﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.250
الله وبركاته الحمد لله رب العالمين  الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائما الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:23.900 --> 00:00:48.450
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم نعمته وان يزيدنا من الخير والهدى والعلم والبر والتقى وان يسلمنا من الشرور والزيغ والهدى وان يحفظنا بالاسلام. ويحفظ بنا الاسلام. وان يقيم بنا السنة. ويظهر بنا العلم

3
00:00:48.500 --> 00:01:11.100
وان يوفقنا للتحصيل والتعليم. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة قد اخذنا جملة من الشروط المتعلقة بشرط جملة من المسائل المتعلقة بشرط استقبال القبلة

4
00:01:11.100 --> 00:01:48.000
واظن ان توقفنا عند اخر مسألة تتعلق بهذا الشرط مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  بكل صلاة نعم. اذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان من اشتبهت عليه القبلة

5
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
في موضع يكون فيه الاشتباه فان عليه ان يجتهد اذا كان من اهل الاجتهاد. فاخرجنا في هذا اذا لم يكن موضع موضع اجتهاد بان يكون في عامر بلاد المسلمين فان اخبار الثقة حاصل والاستدلال بالمحاريب ممكن فلا يكون

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
وفي مثل هذه الحال اجتهاد. والحالة الثانية ان يكون من اهل الاجتهاد. وقد ذكرنا اه الصفة المتعلقة الاجتهاد في الاستدلال على القبلة بان المقصود بذلك العلم بما يهدي اليها ويدل عليها. وليس المقصود بذلك

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
الاجتهاد آآ هو العلم بالاحكام الشرعية فقد يكون الانسان ليس من اهل العلم وهو عارف بالجهاد وحركة الرياح والنجوم شمس والقمر ومنازله كل واحد منهما ونحو ذلك مما يهتدى به الى القبلة ويستدل بها اه بهذه الادلة

8
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
عليها. فبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العارف بادلة القبلة يجتهد لكل صلاة. لان كل صلاة طلب فيها تحصيل شروطها. فكما انه يتوضأ لكل صلاة فانه يسعى لتحصيل الاستقبال

9
00:03:08.050 --> 00:03:36.350
كل صلاة فاذا كان ذلك مما اشتبه فان تجدد الصلاة يعني تجدد الاجتهاد واضح؟ ويتأكد هذا بحسب ما يجد من الاسباب والاحوال بحسب ما يجد من الاسباب والاحوال. فاما الاسباب فكما لو كان مثلا لديه الة

10
00:03:36.350 --> 00:03:58.600
ان يستدلوا بها ثم جدت له الة ادق او يحصل بها اليقين اكثر. او نحو ذلك فان هذا مما يتأكد فيه ومثل ذلك لو كان في السماء غبرة او قتر او سحاب. نعم. فذهب ذلك الحال

11
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
وتغير وانقشع ذلك الغبار وذهب ذلكم السحاب فامكن الاستدلال او سهولة التيقن او زيادة العين فانه يتجدد له بذلك الاجتهاد. ومثل ذلك في الاحوال كما لو كان على سبيل المثال قد نسي

12
00:04:18.600 --> 00:04:43.150
آآ معالم هذا المكان ثم تبين او تذكر بعض هذه المعالم واستطاع ان يستدل من خلالها على القبلة واضح او كان ناسيا آآ يعني شيئا من الامور فتبين او تنبه فعند ذلك

13
00:04:43.150 --> 00:05:03.150
اه اه يجتهد. فالمقصود بهذا ان تعلق الحكم بكل صلاة. فما ادام انه اه اه اراد ان يصلي والمصلي يلزمه آآ استجماع شروط الصلاة فمن ذلك الاستقبال. فنقول اذا انه كلما آآ

14
00:05:03.150 --> 00:05:33.150
وجد ما يستدعي اعادة النظر لشدة مثلا الشك او لزيادة التردد فانه يكون عالحصول او لاعادة الاجتهاد او كلما جد له سبب يزيد من يقينه علمه بجهة القبلة تعلق به حكم ذلك. نعم. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. يعني لو

15
00:05:33.150 --> 00:05:53.150
انه لما اجتهد في الحال الثانية استدل على القبلة بجهة غير الجهة التي صلى عليها في الفرض الماضي او امس الذاهب فانه يصلي في اه الاجتهاد الثاني خلاف ما اه كان من الاجتهاد الاول لان الاجتهاد اه

16
00:05:53.150 --> 00:06:09.400
الثاني قضى على الاجتهاد الاول. لكنه لا يعيد ما كان قد صلاه في اه مشهور المذهب وهو قول عامة اهل العلم لان الاجتهاد لا ينقض بمثله ولانه في الحال الاولى ادى ما عليه واستنفذ وسعه

17
00:06:09.400 --> 00:06:42.900
واستجمع ما امره الله جل وعلا به. فبرأت ذمته بذلك. نعم نعم كيف  اه الالات يعني البوصلة يعني قصدك؟ البوصلة وغيرها هذه آآ امور لا حد لها في الاستدلال فكل ما امكن به الاستدلال وعلمت الاصابة به

18
00:06:43.400 --> 00:07:10.450
او غلبت الاصابة به فانه يكون مما يهتدى به  هذا اجتهاد فمن يعرف مثلا استعمالها فانه يعتبر عنده الة اجتهاد يمكنه الاجتهاد ويلزمه تعلق ذلك به نعم  لأ لا يعيد الصلاة السابقة لماذا

19
00:07:10.700 --> 00:07:30.700
اما لو كان في البلد فنعم يعيدها لماذا؟ لان تعلق الحكم به في البلد ان ممكن علمه بيقين القبلة فكونه لم يتيقن ذلك او او سأل فاخطأ فان ذلك يكون كانه حصل منه تفريط. اما

20
00:07:30.700 --> 00:08:00.800
فرض من كان في الصحراء والفضاء وبلاد غير المسلمين ونحوها فان ذلك مما يتعذب فيه الاستدلال فكان فرضه الاجتهاد فاذا اجتهد فقد ادى ما عليه نعم   ومنها يعني من الشروط وهو اخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اه اه شروط الصلاة. فالنية شرط

21
00:08:00.800 --> 00:08:38.900
الصلاة فالنية شرط للصلاة لا تصح الصلاة الا بها. فمن صلى بغير نية فان صلاته غير صحيحة وما المقصود بالنية هنا؟ ما المقصود بالنية هنا النية ايش  هم يقولون ان النية آآ لها تعلق عند الفقهاء وعند اهل الاعتقاد والايمان. فاما اهل الاعتقاد فانه الاخلاص

22
00:08:38.900 --> 00:09:03.100
لله جل وعلا فهذا لا يشترطه الفقهاء ولا يشترطه الفقهاء لماذا؟ في المشهور عند الحنابلة انه ليس بشرط لماذا؟ يقول لانه معلوم ولانه لا تصور سواه ولانه هو الفارق بين المسلم والكافر. واضح؟ فلاجل ذلك كان المشهور من المذهب او الاشهر من المذهب ان ذلك غير مشتغل

23
00:09:03.100 --> 00:09:26.000
وهذا الذي يسميه الفقهاء الاظافة الى الله. الاظافة الى الله تعالى. فهذا قدر المتقرر واصل بحثه عند آآ علماء الاعتقاد. اما الفقهاء رحمه الله تعالى فيقصدون بذلك امر قصد التعبد

24
00:09:26.450 --> 00:09:51.900
وتعيين العبادة قصد التعبد وتعيين العبادة كيف قصد التعبد؟ يعني ان من العبادات من لا يفرق بينها وبين العادات الا بالنية نعم فبناء على ذلك لا يتحقق انه آآ ايش؟ آآ متعبد لله الا بالنية. فلو افترضنا مثلا شخص

25
00:09:51.900 --> 00:10:15.050
يغتسل قد يكون تنظفا قد يكون تبردا وقد يكون غسل جنابة وقد يكون اه غسلا مستحبا للجمعة اليس كذلك؟ والفارق في ذلك ما هو النية فكذلك قد يكون قائم يوهم الناس انه يصلي لينصرف مثلا غريم او ليذهب وهو لم يصلي

26
00:10:15.050 --> 00:10:37.150
وقد يكون في صلاة ما الذي يفرق بين هذا وذا النية اليس كذلك؟ فهذا من جهة قصد التعبد لله جل وعلا. والحالة الثانية اه التعيين. وهو ان وعين العبادة المقصودة. فانه لا تفرق صلاة الظهر عن صلاة العصر الا

27
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
بالنية اليس كذلك؟ ولا تفرقوا سنة الفجر عن صلاة الفجر او فرض الفجر الا بالنية. فبناء على ذلك لابد ان قد آآ ايش؟ آآ حصلت له النية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فيجب ان ينوي عين

28
00:10:57.250 --> 00:11:17.750
صلاة معينة هل نص على هذين الامرين في هذا في هذه الجملة هل نص عليهما او على واحد منهما ها من صلى على نص على الاثنين فقوله عين هذا هو التعيين

29
00:11:17.900 --> 00:11:37.900
واضح؟ وقوله صلاة فالصلاة اسم للصلاة الشرعية التي يتعبد بها فيقصد هنا قصد الفعل واضح؟ قصد التعبد لله جل وعلا. فلاجل ذلك كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه داخل في الاشتراط

30
00:11:37.900 --> 00:11:57.400
قصد الصلاة وقصد آآ التعيين فلا يتحقق هذا الشرط الا بتحصيل هذين الامرين واضح يا اخوان؟ اما وجه آآ الاستدلال على هذا الشرط فهذا ظاهر في ادلة كثيرة من اشهرها حديث عمر

31
00:11:57.400 --> 00:12:21.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الاعمال قبولها وصلاحها وصحتها انما هي بالنية فكذلك الصلاة انما صحتها وقبولها اه حصول النية وهو قصد التعبد والتعيين. قصد التعبد والتعيين نعم

32
00:12:21.800 --> 00:12:37.600
ويستدلون احيانا الفقهاء بالادلة العامة التي تدل على الاول الذي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونحو ذلك للاستدلال فانه يدخل فيه هذا ذاك ويدخل فيه هذا. نعم

33
00:12:38.450 --> 00:13:03.250
قال ولا يشترط آآ نية الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة. او يقال ولا يشترط فيها في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن اه يعني ان ان هذه خارجة عن تحصيل شرط

34
00:13:03.650 --> 00:13:24.250
سيتحقق للانسان تحصيل الشرط بهذين الامرين فلو انه صلى الظهر ولم ينوي انها الفرد فان ذلك لا لا يضره وكذلك لو ان صلاها ولعزب عن ذهنه انها في وقتها فتكون اداء

35
00:13:24.450 --> 00:13:38.450
او عزب عن ذهنه ان وقتها قد خرج فهي قضاء ما ما انتبه ثم جاء يسألك قال انا صليت الظهر ونويت الظهر لكني ما انتبهت ان الوقت قد خرج فما كنت قد نويت انه قضاء

36
00:13:39.300 --> 00:13:55.750
على كلام المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى ان الصلاة صحيحة والشرط حاصل فوات ذلك لا لا يفوت به شرط اه النية نعم ومثل ذلك النفل لو كان نوى نفلا

37
00:13:56.000 --> 00:14:22.000
او نوى هذه الصلاة نفلا وهي تصلى فرضا وتصلى فريضة او نواها اعادة ناسيا انه ينوي انه يعيد الصلاة التي صلاها اما لكونه ان صلاها ايش آآ منفردا فصلى فاعادها مع جماعة او كونه صلى مع جماعة فاراد ان يحسن الى اخر او كونه ايش؟ صلاها فنقص

38
00:14:22.000 --> 00:14:39.650
او شك في صحتها فاعاد فلم ينوي هذه الاعادة وانما نوى صلاة الظهر نقول فان ذلك لا يضره ما وجه ذلك؟ قالوا لان مثل هذه الامور اما الفرضية فمتعينة. كونه نوى انها الظهر فيعني ذلك انها فرض

39
00:14:40.100 --> 00:15:09.250
هذا هو الاصل واضح؟ وكون الاداء والقضاء هذه يقولون اصطلاحات وليست لها حقائق في الفاظ الشارع. ويستدل على ذلك الحنابلة بقول الله جل وعلا فاذا قضيتم مناسككم والمقصود بذلك اديتموها ليس المقصود انهما آآ انهم آآ فعلوها بعد انتهاء وقتها. اليس كذلك؟ مما يدل على ان القضاء غديف الاداء لا فرق بينهم

40
00:15:09.250 --> 00:15:32.200
ما في في الفاظ الشارع واضح؟ نعم. فمثل ذلك النفل والاعادة. نعم لان هذه امر آآ لا لا تغير في الامر شيئا. وان تحصل بحال المكلف. فان من صلى اولا فصلاها ثانيا تنصرف الى الاعادة. تنصرف الى النفل

41
00:15:33.350 --> 00:15:53.350
واضح؟ وكذلك من اه اعادها. فقالوا من ان ذلك ليس على ذلك يعني كالتنبيه على قول من خالف في ذلك. وهنا المحقق آآ جعل آآ قوسين في الاداء والنفل والاعادة مما يدل على انها من زيادات صاحب

42
00:15:53.350 --> 00:16:24.900
بالزاد على على على الاصل وهو المقنع يعني انها لم ترد في اه الاصل نعم        ده ايه؟ اه هو سيأتي موضعها نعم اه في الجملة التي بعدها فلعلنا ان نرجعها اليها. لكن ماذا

43
00:16:24.900 --> 00:16:44.900
نحن قلنا ويلزم افتتاح الصلاة اليها. اليس كذلك؟ اه هذه من المواطن التي اطلقها صاحب الزاد الجادة مذهبي تقيد ذلك انه كما قلنا بس انا قلت لكم نتأكد منها انه اذا امكنه ذلك بلا مشقة. فهم يقيدونها كما يقيدها صاحب الاقناع وكما

44
00:16:44.900 --> 00:17:02.350
ايضا اشار الى ذلك صاحب الفروع ونقله ايضا عنه صاحب الانصاف في ان آآ الافتتاح النافلة الى غير جهة القبلة آآ الى القبلة ثم الانحراف الى حيث امكنه بلا مشقة. نعم نكمل

45
00:17:02.500 --> 00:17:30.950
في زمن يسير في الوقت. نعم. اه اذا يقول وينوي مع التحريمة. النية محلها القلب واه قوله وينوي اذا يعقد في قلبه ايش؟ انه قصد كذا وكذا. فاذا حصل هذا العقد صحت منه الصلاة. وحصلت منه النية

46
00:17:30.950 --> 00:17:55.150
وتحقق منه ذلك الشر ولاجل ذلك ينص الفقهاء كما قال شارح الزاد وغيره ومحلها القلب فلو تلفظ بها فعند الفقهاء ان التلفظ بها يزيد القطع واليقين. ويؤكد على ما في القلب. فلذلك

47
00:17:55.150 --> 00:18:21.400
ايش؟ ندب اليها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم هل هو التلفظ بها؟ سنة واضح؟ واصل ذلك ما ذكرنا لكم قالوا ان ان هذا ايش معين ومكمل للاصل فما كان طريقا اليه فهو داخل في المأمور به

48
00:18:21.550 --> 00:18:51.000
واضح؟ اما الجهر بها فعند الحنابلة ان ذلك بدعة نصوا على ذلك ان ان الرفع الصوتي بها بدعة خلافا للشافعي ولبعض محققي الشافعية كلام هل جاء عن الرفع الجهر بها او انه قصد الجهر بالتكبير فنقلوه الى النية ونحو ذلك كلام ليس هذا موضعه. فعلى كل حال هم قالوا ان التلفظ بها

49
00:18:51.000 --> 00:19:11.000
سنة ورفع الصوت بها آآ بدعة. لا يهمنا الان كثيرا آآ ما وجه ذلك ونحوه؟ آآ هل او ترجيحه من عدمه لكن المهم انك تعرف كيف قالوا من باستحباب التلفظ بها؟ وهل له اصل من جهة الاستدلال او لا؟ فاصبح

50
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
استدلال فيها على ما ذكرنا لكم انه لما كان مأمورا باصلها وهذا محقق للاصل كان مأمورا آآ به. وان كان هذا فيه كانوا من جهتين اول شيء انه من جهة ان السبب الداعي اليه لو كان مأمورا به لو موجود فلما لم يفعله الصحابة دل على ان ذلك

51
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
اه اه يعني ليس اه اه داخل في اه المستحب ولا المأمور به. من جهة ثانية يمكن ان يقال اه ايضا ان حتى من جهة المعنى فانه لا يحققه. وذلك ان اه اللفظ في الغالب مع

52
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
كثرة تكرار الانسان وتنوع الصلوات يفضي به الى ان يلفظ بغير ما نوى. يعني من كثرة ما يقول نويت ان اصلي مثلا صلاة الظهر. نويت ان اصلي صلاة العصر. فكثيرا ما من اه اه الفوا ذلك يخلطون. فاذا كان يصلي الظهر يكون نويت ان يصلي العصر

53
00:20:11.000 --> 00:20:28.250
هو قاصد الظهر فيختلف ما في قلبه عما في لسانه. فصار اللسان ايش آآ عبئا على القلب لانه احيانا يخالفه ويعارضه. فنقول بناء على ذلك حتى من جهة المعنى آآ اللفظ

54
00:20:28.250 --> 00:20:48.250
وبها لا يفضي الى تحقق النية وتأكيدها لكثرة ما يحصل فيه من الغلط آآ والاختلاف فبناء على ذلك آآ يكتفى اه العقد القلبي وعزمه وارادته. ولاجل ذلك ما يدل على ان هذا حاصل كثيرا ان الفقهاء يقولون

55
00:20:48.250 --> 00:21:06.800
تفإن خالف قوله او لفظه قلبه لم يضر ذلك لم يضر ذلك. فعلى كل حال آآ هو ما ذكرنا لكم. اما الجهر بها نص على آآ عدم مشروعيته. نعم. لكن

56
00:21:06.800 --> 00:21:26.800
لو وجد من نوى فيبين له ذلك او من لفظ لكنه لا ليس من مواطن التشديد والانكار لان اه تتابع الفقهاء على ذلك ولان له مأخذ يمكن يعني ان يكون فيه عذر ومدوحة من الانكار يعني التغليظ ونحوه

57
00:21:26.800 --> 00:21:46.800
نعم والفتوى عند مشايخنا وفقهائنا على ان عدم التلفظ بها. نعم. وهذا قرره شيخنا الاسلام وغيره من محققي الحنابلة. نعم. يقول وينوي مع التحريمة فاذا كنا كنا من ان محلها القلب متى متى وقتها

58
00:21:46.800 --> 00:22:05.400
عند التحريمة عند التحريمة لان هذا وقت ابتداء الصلاة فاحسن ما يكون ان يكون ايش؟ اه متقدما عليها متواليا معها بحيث لا يكون بينهما فاصل فيكون ذلك ادل على تحقق الشرط وحصوله

59
00:22:06.000 --> 00:22:22.500
وهل المقصود بذلك ان تنبسط اجزاء النية على اجزاء التكبيرة؟ لا لان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان تكون اول التكبيرة ما وقعت بالنية. اليس كذلك؟ يعني على كل حال هذا فيه تفاصيل لا لا

60
00:22:22.500 --> 00:22:39.850
حاجتي اليه. يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. يعني لو اه تقدمت بشيء يسير فلا بأس بمعنى ان الانسان الان دخل الى المسجد وهو في نيته انه يصلي صلاة المغرب

61
00:22:40.200 --> 00:23:06.600
ثم لما دخل المسجد رن عليه الهاتف فرآه فانزعج عزب ذهنه الى هذا الامر الذي في تعلق بهذا الهاتف فكبر ثم لما كبر قال هل نويت او لم انوي فنقول في هذه الحالة ان النية الحاصلة عند دخوله المسجد صحيحة وكافية. وان تقدمها يسير فلا يمنع من صحته

62
00:23:06.600 --> 00:23:26.600
فيها ولا يمنع من تحصيل او من حصول اه شرط النية واضح؟ وله تقدمها اه تقدم اه تقديمها عليه بزمن يسير في الوقت. يقولون لا بد ان يكون الوقت قد دخل وهذا يعني قيد عند الخرق وجرى عليه جمع من

63
00:23:26.600 --> 00:23:50.200
رحمه الله تعالى وان كان بعضهم يطلقه فلا يجعله مقيدا. واضح؟ شيخ الاسلام رحمه الله آآ آآ ابن تيمية يعني وسع في الزمن فقال مثلا يعني ان اخوج المصلي مثلا لصلاة الجمعة تنظفه كاف في الدلالة على انه نواها وقصدها. آآ

64
00:23:50.200 --> 00:24:10.000
لكن قد يقال من ان قصد الصلاة اه اه قد يختلف في بعض الاحوال عن قصد الشروع فيها وتعلق الحكم انما هو الشروع فيها لانه قد ينوي الصلاة ثم يدخل وآآ لا ندري هل والنية سنة او نوى

65
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
قضاء صلاة فائتة ونحو ذلك. على كل حال يعني التقدم بزمن يسير اه لا اشكال فيه. لكن اذا زاد فينبغي ان يتقى ذلك ولا اه يعني اه يجعل اصل اه لان لا يعني تختلف على الانسان نيته وربما يحصل بذلك شيء

66
00:24:30.000 --> 00:24:58.500
من اه حيرته. نعم اثناء الصلاة او تردد بطلت. اذا قطع النية في اثناء الصلاة فكما لو انقطع طهارته فكما ان الطهارة تفسد آآ او كما ان الصلاة تنفسد بحصول الحدث وانقضاء الطهارة فكذلك اذا انقطعت

67
00:24:58.500 --> 00:25:25.050
النية اذا انقطعت النية والمقصود هنا يعني بالقطع هو الجزم بقطع النية ايش اعراضه عن الصلاة واضح كما لو ان شخصا او بيان ذلك لو ان شخصا لما صلى نعم سمع صوت طفله

68
00:25:25.500 --> 00:25:45.050
او ولده يستغيث به قطع الصلاة وعزم على قطعها لينقذ الطفل سماء يعني آآ آآ عزم على هذا القطع حتى اتاه صوت باغاثته من والدته او احد اخوته. فزال المكروه

69
00:25:45.100 --> 00:26:08.400
واضح؟ فنقول هنا قد انقطعت صلاته. لانه عزم على قطعها او لانه قطعها عفوا. لانه قطعها لانه قطع آآ النية. هذا هو الذي هو اه اما اذا تردد في القطع

70
00:26:09.250 --> 00:26:31.550
كما لو كان مثلا صلى اه سنة الضحى ثم لما رأى الساعة قال هل يمكنني ان ادرك محاضرة او ان ادرك مثلا اه ايش سفرا بالطائرة او نحو ذلك فاقطع او لا اقطع فحصل عنده هذا التغدد

71
00:26:31.750 --> 00:26:54.250
فيقولون من ان هذا ايش مفسد للنية مفسد للنية في الاشهر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا يعني ايش ليس اه ببعيد ليس ببعيد لان الحقيقة يؤثر وان كان بعض الحنابلة يقول من انه ما دام ان انه دخل

72
00:26:54.250 --> 00:27:11.500
بيقين فالاصل ان لا تنقطع الا بيقين فلا يفسده ذلك التغدد. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يميل الى ذلك. لكن المذهب ان التردد مفسد لها. آآ عندهم اذا عزم على فعل محظور

73
00:27:12.200 --> 00:27:33.350
هذا يختلف اذا عزم على فعل محظور فلم يفعله يعني كمان ايش؟ لما كبر عزم ان يأكل في اثناء الصلاة قطع بذلك يقولون هنا لم يفعل لا يحصل انقطاع للصلاة بذلك

74
00:27:33.450 --> 00:27:56.950
واضح فاذا عزم على فسخها تسقي النية ما فسخها الى الان لكن قال مثلا اه اذا جاء عند الركوع وسأقطع الصلاة وعزم على قطعها قطعها او عزم على قطعها عزم على قطعها بخلاف المسألة الاولى

75
00:27:57.000 --> 00:28:19.600
فهنا آآ الحنابلة يجعلونها مثل مسألة التغدد. فبعضهم يجعلها مما تنقطع به الصلاة وبعضهم له. وقياس قولهم في المسألة اللي قبلها الا ان لا تنقطع لكن ما ادري ما سبب آآ فرقهم او تفريقهم بين المسألتين آآ لعلنا ان نزيد من مراجعتها ولعل

76
00:28:19.600 --> 00:28:41.300
تراجع جزاك الله خير نعم  ما اصعب العلم كنا نظن ان هذه مسألة واحدة ومسألة يسيرة لكن وما اكثر ما درسها مثل هذه المسائل الانسان لكن كلما درسها تبين له فيها شيء قد غاب عنه او آآ مرة انفتح له

77
00:28:41.300 --> 00:29:12.850
ومرة انغلق وهكذا. لكن عسى الله ان يفتح فهومنا للعلم. وان يوفقنا لتحصيله. نعم   لا اذا شك في الحدث لا لان التردد هنا ليس في القطع وانما التردد في حصول ما يقطع ما يمنع صحة الصلاة

78
00:29:13.400 --> 00:29:33.400
الاصل بقاء الصلاة. وهذا يعني دل عليه الدليل وهذا قد يقال من انه مقوي لما لمن قال من انها لا لا تقطع آآ لكن هنا ان آآ او يفهم من كلامهم ان من لم يتردد لكن عزب ذهنه عن الصلاة آآ شغل بشيء

79
00:29:33.400 --> 00:29:55.650
فان ذلك لا يضره لانه ما دام انه ما لم يأتي شيء يقطع النية فذهول النية ايش؟ مبق لاصلها ولاجل ذلك جاء في ان الشيطان اذا سمع الاذان ذهب حتى اذا اتى المصلي فلا آآ حتى اذا شرع في صلاته لا يزال به اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى

80
00:29:55.650 --> 00:30:15.650
فهذا قد عزب عنه النية اليس كذلك؟ ومع ذلك لم يأتي في الدليل ما يدل على انه يجب عليه اعادة الصلاة فدل على ان اه يعني حصول الاعراض او الانشغال او نحوه اه حتى يفوت عليه اه استحضار

81
00:30:15.650 --> 00:30:51.350
استحار حقيقة النية لا يمنعها. ولذلك يقول الفقهاء ان الواجب استصحاب حكمها فما دام موجودا حكم النية من حيث الاصل بقيت حتى يرد ما يقطعها. نعم  واما هناك فالفسخ يعني ممكن هذا لكن مع ذلك نحتاج الى شيء من المال جزاك الله خير بارك الله نعم

82
00:30:57.800 --> 00:31:11.900
هم يقولون انه يوضع في النية واذا اظعفها فقد ذهبت هم يقولون لا يقولون كذا يضعف النية. التردد يضعف النية لا شك. لكن ايش يقولون؟ يقولون انه اذا آآ ابتدأ الصلاة ناويا

83
00:31:11.900 --> 00:31:36.600
حصل الشاب فاذا تغدد فهذا الوقت من الصلاة الذي حصل فيه تردد وقع بدون بدون نية ففسدت الصلاة نعم يعني اه اه اذا اه قلب منفرد فرضه في وقته المتسع

84
00:31:36.850 --> 00:31:56.850
هذا في انواع التحول في النية وتغييرها وتأثيرها على آآ تحصيل الشرط من عدمه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من قلب نية الفرض الى النفل فان ذلك جائز. لانه انتقال من الاعلى الى الادنى

85
00:31:56.850 --> 00:32:21.000
انتقال من الاعلى الى الادنى فلا يضره ذلك. لكن يقيدون هذا بان يكون في وقته المتسع. والتقييد بوقت الاتساع هو ايش؟ متعلق بماذا؟ بالجواز يعني انه يكون جائزا فبناء على ذلك

86
00:32:21.650 --> 00:32:45.550
اذا قلب منفرد فارضه نفلا في وقت الضيق لا ينقلب لا يقصدون انه لا ينقلب يقولون لا يجوز لكن تفسد صلاته لانه قطع نية الفرضية؟ اليس كذلك؟ واضح؟ فاذا قولهم في وقته المتسع جاز في وقته المتسع هنا قيد للجواز

87
00:32:45.550 --> 00:33:07.750
فبناء على ذلك يكون ذلك جائزا لمن كان وقته متسعا بحيث يأمن ان يؤدي الصلاة في وقتها. اما اذا كان الوقت ضيق فان ذلك لا يكون جائزا. والصلاة قد بطلت. لماذا؟ لان نيتها قد انقطعت فلم تصح له اه لم

88
00:33:07.750 --> 00:33:26.700
لم يجوز له ذلك الفعل وكان آآ يعني معاقبا عليه. وهنا ايضا ومع ذلك يعني في ما ذكره المؤلفون رحمه الله تعالى ان قلب الفرض الى نفل في الوقت المتسع انما يجوز آآ اذا كان لعذر

89
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
اما اذا كان لغير عذر فانهم يقولون يكره مع جوازه. لعدم الحاجة اليه ولانه يخشى ان يدخل في قول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. اما اذا كان لعذر فصحيح. ومن ذلك ما ذكروه من ان يدخل في صلاته منفردا ثم تقام جماعة

90
00:33:47.300 --> 00:34:03.250
يريد ان يلحقها في قلب هذه الصلاة الى نفل ثم يذهب ويصلي فيقولون ذلك جائز ولا غضاضة عليه لكن لو لم يكن ثم عذر فانه آآ يكره له ذلك. وبعضهم شدد اكثر واكثر. نعم

91
00:34:14.050 --> 00:34:28.950
احسنت هذا سؤال آآ يعني يقول اذا كان في الوقت الضيق وقلنا من انه اذا قلب النية لم تصح الفرض. اليس كذلك؟ وهو اثم. لكن هل يصح منه القلب الى القلب الى النفل

92
00:34:29.150 --> 00:34:52.800
الذي يظهر وهو يحتاج الى تأكد لعلك تراجعه انهم لا يصححونه لانه يكون عاصيا بذلك فلم فلم يصح يحتاج الى ايضا اه مراجعة. نعم  وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا

93
00:34:53.050 --> 00:35:14.000
اذا انتقل بنية من فرض الى فرض اخر كما لو كان مثلا يصلي الظهر الان ثم تذكر ان عليه ظهر امس لم يصلها فاراد ان ينتقل الى ظهر الامس سيقول المؤلف رحمه الله تعالى فانها لا فانها لا تصحان

94
00:35:14.200 --> 00:35:42.250
وعبر هنا فقال بطلا. اما الظهر التي التي ابتدأها فهذه ظاهر بطلانها. لماذا؟ لان نيتها  انقطعت طيب الثانية التي انتقل اليها كيف بطلت وقد يقال هنا من ان البطلان فيه تجوز. والمقصود انها

95
00:35:42.500 --> 00:36:07.450
لم تصح اليس كذلك؟ لان البطلان فرع عن الابتداء اليس كذلك؟ فكانه يعني عبر بالبطلان على سبيل التجوز والا المقصود بذلك انها لام لم لم تصح. فلعل المؤلف والله تعالى احتاج الى شيء من الاجمال والا فالاولى ان يقول بطلة الاولى ولم تصح الثانية. بطلت الاولى ولم

96
00:36:07.450 --> 00:36:27.450
اه الثانية لكن اه وكل اه الى ذهن القارئ والمتعلم في انه يعرف ان فيها شيء من الاجمال والمقصود هو هذا التفصيل. آآ وجه البطلان ظاهر. اما الاولى فبطلانها من جهة ماذا؟ من جهة انها انقطعت

97
00:36:27.450 --> 00:36:54.750
اما الثانية فانها لما كانت فرضا فان اللازم ان يبتدأها بنية من اولها فهذه وقعت النية فيها من في اثنائها اليس كذلك؟ فكأنما قبل التحول ايش لم يكن من صلاة الظهر الامس اليس كذلك او لا؟ واضح ولا لا؟ يعني لو انه الان صلى فلما اتم ركعة نوى الانتقال الى الظهر الامس

98
00:36:54.750 --> 00:37:16.500
اليس كذلك ظهور الامس نواها بعد مضي ركعة. فكأنه صلاها ثلاثا وركعة لم تكن من ظهر الامس. فان فكيف لها ان تصح بعد آآ في اثنائها وليس في ابتدائها. فلما كانت فريضة فلا بد ايش؟ من ان تكون ان تكون النية في اولها. من ان تكون النية في

99
00:37:16.500 --> 00:37:50.350
في اولها واضح يا اخوان؟ نعم تجب نية الامانة والاهتمام   نعم هذا اذا اه تفريع على مسألة النية فان النية لما كان لها تعلق بالجماعة اه اراد ان يبين آآ تأثير النية تحصيل هذا الشرط وهو نية آآ آآ شرط النية في صلاة الجماعة

100
00:37:50.350 --> 00:38:20.350
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب نية الامامة ونية الائتمام. الائتمام المقصود به ان يكون انسان مأموما ان يكون المصلي مأموما. يعني مؤتما بغيره. مؤتما بغيره او مؤتما بامامه واضح؟ اه لماذا قالوا من ان النية هنا واجبة؟ قالوا لانه لما كانت احكام صلاة الامام

101
00:38:20.350 --> 00:38:44.600
تختص ببعض الامور والمأموم تختص باشياء اخرى وبينهما فروقات احتيج الى ان ينوي كل واحد من المصلين حاله في تلك الصلاة فانه اذا كان اماما فسيترتب عليه بعض الواجبات. واذا كان مأموما فستترتب عليه بعض الواجبات. وتسقط

102
00:38:44.600 --> 00:39:04.600
اخرى اليس كذلك؟ فعلى سبيل المثال الامام ستجب عليه قراءة الفاتحة بخلاف المأموم والمأموم ستجب عليه المتابعة ولا يجوز له التقدم او التخلف او نحو ذلك فلاجل ذلك لما كانت لكل واحد منهما احكام تختص بها لزم

103
00:39:04.600 --> 00:39:34.250
ان اه ينويها ان ينويها. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وتجب نية الامامة والائتمان قال وان والمنفرد الائتمام لم تصح عندنا من صلى منفردا فجاء شخص وصلى بجواره ومعه صاحبه جماعته. فاراد ان ينتقل من نية الانفراد الى نية

104
00:39:34.250 --> 00:39:52.500
الائتمام ان يكون مأموما فيقولون من انه لا تصح في ذلك في الاشهر من المذهب عند الحنابلة كل لانه لا لا حاجة الى ذلك  بخلاف انتقال المنفرد الى كونه اماما فانه يحتاج اليها فصحت

105
00:39:53.350 --> 00:40:13.350
واضح؟ ولان ذلك قد جاءت بها دلالات السنة في الانتقال من المنفرد الى الامام. اما الانتقال من منفرد الى مأموم فذلك لم يأتي فبناء على ذلك لم يحكم بصحته ولان الحاجة ليست بداعية اليه. واضح يا اخوان؟ نعم. ولاجل

106
00:40:13.350 --> 00:40:37.750
لذلك قالوا وان والمنفرد الائتمان لم تصح. وهذا هو الاشهر من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال كنيته الى مأكنية امامته فارض هذه مسألة وانظر اه يعني مع اه كونها ايش؟ لا لا تتجاوز ثلاث كلمات الا انها تشتمل على مسألتين

107
00:40:38.250 --> 00:40:56.700
تستميل هذه الجملة على مسألتين وهو انه اذا نوى المنفرد ان يكون اماما تشتمل اذا نوى المنفرد ان يكون اماما في صلاة فرض واذا نوى المؤمن المنفرد ان يكون اماما في صلاة نفل

108
00:40:57.300 --> 00:41:18.800
واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك آآ لا يصح في في الانتقال من الى الامامة في الفرد وانما يصح في النفل اما كونه صحيحا في النفل فيستدلون في مثل هذا

109
00:41:18.950 --> 00:41:38.150
في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما قام يصلي من الليل فقام معه ابن عباس فصلى فدل ذلك على الجواز. فدل ذلك على اه الجواز. وان كان من الحنابلة من يمنع ذلك ايضا. نعم. اما

110
00:41:38.150 --> 00:41:58.150
الفرد فيقولون انه لما كانت النية آآ يحتاج الى تعيينها في آآ بالنسبة للامام وبالنسبة المنفرد وبالنسبة للمأموم ولكل واحد منهما احكام تخصه فبناء على ذلك لم آآ يجوز ان آآ يدخل

111
00:41:58.150 --> 00:42:22.250
منفرد ثم ينوي ان يكون اماما لما يترتب على ذلك من الانتقال ولانه عند الانتقال كأنه لم يحقق النية بتمامها التي تتعلق بها احكام الصلاة. او التي يتعلق وبها شرط الصلاة. واضح؟ لان في نوى منفرد. والمنفرد لها احكام. لما انتقل الى كونه اماما. الامامة لها احكام. فكأنه لم

112
00:42:22.250 --> 00:42:42.050
ينوي تلك الاشياء التي يفعلها الامام واضح؟ فقالوا بعدم صحتها وهذا هو مشهور اه المذهب اه عند يعني بعضهم وان كان يعني اه عند جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى وعليه الفتيا وهو قول كثير من المحققين

113
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
انه يجوز ان ينتقل المنفرد من كونه منفردا الى كونه اماما. وآآ استدلوا على ذلك بدليلين. اولا الاصل هو استواء احكام النفل مع احكام الفرض الا ما دل الدليل على التفريق بينها. وهذا اه يعني قد اه يأتي اليه شيء من الاعتراض

114
00:43:02.050 --> 00:43:26.300
والدليل الثاني قالوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه مع جابر وجبار فانه صلى منفردا فاتى جابر واتى جابر معه تم به الحاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما صلى منفردا جاء جابر ووقف معه نعم او وقف عن يساره فاداره عن يمينه فجاء جبار

115
00:43:26.300 --> 00:43:43.150
عن يساره فردهما خلفه ثم صلى بهما او اتم الصلاة بهما فقالوا ان هذه في الغالب انها كانت في سفر وكانت في فرض فدل ذلك على ماذا؟ على صحة ان يكون المنفرد ان يتحول المنفرد الى كونه اماما

116
00:43:43.350 --> 00:44:07.200
نعم قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت آآ يعني هنا انتقال المأموم الى كونه الى كونه منفردا. من من الاهتمام الى الانفراد. فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا

117
00:44:07.200 --> 00:44:29.050
كان بلا عذر فلا يصح لماذا؟ لانه تحول بدون فائدة او الى غير مصلحة الى ما هو انقص وبناء على ذلك لم يصح. وانما يصح اذا كان له عذر كزيادة نعاس او طول صلاة امام كما حصل ذلك في

118
00:44:29.050 --> 00:44:55.800
قصتي اه امامة معاذ ببعض الصحابة انفصال احدهم لما اطال عليه اه الصلاة فاخذوا ذلك في جواز الانتقال من الائتمام الى الانفراد لعذر. بهذا الدليل وقيد الحنابلة رحمه الله تعالى ذلك. ولعل المؤلف رحمه الله آآ لما كان المبنى على ايضا لم يذكر هذا. قالوا انه

119
00:44:55.800 --> 00:45:18.800
الحقيقة بشرط ان اه يعني اذا كان له عذر بشرط ان يكون في الانفراد له مصلحة في ذلك العذر واضح واضح ولا مو واضح يا دامي يعني يقولون مثلا اذا كان له عذر من هذا الانفراد ها جائز لكن بشرط ماذا؟ انه اذا انفرد استفاد اما اذا لم يكن يستفيد فلا

120
00:45:18.800 --> 00:45:35.800
فائدة فلا يجوز يعني مثلا شخص معه نعاس وصلى مؤتما اذا كان الامام يطيل فاذا انفرد فانه ينتهي من صلاته وينصرف. اليس كذلك؟ لكن قالوا لو كان الامام اصلا يستعجل. ولن يستعجله

121
00:45:35.800 --> 00:46:08.800
اكثر من استعجال امامه فهو له عذر لكن هل يستفيد من هذا الانفراد؟ لا يستفيد من هذا الانفراد فلا ينفرد نعم    هذه مسائل يعني فيها اشكال كثير. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف

122
00:46:09.250 --> 00:46:38.750
هذه ايضا فيها مسائل ظاهرها مسألة وباطنها مسألة. وهو ان الامام اذا استخلف نعم آآ طبعا هذا ما ما ذكره هو والا فهم يقولون فلا استخلاف ان سبقه الحدث نعم لكن اذا كان استخلاف الامام للمأموم لعذر نابه فانتقى استخلف قبل ان تبطل صلاته

123
00:46:39.750 --> 00:47:01.150
فلا بأس فتصح فيصح الصلاة المأمومين ومن استخلفه بهم اماما. واضح يا اخوان؟ يعني لو ان شخصا مثلا لما صلى بالناس اماما احس بحركة في بطنه كثيرة. فخشي ان يخرج منه شيء. فقبل ذلك

124
00:47:01.150 --> 00:47:20.550
ايش؟ قدم من يصلي خلفه قدم من يصلي بالناس وانصرف. فنقول في مثل هذه الحال من ان الصلاة صحيحة ولا اشكال لكن عندهم لو ان اه الامام سبقه الحدث يعني خرجت منه ريح

125
00:47:21.500 --> 00:47:43.550
فما الحكم في مثل هذه الحال؟ ظاهر كلام المؤلف هنا وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة ان انه استخلاف فلا يستخلف من من يكمل الصلاة بهم. بل على بل تبطل صلاة المأمومين. وعليهم ان يقدموا شخصا فيبتدأوا الصلاة من اولها

126
00:47:43.550 --> 00:48:04.250
لماذا؟ قالوا لان صلاة المأمومين تبع لصلاة الامام. فلما سبقه الحدث بطلت صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام فصلاة المأمومين متعلقة به فتبطل ببطلانها. فلا يمكن الاستخلاف والبناء. واضح؟ فلزمهم الاستئناف والابتداء. فلزمهم

127
00:48:04.250 --> 00:48:33.100
والابتداء. واضح يا اخوان؟ نعم. هذا هو مأخذهم في اه ذلك. وهذا كما قلت لكم ذهب آآ المتأخرين من الحنابلة. وان كان صاحب الزاد هنا خالف آآ اصله فانه يقول وان نوى الامامة آآ وان نوى الامام نوى الامامة في الاستخلاف فيصح في ظاهر المذهب

128
00:48:33.100 --> 00:48:58.100
فيصح في ظاهر المذهب ولاجل ذلك عند جماعة من الحنابلة وقول عند كثير من المحققين ان ذلك يصح ولو مع سبق الحدث وذكر ذلك في الفروع ونقله ايضا آآ جمع منهم واستدلوا في هذا بقصة عمر لما طعن فانه خرج منها الدم

129
00:48:58.450 --> 00:49:16.600
وهذا دليل على انه ايش؟ انه فسد الطهارة ومع ذلك استخلف من يصلي بهم فاخذوا من هذا صحة صلاة المأمومين وصحة الاستخلاف والاكمال. وانما تبطل صلاة الامام الذي حصل له ما حصل

130
00:49:16.600 --> 00:49:37.350
يجب عليه استئناف الصلاة وابتداؤها بعد ذلك واضح يا اخوان؟ ولهم في هذا يعني كلام اه كثير او اه خلاف طويل. قال وان احرم امام الحي اه بما احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يعني لو ان الامام الحي الراتب تأخر

131
00:49:37.400 --> 00:50:07.200
فنابه احد فصلى بالناس فجاء الامام الراتب والناس يصلون فتقدم وام الناس وعاد الامام النائب مأموما فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك صحيح لقصة آآ النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر كما في الصحيح. فانه لما كان في مرضه الذي مات فيه نعم آآ صلى ابو بكر بالناس

132
00:50:07.200 --> 00:50:32.700
فنشط النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فاما الناس فكان يأتم به ابو بكر والناس يأتمون بابي بكر فاخذ من هذا الحنابلة صحة ذلك وذكروا ايضا في مثل هذا آآ يعني او فيما يكملون به هذا الباب انه لو ان آآ مسبوقين

133
00:50:33.250 --> 00:50:54.200
في صلاة تم احدهما بصاحبه بعد ان انتهوا من صلاة الامام فان ذلك جائز يعني لو قال اه الان جاءوا وهم في الركعة الاخيرة فقال او في الركعة قبل الاخيرة مثلا

134
00:50:54.250 --> 00:51:18.800
فقال اذا سلم الامام فانا اقتدي بك وتكون لي اماما فهذه تكون مثل مسألة الاستخلاف. فكأنه لما انتهت صلاة الامام والمأمومين فكان مأموما تقدم فاما الناس والذي معه صار مأموما فانتقل المأموم الى كونه اماما ولما كان مثل ذلك جائز فان فانه يصح. واضح

135
00:51:18.850 --> 00:51:42.950
وحكموا بصحتها وهو مشهور عند ايضا الشافعية وغيرهم. نعم  يعني لا يحسن بهم ذلك ما ما ادري ما وجه ذلك لكن ممكن يحتاج الى شيء من تأتي لنا بما ذكره فيها

136
00:51:43.650 --> 00:52:05.550
عند متأخر الحنابلة ان سبقه الحدث كلام في من سبقه الحدث الكلام في من سبقه الحدث. اما من اه ايش؟ من عرظ له عارض لعذر فاراد ان ان يستخلف من يتم صلاة

137
00:52:05.550 --> 00:52:27.900
الناس فعندهم لا اشكال في ذلك هذه ينبغي يعني ان ايضا قد يقال من انه آآ يعني تقيد عبارة صاحب الذات. فانه قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان لا هم ما دام انه قال ببطلان صلاة امامه فالاستخلاف هذا ظاهر. فدل ذلك على انه اذا لم تبطل صلاة الامام وانما حصل له عذر قدم

138
00:52:27.900 --> 00:53:00.600
احدا فلا اشكال في صحة ذلك عند الجميع عبد العزيز نعم نعم  كيف نعم لا ليس بالضرورة يعني حتى لو دخل شخص وهو عارف ان هذا يعني فقيه الذي سبقه وهو مسبوق وقال ساقتدي بك بعد قضائه الامام

139
00:53:00.800 --> 00:53:26.600
فلا بأس عنده. لكن هم يشترطون في هذا انه يكون نوى قبل الصلاة باعتبار ان نية المنفرد للامامة في الفريضة لازم نعم  ينصون على تفصيلات كثيرة عجبا للحنابلة والفقهاء فانهم لا يتركون مثل هذه المسائل

140
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
لما نصوا على الاستخلاف فقالوا انه اذا استخلف قبل قراءة الفاتحة فانه يقرأها. واذا كان قد قرأ الفاتحة فله ان يركع بعد ذلك وذكروا يعني الاحكام المتعلقة بذلك تفصيلا. وممن ذكرها صاحب الاقناع باعتبار آآ يعني انه من اوسع كتب متأخر الحنان

141
00:53:46.700 --> 00:54:48.550
نعم صالح نعم     نعم فاذا اتموا الصلاة فانهم ينتظرونه كما في صلاة الخوف ونحوها فانهم ينتظرونه فيتم لنفسه ثم آآ يسلمون بتسليم   نعم كيف مسألة القبلة    ما فهمت انا نعم

142
00:54:49.250 --> 00:55:16.650
وفي الطائرة  في الطائرة اسهل ما يكون في المعرفة وهو اما ان كان يعني يعرف الجهة التي يتوجهون لها. فاذا كان مثلا خارج من السعودية فالقبلة خلفه واذا كان مثلا متجه الى السعودية فالقبلة امامه مثلا. لكن لو افترضنا عدم ذلك فانه يسألهم عن الشمال والجنوب

143
00:55:16.750 --> 00:55:34.750
ويعرف الجهة التي انطلق منها فيجتهد قدر ذلك على كل حال اذا لم يعني اذا اذا فعل ما بوسعه ولم يهدى اليها فصلى اذا صلى حسب حاله غضاضة عليه في ذلك. نعم

144
00:55:36.500 --> 00:56:11.700
نكمل ولا ما عاد باقي وقت ها  اه اذا كان بينهما مصل ونحوه فالامر يسير لكنهم يقولون ان الانفراد يتحقق بثلاثة اذرع الانفراد يتحقق بثلاثة اذرع هذا سيأتينا ان شاء الله طبعا في الماضية

145
00:56:11.800 --> 00:56:32.350
ها اذا كان بينهما فاصل كثلاثة اذرع فلا يتحقق بذلك الائتمان سوف يكونا كالمنفردين يكون المأموم منفرد فلا تصح له صلاته وتصح صلاة الامام. لانهم ينصون على انه آآ يعني لو اتم به. انه لو ائتم مأموم بامام

146
00:56:32.350 --> 00:57:00.350
ففسدت صلاة المأموم فلا تفسد صلاة الامام. لكن اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم. نعم كيف    فائدة ان يصلي الصلاة جماعة تامة احسن من ان يصلوا جماعة بعضها وبعضها

147
00:57:01.050 --> 00:57:31.000
منفردين. نعم نرنقها شوي باقي كم من الوقت باقي ثلاث دقائق يمكننا ان نقرأ شيئا. نعم الصلاة اذا اه هذا في صفة الصلاة وهيئتها وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الشروط وذكر آآ الوجوب الصلاة آآ اراد ان يبين كيفية صلاة

148
00:57:31.000 --> 00:57:52.100
صل ولعل المؤلف رحمه الله تعالى اه يعني قدم الهيئة اه اه على اه بيان الاركان والوجوب او والواجبات ونحوها وهذا يعني ممكن. مع انه لو اه قدم الاركان والواجبات والمستحبات فانه اه اتم واحسن

149
00:57:52.100 --> 00:58:12.100
لكن على كل حال انا انظر في ذلك ممكن في الحالين ولكل واحدة من الصورتين آآ منافعها. فاذا هو تبين الهيئة التامة للصلاة المشتملة على الاركان وعلى الواجبات والمستحبات. يعني كل ما جاء

150
00:58:12.100 --> 00:58:40.950
اه الشرع بالامر به سواء كان ركنا او واجبا او مستحبا. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن القيام عند قدم من اقامتها يعني آآ هذا الكلام في من يصلي آآ جماعة فانهم يقومون عند قول عند قول آآ المؤذن قد قامت الصلاة. واصل ذلك ما

151
00:58:40.950 --> 00:59:00.950
جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عن غير واحد انهم كانوا يقومون عند قوله قد قامت الصلاة. ولان هذا لان هذا موضع القيام الذي يعني او انصوا ما يكون في الامر بالقيام جعلوا ذلك اذا عنده او مناطا به لا

152
00:59:00.950 --> 00:59:20.950
لكن اه كانه يفهم من كلام المؤلف اطلاق ذلك في كل الاحوال. لكن هذا مستثنى كما استثناه المؤلف نفسه واستثناه في الاقناع وفي والحنابلة من ان ذلك مقيد بما اذا كان الامام حاضرا اما اذا كان غائبا فانه لا يقام حتى يرى

153
00:59:20.950 --> 00:59:40.950
اذا رأيتموني فقوموا اذا رأيتموني فقوموا. فدل ذلك على اذا ان القيامة قد قامت الصلاة اذا كان الامام موجودا فيقوم الامام ويقوم الناس عند هذا عند قول المؤلف قد قامت الصلاة اما اذا لم يأتي امر

154
00:59:40.950 --> 01:00:08.300
النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني. فلا تقوموا حتى تروني. نعم   قال وتسوية الصف يعني ويسن تسوية الصف تسوية الصف واقامة الصفوف مأمور بها. وجاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فعله ومن التحذير في ترك تسوية الصفوف

155
01:00:08.300 --> 01:00:27.800
الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال ايش؟ يتمون الصف الاول فالاول ويسوون الصفوف آآ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان

156
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولما رأى رجلا بادئا ظهره آآ صدره قال آآ لا تختلف فتختلف قلوبكم الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على هذا. آآ لقائل ان يقول مع وجود بعض الاحاديث الدالة على الوعيد في تسوية الصفوف. فلماذا قال

157
01:00:47.800 --> 01:01:01.700
الحنابلة بسنية ذلك ولم يقولوا بوجوبه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان مرد ذلك الى ما جاء في الحديث المتفق عليه لما قال سووا الصفوف فان تسوية الصف من تمام الصلاة

158
01:01:01.700 --> 01:01:23.800
فان التمام هو لكمال الاجر وتحصيل تمام الثواب. فدل ذلك على ان فواته لا يعود على الاصل وانما يعود على الفضل واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من انه ليس بواجب. ولذلك بعض الحنابلة قال بالوجوب لما جاء في الاحاديث من التشنيع او التشديد في

159
01:01:23.800 --> 01:01:43.400
آآ يعني اخل بتسوية الصفوف وآآ اقامتها. اذا قمنا بتسوية الصفوف. فكيف يتحصل ذلك المشهور عند اهل العلم ان ذلك يحصل بتسوية الاكعب المناكب. ولانه هو الذي يحصل به الاقامة

160
01:01:43.400 --> 01:02:00.600
ولا يختلف الناس فيها اما طول لو كان بالقدمين او نحوها فهذه مما تختلف الناس بها ومما يدل على ذلك انه كان آآ كنا نسوي صفوفنا فيحاذي احدنا آآ الاخر من فيحاذي احد

161
01:02:00.600 --> 01:02:36.650
منكبه بمنكب الاخر وقدمه بقدمه وفي رواية هذا في البخاري وفي رواية ابي داوود كعبه بكعبه فدل ذلك على ان تعلق الحكم انما هو المناكب والاكعب. نعم    نعم يقول الله اكبر. بها تبتدأ الصلاة لا يبتدأ بغيرها. ولذلك قال الفقهاء وتحريمها التكبير. لان نعم لان النبي صلى الله

162
01:02:36.650 --> 01:03:01.800
عليه وسلم قال للمسيء صلاته. فكبر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ صلاته. وجاء في الحديث وتحريمها التكبير. فكل ذلك يدل على قوله الله اكبر. ويقول الله الله اكبر معربة فلا يمدها بحيث يختلف معناها فيمطها مط آآ او يقلب معناها او يغير تشديدها

163
01:03:01.800 --> 01:03:23.150
ذاتها يغير اعرابها وحركاتها. قال رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو منك يبقى ايه طبعا اه كونه يرفع الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه هذا جاءت بها السنة. لكن لما اختار الحنابلة الى حذو المنكبين

164
01:03:23.150 --> 01:03:47.050
وجعلوا ذلك اولى. هذه طريقتهم في هذا كطريقتهم في اذان بلال. ان تذكرتم ما ذكرنا في اذان بلال. فقد ذكرنا ان فهم قالوا ان هذا هو الاكثر واضح؟ فقالوا ايضا هنا بانه هو آآ الاكثر. ولاجل ذلك قال احمد رحمه الله تعالى ان الصلاة رفع اليدين الى حدوث

165
01:03:47.050 --> 01:04:07.050
جاءت عن عن نفر كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلها المقدمة اكثر آآ ومع باعتباري اه اه الصفة الاخرى اه انها ثابتة واغدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف في الكلام فيما يتعلق اه

166
01:04:07.050 --> 01:04:30.300
صفة رفع اليدين وضم الاصابع فيها الى المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  بعضهم قال ذلك بعضهم قال لكن آآ نوجه قول الحنابلة ثم هذا يعني يحتمل