما ينبوا عنه الماء ونحو ذلك وهذا يأتي في قوله ويعم ويعم بدنه غسلا. نعم. ولعل بدنه ويعم ويعم لانه قال ويتوضأ كلها معطوفة على ان ينوي. نعم. يعني كانه قال وان يعم بدنه

62
00:23:00.000 --> 00:23:30.000
ويغسل قدميه ويغسل قدميه مكانا اخر. نعم اذا هنا آآ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا. تعميم البدني بالماء هذا جاء في الحديث آآ جاء في الحديث الذي آآ حديث عائشة وحديث

63
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
اه ميمونة. لكن الذي جاء فيه تعميم البدن غسلا. ولم يأتي فيه ثلاثا ولذلك يعني اه تكلم كثير من الشراهة على انه لا يحتاج الى الثلاث. لكن من اين اخذ الحنابلة ذلك

64
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
ها قياس على ماذا؟ اذا قلنا انه على القياس على الوضوء فهذا ظاهر باعتبار انه ما وجب في الحدث الاصغر وجب في الحدث الاكبر من باب اولى. هذا شيء. الشيء الثاني الثاني وهو الاظهر والا

65
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
في الاستدلال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فهذا اقوى من استدلال القياس من جهة ان هذا ما نسميه كما قلنا عموم المعنى

66
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
ان هذا حدث اكبر والاحكام فيه واحدة فدل ذلك على التساوي فيما بينه. فما شرع هنا شرع هنا وهذا ظاهر في اعتبار الثلاث او التثريث فيه اعتبار التثليث فيه. وان كان يعني بعض

67
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
قنابلة وبعضهم يقول يكفي مرة واحدة. يكفي مرة واحدة اعتبارا بظاهر آآ النصوص. لكن على كل حال الحنابل مبناهم في هذا كما قلت آآ يعني ما جاء في غسل الميت وهو نوع من انواع آآ الغسل وازالة الحدث الاكبر

68
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
وايضا آآ ما آآ القياس على الوضوء وآآ الاحتياط للعبادة والتكميل لها فان هذا في التثليث اولى وهي طهارة وطهارة يشرع فيها في مغسولاتها التثليث. قال ويدلكه الدلك هنا مستحب وليس بواجب لانه يحصل بتمام الامر لا آآ ولا يقف عليه. لكن يقولون لو

69
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
ترتب على ذلك الا يصل الماء الى العضو الا بالدلك كما لو كان عليه بعض اه قشائات مثلا عجين او نحو ذلك او غيره فيلزم. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا

70
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
كان يصل الماء بدون دلك فيكون هذا مستحب وليس بواجب. من اين اخذ الاستحباب امن المعنى وعموم ما جاء في الاسباغ الاسباغ حقيقته ايش؟ آآ آآ يعني كمال وصول الماء على وجه يحصل به المقصود. فلاجل ذلك اعتبروه. وجاء ربما جاء في بعض الالفاظ

71
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
وربما جاء في بعض الالفاظ اه اه ودلكة. اه نعم. اه اخذوه من ذلك. نعم. ثم قال ويتيامن التيامن هنا مشروع وهذا ايش؟ آآ معتبر بما جاء في عمومات الادلة وايضا خصوص الدليل. يعجبه التيمن في ايش؟ تنعله

72
00:27:00.000 --> 00:27:30.000
ترجله وطهوره وشأنه كله. هذا يدل بعمومه او بخصوصه. بخصوص هذا الحديث يدل بالعموم وبالخصوص. اما كونه آآ يدل بالعموم كان يعجبه التيمم واما قوله في طهوره هذا خصوص دلالة الخصوص. لكن كيف يعتبر التيامن هنا

73
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
ان يغسل شقه الايمن ثم ثم الايسر هذا لما جاء عن اه لما جاء في ماذا؟ في اه الغسل الميت. في تغسيل الميت لانه يعني هل نقول مثلا يعني التصور ماذا؟ حتى يعني تعرفوا المسألة تحتاج الى زيادة مراجعة يعني هذا انا لم

74
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
رجع من قريب لكن يعني اما ان يقال مثلا يغسل شقه الايمن من رأسه ثم يغسل شقه الايسر ثم اغسل مثلا يده اليمنى ثم اليسرى ثم فخذه اليمنى ثم اليسرى وهكذا. او انه يبدأ بشقه الايمن كله

75
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
ليه؟ نعم من جهة ما دخل فيه من صدر ونحوه ونحو ذلك فهذا ظاهر. وهذا هو الذي طبعا فاذا يبدأ بغسل رأسه شقه الايمن ثم ليس باعتبار ان الرأس يسبق غسل سائر البدن. ثم اذا افاض على البدن يفيض على الشق الايمن

76
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
ثم الشق الايسر ويحتاج ايضا الى آآ آآ زيادة مراجعة فيما ذكروه هنا لعله ان يحصل ذلك لاحقا باذن الله جل وعلا. نعم. قال ويغسل قدميه مكانا اخر. لا هنا الحقيقة

77
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
غسل القدمين جاء في حديث ميمونة. جاء في حديث ميمونة لكن حديث ميمونة انه ما ذكرت كاملة وانما غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم يديه ثم غسل شعره ثم هذا الماء على بدنه ثم غسل رجليه. حديث عائشة جاء الوضوء كاملا ثم الغسل. واضح؟ الحنابلة

78
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
جمعوا بينها جمعوا بينها وهذا يعني ان صحت العبارة او لاقت ولا يعني كانت لائقة وان كان يعني لا ينبغي في مثل هذا. يعني نقول انها كأنها كالتلفيق بين الحديثين. او الجمع بينهما. يعني اخذوا ما في هذا وما في هذا

79
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
اعتبارا بتكميل الطهارة وان ما ثبت على وجه آآ يكمل بما بما ثبت في وجه اخر. نعم. وان كان بعضهم يقول انهما صفتان مستقلتان فيغسل بهذا ثم او يغسل بهذا. فبعضهم

80
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
ام يقول ان اه صفة حديث عائشة اذا كان الحمام مقيرا يعني مبلط مقير ما فيه قذر نعم وحديث ميمونة اذا كان مثل مطين قد ينفع يستقر بعظ القدر في الطين فيحتاج ان

81
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
ينتقل ثم يغسل رجليه. لكن الحنابلة جمعوا بينهما في كل الاحوال. فقالوا انه يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغسل يديه احتياطا للعبادة وهذا يعني محتمل لما ذكروه ومحتمل لان يقال من انهما يحمل على احدى الصفتين اما هذه او هذه

82
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
ثم اه ينظر هل الاولى صفة عائشة وهذا الذي عليه الاكثر؟ او اه ان حديث ميمونة يحمل على الحال التي تناسبها وهو انه اذا احتاج الى ان يتحول من مكانه لقذر فيه ونحوه. نعم. والمجزئ ان يثني ثم

83
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
ويعم بدنه بالرسل مرة اخرى. اه كما قبل ان ننتقل الى المجزي كما قلت لكم هم نصوا على انه لابد ان يصل ما الى جميع اجزاء بدنه. اذا افاض عليها. هذي نسيناها في قوله ويعم بدنه غسلا. نعم

84
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
يقول في ذلك غضاريف الاذنين بعض الناس ترى ما يدقق خاصة اذا كان الغسل بسكب شيء عليه فيكون الماء قليلا فلا يصل اما الان مع الاسراف في المياه صار الناس يتركون انفسهم تحت هذا الماء ثم يصلوا الى

85
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
لقوة الماء الى ومع اسرافهم الى اجزاء البدن جميعها. ينظر الى غضاريف الاذنين وداخلهما وينظر الى ايضا ما يتعلق ما بين الاليتين آآ ما آآ تحت الابطين آآ فيكون من يعني مما تنبسط عليه او اه اه الركبتين احيانا

86
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
انت آآ الجلد يجتمع في بعض المواطن فيختفي بعضها ومثل ذلك قالوا آآ اذا كان اقلف ليس آآ مختون امكن ان يعني خلفته تشمر يعني تخرج فيغسل ما حتى قالوا وما يبدو من

87
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
فرج امرأة عند جلوسها. يعني لانه يكون في حكم الظاهر. ما دام انه يظهر في حال من الاحوال فيدخل في ذلك طبعا مع المظمظة والاستنشاق مع المظمظة وآآ الاستنشاق. فيتيقن اذا وصول الماء الى

88
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
جميع اجزاء بدنه ثم قال والمجزئ من اين آآ جعلت هذه الصفة مجزئة او ما المقصود بها مجزئة يعني انها محصلة لازالة لازالة الحدث. ويحصل بها المقصود الشرعي من الطهارة

89
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
وان كان الصلاة والطواف وسوى ذلك. واصل هذا جاء في حديث جبير بن مطعم عند في صحيحه وعند احمد قال انما افعل بكفي هكذا فاغسل رأسي ثم افيض الماء على سائر جسدي

90
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
الاجماع على ذلك. فاجمع اهل العلم كما نقل هذا ابن عبد البر وغيره ان من افاض الماء على بدنه حصل المقصود المقصود الشرعي للغسل وزال حدثه الاكبر. وتمت طهارته من حدثه ذاك. نعم. ولاجل ذلك قال ان

91
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
لانه لا تصح الا بنية ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة. نعم اي نعم وعند الحنابلة اشترطوا المضمضة والاستنشاق في الحدث الاصغر فمن باب اولا ان يعتبروها في الحدث الاكبر سواء

92
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
كان ذلك غسلا كاملا وهذا ظاهر او حتى تعميم الماء على سائل البدن لابد ان يوصل الماء الى انفه فيستنشق الماء ويتمضمض. نعم. ويتوضأ بكم ويغتسل بصاع. هذه هي السنة ان لا يسرف

93
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فهذا هو السنة والمد قدر من من الكيل او الوزن من الكي لماذا؟ لانه اعتبار الشيء بحجمه. اعتبار الشيء بحجمه

94
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
لاجل ذلك شارح الزاد الروض ونحوه. لما كان ال الناس الى الوزن في كثير من الاشياء قال وهو رطل وثلث او رطلان بالدمشق او بالعراق وبكذا باعتبار ان الوزن صار كثيرا. نعم والصاع اربعة امداد والمد ملء الكفة الكفين المعتدلين

95
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
نعم فان اسبغ قرأتها؟ فان اسبغ بها قال او نوى بغسله حديثين اجزد. فان اسبغ باقل يعني اجر الماء والمقصود بهذا يعني ان يحصل الغسل والغسل هو امرار الماء على العضو. فاذا حصل الاسباغ باقل من ذلك جاز

96
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
لماذا؟ لانه وان كان يغتسل بالمد يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لكن آآ في الادلة الاخرى عند عائشة انهما آآ واتى اغتسل من ثلاثة امداد هي والنبي صلى الله عليه وسلم. جاء انه توضأ بثلثي

97
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
كما في الاحاديث الصحيحة. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا يتوضأ الا في اناء ولا يتوضأ من هذه الانابيب. لان الانابيب تفظي الى ورأينا في بعض البلدان آآ اعتبار ذلك حتى في اماكن آآ الوضوء في المساجد ونحوها وهذا اولى. ولو انه نظر في

98
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
واعتبر لكان هذا مما اه تطلب به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اشتكى الناس قلة المياه الا لما كان منهم اسراف وكفهم بهذه النعمة اه او عدم اه قيام بحقها. فينبغي لكل واحد منا ان يلحظ ذلك في نفسه

99
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
وهو احوج ما يكون الى هذا وهو طالب علم. وهو طالب علم. ولاجل ذلك لو سألت احدا منكم هل حصل قال له ولو مرة واحدة انه اغتسل ولو مرة واحدة. هذا قليل جدا

100
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
فمن لم يكن مداوما على ذلك فلا اقل من ان يكون يعني اه فاعلا له ولو لمرات قليلة يصيب بذلك السنة ويسلم من التبعة نعم. قال او نوى بغسله الحدثين اجزاء. يعني من هنا ذكرها بعد الغسل المجزي

101
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
لتعلق هذه المسألة به دون الاول. لانه من كان عليه حدث اصغر واكبر وآآ اغتسل غسلا كاملا فالغسل كامل متضمن للوضوء اليس كذلك؟ فلا اشكال في انه يحصل له يحصل له

102
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
ارتفاع الحدثين لكن من اقتصر على المجزئ فانه لم يكن منه ترتيب ولا موالاة ولم يكن منه اه يعني انتقال في الاعضاء التي تشترط في الوضوء. فهل يرتفع حدثه؟ يقول الفقهاء يقول الحنابلة اه كما هو مذهب الجمهور من ان

103
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
الاصغر دخل في الحدث الاكبر فزال بزواله. فاذا كان هذا الغسل يرفع الحدث الاكبر فمن باب اولى ان الحدث الاصغر. ولاجل ذلك تجد ان الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون هنا اجزأ. لكن لو كان

104
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
الغسل لا عن حدث ولو كان مشروعا فانه لا يرتفع به الحدث الاصغر. مثل الغسل للجوع لو كان واحد يغتسل للجمعة غسلا مجزئة ولم يتوضأ. فعندهم ان ان الحدث الاصغر لم يرتفع. وهذه مسألة

105
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
يعني ربما تأتينا وقد مرت اظن اللي شاغلها ولا لا ما اظن ها؟ كيف هم انها لا لا يرتفع لا يرتفع بذلك الحدث ان غسل الجمعة مسنون. وليس آآ رفعا للحدث. فلا تعلق له بالاحداث. والوضوء لازم فيه الترتيب والموالاة. فاحكامهما مختلفة

106
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
فبناء على ذلك لم يكن آآ غسل الجمعة رافعا للحدث في المشهور من المذهب عند الحنابلة. خلافا للشافعية. وكانت هذه هي فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نعم. كيف؟ الجمعة. حتى ولو نوى بغسل الجمعة ايش

107
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
اه رفع الحدث والكلام هنا في من اقتصر على الغسل المجزئ. اما من توضأ واغتسل ثم فاظ ما على جسده فمن باب اولى او ارتفاع الحدث الاصغر ظاهر. واضح؟ نعم

108
00:40:00.000 --> 00:40:40.000
مع انه ليس بلازم ان يمس عوهته. نعم. ايه عاد لان الكلام ليس مس العورة وانما هو مس الذكر او حلقة الدبر فقط هذا يعني لا قد مسها خطأ او كذا فهنا عندهم انه يعني ينتقض وضوءه ولا ولا

109
00:40:40.000 --> 00:41:10.000
حدثه الاكبر قد ارتفع. عاد على الكلام فيها. نعم. ينشرون غسل مخارجه نعم ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم اما النوم فظاهر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث المتفق عليه ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ

110
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
نعم فالوضوء يخفف الحدث الاكبر فينام الانسان عليه ولا بأس لمجيء السنة الصحيحة بذلك. والاكل والشرب يعني آآ هذا جاء في بعض آآ عند ابي داوود وغيره من اهل السنن انه كان آآ اذا اراد ان يأكل او يشرب

111
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
توضأ وضوءه آآ الصلاة فاخذوا منه كذلك وهو ايضا في معنى آآ من اراد الرقاد والنوم آآ في انه ينتقل في بعض احواله فكان اولى به ان يخفف ذلك الحدث الاكبر وهو الجنابة. واما معاودة

112
00:41:50.000 --> 00:42:20.000
الوطئ استحباب الغسل فيها يعني مركب عند الحنابلة. اصله ما جاء في الحديث فليتوضأ بينهما وضوءا. فانه انشط لي للعود. يعني لمعاودة الوطء. ضبط بعضها بعضهم انشط لي العود بالضم فتكون لي يعني اشارة الى الذكر. اه هنا

113
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
هذا مستحب بلا اشكال ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد لكنه مستحب من جهة ان انه لما استحب الوضوء في الحديث فليتوضأ بهما بينهما وضوءا فانه انشط للعود. قالوا والغسل اكمل من الوضوء فكان آآ مستحبا

114
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
انه يحصل به ما يحصل بالوضوء وزيادة. لان النشاط الذي يحصل بالغسل ابلغ من النشاط الحاصل بالوضوء نعم. والا فالنص جاء في الوضوء دون الغسل. نعم. باب التيمم. هذا الباب

115
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى طهارة البدنية. فبعد ان بين الطهارة بالماء في الحدثين الاصغر الاكبر في الوضوء والغسل؟ نعم اراد ان يبين ما ينوب عنهما عند بدلهما عند عدمهما

116
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
لان التيمم بدل عن عن طهارة الماء مطلقا من حدث اصغر او او اكبر واضح؟ لكن لماذا لم يجعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب ازالة النجاسة لان الحنابلة يرون ان التيمم ايضا لا ما له علاقة بهذا

117
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
لان الحنابلة يرون ان التيمم للنجاسة التي توجد على البدن او على الثياب اذا لم اذا لم يجد ما كان يزيلها فعندهم مثلا لو واحد توضأ متوظأ طاهر ثم وجد نجاسة على ثوبه وليس عنده ماء فعندهم انه يتيمم

118
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
فعندهم انه يتيمم لها فعلى كل حال يعني لو لو كان قد ذكرها بعد ازالة النجازة لكان ذلك ايضا له وجه لكن لما كان الاصل او الاكثر او آآ مورد هذا الكلام هو بعد آآ بعد

119
00:44:30.000 --> 00:45:00.000
الوضوء والغسل. آآ كان هذا هو يعني محلها آآ الاكثر وعود هذه المسائل فيه. فقال باب التيمم وتيمم تيمما بمعنى قصد وهنا المقصود اه قصد الصعيد اه يعني بضرب الوجه واليدين ازالة او لرفع الحدث لمن عدم او عجز عن استعمال الماء

120
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
فهذا من اه ما يسمونه بالعرف الشرعي لانه خص القصد هنا بقصد الصعيد بضربه على الهيئة المقصودة لسبب المعلوم. لاجل ذلك كان كما يقولون من تخصيص الشرع. لان التخصيص يكون باللغة او

121
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
او اه بالشرح نعم وطهارة التيمم هي من خصائص هذه الامة كما جاء ذلك في حديث جابر وجعلت الارض مسجدا وطهورا. نعم. وشرعت في قصة غزوة تبوك كما هو معلوم. ومعروف لديكم. فاذا

122
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
تنهي اه جاءت بها دلالة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا ايش؟ فاء فان ولا فلم فلم تجد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما في القرآن اية فان لم تجد

123
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ودلالة السنة على ذلك ظاهرة من اشهر احاديث عمار ابن ياسر والفقهاء بحديث عمار او يذكرونه هنا لانه جاء في الحدث الاكبر. يعني على وجه

124
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
التخصيص كما ان الاية جاءت ايضا بعد ذكر الحدث الاصغر والاكبر لكن آآ هنا زيادة في التأكيد على ان ان تيمم عن الحدث الاكبر كما يكون عن الحدث الاصغر. نعم. والاجماع منعقد على ذلك. ان من عدم الماء جاز له

125
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
تيمم نعم. وهو بذل قاعة الماء. قال وهو بدل طهارة الماء. هو بدل والبدل يقع مقام يقوم مقام المبدل. يقوم مقام المبدل. وهنا قوله بدل طهارة الماء لما جاء في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد

126
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. وان لم يجد الماء عشر سنين وهو بدل طهارة الماء يعني لمن عدمها. فيدخل في ذلك من؟ كان في حال سفر او كان في حضر. فاذا

127
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
يستوي الحكم في ان يكون في سفر سواء كان سفرا طويلا او سفرا قصيرا او حتى لو كان في الحضر او حتى في الحضر لان الاية وان جاء فيها ذكر سفره الا انه كما

128
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
يقول اهل العلم انها جاء جاء خرجت مخرج الغالب. فان الماء انما يفقد في الغالب في السفر. ولا ولا يفقد تماما في لكن لما آآ كان ذلك متصورا فان التيمم يشرع في الحظر كما يشرع في السفر وهذا مذهب اكثر اهل العلم

129
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
او جماهير اهل العلم خلافا ابي حنيفة. رحم الله الجميع. فاذا هو بدل طهارة الماء اه هنا هل هو رخصة او عزيمة؟ الاشهر انه عزيمة. ولذلك حتى من كان عاص بسفره

130
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
فانه يتيمم اذا عدم الماء فانه يتيمم اذا عدم الماء. وهم يقولون هل هو اه مبيح او رافع. لم نذكر هذه المسألة؟ لان المؤلف فرغ على عليها. وان لم يذكرها اصالة لكن

131
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
التي ذكرها مبنية على ذلك. فالمشهور عند الحنابلة انه مبيح. وليس برافع انه مبيح وليس برافه. هذه مسألة يسيرة كل يعرفها. لكن لو قلنا ما حقيقة هذه المسألة؟ ايش معنى انه مبيح ليس برافع

132
00:49:10.000 --> 00:50:00.000
الفقهاء يقولون انه مبيح وليس برافع الحنابل ما معنى ان يكون مبيحا او ان يكون رافعا؟ نعم. نعم طبعا كيف يبيح لك يعني ها ها لا هذا اثار اثر كونه مبيح او كونه غافل

133
00:50:00.000 --> 00:50:40.000
ها نعم. نعم. يعني بمعنى الحدث اذا توضأ الانسان زال حدثه. يعني لا يقال من انه محدث. واضح؟ لكن اذا قلنا من انه مبيح يعني ان من تيمم ان من كان محدثا هل يجوز له ان يصلي؟ لا يجوز له ان يصلي واضح؟ لو جاءنا الان

134
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
الشخص وهو لم يتوظأ واراد ان يصلي لم لم يجوز له ان يصلي. لكن يقولون انه كون المحدث لا يجوز له ان يصلي الا في مثل هذه الحال اذا تيمم فانا نقول هو محدث وجازت له الصلاة لكون التيمم مبيح لفعل الطهارة بشرطه. واضح

135
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
واضح محمد؟ واضح يا اخوان؟ يعني ان هو لما كانت هذه العبادات مشترطة لها الطهارة فان فعلها بدون طهارة محرمة ولا يجوز. ولذلك لو ان احدا فعلها لعزرناه. لكن متى يجوز له ذلك؟ انه اذا

136
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
بشرطها يعني بشرط اه اه جواز التيمم له. قلنا هذا محدث وصلى او فعل هذه العبادة وفعله للعبادة صحيح اه لماذا؟ لكون التيمم يبيح له هذا الفعل مع كونه محدثا. انا اعرف ان اجابات الاخوة

137
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
كان فيها شيء منه لكن لا ينفع نصف الفهم. او لان الانسان يعني اذا كان عنده نصف فهم يمكن ان يبلغه في المسألة الاصلية. لكن اذا جاءت المسائل المتداخلة آآ اسرع ما يطير هذا الفهم

138
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
لانه اصلا ليس كاملا ومشوشا وآآ يسهل ان يعترض عليه فيه لكن اذا كان الانسان يفهمه ما ما فيه اشكال. نعم. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. وعلم الماء او زاد على

139
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
كثيرة او بثمن يعجزه اوقات استعماله او طلبه في بدنه او رفيقه او امته او ما له نعم يقول اذا دخل وقت فريضة وهذا كله مرتب عند الحنابلة على كونه

140
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
واما من قال من انه اه رافع للحدث فيقولون هو حكمه حكم الطهارة متى ما كان اه متيسر فهو طاهر فيجوز له فعل الصلوات والعبادات على اختلافها. لكن من قال من انه مبيح فبعضهم يقول من انه يطلق ايضا

141
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
المبيح ان يفعل كل شيء لكن مشهور المذهب انها اباحة ضرورية فتختص بقدرها. فاذا اه فاذا دخل الوقت جاز الاخوان ان يتيمم لهذه الصلاة. واذا فعله لي نافلة فانما استجاز به النافلة وما يستجاز به النافلة ليس بلازم ان

142
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
جاز به الفريضة وهكذا رتبوا عليه لقولهم من انه مبيح. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. لان النافلة في بعض الاحوال قد تكون منهيا عنها لدخول وقت نهي او لعدم وجود ما يقتضيها. يعني اه صلاة الكسوف مستحبة او اه اه

143
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
اه يعني على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. والكلام فيها او فرض كفاية لكن اه هل يجوز للانسان ان يتيمم قبل ان يحصل الكسوف؟ لا تباح هل للانسان ان يصلي صلاة الكسوف بدون كسوف؟ لا فاذا لا يفعل الا اذا دخل وقتها ومثل ذلك الاستسقاء او العيدين او نحوها

144
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
وعدم الماء. اذا هذا هو الشرط الثاني ان ان يعدم الماء. والعدم اما حقيقي او حكمي. اما الحقيقي فبألا يجده. وهذا ظاهر في قصة اه شرعية التيمم لما لم يكن

145
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
معهم ماء فنزلت اية التيمم. نعم. وفي قصة عمار لم يجد ماء فيقول تمعكت كما الدابة وتمرضت كما تتمرضت الدابة. اه الدليل اذا عدم الماء عدما حكميا. فما الدليل على

146
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
انه ايضا يستجيز التيمم حديث صاحب الشجة واصرح منه واوضح حديث عمرو بن العاص لما اصابته جنابة في يوم برد شديد قال فتذكرت قول الله جل وعلا فلا تقتلوا انفسكم فتيمموا

147
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وافقه او اقره صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال او على ثمنه كثيرا. اذا هذا مثل او مثال لما يكون الماء في حكم المفقود وان كان موجودا

148
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
يعني لعدم قدرته عليه. العجيب ان آآ في في اصل الرو هذا المثال في اخر الامثلة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قدمه وليس بظاهر وجه ذلك التقديم الا ان يقال انها اراد يعني ان يمثل للعدم الحكمي العدم آآ الحكمي

149
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
نعم آآ هنا اذا من وجد ماء بثمن مثله او كانت الزيادة قليلة فان الاثمان اه لا يعد غبنا فليس على الانسان في ذلك حرج. لكن لو كان قد زاد عليه زيادة كثيرة

150
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
وهذه الزيادة الكثيرة هل لها ضابط؟ فان كانت تجحف بماله يعني تضر به مثلا هو عنده مئة ريال الى نهاية الشهر فقالوا تشتريها بستين ريال هذا يجحف بماله ولا ما يجحف بماله؟ يجحف بماله فهذا ظاهر بانه لا

151
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
يلزمه الشراء ويجوز له التيمم. طيب لو كان غنيا لكن يجحف بماله لا لكنه يعني كثير عليه. يعني قالوا له هذه القارورة بعشرة الاف ليتوضأ بها. وهو يملك ما يملك من الدنيا كثير

152
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
الى لا تجحفوا بماله لكنها زيادة كثيرة اليس كذلك؟ اذا كان يملك المليارات نعم فهنا يقول او ظاهر كلامهم ان الزيادة الكثيرة مطلقا. حتى ولو لم تكن مجحفة بالمال فانه يجوز له في تلك الحال ان

153
00:57:00.000 --> 00:57:30.000
يجوز له في تلك الحال ان يتوضأ آآ ان يتيمم ولا يلزمه الشراء. او بثمن يعجز وعن يعجز عنه اليس كذلك؟ ولا يعجز؟ تصح اللغتان والافصح كما قلنا قديما عجز يعجز اولى من عجز يعجزه اولى من عجز

154
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
يعجز نعم. فهنا يقولون لو كانت بريالين كما هي الان لكن ما يستطيع شراءها ما عنده. فلا شك ان انه ايش؟ يجوز له ان يتيمم حتى ولو اعطي مال. وقال له واحد خذ اشتر بريالين لم يجب عليه

155
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
هذا لما تلحقه من المنة. لكن يقولون لو اعطي ماء يلزم اخذه. لان الناس يتساهلون بهذا. ما تلحق المنة واحد قال لك خذ هذي القارورة اشرب ماء ياخذها الرفيع والوظيع ومن يجد ومن لا يجد اليس كذلك؟ لكن لو تعطيه ريالا

156
00:58:10.000 --> 00:58:30.000
قل اشتري لك ماء يأنف منه عموم الناس. فاذا يقولون لو بذل له مال لزمه القبول لكن لو لزم بذل له لو بذل له الماء بالهمزة. آآ لزمه القبول لكن لو بذل له مال يشتري به فلا يلزم

157
00:58:30.000 --> 00:58:50.000
لما تلحقه من المنة. قال او خاف باستعماله او طلبه ضرر ضرر بدنه. نعم. اه هذا ظاهر في حديث صاحب الشجة لما آآ لم يجدوا له رخصة في اتهام فاغتسل آآ مات فقال فجأة اتوني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله

158
00:58:50.000 --> 00:59:10.000
ها انما شفاء العي السؤال هلا سألوا اذ لم يعلموا او رفيقه. لان هذه من الضرورات وما جاز للانسان بحفظ نفسه جاز له بحفظ رفيقه او حرمته او ماله بعطش. لو كان يعني يخاف على بهائمه اذا او بهيمته دابة

159
00:59:10.000 --> 00:59:30.000
اذا توضأ بهذا الماء ان لا يجد ما تشربه فيفضي ذلك الى عطشها فتموت. فيجوز يجوز له ان ينتقل الى البلد آآ الى البدل. او مرض لو كان يضر به في بدنه كما جاء في حديث عمرو بن العاص آآ او خشية آآ آآ

160
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
الهلاك ونحويه شرع لها التيمم. فاذا هذه مسائل آآ هذه مسائل آآ يعني او امثلة آآ متنوعة ها يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكون يشرع فيها آآ التيمم وآآ يعتبر آآ من

161
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
اه حصل له هذه الحال عادم للماء منطبق عليه القيء محصل للاذن من الشرع فيجوز له الحال وهذي ان يتيمم ولا ولا يصيب الماء. ان يتيمم ولا يصيب الماء ولا يتلف نفسه فيه

162
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
سيأتي بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله للزوم الطلب من عدمه. نعم. وما وجد ما ان يكفي بعد طهره تيمن بعد استعماله هذا هو المشهور من المذهب. انه اذا وجد بعض ماء هل نقول خلاص هي تكفي احدى الطهارتين عن عن الاخرى

163
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
يمسك الماء يقولون لا ما دام انه قادر على استعمال الماء في بعض اعضاءه فان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله استطعتم فاتقوا الله ما ما استطعتم. فكانت يتوضأ بما وجد. ثم يستعمل او يتيممون

164
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
ما بقي نعم. ومن جنح تيأمن له وغسل الباقي. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي هذه الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى تبع فيها صاحب المقنع آآ انه يتيمم به جرح

165
01:01:10.000 --> 01:01:40.000
لكن آآ هي على سياق ما ذكره الحنابلة فيها اشكال. ولاجل ذلك قال في شرح الزاد ومن جرح نعم اه فلم يستطع الغسل او مسحه. اذا هذا مقيد بماذا؟ بعدم امكان الغسل وعدم امكان المسح. لكن يظهر هنا انهم تبعوا في ذلك

166
01:01:40.000 --> 01:02:10.000
واما اه الكثير من الحنابلة اه كصاحب كصاحب ايش؟ في الانصاف والمنتهى وكثير من كتبهم انه اذا جرح فانه ينتقل وتعذر عليه الغسل فانه ينتقل الى المسح. فاذا تعذر عليه المسح فانه ينتقل الى الى التيمم. من اين اخذوا ذلك؟ واصله هو

167
01:02:10.000 --> 01:02:40.000
القياس على الجبيرة. القياس على الجبيرة. فان ما فان الجرح في حكم الجبيرة اذا تعذر اه غسله اه فانه يمسح فكذلك اه فكما تمسح الجبيرة فان الجرح يمسح وتحصل من الطارة ابلغ مما يحصل بالتيمم. فلاجل ذلك لم يكن له ان يتيمم الا عند عدم امكان المسح. وهذا كما قلت لكم

168
01:02:40.000 --> 01:03:00.000
هو الذي عليه آآ يعني آآ نقل كثير ممن نقلوا المذهب وهم معتبرون فيه وهو اظهر من جهة الدليل واقوم من جهة اه النظر فلاجل ذلك انما يصير الى التيمم بعد تعذر المسح بعد تعذر اه المسح

169
01:03:00.000 --> 01:03:20.000
هنا نقف هذه من المسائل التي يعني اه فاتت على المؤلف. طبعا في مسألة سبق مرت بنا اللي هو اه في قال يعم بدنه غسلا آآ هل هل مقتضى ذلك غسل داخل العينين؟ ذكرنا مثلها في الوضوء وهو

170
01:03:20.000 --> 01:03:40.000
قلنا انه قد يفهم من اطلاقه لكن قد يقال من ان ذلك مبناه على شيء من الاختصاص. لكن هنا فيه اشكال. اصل هذا الاشكال ليس من المؤلف بل موجود حتى في اصل هذا الكتاب وهو ايضا لاختلاف المنزل عند بعض الحنابلة فيتنبه له هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

171
01:03:40.000 --> 01:03:43.300
محمد على اله وصحبه اجمعين