﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علي وعليكم نعمه

2
00:00:21.000 --> 00:00:51.100
وان يبلغنا طاعته. وان يديم علينا الهدى. وان يجعلنا في العلم سائرين. وان يعيذنا من الفتن ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة آآ بعد هذا التوقف طيلة هذه الاجازة ثم ما تبع ذلك من حاجة الى آآ تجديد آآ آآ ما

3
00:00:51.100 --> 00:01:21.100
ينبغي تجديده من اعتبارات الاذن والتصريح للدرس. وحتى يكون مستكملا لما اه تتطلبه طلبه الجهات الرسمية فربما تأخرنا في البداءة لهذين آآ الاسبوعين آآ وكل ذلك باذن الله جل وعلى يكون اتم ان شاء الله لنا في الاجر. واعظم في البركة وانفع اه في اه الدرس. فانه

4
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
لا يكمل الخير الا بسلوك سبيله. اه واني لا اشكر للاخوة جميعا اه حرصهم اه تناديهم وسؤالهم عن آآ الدرس وآآ رغبتهم فيه. وهم اذ يفعلوا ذلك. فاسألوا الله جل وعلا ان

5
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
في العلم منزلا عظيما. وان يعقبكم رفعة كبيرة. وان يجعله بركة لكم في دينكم ودنياكم. وان ينفع دعا بكم اهليكم وبلدانكم والاسلام والمسلمين. ان ربنا جواد كريم. اظن اننا في اه الزاد

6
00:02:01.100 --> 00:02:33.700
وصلنا الى باب الحجر وانهينا القسم الاول منه تكون البداءة في الفصل الثاني اليس كذلك؟ نعم. آآ فنسأل الله الاعانة. وهذا اوان الابتداء فيما نحن نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا

7
00:02:33.700 --> 00:02:53.700
المسلمين. نعم نعم. قال رحمه الله في باب الحاج فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو فيما يتعلق بالمحجور عليه. لحظ نفسه

8
00:02:54.450 --> 00:03:24.450
لانه تقدم في اول الباب الضرب الاول وهو وهو المحجور عليه لحظ غيره وهو ما المفلس. وقد ذكرنا تعريف المفلس هناك وهو من صارت ديونه اكثر مما اذا كان الدين حاضرا على اه ما سبق تفصيل الكلام فيه. فاذا

9
00:03:24.450 --> 00:03:54.450
تقدم هذا القسم وبقي القسم الثاني وهو المحجور عليهم لحظ انفسهم. لحظ انفسهم ومما يحتاج اليه ان تعرف الفرق بين المحجور عليه لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. فقد اه ذكر الشراح والفقهاء اه فروقا بينهما. المحجور عليه حظ غيره

10
00:03:54.450 --> 00:04:19.500
انما يحجر عليه في ماله لا في ذمته اما المحجوب عليه لحظ نفسه فيشمل الحجر عليه الذمة والمال الذمة والمهد فلا يجوز له ان يتصرف في ماله ولا يجوز له ان يتصرف بذمته. هذا الاول. الثاني

11
00:04:19.500 --> 00:04:51.650
ان المحجور عليه لحظ الغير وهذا محجوب عليه لمصلحة نفسه لمصلحة نفسه. الثالث ان المحجور عليه لحظ الغير لابد فيه من حكم حاكم. لحصول الاختلاف فيه واما المحجوب عليه لحظ نفسه فلا يحتاج فيه

12
00:04:52.350 --> 00:05:12.350
الى حكم حاكم ابتداء والا ستأتينا مسألة انه لابد فيها من حكم الحاكم ايضا. لكن من جهة الابتداء والاصل انه لابد آآ او انه لا يحتاج فيه الى حكم حاكم. الان الصغير ومن في حكمه المجنون آآ

13
00:05:12.350 --> 00:05:32.150
هل يحتاج اباؤهم واولياؤهم ان يذهبوا الى القاضي؟ ليعطيهم الولاية وليمنعهم من التصرف ما يحتاجون الى ذلك وكل يعرف هذا. واضح؟ فاذا المحجور عليه اه لحظ نفسه لا يحتاج فيه الى حكم حاكم بخلاف

14
00:05:32.150 --> 00:05:59.300
في القسم الاول. قال المؤلف رحمه الله ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم اه السفيه هو كل من لا من السفه وهو ضد الرشد وهو من لا يحسن تصرف في المال. في باب الحجر السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال

15
00:05:59.650 --> 00:06:21.850
فعلى سبيل المثال اذا كان يشتري ما يساوي خمسة بمئة هذا سفيه لا يعرف التصرفات واذا كان ينفق المال فيما لا يجوز او فيما لا فائدة فيه ويبعثره فان هذا سفيه

16
00:06:22.450 --> 00:06:42.100
وقد جبلت النفوس على حفظ المال وقبظه والا يبذل الا بسبب صحيح فلاجل ذلك السفيه ضد الرشيد والسفه ضد الرشد فالسفيه في باب الحجر يقصد به من لا يحسن التصرف

17
00:06:42.100 --> 00:07:04.600
وفي المال نعم وسواء كان صغيرا او كبيرا. حتى ولو شابت لحيته حتى ولو كان من اهل اهل العلم لان بعض من يكون له شؤوا في العلم والفضل قد يكون في المال سفيها لا يحسن التصرفات

18
00:07:04.600 --> 00:07:31.900
ولا يعرف وضع المال فيما ينبغي ان يوضع فيه نعم فاذا آآ ولذلك جاء عن القاسم انه كان آآ وليا على شيخ من اشياخ قريش والشيخ هنا المقصود به من اه يعني ممن شاخ وشاب على حد قوله القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ

19
00:07:31.900 --> 00:07:57.150
من يدب دبيب. قال والصغير وهو ضد البالغ وهو ضد البالغ فانه يحجر عليه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما  الى ان قال الله جل وعلا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا

20
00:07:57.400 --> 00:08:19.200
فسر السفه هنا اه من لا يحسن التصرف والصغير والمجنون باعتبار ان تصرفاتهم في المال سفيهة وليست بغشيدة نعم آآ والصغير وهذا محل يعني اتفاق في ان الاصل ان الصغير لا يلي التصرفات في المال

21
00:08:19.450 --> 00:08:39.450
الا ما اذن له فيه لكونه يعني قارب الرشد ويمكن ان يتصرف تصرفا جيدا ويختبر في ذلك وايضا اه او كان ذلك في الامور الحقيقة اه والتي لا يعني او التي يتساهل فيها كما مر في اول كتاب البيع

22
00:08:39.450 --> 00:08:59.450
قال والمجنون والمجنون وهو الذي لا عقل له. فان سفهه يتناهى. يعني لا حد له. المجنون لا حتى ربما كشف عورته وحتى ربما احرق ماله. اليس كذلك؟ كل هؤلاء يحجب عليهم

23
00:08:59.450 --> 00:09:34.100
قال رحمه الله ومن اعطاهم ملكا فليعمل ورجع بعينه. هنا قال المؤلف رحمه الله ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا. ما قال ومن باعهم لان البيع لا ينعقد كانه يقول من سلم اليهم المال على حال كونه بيعا يعني يظنه بيعا فليس ببيع. ولذلك قال رجع بعينه والا لو كان البيع

24
00:09:34.100 --> 00:09:58.850
امن لاقتضى ان يكون المبيع ملكا للمشتري والمال ملكا للبائع. لكن لما قال رجع عيني دل على ان البيع لم ينعقد فلا او ما ما الذي يترتب على كون الصغير والمجنون والسفيه مع اه اه محجورا عليه؟ ان بيعه وتصرفاته

25
00:09:58.850 --> 00:10:22.400
لا تنفث فمن بايعه او تبايع الصغير والمجنون والسفيه معه فان البيع غير صحيح فان البيع غير صحيح. ولذلك يرجع بعين ماله. يرجع بعين ماله. نعم وان اتلفوه لم يضمن

26
00:10:23.750 --> 00:10:43.400
يعني لو ان هذه العين التي سلمها لهذا الصغير او المجنون او السفيه تلفت في ايديهم فانه لا ضمان عليهم. لماذا لانه هو الذي سلطهم على اهلاكه كانه هو الذي مكنهم

27
00:10:43.500 --> 00:11:00.200
من الذي قال لك اعط هذا السفيه ما لك؟ من الذي قال لك سلم لهذا الصغير حقك من الذي قال لك آآ يعني آآ اعطي هذا المجنون ما بيدك. فكأنك آآ انت

28
00:11:00.200 --> 00:11:18.150
الذي سلطته على اهلاكه ولاجل هذا او اه اه لكن ان ان زعم انه لم يعرف اما الصغير والمجنون فالامر فيهم ظاهر. لكن اذا قال انا لا ادري ان هذا سفيه

29
00:11:18.700 --> 00:11:44.200
وظننته من اعقل الناس رأيت هندامه وثيابه هنا هل يرجع او لا يرجع؟ ظاهر اطلاق المؤلف هنا انه آآ لا لا يضمن وان كان في المذهب خلاف. وقال بعضهم بالضمان. ولذلك يستحب الفقهاء رحمهم الله ان يشهر الحجر

30
00:11:44.200 --> 00:12:15.950
حتى لا يغتر الناس به فيتعاملوا معه فيتعاملوا معه. واضح؟ نعم قال رحمه الله نعم ويلزمهم عرش الجناية  اما جناياتهم وما طالته ايديهم فانهم يضمنوه ولو كانوا سفهاء او كانوا مجانين او كانوا صغار

31
00:12:16.400 --> 00:12:39.800
لماذا لان الاتلاف يستوي الظمان فيه في الاهلي وغير الاهل. يعني من اتلف شيئا فهو ظامن له حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن اهلا لان الضمان على المتلف مطلقا

32
00:12:40.400 --> 00:13:06.850
ولذلك حتى لو كانت الجانية بهيمة. فان على صاحبها الظمان. اليس كذلك؟ طبعا بشرطه بشرطه على ما تقدم بيان شيء من ذلك. يعني الا يكون ذلك برجلها لان لا يمكن ضبطها برجلها رجل العجمان جبار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:07.050 --> 00:13:24.650
واذا كان في الليل او في النهار آآ على ما آآ مر من الاشارة الى ذلك. فاذا الاصل في الجنايات انه ان هذا قد تضمن ولان الامر دائر بين ان يذهب المال على صاحبه

34
00:13:25.350 --> 00:13:50.650
وبين ان يضمن هذا آآ غير الرشيد ان كان سفيا او صغيرا او مجنونا فلان لا يتسلط السفهاء فانهم يؤمرون بالضمان فيكون فيحمل ذلك اهليهم واوليائهم على منعهم وحفظهم لان لا تستباح اموال الناس

35
00:13:51.150 --> 00:14:06.700
واضح؟ فان المصلحة في ذلك اعظم. حتى ولو كان من جهة الاصل انه اه سفيه. لا لا ليس عليه شيء ثم اذا قلنا من ان السفيه يظمن فلا يتعدى ذلك الى وليه

36
00:14:07.350 --> 00:14:26.150
يعني الجناية لو ظمن لو ان هذا الان جاء صغير واتلف هذا الكتاب مثلا ويظمن لماذا؟ لانه جنى ولم يكن منا تسليم له او نحن الذي اعطيناه او نحو ذلك

37
00:14:26.700 --> 00:14:40.650
لكن اذا قلنا عليه الظمان فهو ان كان له مال يؤخذ من ماله وان لم يكن له مال فينتظر الى بلوغه يبقى في ذمته حتى يرشد فيدفع. لكن لا يكلف وليه شيئا

38
00:14:41.400 --> 00:14:57.650
لا لم يكن من فعله ولا من ظمانه انه ليس من ضمان الولي الا ان يكون الولي مفرط هو الذي سلط امره ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ولذلك قال ويلزمهم ارش الجناية. وظمان

39
00:14:57.650 --> 00:15:19.250
مال اه ما لمن لم يدفعه اليهم يعني لا يخلو يعني لو انه جاءك صبي فاخرجت الجوال واعطيته اياه فكسره فقلت لوالده اظمن لي او ادفع لي نقول اول شيء انك انت الذي دفعته اليه

40
00:15:20.050 --> 00:15:37.550
فما دام انك دفعته اليه فكأنك انت الذي سلطته عليه. فلا ظمان على هذا الطفل ثم لو انك لم لم انك لم تدفعه اليه وانما خطفه من من يدك او اخذه من

41
00:15:37.550 --> 00:15:57.450
فلك ضمان لكن الضمان لا يكون على وليه. وانما عليه ان كان له مال او ينتظر بلوغه. واضح يا اخوان هذا قوله وظمان وظمان مال من لم يدفعه اليهم. اما من دفعه فقد سقط حقه. نعم

42
00:15:58.300 --> 00:16:39.150
عندما  نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله وان تم لصغير خمس عشرة سنة لان المؤلف رحمه الله هنا اراد ان يبين ما ينتهي به الحجر او ما يزول به حكم الحجر

43
00:16:39.200 --> 00:17:01.100
على الصغير آآ المجنون والسفيه فبدأ بالصغير فقال اذا تم لصغير خمس عشرة سنة خمس عشرة سنة بالفتح لانه مبني على فتح الجزئين يقال خمسة عشرة سنة. واضح؟ فاذا اذا بلغ الصبي

44
00:17:01.100 --> 00:17:29.300
اذا بلغ الصبي فانه آآ ينفك عنه الحجر. اذا اذا بلغ الصبي وغشد ان الله جل وعلا قال وانستم منهم رشدا. وانستم منهم رشدا. بما يحصل البلوغ البلوغ يحصل ثلاث علامات بالنسبة للذكر. وهي بلوغ خمسة عشرة سنة. والدليل على ذلك قصة

45
00:17:29.350 --> 00:17:48.700
ابن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الغزو وقال عرضت انا ابن اربعة عشر سنة فلم يجزني وعرضت عليه وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. فاخذ من ذلك ان ابن خمسة عشرة سنة يكون بالغا تتعلق به الاحكام

46
00:17:48.700 --> 00:18:15.400
وتلزمه الواجبات واضح قال او نبت حول قبره شعر خشن يعني حول الذكاء. حول الذكاء بالنسبة للرجل وحول بالنسبة اه المرأة او الفرج نعم فاذا نبت شعر خشي فانه يحكم بالبلوغ لماذا

47
00:18:15.600 --> 00:18:43.850
بدليل حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بان تقتل مقاتلتهم فالكبار معروفون لكن اه من تردد فيهم كان يكشف قال فكان يكشف عن متزغاتهم فيمضغ من بلغ فيقتل. ومن لم يبلغ فيترك فيترك. والشعر آآ الخشن. لانه قد يوجد شعر

48
00:18:43.850 --> 00:19:05.800
هذا لا لا يعتبر به ولا يتعلق به حكم واضح قال او انزل اذا انزل وهو يعني يكون بالاحتلام او بما اه يكون من اه تحرك اه الشهوة بنظر او

49
00:19:05.800 --> 00:19:33.050
في سبب من اسباب ذلك. يعني حتى ولو يعني يمكن ان يكون مس او مباشرة او نحوها واضح؟ فاذا انزل علم انه بلغ. اذا بلغ الاطفال منكم الحلم كما قال الله جل وعلا في سورة اه اه النور نعم فدل ذلك على ان الاحتلام اه هو مما اه

50
00:19:33.050 --> 00:19:53.250
به البلوغ وهذا محل اجماع وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاثة كانه يشير بذلك الى ان ما سواها لا يعتبر له حكم طبعا هذي اه فيما فيما سوى ما يختص بالانثى على ما سيأتي

51
00:19:53.450 --> 00:20:17.950
آآ لكن نذكر ايضا ما يتعلق بالانثى ثم نرجع لهذا. قال آآ اذا تم له لصغير خمسة عشر سنة او نبت حول قبله شعر خشن او انزل. فهذه هي العلامات الثلاث التي يحكم بها الشارع ببلوغ الصغير

52
00:20:18.900 --> 00:20:48.050
قال او عقل مجنون المجنون اه اذا عقل وذهب عنه جنونه ورجع اليه رشده فانه اه يمكن من المآل ولذلك قال او عقل مجنون ورشدا ورشد الف التثنية هنا راجع الى من؟ الى الصغير اذا بلغ والى المجنون اذا عقل. فاذا

53
00:20:48.050 --> 00:21:17.050
في الصغير حتى ينفك عنه الحجر حصول البلوغ تمام الرشد نعم او حصول الرشد نعم والمجنون رجوع العقل وذهاب الجنون. نعم وحصول الرشد فاذا حصل ذلك دفع اليه المال. نعم. ثم قال نعم زال حجرهم بلا قضاء. يعني لا

54
00:21:17.050 --> 00:21:38.150
تحتاج فيه الى حكم حاكم وذلك ان الفقهاء يقولون رحمهم الله نعم ان اه ان الحجر عليهم بدون حكم حاكم فكان زوال آآ الحجر عليهم ايضا بدون حكم حاكم واضح

55
00:21:38.300 --> 00:22:02.450
نعم اه هنا سيأتي هنا اه اه هل يستحب ان ان يشهد الحاكم او ان يكون ذلك بحضور حاكم او لا سيأتي في نهاية الفصل باذن الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا اه وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض

56
00:22:02.450 --> 00:22:29.950
اما الجارية فيحصل بلوغها بالثلاثة الاشياء المتقدمة بالانزال نعم او الانبات والمقصود بالانبات الشعر الخشن او ببلوغ خمسة عشرة سنة ولذلك ما يكون في القوانين الوضعية من تعليق الاحكام ببلوغ ثمانية عشر سنة

57
00:22:30.150 --> 00:22:52.500
وان ما سوى ذلك قاصر هذا مخالف للشرع. ولا يكون معتبرا في الشرع ولذلك التعبير بالقاصر ونحوه تعبير مشكل لانه يعارض الاحكام الشرعية. فاذا قال لك مثلا قائل هل يحجر على القاصر؟ نقول ماذا تقصد بالقاصر

58
00:22:53.200 --> 00:23:13.200
فان قصدت به غير البالغ او البالغ غير الرشيد فنعم. واما اذا كان بالغا رشيدا فانه لا يحجر عليه حتى ولو كان دون ثمانية عشرة عام لان التحديد بذلك انما هو تحديد آآ للقوانين الوضعية وليس

59
00:23:13.200 --> 00:23:39.450
بحكم اه الشرع المبين. نعم. فتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. فاذا حاضت فانه يحكم ببلوغ  وان حملت حكم ببلوغها اه قوله وان حملت حكم ببلوغها ولم يقل تزيد الجارية بالحيض والحمل لان الحمل ليس امارة في نفسه

60
00:23:39.550 --> 00:24:05.450
ولكن الحملة دليل على حصول الحيض لانه لا يمكن ان تحمل المرأة الا ان تكون حائض او ممن حاضت ممن حاضت. فهو علامة على العلامة ولذلك قال وان حاملت المرأة او حملت حكم ببلوغها. حكم ببلوغها. واعتبار الحيض آآ من

61
00:24:05.450 --> 00:24:21.100
اه مما اه من علامات البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنن لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وليس المقصود بالحائض في الان. وانما من بلغت سن

62
00:24:21.200 --> 00:24:41.200
المحيض من بلغت مبلغ الحيض من النساء. من بلغت مبلغ الحيض من النساء. اه هذه الاشياء هي التي يحكم فيها البلوغ يفهم من كلام المؤلف ان ما سوى ذلك مما يظهر غالبا مع البلوغ فانه لا

63
00:24:41.200 --> 00:25:06.650
يعتد به حكما شرعيا عند الفقهاء يعني بمعنى انه لو اه اه نبت شاربه او لحيته او اه اه خارجت اباطه في ابطيه. نعم او خشن صوته او آآ ايش؟ تفلك صدر الجارية

64
00:25:07.200 --> 00:25:34.650
نعم او مال انفه. الانسان اذا بلغ يحصل لانفه ميلان وكبر فكل هذه نعم وان كانت تقارن البلوغ لكنها ليست بعلامات شرعية وانما هي بقرائن آآ مكملة. فلا يعتد بها الشارع بمفردها

65
00:25:36.350 --> 00:26:04.950
فلا يعتد بها الشارع وليست من علامات البلوغ المعتبرة وليست من علامات البلوغ المعتبر لماذا اولا لان لم يأتي في الادلة اعتبار وكل الاربعة الاربع العلامات للرجال ثلاثة منها وللنساء اربع قد بينا الدليل على كونها من

66
00:26:04.950 --> 00:26:25.850
علامات البلوغ وما سوى ذلك لم يدل عليه الدليل. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن القول من ان تلك ليست مضطردة  واضح؟ ان تلك النماس ما ذكر المؤلف ليست مطردة. يعني يمكن ان يكبغ صدر امرأة ولم تكن بلغت

67
00:26:27.000 --> 00:26:49.200
وهي صغيرة ويمكن ان آآ ينبت له آآ شعر في وجهه. ولم يكن بلغ لشدة حرارة في دمه او لغيره وان كان ذلك نادرة لكن المهم ان ليست بعلامة مضطردة فلاجل ذلك لم يعلق الشارع بها حكما. نعم

68
00:26:49.900 --> 00:27:19.900
ولا ينفك قبل شروطه اه وشروطه كما قلنا هو حصول البلوغ للصبي وكمال الرشد بان يمتحن كما سيأتي او سيدكم المؤلف رحمه الله تعالى. فاذا لا ينفك قبل شرطه. لا ينفك قبل شرطه بان يبلغ الصبي ويرشد. ويعقل

69
00:27:19.900 --> 00:27:51.300
جنون ويرشد يعود السفيه الى رشده وتمام تصرفه. والا فان الحج الحجر لا ينفع لا ينفك بمجرد البلوغ ولا بمجرد العقل من الجنون فقط حتى يحصل مع ذلك  رشد في التصرفات المالية. واضح؟ نعم. قال رحمه الله والرشد. الصلاة فيما

70
00:27:51.300 --> 00:28:18.500
ولا نعم قال رشد من رشد في باب الحج لان الرشد عند الفقهاء يختلف باختلاف الحال. فالرشد في ولاية النكاح نعم يختلف عن الرشد في في باب الحجر فهناك طلب الاكفأ للمرأة

71
00:28:18.700 --> 00:28:41.900
نعم آآ اما هنا آآ هو حصول الرشد في المال يعني بان يكون رشيدا ليس بسفيه وضابط ذلك متى نحكم بانه رشيد في تصرفاته؟ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك ثلاثة اشياء قال ان

72
00:28:41.900 --> 00:29:07.300
تصرف مرارا فلا يغبن يعني ان لا يحصل عليه غبن فاحش ان لا يحصل عليه غبن فاحش واضح فبناء على هذا آآ لو انه اشترى ما يساوي عشرة احد عشر فنقول هذا

73
00:29:07.300 --> 00:29:39.300
ها لم يقبل لان التفاوت هنا قليل والغبن هو ما يخرج عن العادة وما يخرج عن العادة. وقدره بعضهم بعض الحنابلة قدر بعشرين في المئة لكن في باب الخيار الغبن قالوا ما خرج عن العادة فيحمل العشرين في المئة على انها كانت هي

74
00:29:39.550 --> 00:29:58.750
هي عادة الغبن عندهم. وقد يقال بناء على ذلك وقد يقال ان الغبن يختلف في الاشياء اي باختلافها فقد يكون زيادة مثلا آآ عشرة ريالات او عشرين ريال لان في بعض السلع لا تعتبر

75
00:29:58.800 --> 00:30:19.850
غبنا او زيادة عشرة في المئة لا تعتبر غبنا وفي بعض السلع قد تكون غبنا يعني مما استقر مثلا سعرها اه يعني اه مثلا اربع اه اه ارغفة من الخبز بريال. اليس كذلك؟ فلو بيعت

76
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
زيادة ولو قليلة احيانا يستنكر الناس ذلك ويستنكفوه. لكن في سلع ثانية قد لا يكون الامر كذلك. على كل حال آآ المهم انه لا يكون الغبن آآ ظاهرا. آآ او لا يكون آآ الغبن حاصلا. الاشياء اليسيرة لا يعتبر التفاوت اليسير. هذا يعتبر ثمن مثل

77
00:30:39.850 --> 00:31:03.500
ولا يكون غبنا. فيكون المؤلف رحمه الله ان يتصرف مرارا فلا يغبن. غالبا. يعني فلا يكتفى بتصرف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لانه قد يصادف اه اه ايش؟ اه شفقة من البائع او احسانا من المعامل او نحو ذلك او

78
00:31:03.500 --> 00:31:23.600
في الديانة آآ يرأف بهذا الصبي فلا يغبنه. آآ فلذلك لا بد من آآ معاملة كثيرة معاملة متكررة ويحصل ذلك بالمرار. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ودل هذا على انه لو حصل غبن مرة

79
00:31:23.600 --> 00:31:41.450
من مرات اوحى حالا من احوال فانه لا يمنع ذلك ايش؟ من من الرشد لانه لا ينفك احد من الناس حتى ولو كان حاذقا من اهل الاسواق والبيع والشراء من من الغبن في بعض الاحيان

80
00:31:41.450 --> 00:32:10.800
صح؟ نعم. ولذلك قال ولا يبذل ما له في حرام فمن يشتري الات اللهو ومن يتعاطى شهب الدخان فانه ممن يستحق الحجر اصلا ومن يشرب الخمر ويشتريها وكل من يبذل ماله في حرام فانه يستحق الحجر بسبب ذلك

81
00:32:11.300 --> 00:32:31.450
والله المستعان يعني ما منا الا وقع في شيء من ذلك سينفك احد منا من هذا اه الامر فانه لا ينفك من الذي بعده او في غير فائدة شراء ما لا فائدة فيه

82
00:32:31.800 --> 00:32:58.850
نعم  او الاسراف نعم يحصل بذلك او يستحق بذلك الحجر. ويعتبر هذا نوع سفه. ويفوت به الرشد في المال ويفوت به الرشد في الماء. ولذلك مثل الفقهاء في مثل هذا الغنى بذل المال في الغنى

83
00:32:59.550 --> 00:33:24.000
المقصود بالغنى هنا ايش الغناء المباح لان الفقهاء اذا اطلقوا الغناء ماذا يقصدون به يقصدون به الحداء بالصوت يعني تلحين الصوت فقط واضح لاجل ذلك لو كان الغناء من المحرم لذكروه في في الذي قبله

84
00:33:24.300 --> 00:33:53.000
لكنهم يذكرون او في غير ما فائدة اه هنا لا يبذل فيه مال وكذلك يقولون النفط تعرفون النفط بكسر النون يذكرها الفقهاء النفط هو الالعاب النارية تعرفون الالعاب النارية يقولون اه يعرفه الفقهاء يقولون الذي يحرق ما له للتفرج

85
00:33:53.800 --> 00:34:20.200
هذا نوع من من انفاق المال فيما لا فائدة فيه ايا كان فبذل المال في غير ما فائدة فانه مؤذن الوقوع في السفه وفوات الرشد واذا حصل ذلك استحق الانسان به اه اه

86
00:34:20.200 --> 00:34:44.950
الحجر لكن هل يقال من ان الحجر يحصل على الانسان ببذل المال في محرم ولو مرة واحدة او فيما لا فائدة فيه او لابد ان يكون ذلك كثيرا هذا محل نظر

87
00:34:46.950 --> 00:35:05.200
وبالنظر الى كلامهم نعم فانه قيد الاول قال بان يتصرف مرارا فلا يغبن ولم غالبا ولم يقيد الثاني والثالث. مما يدل او مما قد يفهم منه ان حصول ذلك ونهوا مضغة واحدة

88
00:35:05.200 --> 00:35:37.650
كفيل حصول الحجر على الانسان وقد يقال لكن لا يقطع به وهو يحتاج الى شيء من ايضا زيادة البحث والنظر قد يقال انه لا ينفك احد من ان آآ يتصرفا في المال احيانا فيما لا فائدة فيه ولو في احوال نادرة او آآ في آآ امر قد يكون

89
00:35:37.700 --> 00:35:57.700
محرم اقل من ذلك لكن فيما لا فائدة فيه قد يكثر. نعم. ايا كان فقد يقال من انه مما آآ يكثر حصوله فلا يكون الا تكرار تكرار ذلك. وان كان هذا خلاف ما يفهم من اطلاق المؤلف رحمه الله تعالى

90
00:35:58.400 --> 00:36:25.500
وعسى الله ان يعفو عنا. ويذكر الفقهاء هنا آآ ان الاسراف والتبذير وانه سبب لي   عجب لكن ما الفرق بين الاسراف والتبذير الاسراف يقولون ان يصرف فيما ينبغي اكثر مما ينبغي

91
00:36:26.450 --> 00:36:45.300
ان يصرف فيما ينبغي اكثر مما ينبغي يعني انت مما ينبغي لك مثلا ان تشتري طعاما لكن بدل ان تشتهي طعاما يكفي لك. اشتريت طعاما يكفي لثلاثة اشخاص فانت بذلت فيما ينبغي اكثر مما ينبغي. واضح

92
00:36:45.350 --> 00:37:11.850
واضح ولا لا واما التبذير فهو بذل المال في ما لا فائدة فيه البتة  ان اه يعني يأتي بالمال فيجعله اوراق يلعب بها فان هذا تبذير لا فائدة في ذلك

93
00:37:12.500 --> 00:37:32.450
من من البذر لان الفلاح يرمي البدر فبعضه لا يكون له لا يكون له اثر او لا ينبت وبعضه ينبت. اليس كذلك؟ فهو مأخوذ من وضع الشيء فيما لا فائدة فيه. فيما لا يرجع بفائدة البتة

94
00:37:32.450 --> 00:38:08.650
قال رحمه الله ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به اه اذا حصول الرشد والحكم به لا يكون الا الا باختبار للاية فان الله جل وعلا قال فان انستم منهم رشدا

95
00:38:09.250 --> 00:38:34.700
نعم فادفعوا اليهم امواله. اه ايش قال؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ايش الاية اعتبروهم رزقهم فيها وكسوم وقولوا ابتلوا وابتلوا اعاقة. وابتلوا اليتامى اول الاية. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. ابتلوا

96
00:38:34.700 --> 00:38:58.600
يعني امتحنوا واختبروا ابتلوا اليتامى يعني امتحنوا واختبروا. فدل ذلك على انه لابد من الاختبار. آآ متى او ما وقت الاختبار هذا محل كلام للفقهاء. والحنابلة رحمهم الله تعالى نصوا على انه قبل البلوغ

97
00:38:58.850 --> 00:39:28.850
فيكون اذا لمن؟ يكون الاختبار لمن قارب البلوغ من المراهقين. فالمراهق اسم للصبي المميز قبل قبل بلوغه خلافا استعمال المعاصرين. ولذلك قال ولا يدفع الي حتى يختبر قبل بلوغه اشارة الى ان الاختبار قبل البلوغ خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون بعد البلوغ. من اين اخذتم ذلك

98
00:39:28.850 --> 00:39:58.850
قالوا اه نعم لان الله جل وعلا قال في الاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يقولون فالاية دلت على ان الغاية التي تبذل يبذل لهم اموالهم اذا بلغوا. فدل على ان الاختبار سابق لذلك. سابق لذلك. وهذا الامر فيه يعني محتمل

99
00:39:58.850 --> 00:40:18.850
لقول الحنابلة على وقول الشافعية الذي يقولون اذا بلى لان آآ يعني المقصود حال بلوغهم آآ على كل حال هذا هو آآ قول المؤلف ولا يدفع اليهم حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. بما يليق به

100
00:40:18.850 --> 00:40:46.000
والظاهر من من كلام الفقهاء رحمه الله انه يختبر حتى ايش؟ ينظر في في اه في اه صحة تعاملات بالبيع نفسه يعني بان يتولى البيعة كله حتى يتمه وهذا ايضا خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون اه لا انا ما نخليه يبيع

101
00:40:46.050 --> 00:41:14.350
وانما نختبر بمقدمات البيع نجعله يساوم حتى اذا اراد ان يعقد اوقفناه لانه لم اه يصح تصرفه الى الان. ولان لا يقع في الغبن. ايا كان فالمهم ان المؤلف رحمه الله تعالى بين في ذلك متى يدفع الى الصغير والسفيه والمجنون اه المال واه يرتفع

102
00:41:14.350 --> 00:41:50.300
عنه الحجر نعم  نعم آآ يقول المؤلف ووليهم حال الحجر اذا ما دام انه محجور عليه فالمقصود من ذلك حفظ ماله. ولا يتأتى ذلك الا بولي يقوم عليه حفظ مصالحه وآآ تدبير احواله. وفعل ما يكون اصلح له

103
00:41:50.900 --> 00:42:20.900
بالانفاق عليه وباستبقاء ماله وتنميته. واضح؟ ولذلك قال ووليهم حال الحجر الابو فالاب ولايته ظاهرة. وان كان ذلك ايضا مشروط بان يكون الاب ان يكون الاب ايش؟ رشيدا. وان يكون حرا. وان يكون

104
00:42:20.900 --> 00:42:40.900
عدلا لانه لو كان غير رشيد فهو سفيه. واذا كان سفيه فهو محجور عليه. فاذا لم يكن له ولاية اية على نفسه من باب اولى الا يكون له ولاية على غيره. واضح؟ اذا ان يكون رشيدا وان يكون

105
00:42:40.900 --> 00:43:04.950
حرا لان العبد لا ولاية له على نفسه. بل الولاية على له على سيده. ولان منافعه من مصالح منافعه محجورة السيد فيتعذر عليه القيام على ولده والثالث ان يكون عدلا. لماذا؟ لان غير العدل فاسق. والفاسق لا يؤمن ان يلعب بالمال

106
00:43:05.300 --> 00:43:25.800
فهو نوع من انواع السفه فلابد ان يكون عدلا حتى يؤمن اه لانها امانة سيؤتمن على المال فلا بد ان يؤتمن اين سيضع المال ويصرفه ويقلبه وهكذا؟ قال الاب ثم وصيه. الوصي يعني من اوصى

107
00:43:25.800 --> 00:43:52.500
له الاب بالولاية. من اوصله الاب بالولاية فان الاب لا يوصي الى شخص بولاية ولده الا لعلمه بانه يكون قائما فيه بما هو اصله. اليس كذلك نعم بناء على ذلك يكون هو الوصي. وهذا حكم به الصحابة وسيأتينا في باب الموصى اليه. نعم قال ثم الحاكم

108
00:43:52.500 --> 00:44:12.100
لان الحاكم ولي من لا ولي له. ولان له الولاية العظمى الولاية الكبرى فاذا كان ولي امر المسلمين او من ينوب عنه في الولايات الشرعية وهو قاضي ومن في حكمه

109
00:44:12.150 --> 00:44:37.850
واضح؟ احيانا يجعل الحاكم الولاية الى القاضي واحيانا الى من في حكمه. واضح يا اخوان؟ فيفهم من كلام المؤلف ان الجد وسائر العصبات لا لا ولاية لهم. لا ولاية لهم. ابتداء. الكلام لا ولاية لهم. ابتداء. لكن لو

110
00:44:37.850 --> 00:45:04.250
ان الحاكم جعل الولاية اليهم كوكلاء عنه فنعم فيقال اذا انهم لا ولاية لهم خلافا لشيخ الاسلام الذي يجعل لسائر العصبة ولاية. قد يقال ان جادة المذهب عدم ولايتهم ولان الواقع خاصة الواقع عندنا الان يكثر

111
00:45:04.250 --> 00:45:34.250
فيه اه الاخلال بهذه الولايات ويظهر فيه اه الخيانة او التقصير اه او الاخلال فبناء على ذلك يتوجه القول بانه لا ولاية بعد الوصي الا للحاكم. وانه لا يكون لواحد منهم الا بان يوليه الحاكم وينيبه. واضح؟ اه وايضا يفهم

112
00:45:34.250 --> 00:45:54.250
منه ان الام لا ولاية لها. ان الام لا ولاية لها. على مال ولدها. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان في بعض الروايات عن احمد ان جعل للام ولاية نعم

113
00:45:54.250 --> 00:46:24.250
نعم هذا اذا لما ذكر الولي ذكر ما الذي يلزمه؟ وما الذي نقوم به وهل يستحق تبعا لذلك شيئا او لا؟ فقال ولا يتصرف لاحدهم يعني احد الثلاثة المحجور عليه

114
00:46:24.250 --> 00:46:47.950
وهو السفيه والصغير والمجنون. آآ قال ولا يتصرف لاحدهم وليه سواء كان ابا او وصيا او حاكما الا بالاحض بالاحب وهنا جاء بصيغة فعل افعل التفضيل الدال على الاستقصاء في ذلك بما يكون احظ

115
00:46:47.950 --> 00:47:27.850
من كل وجه  يدخل في في الاحاط ما يتعلق بنفقات الصغير بمأكله ومشربه وكسوته او كسوته ومسكنه وما يتعلق ايضا بمصالحه  تعليمه الكتابة ودفعه الى الكتاب وما يكون ايظا حمله الى آآ

116
00:47:29.450 --> 00:47:55.800
ما يتعود به على الطاعة فاذا كان لا يحصل له الذهاب الى المسجد الا بحمل واجرح في ذا ويدفع لذلك اجرة فكل ذلك من الاحض له والمصلحة واضح؟ ذكر الفقهاء بعض الاشياء التي تدخل في ذلك ولذلك قالوا وشغاء اضحية

117
00:47:56.750 --> 00:48:29.650
على ان الاحظ من من جهة الاصل انه لا يتبرع عنه. فالولاية هنا ولاية لحفظ مصالحه  ولا يدخلها التبرعات البتة واضح؟ لكن لما كان شراء الاضحية هو مما ايضا للصبي في مصلحة ادخال السرور عليه لان لا ينكسر خاطره. فالناس يضحى عنهم وهو لا يضحى عنه

118
00:48:29.700 --> 00:48:45.200
نعم اذا كان على نحو من ذلك فيدخل في هذا ولذلك قيده بعض بان يكون يعقل اما اذا كان صغيرا كابن سنة او نصف سنة او سنة ونصف ونحوها فهذا لا يعقل الاضحية ولا

119
00:48:45.200 --> 00:49:04.800
فيكون مقيدا بهذا. فاذا بالاحظ ومن ذلك ايظا تنمية ما له والسعي له والسعي له بالاصلح ولذلك قال ويتجه له ويتجه له مجانا وقوله يتجه له مجانا هذه من زيادات

120
00:49:05.400 --> 00:49:22.050
الماتن ليست في اصل الكتاب في المقنع نعم قال ويتجر يعني يتاجر في المال واصل ذلك نعم آآ ما جاء عن الصحابة وآآ يتتابع على ذلك اهل العلم ويجمعون عليه

121
00:49:23.000 --> 00:49:44.450
النبي عثمان رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة نعم فيتجر له يبذله في ذلك وسعه بما يحصل له المصلحة يكون لهن ماء. قال مجانا يعني بدون

122
00:49:45.050 --> 00:50:23.150
بدون مقابل. فباب الولاية على السفهاء والصغار والمجانين. انما هو باب الاحسان والشفقة  والاجر وليس ولا يدخل في المؤازرة اه معاوضة. ولا يدخل في المؤاجرة والمعاوضة  نعم آآ هنا قال ويتجه له مجانا تعرفون مجانا يعني بدون مقابل ذكرنا اصلها فيما مضى

123
00:50:23.950 --> 00:50:44.700
تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم الاشارة اليه وقلنا مجانا من من من المجون من المجون والمجون ما هو الفسق والفجور باعتبار ان الفسق والفجور لا لا قيمة له ولا يقابله شيء

124
00:50:44.850 --> 00:51:14.500
فلاجل ذلك كان اه او اخذ منه هذا المعنى فقيل مجانا يعني لا بدون مقابل بدون مقابل. نعم قال وله دفع ما له مضاربة. بجزء من الربح يعني ولي الولي وله اي للولي. سواء كان ابا او وصيا او حاكما دفع المال مضاربة. لانه ليس كل الاولياء

125
00:51:14.500 --> 00:51:42.900
العمل في المال والذهاب والمجيء والسفر والحضور ونحو ذلك وحتى ولو اه اه كان عنده وقت فليس عنده من الخبرة والقدرة على ادارة المال وتنميته. فدفعه الى من يحسن ذلك هو انفع للصبي حتى ولو اخذ جزءا من الربح. فكما ان العقلاء

126
00:51:42.900 --> 00:52:02.900
الراشدين يدفعون اموالهم الى من ينميها لهم اليس كذلك؟ ويكون هذا احظ لهم فكذلك يفعل الولي بمال الصغير بان يدفع الى من يضارب به. طيب لو كان المضارب او من يدفع اليه ولد

127
00:52:02.900 --> 00:52:32.900
ولد الولي. او من لا تقبل له شهادة فهل نقول ان حكم حكم والده انه لا لا لا يأخذ مقابل ذلك ومحتمل على ما يكون في الوكالة يعني انه يقوم مقامه وان تلحقه التهمة بذلك ويحتمل انه لا وانه مستحق

128
00:52:32.900 --> 00:53:02.900
لهذا وهو محل بحث ونظام. نعم. قال ويتجه له مجانا وله دفع مالهم مضاربة بجزء من الربح. نعم. ثم قال نعم وهنا او فيما تقدم يدل على ذلك قول الله جل وعلا ولا

129
00:53:02.900 --> 00:53:32.900
اه اه ليأكل من معه فاذا دفعتم اليهم اموالهم فلا الاية قبل آآ لا لا ليست هذه في التي قبلها. آآ الا بالتي هي احسن. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي لا. ولا تأكلوا اموال اليتامى الا بالتي

130
00:53:32.900 --> 00:53:52.900
ايه احسن الاية هي دالة على انه يفعل الاحظ لهم والاحسن. نعم. ثم قال ويأكل الولي الفقير من ما لموليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. ويأكل الولي يعني ان هذا

131
00:53:52.900 --> 00:54:12.900
استثناء مما تقدم في قوله ويتجه له مجانا. ويتجر له مجانا. اه هنا اه قد جاء ابن من الشارع من ان الولي يجوز له ان يأخذ من مال اليتيم وهذا مقيد بماذا

132
00:54:12.900 --> 00:54:32.900
بان يكون محتاجا. واصل ذلك قول الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولان شخصا كما عند ابي داود وغيره شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه فقير لا يجد

133
00:54:32.900 --> 00:54:52.900
شيئا وان عنده يتيم. فقال كل من مال يتيم فاذن له بالاكل من ذلك. واذا قيل بهذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ او ما القدر الذي يؤذن له في هذا؟ قال الاقل من كفايته او اجرته مجانا

134
00:54:54.750 --> 00:55:15.900
لان او اه وجه هذا او وجه هذا القيد الاقل منهما. تعرفون معنى الاقل من الكفاية او الاجرة مجانا اه اوضحها لكم. يعني انه الاقل من الكفاية او الاجرة مجانا يعني لو ان شخصا

135
00:55:16.200 --> 00:55:35.850
لو ان شخصا اجرة مثله اذا عمل هذه الاعمال خمسين ريال في اليوم نعم وكفايته يعني ما يكفيه في تصاريف اموره سبعين ريال فمعنى ذلك ان الولي اليتيم هنا ياخذ خمسين ولا سبعين

136
00:55:36.150 --> 00:55:55.100
خمسين لانه ياخذ الاقل والعكس بالعكس لو كانت اجرته اجرة مثله مئة وخمسين وكفايته في اليوم خمسين ريال يعني هو يأكل بخمسين لكنه مئة وخمسين لكونه يعني حصيفا حادقا محسنا. فيأكل الاقل

137
00:55:55.300 --> 00:56:15.700
لماذا؟ لان يقولون الله جل وعلا اذن له بان يأكل بالمعروف والمعروف نعم هو ما يتعارف الناس عليه. ولو كان يأخذ قدر الاجرة او اكثر من الاجرة لكان ان ان نستأجر له من

138
00:56:16.100 --> 00:56:36.100
يا يا يأخذ له ويبيع ويشتري احسن من ان يأكل هذا اكثر مما لا اه لو استأجر له في ذلك هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الله جل وعلا قيد ذلك بالمعروف ما يتعرف عليه الناس انما هو باقل ما تندفع به آآ

139
00:56:36.100 --> 00:56:55.550
الحاجة نعم قال اه ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. والمقصود قوله مجانا هنا يعني انه لا يلزم الولي ان يعيد المال الذي اكله بعد ذلك

140
00:56:55.850 --> 00:57:15.850
يعني انه يأخذه بدون ما مقابل. وانه لا يكون في دينا في ذمته. ولا يلزمه استرداده. حتى ولو يعني عقب ذلك غناء له فاحش او كثرة مال احادثة فانه لا يلزمه رد ذلك المال لانه

141
00:57:15.850 --> 00:57:42.850
اخذه بوجه صحيح نعم اه نقف عند هذا لعلنا نقف اليوم ونخلي بداية دراسة العقيدة وهذا في الدرس القادم اليوم زين منكم منكم وانا اشكر لكم يعني آآ سرعة الاستجابة والحضور

142
00:57:43.300 --> 00:58:06.900
اه انتم لا تدرون فرحي بحضوركم وآآ ايضا حرصكم ولا تدرون ما جعل ما يجعل الله لكم من الاجر في قيام هذا الدرس بحضوركم يقوم وبقيامه يحصل خير كثير. اسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

143
00:58:06.900 --> 00:58:08.473
وعلى اله وصحبه اجمعين