﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي الامين الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
ان يتولانا في جميع امورنا وايامنا وليالينا وانفسنا واهلينا اشياء هنا ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المسح على الخفين من ذكر احكام المسح على الخفاض

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
وما شابهها واظن انه لا يزال الحديث موصولا آآ في اول هذا الباب وآآ لعلنا باذن الله جل وعلا ان نأتي على تمامه في هذا المجلس والله الموفق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. امين المؤلف رحمه الله تعالى في باب مسح القفلين يجوز يوما وليلة والمسافة عن ثلاثة بلياليها من حالة بعد

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
يثبت بنفسه من خوف وجوهرهما. نعم آآ كنا قد كان ما يتعلق بالكلام على مسح الخفين على المسح على الخفين فيما يتعلق بمشروعيته وذكر دليلهم الكتاب والسنة والاجماع وايضا ذكرنا الكلام المتعلق بالمدة من حيث آآ المقيم والمسافر

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
هل يجوز له الترخص ومن لا يجوز له الترخص؟ كما ذكرنا ما يتعلق باحكام آآ الخف الذي يمسح عليه او ما يشترط فيه بان يكون طاهرا مباحا آآ ساترا للمفروض ثابتا بنفسه. آآ الى قول المؤلف رحمه الله

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
من خف وجوغب صفيق ونحوهما. اما الخفو فقد ذكرنا ما يتعلق ببيانه. وانتهى الكلام الى الجوهر ابي الصديق فهل يجوز المسح على الجوارب او لا؟ وما اصل المسح على الجواب؟ هذه مسألة

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
آآ من المهم لطالب العلم ان يتفطن لها. وان يعرف حقيقتها. وذلك ان كثيرا من الطلاب يخلط الحكم بالمسح على الخفاف والمسح على الجوارب. ويظن ان المسائل المتعلقة بالمسح على الخفاف متعلقة بالمسح على الجواب

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
واردني من كل وجه. وان ثبوت هذا كثبوت هذا وليس كذلك. وليس كذلك. اولا من حيث فقد ذكرنا ان الخفاف هي ما يلبس من من الجلود. ساترة للمحل المفروض على ما

10
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
سابقا اما الجوارب فحقيقتها انها ما يصنع من الصوف او الكتان او القطن او نحو واذا كانت هذه حقيقتها فحقيقة هذه الجوارب تختلف عن حقيقتي الخفاف. ولاجل ذلك لا يستوي من كل وجه

11
00:03:50.200 --> 00:04:30.200
القول من ان الجوارب مساوية للخفاف في الاحكام. بل في الجوارب على سبيل القياس او الالحاق والمشابهة ولاجل هذا فان الحنابلة يرون المسح على الجوارب. لكن كان ما اصل ذلك؟ اصل ذلك هو اصل الحنابلة وهو المصير المصير الى قول الصحابي

12
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
وذلك انه جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب. فلاجل ذلك فقال الحنابلة به لكن هل يثبت نص في المسح على الجوارب ام لا؟ الحقيقة انه

13
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الجوربين والنعلين لكن هذا اللفظ وهو زيادة الجوربين معلولة. ولذلك قالوا اكثر الرواة وهم اكثر من ثلاثين راويا لم يذكروها

14
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
لذلك لم يكن حجة في ان المسح على الجوارب له اصل من السنة. ثم قال بعضهم ايضا من انه جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين. فقالوا ان التساخين كل ما يسخن

15
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
ايش؟ كل ما يسخن القدم فدخلوا فيها هذا. وهذا يعني ايضا ليس بمسلم بل التساخين بل التساخين كما عند اهل اللغة انها هي الخفاق. فاذا كانت التساخين هي فلم يكن في هذا الحديث حجة على ان ان الجوارب اه يمسح عليها

16
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
او ان ثبوت المسح على جوارب ثابت بالسنة. او على سبيل الاصل والاستقلال. فلما لم يثبت حديث المغيرة ولم يثبت حديث ابي موسى هذا في الدلالة على المسح على كنا ان المسح على الجوارب هنا انما هو ايش؟ انما هو على سبيل

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
التبع والقياس. التبع والقياس. وذلك انه جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك ابن المنذر وحكاه غيره انهم مسحوا على الجوارب فالحقنا الجوارب

18
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
الخفاف ولما كان الحكم كذلك تأمل فلما كان الحكم كذلك يعني من ان المسح على الجوارب جاء تبعا للمسح على الخفاف فلاجل ذلك لا يمكن القول من اطلاق المسح على كل جورة. بل الحكم منوط بالجوارب

19
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
مشابهة للخفاف او المقاربة لها. واضح؟ ولاجل هذا من جاء المسح عالجوارب الخفيفة وغير الخفيفة المخرقة وكذا على سبيل الاطلاق هذا ليس بصحيح. وليس له اصل وليس له مستمسك ومما يدلك لهذا ان اوسع المذاهب

20
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
في المسح على جواربهم الحنابل. ومع ذلك انما قالوا بالمسح على هذه الحال يعني لو جئت الى المالكية فهم انما يرون المسح على الجوارب المجلى يعني التي من تحتها جلود. لماذا؟ لانها هي التي تشبه الخفاف

21
00:08:20.200 --> 00:08:45.850
قالوا المنعلة لانها ايضا هي التي تشبه الخفاف بانه يمشى عليها. الحنفية ايضا   وما نقل عنهم من من القول بالجوارب فانهم يقولون الجوارب صفيقة واضح فاذا يتبين لك في مثل هذا الكلام

22
00:08:45.950 --> 00:09:08.250
ان المسح على الجوارب انما هو مسح على سبيل التبع والالحاق لا على سبيل الاصل والاستقلال وبناء على ذلك كان القول للتقييد نعم او عدم التسوية في جميع انواع الجوارب

23
00:09:08.450 --> 00:09:32.300
له وجه صحيح حيث ان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما حكموا بالمسح على الجوارب في مشابهتها للخفاف ولاجل ذلك يتبين لك قولهم انه يثبت بنفسه او يثبت في المشي او نحو ذلك لماذا

24
00:09:32.950 --> 00:09:51.550
احضارهم ان ذلك في حكم الخف والخف ثابت فينبغي ان يكون ذلك ثابتا وان المقصود منه هو ما ينشى عليه. فلاجل ذلك اه لان الكف يمشى عليه. فالحقوا به اه

25
00:09:51.550 --> 00:10:22.400
فانما الحقوا بالجوارب التي تشبه الخفاء نأتي بذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وجورب صفيق يعني تخين لا يبدو منه شيء من القدم ولا يكون فيه ايش مسافات او  يعني

26
00:10:22.600 --> 00:10:52.550
او يرى من من خلاله القدم لان ذلك كل الاحوال لا يكون مشبها اللحوم لا يمشى عليه فلم يلحق به في حكم فلم يلحق به في حكم اذا لقوله وجورب صفيق ونحوهما ما يقصد بنحوهما؟ يعني نوع نحو الخف والجورب الصفيف

27
00:10:52.650 --> 00:11:13.500
ومثل اه هذه الاشياء وهذه خفاف وانما هي خفاف اه يعني اما ان تكون قصيرة قليلا ولا تكون كالخف طويل ونحو ذلك نحو الجورب الجورب المنعم من باب اولى والجورب الذي آآ مجلد من باب اولى

28
00:11:15.950 --> 00:11:41.750
يفهم من هذا ان الجوانب نص عليها الحنابلة انها لا يمسح عليها ولم يقل احد بالمسح على الجوارب الخفاف من الفقهاء المعتمد عندهم قولا يعني ضعفه بعضهم عند الشافعية  كل الاحوال في الاصل اشد من الحنابلة في هذا

29
00:11:44.000 --> 00:12:05.250
اذا ينبغي ان يتنبه  لهذا قالوا حتى ولو كان الجورب اه يعني متينا لكن اه اه صافي يعني مثل الزجاج فانهم لا يعتبرونه لا من انه ممسوح لماذا لا يشبه الخوف من جهة الستر

30
00:12:06.900 --> 00:12:20.900
يعيش بها الخوف من جهات فاذا كان ذاك لا يمسح عليه من جهته انه مفارق الخوف من باب اولى الجوارب الخفيفة من باب اولى ها الا يمسح على الجوارب واضح يا اخوان

31
00:12:21.150 --> 00:12:47.400
واضح من هذه المسألة وهذا  يعني يكاد يكون  هذا الوقت يعني لا يتنبه له اولا ان بعض الطلبة يأخذوا المسائل جملة ما يتبين الفروق بينها ولا ما هو اصل مما هو ليس باصل

32
00:12:48.550 --> 00:13:10.700
لذلك بعضهم يستدل على المسعى الجوارب يقول فيه اربعون حديثا ليس بصحيح الاحاديث الاربعون انما هي في الخفاف دون  لاجل هذا من خالف في المسح على الجوارب لم يكن كمن خالف في المسح

33
00:13:10.750 --> 00:13:33.350
على الخفاف  الانكار عليه ثبوت الحجة عليه الاحاديث والدلائل ثابتة بها. اما الجوارب الكلام فيها فيه شيء من السعة او فيه شيء من النظر فبناء على ذلك من قال به على وجه

34
00:13:33.350 --> 00:13:55.000
بها ونعمة ومن لم يقل فله مستمسر ولذا كان او كما قلنا في اول الحديث ان الحنابلة رحمه الله تعالى خصوا ذلك بالجورب الصفير لانه هو الذي اه اه  من حيث ان كان المشي عليه وتحمل ودفعه عن القدم وصعوبة نزعه ونحو ذلك

35
00:13:55.400 --> 00:14:26.450
نعم قال وعلى امامة لرجل  من الممسوحات من حيث الاصل على المسح عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته جاء ذلك في الاحاديث الصحيحة قال بها

36
00:14:26.650 --> 00:14:49.950
الحنابلة جماهير اهل العلم نعم لكن  العمامة للرجل   ثوب لبست المرأة عمامة او غيره نعم او لغير سبب فانها لا تمسح لماذا ان الممسوحات سواء الخفاف او غيرها بابها باب الرخصة

37
00:14:50.150 --> 00:15:07.100
الرخصة لا تناط بالمعصية. ولما كانت العمامة مختصة بالرجل فلبس المرأة لها تشبه فيكون معصية فلم يجز لها ان تمسح عليها من جهة انها عاصية فلم تكن محلا للرخصة واضح

38
00:15:07.350 --> 00:15:38.450
قال محنكة او ذات دعابة محنكة هي التي لها طرف يجري من تحت من تحت الحنك    يعني هو ان يكون احد طرفي العمامة متدليا وقالوا من انه انما يمسح على هاتين العمامتين

39
00:15:39.100 --> 00:15:58.700
سيخرج من ذلك ما يقولون العمامة الصماء يعني التي لا دعابة لها ولا وليس فيها تحنيك انهم لا يرون المسح عليها واصل هذا قالوا اولا ان هذه ايش هي العمامة المشهورة

40
00:15:59.300 --> 00:16:24.300
مما كان يلبسه الصحابة واهل الاسلام وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي وفي مواطن الذي يسمونه بساط الحال هذا هو الذي نزل به التشريع ذلك فحكموا به وقالوا ايضا بان العمامة الصماء التي ليست ذات دؤابة ولا محنكة

41
00:16:25.250 --> 00:16:42.000
ليست من عمائم المسلمين بل هي من عمائم اهل الكتاب فتكون تشبها بهم سيكون فيها ايش آآ فيكون فيها معصية فبناء على ذلك لا يمسح عليها قالوا ايضا ومن جهة المعنى

42
00:16:42.300 --> 00:17:09.500
فانه لا  مشقة بنزعها فلاجل ذلك قالوا من انه لا يمسح لكن قد يقال ان ذات الدؤابة والصماء لا فرق بينهما كثير في المشقة النزعية سيبقى العلة الاولى اذا قلنا من ان العلة هي التشبه فاذا زالت زال الشبه

43
00:17:09.550 --> 00:17:31.250
اذا كانت هذه العمامة مثلا مما يلبسه اهل الاسلام ولم تكن مختصة بهم فهل يكون ذلك مجوزا للمسح عليها هذا اذا قلنا من ان العلة هي التشبه وقد انتفت لا يحتمل ان ينتفي

44
00:17:31.350 --> 00:17:51.850
المنع ويجوز المسح فان كنا من انها فيها مشقة عدم مشقة النزع لا يختلف الحال بين ان يبقى فيها مسألة التشبه او تزول واضح  قال محنكة او ذات ذؤابة. نعم

45
00:17:53.050 --> 00:18:30.350
الخمار للمرأة هو الغطاء وذلك ان النساء يلبسن خمارا   آآ على رؤوسهن آآ يعني محاطا بها وآآ يدرنه على من عند الكتف او نحو ذلك يكون متدليا على اه اطرافه على الكتفين وعلى اه اعلى الظهر وقد ينزل كثيرا

46
00:18:30.500 --> 00:18:57.000
وقد كان نساؤنا قديما منه ولا يكاد ولا يكادن ايش؟ يلقينا يعني في عامة حياتهم وكبار النساء لا زلن على هذه الحال اه لكن يعني قل فعله خاصة عند من اه دونهن في السن

47
00:18:57.050 --> 00:19:13.700
على كل حال الخمار على هذه الحال اذا كان مدارا تحت الحلوق فيقولون انه يجوز المسح عليه ووجه المسح عليه من اوجه اولا اه انه جاء في بعض الاحاديث كما عند احمد

48
00:19:14.200 --> 00:19:34.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالمسح على الخفين والخمور او نقل ذلك عند مسلم في صحيحه وايضا هذا جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها مشتهر عنها انها كانت تمسح على

49
00:19:34.950 --> 00:19:54.250
ثمارها وايضا ثالثة ان الخمور المدارة من تحت حلوق النساء هذا اه يعني يقولون لا يخلو من مشقة نزع فيشبه ان يكون عمامة الرجل فلما جاز للرجل المسح على عمامته جاز للمرأة المسح على

50
00:19:54.250 --> 00:20:26.400
ثمارها   هذا اذا ما يتعلق بالمسح على النساء قوله في حدث اصغر ان تعلق المسح بالنسبة للخفاف والجوارب والعمائم والخمور انما هو الحدث الاصغر كما لو كان من بول او من غائط او من ريح او من خروج مذي او خروج شيء من

51
00:20:26.450 --> 00:20:44.800
النجاسات النادرة او الطاهرات التي خرجت من احد السبيلين فكل تلك احداث فتوجب وضوءا فيجوز للمتوضيء ان يمسح على عليها اذا اكتملت شروطها ودليل ذلك ما جاء في حديث صفوان ابن عسال

52
00:20:46.300 --> 00:21:02.950
امرنا الا ننزع كفافنا من غائط او بول او نوم الا من جنابة او لكن من جنابة دل ذلك على انهن ان الممسوحات آآ يجوز المسح فيهن في حق من عليه حدث اصغر

53
00:21:03.150 --> 00:21:27.300
اما من كان عليه احدث اكبر كما في نص الحديث من جنابة ويلحق بها او يلحق بالجنابة ما سواها من سائر اه الاحداث الكبار او الاحداث الكبرى ولانه ايضا الحدث الاكبر لا يتكرر كثيرا فلا يشق على المرء نزع تلك

54
00:21:27.300 --> 00:21:58.000
ممسوحات بخلاف الحدث الاصغر الذي يتكرر في اليوم آآ اكثر من خمس مرات فقد يحتاج الى ان يمسح او عليه النزع في كل حال. نعم     قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة

55
00:21:58.250 --> 00:22:31.650
ولو في اكبر الى حلها هذا اذا في احكام المسح على الجبيرة الجبيرة   يجعل على العظم عند انكساره طلبا لي  بالعظم  رجوعه الى اصله يلحق بذلك ايضا ما يجعل من نحوها على جرح

56
00:22:33.000 --> 00:23:17.700
لا يتأتى ذهاب برؤ الجرح الا بذاك هنا اذا هذه هي الجبيرة الجبيرة يجوز المسح عليها واصل ذلك ادلة كثيرة حديث صاحب الشجة مما نزعها اغتسل  لما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وقال هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العيد

57
00:23:17.750 --> 00:23:33.650
انما كان يجزئه ان يفعل هكذا ما امر بالمسح عليها وعدم نزعها فاذا ثبت ذلك في الحدث الاكبر فمن باب اولى ان يثبت في الحدث الاصغر وجاء نحوا من ذلك عن عمر

58
00:23:34.200 --> 00:24:02.950
وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه ولانها محل ضرورة لا ينفك من الحاجة الى ان يبقى هذا العظم مجبورا او ممسوكا حتى يلتئم والا لافضى ذلك الى  حقول آآ

59
00:24:03.150 --> 00:24:22.150
اه في في عظمه وعدم اه بقاء جارحته من كسر ونحو ذلك اذا هذا من حيث الاصل في المسح على الجبيرة. ولا اشكال في ذلك ثم قال لم تتجاوز قدر الحاجة

60
00:24:22.500 --> 00:24:44.850
يعني ان الجبيرة انما ابيح المسعى عليها لاجل الضرورة والضرورة مقدرة بقدرها كما يحتاج الى ان تجعل عليه الجبيرة هو محلك كسر وطرفوا العظم من الجهتين السليم حتى يحصل بذلك

61
00:24:44.950 --> 00:25:02.550
السلامة والاستقامة. اليس كذلك فاذا كان على هذا النحو فهذا قدر الحاجة لكن لو زاد عن عن قدر الحاجة فان هذا يقضي الى ان يصدر عضو يجب غسله بدون ما سبب

62
00:25:02.600 --> 00:25:24.800
او بدون ما مقتضي فوجب لاجل ذلك ان آآ يزال وان يغسل ما تحته تحته وهذا يعني آآ آآ هذا القيد هو المشوغ من المذهب عند الحنابلة وهو من جهة المعنى ظاهر بين لا خفاء فيه

63
00:25:25.150 --> 00:25:47.550
ظاهر بين لا خفاء فيه. لكن يشكل على ذلك ان كثيرا ممن يلون هذه الاشياء ايش اه ليس عندهم من الفقه وليس عندهم من النظر ولا يعبأون بهذه الاشياء واضح

64
00:25:48.650 --> 00:26:13.700
لكن لما كان المكلف والذي يتعلق به حكم الطهارة فان كل ما يكون محصلا لها مكملا لاجزائها كان مأمورا به فيجب عليه ان يسأل الطبيب وان يتأمل وان ينظر والا يأذن بجبر الا ما يكون محلا للظرورة وما يحتاج

65
00:26:13.700 --> 00:26:36.400
اليه في ذلك الموطن وهذا معلوم لمن سأل بعضهم يقول هل يكتفى بهذا؟ يقول نعم يكتفي بهذا. خاصة ان ان الطبيب ليس هو الذي يلي خاصة هذه الاوقات ليس هو الذي يلي التجبير وانما هو الذي اه يأمر به ثم يذهب الى مختص في ذلك فيجبر

66
00:26:36.400 --> 00:26:56.950
وقد يزيد في بعض الاحوال ولا يكون ذلك محلا او النظر فيما يتعلق بالحكم الشرعي لكن ان يبتلى الناس بها ولذلك جاء عن احمد رحمه الله تعالى في رواية انه كأنه خفف حتى ولو زادت لان هذا مما لا يكاد

67
00:26:56.950 --> 00:27:14.050
ما لا يكاد ينضبط لكن اه كما قلنا من ان المشهور من المذهب ان اه الحكم منوط او مشروط بما اذا لم تتجاوز موضع الحاجة وهنا قال ولو في اكبر

68
00:27:14.450 --> 00:27:34.700
وهنا يعني ليست اشارة الى الخلاف وانما هي اشارة الى الى التخصيص يعني ان الجبيرة هنا مخالفة في ما سبق من حيث انه يجوز المسح عليها في الحدثين الاكبر والاصغر

69
00:27:34.750 --> 00:27:55.900
خلافا لما للممسوحات سواها خلافا للممسوحات سواها واضح وهذا قوله ايضا الى حلها لانه يشير بذلك الى ما تفارق به او ما يفارق به المسح على الجبيرة المسح على ما سواها

70
00:27:56.050 --> 00:28:17.350
اه من انه لا توقيت لذلك  يكونوا اه دائما ما دامت الحاجة قائمة الى بقاء الجبيرة حتى ولو بقي شهرا او شهرين  لاجل هذا بعض اهل العلم آآ ذكر فروقا بين

71
00:28:18.050 --> 00:28:36.150
المسح على الجبيرة والمسح على الخفاف من جهات اكثر من يذكرون يذكرون ثلاثة اربعة خمسة لكن بعضهم عدى هاي الى اثني عشر بعضها قد يكون اه خفيا او دقيقا او نحوها لكن نذكر الاشهر من ذلك

72
00:28:36.700 --> 00:29:03.300
اه اه اولها واظهروها ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر  المسح على الخفاف فانما يكون في الاصغار كذلك انها تكون غير مؤقتة بوقت  المسح على الخفاف فان له وقتا في للمسافر يختلف عن المقيم

73
00:29:03.650 --> 00:29:27.050
وكلاهما لا يزيد عن الوقت المحدد له وايضا ان المسح على الجبيرة يكون لها جميعا ظاهرها وباطنها وجميعها بخلاف المسح على فانما يكون على ظاهرها ويعبر بعضهم يقول انه لجميعها

74
00:29:28.000 --> 00:29:46.850
في جميع الجبيرة بخلاف المسح على العمامة وعلى الخفاف فانه لمعظمها او لظاهرها بان سيأتينا ان المسعى الكبيرة لا بد ان تشمل جميعا. اما المسح على العمامة والقهاد فانما هو اه لاكثرها او اه

75
00:29:46.850 --> 00:30:21.450
ظاهرها ايضا يقولون او يقول اهل العلم من ان المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة لاجل ذلك يمسح عليها حتى العاصي المسح على  كذلك المسح على الجبيرة متحتم اما المسح على الخفاف والعمامة

76
00:30:22.000 --> 00:30:44.350
فانه على سبيل الاختيار اليس كذلك انه يمكن ان يخلع لكن هل يمكن لصاحب الجبيرة ان يخلاعها لا يمكن ولو خلعها مضرا بنفسه لكان  فهذا ايضا انه لا يمسح عليها الا اذا احتاج الى ذلك

77
00:30:45.050 --> 00:31:06.400
هذا من جهة اخرى اما الخفاف حتى ولو لم يكن محتاجا اليها واضح فانه اذا لبسها واراد المسح عليها جاز له ذلك حتى ولو كان قد سهل عليه نزعها واتسع الوقت وكثر الماء ولا مشقة عليه في ذلك ولا شغل عنده

78
00:31:06.850 --> 00:31:32.550
الجبائر انما تكون اذا  فلو ابقى جبيرة غير محتاج اليها لكان في ذلك ايضا اثما ولم تصح طهارتك  عندك انا الان  ستة  آآ بعضهم يقول ايضا اه ان الجبيرة لا يحتاج فيها الى الطهارة

79
00:31:34.900 --> 00:31:56.350
وان كان ذلك ليس من ما على يعني مشهور المذهب بخلاف اسائر الممسوحات فانه يعتبر لها الطهارة سيأتي الكلام عليها بعد هذه الجملة او في الجملة اللاحقة اه ايضا يقولون

80
00:31:57.800 --> 00:32:24.450
ان الجبيرة يمسح عليها ولو ظهر بعض العضو يعني لو انه كان قد آآ حصلت الجبيرة على طرف  فانه يمسح عليها مع  جزء من ذراعه مكشوفا فيغسل اليس كذلك؟ القاعدة انه

81
00:32:24.500 --> 00:32:53.700
الخفاف انه لا لا يمسح على الخف الا اذا كان ساتغا لمحل الفرق واضح قالوا ايضا ان انه يمسح على الجبيرة ولو كانت كتائب والخفاف لا تصح من اللفافة في المشروب من المذهب وقول جماهير اهل العلم خلافا ابن تيمية

82
00:32:53.800 --> 00:33:18.750
واضح يعني هذه اشهر ما يمكن ان يقال يعني هذه الاثنى عشر يا صاحب الانصاف وغيره نقلها هو  لكن هو اوردها على سبيل  قال اذا لبس لبس ذلك بعد كمال الطهارة

83
00:33:19.250 --> 00:33:48.350
اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة    مسعى الخفاف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما اني ادخلتهما قاهرتين فدل ذلك على ان تعلق الحكم انما يكون انه لا يجوز المسح عليها الا ان تلبس طاهرة

84
00:33:49.200 --> 00:34:17.100
او ان تلبس على طهارة فاذا لبسها محدث لم يجوز له المسح وكذلك اذا لبسها متيمم بناء على ان التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة واضح؟ وانما هو مبيح فانه لو لبسها عقيبة تيمم فانه اذا وجد ماء فان لا يجوز له الا ان يخلعهما فيغسلا رجليه

85
00:34:19.050 --> 00:34:35.900
ذكروا بعض الفروع هنا آآ وهو وهي انه لو آآ انه غسل احدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الاخرى  هل يجوز لها المسح او لا يجوز لها المسح بعض الاخوة

86
00:34:36.900 --> 00:34:59.300
يعني اه يقول ان هذه المسألة فيها تكلف لذلك يقولون انه اه ينزعها ثم يلبسها اذا ما الفرق  ان الفقهاء معظمون للاحاديث وما كانت المخالفة فيه ولو ظاهرة فانهم يتوقون

87
00:35:00.800 --> 00:35:20.050
من لبس احدى كفيه قبل ان تكتمل الطهارة هل يصدق عليه انه لبسهما على طهارة لا يصدق عليه انه لبسهما على  يقولون لما كان هذا مخالفا لظاهر الحديث فان نفوسنا تجبن

88
00:35:20.350 --> 00:35:45.900
ان نقول بخلافه لئلا ولو في حال ضعيفة لان لا نخالف او نضاد او نعارض قول النبي صلى الله عليه واضح معنى ذلك واضح بغض النظر عن الترجيح او ان القول الثاني راجح وان قال به جمع من اهل التحقيق او نحوه لكن يجب عليك ان تفهم هذا المعنى

89
00:35:45.900 --> 00:36:13.300
ومن فهم هذا المعنى فان نفسه يصعب عليها نعم   يجرؤ على ذلك وتقعد نفسه الى ما ذكره رحمه الله تعالى اذا هذا بالنسبة للخفاف الحقوا بذلك المسح على العمائم ونحوها قالوا لانها ممسوحة

90
00:36:14.200 --> 00:36:41.250
هل نقول هنا من انه قاسوها على عليها ان العبادات لا قياس فيها هذا من جهة النظر الاصوليين من حيث الاصل لكن  لا يخلو اما ان يكون قياس اولوي فهذا يتفق فيه حتى من ان آآ ايش معارض القياس

91
00:36:41.900 --> 00:37:07.300
وهم الظاهرية ونحوه آآ لكن قياس العلة هو الذي يكون فيه الخلاف هنا في بعض الاحوال يمكن ان يقال التسمية هنا قياس يعني اه فيها تجول مع قولنا من ان انطلاق اهل الاصول انه لا قياس في العبادات يعني محتمل

92
00:37:08.350 --> 00:37:26.600
ليس مبناها على نص وانما مبناها على النظر لاجل ذلك بعض اهل العلم يعبر كلمة وهو وهي انه يقول ان اذا قال بمثل هذا بان المسح على الامامة يعتبر له الطهارة لا يقول قياسا على الخفاف وانما

93
00:37:26.600 --> 00:37:43.850
يقول لعموم المعنى عموم المعنى يدخل او الطهارة معتبرة للممسوح وهذا ممسوح فهو داخل في معناه وهو داخل في المعنى الذي جاء به النص فكان فكان داخلا في النص واضح

94
00:37:44.200 --> 00:38:12.550
فكان داخلا في حكم المنصوص عليه نعم هذا بالنسبة للعمامة والخمر. طبعا خلافا لابن تيمية رحمه الله في العمامة فانه لا يرى لزوم لبسها على يعني خلافا والجمهور الجبيرة هي التي آآ ايضا ظاهر اطلاق المؤلف اعتبار الطهارة لها وهذا ايضا هو مشهور المذهب. وان كان جمع من اهل التحقيق

95
00:38:12.550 --> 00:38:33.750
موفق والشارع وصاحب المحرر وهما عمدة في المذهب وكثير من اهل التحقيق كأنهم تتابعوا على ان الجبيرة بخصوصها لا اه يعتبر لها طهارة لانها تكون على اثر ضرورة على وجه الاسراء وقد لا يتأتى للانسان في في تلك الحال ان يستحضر

96
00:38:33.800 --> 00:39:06.550
الطهارة ولا يتأتى له ايضا نزع الجبيرة الطهارة ثم اعادة ضبطها التجبيرها او تجبير القدم بها     اذا هذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من مسائل اصل مسائل الباب

97
00:39:07.650 --> 00:39:29.300
اه نظر الى ما يتعلق ببعض التفاصيل للمسائل المتعلقة بما سبق اه هذه المسائل التي ذكرها هنا هي متعلقة اه وقت المسح آآ يعني اذا تأرجح الوقت صار للمرء منزعان في المسجد

98
00:39:29.600 --> 00:39:53.150
مسح مقيم ومسح مسافر فايهما يغلب يقول ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس يعني مسح في اقامة ثم جعفر وهنا طبعا اوشك في المسح انا مسحت ما مسح في السفر او هي في الحضر فشك في ابتدائه

99
00:39:53.250 --> 00:40:16.000
نعم فيقولون من ان مسحه مسح مقيم لماذا يقولون ان المسح المقيم قدر متفق عليه لا اشكال فيه وبناء على ذلك هو ثابت بالنص وما زاد على ذلك فدخول هذا فيه

100
00:40:16.750 --> 00:40:34.800
احتملوا يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم حد للمسافر انه يمسح ثلاثة ايام بلياليه وحد للمقيم يوما وليلة فهذا الذي مسح في في في الاقامة ثم سافر يقولون من جهة النظر

101
00:40:35.200 --> 00:40:54.150
والتأمل هو لا يصدق عليه انه مسافر فيمسح ثلاثة ايام ولا يصدق عليه من كل وجه انه مقيم يمسح مسح مقيم. فلما كان الامر مترجحا فنقل اليوم والليلة قدر ثابت لا اشكال فيه. وما زاد مشكوك فيه فبناء على ذلك لا

102
00:40:54.150 --> 00:41:14.850
نقول به لأن الأصل عدم واضح ولاجل ذلك قالوا من ان مسحه مسح مقيم اذا ابتدأ ابتدأ مسحة مقيما ثم سافر كل ذلك لو عكس لو كان مسافرا فمسحتم ما دخل البلد

103
00:41:15.250 --> 00:41:38.250
فان كان قد اتم يوما وليلة نقول انزع وان لم يتم يوما وليلة فنقول اذا اتممت يوما وليلة فانزع لماذا؟ لان حاله هذه ليست حال مسافر من كل وجه فيكون مسحه مسح ثلاثة ايام بلياليها وليست حاله حال مقيم. فيقال ان مسحه مسح يوم وليلة. فلما كان متأرجحا

104
00:41:38.250 --> 00:41:53.800
نظرنا فاذا اليوم والليلة ثابتة بكل حال او في الحالين. وهو لا يخلو من ان يكون من احدهما فنحكم له باليوم والليلة فانه مشكوك فيه. فبناء على ذلك لا نقول به. واضح

105
00:41:54.150 --> 00:42:14.200
ومثل ذلك اذا شك يقولون انه اذا شك هل هو مسافر او اه هل او ابتداء المسح في السفر او ابتداء المسح في الاقامة وحصل عنده تردد يقولون ان القدر الثابت يوم وليلة وما زاد مشكوك فيه فلا يزيد على ذلك

106
00:42:19.150 --> 00:42:48.950
نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه مسح مسافر اه كما ذكرنا سابقا ان متعلقة المدة هو الحدث متعلق المدة هو الحدث وبناء على ذلك الاصل ان ابتداء المدة من الحدث اليس كذلك

107
00:42:49.100 --> 00:43:11.100
لكن هنا مع ذلك في هذه المسألة كأنهم عدلوا من اعتباره باعتبار مسح المقيم وان كان قد ابتدأت عليه المدة مقيما الى ان يكون في حكم المسافر وما سبب ذلك

108
00:43:12.150 --> 00:43:41.700
ما سبب ذلك؟ قالوا لان الحكم ايش في مثل المسألة باعتبار اصلها انما هو على سبيل  وهذه لما كان  يتعلق به آآ الامران من كل وجه يعني انه لم يحصل منه مسح في حال الاقامة فنتيقن انه مقيم

109
00:43:41.750 --> 00:44:10.800
وانما وابتدأ المسح مسافرا ولذلك غلب جانب السفر في حقه من جهة ان ابتداء المدة بالحدث انما هي على سبيل ايضا التحوط فلما كانت المسألتان على سبيل التحوط نعم وهنا اه جاء ما يغلب جانبه وهو كون المسح وقع من مسافر في كل الاحوال الحقناه

110
00:44:11.850 --> 00:44:36.650
واضح يعني المسائل الثلاث السابقة ايش فيها  وتحوط واضح فبناء على ذلك غلب الاصل على الاحتياط اه او غلب الاصل على الاخر. ليس على الاحتياط وانما على المشكوك واضح اليقين على ما سواه. لكن هنا

111
00:44:36.950 --> 00:44:58.000
اه يقول كانهم يقولون ان حكمنا من ان ابتداء المدة بالحدث انما هو على سبيل احتياط للقطر وايضا انه يكون حكمه حكم. المقيم على سبيل الاحتياط له. فلما كان احتياط واحتياط يعني ليس مبناه على اصل ولم

112
00:44:58.000 --> 00:45:22.850
مقابله اصل آآ يرجع اليه وابتدأ المسح مسافرا فغلب جانب المسح المسافر لموافقته ظاهر الحديث ودخل فيه واضح ارجو ان يكون واضحا يعني محتملة   يعني هم يقولون اننا لما قلنا من ان اه الابتداء من الحدث لان هذا اول الاوقات

113
00:45:23.150 --> 00:45:48.350
نحن متيقنون بهذا ان نؤخره الى المسح هذا فنحن اخذنا بالاحتياط فقلنا من انه من الحدث. واضح؟ حينما قلنا من ان المسح اه بالنسبة لمن اه كان مشتركا بين حال السفر والاقامة يعني مسح مقيما ثم سافر. قلنا من ان مسحه مسح مقيم احتياطا. لان تغليبا

114
00:45:48.350 --> 00:46:13.450
جانب ايش؟ الاقامة لتنازع الامر بينه وبين المقيم والمسافر لكن هذا ما مسح بالاقامة كوننا نغلب جانب هذا بعيد هو موافق لظاهر الحديث والحدث ان ما قيل به على سبيل الاحتياط. فبناء على ذلك كانت او قوي جانب موافقة ظاهر الحديث فقلنا به

115
00:46:13.700 --> 00:47:03.950
قال ولا يمسح قلالسة   والقلنسوة هي   وهي الطاقية التي يسميها الناس الطاقية ولها يعني ايش انواع متغيرة بعضها ثقيل وبعضها دون خفيف يعتاد الناس لبسه  القلنسوة في اشهر القولين عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه لا يمسح عليه

116
00:47:06.100 --> 00:47:32.400
تمسح عليها صرح بذلك صاحب المنتهى والاقناع وغيره ولو رجعت الى اه الى الانصات فربما تجده في ذلك اشكالا انه قال في روايتين احدهما الاباحة والثاني والرواية الثانية يباح الاباحة وهو المذهب فيكون المخالف لهذا

117
00:47:32.450 --> 00:47:48.700
وهذا فيه اشكال آآ في الطبعة هنا والذي يظهر ان انه سقط كلمة منها وهي عدم الاباحة لانه قال وقدمه في الفروع وصاحب الفروع قال ولا ولا قل سواه. يعني انه لا يمسح

118
00:47:50.000 --> 00:48:05.850
واضح حتى لا يلتبس عليكم اذا ما راجع الانسان شيئا من  بالمراجعة كأنه حصل عندي شيء من التردد كيف قالوا هذا ثم فلما رجعت الى صاحب الفروع ونحوه وجدت انه يؤيد ان آآ

119
00:48:05.850 --> 00:48:22.750
الرواية الاولى عدم الاباحة وهذا الذي يستقيم بها المعنى لان الروايتين تكون كالشيء الواحد فلا فلا آآ يكون ذلك وجيها او صحيحا يمكن القول او يغلب على الظن انها فيه

120
00:48:22.800 --> 00:48:44.650
وان السبت متعلق بالرواية الاولى. ولاجل ذلك اه تابع متأخر الحنابلة على عدم المسح  ومن جهة آآ ثانية ان المسح عليها ليس فيه  لاجل ذلك لم تلحق العمامة عن عمر

121
00:48:45.450 --> 00:49:04.550
لكن على كل حال هذا هو مشروع المدني  هنا اه متعلقة بماذا في الخفاف في الغالب او بالاقدام اللفائف على الاذان لو كانت ساترة لمحل المفروظ يقولون من انه لا يمسح عليه

122
00:49:04.950 --> 00:49:23.350
انها ايش وان كانت يعني قد يا ايها الأرض او نحوه الا انها ليست في معنى الخف الا انها ليست في معنى  فلم يجز المسح عليها يعني انها هل هي في حكم الخوف

123
00:49:25.500 --> 00:49:50.650
او ليست في حكمه مشابهة له الحقيقة  آآ كونها يعني يحصل بها ما يحصل بالخف ليس بالضرورة ان تكون ليش؟ ان تكون  لاجل ذلك الجورب هيئتك هيئات من جهات تغطية المفروض وشكله ونحو ذلك الا انه من

124
00:49:50.950 --> 00:50:15.100
وذاك من واضح  يأتي لذلك قالوا من انه لا يمسح عليها وهذا هو المشروع عند اكثر اهل العلم لشيخ الاسلام شيخ الاسلام للمسح عليها وله ماخذ في هذا. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له نظر وله اصول. لكن اه ينبغي ان يعلم ان

125
00:50:15.100 --> 00:50:36.350
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اه لا يسرع الى  الى قوله اختي ان ان اختياره هو الراجح اذا لم يعرف اصول شيخ الاسلام له ان يقلد شيخ الاسلام لكن آآ شيخ الاسلام اذا اصل اصلا طرده

126
00:50:37.500 --> 00:50:50.700
فانت حينما لا تعرف اصله ثم تأتي وتختار ما اختاره شيخ الاسلام هنا ثم تذهب في مسألة مشابهة شيخ الاسلام اختار فيها شيء وتخالف شيخ الاسلام كذلك انك غاية ما تكون انت ان

127
00:50:50.800 --> 00:51:13.900
مقلدا له والا يكون اه انت نقضت نفسك انما لا تؤصل فقه شيخ الاسلام له اصل وله اصول ولا يخالف اصول احمد لكن ربما في مسائل يكون له منزع هذا المنزع يعتبره ثم اه ينطلق منه فيدخل فيه جميع الفغور

128
00:51:14.500 --> 00:51:37.300
طالب العلم ينبغي ان يلحظ ذلك حتى لا يقع في التناقض والتظاهر. الا على سبيل التقليد لشيخ الاسلام فهذا آآ هو من الائمة ومجتهد في المذهب ومجتهد مطلق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعلماءنا وعلماء

129
00:51:37.300 --> 00:51:55.150
المسلمين بعامة لا بأس. لكن ينبغي ان يتفطن الطالب ان يقول هذا اختيار وهو ارجح يعني الترجيح وهو لم يعرف المآخذ والطرد في ذلك وعدم التناقض او التضاد لذلك الاصل فيكون في هذا يعني عائدا

130
00:51:55.150 --> 00:52:12.000
على نفسه بالغزية لانه لا يثبت عدم عدم فقهه وعلمه بالنظر  قال ولا ما يسقط من القدم يقولون ان ما يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه حتى ولو كان خفا

131
00:52:12.650 --> 00:52:38.200
اولا يقولون ان هذا ليس هي الخفاف التي وجدت فان افضل تشريع انما هي لخفاف كانت ثابتة في الاقدام فهي يصعب نزعها فخفف بوجوب المسح عليها جواز المسح عليه    هذا هو بساط الحال. نعم. هذا من جهة

132
00:52:38.350 --> 00:52:54.850
ثانية قالوا ان ما يسقط من القدم ينكشف معه المحل المفروض فيجب او فيتعلق به حكم الغسل ايضا من جهة ثالثة انه لا يشق اذا لم يشق نزعه فلما فما وجه جواز المسح عليه

133
00:52:55.950 --> 00:53:23.050
قال او يرى منه بعضه    اه قوله او يرى منه بعضه يعني بان يكون ايش؟ الخف قصيرا لا يغطي القدم تتبين من ذلك الكعبين او يكونوا  مجاوزا للكعبين الا انه واسع يرى منه

134
00:53:24.150 --> 00:53:52.100
منه آآ ما يجب غسله سيكون هناك المكشوف فيكون هناك المكشوف واضح وبناء على ذلك قالوا من انه لا يجوز المسح عليه اولا ما ذكرنا من ان كانت ضيقة شديدة لانها هي التي يحتاجون اليها وهي التي يمكن المشي عليها وهي التي يشق نزعها وهي التي جاء الامر بالمسح عليها

135
00:53:52.100 --> 00:54:14.350
نعم آآ اما هذه فلا مشقة في ذلك ولا اشكال في نزعها اذا كان منه بعضه من حيث انه مشقوق او مقطوع التعبير بالقطع للخفاف اصح من الشق يعني لان القطع في الغالب للجلود والشرق

136
00:54:14.600 --> 00:54:39.700
هنا هل يكون آآ مما يجوز المسح عليه او هما سواء من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان المشقوق او المقطوع فبان منه الا ذا لا يجوز المسح لكنهم هل يسوون بين مسألة ما يرى منه بعض الفرد او المقطوع

137
00:54:40.350 --> 00:54:54.750
لست بمتأكد في هذا تحتاج الى شيء من مراجعة لكن يظهر من خلال كلامهم ان الذي يرى منه بعض القدم او الذي لا يكون ساترا لمحل الفرض اظهر في المنع

138
00:54:55.000 --> 00:55:09.600
وان هناك خلافا عند بعضهم والخلاف في امكان المسح على المقطوع او ما يبين منه بعض القدم اقوى قليلا واضح يعني ان بعضهم يقول من ان المقطوع يمكن المسح عليه

139
00:55:10.000 --> 00:55:28.500
كان يعني من جهة من القدم فبان بعضها او من الكعب او من اسفل القدم او نحو ذلك. واضح واضح ولا فعلى كل حال هذا يعني ما آآ هل يمكن ان ينتقل في الحكم الى الجوانب

140
00:55:28.900 --> 00:55:53.550
يقال بالمسح على ما يكون منها مشقوقا اذا كان الامر في الخبث لا يكون فمن باب اولى الا يكون في  وليس من كل وجه اباحة المسح على على الخف المقطوع يستلزم القول باباحة على الجورب

141
00:55:53.650 --> 00:56:15.450
المقطوع واضح يعني لو كنا انه يجوز المسح على الخف المقطوع فقد يمكن ان ينجر ذلك على الجورب المقطوع وقد لا ينجح المسعى سبيلها سبيل. الحاء قد يتشدد فيها ما لا يتشدد في الاصل

142
00:56:16.200 --> 00:56:38.800
طبعا ما وجه الحنابلة في انهم يقولون الخفة المقطوعة لا يجوز المسح عليه الوجه عندهم يقولون ان الخوف ايش جاء الحكم بالمسح عليه اليس كذلك وهذا مطلق اذا جئنا بالنص

143
00:56:39.400 --> 00:57:00.700
وجئنا بهذا الخوف استطعنا من انه داخل فيه واضح ولا لا لكن اذا جيء بخف مقطوع سيحتمل انه داخل في حكم النص ويحتمل انه غير داخل فيه اليس كذلك فلما كان محتملا

144
00:57:01.250 --> 00:57:23.700
صوتنا فقلنا من انه لا يجوز لانه اذا ورد الاحتمال بطل ولان مبنى اقوالهم على الاحتياط لذلك يعني تجد هذا عندهم مسألة مثلا الصلاة على القبر الى شهر. قالوا لان هذا اكثر ما زاد لا ندري

145
00:57:24.050 --> 00:57:49.250
سيبقى على من او على الاصل  القصر اربعة ايام جاءت به السنة. ما زاد محل فلاجل ذلك قلنا وهم يطردون هذا القول وهو واضح نعم على كل حال بعضهم يقول ان آآ آآ يعني شيخ الاسلام لما جاز وكذا يقول انها آآ يعني الخف

146
00:57:49.300 --> 00:58:07.800
هو ما كانوا يعتادونه ومنه مقطوع ومنه غير مقطوع. فيمكن ان يدخل فيه. اه على كل حال يعني محتمل ذلك لكن مهما قيل من التوسع اعتبار ذلك في الخب لكن التوسع في الجوارب حقيقة انه ينبغي ان

147
00:58:07.850 --> 00:58:41.500
اه تحفظ  يعني عدم اه الانطلاق نعم   ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والا بسخفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني اذا كان لبسه لخفين هذا يجوز المسح عليها او لا يجوز

148
00:58:41.900 --> 00:58:58.050
من المذهب يجوز لبعض الفقهاء ولاجل ذلك قلنا ان الحنابلة هنا اشارة الى قول عند بعض الفقهاء انهم يقولون ما يحتاج اليه. لكن اه انتم تعرفون انه في البلاد الباردة يحتاج الى ذلك

149
00:58:58.600 --> 00:59:33.500
اذا لبس فيقولون الحكم لا انهما آآ استويا في الحكم فيكون لي الاصل آآ للظاهر وهو الفوقاني الاذان     اسأل الله لنا ولكم التوفيق ونبدأ من هذا في اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا

150
00:59:38.400 --> 01:01:55.200
اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله                           وعلى اله  هذا الكلام  قوله ولكن هذه  قولي     انوار قال تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في

151
01:01:56.150 --> 01:02:36.400
هذه مسألة مهمة      الوقوع في الشرك اقرب ما يكون من امن  ظن انه لا يأتي اليك بقوته ونظره   يقع في الله جل وعلا لاجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم الخليل

152
01:02:36.850 --> 01:03:06.800
وامام الحنفاء الذي انزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله ابراهيم كان امة قانتا حنيفة ولم يكن من المشركين مؤكدا بتوحيده وايمانه بشركه وكفره مظهرا درجته ومنزلته وانه امة متبوعة  يقتدي به من بعده

153
01:03:07.300 --> 01:03:30.600
هو القائل في قول الله جل وعلا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فدل ذلك على ان سبيل التوحيد وطريق الايمان لا يتأتى للشخص الا اذا كان كثير الحرص والخوف الحذر

154
01:03:30.850 --> 01:04:02.200
والانتباه الوقوع فيما يناقضه او يعارضه او ينقصه هذا  وان هذه هي السبيل الواقية من الوقوع في الشرك وهي السبيل باذن الله جل وعلا الموصلة درجات الموحدين والوصول الى تحقيق آآ اعالي آآ المراتب للمؤمنين

155
01:04:03.100 --> 01:04:30.550
لذلك جاء في الاثر ومن يأمن البلاء  ابراهيم عليه السلام هذا اذا من جهة ويقابل ذلك اذا ان كثيرا ممن امنوا على انفسهم وقعوا وان من ظنوا انهم لا لا يأتي عليهم ذلك

156
01:04:30.900 --> 01:05:01.300
ارتكسوا  المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا المثل يا اهل فضل ومنزلة ولهم سابقة الصحبة ومع ذلك لم يكونوا بمأمن  ان يأتي عليهم شيء من الوهم او عدم العلم او الجهل بحقيقة الكفر

157
01:05:01.400 --> 01:05:19.900
فقد جهلوا ان ذلك موصل من الشرك بالله جل وعلا حين قالوا اجعل لنا ذات انوار كما لهم ثلاثة انواع كان هذا من اعظم ما يكون للمؤمن الموحد في البعد والحذر

158
01:05:20.000 --> 01:05:40.550
لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها هذا الى ان ابواب الشرك كثيرة متنوعة قد يأتي الى الانسان الشرك من حيث يعلمه

159
01:05:40.900 --> 01:06:05.600
من حيث يظهر الحكم عليه وقد يتأتى في مسائل كثيرة تخفى على كثير من الناس مأخذها مأخذ الشرك فيها وقوع الكفر من جهتها فلما كان الامر كذلك كان اهل الايمان واهل التوحيد اشد حرصا

160
01:06:05.800 --> 01:06:28.100
واكثر حذرا وهذا الحذر مبناه على ان انواع الشرك كثيرة وان منها جلية وخفية وان وان بعض اهل الفضل كاد ان يقع فيها ولذلك قال الله جل وعلا حتى عن نبيه ورسوله

161
01:06:28.200 --> 01:06:50.350
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم  قليلا هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يتأتى الحرص من جهة ان التوحيد والايمان من اعظم او هو اعظم ما يقوم عليه

162
01:06:51.000 --> 01:07:16.400
ايمان العبد ونجاته عند الله سبحانه وتعالى وفلاحه وسلامته من عقابه وناره فكان اعظم ما ينبغي ان يحرص عليه لاجل ذلك قال فتفيد التعلم والتحرز  لينتفي من الجهل او لينفي عنه الجهل

163
01:07:16.850 --> 01:07:44.500
تحرز لاجل ماذا لان الانسان قد يعلم لكن يوافق غفلة او ذبولا او نسيانا يقع في الشرك فاذا ذكر تذكر واذا نبه تنبه فلما كان لا ينفك عن واحد من هذين او هما جميعا

164
01:07:44.650 --> 01:08:05.900
كان ذلك اعظم في طلب الحيطة والحذر والسلامة والانتباه حتى يحفظ العبد دينه ويسلم له اعتقاده المؤلف رحمه الله تعالى ينبهوا في ذلك على آآ مسألة وهي ان وقوع الشرك في

165
01:08:06.000 --> 01:08:32.900
في الناس اه قد يكون بابه باب الجهل معلوم وايضا في بعض الاحوال  لا يؤتى الانسان من جهله وانما يؤتى من غفلته وعدم انتباهه فيتنبه لذلك يقول ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكايد الشيطان

166
01:08:34.650 --> 01:08:51.500
ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ومعرفة ان قول الجاهل يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان اهل التوحيد لا يقولوا مثل ذلك لانه لما كان حال الموحدين

167
01:08:52.300 --> 01:09:17.750
انهم يعلمون ان التوحيد هو اصل وله كمالات فلا ينفك الموحدون من طلب كمالاته وتعلم دقائق وتفاصيل مسائلك حتى يجد في نفسه في كل حال من هذه الاحوال انه لا يزال يعزب عنه بعض المسائل او يفوت عليه بعض الدقائق

168
01:09:20.300 --> 01:09:51.450
واما من سواه وهم الجهلة هم الذين يجهلون التوحيد ويجهلون الحاجة الى الى تعلمه ومعرفته وربما عرفوا ضده فيكون جهلهم مركبا. وظلماتهم بعضها فوق بعض وهذه الجملة هي جملة كان يسمعها الامام

169
01:09:51.750 --> 01:10:12.100
من بعض الناس الذين اذا ذكروا باب التوحيد والايمان وتحقيق حق الله جل وعلا قالوا من ان هذا من الامور اليسيرة من الامور الواضحة من الامور الجلية مع ما يوجد منهم من حرص

170
01:10:12.300 --> 01:10:27.550
على بعض المسائل او بعض الفروع او بعض التفاصيل ومع ذلك كان هذا من اكبر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مسائل آآ التي يدخل منها الشيطان ويصل آآ بها آآ

171
01:10:27.550 --> 01:10:48.750
او يحصل بها ما يريد من وقوع هؤلاء في الظلمات وتلطخهم بالشركيات. نسأل الله السلامة والعافية ولهذا اه يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اه ان يعني هذا حتى يصل في بعض الاحوال الى بعض طلبة العلم

172
01:10:48.950 --> 01:11:15.100
وانه لما كان يدرس كتابه كتاب التوحيد فانهاه تعليما لطلابه وتدريسا لهم نعم يعني كانهم طلبوا كتابا اخر فسكت الامام ثم قال ها هنا بيت   اليه بعض اهل الفسوق والمجون والفجور

173
01:11:15.800 --> 01:11:39.600
امرأة بغي سيواقعون الزنا ونحو ذلك  كانه استكثروا ذلك واستعظموه وهو حق لهم ان يستعظموه فهو كبيرة من كبائر الذنوب المهم انه لما جاء في اليوم التالي قال انا ارسلنا من يتحقق او نحو ذلك فوجدنا ان الامر ليس بصحيح

174
01:11:39.650 --> 01:12:02.700
وان وانه انما هو كاهن او نحو ذلك يتغدد اليه الناس فكأن غيرتهم بدأت اظهر او آآ استدل عليهم الامام بان انه فات عليه ما هو اعظم. فان باب الزنا باب الكبائر

175
01:12:03.200 --> 01:12:28.500
ولا يكون مخلا بالتوحيد ولا منقصا له ولا منقصا لكماله واما اتيان فان بابه باب الايمان وتحقيق التوحيد الاتيان باصله او كماله على ما مر بكم تفصيله فانه جاء في الحديث من اتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد

176
01:12:29.450 --> 01:12:48.800
تدل بهذا الامام على الطلاب بانه مهما الطالب على تعلمه فانه يفوت عليه اشياء وهذا انما اوتوا من جهة الذهول لا من جهة الاصل خاصة انهم درسوا هذا الكتاب وفيه مسائل واضحة يتعلق بما ذكر

177
01:12:49.150 --> 01:13:05.300
نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري بها على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده

178
01:13:05.650 --> 01:13:22.500
بفضله على اوليائه ان الانسان قد يسبق منه الفهم ويخطئ منه النظر ايظن الشيء في غير محله حتى في الامور العظام وهي ما يتعلق بحق الله جل وعلا. ومع ذلك لا يحكم بكفره. فالنبي صلى الله عليه

179
01:13:22.500 --> 01:13:44.500
وسلم حينما قال قلت والذي نفسي بيده آآ كما قال آآ بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة انما شبه مقالة هؤلاء بمقالة اولئك ولم يشأ يشبه اصحابه بانهم بانهم واقعون في الكفر او باهل الكفر الذين جعلوا ذات انواط او نحوهم من الكفار الذين

180
01:13:44.500 --> 01:14:08.600
اشركوا بالله سبحانه وتعالى ثم ايضا فيه الاشارة الى وجوب التنبيه والتوبة الحذر من ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما نبههم وابان لهم عن الحق والبيان اه في توحيد الله جل وعلا. وبين ان هذا بابه باب تأليه اله غير الله جل وعلا. وذلك اعظم ما

181
01:14:08.600 --> 01:14:32.200
من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المقام في التغليظ انما اه قد يكون لحاجة اه السائل الى ذلك

182
01:14:34.100 --> 01:14:54.100
اما لعناده واما تهاونه واستهتاره. واما ان لا يكون السائل كذلك هو حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما كانوا يعني اه حدثاء عهد بكفر. والا فانهم اكثر ما يكون تعظيما لله

183
01:14:54.100 --> 01:15:10.950
توحيدا له فلم يكونوا من هذا الباب. لكن لما كان المسألة التي ولدوا فيها بابها باب حق الله سبحانه وتعالى كان التغليظ من تلك الجهة وهي من عظم حق الله سبحانه وتعالى

184
01:15:11.250 --> 01:15:36.900
والابانة عن ما يتعلق بهذا الباب من عظمه جدته وعدم التساهل فيه او التهاون او التيسير او التقريب آآ والى غير ذلك من الالفاظ التي قد آآ توجد عند بعض الناس. فلما كان الامر كذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم المقالة وكبر

185
01:15:36.900 --> 01:15:57.150
عند ذلك وقال سبحان الله آآ للفت الانظار الى عظم هذا الامر والى شدته والى ما ينبغي لهم تجاهه من تعظيم حق الله سبحانه وتعالى فيه وهذا من الامور آآ العظيمة التي يجب التنبه لها

186
01:15:57.250 --> 01:16:17.250
وهو ان المعلم اذا علم طلابه لا ينبغي ان تستوي المسألة التي تتعلق مثلا انا ما يتعلق بصغار الامور كذبة او اه كلمة نابية او نحوها وما يتعلق بامر من الامور الكبيرة كامر الصلاة واعظم

187
01:16:17.250 --> 01:16:32.050
من ذلك اذا كان ذلك يتعلق بامور اه التوحيد والايمان فينبغي ان يكون المقام في الاخير آآ اعظم من المقام في الامر الاول ليتبين الطالب والمتعلم ان شأن هذا اعظم من

188
01:16:32.050 --> 01:16:58.150
وان الامر آآ بينها مراحل ومنازل بان من فات عليه آآ التعلم مسألة فاكثر ما يكون فيه انه وقع في معصية. لكن من فاته تعلم ما يتعلق توحيده وايمانه فانه ينتقل من اهل الاسلام ويكون من اهل الكفر والشرك وعباد الاوثان. يحال بينه وبين الجنان

189
01:16:58.150 --> 01:17:16.950
ونكون نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والرحمة والعافية من اهل النيران اذا قام او آآ قامت عليه الحجة وتعلق بهما يليق به في ذلك. ولا يظلم ربك احدا. فكان هذا من الامور

190
01:17:16.950 --> 01:19:18.300
العظيمة والمسائل الكبيرة التي يجب التنبه لها                     لا اله الا الله                 لا اله الا الله       رضي الله عنه قتل رجلا ابداع الاسلام    هذه من المسائل العظيمة ويحتاج فيها الى شيء

191
01:19:18.750 --> 01:19:48.250
لكن نجمل ما يتعلق بها    الا تكون مشكلة على من سمع هذا    وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق ان من وقع في بعض الشركيات من دعاء غير الله جل وعلا ومن التقرب الى اصحاب القبور وغيرها نعم

192
01:19:48.250 --> 01:20:02.350
يقولون نحن نقول لا اله الا الله فكيف تكفرنا المؤلف رحمه الله اوغد في ذلك اه اه حديث اسامة وهو من اكثر ما يستدلون به حينما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على

193
01:20:02.350 --> 01:20:22.350
انه قتله اه حينما قال لا اله الا الله. فهل معنى ذلك ان لا اله الا الله اه تقي من من من من آآ القتل ومن الحكم بالكفر ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لا اله الا الله كافة مانعة

194
01:20:22.350 --> 01:20:43.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الاحاديث الاخرى فانه قال فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقاموا الصلاة واتوا الزكاة لقد عظموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها

195
01:20:43.900 --> 01:21:01.650
هذا اذا اه دل على انه لا بد ان يقوموا بحقوقها ومن حقوقها اذا قامت الصلاة ونحوها ما حصل ايضا يقول في المقابل ان اناسا قالوا لا اله الا الله ومع ذلك حكم الصحابة وقد

196
01:21:01.650 --> 01:21:17.300
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم لانهم لم يؤدوا حقها وبناء على ذلك هذا هذا الاستدلال منهم في هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى ليس بصواب

197
01:21:17.650 --> 01:21:37.650
لانهم يريدونه في غير موعده. فنحن نقول نعم هو حجة لمن لمن اسلم ولما اه يعرف ما يتعلق بسائر حتى يعلم او ينبأ اه هو حجة اه يكف عن دمه لمن اه قال لا اله الا الله ولما يكن له مجال لان

198
01:21:37.650 --> 01:21:56.850
ثم ويعمل ويأتمر بامر الله سبحانه وتعالى. لكن من قال لا اله الا الله ثم بعد ذلك فعل ما يكون مناقضا لها آتيا على اصلها بالنقض الابطال فان لا اله الا الله لا تنفعه

199
01:21:56.950 --> 01:22:16.950
ولاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى هم اه يقرون معنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم كفار مع ان اليهود يقولون لا اله الا الله لكنهم لما لم يسلموا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم لا اله الا الله فكذلك كل من

200
01:22:16.950 --> 01:22:45.700
وقع في هذا الامر ومن حصل منه هذا فانما اوتي من آآ عدم اتيانه بما يكملها ويتمها فهذا امر مهم ومسألة كبيرة يحتاج فيها الى مزيد اه تفصيل آآ يحتاج فيها الى شيء من التفصيل لكن ربما يضيق فيها المقام هنا آآ لقرب او لاقامة الصلاة. اسأل الله لنا

201
01:22:45.700 --> 01:22:49.350
التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد