﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم

2
00:00:21.750 --> 00:00:50.000
اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمدنا واياكم بعونه وان يزيدنا من توفيقه. وان يجعلنا من اهل طاعته. وان يبلغنا في اجسادنا وفي اوقاتنا وفي اعمالنا خيرا وهدى وعلما وبرا وتقى وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
جواد كريم. آآ كنا في المجلس الماظي اتينا على اخر باب بيع الاصول والثمار. وآآ اه اه بينا او اه اتينا على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق

4
00:01:10.000 --> 00:01:29.550
وبيعها وبالاشجار وما يدخل فيها. وايضا باحكام بيع الثمار الى ان انتهى الحديث فيما يتعلق ببيع العبد وما في حكمه اذا كان له مال. فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. ومن باع عبده

5
00:01:29.600 --> 00:02:13.900
نعم اه وثياب وثياب الجمال اظن اننا ابتدأنا المسألة من حيث اصلها. فقد ذكر المؤلف ان من باع عبدا وله مال. فانه مما قدم الكلام عليه ان العبد لا يملك

6
00:02:14.300 --> 00:02:35.250
ان العبد لا يهمل لا يملك. وهذا متقرر في الشريعة. وجاءت به الادلة الكثيرة. ولذلك كان العبد وما ملك ملك لسيده فمما يترتب على ذلك ان اذا بيع العبد فما الذي يدخل معه في البيع وما الذي لا يدخل

7
00:02:35.700 --> 00:02:55.700
يقول المؤلف رحمه الله تعالى من باع عبدا وله مال. والمقصود كما قلنا بالمال هنا لا انه مال يملكه كذهب وفضة ونحوها. وانما اراد بذلك ما يكون عليه من ثياب. ما يكون عليه من ثياب على سبيل المثال

8
00:02:55.700 --> 00:03:25.700
وآآ ساعة آآ خاتم آآ عمامة آآ قلادة ان كانت امة نحوها نعم المهم هذه الاشياء وما في معناها اذا بيع العبد على تلك الحال حصل عفوا بين البائع والمشتري لمن هي؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فماله للبائع الا ان يشترطه

9
00:03:25.700 --> 00:03:45.700
المشتري الا ان يشتري طه المشتري. وذلك لما جاء في اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري

10
00:03:46.250 --> 00:04:11.550
هنا آآ هذا الحكم لا يتعلق بالعبد خاصة بل هو بالعبد وما مات له. فمثلا اذا باع حيوانا وله لجام. فلمن يكون اللجام؟ او باعد راحلة وعليها حلس. الحلس يعني مثل اه الجلد الذي يوضع على ظهرها يركب عليه

11
00:04:11.600 --> 00:04:31.600
وهكذا من الاشياء فيقول الاصل هو للبائع الا ان يشترطه المبتاع. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان ما قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع. يعني آآ احيانا المشتري حينما يشتري فيشتري

12
00:04:31.600 --> 00:04:51.600
هذه الاشياء يشترطها تكميلا يعني انا شهيت العبد اتركي له ثيابه على سبيل المثال واضح؟ فهو هنا لكن لم يكن قصده اصالة هذه الثياب التي عليه لكنه اشترطها حتى لا يحتاج الى شراء ثياب جديدة

13
00:04:51.600 --> 00:05:11.600
اه او الانشغال به اه في اه الباسه ونحو ذلك. لكن لو كان قد قصد ان هذا العبد يساوي ثمانية الاف وخمسمئة وان ما عليه تساوي اه سبع مئة او الف لعلمه بان سيده كان يلبسه من احاسن

14
00:05:11.600 --> 00:05:28.750
الثياب ويزينه ونحو ذلك يحليه بحلي ونحوها ففي مثل هذه الحال اذا كان قد قصد هذه الساعة او الخاتم او القلادة اذا كانت امة ونحوها فلا بد من علمه بذلك

15
00:05:29.100 --> 00:05:49.100
فاذا اذا اراد ان يشتري قال السوارة التي على الامة لابد ان يعرف هذه السوارة ما نوعها؟ اذهب هي ام فضة وهل فيها آآ الاحجار كريمة او الماس او نحو ذلك؟ لانها صارت في حكم المبيع

16
00:05:49.100 --> 00:06:11.750
في حكم التبع. فلما كانت في حكم الببيع فان من شرط المبيع ان يكون معلوما. واضح؟ نعم. ثم يقول وثياب الجمال البائع والعادة للمشتري يعني ان الاصل ان اه مما يجعل اه على سبيل التجمل ونحوها واه اه يحفظها سيده

17
00:06:11.750 --> 00:06:40.000
الضيوف واذا جاءه آآ وجهاء الناس فهذه الاصل انها للبائع نعم والعادة للمشتري فيها بالبذلة العمل الذهب والمجيء اه في اليوم والليلة هذه تكون اه المشتري نعم  اذا اه بعد ان انهى ما يتعلق ببيع الاصول والثمار بدأ في باب السلام

18
00:06:40.100 --> 00:07:15.600
وباب السلم هو باب من ابواب البيوعات. الا انه لما كان له اختصاص ببعض الاحكام احتيج الى ان يخص بهذا الباب باب السلم السلام قد دلت عليه دلالة الكتاب والسنة والاجماع. فان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

19
00:07:15.600 --> 00:07:46.050
تكتب فهو من المداينة وايضا يدخل في عموم الادلة التي جاءت في البيوعات لانه بيع احل الله البيع وحرم الربا. واضح؟ السنة حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. واجماع اهل العلم

20
00:07:46.050 --> 00:08:18.050
منعقدون على هذا كما حكاه ابن المنذر وغيره فهذا من جهة اه السلم اه في اصل مشروعيته نعم نعم. اه طبعا هذا من زيادات الصاحب الزاد على المقنع فانه لم يرد تعريفه على هذا النوع. لكن قبل آآ الدخول في التعريف الاصطلاحي فالسلم آآ

21
00:08:18.050 --> 00:08:41.350
يقال سلام ويقال سلف والسلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. يقال سلم واه في كذا واسلم في كذا. او اسلم في كذا. كما ان اسلف احيانا تكون بمعنى القرن. لكنها تكون ايضا

22
00:08:41.350 --> 00:09:06.200
في آآ السلام. وحقيقة السلم كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى قال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد آآ بعضهم يعرفه بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن

23
00:09:06.600 --> 00:09:26.900
او يقولون هو عقد على ما يصح بيعه من موصوف الى اجل من موصوف الى اجل واضح؟ على كل حال من لما قال هو عقد يعني من انواع العقود والعقود عقود لازمة وجائزة ولازمة

24
00:09:26.900 --> 00:09:46.000
من وجه جائزة من وجه اخر وهو هنا لما كان بيعا فهو من العقود اللازمة من العقود اللازمة لانها عقود معاوضة نعم على موصوف في الذمة لانه لا يصح السلام في معين

25
00:09:46.550 --> 00:10:04.300
لان المعين قد الان هو لا يستلم الا بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين واضح؟ فلو كان على معين قد يتلف المعين فيحصل النزاع وقد اه يتغير فيحصل بذلك اه الخلاف

26
00:10:04.300 --> 00:10:28.650
لكن اذا كان على موصوف ما انطبقت عليه الاوصاف صح المعاوظة به. فقد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون ذاك. فيكون اسهل وامكن في التوفية والتسليم واضح ويقول في الذمة كما قلنا لان لا يكون معينا. مؤجل

27
00:10:29.350 --> 00:11:00.100
مؤجل يعني لان السلام هذا هو الفائدة فيه انه نوع من انواع البيوعات يؤجل فيه آآ آآ المثمن نعم يؤجل فيه اه المثمن فعلى سبيل المثال يعني يعطيه الى بعد شهرين الى بعد ثلاثة اشهر. اليس كذلك؟ يعني هو عقد

28
00:11:00.100 --> 00:11:29.900
خلاف البيع المؤجل البيع المؤجل تأخذ السلعة تعطيه الثمن بعد شهر او سنة اليس كذلك؟ البيع السلام هو عكس ذلك تعطيه الثمن وتستلم السلعة بعد بعد سنة تستلم السلعة بعد سنة او اقل او اكثر بحسب ما اتفق عليه. اذا قال آآ موصوف في الذمة مؤجل بثمن

29
00:11:29.900 --> 00:11:57.050
مقبوض يعني اذا هو لما اجل المثمن عجل الثمن لانه لو كان مؤجلين لافضى ذلك الى ان يكون بيع دين بدين واضح؟ ولان الشرع اذن في تأجيل احد العوظين للحاجة

30
00:11:57.650 --> 00:12:20.950
اما اذا تأجل العوظان كان الغرر في ذلك كثيرا والنهي قد جاء عن هذا يعني تأجيل العوضين. ولذلك قال بثمن مقبوض بمجلس العقد بعض ونحوهم يقول هذا التعريف الذي نقله الحجاوي اخذه من صاحب المبدع

31
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
نعم وهو يعني فيه ما ليس بتعريف. فان قوله بثمن مقبوض بمجلس العقد. يقولون ان كون ثمن مقبوضا هذا شرط من شروط السلام. وليس من حقيقته. فلاجل ذلك كانهم يقولون الاولى تعريف

32
00:12:41.500 --> 00:13:01.650
كن قدامى وما في ما معناه انه عقد على شيء موصوف في الذمة الى اجل الى عجب على كل حال آآ يعني ما ذكره المؤلف هنا من آآ التنصيص على الثمن وان قلنا من انه ليس

33
00:13:01.650 --> 00:13:20.650
باصل في السلام لكن لما كان لا يصح السلام الا على هذا الوجه كان ذكره والتنصيص عليه ايضا مناسبا او مهما. واضح يا اخوان؟ واضح مع السلام والسلام من حيث الاصل من حيث الاصل

34
00:13:21.250 --> 00:13:45.000
هو يعني من اه البيوعات التي تقل في هذا الوقت. مع ان الحاجة اليها داعية وهو يعني آآ باب من الابواب التي يمكن آآ تسهيل كثير من المعاملات بها تسهيل كثير من المعاملات

35
00:13:45.300 --> 00:14:14.800
به آآ يمكن ان يكون ايضا آآ مانعا من كثير من المعاملات الربوية لان اكثر معاملة ربوية سببها عدم القدرة على تسليم اليس كذلك يفضي ذلك الى التعامل بالربا ونحوه فالسلام فيه اه فسحة من هذه الجهة على وجه صحيح جاء الشرع

36
00:14:14.800 --> 00:14:37.400
بالدلالة عليه مع قيوده وشروطه. واضح؟ ولذلك بعظ المصارف والبنوك ونحوها في هذه الازمنة اه ستصير اليه في مواطن وان كانت كل المواطن التي لا يعني يصيرون اليها فيه لا تزال اقل مما مما في هذا الباب من السعة والفسحة

37
00:14:38.250 --> 00:14:59.150
وهي اسلم من كثير من هذه التعاملات التي يتعاملون بها ويلفقون فيها بين بين جائز وغير جائز او اه بين ما هو جائز في وجه ثم يرتبون عليه ايظا شيئا جائز من وجه اخر فيكون اظعف

38
00:14:59.150 --> 00:15:32.850
او اوهى ما يكون يحقق فيه البنوك. فلو انهم يعني جعلوا هذا الباب يعني حاضرا او اصلا في كثير من معاملاتهم ليس لي كثير من المعاملات المحرمة نعم  نعم. قال ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف. يعني اه يصح بكل ما دل عليه. فلما كان بيعا صح بلفظ البيع

39
00:15:32.850 --> 00:16:00.450
فلو قال شخص على سبيل المثال بعني مائة وعشرين صاعا من الارز نعم تعطيني اياها بعد خمسة اشهر بخمس مئة ريال فهذا سلم وحصل الان بلفظ البيع فسواء كان بلفظ البيع او قال

40
00:16:00.750 --> 00:16:27.550
اسلمتك مئة وعشرين صاعا من آآ البر نعم اللقيمي مثلا آآ بعد شهر نستعين ثلاث مئة ريال اعطيكها الان واضح؟ كان بلفظ السلام او السلف او البيع او بما يصح عليه. اعطيك كذا الان اعطيك خمس مئة

41
00:16:27.550 --> 00:16:49.550
الان على ان تعطيني آآ آآ عشرة آآ مثلا اصع من الارز بعد شهر كل هذا يصح واضح يا اخوان؟ نعم؟ كيف ما حصل بهذا اللفظ او بذاك؟ فانه ما دام الثمن حاضرا

42
00:16:49.550 --> 00:17:14.200
والمثمن معجلا فهو السلم الذي قد جاءت به آآ النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم كان اتى المدينة وهم يسلفون في الثمار لكن يسرفون بدون حدد بدون حد فقال اه وجهه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاح والتمام ومنع الاختلاف. فقال من اسلف؟ كانوا يسلفون في السنتين والثلاثة

43
00:17:14.200 --> 00:17:34.350
فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم واضح؟ فوجههم الى ما فيه تمام هذا هذا التعامل وآآ ما يكون محصلا للمقصود ما هنيئا لحصول الاختلاف والنزاع. نعم

44
00:17:35.650 --> 00:18:02.500
هذه الشروط السبعة مضمومة الى السبعة المتقدمة في البيع فكأن شروط السلام اربعة عشر شرطا الشروط السبعة المتقدمة في اول باب البيع باعتبار انه بيع وسبعة في هذا الباب باعتبار انه بيع خاص فيه تعجيل الثمن وتعجيل وتأجيل المثمن

45
00:18:02.950 --> 00:18:25.600
واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فاذا قوله بشروط سبعة يعني ان بيع السلام صحيح بهذه الشروط السبعة مع ما تقدم من شروط البيع الاخرى وهذا ينص عليه اه الفقهاء اه ويبينونه. نعم

46
00:18:26.000 --> 00:19:21.400
فلا يصح نعم واضح هذا ولا مبادر قال احدها اولها اولها انضباط صفاته انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذبوع لما كان هذا البيع معقودا على موجود او معدوم على غير موجود

47
00:19:22.300 --> 00:19:47.300
على غير موجود بل هو قد يكون معدوما وقد يكون موجودا لكن ليس بحاضر. ولا بمملوك اه المتعاقدين اليس كذلك؟ فلاجل هذا لابد ان يكون وصفه منضبطا لابد ان يكون وصفه منضبطة. وذلك حتى يمكن استيفاؤه. حتى يمكن استيفاؤه

48
00:19:47.550 --> 00:20:10.950
فانه اذا كان وصفه منضبطا اذا جاء وقت التسليم لم يختلفا. لكن لو لم يكن منضبطا لقال ما هذا الذي اسلمت اسلمت  فاذا اه ما قيدت هذه الاوصاف وضبطت هذه اه الصفات فانه سيكون بذلك

49
00:20:10.950 --> 00:20:30.600
اشكال كبير. فلاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اه انضباط صفاته يعني هذا من حيث الاصل انه مما يمكن ضبطه. لانه سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني بان يذكر

50
00:20:30.600 --> 00:20:54.050
ما اه تظبط به هذه الاشياء. لكن هنا في كأن المؤلف رحمه الله يقول ان السلم ان انما يصح فيما يمكن ظبطه بالصفات. فيما يمكن ظبطه بالصفات نعم قال بمكين وموزون ومزروع

51
00:20:54.450 --> 00:21:25.150
ولعلك ان تلاحظ ان مبنى هذا آآ الشرط هو على على هذا مبناه يعني ما اصله؟ ما دليله دليله آآ الادلة العامة في العلم ومنع الغرا فان كل مجهول فيه غرر كثير. اليس كذلك؟ وبيع المجهول

52
00:21:25.150 --> 00:21:47.700
قولي نوع من القمار والقمار ممنوع في الشرع. اليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في من معلوم الى اجل معلوم فلما طلب العلم بالكيل فكذلك والوزن فكذلك العلم ما تنضبط

53
00:21:47.700 --> 00:22:21.100
به الصفات ويمتنع به الاختلاف واضح فقال المكين هنا يعني ان المكيلات في جملتها منضبطة يعني مثل ماذا مثل اللبن مثال ايش البر شعير التمر ماذا؟ بعد الارز العدس وقل مثل ذلك في كل المكيلات

54
00:22:21.550 --> 00:22:53.750
وضاح الذرة قال وموزون عرفنا المكيل والموزون اليس كذلك وكذلك يصح في الموزونات. موزونات مثل ماذا مثل الحديد النحاس الكبريت ايش ها الذهب والفضة ها نعم يصح السلام فيها يصح السلم فيها

55
00:22:53.950 --> 00:23:23.600
نعم ايش؟ ايضا اشياء كثيرة. يقولون الشب ونحوها المهم اللحم كل ذلك مما من الموزون فيصح السلم فيه. واضح؟ نعم. قال اه ومزروع يعني الذي يكون حسابه بالطول اه سواء كان ذلك في اه ثياب ونحوها. اه او في بز وما

56
00:23:23.600 --> 00:23:48.500
كذلك في الارض ونحوها ثم قال واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول آآ الى ان قال مختلفة نعم فلا يصح السلم فيها. اذا هنا ذكر اشياء مما لا يصح السلام فيها

57
00:23:48.750 --> 00:24:15.650
واضح؟ وهنا كما قلنا ننبه الى ان ذكر الفقهاء لمثل هذه الاشياء وذكر على سبيل التمثيل باعتبار واقعهم لانه لا ما جاء في الادلة ان الاواني التي لها رؤوس صغيرة او اوساط صغيرة او نحو ذلك لا يصح السلام فيها

58
00:24:16.100 --> 00:24:38.600
وانما نظروا هم الى قاعدة الشرع في انضباط الصفات وامكان التسليم بدون نزاع ولا اختلاف ونظروا الى ما وجد في في الواقع فما كان منه منضبطا يا يامن فيه من الاختلاف صححوه وما لا فلا

59
00:24:38.700 --> 00:25:11.400
واضح وبدأ هنا قال بالمعدود المختلف كالفواكه. الفواكه فيما مضى كانت تباع بايش بعددها يقول اثنتين ثلاث خمس واضح؟ فيقولون هذه منها صديق ومنها كبير فلو قال مائة من البرتقال او الف حبة لا افضل ذلك الى ان قد يعطيه اصغر الاشياء وكان في نفسه انه سيأتيه

60
00:25:11.400 --> 00:25:29.450
اوسطها او اكبرها واضح؟ والعكس بالعكس ان هذا يطلب الاكبر ويقول ما اتفقنا على هذا انا ما في مزرعتي الا ما ما ينتج غالبا الا الوسط او الصغير فقالوا من ان هذا مختلف

61
00:25:29.750 --> 00:25:57.700
ولذلك لم يصححوا الحنابلة طيب لو بيع وزنا يعني لو بيعت الفواكه وزنا في الروظ شرح الزاد قال ولو وزنا وان كان عند جمع من الحنابلة من محققيهم وكذلك اشار صاحب الاقناع وغيره الى انها اذا بيعت وزنا

62
00:25:57.950 --> 00:26:19.850
هل يصح وهذا قول اكثر الفقهاء يعني الفقهاء يصححونها في الفواكه وانما بعضهم يقول وزنا يا مالك او عدا كالشافعي تجوز عدا ويتفقون على اه يعني اه هيئة معينة الوسط

63
00:26:19.850 --> 00:26:45.600
الصغير بعضهم يقول وزننا وعدانا اظن كابي حنيفة ايا كان لما ذكرنا الخلاف هنا يعني كالتقوية للقول آآ اه ان القول بصحته وزنا صحيح ولذلك قال في شرح الزاد ولو وزنا يعني اشارة الى الخلاف. فهو لم يجزه هناك وان كان جماعة

64
00:26:45.600 --> 00:27:04.850
كثيرة من محقق الحنابلة قد اجازوه. قالوا والبقول البقول مثل الفجل ونحوه فانها لا تنضبط. وان كانت تباع بالحزم حزمة حزمتين ثلاث. لماذا؟ حتى لو بيعت بالحزمة فقد يكون العبرة

65
00:27:05.050 --> 00:27:31.300
محبتها وهي التي في اسفلها فقد تكون صغيرة صغار والحزمة واحدة وتكون الحزمة الثانية كبار وهي مماثلة هي هذه الحزمة من حيث القدر اليس كذلك فقالوا من انها لا تنضبط. فعلى كل حال آآ هم ذكروا ما لا يمكن ظبطه. فاذا امكن ظبطه وعلم واستقم

66
00:27:31.300 --> 00:27:57.750
ذلك نعم لا يبعد في هذا ولا فيما يأتي بعده من القول بصحته نعم وهذا مقتضى اقوالهم جميعا. نعم. ثم قال والجلود لان الجلود ايش؟ تختلف اطرافها باعتبار حال البهيمة فلا يمكن ان تكون على

67
00:27:58.150 --> 00:28:25.800
هيئة واحدة لكن الان لما دخلت الصناعة الى الاشياء امكن اه ايش؟ فرزها وجعلها على هيئات بعضها متر متر ونصف مترين اه اه تقطع ما فيها من زيادات ونحو ذلك. فاذا اه امكن على هذا النحو فلا اه على مقتضى كلامهم

68
00:28:25.900 --> 00:28:44.850
وان كان نص من الصم على صور واضحة عندهم. الصور صحيح الموجودة كانت عند الفقهاء. لكن اه اذا انضبطت مقتضى كلامهم في اصول ما ذكروه انه يصح ذلك. وكذلك قال والرؤوس الرؤوس وش هي المقصود بها

69
00:28:45.450 --> 00:29:07.700
يقولون اكثر ما فيها الشفاء والعظام ولا شيء فيها كثير يباع فلأجل ذلك يعني ليس فيها شيء فهي غير منضبطة ما فيها من اللحم ما فيها مما يقصد للبيع ايضا مناعوا فيها السلامة لاجل ذلك. ثم قال والاواني المختلفة

70
00:29:08.750 --> 00:29:26.150
الاواني كانوا من اول ايش؟ اصحاب الحرف والمهن يدقون هكذا وهكذا وهكذا الى ان يجعل له اناء يمكن آآ جعل الماء فيه واللبن والسمن ونحوه. اليس كذلك؟ فهي ليست منضبطة لانه

71
00:29:26.150 --> 00:29:53.850
كانوا يصنعون بايديهم خاصة اذا كما قال المؤلف رحمه الله الاواني المختلفة الرؤوس التي بعضها رأس الصغير وبعضها رأس الكبير بعضها اوسع فلم يصححوها في تلك الحال وهنا قال والاوساط يعني المختلفة الاوساط بعضها صغيرة من الوسط جدا وبعضها اكبر فلا يمكن ضبطها

72
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
فلو اسلمه فيها وقال تعطيني مثلا الف قطعة من الاواني آآ اوساط ايش صغيرة نعم ونحو او يعني داخلة ونحوها على هيئة كذا وكذا لا ذلك كان صعبا عليه ان يوجدها

73
00:30:15.900 --> 00:30:34.550
فلم يجيزوا فاذا امكن ذلك كما في اه كما صاغ هذا من اسهل ما يكون في الصناعة الحديثة بمقتضى كلامهم ان يكون ذلك جائزة. لان الانضباط حاصل والاختلاف منتف. اليس كذلك؟ نعم. قال

74
00:30:34.550 --> 00:31:00.800
كالقماقم والاسطال الضيقة الرؤوس. يعني على ما ذكر. ثم قال والجواهر الجواهر من اللؤلؤ والعقيق والالماس ونحوها هي اشياء نادرة والنادر لا يمكن ايجاد امثاله اليس كذلك؟ فهو يختلف في قدره

75
00:31:01.150 --> 00:31:27.700
وكبره وصغره ولمعانه وبريقه وتدويرته او استطالته وكل ذلك مؤثر في الاثمان. اليس كذلك؟ نعم فربما تجد قطعة من واحدة نعم تساوي وهي صغيرة تساوي ملء اليد عشر مرات منها الصغار

76
00:31:28.050 --> 00:31:51.300
لماذا؟ لما اختصت به هذه من كونها وقطعة واحدة كبيرة او بريقها اشد بريقا مما مما سواها فلما كانت الجوارح على هذا النحو فهذا مما لا يمكن معه ظبط هذه الاشياء نعم فلا يجوز

77
00:31:51.350 --> 00:32:31.150
السلام فيها طيب الان الان ممكن ها  يسأل اهل الاختصاص الان وجدت الات لقياس هذه الاشياء كثرت فاذا سئل اهل الاختصاص وقالوا انه يمكن ظبطها فلو قال مثلا من الالماس الذي صفته كذا والذي هو في مقياس النوع من انواع القياس يعني مثلا عندهم الة معينة

78
00:32:31.150 --> 00:32:51.150
آآ يجعلون له اسما ورقما وآآ يصل الى هذه الدرجة في البريق والكبر ونحو ذلك. اذا امكن هذا جاز والا الاصل عدم جوازها لانها نادرة فلا يمكن آآ التوفية بها او يحصل بذلك اختلاف لتباين ما بين المتعاقدين

79
00:32:51.150 --> 00:33:18.500
والحوامل الحوامل من الحيوان يعني مثلا حامل بحيوان او بقرة او معز او غير ذلك فان الحيوان ايش الذي الحامل لا يدرى ما الذي في بطنها ولا سلامته من عدمه

80
00:33:20.150 --> 00:33:40.000
ولا ما اشتمل عليه من صحة ونحوها فبناء على ذلك لا تصح بل حتى قالوا لو كان قال امة وولدها ليش لانه يحتاج الى ان يصف الامة وان يصف الولد

81
00:33:40.300 --> 00:34:04.400
اليس كذلك؟ ووصف الامة والولد بمجموعة اوصاف يستحي يقل او يندر ان توجد الاوصاف بالولد وفي الام في ان واحد. اليس كذلك قد توجد في الامة توجد في الولد توجد في الولد ما توجد في الامة ما يجدون. وقال اما وولدها حتى لا يمكن ان يأتي بالام آآ بالاجارية مثلا

82
00:34:04.400 --> 00:34:23.000
من جهة والولد من جهة اخرى. لا بد ان يكون اما وولدها بناء على ما اتفقا عليه. فبناء على ذلك لا يجوز في مثل هذا الحال اذا كان اما وولدها او الحوامل لان الحمل مجهول من شرط السلم ان يكون على منضبط الصفات

83
00:34:23.250 --> 00:34:51.700
واضح قال وكل مغشوش المغشوش نعم هو الذي داخله ما ليس منه ولا يعلم ولا تعلم ماهيته مثل ماذا اللبن اذا جعل فيهما فلا يمكن السلم في لبن مغشوش يقول له تعطيني

84
00:34:51.850 --> 00:35:13.200
لبنا مغشوشا بقدر كذا وكذا لا يمكن ان يأتيه نعم وقد جعل مع كل لبن خالص مع كل كوب او لتر ها جعل معه عشرة التار من الماء قال هذا هو المغشوش

85
00:35:14.650 --> 00:35:33.600
قال لا انا ما قصدت الكثير انا يعني يكون مثله مع نقول ما يمكن فاذا الغش لا يمكن ضبطه وكذلك لو كان يعني مثلا في الذهب او الفظة غش من النحاس

86
00:35:34.650 --> 00:36:01.900
لا يمكن ظبطها فلا يصح وهذا ما متصور في ماذا؟ فيما لو كان الثمن عرضا يعني لو قال له تعطيني بعد خمسة اشهر مئة دينار من الذهب خالصة ها واعطيك الان الف من آآ صاع من البر

87
00:36:02.800 --> 00:36:23.400
الان الثمن ما هو هل من البغض والمثمن المؤجل مئة دينار. فيصح او لا يصح يصح. واضح؟ فلو انه قال اه مئة دينار مغشوشة يمكن ان يوفيه. يمكن ان يأتي بدنانير ليس فيها من الذهب الا

88
00:36:23.400 --> 00:36:47.250
لونها اليس كذلك؟ ويمكن ان يأتيه بشيء فيها غش يسير فما بين ذا وذاك لا يمكن العلم به فبناء على ذلك لا لا يكون ذلك صحيحا لا ذهب لذهب لا

89
00:36:50.000 --> 00:37:14.950
صحيح نعم قال ومثل هذا ايضا لو كان آآ المسلم فيه فلوس. والفلوس منها ايضا مغشوش انما فالفلوس عرفتم الفلوس ما هي الفلوس المضروب من النحاس تكتسب قوتها يعني التعامل بها من جهات

90
00:37:15.000 --> 00:37:41.200
فرض السلطان لها والغالب في الفلوس انها تشترى بها الاشياء نعم يعني التي لا قيمة لها الاشياء اليسيرة التافهة التافه واضح؟ فعلى كل حال لو اسلم في فلوس قال اعطيك الان دينارين بكم

91
00:37:41.300 --> 00:38:14.450
اه انقطاع الفلوس واضح  الحقيقة هذي بالنسبة الحنابلة لهم فيها كلام كثير اشرنا اليه في الربا نعم اذا قيل من انها عروظ وهذه ايش وهذه اثمان فيجوز التعامل بها وهذا مقتضى كلام شيخ الاسلام

92
00:38:15.150 --> 00:38:38.700
واجازها على هذا النحو والحنابلة يجيزونها في باب السلام اذا بيعت على آآ هذا الوجه يعني على وجه العد  او الوزن كما ذكر ذلك صاحب الاقناع وان كان عندهم فيها شيء من

93
00:38:38.750 --> 00:39:05.700
الاختلاف وان كان عندهم فيها شيء من الاختلاف نعم. قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة الاخلاط اما ان يكون خلط غير مقصود ها واما ان يكون مقصودا وهذا المقصود اما ان يكون

94
00:39:05.850 --> 00:39:25.000
متميزا او غير متميز فلما ذكر هنا وما يجمع اخلاطا قال غير متميزة يعني لا يمكن ان يعرف هذا من هذا ولا ذا من ذاك قالوا كالغالية الغالية ما هي

95
00:39:25.850 --> 00:39:49.800
الغالية نوع من الطيب نوع من الطيب اول ما من اه سماه بذلك يقولون سليمان ابن عبد الملك وهو مسك وعنبر وعد وعود ودهن يخلق واضح ولا مو بادر؟ تعرفون المسك

96
00:39:50.200 --> 00:40:10.900
ها في شيء يسمى مسك وليس بمسك وفيه مسك مسك ها ايا كان. المهم ان يعني هذه الاشياء الاغبى مسك وعنبر والعنبر ما هو يستخرج من الحوت اه من الحوت من البحر

97
00:40:11.250 --> 00:40:35.300
نعم لذلك تسمى حوت العنبر كما جاء في الحديث ايا كان على كل حال هذه الاخلاط غير معروفة. فلو انه قال تعطيني الغالية فجاء الي بالدهن اكثر والعود اقل والعنبر قليل والمسك قليل. فستكون في مثل هذه الحال رديئة النوع. اليس كذلك

98
00:40:35.400 --> 00:40:56.850
يقولون من ان ذلك لا يكون جائزا هذا كسابقه فنقول لو لو امكن ان يكون ذلك معلوما اما بقياسات الان بالالات او بالاتفاق ان يكون قدره كذا وهذا قدره كذا وهذا قدره كذا

99
00:40:56.850 --> 00:41:13.700
وهذا قدر كذا وهذا من النوع الفلاني وهذا وامكن ذلك فلا يبعد ان يقال بصحة هذا حتى على قول الفقهاء رحمه الله والله تعالى يا الغالية والند او الند الند تعرفون الند

100
00:41:14.450 --> 00:41:47.800
ويطيب به هو من مسك وكافور وغادي ليست عربية لكنها فارسية معربة تجعل آآ منه نوع رديء جدا طويل يوقد عليه يصدر رائحة اليس كذلك فهذا هو الندوة قد يكون منه ما هو اطيب واطيب وهكذا

101
00:41:47.900 --> 00:42:12.700
ايا كان فهذا ايضا خلط وخلط ماء غير متميز وهو مقصود فبناء على ذلك لا لا يصح فيه السلم لانه غير معلوم نعم قال والمعاجين يعني كذلك بعض المعاجين التي آآ تعجن فيها آآ

102
00:42:13.800 --> 00:42:42.650
اشياء مختلفة سواء كانت انواع من يعني العلاجات او التنظف او نحو ذلك واضح؟ فهذه المعاجم ما دامت غير متميزة يمكننا ان ان نصحح السلام فيها لعدم امكان اه التسليم على وجه يرتفع معه الاختلاف

103
00:42:43.100 --> 00:43:11.000
واضح واضح يا اخوان؟ نعم. قال فلا يصح فيه فلا يصح السلم فيه هذا الظمير راجع الى ما تقدم. وما تقدم مثل ما قلنا لكم هو تمثيل اه ما اه ذكروه مما يتعلق بالقاعدة التي دلت عليها ادلة الشريعة. وهنا تلحظ ماذا؟ ان الفقهاء

104
00:43:11.000 --> 00:43:36.700
افاضوا في ذكر الامثلة واضح؟ لماذا لكثرة الاشكال فيها ولان كل شيء له حكم يخصه يأتي فيهما يمنع صحته او ما يصححه. فلما كان الامر كذلك احتيج الى تكرار امثلة كثيرة

105
00:43:36.700 --> 00:44:02.000
وهذا ظاهر في طرائق الفقهاء رحمه الله تعالى ولذلك سيأتينا مثلا في الطلاق ذكروا انواع من الالفاظ المتنوعة لانها لا حصر لها ها ولتعاطي الناس لانواع مختلفة منها فكذلك هنا لما كانت بياعات الناس وتعاملات مختلفة الان لو سألت الحاضرين هنا مثلا آآ هؤلاء يكثر عندهم هذا

106
00:44:02.000 --> 00:44:22.000
وهؤلاء يكتبون عندهم هذا وهؤلاء يكتبون عندهم هذا. فلو ذكروا شيئا محيا محددا لما استطاع الطالب ان يستوعب ذلك كله على اختلاف فلما ذكروا ما يتعلق بالصناعات وما يتعلق الاطياب والعطورات وما يتعلق

107
00:44:22.000 --> 00:44:50.200
عاجين وما يتعلق الفواكه ونحوها كان ذلك اكثر في الظبط والعلم وحتى يلحق الشبيه بشبيهه. والنظير بنظيره. اذا تلقى ذلك المتعلم وتعلمه. واضح يا اخوان؟ نعم قال ويصح ويصح في الحيوان

108
00:44:50.250 --> 00:45:30.250
نعم نعم وقال ويصح في الحيوان يصح في الحيوان صحة السلم في الحيوان لماذا مع ان انه معدود وظاهر كلامهم في المعدود انه انهم لم يصححوه اليس كذلك لكن هنا الحنابلة رحمها الله تعالى ذهبوا الى صحته لامرين. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رافع

109
00:45:30.250 --> 00:45:52.000
بكرا اليس كذلك؟ والقرض هو اخذ شيء ورد مثله. فلولا انه منضبط لما كان رد مثله ولا امكن ولما امكن التوفية وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ذلك على وجه الله يرده. واضح

110
00:45:52.000 --> 00:46:15.300
او يغد ما يخالفه ويفارق فلاجل ذلك قالوا انه لما صح القرض فيه دل على انه مما ينضبط فيصح السلم فيه كذلك قالوا ولان هذا جاء عن جمع من الصحابة. جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيره. وقاعدة الحنابلة ايضا ان ما جاء عن

111
00:46:15.300 --> 00:46:35.400
يقولون به كيف وقد جاء ما يسنده من النص والدليل؟ واضح فلاجل ذلك قالوا به مع كونه معدود والاصل في المعدودات عندهم انها لا تنضبط. لكن اه ايظا اه صححوا بعظ المعدودات. التي

112
00:46:35.400 --> 00:46:59.250
يقولون تتقارب وتتماثل مثل ماذا؟ قالوا مثل البيض البيض بيض الدجاج منضبط يعني يكون منهم متقارب واضح؟ ومثل الجوز يقولون يصح فاذا آآ هذا ما تلاحظه ايضا في اول كلامهم لما قال والمعدود

113
00:46:59.250 --> 00:47:23.700
اختلف دل على ان هنا لما قال ويصح في الحيوان كانه يقول واما المعدود الذي لا يختلف او يمكن انضباطه فيصح فيه السلام. واضح مشايخ؟ واضح واضح؟ نعم نعم قال والثياب المنسوجة من نوعين

114
00:47:24.000 --> 00:47:48.400
الان رجع الى ما فيه خلط وذكر ما فيه اخلاق لا تتميز. هنا قال والثياب والثياب المنسوجة من نوعين يقولون ان الثياب المنسوجة من نوعين من كتان وقطن او من اه صوف اه حرير اذا كان للنساء على سبيل المثال ونحوه

115
00:47:48.400 --> 00:48:10.700
فهذه وين كانت من نوعين الا انها في الغالب منضبطة فاذا كانت كذلك وكان يعرف قدر كل نوع نعم وما يؤثر فيه ان كان في ظاهره او في سدوه في او في بطانته. واضح؟ فيكون جائزا

116
00:48:10.750 --> 00:48:43.700
نعم قال وما خلته غير مقصود كالجبن الجبن هو لبن اليس كذلك؟ ماذا معه مع الانفحة معه انفحة تعرف الانفحاء تعرفها ها الانفحاح هذه هي ما يكون في اه كرش الجدي

117
00:48:44.250 --> 00:49:08.500
من وتجعل مع اللبن فيتجبن سبحان الله لا يتجبن اللبن الا بجعل هذه الانفحة تكلم عليها الفقهاء من جهة من جهة نجاستها وعدمه باعتبار انك كان الجبن يؤخذ من الشام والشام

118
00:49:08.800 --> 00:49:32.250
ما كانوا يذبحون كانت ميتة ها وكانت يجعلون فيها الانفحة. فمن هذا جرى الخلاف في هذه الانفعة وجبن الكفار وما يتعلق به. وهذا اه اظنه اتى معنا فيما مضى وسيأتي ان شاء الله لاحقا. على كل حال فيقولون وان كان في الجبن خلط من الانفحال لان غير مقصود

119
00:49:32.250 --> 00:49:53.350
ما المقصود انت يحصل التجبن فلاجل ذلك لا يلتفت اليها ولا تمنع من صحة السلم فيها لان الانفحة زادت او نقصت لا تؤثر واضح؟ ومثل ذلك قال وخل التمر. فان التمر اذا خلل لا يخلل تمر بدون ماء

120
00:49:53.400 --> 00:50:11.900
لكن المال لا يقصد انما يقصد ما يحصل من الخلف نعم فقالوا اذا ما كان خلته غير مقصود يصح ولا يؤثر ولا يمنع السحر واضح؟ ومثل ذلك قال السكنجبين. سكنجبين ما هو

121
00:50:12.350 --> 00:50:39.850
ها هو سكر معه خل مركب وهذه كلمة ليست عربية نعم فيقولون آآ ايش؟ السكنجبين هذا وان كان آآ مركب معه خل لكن لا لم انما هو مقصود منه السكر ونحو ذلك. فهنا قالوا من انه يصح السلام فيه لان ذلك غير مقصود فلا يظر زيادته من نقصه

122
00:50:40.150 --> 00:51:06.850
واضح قال ونحوها يعني الاشياء التي لا يؤثر فيها الخلط مثل الشيرج الشيخ اجمعه تقدم معنا زيت الشيرج هو زيت السمسم. السمسم اذا عصر صار زيته شيغاج يسمى. والزيتون اذا عصر صاغ زيت صاغ زيت الزيتون

123
00:51:07.000 --> 00:51:25.100
والسمن يخرج من البقر فيقال سمن بقر او سمن غنم ضأن او معز وهكذا واضح؟ فاذا يقولون ان زيت الشاي راج لا ما يكون معه من الخلطة انا ما ادري ما الخلط الذي يدخل عليه

124
00:51:26.650 --> 00:51:44.950
انا ما ما عرفت ما الخلط الذي يدخل عليه  واضح؟ فهل هو كان يضاف له شيء او ما قدر من الماء او ماء ايا كان فيقولون زيت الشيرج يعرفه الذين يصلحونه. يعتادونه

125
00:51:45.050 --> 00:52:08.550
ها فيقولون من انه لا يتغير او لا يضر الخلط فيه. فلاحظ هنا انه ذكر اربعة اشياء ذكر المغشوش فهذا لا يصح السلف فيه وذكرت المخلوط المتميز فهذا يصح السلام فيه مثل الثياب المنسوجة واضح وايضا

126
00:52:08.550 --> 00:52:29.200
ما هو مختلط لكن بخلط غير مقصود فهذا يصح في السلام فيه كالجبن وخل التمر ونحوه. وخلط  لا يصح السلف فيه لكونها اخلاق غير متميزة ومقصودة كالغالية ونحوها. واضح يا اخوان؟ واضح

127
00:52:29.200 --> 00:52:57.450
نعم  وش فيه آآ خل التمر هم يخللون التمر على طريقة معينة آآ  اه لا هو اظن يعصرون الخمر التمر يعصرون التمر ثم يضيفون اليه ماء ويتركونه حتى يتخلل ويمكن يضيفون له اشياء ملح كذا الله اعلم. نعم

128
00:52:58.650 --> 00:53:27.550
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا اذا هذا هو الشرط الثاني من شروط اه السلام. وهو ذكر الجنس والنوع. اذا هنا ان يكون مما ينضبط

129
00:53:27.650 --> 00:53:49.700
واذا كان مما ينضبط فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وما يختلف به الثمن. قدره نعم بلده وهكذا الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا ذكروا هذا من جهة الاصل يعني ان هذه لابد من ذكرها في كل شيء

130
00:53:49.800 --> 00:54:16.400
جنس الشيء ونوعه وقدره وما يختلف به الثمن اه واه لونه وبلده وحداثته من من قدامته او عتقه يعني كونه عتيقا. على كل حال نعم ثم جاءوا الى الاشياء فذكروا في كل شيء ما يحصل به الانضباط

131
00:54:16.850 --> 00:54:36.850
فذكروا في الحيوان مثلا انوثته من ذكورته ان يذكر آآ مثلا آآ هزاله لونه ونحو ذلك. فبدأوا في ذكر هذه الاشياء ولذلك قالوا في الحيوان تسعة آآ صفات معتبرة. ثم جاءوا الى السمن

132
00:54:36.850 --> 00:54:53.200
وقالوا فيه اشياء والبر وقالوا فيه ثلاث صفات معتبرة ففصلوا وذكروا اشياء كثيرة كل ذلك على ما قلت لكم من ارادة التفصيل فيها. ايا كان فلا بد من ذكر اذا ما

133
00:54:53.200 --> 00:55:14.700
تختلئ ما اه اه ترتفع يرتفع به الاشتباه. ويحصل به العلم. ويمنع من حصول الاشكال والنزاع فلاجل ذلك قال ذكر الجنس فلا يقول مثلا حبوب ويطلق لا وانما يقول بر شعير

134
00:55:15.200 --> 00:55:45.100
دخان دغة واضح؟ ذكر الجنس والنوع يقول مثلا آآ تمر ايش؟ سكري. خلاص. صقعي. لابد ان يذكر نوعه ان هي تفاوت الان بعض التمور تباع بريالين كلوها وبعض التمور تباع بكم؟ بعشرين او بثلاثين او بسبعين ريالا

135
00:55:46.450 --> 00:56:11.300
وهي كلها تمر وانما تختلف بانواعها بل ربما يصل الى مئة مثل العجوة ونحوها. واضح؟ نعم. فاذا ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا ما كان اذا عندنا ان الصفات التي تذكر هي ما يختلف بها الثمن

136
00:56:11.450 --> 00:56:38.700
اما ما لا يختلف بها الثمان  لا يحتاج الى ذكرها فلا يحتاج الى ذكرها آآ لكن اذا كان الثمن يختلف بها ظاهرا فلا بد من ذكرها اه على سبيل المثال ايش؟ السيارات تذكر جنسها مثلا من اه تويوتا وتذكر نوعها من ان يقال

137
00:56:38.700 --> 00:57:03.650
مثلا ايش؟ من نوع ايش كامري ثم يذكر ما فيها من اه لا نقول ان تويوتا ليست جنس وان الجنس كامري والنوع مثلا جي ال آآ اكس ال آآ وهكذا ثم يذكر ما فيها من صفات ظاهرة احيانا آآ يكون فيها فتح

138
00:57:03.650 --> 00:57:23.650
لا فتحة فيها فيها اه اطارات من نوع معين وهكذا. فاذا كل الصفات التي لها اختلاف او مؤثرة فلا بد من اذا كانت السيارة مثلا مما تطلب اه اه تحمل للدخول في الصحراء اه فيها بعض الصفات كل

139
00:57:23.650 --> 00:57:52.300
اذا كان يختلف بالثمن يذكر واضح؟ وهنا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وانه لا تستقصى الصفات لانه لا يمكن استقصاؤها هذا واحد ولان استقصاء الصفات يمنع الوجود يعني لو قلت هذي السيارة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا تكاد تجدها الا في واحدة

140
00:57:52.800 --> 00:58:16.300
صح والنادر لا يمكن تسليمه فهم يقولون انه يذكر الصفات في الجملة التي يختلف بها ولذلك قال ظاهرا التي يختلف بها الثمن ظاهرا نعم فاذا لا تذكر الصفات التي لا يحتاج اليها ولا تستقصى الصفات لان ذلك يمنع امكان التسليم

141
00:58:16.300 --> 00:58:36.950
والتوفية لانه لابد ان يكون ثم اه اه تباين وعدم وجود. نعم. قال وحداثته وقدمه وحداثته وقدمه. يعني لابد اما ان يقال حديث من هذه السنة السنة التي قبلها او قبل سنتين

142
00:58:36.950 --> 00:58:54.200
نعم فلابد من الذكر فسواء قيل باعتبار السنين فقيل ما ما ما من هذه السنة او السنة اللي قبلها او قيل قديما والناس لهم عرف في قديم في كل شيء بحسبه

143
00:58:54.700 --> 00:59:12.550
واضح؟ يكون كذلك. لكن يقولون اذا قيل قديم فلا يعني ذلك ان يكون معيبا فلو قال مثلا تمر قديم يعني او ما قبل سنة او سنتين فلا يصح ان يكون مسوس

144
00:59:12.850 --> 00:59:45.050
فلو كان مسوس نعم فيه سوس فلا يقبل واضح نعم  ولا يصح نعم الاجود والاردى هذا تفضيل والتفضيل  ما من شيء الا ثم افضل منه ما من شيء الا اردى منه اليس كذلك؟ فلا يقال له فاذا جاء به وقال هذا الاجود

145
00:59:45.150 --> 01:00:10.500
قال لي يا اخي الاجود فيه اجود من هذا. قال نعم ما يستطيع لكن اذا قال جيد فالجيد عند الناس مرتبة يتساوى فيها اشياء لكنها لا تتفاوت تفاوتا كثيرا والردي كذلك. واذا قال الجيد او الرديء فكل ما ينطبق عليه هذا. فلو جاء باقل الطيب لصح

146
01:00:12.250 --> 01:00:35.700
واضح؟ ولو جاء باسوأ الرديء الاصح اليس كذلك؟ فالمهم انه اذا قيل جيد وغدي فتنطبق الصفات بخلاف الاجود والاغنى  فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه

147
01:00:35.900 --> 01:01:01.850
نعم. اذا جاءه بما شرط حصل المقصود واتم ما عليه فلزم القبول وكذلك لو كان اجود منه لو كان اجود منه من نوعه اذا جاء به من اجود السكري نعمه انما اشترط مثلا ما كانت حبته متوسطة فجاء بحبة كبيرة

148
01:01:02.150 --> 01:01:26.950
هذا عند الناس كلهم ان هذا اجود الاصل انه يلزمه اه قبوله. لا اذا جاءه باردأ منه او يفهم منه انه لو جاء باقل لم يلزم كذلك انه لو جاء لما قال اوجأ او اجود منه من نوعه انه لو جاء باجود منه من غير

149
01:01:26.950 --> 01:01:54.750
نوعه ها لم يلزمه القبول لم يلزمه القبول. جاء بدل السكري باخلاص واضح او بدل التفاح الاخضر بتفاح احمر. اذا قلنا بصحة اه التفاح واضح؟ اه طيب لو جاء بغير جنسه

150
01:01:55.900 --> 01:02:17.800
فمقتضى كلام اهل العلم كما هو مشهور المذهب وقول الجماعة انه لا يصح من اه اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. جاء هذا عند ابي داوود ولان هذا يقولون من التصرف في شيء قبل قبضه. الان ما بعد استلمته ثم تحوله الى شيء اخر

151
01:02:18.250 --> 01:02:41.800
ايا كان ايا كان هذا بالنسبة للسلم بوجه الخصوص قالوا فيه بهذا. وان كان في وفي البيوعات يعني اه بابه اوسع. فهنا اذا قالوا اجود منه من نوعه نترك ولو قبل محله الى المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد