﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:23.300 --> 00:00:54.050
ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يبلغنا فضله وان يديم علينا ستره وان يحفظنا ويعصمنا من معصيته وعن يجعل العاقبة للاسلام والمسلمين وان ينصح عباده المستضعفين. ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه

3
00:00:54.300 --> 00:01:22.600
في باب الصلح وكنا اتينا على جملة المسائل المتعلقة بالقسم الاول من اقسام الصلح وهو الصلح على اقرار. وفي هذا المجلس باذن الله جل وعلا نبتدأ فيما يتعلق بالصلح على اه انكار وبين يدي ذلك

4
00:01:22.600 --> 00:01:51.900
نظن اننا يعني ارجأنا مسألتين احداهما الصلح على الدية اليس كذلك وقلنا ان الصلح على الدية لا يخلو اما ان يكون من جنسي اه من جنس ما وجب فهذه عند الحنابلة

5
00:01:52.200 --> 00:02:20.150
لا يصح ان يزاد فيها ولا ينقص بل لابد ان تكون بمثل الدية يعني آآ الواجب في قتل رجل مسلم مئة من الابل فلا يأتي ولي الدم والعاقلة. ويطلبون مئتين من الابل

6
00:02:21.400 --> 00:02:45.700
لانهم يقولون الواجب المتقرر هو شرعا هو مئة. والزائد ليس له وجه فبناء على ذلك لا يكون لا يكون صحيحا. نعم. فلا يصح باقل ولا باكثر من ذلك فلا يصح باقل ولا باكثر من ذلك على سبيل المعاوضة

7
00:02:45.750 --> 00:03:03.950
اما اذا كان على سبيل الاسقاط فيصح. يعني يقولون بدل مئة من الابل نأخذ ثمانين هذا اسقاط لكن لو قال بدل المئة من الابل نأخذ خمسين من خيارها هذا على سبيل ايش

8
00:03:03.950 --> 00:03:23.950
المعاوظة ففي الصورة الاخيرة لا تصح لماذا؟ لانها معاوضة والمعاوظة ما دامت من جنس الواجب لابد ان يكون مساويا. وهذا طبعا في مشهور المذهب. وان كان شيخ الاسلام اه يجيز اه ذلك مطلقا

9
00:03:23.950 --> 00:03:49.250
باكثر او اقل. اما اذا كان الصلح من غير الجنس نغير جنس الواجب فيقولون يصح ذلك باقل وباكثر واضح؟ اه لماذا لانه بمثابة المعاوضة والمعاوظة بيع والبيع تصح بالزيادة او او بنقص

10
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
فان يكون مثلا واجبا واجب لزيد في ذمة عمرو بعير فيأخذ بدله دينارين او عشرة دنانير او اقل او اكثر كل ذلك متاح كما انه يجوز ان يبيع البعير بمائة او بعشرة او باثنين. واضح

11
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
ولذلك قالوا ان الصلح اذا كان من غير جنس الواجب فهو جائز وهو اما ان يكون مصاب كما اذا كانت مثلا الواجب دنانير فاخذ بدلها دراهم. او كان الواجب ريالات فاخذ بدلها دولارات

12
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
او كانت آآ مثلا آآ يوغو فاخذ بدلها مثلا آآ ليرة تركية او نحو ذلك واضح واما ان يكون ان تكون المعاوضة التي من غير الجنس بيع مثل ما قلنا كان واجب في ذمته مثلا عليه بعير فغدن

13
00:04:49.350 --> 00:05:09.350
مئة دينار. او الف ريال او جوال. فهذه كالبيع. وقد يكون الصلح في مثل هذه اذا كانت من غير جنسها ايجارة. كان يقول مثلا بدل البعير الذي في ذمتي او الجوال الذي وجب علي. هات ابني

14
00:05:09.350 --> 00:05:31.700
اه ابني لك هذا هذا الحائط. فهذه ايجارة او اسكن دارك شهرا. او استعمل سيارتك ثلاثة اشهر وهكذا واضح؟ فاذا هذا ما يتعلق بالصلح آآ على شيء من انس الدين او من غير

15
00:05:31.750 --> 00:06:08.300
جنسه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه اجمعين   نعم اه هذا الفصل اذا هو اصالة في القسم الثاني من اقسام الصلح كما قلنا وهو الصلح على انكار

16
00:06:08.300 --> 00:06:31.450
هذا من جهة ومن جهة ثانية في ان هذا الفصل ايضا مشتمل على على تكملة باب الصلح وهي احكام الجوار باب الصلح واحكام الجوار. لان الحنابلة رحمهم الله يذكرون احكام الجوار مع احكام الصلح

17
00:06:31.550 --> 00:06:54.450
واحيانا يجعلونها كلها في يقولون باب الصلح في بعض الكتب يقولون باب الصلح واحكام الجوار كما في الاقناع وغيره واضح؟ وادخال مسائل احكام الجوار مع باب الصلح ظاهرة وذلك لماذا

18
00:06:54.700 --> 00:07:30.000
ان الجوار له حق اليس كذلك كما ان الجوار في الوقت نفسه محلا للمنازعة والمشاحة فانه لا لا ينفك المتجاوران نعم من مطالبة احدهما او تأدي احدهما من صاحبه هذا يمنع وقوف سيارته. وهذا اه يتأذى اه من اه بعظ شغله في عمله في بيته. من

19
00:07:30.000 --> 00:07:47.550
آآ شيء او نحو ذلك واضح؟ فلما كان الامر كذلك لم يكن انسب من ان تذكر هذه المسائل المسائل في الصلح لانها لا تخلو من حقوق ولا تخلو من فضل

20
00:07:47.800 --> 00:08:10.800
سيحكم بينهم ويصلح بينهم بما يكون فيه اه تمام الحق لصاحبه وايضا تنازل الجار لجاره واضح؟ واضح يعني اما انه حق تبذله لجارك واما انك تتنازل عنه فتغض الطرف عما يكون من اذية او ما يكون من نقص او ما تبذل له

21
00:08:10.800 --> 00:08:34.500
من شيء ليس بلازم عليك بذله وهكذا نعم. فاذا اه ذكر هذا الفاصل اه فيه ما يتعلق باحكام الجوار بعد ان انهى او بعد ذكره القصة القسم الثاني واصول على الانكار. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى قال من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر

22
00:08:35.700 --> 00:09:03.400
نعم فاذا هو آآ المصالح قد دعي عليه. وطولب بشيء وهذا الامر الذي يطالب به ايش لا لا يثبته لا يثبته نعم فانكر ذلك. قال لا. ليس لك عندي حق. ليس لك عندي سيارة. ليس لك عندي ساعة. ليس لك عندي كتاب

23
00:09:03.400 --> 00:09:25.900
او سكت والسكوت في هذه الحال ليس اقرارا وانما اجلالا في بعض الاحوال المدعي لان لا فيكذبه وفي بعض الاحوال حفظا لنفسه الا يكون الشيء قد ثبت ونسي هو فيسكت

24
00:09:26.350 --> 00:09:55.550
نعم ففي كل هاتين الحالين نعم آآ يطالب المدعى عليه بذلك فالامر دائر بين ماذا بين ان يمتنع من الاقرار ولا يثبت ولا يثبت شيء لكن سيفضي بالمدعي الى ان يطالب وان اه ترتفع الخصومة وان يطلب الى مجلس القضاء وان اه

25
00:09:55.550 --> 00:10:24.250
آآ يحلف بين يدي القاضي اذا تعذرت البينات. اليس كذلك؟ لما كان الامر كذلك كان بامكان المدعى عليه ان يصالح المدعي بشيء يرضي به المدعي نعم ويسلم هو في من الخصومة واليمين والحضور في مجلس الحكم وغيره

26
00:10:24.750 --> 00:10:42.300
واضح؟ فلاجل ذلك قال من ادعي عليه بعين؟ يعني شيء معين فان يقول هذه الساعة التي بيدك فهي لي او بدين بان يقول في ذمة لي مثلا عشرة الاف دينار

27
00:10:43.050 --> 00:11:01.700
نعم او اه سيارة صفتها كذا وكذا وكذا يعني غير معينة. فانها تكون بمثابة الدين. فهنا اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا صالح في هذه الصورة فان الصلح صحيح

28
00:11:01.750 --> 00:11:30.950
ويسمى هذا الصلح صلح انكار. لان حقيقة المدعى عليها انه ينكر ذلك. لكنه حينما يصالحه هو يفادي نفسه بالخصومة والحلف ونحو ذلك وهذا جائز في مشهور المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جماهير اهل العلم خلافا للشافعية. الشافعية لا يصححونه

29
00:11:31.150 --> 00:11:50.650
واصل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرغم حلالا او احل حراما فالجمهور يقولون ما دام انهم اصطلحا فهما على ما اصطلحا على ايه

30
00:11:50.850 --> 00:12:10.850
واضح؟ طبعا اه الشافعية لهم كلام في اه الاستدلال على ذلك لكن لا ندخل في مثل هذه التفاصيل. واضح الان فاذا المصالح آآ يدفع من ماله ما يعتقد ان ليس للمدعي حقا

31
00:12:10.850 --> 00:12:40.850
لكن آآ هو تطيب نفسه بما يقابل ذلك من آآ راحة البعد عن الخصومة وحفظ النفس من اليمين ومن الترافع لدى القاضي وانشغال النفس بذلك. واضح؟ وفي بعض الاحوال ايضا احسانا الى المدعي او اه احسان ظن به. واه يعني اه لان لا يحوجه الى ان يطلب

32
00:12:40.850 --> 00:13:05.200
قد يكون الانسان متيقن لكن اه يعز عليه ان صاحبه طالبه بهذا فلا يريد ان يدخله في حرج فيقول خذ هذا انا يعني آآ قد رضيت به فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا يكون ذلك اه صحيحا يكون ذلك صحيحا ثم صالح بمال صح. نعم

33
00:13:05.200 --> 00:13:35.000
آآ لكن هنا سيأتي انه لابد ان يكون المنكر لا يعلم الحق والمدعي ايضا يظن او آآ ان ان له حق. اما اذا كان احدهما يعرف من ان مطالبته او انكاره ليس بصحيح فلا يجوز له ان اه يطلب ما ليس بحق او ان ينكر المدعى عليه

34
00:13:35.000 --> 00:14:05.650
ها هو ثابت عليه قطعا. نعم سيأتي الان قبل قليل بعد قليل. نعم  وللاخرين فلابد ولا شفعة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلح على الانكار اذا وقع بهذه الصورة التي ذكرناها فهو ايش؟ فما حقيقة

35
00:14:05.650 --> 00:14:29.800
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون حكمه لكل واحد من المتعاقدين آآ اه خاص فهو في حق المطالب المدعي بيع وهو في حق المدعى عليه صلح لماذا هو في حق المدعي بيع

36
00:14:30.000 --> 00:14:50.350
يقول المدعي يقول هذه السيارة سيارتي وهي حقي واعطني اياها ثم يصطلحان فيعطي بدلها عشرة الاف فكأنه باع السيارة بعشرة الاف فلاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها في حق

37
00:14:50.450 --> 00:15:13.600
المدعي ايش بيع فلما كانت بيعا فانها تتعلق به احكام البيع من جهة انه لو اعطاه شيئا مشتركا ففيه شفعة وما آآ لو كان فيه فيها عيب فانه يرد آآ

38
00:15:13.600 --> 00:15:37.050
بالعين ونحو ذلك فلو كان مثلا صالحه بدل هذه الصياغة بعشرة جوالات فصار ثلاثة منها معيبة فله ان يرد الثلاثة ويقول اعطني سليمة فاذا هو في جهة المدعي بيع لانها معاوضة. اما في جهة المدعى عليه وبذل العشرة الاف مقابل ماذا

39
00:15:37.050 --> 00:15:58.800
هل هو مقابل شيء؟ هل هو امسك شيء؟ لم يأخذ. وانما يقول اريح نفسي من المطالبة واليمين ونحوها فاذا هو بذل ليس بمقابل ولا معاوضة. فبناء على ذلك يقولون من انها لا تكون بيعا في حقه

40
00:15:59.850 --> 00:16:25.900
لا تكونوا بيعا في حقه. الان تظح لنا مثلا او اه كيف اه الصورة هذه؟ يعني الان لو جاءني شخص وقال هذه الساعة ساعتي ليست بساعتك قال لا ساعة قلت لا تشغلني هذه الف ريال فخذها

41
00:16:26.150 --> 00:16:45.900
واضح فاذا اصطلحنا على الف ريال بدل الساعة. بالنسبة لي حينما دفعت الالف ريال دفعت الف ريال مقابل ايش مقابل ليس مقابل ساعة انا اعتقد الساعة ساعتي اليس كذلك؟ وانما هو دفع للخصومة

42
00:16:46.200 --> 00:17:06.250
اليس كذلك؟ فاذا هي ليس مقابل المقابل عند الفقهاء لابد ان يكون شيئا محسوسا اما هو كانه اخذ الالف مقابل ساعة بناء على ذلك بالنسبة لي لو بعد ذلك رأيت في الساعة عيب

43
00:17:06.650 --> 00:17:24.800
قلت له تعال تعال اعطني الالف خذ الساعة لا نقول انا في حقي ليس لم تكن لم تكن بيعا فلا يحق لي ان ان ارتب عليها احكام البيع. بل انما بذلت المبلغ دفعا للخصومة. اما الساعة فهي ساعتي. فعيبها علي

44
00:17:24.800 --> 00:17:48.350
ونفعها لي وتمامها فائدته لي واضح؟ لكن انا لو اعطيت مثل بدل الساعة التي ادعاها اعطيته مثلا آآ دنانير صارت معيبة له ان يرد بها. لو اعطيت جوال لهو ان يرد هذا الجوال لو صاغ عيبا. فبالنسبة له احكام البيع وبالنسبة لا لا تتعلق

45
00:17:48.350 --> 00:18:08.350
في احكام البيع. فيقول هو ابراء فلا رد ولا شفعة. فلا رد ولا آآ شفعة. آآ طبعا آآ يستثني من ذلك اهل العلم صورة وهو انه اذا كان الصلح على الانكار ها ببعض الحق فانه لا يكون في مثل هذه

46
00:18:08.350 --> 00:18:25.850
اه اه فانه لا يكون بيعا في جهة في الجهتين يعني لو قال مثلا جائني شخص قال لي عشرة الاف ريال عندك نعم قلت لا لا اذكر انني اخذت منك عشرة الاف ريال

47
00:18:26.000 --> 00:18:43.700
لا بلى وفي اليوم الفلاني وكان كذا وكنت كذا فقلت لا اذكر فقلت اذا يا اخي انا لا اذكر شيئا خذ هذه اربعة الاف ففي مثل هذه الصورة بالنسبة لي واضح هي ليست

48
00:18:44.400 --> 00:19:05.650
ليست لا بيعا ولا شيئا وانما هو اه تبرع وابراء حتى يبرئني تنتهي بالنسبة له ايضا ليست بيعا لانه آآ بعض الشيء بعض الشيء نفسه بدل العشرة الاف اخذ اربعة الاف. فاذا يقولون في مثل هذه الصورة اسقاط. فبناء

49
00:19:05.650 --> 00:19:36.250
على ذلك حتى في حق المدعي نفسه فانها لا تتعلق بها احكام البيع في الجهتين. بخلاف ما اذا كان في شيء مختلف جنسه نعم واضح  من كتب احدهما في صحة حقه باطلا. وما اخذه حراما. وان كذب احدهما يعني احد المتعاقدين. ان كذب المدعي

50
00:19:36.250 --> 00:19:58.700
فقال هذه الساعة ساعتي او هذه السيارة سيارتي وهو كاذب. يعلم انها سيارتك وانها ليس له حق فيها. فنقول في هذه الحالة لو انك صالحته فاعطيته فما يقبضه بذلك هو حرام عليه عند الله جل وعلا. حتى ولو طابت نفسك

51
00:19:58.850 --> 00:20:20.700
حتى ولو طابت نفسك بما اعطيته. لماذا؟ لان لانه كذب في دعواه. ولانه اخذ ما ليس له حق واضح؟ فبناء على ذلك لا يجوز له. ولهذا قال كذب احد لم يصح في حقه باطلا. باطلا يعني فيما بينه وبين

52
00:20:20.700 --> 00:20:47.000
اين الله وش معنى باطنا؟ يعني في الاحكام التي تتعلق فيما بينه وبين الله جل وعلا فهذا المال ليس ماله. وهو اثم فيه. واي تصرف فيه فعليه تبعته وكذلك لو كان بالعكس لو كان الذي كذب المدعى عليه. فقال اه المدعي هذه سيارتي

53
00:20:47.450 --> 00:21:07.100
ليست سيارتك. هذه ورثتها من ابي. وهو يعلم انها سيارته وانه نسيها قبل سنتين عنده واضح؟ وهو يعلم فاذا قال اذا اصالحك اعطيك بدلها خمسة الاف. فنقول هذا من المصالح

54
00:21:07.100 --> 00:21:29.750
دعا عليه حرام وهو اثم والسيارة لا تكون سيارته ويجب عليه يغدها في اقرب فرصة واضح؟ قال لم يصح في حقه باطلا. ولو باعها بعد ذلك فبيعه في حقيقة الامر باطل

55
00:21:29.750 --> 00:21:53.550
وان كان لا احد يعلم فالاحكام بظاهره. لكن من جهة فيما بينه وبين الله نقول كل تصرف ترتب على ذلك فهو اثم فيه وباطل  وهنا قال لم يصح في حقه باطلا. يعني لم يصح في حق المدعي في المثال الاول ولم يصح في حق المدعى عليه في المثال الثاني

56
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
قاطنا قلنا باطنا في ما بينه وبين الله. لان الفقهاء عندهم الاحكام منها ظاهر ومنها باطل الباطن يعني من جهة التأثيم وعدمه ومن جهة ما بين العبد وبين ربه. واما الظاهر فهي اجراء الاحكام

57
00:22:13.550 --> 00:22:43.700
وترتيب الاثار. اجراء الاحكام وترتيب الاثاث واضح ولا مو واضح انا ابين هذا بالمثال. يعني الان لو انني لما اه قال هذه سيارتي. فقال صالح ليست سيارتك لا هو قال نعم هو قال هذه سيارته سيارتي فقال صالح هذه ليست سيارتك هذه سيارتي

58
00:22:43.950 --> 00:23:11.400
وصالح يعلم انها سيارته اقام واعطاه خمسة الاف وابقى السيارة عنده سنقول صالح اثم هذه هي الاحكام الباطنة واي وبقاؤها عنده بقاء ما لمغصوب وهو في كل لحظة يزيد اثمه ببقائها عنده. لكن من جهة احكام الظاهر

59
00:23:11.750 --> 00:23:34.850
نحن ما ندري انك كاذب او ليس بكاذب لو جاء واحد وكسرها لقلنا اعط لصالحا قيمة الجناية عليها. ففي احكام الظاهر نرتب الاحكام انها لا واه لو جاء هذا الذي يقول هذه سيارتي وقد اخذ خمسة الاف نقول ليس لك شيء. السيارة سيارة صالح لان احكام الظاهر ذلك لكن

60
00:23:34.850 --> 00:24:03.000
احكام الباطن فيما بينه وبين الله واضح؟ واضح؟ وش معنى احكام الظاهر واجراء واواء وترتيب الاثار على ذلك؟ نعم    آآ اذا يعني يقول آآ زميلكم عبد الوهاب يقول لو انني انا متيقن انه كاذب اعرف انه يقول هذا جوالي وهو ليس بجواله وهو يعلم

61
00:24:03.000 --> 00:24:19.250
ليس بجواله فالانسان له ان يدفع عن نفسه. يقول انا ما لي وللخصومة. الان سيذهب الى ما محل الشرطة ومن اين لي ان اثبت انه جوالي او ليس بجوالي ويقطع وقتي ويزعجني خذ مئتي ريال وانتهي

62
00:24:19.750 --> 00:24:53.850
فلك ان تدفع عن نفسك وانت في هذا مأجور وهو في ذلك مأزوغ نعم  نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول فيما لا يصح الصلح فيه طبعا هم ذكروا انه يعني في هذا الموضع قبل او في بعض اه الشروح كالروض ونحوه انها

63
00:24:53.850 --> 00:25:14.650
اه ما تصح فيه من ما يصح فيه الصلح من غير الاموال كالصلح على القصاص وكالصلح على رد العيب بالعيب واضح؟ فذكروا جملة من المسائل تصح. فيقولون يصح على القصاص. القصاص هل هو مال

64
00:25:15.250 --> 00:25:35.250
نحن قلنا ان باب الصلح هذا يدخل في كل الابواب. فالصلح بين الزوجين والصلح بين الجوارين والصلح في الاموال ونحوها اليس كذلك؟ لكن اكثر كلامهم في الاموال. فهم لما انتهوا من صلح الانكار تكلموا على الاشياء التي يدخل فيها الصلح وليست

65
00:25:35.250 --> 00:25:54.800
اموالا مثل الصلح على القصاص فلو ان شخصا مثلا وجب عليه القصاص رغب شخص حتى ازال سنه ففيها قصاص السن بالسن اليس ثم قال اه نصطلح فاعطيك عشرة الاف بدل ذلك

66
00:25:55.500 --> 00:26:17.950
سيقولون من انه من ان ذلك صحيح وهنا استدل الحنابلة من ان الحسن والحسين دفع في هدبة ابن الخشم سبع ديات لقاتله آآ لولي الدم. لكنه لم يرضى بذلك فدل هذا على انه يجوز

67
00:26:19.050 --> 00:26:38.600
ومثل رد المعيب لو واحد اشترى سيارة وصارت السيارة معيبة فجاء ليردها  ها فجاء ليرد السيارة وهذا الشخص قد تصرف كان عنده باعه بعشرة الاف وارسلها الى اهله في البلاد

68
00:26:39.500 --> 00:27:03.300
قال يا فلان لا تردها من اين اتيك قال لا انا فيها عيب وارده العيب لو انه يعني طلب اخشى العيب لكان ما يقابل ست مئة ريال واضح يعني بالحساب اه اه اني حسابك قيمته صحيحا ثم قيمته معيبا ثم ينظر قسط ما بين ذلك وينسب الى الثمن. على ما ذكرنا سابقا

69
00:27:03.300 --> 00:27:29.500
فقال يا اخي شوف انا بعطيك الف وخمس مئة ريال فهنا ايش يصح ولا ما يصح يصح وان كانت اه حقيقة هذه الالف وخمس مئة مقابل ماذا مقابل العيب هل العيب له مقابل؟ العيب ليس له مقابل. لكن يقولون يجوز هنا ان يدفع لدفع الخصومة

70
00:27:30.000 --> 00:27:46.050
مدافع واللي ما يترتب عليه من مصلحة له او اقل او اكثر حتى ولو تغاظيا باقل. قال انا ساعطيك ثلاث مئة ريال وقبلها السيارة فيها عيب انا اعطيك ثلاث مئة ريال او الجوال او نحو ذلك

71
00:27:46.250 --> 00:28:06.650
واضح؟ فاذا تدخل في القصاص تدخل في الرد بالعيب وغيره. ثم قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة. حد السرقة لمن حد السرقة حق الله جل وعلا المستعيض آآ عن هذا الحد بمال كانه يمنع

72
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
حد الله جل وعلا او حكم الله فيكون ذلك من الصلح الذي حرم اه او احل حرام فبناء على ذلك نقول من ان هذا ليس بصحيح وانه ما دام آآ ثبت فلا يجوز الرجوع فيه

73
00:28:27.100 --> 00:28:49.100
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاعة الحدود فمن باب اولى الاعتياظ عنها بالاموال ان يكون ذلك ممنوعا واضح عن حد سرقة وقذف. وهنا جاء بحد القذف بعد حد السرقة. لان حد السرقة لله وحد القذف

74
00:28:49.100 --> 00:29:14.000
في الاشهر عند الحنابلة انه للادمي ومع ذلك يقول من انه لا يصح التنازل عنه لانه آآ انما يحد القاذف صيانة لما يلحق المقذوف من العار. فاذا رضي فكأنه لا يعبأ بذلك العار فاذا لا يسقط سقط

75
00:29:14.000 --> 00:29:29.550
حق وليس له شيء فاذا يقولون في مثل هذه الصورة لا لا لا صلح. فلو انه قال اعطيني خمسة الاف واسمح لك عن حد القذف نقول لا يصح نعم قال ولا حق شفعة

76
00:29:29.850 --> 00:29:57.200
شفعة تعرفونها الشفعة هي اه ان يشتري شخص قسم اخر في شركة في شركة مشاعة ستأتيكم بعد يعني ابواب قليلة. يعني لو كانت هذه الارض بين زيد وخالد فقام زيد ها وباع نصيبه على على محمد

77
00:29:57.550 --> 00:30:21.250
واضح؟ الان اه كان الشركاء زيد وخالد. الان سيصير الشركاء محمد وخالد. خالد قد يرضى بزيد شريف لكنه ما يرضى بمحمد شريك في الشرع له ان يأخذ نصيب زيد بمثل ما دفع محمد يعطيه المبلغ ويقول الارض ارضي

78
00:30:22.050 --> 00:30:46.650
لماذا؟ لان لا يلحق محمد لان لا يلحق خالد. ضرر فيقولون لو ان خالد قال انا لن اشفع بس اعطني الفين ريال سيقولون كأنه غظي بترك حقي والحق هنا انما كان لدفع الضرر. فلما رضي بمقابل دل على انه لا ضرار عليه

79
00:30:46.850 --> 00:31:10.500
فبناء عليه نقول لا صلح في هذه وتسقط الشفعة نعم وترك شهادة الشهادة لو اه اعطى شخص شخصا ماله قال لا تشهد مع فلان اه نقول في مثل هذا هذه هذا صلح محرم لانه يفضي الى محرم

80
00:31:11.350 --> 00:31:30.100
كان يكون مثلا اه لا تشهد اه بان حد هذا الملك من هنا سيفضي ذلك الى ضياع حق فلان من الناس او حتى في اه ان اه يصطلح معها على مال على ان يشهد معه شهادة زور

81
00:31:31.550 --> 00:31:45.400
او حتى على ترك شهادة الزور هو يعلم ان الشاهد زور ويقول يا اخي انا ساعطيك الف ريال ولا تشهد معه فنقول في مثل هذا الحال لا يصح الصلح لانه يلزم شرعا الا يشهد زورا بدون مقابل

82
00:31:45.650 --> 00:32:06.350
وان شهادة الزور من اظلم الظلم فلا يحتاج في مثل هذه المسائل الى صلح. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله وتسقط الشفعة والحد. في المسألة السابقة الشفعة تسقط لماذا؟ لانه لما طلب ما يقابلها دل على انه لا ضرر. ولانهم يقولون انها ثبتت على خلاف الاصل

83
00:32:06.750 --> 00:32:22.100
الاصل ان فلان باع ملكه على فلان ان فلانا استحق وملك وانما ادخلنا خالد له ان ينزعها من عنده بدون رضاه والاصل ان لا يكون عقد الا برضاه. لان لا يتضرر خالد

84
00:32:22.100 --> 00:32:46.600
لما بذل العوض دل على انه لا لا يتضرر. وانما اراد ان يتكثف. فنقول سقطت الشفعة والصلح ليس بصحيح ومثل ذلك اسقاط الخيام لو قال له تعطيني الف ريال واسقط الخيار خلاص لا اختار الرجوع عن البيع نقول يسقط حقه من الخيار ولا ولا

85
00:32:46.600 --> 00:33:12.000
اية ولا يبذل لهما. لان الصلح على مثل هذا لا يسع. واضح؟ نعم      والاصل انه لا يستحق لكن لو بذل الانسان حتى لا اه وان كانت هذه الصورة لا تثبت يعني لا تتضح انه شاهزوه

86
00:33:12.250 --> 00:33:25.850
والانسان لا يجوز له ان يبذل لشخص وهو لا يعلم ان هذا. لكن لو علم قطعا او قال له هذا انا لا اعرف انك محق وان فلانا مبطل لكنني اما ان تعطيني واما ساشهد معه

87
00:33:26.550 --> 00:33:42.750
مثل ما قلنا في المسألة الاولى له ان يدفع وليس لذاك ان يأخذ مثل ما فعل ابن مسعود لما اه اعطى شخصا دينارين ليدفع عن نفسه فاجاز هذا اهل العلم في حق اه احدهما دون الاخر. نعم

88
00:33:43.500 --> 00:34:13.500
اذا هذا من المؤلف الله تعالى شروع في احكام الجوار. وسواء كان الجوار المتعلق بذلك جوار اه زراعة اه اه مزارع وبساتين او كان بيوت او نحوها. كل ذلك يتعلق به على هذه

89
00:34:13.500 --> 00:34:38.100
الاحكام. فيقول ان حصل غصن شجرته في هواء غيره. لو ان الشجرة نابتة في بيت جاره حتى دخلت اغصانها على بيت  فكانها في بيته لماذا؟ لان القاعدة المستقرة عند اهل العلم ان الهواء تبع للقرار. آآ فما

90
00:34:38.100 --> 00:35:01.550
قامت بهذا الهواء الارض لمن للجاه ليست له. فبناء على ذلك هذه كانها دخلت في بيته فبناء على ذلك لا يجوز بقاؤه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره. يعني قرار

91
00:35:01.550 --> 00:35:18.600
كيف بان تكون الجذور القرابة ليست الاقصى الاقصى لا تكون في الارض. الاغصان معلقة في الهواء اليس كذلك؟ لكنه يعني اه اراد اه شيئا معلوم وهو لو ان جذور هذه الشجرة دخلت عليه

92
00:35:18.800 --> 00:35:36.850
والجذور تضر تضر باساسات الحيطان وتضر احيانا بالمياه وتضر باشياء كثيرة. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ازالة لان الضرر يزال ولانه لا يجوز ان يستباح ملك احد الا باثمه

93
00:35:37.650 --> 00:35:54.450
فكما انه لا يجوز لك ان تضع في بيته شيئا فكذلك لا يجوز ان ان تترك اغصان شجرتك متدلية على بيته وفي هوائه او في قرار بيته وفي اصله. لان من ملك القرار ملك العمق

94
00:35:54.500 --> 00:36:23.450
اليس كذلك فيقول المؤلف رحمه الله ازاله فان ابى لواه ان امكن يصدها حتى ترجع الى اه هواء مالكها فاذا كان ذلك ممكنا. اما اذا كانت شجرة عظيمة لا يمكن غد واغصانها ليست غصنا ولا غصنين. فهنا ليس فيه الا ازالة

95
00:36:23.450 --> 00:36:53.400
لكن لو كانت غصنا يسيرا يلفته هكذا او هكذا فلا بأس. نعم. اه قال والا فله قطعه والا فله قطعه. لماذا؟ لان هذا كالصائم والصائل يدفع بالاخف فالاخف لكن هنا الكلام في الازالة والقطع واللف على من

96
00:36:53.900 --> 00:37:26.050
الاصل انها على مالكها على مالكها لكن لو انه لم يفعل ذلك فللجار ان يلويها ان يلويها فاذا لم يمكن فله ان يزيلها ويقطعها لان الصائل يدفع بالاخف فالاخف. ويفهم منه انه لو امكن ليها فقطعها مباشرة لكان

97
00:37:26.650 --> 00:37:49.600
لكان عليه ظلم ذلك واضح؟ لكان عليه غرم ذلك طيب لو اتفقا قال تبقى ولك بعظ آآ آآ لك يعني بعض نصف التمر اللي فيها ونصف الثمر ذي سيقولون لا بأس في مثل هذا

98
00:37:49.900 --> 00:38:12.150
يعني اذا اصطلحا على ذلك. طيب لو اصطلحا وهذا يجعله من يجعله من باب الصلح ويخففون فيه. لكن لو اصطلح على ان يترك اغصانها مقابل مادي لماذا ليس فيها  لا ليس لاجل ذلك

99
00:38:12.200 --> 00:38:31.350
وسيأتينا مسألة مشابهة يجيزونها ولا يجيزونها. يقولون لو قال لها اعطيك كل شهر عشرة ريالات او عشرين ريال واتركها فيقولون لا يجوز لماذا؟ يقولون لان الاغصان سواء كانت رطبة او يابسة

100
00:38:31.500 --> 00:38:56.400
فانه ليس لها قدر معين ويمكن ان تمتد فتكون كبيرة فتكون الاجارة على شيء مجهول واذا كانت يابسة يمكن ان تنكسر فتسقط ستكون على شيء مجهول وان كان يعني اه كما يقول الموفق بن قدامة وغيره الاليق بمذهب الحنابلة في مثل هذه الصورة اجازتها لانها يعني

101
00:38:56.400 --> 00:39:29.400
ليست تجارة محضة وانما هي اه صلح واه يعني اه تواضع بين اه الجارين نعم لكن اصل المذهب يمنعونها. نعم اذا هذا فيما بين اهل الدروب. اما ان تكون الدروب نافذة او غير نافذة. تعرفون الدروب النافذة وغير النافذة

102
00:39:29.900 --> 00:39:51.700
يعني اما ان يكون ثم طريق ينتهي في بيتي من بيوت الناس هذا طريق غير نافذ او خمسة بيوت يعني ينتهي هذا بهذه الطريقة. فهنا بيت وهنا باب وهنا باب ولا يمكن لاحد ان ينفذ الى الجهة المقابلة

103
00:39:51.750 --> 00:40:10.350
هذه طريق غير نافذة فاذا المؤلف رحمه الله الان يتكلم عن النافذ كما هي غالب ممرات الناس فيقول آآ لكل احد ان يفتح الباب. لان هذه الدروب انما جعلت للمنافع الناس يمرون منها

104
00:40:10.350 --> 00:40:24.950
وينتفعون بها ويدخلون ويخرجون الى بيوتهم من خلالها واضح؟ فبناء على ذلك يقول يجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستغراق. فلو ان هذا الجار مثلا كان عنده باب فاراد ان

105
00:40:24.950 --> 00:40:43.400
فتح بابا ثانية في هذا الطريق النافذة فله ذلك. فلو عارظه جاره نقول لا وجه لمعارضتك لان هذه الدروب اه مجعولة فتح الابواب عليها ليجعلها الناس طرقا لاستطراق وش معنى الاستطراق؟ يعني ان تكون طريقا لك

106
00:40:43.400 --> 00:41:10.200
تذهب منه وتجيء وتنتفع منه بانواع الانتفاعات واضح؟ نعم. قال لا اخراج روشن وصابات ودكة الروشن والسابات اه ما معناها؟ الروشن يعني ان تجعل لبيتك بروزا في الطريق واضح ولا مو واضح

107
00:41:10.500 --> 00:41:35.000
يعني الان اه هذا جدار دارك. وارضك من هنا تجعل آآ مثلا آآ آآ ايش؟ آآ سقفا زائدا آآ على على الطريق فهذه لا لا تصح. لماذا لانها اه اختصاص بما

108
00:41:35.200 --> 00:42:08.950
ينتفع منه عموم الناس. كانك تضر بالناس بمقابل انتفاعك. فهنا يقولون هذا هو الغوشة ان اه تخرج سقفا الى بعض الطريق سبق ابلغ من الغوشة ان تغلق الطريق يعني تسقط كلها للجار. اما للجارين جميعا هذا يسقف نصفها وهذا نصفها او احدهما يسلفها جميعا

109
00:42:10.250 --> 00:42:29.700
هذا يقولون لا يصح. لماذا؟ لانه يضر بالناس بالمارة  مر بكم في الصلاة او كان طريقه تحت ساباط يعني الى المسجد في الجمع بين الصلوات. يعني ما ما يجيه المطار

110
00:42:30.700 --> 00:42:54.400
ولو كان طريقه تحت سباط او بيته تحت لا طريقه تحت سباط واضح؟ فهذا هو المقصود  الدكة هي ما يبنى في عرض الطريق للجلوس عليه او تسمى مصطبة او مصطبة بعضهم يضبطها كذلك

111
00:42:54.600 --> 00:43:15.400
تعرفون يعني مثل الكرسي لكنه مبني بالبلوك بالطوب واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يصح ان هذا لا يصح لعموم ما يحصل به من الضرر واختصاص شيء يشترك فيه عموم الناس

112
00:43:15.600 --> 00:43:41.500
ومثل ذلك مثلا الان في بعض البيوت يجعل ممر للسيارة هذا الممر اذا كان زائدا ها فهو ايش؟ في شيء من الاضرار بالناس في طريقي نعم الا ان يكون مأذونا فيه وسيأتي الكلام على ذلك. اذا الرغوشن والسباط والدكة والميزاب الميزاب ما هو

113
00:43:41.900 --> 00:44:01.850
تعرفون الميزاب؟ الميزاب هو مخرج اه تصريف الماء الذي يأتي على البيت يعني ما يجتمع في سقف البيت يمر عن طريق هذا الميزاب ليخرج فلو جعل له ميزابا على الشارع على الطريق يقولون هذا لا يجوز

114
00:44:02.500 --> 00:44:23.000
هذا لا يجوز لما يحصل به من الاذية اضيق المذاهب في اه في عند الفقهاء هم مذهب الحنابلة. فهم يقولون كل هذه لا تجوز الا بالاثم اما الجماهير يقولون ما دام ليس فيها اذية على احد يجوز

115
00:44:24.050 --> 00:44:44.050
اذا كان السابق او الناس الذين يمرون لا يعبأون بذلك او هذه البروز الذي يبرز اللي هو كن غوشا آآ لا يضر بالناس او الدكة لا تضر بالناس فيجوز والميزان. بل آآ في في الميزاب قالوا ان هذا لابد

116
00:44:44.050 --> 00:45:03.550
وابلغ من ذلك اه ان الحنا بان شسمه ان اه شيخ الاسلام يقول الميزاب في الطريق سنة هنيئا يجعل الى الطريق على كل حال من اين اخذ الحنابلة ذلك؟ ان عمر مر على العباس فاذا له ميزاب

117
00:45:04.050 --> 00:45:26.800
فخلع قال كيف تخلع تنزعه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعه تنظر الى استسلام عمر رضي الله تعالى عنه وانقياده لقول النبي قال والله لتبنينه على ظهري فجعل ظهره حتى رقى العباس وايش

118
00:45:26.900 --> 00:45:45.000
آآ قام واعاد الميزاب الحنابلة يقولون ان عمر نزعه. دل على ان الميزاب لا يكون الا باذن فلما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له فاذا كان ذلك باذن فصحيح

119
00:45:45.350 --> 00:46:14.250
واضح؟ لكن كما قلنا ان الفقهاء يوسعون فيه. والتوسعة فيها آآ الحقيقة آآ وجهها ظاهر. نعم اه قال في ملك ملك بكسر الميم نعم آآ قال ولا يفعل ذلك في

120
00:46:14.250 --> 00:46:34.250
ودرب مشترك بلا اذن المستحق. اما اذا كان يفعل تفعله في ملك الجار كأن يكون مثلا جاره له بستان فيجعل غوشنا على بعض ملك جاره هذا لا يجوز لانه اضرار بالجار

121
00:46:34.750 --> 00:46:54.750
ودخول على هوائه. مثل ما قلنا في الاغصان. فمن باب اولى هذه لان هذه تثبت ثبوت الزمان ويصعب تحريكها. اليس كذلك؟ نعم قال ومثل ذلك لو جعل صباط او نحوها طبعا طيب وبالنسبة للابواب هو الان

122
00:46:54.750 --> 00:47:16.250
قال ولا يفعل ذلك في ملك جار. يعني سواء كان غوشا والسباط والدكة والميزاب ومثل ذلك ايضا الابواب  طيب الباب اذا كان آآ طريق خاصة بهؤلاء البيوت الخمسة هل يجوز له ان يفتح باب او

123
00:47:16.250 --> 00:47:44.100
عند الحنابلة يقولون اذا كان يفعل اي ينقل الباب من مؤخرة الطريق الى مقدمته فيجوز ذلك لانها هي قل انتفاعه بهذه الطريق المشتركة صح ولا لا يعني لو افترضنا هذه الطريق عليها بيوتات

124
00:47:44.150 --> 00:48:04.700
واضح وهذا باب بيت هنا ها وبابه هنا. واضح؟ الطريق ينتهي الى هنا وبابه هنا واضح؟ واضح؟ فنقله الى هنا فبدل ما كان ينتفع باكثر الطريق صار ينتفع باقل. اليس كذلك؟ فيقول

125
00:48:04.700 --> 00:48:20.650
يقولون هذا فيه مصلحة نقل للخارج آآ جائز لكن لو كان بابه ها هنا فاراد ان ينقله هنا فكأنه كان من اول ينتفع ربع الطريق فصار ينتفع بثلاثة ارباعها فلا

126
00:48:20.900 --> 00:48:48.150
فلا يكون الا باذن واضح وعكسها اه روشن وسباط ودكة فلو ان فعل الدكة في اول الطريق فالذين يتضررون اكثر لكن لو كان مثلا الذي فعل الدكة هو اخر واحد ولا لا يمر على اخر الطريق الا هو فليس فيها مظغة على احد

127
00:48:48.600 --> 00:49:15.800
واضح؟ يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق. والمستحق كما وضحنا ايش آآ المتأخر مستحق على المتقدم وليس العكس المتأخر مستحق على المتقدم اليس كذلك؟ هذا مستحق على هذا

128
00:49:16.150 --> 00:49:28.800
على الذي جالس هنا في اول الطريق لكن آآ الذي هنا هل يستحق عليه هذا شيء؟ لو اراد ان يفعل شيئا هنا فتح باب هنا او فتح باب هنا يتضرر هذا

129
00:49:28.950 --> 00:49:56.800
جعل دكة هنا او هنا يتضرر هذا؟ لا   اه ما يتعلق احكام ذلك نعم آآ احكام هذه آآ فهي الان الى البلديات ولها تنظيمات والفقهاء رحمه الله تعالى قالوا في مثل هذه المسائل وليس لهم ان يفعلوا ذلك الا باذن الامام

130
00:49:57.750 --> 00:50:19.750
فدل على انه اذا اذن الامام جاز ذلك. لماذا؟ يقولون لان الامام نائب عن الناس فاذنه اذنه فاذا كانت اه المصالح في ذلك قد ضبطت ورتبها فهو على ذلك. وذكروا مسائل كثيرة الحقيقة وهي مهمة

131
00:50:19.750 --> 00:50:44.100
لكثرة الاشكالات فمن مما ذكره الفقهاء مثلا يقولون ولا يشعل نارا في بيته لانها ايش آآ تثير دخانا ويتضرر الجيران بذلك سوى ما يكون لاكله وطعامه وشرابه. لان هذا معتاد. كل الناس انما تفعل البيوت لذلك. لكن لو كان مثلا جعل فيها محل

132
00:50:44.100 --> 00:51:08.400
حدادة يسهر فيه الحديد او نجارة يدق فيؤذي الناس فنقول له ومثل ذلك لو جعل فيه حماما الذي يأتي الناس اليه يغتسلون وتجري المياه فيه كثيرة ونحو ذلك. فهنا يقول الفقهاء لا يفعل ذلك الا باذن. الا في حال واحدة ان يكون سابق. يعني جعل هذا

133
00:51:08.400 --> 00:51:34.450
فحماما ثم هذا بنى بيته. فكأنه علم انه كذلك وعلى كل حال في جملتها الاحكام التي ترتبها الجهات المسؤولة اه مقاربة لما ذكره الله فقهاء يعني في الجملة لا لا لانها تحتاج الى نظر تفصيلي في الجملة هي على نحو ما ذكروا

134
00:51:34.450 --> 00:52:03.550
فيكون العمل بها. آآ هي موافقة لما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. واصلها صحيح من جهة دفع الضرر واعتبار حق الجوار الاسبق وكل ما اه ينبني على مسألة اه او ما يتعلق به اه يعني اه له حق من الحقوق وانتفاع من الانتفاعات نعم

135
00:52:04.100 --> 00:52:34.100
نعم قال وليس له وضع خشبه على حائط جارك الا عند الضرورة. اذا لم يمكنه التسقيف الا به. آآ هذه مسألة لما كان الجار يحتاج الى جاره حتى اه ان يجعل الخشب على الجدار المشتركة اه بينهما اه طبعا الكلام ليس في

136
00:52:34.100 --> 00:52:54.100
فداء الجدار المشترك بينهما الذي اشتركا في بنائه. لكن لو ان الجار بنى قبل جاره هذا. فهذا الجدار حق لمن للجاع فاراد الجار الثاني ان ينتفع بجدار جاره فيضع عليه

137
00:52:54.100 --> 00:53:13.600
خشبة السقف الفقهاء يقولون ان ذلك لا يجوز عند الحنابلة الا بشرطين ان يكون مضطرا الى ذلك. اما اذا امكنه سقف داره بطريقة اخرى او بما لا يحتاج معه الى جدار داره

138
00:53:14.600 --> 00:53:32.450
لا يجوز له انه حق هو اه الاصل عدم جواز ذلك. والثاني الا يكون عليه ضرر فاذا كان عليه ضرر نعم لثقل مثلا هذه الاخشاب وخشية سقوط الدار على جاره او نحو ذلك فلا

139
00:53:33.350 --> 00:53:48.550
واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه عليه قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمينها بين اكتافكم

140
00:53:49.800 --> 00:54:12.650
قالوا بين اكتافكم يعني ان حتى لو كان الخشب يعني يكون بين الاكتاف بعضهم يعني ان هذه السنة انكم تبلغوها وهي امانة عليكم. يعني تبليغها فسرت بهذين التفسيرين. حديث ابي هريرة هذا دل على ان الجار يمكن جاره. لكن اذا كان محتاجا

141
00:54:14.200 --> 00:54:34.100
فاذا اضطر الى الجار الى ذلك جاز والا الاصل الا يلزمه الاذن له في ذلك. نعم يقول وكذلك المسجد يعني حتى ولو كان مما آآ يعني لا يجوز فيه التبرع مثل

142
00:54:34.100 --> 00:54:54.700
المسجد المسجد ما لي احد ان يتبرع بجدار المسجد ان يوضع عليه شيء ونحو ذلك. ومع ذلك يجوز ان يمه. ومثل هذا لو كان جدار يتيم ولي اليتيم له ان يمكن الجار. وان كان في الاصل ان الولي لا يتبرأ. لكن هذي كانها حقوق مستحقة

143
00:54:54.900 --> 00:55:08.250
والتي يحتاج فيها الى الاذن مثل ما قلنا ما يختص به الانسان. لكن يقولون لو كان مثلا يستند شخص على جدار يقول لا لا يجوز تستند حتى استأذن من صاحب الدار

144
00:55:08.550 --> 00:55:34.000
كل الناس يقفون في عرض الطرق ويستندون الى الجدر او لو كان يضيء آآ مصباحا. فيقول لا انتفع به حتى حتى استأذن؟ لا. يقولون هذه منافع لا قيمة لها لا يجوز لكن ما يترتب عليها مضرة ونحو ذلك باعتبار ما ذكره الفقهاء. فاذا اه بالنسبة لوضع

145
00:55:34.000 --> 00:56:06.700
الخشب على الجدار آآ يستوي في ذلك الجار الخاص وولي اليتيم والمسجد والوقف ونحوها. نعم  اذا اصطلح على ذلك جاز اذا اصطلح على مبلغ قال له انا سأعطيك مبلغ لكن لو لم يصطلحا ووجد الامر ان هذا مضطر اليه ولا ضرار على جاره فيلزمه

146
00:56:06.700 --> 00:56:38.550
نعم اجبر عليها يعني هذا اذا كانت الجدار مشتغلة فانهدمت فلا يختص احدهما ببنائها. لان لانهما يشتركان في الانتفاع. فيلزمهما الاشتراك في في البناء والغنم بالغرب فلو انه امتنع فيلزمه قاضي

147
00:56:38.600 --> 00:57:02.250
ولو بناه الجار ايش بنية الرجوع فيرجع يعني بناه وقال كلفني الفي ريال اعطني الفا يجب فاذا كان مثلا بناه بالالة التي سقطت يعني اعاد اللبن وبناه يشتري كان في قيمة اجرة الباني. واذا

148
00:57:02.250 --> 00:57:27.800
اشترى الة جديدة نعم فيلزمه ان يشاركه في ذلك كله. نعم كذا يعني النهر والدولاب والقنال كلها من الاشياء التي كان يستقى بها فاذا كان يشتري كاثنان في نهار جدول صغير يأتي الى مزارعهما. فانهدمت فلم يصل الماء اليهما

149
00:57:27.850 --> 00:57:54.150
فقال احدهما انا لا لا اصلحها اما لان اه انه يعني اه يعلم ان ذاك اكثر حاجة فيعمل او لعدم مبالاته او لغير ذلك سنقول اه اذا اشتكاه الجار وقال ادفع معي فيلزمه لان مصلحتهما مشتركة ومثل ذلك الدولاب

150
00:57:54.150 --> 00:58:19.500
ما يسقى بالادارة. يعني مثل السواني ونحوها. تعرفون السواني ها سواني هذه آآ آآ يجعل الماء آآ في آآ مثل  الدولاب او ايش سمى اه باكرة التي تدور نعم ها

151
00:58:19.600 --> 00:58:37.550
هي سانية تسمى ثانية لكن ما ها ثم يجعل فيها ماء وتحرك بها الدواب ويتحرك مع ذلك الماء هي الدواليب. نعم والقناة. القناة عرفها بعض الحنابلة بانها ابار صغيرة يستخرج منها الماء وبعضهم يقولون القناة اقل

152
00:58:37.550 --> 00:58:56.350
اصغر من النهر يعني هي ممر للماء لكنها اقل اصغر من النهار. على كل حال هي متقاربة فاذا كان يشترك فيها اثنان في الانتفاع منها يكون عليهما الاصلاحا. ويلزم الممتنع منهما بذلك

153
00:58:56.950 --> 00:59:19.150
واضح؟ نعم طيب ما دام اننا انتهينا طبعا يذكر الفقهاء مسائل كثيرة وهي مهمة. وآآ بد من المراجعة لها لان كثير من مسائل خلاف الناس انما هو فيما اه يكون في حال تجاورهما. انتفاعهما بالمياه اه التي تأتي من بعيد

154
00:59:19.150 --> 00:59:41.950
اول او الاسباق آآ غير ذلك من آآ الاشياء التي تتعلق بهذا فيحسن مراجعتها في الكتب آآ المطولة في نحو ذلك. الان اختباراتكم الاسبوع القادم والذي يليه اه تريدون نقف عند هذا الدرس او نكمل

155
00:59:43.400 --> 01:00:11.600
هل عليكم مشقة في الاكمال ها ها من يرى الوقوف؟ الذي يرى الوقوف بس واحد ترى نكمل ها نقف الثلاثاء هو الحقيقة المشكلة اخشى ان نبتدئ في باب الحجر فلا نستطيع اكماله. فاذا بدأنا الثلاثاء لابد نكمل الاحد

156
01:00:11.600 --> 01:00:42.700
القادم  ها   ايش تقولون انا بالنسبة لي جيد ما عندي مشكلة لكن آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي باظعفهم نمشي ونتوكل على الله  عموما نبدأ الثلاثاء او نبدأ في باب الحجر ننظر احتجنا الى الاسبوع القادم او لا

157
01:00:42.950 --> 01:01:00.100
طيب اه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ اه عمر يقول ان ان احمد عبد السلام ناقش الدكتوراه واخذ مرتبة الشرف اه اسأل الله له التوفيق قبله اه داوود

158
01:01:00.300 --> 01:01:22.150
ويعني بقدر ما نحن نفرح لهما اه فنحن نحزن لانه قرب فراقهما او رجوعهما لكن ما هم فيه من الخير وما ينقلبون اليه من الخير. ان شاء الله ان ذلك يعني اتم واكمل. وعسى الله ان

159
01:01:22.150 --> 01:01:38.450
ليعقبهم التوفيق في كل ما يلون في اه حالهم وفي مآلهم واذا رجعوا الى بلادهم. وان يدرك بكم ما ادركوه وان يتم عليكم ما وصلوا اليه. وان يجعلكم في اتم حال واهنائها

160
01:01:39.300 --> 01:02:09.650
هذه مسائل المواقف ونحوها هذه ما هي من احكام الجوار هذي من احكام الاقطاع والارفاق ونحوها وتبحث في احياء المواد. فسيأتينا ما يتعلق بها. الان حدود الملح والتصرفات الزائدة على ذلك. اما في الانتفاعات بالاثنية ونحوها فهذا سيكون في

161
01:02:09.850 --> 01:02:15.750
اه في احياء الموت ان شاء الله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد