﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:20.500 --> 00:00:43.350
ان يديم علينا وعليكم فضله وان يسبغ علينا من رحمته وان يوالي علينا نعمه وان يكفينا ويعصمنا من معاصيه ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماظي

3
00:00:43.500 --> 00:01:04.250
في باب السلام والشروط المعتبرة له وما يتعلق بذلك من مسائل كنا قد ابتدأناها في الدرس الماظي باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:01:04.800 --> 00:01:31.950
وعلى اله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله تعالى فان جاء بما شرف او اجود منه من نوع ولو  نعم آآ كنا في آآ الشرط الثاني ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا آآ من شروط آآ صحة

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
سلامي ان يعرف الجنس والنوع. وما يختلف به الثمن. ولذلك قلنا تذكر الصفات التي لها اثر في الثمن. ولا يكون في ذلك استقصاء لان ذلك يفضي الى التعذر. ولا يكون في ذلك ذكر لصفات لا اثر

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
لها في في لما يفضي فيه ذلك الى آآ يعني الاشكال والتشقيق بما لا جدوى منه. ثم ذاكرة ان بعض الصفات معتبرة وبعضها ليس كذلك. فما يكون من الحداثة والقدم فان هذا

7
00:02:11.950 --> 00:02:41.950
له اثر في الثمن وكل شيء بحسبه. فبعض الاشياء بحداثتها وجدتها يزيد ثمنها. وبعض الاشياء بقدمها وآآ تتابع الازمان عليها آآ يعظم نفعها فيزيد بذلك ثمنها ثم آآ بين المؤلف رحمه الله تعالى ان بعض الصفات ان بعض الوصف لا

8
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
آآ لا يكون دقيقا. فلاجل ذلك لا يكون له اثر. ومثل لذلك بالاردأ او الاجود. لان افعل نسبي فان الشيء قد يكون اجود من غيره وان كان غديئا وقد يكون الشيء اردى من

9
00:03:01.950 --> 00:03:21.950
فيه وان كان جيدا فكل شيء جيد ها فهو اردىء مما هو اجود منه. اليس كذلك فلاجل هذا لم تكن هذه صفة صحيحة معتبرة ولاجل ذلك نبه عليها. ثم نبه الى

10
00:03:21.950 --> 00:03:41.950
ما يكون به صحة ذلك الوصف الجيد والغدي. لان الجيد والغدي نعم عند اهل كل صنف معروف وان كان آآ الجود يتفاوت لكن آآ عند اهل آآ كل سلعة او شيء

11
00:03:41.950 --> 00:04:11.950
بخصوصه يعرفون ان هذا في في نوع الجيد وذاك في الرديء وبينهما فرق فيكون ذلك صحيح ويتحصل اه هذا الوصف باقل ما يصح فيه. فاذا جاء باقل الجيد صح واذا كان اجود فهو اتم. واذا جاء اطيب غديء فهو ايضا صحيح اذا كان

12
00:04:11.950 --> 00:04:38.850
رديئا ممكن احد اه يطلب شيئا رديئا؟ نعم كما لو كان مثلا يطلبها اه لعلف دوابه. لا يغيب بذلك شيء او ان ما يتعلق به من ادق الله او نحو ذلك لا يؤثر فيه جوده من رداءته فيطلب الرديء. نعم. ثم قال فان جاء بما شر

13
00:04:38.850 --> 00:05:00.350
خطأ او اجود منه من نوعه فان جاء بما شرط يعني ان آآ المسلم اليه جاء بما شرط علي فحقق ما طلب فانه في مثل هذه الحال يلزم المسلم الذي دفع الثمن ان يقبض

14
00:05:00.350 --> 00:05:22.000
ان يأخذ لان الشرط تحقق ولان المسلم اليه قد بذل ما عليه وما تعلق بذمته لذلك قال فان جاء بما شرط او اجود منه. لان من طلب الجيد فجيء له باجود فانه ازداد

15
00:05:22.000 --> 00:05:46.600
خيرا ولم يفت عليه شيء ولم يفت عليه شيء في ذلك. قال من نوعه فاذا جاء اجود منه من نوعه فانه يقبله ولا يجوز له رده. فيفهم من كلامه انه لو جاء من غير نوعه

16
00:05:47.050 --> 00:06:11.950
ايش؟ فلا يلزمه القبول فلا يلزمه القبول. لكن هل يصح قبوله؟ يقولون نعم. لان الشيء والنوع الاخر منه اذا كان جنسا واحدا شيء واحد. يعني مثلا من آآ اسلف في تمر العجوة فجيء اليه مثلا بالاخلاص

17
00:06:11.950 --> 00:06:34.900
الخلاص والعجوة كلها تمر كلها جنس واحد. فيقولون من انه يكون كالشيء الواحد فهموا منه ايضا انه لو كان قد جاءه بجنس اخر فانه لا يصح فلو جاءه مثلا بدل التمر

18
00:06:36.200 --> 00:06:56.200
فاكهة من الفواكه او لا تقل فواكه لان الفواكه قلنا من انه لا يصح السلم فيها لا او كذلك يعني لانه عوض عن اه لو جاءه مثلا اه مثلا اه اقط بشيء اخر

19
00:06:56.200 --> 00:07:19.250
سنقول لا لا يصح لانه عند ابي داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا الى غيره فلا يصرفوا الى غيره. لماذا قالوا لو صرف من من العجوة الى الاخلاص جاز؟ يقولون لانه شيء واحد ليس غيره

20
00:07:19.250 --> 00:07:39.100
لكن اذا اخذ بدل البر شعير فانه صرفه الى غيره. فلاجل ذلك لم يصح وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا لابن تيمية. فان ابن تيمية يجيز الاخذ من جنس اخر اعتمادا على ما جاء عن ابن عباس

21
00:07:39.350 --> 00:07:56.950
فان ابن عباس اجاز ذلك بشرط ان يكون مثل الذي آآ اسلم فيه او اقل منه ان يكون مثله او اقل منه لكن آآ الحنابلة على خلاف عادتهم لم يأخذوا بقول ابن عباس لماذا

22
00:07:57.500 --> 00:08:18.200
لانه في مقابل في مقابل الحديث وهم يأخذون آآ باقوال الصحابة ما لم تخالفها النصوص. نعم. فلاجل ذلك قال او اجود منه من نوع قال ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه

23
00:08:18.850 --> 00:08:39.950
آآ يعني ان المسلم آآ فيه آآ يشترط له وقت اليس كذلك فاذا جاء به في الوقت الذي اتفق عليه لم يكن بد من اخذه باي حال من الاحوال اليس كذلك؟ وكذا لو جاءه قبل ذلك الوقت

24
00:08:40.050 --> 00:09:02.000
فالاصل انه لما جاءه قبل الوقت فان ذلك مصلحة للانسان ان يقبض الشيء قبل حله فانه ينتفع به اكثر ويمكن ان يستعجل الاستفادة منه واضح؟ فيقولون لو جاءه قبل محله يقبله. الا ان يكون ثم ضرر

25
00:09:03.150 --> 00:09:24.050
وهذا قد يكون في بعظ الاشياء. مثلا اذا كان المسلم فيه فاكهة مما يجوز السلم فيها كالجور  مثلا وكان اذا قبضه يفسد قبل ان يأتي الوقت الذي يحتاج اليه واضح

26
00:09:24.250 --> 00:09:45.000
او كان مثلا في اه اه الافات في ذلك كثيرة ولا يقدر على الحفظ. فيخشى ان يأتي عجاج كثير او مطر عظيم فيفسده عليه فاذا كان ثم ظهر فيجوز له الامتناع

27
00:09:45.050 --> 00:10:05.050
واذا لم يكن ثم ضرر نعم يجب عليه القبول لانه جاءه بما آآ اتفق اعليه وقبل محله هذه زيادة فائدة الله كما لو جاءه باجود. كما لو جاءه باجود مما اتفقا عليه

28
00:10:05.050 --> 00:10:25.050
نعم ولا ضرر في قبضه لزمه على سبيل الوجوب الاخذ. وبرئت ذمة المسلم ومقتضى ذلك انه لو امتنع من القبض لالزمه بذلك الحاكم ولو فرط فتلف المسلم فيه يمكن ان يكون التلف

29
00:10:25.150 --> 00:10:58.300
عليه لان اللجوء لان اخذه لازم له وقد فرط هو فيه  الثالث ذكر صدره بكيل او وزن او درجة علماء  قال ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم يعني المكيلات اما اشياء معلومة اليس كذلك

30
00:10:58.550 --> 00:11:25.900
يقال مثلا ايش؟ صاع مد ونحوها معروفة كل يعرفها اليس كذلك؟ لكن يمكن ان تكون اشياء غير غير معروفة عند الناس فيقول مثلا ملء اناءي هذا وهذا لا يدرى لا يدرى كم هو

31
00:11:26.500 --> 00:11:49.750
طيب يقال الحمد لله هو موجود اليس كذلك؟ فلما منعتم منه؟ قال وهو موجود الان. لكن قد يتلف ولا ولا مثل له. ولا نعرف اه قدر ذلك الذي اتفقا عليه. اليس كذلك؟ فقد يكون في هذا ضرر لان عند اه وجوب التسليم يتعدد

32
00:11:49.750 --> 00:12:14.450
وجوده ولا يعلم حتى ينتقل الى ما يماثله فيتعذر في ذلك التسليم واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح واضح ولا مو واضح يعني عندنا الان صاع. هذه الصاع موجودة عندي وموجودة عند الاخر والثالث والرابع. متى ما قلنا صاع فاتفقنا على مئة

33
00:12:14.450 --> 00:12:35.450
وجاء بعد شهرين امكن التسليم لان الصاع سواء ان عدمت التي عندي فلن تعدم عند جاري او الفلاح الاخر والثالث او الرابعة والخامس اليس كذلك؟ لكن لو قلنا بمثل هذا الاناء. هذا الاناء قدر معين صح هو معروف الان بالنظر

34
00:12:35.500 --> 00:12:53.950
لكن ما نعرف يعني لا يتعاطى الناس به فلو افترضنا مثلا الان اتفقنا عليه قال بملئ هذا الاناء آآ الف مرة. واضح؟ يعني آآ الف اناء الف ملئ اناء من من هذا

35
00:12:54.250 --> 00:13:08.950
فلما جاء بعد الشهرين بحثنا عن الاناء حتى نستوفي لم نجد الاناء قال هذا نأتي قال لا انائي كان اكبر من الصائم يحصل خلاف ولا ما يحصل خلاف؟ يمكن الانتقال الى مثيل او لا يمكن

36
00:13:09.050 --> 00:13:29.050
لا ينتج لا يمكن لانه لم يعرض قدره بخلاف الصاع المعروف والشيء المتقرر لتر اه اه ونحو ذلك اه الى غيرها مثل هذا ايضا في الموزونات يقولون موزونات الصنجة وش تعرفون الصنجة؟ الصنجة

37
00:13:29.050 --> 00:13:52.600
الكلمة يراد بها ما تجعل في احدى كفتي الميزان حتى اه توزن الاخرى فيه اشياء محدودة معقوفة. ولذلك نص كيلو كيلو كيلو كيلوان ثلاثة خمسة. اليس كذلك لو جاء شخص وقال بوزن ها مثل هذه الحديدة. هذه الحديدة ما ندري كم هي

38
00:13:53.000 --> 00:14:09.400
قد تكون ربع كيلو قد تكون ثلث والتسليم بعد سنة جينا بعد سنة ما وجدنا هذه الصنجة اليس فيه ضرر؟ فلاجل ذلك قال ذكره بكيل او وزن او زرع يعلم

39
00:14:10.750 --> 00:14:34.750
يعني ما يكون شي معين يمكن تلفه وبمثل ذلك لو قال بمثل صاع فلان يقولون هذا التعيين لا اثر له اذا كان صاحب فلان مثل اصواع الناس لا اتغلى. اذا كان صاع فلان اكبر او اكثر لا يصح. لماذا؟ لان هذا الصاع

40
00:14:34.750 --> 00:14:54.600
خص به فقد يتلف فقد افلا يمكن التسليم او الاستيفاء في وقته لتلف ذلك الصلاة واضح الان ومثل هذا الدرع ان يكون الذرع المعلوم بمتر متران آآ ونحوه لكن قد يكون بيقول بطول هذه العصا

41
00:14:54.600 --> 00:15:09.900
مائة مرة طيب انكسرت العصا قال اعطيك مئة متر قال لا هو كان اكثر طول العصا كانت اطول من ذلك كانت مترا ونص قال لا يا اخي ما يحصل بينهما خلاف

42
00:15:10.500 --> 00:15:27.850
لانه لا مثل لها. فلاجل ذلك قال يعلم ما يقصد بيعلم يعني يعلم عند عموم الناس عند عموم اهل البلد يعني مستقر العلم بها بحيث لا يتعذر آآ امكان الاستيفاء عند حله

43
00:15:27.850 --> 00:15:48.150
قال اه فان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان المكيلات على حسب ما جاء في باب الربا يسلم فيها كيدا

44
00:15:48.400 --> 00:16:13.900
وان الموزونات يسلم فيها وزنا فلو اسلم شخص في اللحم كيلا فعند الحنابلة ان ذلك لا يصح لان اللحم عندهم موزون واضح؟ ولو اسلم شخص مثلا في النحاس كيلا ايظا لم يصح لان النحاس موزون

45
00:16:14.150 --> 00:16:35.200
ولو اسلم شخص في الاغز وزنا لم يصح لان الارز عندهم مكين وهكذا وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة لظاهر النص من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم اه الى اجل معلوم

46
00:16:35.200 --> 00:16:58.350
او في وزن معلوم الى اجل معلوم نعم آآ هذا هو مشهور المذهب وان كان آآ الرواية الثانية عند احمد وآآ صححها او نصرها كثير من الحنابلة ومنهم الموفق بن قدامة وغيره انه يجوز ذلك وهذا مذهب جماهير اهل العلم

47
00:16:59.350 --> 00:17:21.850
ما دام انه شيء يمكن الاستيفاء منه وهو معلوم ولا اشكال في ذلك فلا يمنع من اه اه منه في مثل تلك الحال   لا يصلح حالنا ولا الى الجنان والحصاد ولا الى يوم

48
00:17:21.900 --> 00:17:53.300
كل يوم كخبز ولحم ونحوهما قال ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن معلوم هذا ظاهر هذا هو الشرط الرابع كون الاجل معلوما يفهم منه عدم صحة الاجل المجهول وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اهل المدينة وكانوا يسرفون في الشيء السنة والسنتين

49
00:17:54.150 --> 00:18:14.900
فقيل له فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فاخذ من هذا النص ان الاجل لابد ان يكون معلوما فلو كان غير معلوم ولو كان مجهولا فانه لا يكون صحيحا

50
00:18:14.950 --> 00:18:42.200
وذلك لهذا النص ولان المجهول يفضي الى الغرر اليس كذلك؟ والجهالة وهذا مفض الى التنازع بينهما ولانه ايضا من جهة اخرى ايش آآ ثم آآ يعني جاء آآ نوع جهالة المسلم فيه من جهة ان كان وجوده في

51
00:18:42.200 --> 00:19:04.500
وعدم تعذر فلا يضم الى ذلك ايضا جهالة اخرى فياء فتعظم الجهالة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. قال ذكر اجل مع ثم قيد الحنابلة ذلك الاجل المعلوم قالوا له وقع في الثمن

52
00:19:06.600 --> 00:19:34.600
له وقع الثمن وش معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير في الثمن سيقولون مثلا لو اسلم قال هذا مئة ريال في عشرة اصل تسلمها لي بعد العشاء ما الفائدة؟ اذا يبيعه عشرة اه اه او مئة ريال بعشرة اصعب الان وش ما يستفيد منها

53
00:19:35.400 --> 00:20:01.250
سيقولون العلة التي لاجلها ابيح السلام حتى يحصل الرفق والتوسعة وانتفاع هذا المزارع مثلا بالثمن وانتفاع هذا الباذل برخص المشتري آآ او السلعة والمثمن اليس كذلك؟ فيقولون لابد ان يكون له وقع في الثمن والا لما اختلف عن

54
00:20:01.650 --> 00:20:26.150
عن البيع نعم فعلى كل حال لما قالوا هذا قالوا ايضا طيب ما الوقت الذي له وقع في الثمن الحنابلة في مثل هذا ايش لهم يعني شيء من  الكلام او الخلاف

55
00:20:27.550 --> 00:20:52.350
يقولون بعضهم قال كالشهر والشهرين في الشهر والشهرين. وجادة اه المذهب كما في الاقناع قال كالشهر ونحوه قال في الكافي اي نصفه فكأن المتقرر عند متأخر الحنابلة انه نصف شهر

56
00:20:52.750 --> 00:21:17.350
وعلى كل حال ايظا هذا القيد عند الحنابلة اه خلافا للجمهور. الجمهور يقولون بدون نداء النبي وسلم قال اجل معلوم ولم يحدد ذلك بقليل ولا كثير الاشكال او الغريب في هذا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى مر بنا هذا لكنكم آآ اكيد انكم تنسون لان

57
00:21:17.350 --> 00:21:39.400
مسألة دقيقة ان انهم يقولون ان بيع الموصوف في الذمة الذي ليس عندك جائز تذكير ولا ما تذكر نعم. يعني قلنا ان لا تبع ما ليس عندك ان هذا الحديث الذي هو حديث حكيم ابن حزام عند الحنابلة محمول على

58
00:21:39.400 --> 00:22:00.750
بيع المعين بيع غير المعين الموصوف في الذمة يجوز مطلقا حتى ولو لم يكن عندك فاذا قال مثلا شخص ايش؟ انا ودي بجوال من نوع ايفون آآ ايش؟ آآ نوع سبعة فيه مواصفات

59
00:22:00.750 --> 00:22:21.550
كذا وكذا فقال انا ابيعكية بعشرة آآ ايش ريالات او بمئة ريال او بالف ريال خلونا نقول بالف ريال لانه يعني يكون السعر مقارب وهو يعرف انه يوجد هذا كثير في السوق بثمان مئة يذهب ويشتري ويبيعه بالف

60
00:22:22.000 --> 00:22:46.900
فعندهم ان ذلك لا بأس. فيصححونها بلفظ البيع ولا يصححونها بلفظ السلام طيب هل بينهما فرق؟ بعظهم يقول لا فرق بين الصورتين  فمقتضى ذلك الا يكون بين الحنابلة والجمهور خلاف في مثل هذه المسألة. لكن بعض آآ المعاصرين

61
00:22:47.100 --> 00:23:07.100
وبعض طلبة العلم يعني قال بان بينها فروقا. وان ذاك تنجر عليها احكام البيع. وهنا تنجر عليها السلام. فمن ذلك مثلا انه يجوز بيع الموصوف في الذمة اذا كان بيعا يجوز

62
00:23:07.100 --> 00:23:31.850
ادعوه لمن هو عليه بيعه لمن؟ اه يعني اه بان يأخذ بدله واضح؟ ايضا انه يجوز اخذ الرهن والظمين عليه. لانه سيأتينا ان السلام لا لا اه يكره الفقهاء اه الاخذ الرهن والظمين عليه

63
00:23:31.950 --> 00:23:57.200
واضح ايضا ذكروا انه آآ يعني آآ ذكروا في بعض هي هو ذكر فيه قرابة الثلاثة عشر شرقا يعني يمكن يصل منها اقل شيء النصف. يعني يكون ذلك له وجه

64
00:23:57.250 --> 00:24:15.050
على كل حال ربما اه تأتينا يجوز هيبته ايضا اذا كان بيعا موصوفا بالذمة اما السلم عندهم لا يجوز بيعه يمكن ان يصرف الى غيره. عندهم ان السلام لا يمكن ان يصرف الى غيره وهكذا

65
00:24:15.300 --> 00:24:30.900
نعم. قال فلا يصح حالا قرأت فلا يصح حالا كما قلنا لانه يقولون لا فائدة من السلام في مثل هذه الحال. آآ فلا بد ان يكون اجل له وقع في الثمن مثل ما قلنا

66
00:24:30.900 --> 00:25:03.600
ولا الى الجذاذ والحصاد يقولون ان الجذاذ الجذاذ ما هو جذب مثل اه ايش ثمر النخل فيقال له جذاذ واضح؟ مثل الموز ونحوه. لكن اه الحصاد للمزروعات. البرغ ونحوه واللقطلي

67
00:25:03.950 --> 00:25:30.450
الثمار مثل الليمون والتفاح واضح؟ فاذا يأكلون الى الجذاذ. الجذاذ هذا وقت ايش ليس محدد متسع فبين اول الجذاذ واخره يمكن ان يكون شهرا سيكون في شيء من  من الجهالة

68
00:25:30.800 --> 00:25:57.100
واضح اه وقالوا كذلك في الحصاد وقالوا كذلك في اه الحصاد على كل حال آآ هذا مبناهم وان كان اه في رواية ثانية ان هذا مما يعني جهالة يسيرة وانها معروفة في الجملة نعم فتصح

69
00:25:58.150 --> 00:26:27.450
وان كانوا ايضا صححوا البيع الى الجذاذ والحصاد باعتبار ماذا؟ انه يعني البيع حصول الغرر فيه اقل واضح؟ بخلاف بخلاف السلام طيب ما ما الفرق بينهما الفرق اه البيع الى اجل الجذاذ هو تأخير

70
00:26:27.500 --> 00:27:07.500
ليه التسليم احد العوظين والسلام تأخير احد العوظين فلماذا تصححون هناك ولا تصححون هنا الفرق كبير لان التأخير في البيع للثمن والاثمان في الغالب ايش لا تتباين يعني ذهب فضة فلوس واضح؟ فيعني لا يحصل فيها قرار كبير. لكن الارز البور بينهما

71
00:27:07.500 --> 00:27:28.650
كبير واضح؟ فيقولون ما دام ان في السلام قرر وعفا عنه الشارع لمصلحة الناس وتسهيلا عليهم في معاملاتهم فانا اذا قيل الى الجذاذ وهو وقت يتفاوت ايضا زاد الى الى الغرغر غرر اخر. واضح؟ فلاجل ذلك

72
00:27:28.650 --> 00:27:57.950
لم يجيزوه فعلى كل حال هنا اه اذا اذا قال الى الجذاذ او حصاد فلا. قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم نعم آآ الى يوم لان المدة قليلة قال الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما

73
00:27:58.150 --> 00:28:21.650
يعني لو جاء شخص الى اه القصاب او الجزار الذي يبيع اللحم فاعطاه خمس مئة ريال وقال بهذه الخمسمائة تعطيني كل اسبوع او كل يوم بحسب ما يتفقان عليه. ربع كيلو

74
00:28:23.100 --> 00:28:54.550
لمدة شهر واضح سيكونون هنا يكون ذلك صحيحا او الخبز اعطيك مثلا مئتين ريال على ان تعطيني خمسة من الخبز مدة شهرين واضح؟ فيقولون هذا جائز. لانه اذا جاز البيع الى اجل

75
00:28:55.500 --> 00:29:16.350
والسلام الى اجل فكذلك يجوز الى اجال متعددة ما دامت معلومة هذا من جهة من جهة ثانية يقولون بان الداعي اه الحاجة داعية الى ذلك فان حاجة الانسان في الاستيفاء يوما بعد يوم احسن له من ان يأخذ شيئا فيفسد عنده

76
00:29:17.450 --> 00:29:41.750
واضح ايضا الخباز آآ انفع له يقبض مئة مباشرة فيستطيع ان يشتري بها دقيقا ويستطيع ان يشتري بها آآ اه بعض الته وبعض ما يوقد عليه ناره ونحو ذلك فلأجل هذا قالوا من ان ذلك صحيح آآ لكن يقولون هنا

77
00:29:42.400 --> 00:30:05.600
آآ انه لو قبض بعض المسلم فيه ثم تعذر البقاء الباقي يعني لو انه مثلا الخباز اتفقا على شهر فلما سلم آآ اليه الى شهرين. قلنا في الخباز. فلما مضى شهر وكان كل يوم يسلم له

78
00:30:06.050 --> 00:30:37.500
احترق المخبز نعم فهنا يقولون انه يصح بقسطه من الثمن ولا يكون للمؤخر زيادة على المعجل فلا يقال مثلا انا الان اللي قبضته في الشهر الاول يختلف عن اللي اعطيتك بعد شهرين اللي اللي يأخذ شيء ويزيد في المدة

79
00:30:37.500 --> 00:31:06.950
اليس يكون بشيء اكثر فيقولون ان هذا الذي آآ لم يقبض يكون بمثابة الذي قبض من جهة ما يقابله. ولا يزاد في القسط لاجل تأخر القبض في بعضه فان العقد معقود عليه جميعه باقساطه آآ باجاله فما قبضه بما يقابله وما لم يقبضه

80
00:31:06.950 --> 00:31:25.250
بما ايضا يساوي ما قبض واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. يعني لئلا يكون اه لان لا يكون هنا في مثل هذه المسألة لان لا يكون للاجل ثمن يزيد به على ثمان

81
00:31:25.450 --> 00:32:01.000
آآ الخبز واضح نعم  لا وقت العقد كل يوم قال الخامس ان يوجد غالبا في محله يعني اه الضمير راجع في ماذا الى المسلم فيه المسلم فيه من هو ها

82
00:32:01.950 --> 00:32:30.550
السلعة المؤجلة. السلعة المؤجلة. الارز. البر. التمر. ونحوها ان المسلم اليه هو  المسلم اليه من هو قابض الثمن اليس كذلك والمسلم هو المشتري. الذي سيأخذ السلعة. والمسلم فيه هو ما وقع عليه عقد السلف

83
00:32:30.850 --> 00:32:50.150
واضح؟ فقوله ان يوجد غالبا في محل في محله يعني ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله. يعني بان يكون الغالب انه يوجد فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فلا يجوز ان يسلم

84
00:32:50.300 --> 00:33:07.850
الى الشتاء في العنب لان العنب لا يوجد غالبا في الشتاء اليس كذلك واضح؟ فلا يوجد لانه غالبا لا يوجد يعلم ان لم يكن قطعا فهو ظن غالب انه لا يمكنه التسليم

85
00:33:09.600 --> 00:33:23.200
لكن اذا عقد عليه على شيء يوجد غالب فانه ان تعذر هنا لن يتعذر هنا وان تعذر في هذه المزرعة لن يتعذر في هذه المزرعة الا ان تأتي جائحة عامة فهذا نادر

86
00:33:24.100 --> 00:33:43.650
فاذا وجد آآ فهذا امر اخر لكن ما دام ان الاصل انه يوجد غالبا فالجهالة في ذلك قليلة طيب الان لو اسلم في العنب وقت الشتاء يصح ولا ما يصح

87
00:33:45.400 --> 00:34:16.150
يمكن التصحيح لماذا لان اه اول شي اه يمكن اه اه حفظه اليس كذلك؟ وابلغ من هذا انه يمكن النقل البلدان التي يكون فيها الصيف وقت الشتاء عندنا يمكن جلب الثمار منها كاستراليا ونيوزلندا ونحوها. واضح؟ والنقل صار يسيرا. فاذا كان ذلك ممكنا وهو

88
00:34:16.150 --> 00:34:34.100
وامر مألوف لان هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الاحوال وباختلاف امكان النقل وباختلاف ما بين البلدين من التعاون. واضح؟ فاذا اذا كان ذلك مألوفا ومعهودا وغالبا فيعصح. والا بقي على ما ذكره الفقهاء بعدم الصحة

89
00:34:36.050 --> 00:35:01.800
قال ان يوجد غالبا في محله فهذا مثل من امثلته وامثلة ذلك كثيرة جدا وقلنا ان فيما مضى كان ذلك يعني بابه اضيق لكن الان آآ لا يكاد شيء يعدم آآ تواصل آآ الناس هذه الالات الحديثة

90
00:35:01.800 --> 00:35:26.950
وامكان النقل في وقت وجيز ووصول السلع في اه اه في اه مأمن من التلف بالمبرر والحافظات ونحوها نعم اه قال ومكان الوفاء لا وقت العقد ان يوجد غالبا في مكان الوفاء

91
00:35:27.800 --> 00:35:47.300
في مكان الوفاء الحقيقة هذه العبارة من جهة اول شيء انتم اه اه ذكر انها بين معكوفين يعني ليست مما يوجد في في اصل المقنع وهي عبارة آآ لم يذكرها كثير من الحنابل

92
00:35:47.700 --> 00:36:13.100
ولذلك علق كثير من عليها قالوا انها لا توجد لا في الفروع ولا في الانصاف لا في الفروع ولا في منتهى ولا في الاقناع ولا في اه ولا في الانصاف قال ممكن ولا في الانصاف وتتابع كثير من الحنابلة على يعني الاعتراظ على هذه الجملة

93
00:36:13.100 --> 00:36:39.350
نعم لما وجدت بعضهم حملها على آآ مكان التوفية يعني المكان الذي يوفى فيه السلعة فهذا معتبر آآ ومعروف بالاصل فان الناس الذين تعاقدوا هنا الاصل انهم يوفونها هنا. اليس كذلك

94
00:36:39.800 --> 00:37:00.400
فبعضهم حملها على هذا وهذا ظاهر وستأتي الاشارة اليه وهو ايضا معلوم عندهم اه ومستقر ولذلك قال ويجب الوفاء في موضع موضع العقد. اذا فسرت بذاك كان شيئا من التكرار. بعضهم

95
00:37:00.400 --> 00:37:26.700
يا آآ يا آآ يفسرها بشيء اخر وهو ان يكون مكان الوفاة يعني الا يقول من ثمرة او مزرعة فلان او من من هذه القرية والقرية صغيرة لان اذا قالوا من مزرعة فلان هذا يكون كالمعين

96
00:37:26.800 --> 00:37:45.350
واذا كان كالمعين فان التعذر فيه يكون ايش اكثر اليس كذلك فلاجل هذا قالوا من ان ذلك لا يصح. ولهذا جاء عند ابن ماجة انه لما اسلف رجل الى يهودي فقال في حائط

97
00:37:45.350 --> 00:38:08.650
فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما في حائط بني فلان فلا من اسلف فليستلف في كيل معلوم الى اجل معلوم واضح وحتى اذا قلنا بان هذا هو التفسير فهذا قد مر. فقولهم انه موصوف في الذمة ينفي

98
00:38:08.650 --> 00:38:25.850
المعين وينفي ايضا ان يوجد في محله غالبا. فقولنا من انه يوجد في محله غالبا اه اذا قيل بني فلان او قيل القرية الفلانية او نحوها هذا لا يوجد غالبا قد يوجد وقد لا يوجد

99
00:38:25.950 --> 00:38:45.300
سيكون كالشيء النادر كالشيء الذي يتصور حصوله وعدم حصوله ولا يكون له غلبة وان كان حصول واضح؟ فعلى كل حال هذه العبارة اه اذا وجدت فهي تحمل على معنيين قد مر احدهما قد مر

100
00:38:45.300 --> 00:39:04.700
سيأتي. وان استغني عنها كما جاء او كما هو صنيع كثير منهم فهو آآ يعني آآ اتم واضبط لان اه يتكلف في تفسيرها بشيء قد جرت الاشارة اليه. قال لا وقت العقد

101
00:39:05.100 --> 00:39:24.500
قولهم لا وقت العقد يعني ان المسلم فيه ليس بلازم ان يوجد وقت العقد فاذا كان مثلا يتعاقد الناس الان مثلا في ثمرة لم توجد الثمار التي توجد في الشتاء

102
00:39:26.300 --> 00:39:49.050
ها ما تعرفون انا ما بس اظن مثل الفراولة ها اه توجد في الشتا وانا لا اقطع بذلك لكن اظنها توجد في الشتاء اه لكنها من الفواكه والفواكه لها آآ لا

103
00:39:49.450 --> 00:40:11.000
البر البر يوجد اكثر من مرة في السنة فعلى كل حال يعني لو اتفق الناس في وقت الشتاء على اه على التمر. التمر في وقت الشتاء لا يوجد في وقت الشتاء لا يوجد. فيقولون صحيح لان المقصود ان ان يوجد في وقت التسليم

104
00:40:11.400 --> 00:40:23.850
في وقت تسليم فاذا كان في وقت التسليم يوجد غالبا فالحمد لله وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لابد ان يكون المسلم فيه وقت العقد موجودا

105
00:40:24.300 --> 00:40:57.450
فكأنه اراد بذلك التنبيه على اه خلاف قولهم او مخالفتهم فان تعذر يعني هذا ايش؟ فان تعدى الراجع الى ماذا مطلقا لا المسلم فيه الذي يوجد غالبا في محله يعني الان احنا نفينا ان ان يعقد على شيء يندغ حصوله

106
00:40:58.100 --> 00:41:21.800
واضح اما لكونه مخصوصا بحائط معين او بقرية معينة او لانه ليس زمن تحصيله وقطافه فهذا انتهينا منه انه لا يجوز الاسلام فيه لكن الذي يوجد غالبا قد لا يوجد لافة لعارض لان الناس لم يمطروا في ذلك الوقت

107
00:41:22.600 --> 00:41:42.600
واضح؟ فهنا قال فان تعدى اذا الكلام هذا الذي يوجد غالبا قد لا يوجد وان كان هذا قليلا ان لا يوجد بالمرة لكن قد لا يوجد. فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان تعذر يعني المسلم فيه الذي اسلم فيه على

108
00:41:42.600 --> 00:42:04.050
وجه يوجد غالبا في محله. ولم يوجد لعلة من العلل او لسبب من الاسباب. او وجد البعض ولم يوجد البعض الاخر كان يكون اسلم مثلا في الف وسق من آآ الارز او من السكر مثلا

109
00:42:04.550 --> 00:42:27.600
فبعد ذلك ايش آآ انما وجد ست مئة وسط ولم توجد اربعمئة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان تعذر يعني المسلم فيه كله او بعضه فله الصبر فيما  سواء كان المتعذر كله او بعضه. يقول تصبر

110
00:42:28.400 --> 00:42:52.150
تصبر الى متى؟ الى موسم الاخر الى الوقت الذي اه اه يظن وجوده فيه فله الصبغ او فسخ الكل او فسخ الكل او البعض يعني انه ان كان يصبر فالحمد لله هذا واضح

111
00:42:53.800 --> 00:43:15.500
وان كان لا يصبر فله الفسق في الكل اذا كان لم يوجد شيء مما اتفق عليه البتة كيف سقف لكم اذا كان قد استلم البعض استلم البعض ولم يستلم البعض الاخر فيقول في هذه الحالة ان ان له الفسخ فيما تعذر استلامه

112
00:43:15.500 --> 00:43:33.650
ان له الفسق فيما تعذر استلامه في المسألة التي قلناها لو كان مثلا استلم ست مئة وسق من الارز ولم يستلم الاربع مئة فنقول هنا له ان يفسخ في الاربعمائة المتبقية

113
00:43:34.450 --> 00:44:00.000
له ان يفسخ في الاربعمئة المتبقية من الاوساق واضح؟ اما الستمئة تمت لا الظاهر كلام ليس له ليس لهم قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه طيب اذا فسخ فهو سيرجع الى الثمن

114
00:44:00.500 --> 00:44:21.450
الثمن قد يكون موجودا وقد يكون البائع قد تصرف فيه يقولون ان انه يرجع الى عوضه طيب ما عوضه آآ طبعا ان كان ذهبا او فضة فالامر فيها يسير دراهم ودنانه

115
00:44:21.550 --> 00:44:52.900
لكن لو كان مثلا آآ المسلم آآ الثمن كان مثلا برا واعطاه مائة وسق من البرج على ان يأخذ الف وسق من الارز واضح آآ هذه الصورة يعني فيها شيء لانها قد نقول من ان ما يحرم فيهما النسا لا يجوز فيهما آآ السلام

116
00:44:53.200 --> 00:45:17.000
لان لابد ان يكون متقابضين. بناء على ذلك لو كان مثلا مئة آآ آآ مثلا طن من اللحم بالف وست من الارز موزوع مكيل بموزون. واضح؟ فيقولون هنا اه من انه يأخذ عوضه

117
00:45:17.100 --> 00:45:40.300
يأخذ عوضه. فيقولون ان كان مثليا يأخذ مثله والمثلي قد اه مر عندهم ان في الاربعة اشياء المكيل والموزون  اه المزروع والمعدود نعم وما سواه او قيمته ان كان قيميا

118
00:45:40.400 --> 00:46:20.950
اه المثلي ليست هذه الاربعة المثلي  سيأتي في باب القرض الاشارة اليه. نعم       قال ان يقبض الثمن تاما معلوما. قدره ووصفه قبل التفرغ يقولون ان الثمن لابد ان يقبض في مجلس

119
00:46:21.100 --> 00:46:45.950
العقد ان حقيقة السلام هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن واضح؟ ولانه لو اخر الثمن لافضل ذلك الى ان يكون الثمن والمثمن مؤجلين فيكون ذلك داخلا في بيع الكاذب الكامل او الدين بالدين

120
00:46:47.200 --> 00:47:11.300
ولان المقصود من السلام هو ان ينتفع البائع بالثمن فاذا تاجا لم يكن فيه انتفاع له ولان لا يعظم الغرار انه اذا ايظا تأخر الثمن والمثمن عظم الجالة والغارة فلاجل ذلك قالوا لابد ان يكون القاء ان يقبظ الثمن

121
00:47:11.300 --> 00:47:33.750
تاما قال معلوما قدره ووصفه معلوما قدره ووصفه الثمن طبعا قد يكون دراهم ودنانير وهذي قد في الغالب انها تكون معلومة بعدها ونوعها ونحو ذلك لكن قد لا يكون كذلك مثل ما قلنا لو باع او اه لو اسلم لحما

122
00:47:34.400 --> 00:47:57.650
ايش بئر رز ها فهنا يكونون لا بد ان يعلم القدر والوصف لماذا مع انه عطاء يعني لا يقول هذه الصبغة او الكومة من من اللحم لماذا؟ يقولون لان قد يتعذر المسلم فيه

123
00:47:58.000 --> 00:48:20.000
فيرجعون الى الثمن يرد لها الثمن. فاذا لم يكن معلوما فان هذا قد يفضي الى النزاع. فلما كان كذلك وجب ان يكون معلوما دفعا لهذا النزاع. ولهذا قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق

124
00:48:20.650 --> 00:48:44.700
قبل ان يتفرقا من مجلسهما وهذا هو مشهور اه المذهب كما قلنا خلافا للامام مالك الامام مالك يجيز التأخر يعني في قبضة ثمن اليومين ثلاثة وهذا على كل حال آآ يعني قول له آآ آآ اعتباره. قال وان قبض البعض

125
00:48:44.700 --> 00:49:13.550
ثم افترقا بطل فيما عداه يعني لو كان مثلا قال اه مئة دينار من الذهب  سبع مئة وخمسين او سبع مئة وسق من من آآ البر واضح فهنا سلمه ستين

126
00:49:14.150 --> 00:49:34.050
ستين اه دينار وقال اربعين ليست معي الان اتي لك بها بعد قليل تتفرغ فيقولون لا يصح السلام الا في المقبور. المقبوظ كم؟ ست مئة وستين وبطل فيما عداه وهو في الاربعين

127
00:49:34.350 --> 00:49:52.650
وبطل ما يعني يقابله فيصح بقسط مئة ثمن كم قلنا مثلا قلنا مئة دينار بكم وسق كنا بسبع مئة وسط. فبناء على ذلك اه يصح اه بستين في المئة من

128
00:49:52.650 --> 00:50:11.000
الرز ولا البور فيأخذ اربع مئة وعشرين وسق. تقريبا يكون هذا هو الستين في المئة اليس كذلك؟ اظنه قريب منها على كل حال المهم انه يصح بقسطه من الثمن ويبطل فيما عداه. نعم

129
00:50:11.700 --> 00:50:34.300
وان اسلم في في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وان اسلم في جنس الى اجلين يعني قال مثلا اه مئة اردب هذا نوع من الكيد

130
00:50:34.350 --> 00:51:10.150
قمح او بر اه في رجب ومئة وعشرة في شعبان هذه المئة دينار بما يقارب بمئة مثلا قفيز آآ اردب ايا كان في رجب في شعبان مئة وعشرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في جنس الى اجلين في جنس يعني في قمح او في بر الى اجلين شيء في رجب وفي

131
00:51:10.150 --> 00:51:42.350
شعبان صح ان بين كل جنس ان بين كل جنس وثمنه يعني فيقول مثلا آآ المثال الاول اللي قلناه مئة آآ وسق من البر في رجب ومائة وعشرة في شعبان يقول لابد ان يبين ثمن كل واحد منها. فيقول مثلا اه ستين دينار

132
00:51:42.350 --> 00:52:02.200
دينار من الذهب لما يسلم في رجب واربعين لما يسلم في في شعبان واضح يكن لنا قد يتعذر فلا بد ان يعلم. وهنا لم يصححوها مثل تفريق الصفقة لما قلنا ان باب السلام يضيق في

133
00:52:02.200 --> 00:52:28.000
اكثر لان يعني الغرر فيه اعظم قال وعكسه ان بين كل جنس وثمنه. وقسط كل اجل يعني ايضا لو قال اه باع بثمن واحد قال ما هذه مئة دينار؟ هذه مئة دينار

134
00:52:28.300 --> 00:52:59.100
بمئتي بمئتين طن من النحاس ها بمئتي طن من النحاس خمسين من مثلا الزجاج ونحوه فيقولون لا بد ان يبين ثمن كل جنس فيقول بمائة دينار ايش؟ او بثمانين دينار لمئتي

135
00:52:59.400 --> 00:53:24.700
من النحاس ولعشرين من الدنانير ما يقابلها من البلور ونوح ولاجل ذلك قال وان اسلم في جنس بر الى اجلين بين بين ما يقابل كل كل شيء في او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه

136
00:53:25.450 --> 00:53:58.950
كذلك لو كان مثلا جنسين الى شيء في شيء معلوم. مثلا لو قال هذه المئة انا اعطيك ذهب وفضة بمائة صاع او مئة وساق من البر بعد سنة يقولون لا بد ان يبين ما يقابل ما يقول مائة دينار آآ وخمسين درهم الى آآ في مائة صاع من من هذا لابد

137
00:53:58.950 --> 00:54:22.500
ان يبين كل شيء وما يقابله. فيقال مئة دينار من الذهب اه ثمانين وسق وخمسين اه درهم من الفضة لعشرين وسقا مثلا واضح؟ فيبين. وهذا هو مشهور اه المذهب عند الحنابلة. وان كان اه شيخ الاسلام يخالف في هذا ويقول يصح اه واه

138
00:54:22.500 --> 00:54:48.950
رأيكم كالبيع وما يكون في تفريق الصفقة لو حصل في احدهما تعذر. نعم  فلا ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين اه الاسلام في عين معينة يفضي الى ما

139
00:54:49.250 --> 00:55:16.400
الى ان العين قد تتلف فيتعذر الوفاء. والاعيان كثير تلفها فلا يمكن التعليق بالعين لاجل ذلك قالوا لابد ان يكون موصوفا في الدين والا فلا يصح لو قلت في سيارة فلان او في بيت فلان نعم او اه في اه جوالي اه جوالك

140
00:55:16.400 --> 00:55:37.800
او في كذا لم يصف لان جوالك قد ينكسر وسيارة فلان قد آآ تخرب وتتلف وبيت فلان قد يخرب ويسقط واضح؟ لكن اذا قلت بيت اه اه مساحته كذا وفيه ثلاث غرف ومطلي بكذا ومزين بكذا

141
00:55:37.800 --> 00:55:53.650
وامكن الوصف على وجه يصح يمكن به التسليم صح لانها اذا تعذر مثلا ان يوجد هنا يمكن ان يأخذ من الثاني والثالث ويمكن ان يوجده هو بطريقته فيبني نحوا من ذلك

142
00:55:54.050 --> 00:56:08.850
فلأجل هذا قالوا لابد ان يكون السلم في الذمة فلا يصح في عين معينة. واضح؟ واضح الآن وش الفرق ها الان لو قلت مثلا ثوب فلان يا ابو فلان يمكن ينشق

143
00:56:09.450 --> 00:56:32.750
سيذهب او يحترق فيذهب طيب ما جئت له باحسن الثياب قال له انا قلت لك ثوب فلان فبناء على هذا لا بد ان يكون موصوف في الدنيا يقول الثوب الذي من نوعه حرير او كتان او قطن اه طوله كذا عرضه كذا درجة نعومته كذا

144
00:56:32.750 --> 00:56:53.250
بالاوصاف التي يتحقق بها المقصود وليجي هذا قال ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين. نعم  ويجب الوفاء موضع العقد الوفاء موضع الوفاء يعني التسليم هذا هو موضعه في الاصل العقد

145
00:56:54.050 --> 00:57:10.850
ولا يلزم ذكره فلا تقول تسلم لي الثوب في الرياظ المدام تعاقدتما في الرياض فهو الاصل واذا قلت في الرياض فهذا تأكيد سيكون من باب اه الشرط المؤكد الذي يكون امنع من الخلاف

146
00:57:11.400 --> 00:57:30.400
فلو جاء وطالبك في البلد نعم سواء في نيجيريا او في بنين او غيرها تقول لا الوفاء في موضعه اه بناء على ذلك يقول يجب الوفاء في موضع العقد. فان اراد بلدا اخر فيسميها

147
00:57:32.600 --> 00:57:50.800
واضح؟ طيب لو كان قد سميا بلدا فقال مثلا الثياب من نوع كذا فصفتها كذا تسلم في اندونيسيا فلما جاء وقت التسليم واذا هو لم ليس في آآ الثياب ليست في اندونيسيا موجودة في الرياض

148
00:57:51.850 --> 00:58:13.800
فقال كم تكلف اه ايصالها الى اندونيسيا على الف ريال قال خذ هذه الثياب وهذه الف ريال يقولون لا يسألون لماذا لان المسلم فيه هذه الثياب فكأنه صرف بعض السلام الى شيء اخاه. وهي المبلغ

149
00:58:13.850 --> 00:58:33.300
فلابد هو يوصلها الى ذاك واضح؟ نعم. فيقولون يجب الوفاء موضع العقد. نعم. اه ويصح شرطه في غيره مثل ما قلنا لو شرط في بلدك او في بلد اخرى او نحو ذلك. وان عقدا

150
00:58:33.950 --> 00:58:52.400
ببر قرأتها نعم. اذا كان العقد في البر او البحر فهذه في الغالب اماكن ليس المقصود التوفية فيها. فلاجل ذلك لابد من في موضع الوفاء لان هذا مانع من الاختيار

151
00:58:52.450 --> 00:59:10.450
يقول مثلا اذا كان قد عقد العقد في الطائرة فيقول على ان يكون الوفاء في جدة او في مكة او في مكان كذا واضح او في الصين كيف ما اتفقا؟ لكن لا يمكن ان يكون مطلقا

152
00:59:10.500 --> 00:59:31.750
لان هذا آآ يعني يحتاج اليه. قال ولا يصح اذن طيب نقف عند هذا لان هذي بعد يبغى لها شوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد