﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.600
واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:17.800 --> 00:00:42.850
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يملأ اوقاتنا بطاعته وذكره وشكره وحسنه عبادته جرى الحديث في الدرس الماضي في فيما يتعلق باخر الكلام على باب ازالة النجاسة كما ابتدأنا الكلام

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.850
على مقدمات في احكام الحيض. وما يتعلق بها من مسائل. ولعلنا باذن الله جل وعلا في هذا المجلس الى ختام هذا الباب نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الاعانة والتسديد. نعم

4
00:01:02.850 --> 00:01:22.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين. اما بعد يقول الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى. في

5
00:01:22.850 --> 00:02:00.200
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما في هذه المسألة وفي ابتدائها ويحرم وطؤها في الفرق. فذكرنا ان اهل العلم متفقون على تحريم وطئ لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. والاحاديث في ذلك ايضا معلوم

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
معروفة واهل العلم على ذلك متفقون. ثم بين المؤلف رحمه الله ان استمتاع الرجل بزوجته في او فيما دون للوطء في الفرج فان ذلك جائز ولا حرج فيه. تقول عائشة رضي الله تعالى

7
00:02:20.200 --> 00:02:49.500
تعالى عنها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض وهذا اه وسط في التعامل مع الحائظ بين طريقة اليهود الذين كانوا لا يؤاكلونها من البيوتات وبين طريقة النصارى الذين كانوا يغشونها حال حيضها. فجعل الله جل وعلا في هذه الشرعة

8
00:02:49.500 --> 00:03:19.500
شرعة كاملة تامة من جهة اعتزال محل الاذى ومكان آآ القدر مع البقاء على آآ الاستمتاع بالمرأة وعدم مباعدتها او مجافاتها حال حيضها حان حيضها. وذلك ان بدن الحائض في الاصل طاهر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه

9
00:03:19.500 --> 00:03:49.500
وسلم معتكف قال ناولني الخمرة قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في فهذا يدل على ان بدن الحائض ومباشرتها فيما دون الفرج جائز ولا حرج في وقوله ويستمتع منها بما دونه يعني الوطأة في الفرج. وهذا لا يختلف في انه يستمتع بما على من آآ

10
00:03:49.500 --> 00:04:09.500
بدنها وما سبل لكنهم يختلفون في آآ الاستمتاع بها فيما آآ حول الفخذين بقوله يأمرني فاعتذر وذلك كأنه يكون ممنوعا منه. الا ان الاصل عند اهل العلم ان المحل التحريمي انما هو في

11
00:04:09.500 --> 00:04:29.500
نفس الوطئ الذي هو موطن القدر. فاذا كان ما سوى ذلك من الفخذين منقى من الدم ونحوه فانه لا حرج فيه لانه لا يحصل به اذى. نعم. ثم قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني

12
00:04:29.500 --> 00:04:49.500
لان الحائض اذا انقضى حيضها وانتهى سيلان الدم منها وبان طهرها وقد ذكرنا بيان الضر من المرأة باحد هذه سبيلين اما آآ خروج القصة البيضاء او خلوص النقاء كما ذكرناه. فانه لا وان كانت

13
00:04:49.500 --> 00:05:09.500
طهرت الا انه لا يجوز لزوجها ان يباشرها حتى حتى تغتسل. لا يجوز له ان يجامعها حتى تغتسل وذلك آآ لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهر

14
00:05:09.500 --> 00:05:29.500
فاتوهن من حيث امركم الله. قال اهل العلم والتطهر في كتاب الله جل وعلا. بمعنى ارتشاد بمعنى الارتساد. كما قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فدل على ان

15
00:05:29.500 --> 00:05:49.500
التظاهر هنا بمعنى الاعتزال وهذا فسره به غير واحد من اهل العلم كمجاهد وغيره من اهل التفسير وعلى ذلك الائمة والاربعة ان آآ الهيئة على ذلك جمهور اهل العلم ان الحائض لا تمث حتى تغتسل. ولا يجوز جماعها حتى

16
00:05:49.500 --> 00:06:09.500
قال غير الصيام والطلاق. اما آآ الصيام استثني من الاحكام التي آآ يعني يجوز ابتداء بعد انقضاء الحيض وقبل الاغتسال قياسا على الجنابة. فان ام سلمة رضي الله تعالى عنها

17
00:06:09.500 --> 00:06:29.500
تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون عليه الجنابة من الليل فالماء يغتسل حتى يطلع الفجر. فدل ذلك على ان انه لما كان آآ ابتداء الصيام لا يمنع منه حدث الجنابة مع انه الى الشخص وان

18
00:06:29.500 --> 00:06:49.500
انه اشد غلظة من الحيض فكذلك اه قيل او قيس عليه الحيض الحيض عند الفقهاء. والطلاق قالوا لان غاية المنع في غاية المنع من الطلاق في حال الحيض انما هو في تطويل في تطويل العدة حتى لا تطول عليها عدة

19
00:06:49.500 --> 00:07:09.500
لانها مأمورة بالبقاء ثلاثة اقراض لان لا تطول عليها اكثر من ذلك. فبناء على هذا قالوا فان الغسل في في آآ ليس له آآ اثر في ذلك. فبناء على ذلك جاز تطليق من انقطع حيضها

20
00:07:09.500 --> 00:08:02.950
ولم تغتسل بعد. نعم  نعم آآ اكمل  نعم آآ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل يحصل فيها اه الاستشكال كثيرا يظهر فيها اه التحير والاشكال في مسائل اختلاط دم الحيض بغيره واشتباهه بشيء سواه. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى

21
00:08:02.950 --> 00:08:32.950
هذا ان يبين ما يكون فيه اه وضوح لهذه المسألة واتظاح لهذه الاحكام التي يحصل فيها اه اشكال وخباء عند كثير. فبدأ او قسم من جرى عليها الدم المبتدأ والمعتادة والمميزة. فبدأ في المبتدأ يعني التي ابتدأها دم الحيض التي ابتدأها

22
00:08:32.950 --> 00:09:02.950
دم الحيض. فهنا كيف تتعاطى مع ذلك الدم؟ وكيف تحكم اه او يحكم اه امساكها عن الصلاة والصيام او فعلها له وامساك زوجها عن وطئها مما اه آآ يعني من الاحكام التي تترتب حال آآ جريان دم الحيض مع المرأة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذه المبتلى

23
00:09:02.950 --> 00:09:22.950
التي لاول مرة نزل مع ادم الحيض. حيث يمكن ان يكون حيضا. بمعنى انها لم تكن في اقل من تسع سنين لانا قلنا بان من كانت اقل من تسع سنين فانه لو جرى معها دم فان لا نحكم بانه حيض وانما هو دم فساد

24
00:09:22.950 --> 00:09:42.950
بناء على ذلك لا تترتب عليه احكام الحيض. اذا ما اذا ابتدأت نزول الدم مع المرأة حيث يمكن وان يكون حيضا فما الذي يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله فانها تجلس اقله. ما اقل الحيض؟ قرر الفقهاء

25
00:09:42.950 --> 00:10:10.550
فيما مضى ان اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقية. لماذا؟ يقولون بان هنا الاصل ان الواجبات تعلقت بهذه المرأة بيقين. من الصلاة والصيام وغيرها. وهذا الدم

26
00:10:10.550 --> 00:10:34.600
الدم يجري على النساء يجري على النساء في عادتهن ايضا بيقين بانه دم طبيعة وجبلة. لكننا لا ندري هل هذا الدم هو نفسه دم الحيض او لا. ودم الحيض هو شيء معتاد. فلذلك لا نحكم به

27
00:10:34.600 --> 00:10:54.600
حتى يكون معتادا. ومتى يكون معتادا؟ حينما حينما يتكرر. فهنا يعني عندهم تقابل هذان الامران فبناء على ذلك جروا على ما يتعلق باليقين. فلم يجعلوه كله دمى فساد لانه يمكن ان يكون حيضا

28
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
ولم يجعلوه كله دم حائض لانه يمكن لم اه يتيقنوا بتكرره. واضح يا اخوان؟ بعض الناس يستشكي الوجه هنا بغض النظر عن كون هذا الوجه وجها صحيحا او ليس بصحيح. لكن هذا هو هذا هو اصله. فلذلك

29
00:11:14.600 --> 00:11:34.600
قالوا هنا بانها تجلس اقله يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي على وجه الاحتياط. يقولون ثم ماذا تمضغ بعد ذلك ان انقطع لاكثره اكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوما على المشهور وقيل يبلغ سبعة عشر يوما. يقولون فاذا انقطع

30
00:11:34.600 --> 00:11:58.900
انقطع لاكتافه فما دون اغتسلت. لان يمكن ان يكون حيضا يتبين هذا بتكرره. واذا انقطع فاذا تتكرر ثلاثا فحيض يعني انه اذا جاء الشهر الثاني وجرى لها نفس الشيء ثم الثالث جرى لها نفس الشيء آآ حكمنا بانه حي. ما علة

31
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
ايها الحنابلة في انكم لم تقضوا بذلك حتى يتكرر ثلاثا. قالوا لان الحيض يسمى عادة. والعادة انما تسمى عادة اذا اعتادها. والاعتياد يكون بثلاث فما زاد. والاعتياد يكون بثلاث فما

32
00:12:18.900 --> 00:12:40.500
هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. وهو من مفردات الحنابلة. اه في ذلك الرواية الثانية عند احمد وهي التي جرى عليها ابن قدامة في المقنع وهي التي قررها اكثر اهل العلم ان من جرى عليه

33
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
الدم فانه دم حيض لان هذا هو هو الاصل هو الاصل بناء على ذلك يقولون بانه يحكم بانه دم حيض ما لم يعبر اكثره. وهذا اوضح واتم وان هذا الذي

34
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
الحنابلة في هذه الرواية فيه شيء من اه التكلف وان كان مبنى ذلك على سبيل التحوط والاحتياط. وان كان سبيل التحوط والاحتياط. لكن آآ الاصل ان هذا الدم دمه حي. فنحكم بانه دمع حيظ

35
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
حتى يتبين خلافه فبناء على ذلك من اول وهلة نقول بانها دم حيض تمسك عنه المرأة اه او تمسك فيه المرأة عن الصلاة والصيام آآ اذا لم يعبر اكثره كان باقيا على هذا الاصل وحكمنا به. فان عبر اكثر فتنتقل الى ان تكون مستحاضة

36
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
احكام سيتبين سنتبين واحكامها. هذا واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه يهمني ان تفهموا وجه الحنابلة كما يهمني ايضا ان اه تصيروا الى اه او تفهموا اه قول الجماهير وهو وهي الرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي ايضا عليها الفتية عند

37
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
بيتنا شيخنا الشيخ بن باز وغيره من اهل العلم وهي التي ايضا آآ يعني ينبغي الا يطلب من النساء غيرها بما في آآ اه اه هذا القول من التكلف وشيء من الاحتياط. اه ثم قال فحيض تقضي ما وجب فيه

38
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
يعني هذا مما يدل على انهم انما صاروا الى هذا على سبيل الاحتياط. ولذلك قالوا اذا تكرر ثلاثة ايام تبينا ان هذه الثلاثة عشر يوم او الاربعة يوم التي امرناها بان تغتسل وتصلي ان الصلاة عندما كانت على سبيل الاحتياط وصيامها على سبيل الاحتياط. فبناء على ذلك يجب عليها ان تغتسل

39
00:14:40.500 --> 00:15:00.500
وتقضي ذلك الصوم الذي صامته في تلك الايام. لانا تبينا ان صيامها غير صحيح لانها كانت ايام حيض اذا هذه هي الحال الاولى. اه اذا هذه المبتدأة لو افترضنا ان هذا الدم لما نزل معها

40
00:15:00.500 --> 00:15:20.500
استمر بمعنى انه لم ينقطع حتى مرت اكثر من خمسة عشر يوما. فماذا يقول؟ يقول المؤلف رحمه الله وان عبر اكثره فمستحاضة. ان عبر اكثر فمستحاضة. يعني ان عبر هذا

41
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
جمع الذي جرى لهذه المبتدأة اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما على ما ذكرنا في مشهور المذهب وقول او سبعة عشر يوم على القول الاخر. فاذا عبر اكثره سنتبين انها مستحاضة. ما المستحاضة؟ يقولون المستحاضة

42
00:15:40.500 --> 00:16:05.500
هذا دم يخرج على غير وقت او دم فساد يخرج في غير وقت من اه عرق يقال له في ادنى او في ادنى الرحم يقال له العادل. اذا هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة هو دم يشتبه بدم الحيض. يشتبه بدم الحيض

43
00:16:05.500 --> 00:16:25.500
اه لذلك اه الفقهاء فصلوا في هذه المسائل حتى تستبين المرأة دم حيضها من دم من دم بالاستحاضة وهو دم الفساد. ويسمى عندنا هنا في نجد ومقاربها اه يسمى عند النساء نزيف. يعني اه اه اذا قالوا فلان

44
00:16:25.500 --> 00:16:45.500
انا معها نذير يعني انها اصيبت بدم الاستحاضة. وكان فيما مضى دم الاستحاضة ربما يستمر مع المرأة سنين طويلة لذلك جاء عن حملة اه او ام حبيبة انها استحيظت سبع سنين. وهذا الدم يجري معها لا لا

45
00:16:45.500 --> 00:17:03.350
لكن مع تطور الطب في هذا الوقت اه جرى اه من الاشياء التي تمنع اه سيلانه وتوقف هذا الدم الفاسد ما هو معلوم عند اهل الاختصاص. اذا كيف تعمل المستحاضة

46
00:17:03.400 --> 00:17:47.950
وكيف تفرق بين دم حيضها؟ من دم استحاضتها او فتاة من الدم الفاسد عندها. هذا ما سيذكره المؤلف بعد هذه او بعد هذه الجملة نعم  نعم اذا هذه المبتدأة اه اذا استمر اكثر من مدة الحيض وجاءت تسأل كيف افعل؟ هذا الدم يستمر معي

47
00:17:47.950 --> 00:18:17.950
شهر شهرين ثلاثة شهور سنة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نقول لها تعالي. تعالي تخبرينا هل تميزي بين بين الدمين؟ فبعضه يكون اسود وبعضه يكون احمر. هل تفرقين بين الدم بعضه يكون له رائحة وبعضه لا رائحة له. هل تفرقين بين الدمين؟ بعضه يكون

48
00:18:17.950 --> 00:18:41.500
وبعضه يكون رقيقا فاذا كان لها تمييز فانها تعمل بهذا التمييز ما صفات دم الحيض الذي تميزه عن دم الاستحاضة يقول الفقهاء بان دم الحيض دم اسود سخين له رائحة

49
00:18:41.750 --> 00:19:10.050
واما دم الاستحاضة فهو دم احمر رقيق لا رائحة له. يقولون فاذا ميزت بهذه او ببعضها فاذا ميزت بهذه الصفات او ببعضها فانه ما كان من الدم الذي فيه الحيض تحكم بانه حيض وهو صالح لان يكون حيضا. كيف يكون صالح لان يكون حيضا

50
00:19:10.250 --> 00:19:25.350
يعني هذا الدم الاسود التخين ما يكون اكثر من خمسة عشر يوما ولا يكون اقل من يوم وليلة. لان قلنا بان دم الحيض لا يكون اقل من يوم وليلة ولا يكون اكثر من خمسة عشر يوما. فاذا اذا ميزته على هذه

51
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
في الحال وهو بشرط ان يكون صالحا لان يكون دم حيض فانها تحكم به. وهو قول المؤلف رحمه الله فان كان دمها احمر وبعضه اسود. ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. يعني الدم الاسود فهو حيضها. واشار في الاحمر

52
00:19:45.350 --> 00:20:05.350
اسود يعني الى صفات دم الحيض من من دم الاستحاضة لا انه هي الصفة الوحيدة التي يعرف بها الفرق بين قال تجلسه في الشهر الثاني. يعني اذا جاءت الشهر الثاني والدم معها مستمر نقول انظري الى هذا

53
00:20:05.350 --> 00:20:25.350
الدم الذي يأتيك مثلا في اليوم العاشر وهو اسود او يأتي في اليوم الخامس عشر وهو اسود او له رائحة فاجلس فليكن حيضا يعتبر فيها احكام الحيض بامتناعها عن الصلاة وعدم صيامها ونحو ذلك. وما كان من الاحمر فانه دم استحاضة لا

54
00:20:25.350 --> 00:21:02.350
فيه من هذه الاشياء وسيأتي بيان اه حال الاستحاضة كيف تتعاطى مع هذا الدم. نعم  هذي الحالة الثانية للمبتدأة. الحالة الثانية للمبتدأ. يعني الحالة الاولى ان تكون المبتدأة لها والحالة الثانية الا يكون لها تمييز. فاذا لم يكن لها تمييز فانها تجلس

55
00:21:02.350 --> 00:21:22.350
ست غائب الحيض من كل شهر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة لما قالت ان ان انه يأتي الي الدم دم كثير. قال عليك بالكرسخ. قالت انه اكثر من ذلك. قال

56
00:21:22.350 --> 00:21:47.500
قال لها اه صلى الله عليه وسلم كان في آآ قال لها قالت انه يشج دجا. قال فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة. هذا غالب ان وان الحيض يكون عندهن بين ستة ايام او سبعة فتجلس غالب الحيض ثم اه

57
00:21:47.500 --> 00:22:07.500
ثم يحكم بطهرها. ثم يحكم بطهرها. وهنا في هذه الحال تجلس اه اوله تجلس اولا لما يقولون بانها تجلس اوله لان عندنا الان اه الاصل هو دم الحيض. غير الاصل او خلاف الاصل

58
00:22:07.500 --> 00:22:27.500
قدام الاستحاضة. فاذا افترضنا ان في فاول ما نحكم بالاصل او بغير الاصل. قالوا نحكم بالاصل فاذا اه اه نحن ان نعتبر الايام الاولى هي ايام الحيض ثم تتحيض ستة ايام او سبعة. هل هو على سبيل التأخير؟ او تنظر في نسائها

59
00:22:27.500 --> 00:22:47.100
ظاهر هذا انها تخيير وان كان من الفقهاء من يقول بانها تكون ستة ايام او سبعة لكن تنظر في نسائها فانكن يعني امها وخالتها واخواتها ان كان ان كن يجلسن ستة ايام فتكون ستة وان كن يجلسن سبعة ايام فسبعة. نعم

60
00:22:47.750 --> 00:23:24.300
اذا هذا في النوع الثاني وهي المستحاضة المعتادة. ايش معنى المعتادة؟ المعتادة يعني التي لها عادة في الحي مستقرة. بمعنى ان امرأة كانت تحيض من كل شهر ستة يا أيام تبتدأها في اليوم العشرين وتنتهي في اليوم السادس والعشرين. وبعد ان استمرت على ذلك سنة او

61
00:23:24.300 --> 00:23:44.300
سنتين او خمس سنوات جرى عليها الدم فلم ينقطع. فهذه يقولون بانها مستحاضة باعتبار الان انه استمر عاه الدم فلم ينقطع معتادة باعتبار انها هن لها عادة مستقرة. ان لها عادة مستقرة. قال تجلس

62
00:23:44.300 --> 00:24:14.200
سعادتها. لما قال المؤلف هنا بانها تجلس عادتها اراد ان ان ينبه الا ان العادة مقدمة على كل شيء. ولو كان لها تمييز بخلاف ذلك  لماذا قدم الحنابلة رحمهم الله العادة على التمييز؟ خلافا للشافعية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:14.200 --> 00:24:44.200
مقال لفاطمة لما ذكرت انها استحيظت قال فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغتسلي. قالوا فلما قال اذا اقبلت حيضتك كيف تعرف انها اقبلت حيضتها انما هو بالشيء الذي اعتادته. اليس كذلك؟ لان كله دم. قالوا دل هذا الحديث على ان العادة مقدمة

64
00:24:44.200 --> 00:25:04.200
ولان الاصل في الحيض انه شيء معتاد. وشيء مرتب منتظم يأتي في احوال لا يتقدم ولا يتأخر فكان المعتبر ذلك الشيء الغالب او الشيء الكثير فيه. فلذلك جعلت العادة مقدمة على ما سواها. والحنان

65
00:25:04.200 --> 00:25:34.200
يقدمون العادة على التمييز. ويصيرون الى التمييز بعد العادة. واما المالكية والحنفية فهم يرون العادة يرون التمييز اصلا. الشافعية يقدمون التمييز على العادة ويجعلونه هو المقدم. فيجتمع الحنابلة الشافعية في اعتبار العادة والتمييز ويختلفون في تقديمهما. واضح؟ واولئك لا يعتبرون الا العادة

66
00:25:34.200 --> 00:25:54.200
اذا هذا هو المسألة الاولى المستحاضة المعتادة. قال ولو مميزة. يعني ولو كان لها تمييز تجلس عادة نمثل بمثال حتى يتبين الامر. هذه المرأة كانت كما قلنا تفيض من اليوم العشرين الى اليوم السادس والعشرين

67
00:25:54.200 --> 00:26:23.100
ثم بعد ذلك انتابها من تابها حتى اصيبت بالاستحاضة فجاءت اليكم تسألكم. قالت بان جرت علي الدم ولم ينقطع. فكيف اعرف عادتي من استحاضتي  ثم قالت بان قلتم لها هل انت من اول ما جاءك الدم السمر؟ قالت لا. كانت لاعاذ ثم جاء

68
00:26:23.100 --> 00:26:52.750
ابتليت بهذا البلاء فهنا عادتها من عشرين الى ستة وعشرين. قالت لكنني ارى الدم الاسود يبتدأ في اليوم الواحد وينتهي في اليوم العاشر مثلا او السادس فهنا يقول المؤلف تدريس عادتها ولا التمييز؟ تجلس عادتها. ولو كانت مميزة. ولو

69
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
هل لها تمييز يختلف؟ يعني لو اتفق التمييز والعادة هذا انتهى فيه الامر. لا اشكال. لكن هنا لما قال تجلس عادتها ولو كانت مميزة دل على ان المعتبر هو العادة وانه لا يلتفت الى التمييز مع وجود العادة لانها مقدمة في دلالة الحديث لان

70
00:27:12.750 --> 00:27:37.300
مقدمة في دلالة الحديث ولان الاصل في الحيض انه شيء معتاد يأتي في وقته. نعم  قال وان نسيتها عملت بالتمييز. لانه شيء يمكن ان يعرف او يستدل به على دم الحيض

71
00:27:37.300 --> 00:27:57.300
فكان مناسبا ولانه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم اسود يعرف وفي رواية يعرض يعني قرئ باللفظتين يعرف ايش معنى يعرف؟ يعني له رائحة

72
00:27:57.300 --> 00:28:17.300
على كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرق الجنة يعني ريحها. اما اذا قلنا يعرض يعني انه يميز تميزه النساء فاذا اه قالوا بانه دل على ان التمييز معتبر. اه لكن اه يعني اه سبب عدم قول بعض الفقهاء

73
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
باعتبار الخلاف في مثلا بعض روايات هذه الاحاديث وصحتها او ايضا حتى ولو اعتبرت يقولون بانها يعني ليست آآ شيئا منضبطا ويكون في ذلك علل ليس هذا محل اذا آآ اذا كان ليس لها عادة او كانت لها عادة ونسي

74
00:28:37.300 --> 00:28:54.500
ما عاد تعرف تقول انا كانت تأتيني الحيضة لكنني لا اذكر وهذا ظاهر حال حملة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة او سبعة كانها لم تكن عندها عادة والا فان

75
00:28:54.500 --> 00:29:14.500
ما جاءتها الا وهي كبيرة. مما يدل على انها كانت لها عادة لكن لعلها لعلها نسيتها. فلذا قالوا بانها تعمل بالتمييز فاذا لم يكن لها تمييز او كان من الفقهاء من لا يرى التمييز فانه يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض

76
00:29:14.500 --> 00:29:29.700
يعني انها تجلس غالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة كما في حديث حمنة آآ لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله ستة او سبعة. نعم

77
00:29:30.950 --> 00:30:00.950
يعني اه العالمة بموضعه الناسية في عدده تجلس ستة وسبعة تبتدأ من موضعه. يعني لو ان امرأة مثلا آآ تعرف ان العادة تأتيها في اليوم العشرين. لكن ما نسيت هل هو ست ايام ولا كانت تأتيها عشرة ايام؟ فهنا آآ يقول بانها تجلس من موضعه تبدأ من

78
00:30:00.950 --> 00:30:20.950
الذي كان يأتيها واعتادت انه يأتيها في اه غالب الحيض ستة ايام او او سبعة. وهذا غالب يعني كان من ببعض الامراض يأتي مع ما يأتي من سيلان الدم. يأتي شيء من النسيان شيء من الذهول شيء من ضعف العقل. فيتصور مثل هذه

79
00:30:20.950 --> 00:30:59.850
الوقائع والحوادث التي تنزل. نعم ولو نعم. قال وان علمت عدده ونسيت موضعه. تعلم انها تحيض ستة ايام او سبعة. لكن نسيت هل كانت آآ تجلس او آآ تأتيها في نهاية الشهر او كانت تأتيها في اوساط الشهر او كانت تأتيها في اول الشهر. فاذا كانت لا تعلم

80
00:30:59.850 --> 00:31:19.850
وبالمرأة يعني متى كانت تنفيها؟ فهنا لا اشكال في ماذا كان بانها تجعلها في اول الشهر؟ لماذا؟ لان هما دمان الاصل ان الدم دم حيض فنقدمه في الاعتبار فتأخذ احكاما فاذا انتهت منه ابتدأت في دم الاستحاضة. هذه

81
00:31:19.850 --> 00:31:39.850
المسارح الاولى. لكن هنا قال ولو في جلستها في اوله. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان عندنا امرأة لها اه اه علمت عدد حيضها انه يأتيها سبعة ايام. نسيت موضعه

82
00:31:39.850 --> 00:31:57.200
بالتحديد. لكنها تقول انا اتذكر انه يأتيني في النصف الثاني من الشعر. ليس النصف الاول فهل تجلسه في النصف الثاني؟ او تجلسه في في اول الشهر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ولو في

83
00:31:57.200 --> 00:32:17.200
نصفه جلستها جلستها من اوله كانه لم يلتفت الى ذلك بالمرة وجعل الاعتبار باول الشهر مطلقا وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة. كانت الرواية الثانية عند احمد واه هي ايضا حقيق بما

84
00:32:17.200 --> 00:32:41.400
عليه معاني الاحاديث من التحري والنظر انها تجلس في النصف في النصف الثاني هل تجلس من اوله او تتحرك او تتحرى فيه قوله على قولنا بالاصل ان الدم دم حيض وان ما بعده هو دم الاستحاضة انها تجلس من اول النصف الثاني انها تجلس

85
00:32:41.400 --> 00:33:21.450
من اول النصف الثاني نعم نعم. نعم  قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت هذا انتهاء انتهى من احكام الاستحاضة من حيث اه اشتباه الحيض بالاستحاضة واه كيف يفرق بينهما؟ وكيف يفرق بينهما؟ اراد ان يبين مسألة ثانية

86
00:33:21.450 --> 00:33:41.150
وهو من زادت عادتها. امرأة كانت تحيض ستة ايام ثم اتصلت على احدكم وقالت بان الحيض استمر معها ثمانية ايام فيها فهل تجلس هذين اليومين الزائدين؟ او لا يختم بهما

87
00:33:41.450 --> 00:34:01.450
على قاعدة الحنابلة في الاول مبتدأة انها تجلس اقل الحيض يوم وليلة وانه لا يحكم بشيء حتى يتكرر فهنا يقولون ايضا فانها تكتسب فيما زاد. خلاص كانت عادتها سبعة ايام تجد سبعة ايام. واذا زاد تغتسل ولا تلتفت الى هذا حتى

88
00:34:01.450 --> 00:34:24.300
ثلاثة اشهر حتى يتكرر ثلاثة اشهر طلبا لما ذكرت لكم من القاعدة عندهم ان العادة انما تسمى عادة لمعاودتها فلا نتأكد ومن انها عادة حتى تتكرر ثلاثا فيحكم بها فيحكم بها. يقول وكذلك آآ

89
00:34:24.300 --> 00:34:45.650
او تقدمت يعني كانت تأتيها في اليوم العشرين صارت تأتيها في اليوم الثامن عشر. فهنا يقول هذا التقدم لا يحكم بانه حي حتى يتكرر ثلاثا. حتى يتكرر ثلاثا. وما نقص عن العادة طهر. اما النقص فيغلبون

90
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
جانب الاحتياط يعني امرأة كانت تحيض ثمانية ايام ثم صارت لما حاضت خمسة ايام انقطع حيضها ورأت الظهر فيقولون هو طفل لماذا؟ يعني حملا لها على الاحتياط. حملا لها على باب الاحتياط وهو والاصل. يعني يقولون ان هذا ما فيه هو الاصل. فان

91
00:35:05.650 --> 00:35:21.400
عاد اليها يعني في اثناء تلك المدة جلست. لان عرفنا انها من ذبيحها انه من دم حيضها. هذا على كل حال مشهور المذهب على اصلهم. فاذا ذكرنا ان الاصل هو دم الحيض

92
00:35:21.750 --> 00:35:41.750
ولم نأخذ بقول الحنابلة في المبتدأة وطريقتهم فيها وان الاصل في ان الدم الخارج من المرأة حيض فانا نقول بانها اه اذا كانت حيظتها ثلاثة ايام فزادت الى خمسة ايام انه يحكم باليومين

93
00:35:41.750 --> 00:36:05.900
بانهما حيط من اول مرضاه فان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه دم حيض. ما لم يعفو اكثره ما لم يعبر اكثر الحيض. ولا يلتفت الى النوم ايش؟ زاد او نقص. ومما يدل لذلك ان النساء كن آآ يبعثن

94
00:36:05.900 --> 00:36:25.900
من الكرسف الى عائشة تنظر خلطهن او لم يطهرن. اليس كذلك؟ لو كان العمل على شيء معتاد لم يحتجن الى ذلك لكنا اذا ذهبت خمسة ايام اغتسلنا ولو لم ينقطع الدم. اليس كذلك؟ فلما

95
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
فكنا ينتظرن سواء تقدم شيء او تأخر ينتظرن رؤية القصة البيضاء دل على انه يحكم بما زاد او ولو يكن معتادا بانه حيض بشرط الا بشرط ان يكون صانعا للحيض بالا يعبر اكثر

96
00:36:45.900 --> 00:37:19.500
مدة الحيض. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فهذا هو آآ الرواية الثانية عن احمد وهي قول جماعة من اهل العلم هي التي عليها الفتيا وهي التي عليها الفتيا. نعم كيف نعم نقول ان هنا ذكر الحنابلة ثلاث مسائل اذا زادت عادتها وهي المرأة التي كانت تفيض مثلا خمسة ايام في ذلك الشهر

97
00:37:19.500 --> 00:37:41.400
استمر الدم معها الى عشرة ايام. فعند الحنابلة ان الخمسة الايام الثانية لا يحكم بانها حيض حتى تتكرر ثلاثة  ويجعلون الخمسة الثانية حكمها حكم المبتدأ بعد اليوم والليلة من جهة انها تغتسل تصلي تصوم. فاذا ايضا طهرت مرة ثانية اغتسلت ثم اه

98
00:37:41.400 --> 00:38:01.400
بعد ذلك اذا احتاجت الى قضاء تلك الايام التي صامتها تقضيها. اذا تقدمت عادتها كانت تأتيها عادتها في اليوم العشرين فجاءت في اليوم الثامن عشر عندهم انه لا يحكم بان هذين اليومين حيض حتى تكرر ثلاث مرات. فهنا قالوا بان الاصل

99
00:38:01.400 --> 00:38:21.400
في ذلك ان الحيض انما يكون عادة حتى يتكرر فلذلك حكموا في هذه المسائل على هذا النحو. قلنا بان الرواية الثانية عند الحنابلة انه يحكم بان هذا الدم حيض آآ زاد تقدم تأخر في انقطاعه كله يحكم

100
00:38:21.400 --> 00:38:41.400
انه حيض ما دام انه صالح لان يكون حيضا. بمعنى انه لم يتجاوز اكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما لان الافضل في ان الدم الخارج من المرأة هو دم هو دم حيض والدليل لذلك قلنا حديث عائشة لما كنت

101
00:38:41.400 --> 00:39:01.400
يأتينا اليها بالفرج فلولا انهن كن يتحرين وانه مرة يتقدم عليهن شيئا قليلا او يتأخر شيئا قليلا لم يكن اه يحتاجن الى ان يأتينا الى عائشة ويسألنها هل طهرنا او لم يطهرن؟ لان لو كان يعني ان شيئا مقطوع به لكان كنا في كل

102
00:39:01.400 --> 00:39:21.400
يقفن عند هذا الحد ولا يلتفتن الى ما سواه. اما اذا نقصت العادة فهذا ظاهر من انه عند الحنابلة وعند غيره لو ان امرأة كانت تحيض سبعة ايام في ذلك الشهر لما حاضت ثلاثة ايام طهرت فلم تحض. فانقطع

103
00:39:21.400 --> 00:39:41.400
اعدمها. فهنا نقول بانها تغتسل عند الحنابلة وعند غيرهم. فاذا عاد عليها الدم في ذلك اه اه تلك فعندهم انهم يحفون بانه دم بانه دم حيض لانها جاءها في وقتها ويعتبرون الطهر بين هذا طهرا آآ

104
00:39:41.400 --> 00:40:07.350
قاطع للحيضة وهي التي تسمى حيضة ملفقة يعني تجمع فيها تجميعا ويكون ما بينها طهر متقطع. نعم    آآ نعم الصفرة والكدرة هو آآ يعني شيء آآ او آآ الدم الخفيف

105
00:40:07.350 --> 00:40:34.450
حينما يكون آآ يميل الى اللون البني آآ او شيئا او الى اللون الاصفر فهذا يرينه النساء فهل يحكم بانه حيض؟ او ليس بحيض يقول المؤلف رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حي

106
00:40:35.100 --> 00:41:03.400
من يريد ان يبين ان للسترة والكترة حالين ان لها حالين الحالة الاولى ان ترى في اثناء وقت العادة. فهنا ايش يحكم بانها حيض بانها لماذا؟ لان الاصل ان هذه عادتها وان الدم ليس في العادة انه يستمر مدة بدون ان

107
00:41:03.400 --> 00:41:23.400
بل حال الحائض كثيرا انها يسد الدم منها ثم يكبو. لا ينقطع انقطاعا كاملا بمعناه لا ترى ثمن مطلقا لكنه يضعف بحيث اما ان ينزل منها خطوط يسيرة وربما في بعض الاحوال ان تضعف حتى تكون صفرة او

108
00:41:23.400 --> 00:41:41.800
كترة فنقول ما دام انها في زمن العادة في الزمن المعتاد للحيض فحكمها حكم الحيض وهذا يأتي كثيرا اما في ابتداء العادة او في نهاياتها. او في نهاياتها. اما اذا كانت

109
00:41:41.800 --> 00:42:01.800
والقدرة في غير زمن العادة فلا تعتد شيئا. لو ان امرأة مثلا عادتها من اليوم العشرين الى الستة والعشرين. فرأت العدد لما جاء في اليوم الثاني رأت صفرة لما جاء في اليوم الخامس رأت كدرة فجاءت تسأل

110
00:42:01.800 --> 00:42:18.350
نقول لا تعتبر شيئا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او عن آآ ام عطية كنا لا نعد القدرة والصفات شيئا. جاء في رواية ابي داود

111
00:42:18.700 --> 00:42:38.700
هي رواية يستدل بها الفقهاء قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الكدرة بعد الظهر شيئا. ومما يبين عن ذلك ايضا مجاعا علي رضي الله تعالى عنه. انه قال ما كان من دم

112
00:42:38.700 --> 00:43:11.900
كغسالة اللحم كوكب سالة السمك او كنقط الرعاة الرعاة يكون دم خفيف يعني مصدر اه خفيف يعني مرة مرتين ثلاثة ينقط خمس دقائق ينتهي لا تعتبر به تغسله وتتوضأ وتصلي. فدل على ان هذا شيء لا يلتفت اليه. فبناء على ذلك كثير من النساء احيانا يأتين

113
00:43:11.900 --> 00:43:31.900
ويسألن ويشكل عليهن كنت مثلا آآ ذهبت للحج فرأيت صفرة او رأيت نقطة دم هل يضرني؟ هل انا حائض؟ امتنع او كذا؟ نقول هذه الاشياء لا يعتد بها ما دام انها ليست في زمن ليست

114
00:43:31.900 --> 00:43:51.900
في زمن الحيض ولم ولا يمكن ان تكون حيضا بمعنى انها تستمر يوم وليلة. فاكثر فنقول بانها حيضة جديدة او مكملة لحيضة سابقة فبناء على ذلك نقول هذه الصوفة وهذه الكدرة ليست شيئا. واضح يا اخوان؟ نعم

115
00:43:51.900 --> 00:44:24.400
نعم هذه آآ عند الفقهاء رحمهم الله ما يسمونها بالعادة الملفقة. اه التي يعني تتقطع عادتها. وهذه من اشد الامور اشكالا اه في الواقع اه كاشكال الاستحاضة من جهة اه كيف تعتبر حيضة واحدة اه بان تجمع هذه الى حيضة

116
00:44:24.400 --> 00:44:43.750
تكون الثانية حيضة وكيف تتميز؟ لكن على كل حال انه من رأت يوما دما نقاء واليوم الثاني دما دم من رأت يوما نقال ويوما آآ دمه حيض يقولون فالدم حيض والنقاء طهر

117
00:44:43.850 --> 00:45:03.850
كل هذا انما هو اذا كان طهر يمكن ان يكون طهرا وذلك بان يكون وقت طويل كيوم ونحوه فدل على انه لو كان ساعة ساعتين ونحوها فهذا لا لا يتصور بانه نقاء تام. وذلك لماذا كان لكم؟ ان الدم ليس

118
00:45:03.850 --> 00:45:23.850
كل الاوقات وانما هو شيء اه يقوى ويضعف وربما يخفو وربما ينقطع لكنه لا يرى معه النقاء التام. لكن لو كان على هذه الحالة بان يكون الضهر يوم والحيض يوم او مثلا الظهر يومين والدم يوم

119
00:45:23.850 --> 00:45:43.850
او العكس الدم يومين والنقاء يوم يعني يوم كامل بمعنى ان المرأة لا ترى فيه شيئا فيقولون بان هذه اذا انتهت يحكم بان بانها طاهر وتصلي ذلك اليوم وتصوم فيه فاذا رجع اليها الدم قلنا بان

120
00:45:43.850 --> 00:46:03.850
ان هذا الدم مكمل لحيضتها الاولى. وللفقهاء طريقا في حساب كيف ان تكون هذه حيضة وتكمل بها بعضها؟ وهذه حيض الثانية بحيث يحتاج اليه للعدة لانها لا نقول بان هذه كل يومين حيض فتنتهي عدتها في خمسة ايام او في اسبوع لا لهم طريقة في حساب

121
00:46:03.850 --> 00:46:26.750
وذكره الفقهاء لا يعني نريد ان نشوش على الاذهان كثيرا لانها شوي فيها شيء من الخفاء ولا يحتاج كثيرا نعم طبعا ما لم يعبر اكثره يعني اكثر مدة الحيض. بمعنى لو جمعنا هذا الدم المتقطع لا يعبر اكثر الدم بمعنى ان

122
00:46:26.750 --> 00:46:58.250
اكثر من خمسة عشر يوما. نعم  نعم هذا بيان لاحكام المستحاضة. قد ذكر المؤلف في اول باب الحيض ما يتعلق بالحائط من جهة ما تمنع من وما آآ يسقط عنها ما يجب لها. آآ كل ذلك قد مر في اول الكتاب. هنا اراد ان

123
00:46:58.250 --> 00:47:28.250
ان للمستحاضة احكام ليست كاحكام ليست كاحكام الحائض. فالمستحاضة بلا شك انها آآ في حكم الطاهرات من جهة وجوب الصلاة عليها ومن جهة آآ صيامها ونحو ذلك. قال اذا ما حكمها؟ قال تغسل فرجها وتعصبه. اما كونها تغسل فرجها فلانه شيء خارج من السبيل تؤمن

124
00:47:28.250 --> 00:47:52.650
بغسله واما عصبه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتستكثر بثوبه يعني آآ تلف عليه فيها ثوبا. الثوب ايش الثوب؟ يعني تأخذ قميص مثل هذا ها؟ ايش اذا الثوب؟ الثوب الاصيل او الدفة

125
00:47:52.750 --> 00:48:12.750
ها الثوب الثوب عند الفقهاء عند اهل اللغة هو كل ما يلمس. هذا يسمى ثوب وهذا يسمى ثوب وهذا ما يسمى ثوب وليس الثوب مختصا بالقميص. اما عرف الناس فالقميص هو الذي يسمى ثوبا وليس كذلك. بل في اللغة

126
00:48:12.750 --> 00:48:32.750
كل ما كان من هذه الخرق ونحوها التي تلبسها فهي ثوب. فاذا تأخذ ثوبا ثم تستترغ به. جاء في بعض الاحاديث يعني اجعليه كاللجام الذي كما يجعل اللجام على اه الدابة ونحوها. فاذا

127
00:48:32.750 --> 00:48:52.750
لا تؤمروا هذا هو الامر الثاني حتى تأمن من خروج الدم وتتحفظ من اه انتقال هذه النجاسات. قال تتوضأ لكل صلاة. هذا الذي جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة. وتوضئي لكل صلاة

128
00:48:52.750 --> 00:49:22.750
ولذلك صارت المستحاضة اصل في كل من به حدث دائم كالذي به بول ونحو سلس بول ونحوه فانه يكون حكمه حكم المستحاضة في انه يغسل فرجه يعصب النجاسة ويتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في ذلك في ذلك الوقت. آآ لقاء

129
00:49:22.750 --> 00:49:48.250
او نجعلها الى موضعها نعم اه قالوا وتتوضأ لكل صلاة يعني لكل وقت صلاة فهم من هذا اهل العلم انه يدخل فيها نوافلها والنوافل العامة في ذلك الوقت فتكون حكمها حكم تلك الصلاة. آآ ولذلك جاء في

130
00:49:48.250 --> 00:50:08.250
فاذا دخل وقت صلاة الوخى فتوضئي او نحوه من ذلك. قال ولا توطأوا الا مع خوف العنت. يعني هل المستحاضة حالها كحال الحائض من جهة اجتناب اه زوجها لها او هي كالطاهر اه هذا محل تردد. فالمذهب اه عند الحنابلة

131
00:50:08.250 --> 00:50:28.250
رحمهم الله انهم جعلوا ان الوطأ في حالة الحاجة الى ذلك. فكأنهم يعني ترددوا في هذا. وسبب وفي هذا اه قالوا بان الله جل وعلا لما نهى عن ثقبان الحائض لاجل الاذى قالوا فان الاستحاضة نوع هداة فكان يمتنع منها

132
00:50:28.250 --> 00:50:48.250
منه جاء عن عائشة ان المستحاضة لا يأتيها زوجها. لا يأتيها زوجها. لكن آآ لم قالوا اذا مع خوف العنان؟ لانه جاء ما يعارض ذلك. جاء عن ابن عباس ان الحائض آآ يأتيها

133
00:50:48.250 --> 00:51:08.250
زوجها ولذلك قال الصلاة اعظم. يعني ما دام انا ابحنا لها الصلاة مع كونها مستحاضة فمن باب اولى ان يأتي اليها ان يأتي هذا زوجها ولا شك انه اذا طالت مدتها فان هذا من الامور التي آآ يعني يحتاج الى الاذن فيه وهم يقولون

134
00:51:08.250 --> 00:51:36.800
خوف العنت فيدخل فيه هذا المعنى فيدخل فيه هذا المعنى نعم اه قال ويستحب غسلها لكل صلاة. يعني انه لا يجب غسلها لكل صلاة وانما ذلك مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا ادبرت حيضتك فاغتسلي. ثم ما جاء في الحديث

135
00:51:36.800 --> 00:51:56.800
اذا كانت تغتسل لكل صلاة فانما ذلك كان من فعلها هي. ولم يكن ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عن اه جماعة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اه وعن جماعة من اهل العلم انها اه يستحب لها الاغتسال لكل

136
00:51:56.800 --> 00:52:16.800
الصلاة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حملة فان استطعت ان تؤخري الظهر الى في وقتها والعصر الى اول وقتها وتصلين قالوا فلما جعل لها الجمع بين الصلاتين مع تحصيل الاغتسال دل على انه امر آآ محبب

137
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
ومستحب لانه آآ جعل معه التأخير تحصينا للاغتسال. فدل ذلك على انه مناسب. ولانها يعني في الغالب انها تنتشر فيها النجاسات ينتقل فيها الدم خاصة في ذلك الاوقات التي لا توجد من الاشياء التي اه تحفظ الدم من انتقاله

138
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
وخروجه وان لذلك جاء الشرع باستحباب اغتسالها. اذا اه هي ان اغتسلت لكل صلاة فهو اولى وان جمعت بين صلاتين آآ ثم اغتسلت لهما هذه درجة ثانية. والواجبة ان تتوضأ لكل صلاة. نعم

139
00:52:57.900 --> 00:53:17.900
نعم قال واكثر مدة النفاس النفاس ما هو؟ هو دم آآ يرخيه الرحم عند الولادة مع الولادة يرخي الدم اه يرخي الرقم هذا الدم. فيقول المؤلف رحمه الله بان اكثر

140
00:53:17.900 --> 00:53:37.900
مدة النفاس اربعين يوما. سمي نفاسا لان المرأة تنفست فخرج ما انحبس في بطنها. آآ وفي رحمها من اذا اكثر مدته اربعين يوما لما جاء عن ام سلمة قالت كانت النفاس تجلس على عهد النبي صلى الله

141
00:53:37.900 --> 00:53:57.900
وسلم اربعين. وحكى الترمذي رحمه الله تعالى اجماع الصحابة على ان مدة النفاس اربعين. فاذا كان هذا قاطع انه لا يتجاوز في الاربعين يوما. وان كان جماعة من الفقهاء يقولون بالستين وبالسبعين. لكن حديث ابي سلمة ها ام سلمة مع

142
00:53:57.900 --> 00:54:17.900
نقل الاجماع على ذلك كاف في اعتبار هذا اكثر مدته. قال ولا اه ولما قال اكثره واطلق دل على انه ليس له واقل ليس له اقل فبناء على ذلك يفرض الفقهاء المسألة التي ذكرها لكم لو ولدت المرأة ولادة عارية عن

143
00:54:17.900 --> 00:54:37.900
عن الدم يعني لم لم ينزل معها دم ابدا. وان كانت هذه المسألة مسألة مفترضة بمعناه انه لم يوجد في الوجود ان امرأة ان ولدت آآ ولادة بدون دم مطلقا. يعني قد يكون معها دم قليل او نحو لكنه ان لا ينزل معها دم ابدا. لم يعرف ذلك

144
00:54:37.900 --> 00:55:00.300
ابدا نعم يعني اه متى طهرت قبله؟ يعني قبل الاربعين. فلو ان امرأة نفست عشرين يوما ثم رأت لقاء تاما في حكم بانها ظهرت فتغتسل وتصلي وتكون لها احكام الطاهرات. نعم

145
00:55:01.000 --> 00:55:21.000
قال الحنابلة كما هو جمع قول جماعة من اهل العلم ونقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يكره وضوءها قبل الاربعين لماذا؟ جاء عن احمد وغيره قال يمكن ان ان يرجع اليها الدم فيواقعها

146
00:55:21.000 --> 00:55:44.800
وهي حائض فمنعا للتعرض للمحرم جعل ذلك مكروها لانها مظنة رجوع الدم اليها. رجوع الدم اليها يكون اه يعني وطئها وهي نفاس. نعم فان عاودها الدم فيها يعني في الاربعين لو انا افترضنا ان امرأة طهرت بعد عشرين

147
00:55:44.800 --> 00:56:11.350
يوم بقيت طاهرة حتى الثلاثين. ثم عاد اليها الدم فهنا يقولون هل يحكم بان هذا الدم دم بان الدم دم حيض او دم نفاس؟ آآ عفوا انه دم اه نفاس او بانه دم فساد او انه دم فساد. اه مشهور المذهب على انه مشكوك فيه

148
00:56:11.400 --> 00:56:41.400
لا يحكم بهذا ولا بذاك. فيحملونها على الاحتياط. ولذلك قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. فجعلوه من جهة الدم اعملوا فيه آآ انه آآ يلزمها القضاء كدم الحيض وايضا اوجب عليها الفعل خشية الا يكون حيضا. وان كانت الرواية الثانية عن احمد وقال بها جماعة من اهل العلم بانه اذا عاد اليها

149
00:56:41.400 --> 00:57:00.150
لان هذا وقته كما قلنا في الحائط بانه اذا انقطع دمها وعاد اليها في وقت عادتها بانه يحكم بانه دم حيض فكذلك هنا يحكم بانه دم نفاس بانه دم النفاس لان هذه مدته ووقته. نعم

150
00:57:01.300 --> 00:57:31.300
نعم اذا قلنا بانه مشكوك فيه فهذا مقتضى قولهم رحمهم الله. نعم نعم قال وهو كالحيض يعني ان حكم النفاس كالحيض في الاحكام المترتبة المترتبة عليه. وهذا اجماع من اهل العلم. ولذلك يطلق على الحيض احيانا نفاسا. النبي صلى الله عليه وسلم لما

151
00:57:31.300 --> 00:57:51.300
ما دخل على عائشة وهي تبكي في وقت الحج قال ما بالك انا في وهي هل هي نفست؟ هل هي ولدت؟ لم تلد وانما كانت قد نزل معها دم الحيض فدل على انهما شيء واحد وانما يختلف يختلفان في

152
00:57:51.300 --> 00:58:21.300
بسببي في سبب الخروج فهذا يخرج منتظما كل شهر وذاك يخرج عند عند الولادة والا من جهة اخرى فكلاهما دم تترتب عليه احكام واحدة من امتناع الجماع ومن عدم ومن عدم صيامها قالوا وفيما يسقط يعني فيما يسقط عنها من قضاء الصلاة لا قضاء

153
00:58:21.300 --> 00:58:41.300
الصيام فكما انه يسقط عن الحائط ان تقضي الصلاة فكذلك يسقط عن النفساء قضاء قضاء الصلاة قال غير العدة والبلوغ. يعني اما العدة فلا يحكم فيها في حال النفاس. لو ان امرأة في حال نفاسها

154
00:58:41.300 --> 00:59:01.300
قيل بان الطلاق يقع في وقت الحيض والنفاس فانه لا تعتبر من عدتها لا يعتبر النفاس من وقت عدتها بخلاف بخلاف الحيض. وكذلك اه البلوغ يعني ليس يعتبر علامة من علامات بلوغها. يعني بحصول

155
00:59:01.300 --> 00:59:29.150
النفاس نعم. كما يعتبر الحيض علامة من علامة حيض المرأة. نعم نعم يقولون لو كانت ولدت اثنين فاول النفاس واخرهم من اولهما آآ يعني يقولون لو انها ولدت التوأم الاول في ايه؟ في هذا اليوم. وبعد خمسة ايام ولدت التوأم الثاني. فهنا نقول اذا

156
00:59:29.150 --> 00:59:49.150
تمت اربعين منذ ولادتي الولد الاول فانه ينتهي نفاسها. وبعض الفقهاء يؤدب او في مثال ايضا لم يقرأ. يقولون لو ولدت التوأم الاول في هذا اليوم وبعد اربعين يوما ولدت التوأم الثاني لم تجلس للثاني نفاسا. هذا يعني

157
00:59:49.150 --> 00:59:54.286
لكنهم يذكرونه لتوضيح المسألة وبيانها