﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:29.200 --> 00:00:52.500
ان يحفظنا من الزلل وان يعصمنا من الخلل وان يعيذنا من الفتن ان يجنبنا البلاء والمحن وان يحفظ علينا الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي افتتحنا الكلام

3
00:00:52.750 --> 00:01:25.750
على مسائل الغصب ذكرنا التعريف وحكم الغصب وما يدخل فيه وما لا يدخل كما ذكرنا ايضا الفرق بين الغصب والسرقة والخلسة والانتهاك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم الغاصب من رد المغصوب والمسائل المتعلقة بذلك على تفاصيلها

4
00:01:26.100 --> 00:01:56.200
وبين آآ يعني آآ او قبل ان نكمل ما توقفنا عنده  نكلف عمر كالعادة بان ينشئ حسابا حتى يتم نقل الدرس وكل ما يترتب على ذلك بالنسبة لنقله آآ على تويتر او آآ يعني ما مثل ذلك من

5
00:01:56.200 --> 00:02:24.100
البرامج واظن انه يكون في ذلك قد حصل اه اجرنا كعادته في سعيه على هذا الدرس وقيامه عليه واحسانه لاخوانه الطلاب ومراعاته يعني متابعته لكل ما يكون فيه اعانة لهم. جزاه الله عنا خير الجزاء

6
00:02:24.300 --> 00:02:52.250
اجره علي كما ان اجره عليكم يعني احسانه آت علينا وعليكم جميعا آآ كما ايضا الاخ عمر آآ يوسف دائما آآ يقول فاين الجلوس هناك اه الحقيقة لعلنا ان نكلم الاخوة في المسجد حتى يكون الدرس اه في اه حلقة صغيرة تكون اه اقرب

7
00:02:52.250 --> 00:03:19.400
للطلاب وآآ يعني فيها من آآ  التحصين القرب من محل الدرس وتقارب الطلاب فيما بينهم ما تحصل معه فائدة ظاهرة على سنن اهل العلم احسن من آآ هذا التباعد آآ فربما يعني لا يحصل آآ تمام المقصود

8
00:03:19.400 --> 00:03:50.900
آآ الذي يرتجى اه هل من شيء اخر اظن ان الاخوة قد وصلت اليهم اه كلهم استلموا ها ما في احد على الشيخ عمر ولا نسيه او يعني اي واحد يكون قد فات عليها ونحو ذلك يخبرنا

9
00:03:51.750 --> 00:04:09.500
نعم اه بعد ذلك لعلنا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

10
00:04:09.550 --> 00:04:39.550
المسلمين نعم. اه اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ان الغاصب يرده اه المغصوب مهما تكلف في ذلك ومهما تعلق به من اه اضعاف مضاعفة في تكلفة رده واعادته

11
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
الى صاحبه وذكر انه حتى لو لزم من ذلك آآ قلع آآ غرس غرسه او هدم بناء ان بناه او نحو ذلك وايضا ما يتفرع على ذلك من آآ ما يتفرع على ذلك من عرش

12
00:04:59.550 --> 00:05:19.550
واصلاح خلل وغدم حفرة ونحوها. ثم ايضا عليه الاجرة لانه انتفع به مدة من غير اذن صاحبه فكان له اجرة المثل. كما ذكرنا ايضا ان ما يحصل من كسب للمغصوب آآ وان كانت

13
00:05:19.550 --> 00:05:39.550
تحت يد الغاصب لكن يد الغاصب يد ظالمة. فلذلك لا عبرة بها. ولا اثر لها. فما آآ يكسب آآ المغصوب فانه لصاحبه. فاذا اه اه يعني اه كما ذكر المؤلف رحمه الله غصب صقرا

14
00:05:39.550 --> 00:06:09.550
صاد صيدا. فالصيد لصاحبه لا لغاصبه. وكذلك لو اه جعل شركا فصاد اه صيد فهذا الصيد لصاحب الشرك لا لناصبه وهو الغاصب. لان يده يد ظلم. وهذا الفعل الذي فعل اه يعني في احسن الاحوال ان نقول تبرع منه. والا فنحن نقول ان هذا العمل عمل اه لم يؤذن له فيه فلم

15
00:06:09.550 --> 00:06:29.550
قل له بذلك ما اه يقابله او يعاوض به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة اذا تصرف في المغصوب حتى اه تغيرت صفته او زالت اه اه حاله اه حاله الاصلية كان ينجر

16
00:06:29.550 --> 00:06:49.550
بابا او نحو ذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الشافعية ان هذا عين ما لك فيأخذه فيأخذه ثم آآ يلزمه عرش ما نقص يلزمه عرجى ما نقص. وان امكن غده الى حالته التي

17
00:06:49.550 --> 00:07:07.750
كان عليها فطلب صاحب المال ان يرد فيلزمه الغد الى تلك الحال ثم ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا بعض المسائل التي لها احكام خاصة في التصرفات في المغصوب. قال وان خصا الرقيق

18
00:07:07.750 --> 00:07:32.700
فالرقيق اذا غصبه الغاصب فخصاه فان اه خصي الرقيق اه اه نقص له. وتترتب عليه يعني اه وتترتب عليه مفاسد كثيرة وان كان فيه مصلحة من وجه لكن المصلحة لصاحبها وما حصل من النقص على

19
00:07:32.700 --> 00:07:54.100
قاصي بي لان يده يدا تعد وظمان. فبناء على ذلك نقول ما ما الحكم في هذه المسألة؟ فيقول المؤلف رده مع قيمته لماذا لان اه الائتلاف في العبد تجب فيه اه من القيمة ما يجب في الدية

20
00:07:54.200 --> 00:08:13.800
للحر فالحر اذا قطعت اه او خصي او جني على خصيتيه فانه تجب فيه الدية فما وجبت فيه الدية في الحر تجب فيه القيمة في في العبد. فعلى سبيل المثال لو انه فقأ عين

21
00:08:13.800 --> 00:08:43.800
العبد فالحر اذا فقأت عينه فتجب فيه نصف الدية فاذا فقأ عين العبد فتجب فيه نصف القيمة وهكذا وهكذا. فلو قطع اصبعه فاصبع الحر تجب فيها عشر من الابل فمعنى ذلك انه يجب في العبد عش قيمته لان عشر من الابل

22
00:08:43.800 --> 00:09:03.800
هي عشب الدية كذلك تجب هنا عش آآ قيمته وسيأتي تفاصيل ذلك في باب الديات بالنسبة للاحرار والعبيد باذن الله جل وعلا على كل حال آآ اذا هنا لما جنى الغاصب عليه بنحو ذلك وجبت

23
00:09:03.800 --> 00:09:24.800
عليه القيمة وغدا الرقيق في مثل تلك الحال. ثم يقول المؤلف رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن. ما فنقص في المغصوب بسعر فان السعر ليس مرده المغصوب وانما رغبة الناس

24
00:09:24.900 --> 00:09:49.650
يعني هو غصب هذه السيارة وهذه السيارة هي هي لم آآ يحركها ولم آآ آآ يتلف فيها شيء ولم يتغير فيها امر لكن قبل خمسة ايام كان الناس يقبلون على هذه السيارة ثم صاروا في هذا اليوم آآ يعرضون عنها فنقصت قيمتها فهذا النقص ليس

25
00:09:49.650 --> 00:10:10.100
تبي مضموم فهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول آآ الجمهور فبناء على ذلك نقول ما نقص بسعر لا يضمن. فلو جاءنا المغصوب منه فقال هذا الغاصب غصب مني هذا العبد. او غصب مني هذا الجوال. والان هذا الجوال نقصت قيمته

26
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
فنقول هل تعيبت؟ هل آآ آآ يعني جنى عليه؟ او آآ افسده او نحو ذلك الجناية في الغالب على او على البهيمة اه فاذا لم يكن شيء من ذلك فلا يكون فيه اه فلا يكون فيه ظمان فلا يكون فيه ظمان

27
00:10:30.200 --> 00:11:03.000
قال ولا بمرض قرأت هذه   ولا بمرض عاد ببرئه يعني لو ان هذه البهيمة مرضت تحت يد الغاصب ثم رجعت او برأت او عادت كما كانت فهنا نقول لا لا ضمان في تلك الحال. لانه لم ينقص فيها شيء. وما

28
00:11:03.000 --> 00:11:18.400
عرظ لها من عارض او جاء عليها من نقص قد زال فلم يكن في ذلك او اه لم يقابل ذلك بشيء. فمثل ذلك لو كان المرض في عبد ونحوه فكذلك سواء بسواء. نعم

29
00:11:18.400 --> 00:11:41.700
قال رحمه الله وان عاد بتعني لتعليم صنعة ضمن النقص. وان عاد بتعليم صنعة ضمن النقد  يعني لو ان هذا العبد على سبيل المثال هذا في العبد ظاهر. نعم. اه علمه الغاصب خياطة الثياب

30
00:11:42.900 --> 00:12:10.450
وكان قد جرى عليه قطع لاصبعه او مرظ او هزل يعني نقصت جسمه ونحو ذلك. فنقول كونه جرى فيه زيادة لا يعني فوات فوات من حصل عليه من النقص. فيظمن النقص ولو حصلت عليه الزيادة

31
00:12:10.600 --> 00:12:29.250
فيظمن النقص ولو حصلت عليه الزيادة. فالزيادة ايش نماء؟ ملك صاحبه كونك انت الذي علمته انت الذي تبرعت. انت يدك يد ظلم. اه فعلك ليس بمظمون. وليس بمعاوظة. فبناء على ذلك

32
00:12:29.250 --> 00:12:48.650
فذهب عليك فما حصل لهذا العبد من تعليم وتعليم آآ راجع او اثر مالك هذا العبد فيكون نتاجه فاما النقص حصل تحت يدك وانت ظالم في قبظه فكان عليك ظمانه. واضح؟ نعم

33
00:12:48.900 --> 00:13:11.950
ومثل ذلك في البهيمة. مثل ذلك في السيارة. لو انه مثلا آآ اضاف الى السيارة بعض ما يفيدها مثل ان يجعل على زجاجها ماء آآ يقي من شدة الشمس او اه مثلا جعل فيها اه ما يحفظها من السرقة

34
00:13:12.250 --> 00:13:32.250
من الالات ثم حصل فيها نقص من وجه اخر اه خربت فيها اه اه انارة او جرى عليها آآ آآ يعني آآ شيء من الخلل في بعض اطاراتها. فنقول حصول هذه الزيادة شيء لصاحبه. وما جرى من

35
00:13:32.250 --> 00:13:52.250
نفس يذهب. طبعا لو امكن له ان يأخذ زيادته او ما لا يأخذه. فلذلك هي في في العبد اظهر من حيث ان التعليم لا يمكن اه اه عود اه اه العود فيها واخذها. لكن بالنسبة للزيادات الاخرى في البهائم

36
00:13:52.250 --> 00:14:17.950
او في السيارات او نحوها لا يمكن يعني في الغالب او يمكن اه اعادتها. لكن قد توجد بعظ الامثلة لا لا فيها مثل ان ان تكون السيارة صبغت الصبغ لا اه يعود اه فيه في الغالب ولو عاد لا ينتفع منه. المهم انه يعني المثال الذي يمثل به الفقهاء والعبد لكن

37
00:14:17.950 --> 00:14:49.050
قد نقول انه يمكن ان يقارب ذلك بعض الامثلة الاخرى. نعم يا هذا كيف   ضمن النقص يعني لو جرى فيه نقص بوجه اخر. فوجود الزيادة من وجه لا تعني انه لا يغرم النقص الذي حصل من وجه اخر

38
00:14:49.050 --> 00:15:11.050
مثل ما مثلنا يعني هو اذا علمه فقد زادت قيمته. فاذا كان العبد يساوي خمسين فبالتعليم مثلا هذه الصنعة الصايرة يساوي ستين. فلو انك كان قد جنى عليه او كان هزل العبد فنقص من خمسة الاف فماذا نقول؟ هل نقول هو زاد عشرة الاف فما يغرم الخمسة الاف؟ نقول لا العشرة الالاف

39
00:15:11.050 --> 00:15:53.900
زادت في ملكه فهي له وليس لك فيها اي دخل. انت نقص عندك بما يقارب خمسة الاف يلزمك واضح؟ واضح؟ نعم          احسنت هذا سؤال جيد يعني يقول ان ما آآ النقص السعر لماذا لا يضمن؟ لانه قد يكون فوت عليه بيعة لو انها كان بيده لباع

40
00:15:53.900 --> 00:16:17.600
له بثمن عالي يقولون او الفقهاء طبعا منهم من يقول ان هي لكن مشهور المذهب كما هو اظن قول الشافعية بل بعض الفقهاء لا يلزم لماذا؟ يقولون لان هذه اشياء لا تنضبط. رغبات الناس تتحول. يمكن ان يزيد يمكن ينقص يمكن فهي اشياء آآ

41
00:16:17.600 --> 00:16:37.600
ففي كل يوم لها حال لكن لا آآ يعني لو قيل بالضمان في مثل ذلك خاصة اذا كان قد عرضه للبيع وفوت عليه بيعة او نحو ذلك فليس ببعيد ان يقال بالضمان في مثل هذه الحال. لكن على كل حال هذا يعني ما قرره

42
00:16:37.600 --> 00:16:53.150
قنابلة اه في هذه المسألة من جهة ماذا؟ يقولون ان النقص اللي حصل في السعر لا يعود الى المغصوب وانما يعود الى رغبات الناس ورغبات الناس لا تدخل في المغصوب. نعم

43
00:16:54.250 --> 00:17:18.250
قال رحمه الله ان تعلم او سمع فزادت قيمته ثم نسي او هزه فنقصت ضمنت زيادة وعادت نعم وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت من الزيادة

44
00:17:18.350 --> 00:17:38.350
آآ عندكم ضبطها هزل لكن الاصح هزل آآ اضبط في آآ ضبطها واحسن. نعم ثم عادت من غير الجنس الاولى. فهنا لو افترضنا انه آآ سمن فزادت قيمته. ثم نسي او هزل

45
00:17:38.350 --> 00:18:01.350
ضمن الزيادة كذلك يعني لو ان هذه الزيادة التي حصلت مثلا هذه البهيمة لما جاءت عند هذا الغاصب صارت اه تأكل نوعا من الرعي طيب. فسمنت ثم ايش جرى عليها شيء فهزلت

46
00:18:02.300 --> 00:18:30.850
فنقول هذه الزيادة حصلت في ميلك من؟ الملك المغصوب منه وهذا الهزال حصل تحتك ايها الغاصب والنقص فنقول يلزمك الظمان يلزمك الظمان لان ما تحت يده من زيادة فهي لصاحبها. وما حصل من نقص فهي عليه. لان يده يدا ظلم وعدوان. ولذلك

47
00:18:30.850 --> 00:18:50.850
قال كما لو عادت من غير جنس الاولى فمثل ما قلنا في المسألة الاولى انه لو زاد من من جهة ونقص من جهة فيلزمه قيمة ما نقص اليس كذلك؟ فكذلك اذا زاد ثم نقص فتحت يد الغاصب فيلزمه ظمان وما نقص. ومن جنسها لا يظمن الا

48
00:18:50.850 --> 00:19:18.700
آآ هذه ايضا يعني فيها شيء من الاشكال. يقولون لو كانت يعني آآ نقصت منه اه صفة وزادت من وزادت اخرى من جنسها كأن يكون مثلا ايش؟ اه خياطا. فلما جاء عند هذا الغاصب نسي الخياطة

49
00:19:19.650 --> 00:19:38.950
لكن تعلم صنعة من جنس الخياطة وهي القصارة مثلا اللي هي القصارة ما هي لقص قص الثياب حتى تخاط. يعني ان تجعل حتى يمكن تفصيلها هي تتوب ونحوها. فتعلم القصار فيقولون هذه من جنس هذه

50
00:19:38.950 --> 00:20:02.250
فبناء على ذلك كأنها عادت لكن اذا كان الذي رجع اليه اقل من الذي فات فيلزمه ايش؟ ضمان اه النقص ولذلك قال لا يضمن لا اكثرهم فاذا كان مثلا لما كان خياطا يساوي ستين فلما نسي الخياطة وتعلم القصار صار

51
00:20:02.250 --> 00:20:24.350
قوي آآ خمسة وخمسين نقول يضمن خمسة الاف نعم آآ لكن لو انه آآ لما كان يعرف الخياطة كان يساوي ستين ولما آآ آآ تعلم القصارة ونسي الخياطة صار يساوي اثنين وستين فنقول هنا

52
00:20:24.750 --> 00:20:48.100
لا شيء عليه لانه عادت من جنس الاولى وزادت. وان لم تكن عينها وان لم تكن اعينها نعم فجعلوا الصنعة ونحوها التي من جنس واحد متساوية. نعم قال رحمه الله

53
00:20:48.250 --> 00:21:17.150
او عكس قيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيه. نعم هذا الفصل هذا الفصل آآ كما ترون انه في اختلاط المقصود بغيره من املاك الغاصب وما الذي يترتب على ذلك

54
00:21:17.200 --> 00:21:41.400
وما الذي يترتب على ذلك وهنا نلاحظ انه اول شيء ذكر احكام رد المقصود ضمان النقص ثم ذكر ما يتعلق وبما اذا تغيرت هيئة المغصوب ثم ذكر ما اذا حصل للمغصوب نقص من وجه وزيادة من وجه او

55
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
حصل عليه جناية خصية رقيق. ثم اه يعني ذكر المسائل على هذه التوالي فانتقل بعد ذلك اذا ما حصل اه اختلاط ما للمقصود المال المقصود بمال؟ الغاصب. فلما قال وان خلطه بما لا

56
00:22:01.400 --> 00:22:27.300
هذه المسألة آآ في آآ في ظاهرها مسألة وفي باطنها اخرى فباطنها ماهو باطنها انه اذا خلطه بما يتميز انه اذا خلطه بما يتميز فيلزم الفصل واعادة المال الى الى المقصود الى صاحبه. هذا ظاهر

57
00:22:27.300 --> 00:22:54.550
ولذلك لم يقف عندها الماتن كثيرا. فلو انه مثلا كانت هذا الغاصب غصبت منه دنانير فخلطها بدراهم عند فنقول الدنانير والدراهم مختلفة يفصلها حتى ولو لحقه كلفة شديدة مثل ما قلنا في غد المغصوب الى صاحبه

58
00:22:54.800 --> 00:23:14.800
ومثل ذلك لو اختلطت الريالات بالدولارات آآ او نحوها وهكذا. ومثل ذلك لو اختلطت مثلا ثياب من نوع اه مع الوم بثياب اخرى يمكن تمييزها او برء بشعير فالبر يختلف

59
00:23:14.800 --> 00:23:36.600
الشعير فيسهل ايش؟ آآ التمييز بينه. لكن آآ اذا كان لا يتميز قال وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما. زيت بزيت الزيت اذا جعل على زيت اخر فانهما

60
00:23:36.850 --> 00:23:58.650
يختلطان يختلطان نعم او حنطة بمثلها بحنطة اخرى وهنا لا يمكن تمييزها. هل نعرف ان هذه حبة الحنطة لهذا وحبة الحنطة لهذا لا وان عرف واحدة او اثنتان لم يعرف جميع ذلك

61
00:23:59.150 --> 00:24:21.900
قال او صبغ الثوب هذا ثوبه ثم صبغ بصبغ من عنده فصار هذا الثوب مكون من من ملكين من صبغ للغاصب ومن ثوب للمغصوب منه اولدت سويقا السويق ما هو

62
00:24:23.500 --> 00:24:54.250
ها كل يوم نقوله  هانا تاندا الدقيق اذا عرض على النار صحيح فاذا جعل معه دهن لوت بزيت او دهن او سمن سمن يعني احسن تعبير. فهنا السمن الغاصب السويق

63
00:24:54.250 --> 00:25:12.150
المقصود منه او العكس نعم اه كان هذا من اه الدهن من المقصود منه والسويق من عنده فما الحكم في مثل هذه الحال؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما

64
00:25:12.150 --> 00:25:40.850
شريكان بقدر ملكيهما. فهما شريكان بقدر ملكيهما الحقيقة ان هذه فيها يعني شيء من ما يحتاج الى التفصيل. فلا يخلو اما ان يكون المخلوط به من جنسه او من غير جنسه. فان كان من جنسه مماثلا له فانه يأخذ قدر ما له. لانه اذا كان حنطة بحنطة

65
00:25:40.850 --> 00:26:10.450
والحنطة المقصوبة مثل الحنطة من الغاصب مساوية لها فيأخذ ماله وينتهي واضح واما اذا كان الخلط بشيء من جنسه لكنه ادنى نعم دون او ارفع منه او نحو ذلك فيقولون هنا يكونان شريكان بقدر ملكيهما او كان الخلط بشيء اخر

66
00:26:10.450 --> 00:26:37.400
ولا يمكن فصله ولا يمكن فصله كلت السويق بالدهن او بالسمن وصبغ الثوب ونحوه. فهنا يكون شريكان بقدر بقدر ملكيهما. لماذا لماذا لان الغاصب وان كان ظالما في غصبه لكن لا يعني ذلك فوات

67
00:26:37.900 --> 00:27:06.550
تملكه لماله فماله معصوم. اليس كذلك؟ ولا يجوز لنا ان نعتدي على ما له الحكم هنا دائر بين ماذا؟ بين اما ان نقول المقصود منه خذ هذا كله سيكون جناية على على الغاصب. اليس كذلك؟ واما ان نقول ايش

68
00:27:06.950 --> 00:27:25.650
اه ايها المغصوب منه خذ بدله فنقول لماذا ينتقل من الاصل او العين مع امكان حصوله الى بدل الله او قيمة وهذا قد يكون اقل مما للغاصب مهما كانت القيمة مساوية

69
00:27:25.800 --> 00:27:48.800
اليس كذلك؟ فقد يحتاج الى عين هذا البر او نحوه اكثر من حاجته الى قيمته فلم يبق الا ان ان يكونا شريكين فهذا له قدر ملكه وهذا له قدر ملكه. فاذا كان الدهن يساوي مثل ثلث المال والسويق يساوي ثلثاه فيكون

70
00:27:48.800 --> 00:28:25.450
المقصود منه ثلثا ذلك الشيء وهذا له الثلث فيباع في قسم بينهما على قدر ملكيهما وهكذا. واضح نعم نعم وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها يعني ايضا لما حكمنا بالشراكة فانا لا اه نجعل ذلك سببا اه النقص على المالك

71
00:28:26.100 --> 00:28:52.500
فلذلك يقول وان نقصت القيمة ضمنها. فلو افترضنا مثلا ان هذا السويق قبل لته كان يساوي مئة وعشرين  واضح؟ ثم لم والدهن يساوي مثلا ستين واضح فلما اه هذا السويق

72
00:28:53.050 --> 00:29:13.200
بيع بمائة وخمسين نقص ولا ما نقص؟ نقص. الان لو المالك السويق له الثلثان اليس كذلك؟ فبدل ان كان يأخذ مئة عشرين سياخذ الان مئة اليس كذلك؟ فنقول في مثل هذه الحال

73
00:29:13.400 --> 00:29:44.200
آآ اذا حصل نقص فيلزم الغاصب آآ عوض ما نقص وظمان ما فات وظمان ما فات. واضح؟ وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه اما لو زادت القيمة زادت قيمة احدهما السويق مع الدهن او مع السمن اغلى منه اذا بيع منفردا

74
00:29:45.000 --> 00:30:07.750
سنقول انت تبرعت بخير الله. فبدل ان كان يساوي ماله مئة وعشرين صار يساوي مئة وخمسين فنعطيه مئة وخمسين واضح؟ وكذلك مثلا الصبغ والثوب. لو ان هذا الصبغ لو بيع منفردا فهو يساوي

75
00:30:07.950 --> 00:30:37.250
خمسين والثوب لو بيع منفردا فانه يساوي مئة نعم فاذا بيع مجتمعين فاذا بيع الثوب مصبوغا ساوى مئتين هنا حصلت زيادة فننظر الزيادة لمن هل هو للتوب مصبوغا او الصبغ اذا وجد في الثوب

76
00:30:37.800 --> 00:30:57.800
فمن كانت له الزيادة فيأخذها. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك عند اهل الاختصاص. فاذا كانوا مثلا الثياب توجد مصبوغة وغير مصبوغة ما يضر. لكن الصبغ اذا بيع منفردا اغلى او اقل فيعرف بهذا ان الزيادة لصاحب الصبغ

77
00:30:57.800 --> 00:31:21.300
او ان الزيادة لصاحب الثوب واضح بعض الاشياء تنقص اذا استعملت وبعض الاشياء تزيد اذا استعملت ويعرفها اهل السوق فينظر في ذلك فيؤخذ به عند اهل اه الاسواق وما يختصون في تلك الاشيا. نعم. واضح الان

78
00:31:22.200 --> 00:31:52.600
نعم قال رحمه الله ولا يجبر من ابى قلع الصوت ولا يجبر من ابى قلع الصبغ نعم واذا واذاؤه قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي لو ان صاحب الثوب قال لا اريد الا ثوبي

79
00:31:53.850 --> 00:32:16.550
اقلعوا هذا الصبغ نعم او قال صاحب الصبغ نعم اريد صبغ صبغ صبغي ولا اريد بيعة ونحو ذلك فنقول لا يجبغ احدهما على ذلك. ان اتفقا فهما على ما اتفقا عليه

80
00:32:16.850 --> 00:32:38.100
اذا لم يتفقا فلا يجبغ احدهما. لماذا؟ لما فيه من اتلاف ما المال فقد يكون احيانا اذا اه طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ قد يذهب الصبغ فكأن المالك تعمد الاظغار بالغاصب بفوات صبغه

81
00:32:38.750 --> 00:33:02.750
واضح؟ وقد يكون العكس. فاذا طالب الغاصب بصبغه فقد ليكون لا يتحصل الصبغ للغاصب الا حك الثوب حتى يتخرق او اه يضعف ويفسد ففيه اضرار به واتلاف لماله او نقص له فبناء على ذلك لا يجبه

82
00:33:03.550 --> 00:33:31.600
مادام انهما لم يتفقان او اذا كان ذلك يتأتى بدون ما نقص على احد منهما فنعم. اما اذا وجد النقص آآ اوي آآ فلا. اذا اتفقا فنعم او لم يوجد في ذلك نقص على واحد منهما. لانه يمكن آآ تحصيل مقصودهما بدون ما بدون ذلك. اذا

83
00:33:31.600 --> 00:33:56.150
فيعطى كل واحد نصيبه يعطى كل واحد نصيبه نعم ثم قال واذا قلع غرس المشتري ما المقصود هنا بالمسألة ما يقصدون بغرس المشتري هنا؟ يعني لو ان شخصا اشترى هذه الارض المغصوبة ظانا انها للغاصب لم يدري انها

84
00:33:56.150 --> 00:34:18.700
ها مغصوبة ثم لما اشتغاها تبين انه هو غرس فيها وبنى ثم تبين ان الارض مغصوبة وانها مستحقة. هذا الغاصب لا يملكها. وقد طالب المالك بارجاع ارضه وتسليم عقاره وملكه

85
00:34:19.350 --> 00:34:49.950
فهنا يقول المؤلف رحمه الله آآ الارض ترجع وما فات على المشتري فانه يرجع به على بائعه فاذا كان قد بنى بستة وثلاثون الفا فيرجع على البائع بنحو ذلك واذا كان قد غرس فيها ما يساوي سبعة الاف وثلاثمائة. فايضا يلزمه ان يدفع ذلك. طبعا اه اه اذا

86
00:34:49.950 --> 00:35:11.900
قلع الغراس فيقلعه ويلحقه من من الضمان بقدر ما جرى على الغراس من من النقص نعم وكل ما يتبع ذلك من نقص فهو على البائع. لانه هو الذي غر هذا المشتغل المسكين وباعه على انه ملكا له ثم

87
00:35:11.900 --> 00:35:34.750
تبين انه ليس بمملوك وانه غاصب ويده يد ضمان وظلم. واضح؟ نعم قال رحمه الله ان اطعمكم يرعى طبعا هذا منفك عما ذكرناه سابقا اما الغاصب بالنسبة للمغصوب منه يلزمان

88
00:35:34.850 --> 00:36:11.650
ردها وعرش نقصها واجرة واجرة مثلها ايه لكن الكلام الان في المشتري الذي اشترى من الغاصب وحصل عليه النقص في مثل هذه المسألة. نعم نعم لم يقرأ الا ان يعلم وان اطعمه لعالم

89
00:36:11.650 --> 00:36:34.100
مين بغصبه؟ يعني ان اطعم الغاصب المغصوب لمن يعلم الغصب يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان الضمان عليه فان الضمان عليه. يعني على من؟ على الاكل. على الطاعم العالم بذلك. لماذا

90
00:36:34.450 --> 00:36:58.550
لانه هو الذي اتلفه مع علمه بالغصب فكأنه شارك في ذلك. والمباشر اشد من المتسبب المباشر للاتلاف اشد من المتسبب فنقول في مثل هذه الحالة عليه الظمان. يعني الكلام هنا عليه استقرار الظمان. عليه ايش؟ استقرار الظمان. وش

91
00:36:58.550 --> 00:37:19.350
الفرق بين هذا يعني ان المغصوب منه ان المغصوب منه له ان يطالب ايهما شاء فان طالب الغاصب فيلزم الغاصب اعطاءه. ثم للغاصب ان يعود على الطاعم فيطالبه. واضح؟ واذا

92
00:37:19.350 --> 00:37:41.200
قالب المقصود منه الطاعم او العالم فليس للعالم ان يرجع للغاصب لان اصلا استقرار الضمان سيكون عليه لان هذا فحصل بيديه. واضح؟ واضح يا اخوان نعم. قال وعكسه بعكسه. اما اذا اطعمه شخصا لا يدري

93
00:37:41.450 --> 00:37:58.350
واحد غصب طعاما ثم جاء به الى المسجد واطعمه من في المسجد وهم ما لا يريدون الا ما عند الله. جاؤوا الى المسجد يطلبون ويتعبدون فجاء صاحب الطعام هل له ان يطالب

94
00:37:58.900 --> 00:38:24.050
هل له ان يطالب الاكل الا الاكل عليه المطالبة لكن ليس عليه استقرار الظمان. واتلف واتلف. فيلزمه قيمة ما اتلفه لكن يعود على الغاصب فيطالبه بما غصب فيكون استقرار الظمان على على غاصب. فالمطالبة على الاثم

95
00:38:24.050 --> 00:38:47.200
الغاصب من جهة ان يده يد ظلم والاكل من جهة انه اتلف المال لكن لما لم يكن عالما فهو معذور فلا اثم عليه. هذا الفرق الاول بينه وبين العالم والثانية انه لا يستقر عليه الظمان فله ان يرجع على الغاصب بذلك

96
00:38:47.650 --> 00:39:07.400
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان اطعمه لمالكه او رهنه. او اودعه او اجره اياه لم يبغ. الا ان يعلم. يعني ان اه الغاصب لو اراد ان يغد المغصوب منه

97
00:39:07.450 --> 00:39:29.200
بوجه من الوجوه اه لكونه تاب لكونه اه رجع اه استحيا كبر عليه ان يعود الى المقصود منه ويقول هذا حقه واستبيحك عذرا لكن اطعمه اياه فنقول لا يكفي لان اطعامه اياه ليس بغد للمرصوب

98
00:39:29.500 --> 00:39:49.500
قد يكون ذلك على سبيل اه الضيافة والاحسان. وقد يقوم المقصود منه برد هذه اه اه الضيافة عليه واكرامه عليها واهدائه شيئا مقابلها او مكافأته على ذلك. ومثل ذلك لو رهنه اودعه. لان

99
00:39:49.500 --> 00:40:09.500
قبضه على صفة الرهن وصفة الوديعة ليس كقبضه على كونه مالكا له ومرجوعا اليه في فيما اه فيما اه فات من ملكه. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله لم يبغى الا ان

100
00:40:09.500 --> 00:40:32.300
اعلم اذا علم اذا كان يعلم سيبقى احيانا يقول خذ هذا وهو يعلم المقصود منه ان هذا طعام فيأكل نقول بغى المقصود منه نعم او انه اعلمه. قال هذا الذي غصبت منك فخذه. فنعم

101
00:40:32.950 --> 00:40:52.950
طبعا هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. اه ابن القيم والشيخ الاسلام اه ربما ذكروا انه في بعظ الاحوال اذا اه يعني اه كان الانسان قد تاب من غصبه واستحيا ان يظهر عيبته اه اوصل المغصوب الى الى المالك

102
00:40:52.950 --> 00:41:12.950
بدون ما اه اظهار الله او غده على انه هدية او نحو ذلك ذكره انه يبرأ وهذا اه محتمل وان كان فيه لماذا؟ كان انه قد يثيبه على ذلك وقد آآ يعني يحتسب انه قد اكرمه بشيء هو حقه وهو

103
00:41:12.950 --> 00:41:44.650
وعين ما له نعم  قال ويبرأ باعارته اما اذا اعانه المالك فيبغى. لماذا لان المستعير عليه ضمان العين المستعارة على يد ما اخذت حتى تؤديه. نعم لاجل ذلك قالوا هنا من انها

104
00:41:44.650 --> 00:42:09.400
اه كما مر معنا في الدرس الماظي. اه فبناء على ذلك قالوا انه يبرأ في مثل هذه الصورة. نعم قال رحمه الله اذا والا فقيمته يوم تعاثر نعم هنا الان آآ في المسائل المتقدمة

105
00:42:10.150 --> 00:42:33.900
كلها في رد المقصود لكن الان يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا لم يمكن غده وذلك بتلفه فلأجل ذلك قال وما تلف او تغيب. في بعض النسخ تعيب كأنها تغيب. لانها في

106
00:42:33.900 --> 00:42:53.900
آآ شرح آآ زاد في الروظ تغيب واظنها كذلك ايظا في آآ اصل الزاد في آآ المقنع. نعم. قال وما تلف او تغيب. تلف من اه الاشياء موزون مكيل. نعم او تغيب كمثل العبد ونحوه

107
00:42:53.900 --> 00:43:23.300
من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. طبعا هنا نقول او تغيب آآ من المكيل او الموزون كان يكون مثلا اه سرق او اه ضاع اه او فقد نعم حاليا نحن الان العبد لا يكون من المثليات. نعم. فنقول من مغصوب مثلي غرم مثله اذا. لان المثل اقوى

108
00:43:23.300 --> 00:43:49.350
الى مثيله نعم وقلنا فيما مضى كثيرا ان الفقهاء دائما يتكلمون على المثل وعلى القيم نعم لماذا؟ لان اغلب الاشياء عندهم فيما مضى كانت  لان الامثال قليلة لان الصناعات بدائية وانما يصلحون الشيء بايديهم ويصلح هذا في بيته وهذا يصلح

109
00:43:49.350 --> 00:44:16.700
في بيته فما يصلح هذا يختلف عما يصلحه هذا. فلا تكاد تتساوى الاشياء او تتقارب بخلاف ما ال اليه امر الناس اليوم فاغلب الاشياء وهذا يعني ايسر ما يكون في المثليات حتى لا تكاد تجد فرقا بين مئة شيء

110
00:44:16.750 --> 00:44:39.150
صنعت لا تكاد تجد فرقا واحدا بينهم ولا مثل قدر خرق الابرة لا هي تختلف. اليس كذلك فلاجل ذلك يعني المثليات كثيرة. فاذا شيئا اي اذا غصب شيئا مثليا فتلف او تغيب او فات عليه فيغد

111
00:44:39.150 --> 00:45:03.350
فيرد مثله. والا فقيمته اما اذا لم يكن مثليا سترد قيمته او كان مثليا لكن لكن تعذر المثل ما لكونه ليس وقتا له او لندرته في ذلك المكان نعم وآآ

112
00:45:03.350 --> 00:45:31.950
اه يعني حصول اه اه نفاد الله وعدم وجود فيكون القيمة ثم يقول المؤلف رحمه الله قيمته يوم تعذر لان عندنا اما ان تكون القيمة يوم غصب واما ان تكون القيمة يوم تلف الذي هو تعذر غد عين

113
00:45:31.950 --> 00:45:52.150
واضح الان ولا مو باظح؟ عندنا اول الاشياء اذا غصب الانسان شيئا ان يرد عين المغصوب اليس كذلك؟ اذا غصب الغاصب شيئا وكان قد حصل فيه نقص او تغير رده وغد

114
00:45:52.150 --> 00:46:14.650
ما نقص اذا غصب شيئا فتلف طبعا ممكن نزيد فنقول اذا غصب شيئا وانضم او اختلط لشيء اخر فيكونان فيه شريكان. اليس كذلك؟ ثم غابع اذا غصب شيئا فتلف فنقول ان كان مثلي

115
00:46:14.650 --> 00:46:39.550
فيرد مثله وان كان قيميا فيرد قيمته. والقيمة اعتبارها يوم التعذر. لماذا؟ اعتبار اقيمت يوم التعذر لانه هو الوقت الذي انتقل فيه من العين الى من البدل الى المبدل من المبدل الى البدل

116
00:46:40.000 --> 00:47:01.800
من الاصل الى الفرع اليس كذلك من العين الى القيمة فنقول اذا يوم التعذر واضحة ولا ما هي بواضحة؟ يعني لو افترضنا ان شخصا آآ غصب هذا الكتاب واضح فبقي عنده شهرا

117
00:47:03.150 --> 00:47:34.800
لما يأتي اليه ويجد الكتاب ويقدر على انتزاعها ليس يأخذ عين ما له نعم في اليوم التسعة وعشرون اليوم التاسع والعشرون او الثلاثون احترق الكتاب وقت احتراق الكتاب هو وقت اه تعذر رد الكتاب. فاذا ننظر الى القيمة الكتاب يوم

118
00:47:34.800 --> 00:48:00.400
تعذر غد عين. واضح فهذا هو مقصود الفقهاء رحمهم الله قال ويظمن غير المثل بقيمته يوم تلف  اما اه قال والا ويظمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. مثل ما قلنا اما غير المثلي فمن اول

119
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
وهلا يجب فيه القيمة. يعني في المثال هذا للقيمة. لكن لو لا هو مثلي الان. الكتاب مثلي الان. آآ اذا نعود حتى يستقيم لكم الفهم اه نقول اذا المثلي اما اه اذا تلف يغد مثله لكن لو

120
00:48:20.400 --> 00:48:47.500
سيغد قيمته فاذا الانتقال من المثل الى القيمة هو وقت التعذر ووقت التعذر واضح؟ فلاجل ذلك ينظر الى القيمة في مثل ذلك. نعود الى الكتاب حتى تكون اوضح الكتاب الان لما تلف في اليوم الثلاثون هذا الان الكتاب. يوجد مثله ولا ما يوجد مثله؟ يوجد مثله

121
00:48:47.550 --> 00:49:05.600
فنذهب ونأتي بمثله. ما وجدنا المثل ما وجدنا المثل بعد خمسة ايام ما وجدنا المثل. كان يوجد عند فلان وعند فلان وذهبنا نشتري منهم قالوا الان انتهت جاء واحد واخذ بقية هذه النسخ

122
00:49:06.350 --> 00:49:27.150
الان يوم الان سنرجع الى القيمة القيمة يوم التلاف ولا يوم التعذر؟ يوم التعذر. لانها لو كان يوم التلف يمكن ان يكون هذا يساوي اربعين ريالا او خمسين لكن يوم يوم تعذر ولم توجد مثل هذه النسخة يمكن ان تصير قيمتها مئة ريال

123
00:49:28.150 --> 00:49:44.000
اما بالنسبة للقيم فيوم تلفه. لانه منذ يتلف لا ليس فيه مثل حتى ننتقل الى المثل ثم ننتقل الى القيمة. اما القيمة يوم تلف ينتقل الى قيمته فيمضغ كم قيمته يوم تلفه

124
00:49:44.000 --> 00:50:20.750
يلزم بذل آآ تلك القيمة للمغصوب منه. نعم   وان تخمر عصير فالمثل يعني اذا غصب الغاصب العصير واضح ابقاه عنده تعرفون العصير ماذا يحدث له اذا بقي عند الانسان ها

125
00:50:21.550 --> 00:50:55.150
يتخمى كيف يتخمر ها اه كلما بقي العصير ها آآ زادت مروغته او مرارته واضح؟ وهذا بحسب ايضا وجوده في في البرد او في الحر فكلما كان المكان احر كان ايضا الصراع المغارة اليه. اسرى. حتى

126
00:50:55.650 --> 00:51:14.650
يقذف بالزبد يعني اذا اشتدت مرارته آآ علاه شيء من الزبد اذا علاه الزبد هذا وصل الى مرحلة طبعا الناس في هذه الازمنة ما يرونه على هذه الحال لانهم في الغالب يحفظونه في

127
00:51:15.050 --> 00:51:34.500
في الثلاجات واماكن البرودة ما يصل الى هذه الدرجة. لكن لو لو حفظ في الخارج او مع شدة الحر طول المدة يقذف الزمن والغالب انه يقذفها في ثلاثة ايام. فالمهم انه لما ابقاه الغاصب عنده تخمر اذا صار خمرا لا قيمة له

128
00:51:35.600 --> 00:52:02.150
فيقول يرد مثل العصير يرد مثل العصير. نعم فبناء على ذلك يرد مثله. طيب لو غد مثل العصير فلا لا اشكال في ذلك نعم لكن لو ان هذا الخمر انقلب عاد خلا

129
00:52:03.550 --> 00:52:24.850
عاد خلا فهنا ايش الان المقصود من اخذ البدل وهذا عين المال ايهما اولى ان يأخذ البدل او يأخذ عين المال؟ ان يأخذ دعينا المال سنرد اليه عين ماله ونأخذ منه

130
00:52:25.300 --> 00:52:49.500
ايش؟ البدل ويأخذ ما نقص مع ذلك. ويأخذ ما نقص مع ذلك. فعلى سبيل المثال لو انه يعني اه آآ غصب منه على آآ آآ على سبيل المثال ايش؟ عبدا

131
00:52:50.700 --> 00:53:15.000
غصب مين؟ عبدا ثم هذا العبد هربت فجئنا فجاءوا الى الغاصب قيل له الان تدفع كم يساوي؟ قالوا ستين الفا فبعد يومين اعطى الستين الف. بعد يومين وجدنا العبد فنقول

132
00:53:15.100 --> 00:53:35.900
يغدوا الى المغصوب منه عين ما له. ويأخذ الغاصب بدأ البدل الذي بذله او ما بذله من البدل. واضح؟ نعم. فاذا كانت العين التي استلمها اه المالك او المغصوب منه ناقصة او فيها خلف

133
00:53:35.900 --> 00:53:58.350
فيأخذ اغشى نقصها على ما قلناه. لان اخذ عين المال اولى من الذهاب الى البدل. اولى من الذهاب والانتقال الى البدل نعم وتصرفات المقاصد الحكومية باطلة. هذا وش معناه؟ وش معنى الفصل هذا؟ او فيما هذا الفصل

134
00:53:58.350 --> 00:54:24.500
يقول المؤلف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية اذا هي في التصرفات الحكمية. وش معنى التصرفات الحكمية؟ يعني تصرفات الحاء غاصب من حيث الحكم عليها بالصحة والبطلان او الفساد سواء كان ذلك ما يتعلق بالعبادات او يتعلق ذلك

135
00:54:25.100 --> 00:54:59.600
بالمعاملات واضح؟ فعلى سبيل المثال لو ان هذا الغاصب غصب ذلك المال فتصدق به فصدقته باطلة ولا تجدي عليه شيئا ولو ان هذا الغاصب غصب ماء فتوضأ به لم يصح منه ذلك الوضوء تصرفه في ذلك باطل. وهكذا فعند الحنابلة

136
00:54:59.600 --> 00:55:29.600
يقولون ان تصرفات الغاصب كلها محكوم عليها بالبطلان فبناء على ذلك لا ترتب عليها اثارها لو انه غصب هذا آآ الكساء فباعه فنقول البيع باطل وهو مرجوع فيه فيؤخذ ممن اشتراه ويرد الى مالكه ويرد الى المشتري ماله وهكذا

137
00:55:30.750 --> 00:55:56.850
واضح؟ فلاجل ذلك قالوا وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة هل هي كلها؟ الحقيقة ان مطلق او مقتضى كلام الحنابلة ايش اه الطرد في هذه المسائل. فكل مسائل على ذلك وهذه تقدمت بنا في

138
00:55:56.900 --> 00:56:16.300
في كتاب الطهارة وفي غيرها انه لو توضأ بماء مغصوب او نحو ذلك الوضوء باطل وآآ يجب عليه اعادة الصلاة لا يتعلق او لا ترتب عليها هذا هو ومع ذلك

139
00:56:17.350 --> 00:56:35.950
الحنابلة جاءوا الى مسألة قالوا وان اتجر في ماله يعني لو انه غصب هذا المال غصب منه عشرة دنانير او عشرة الاف ريال او ستة وثلاثين الف ريال ثم اتجر بها

140
00:56:37.250 --> 00:57:09.650
بعد شهر او سنة صارت مئة الف وصارت الدنانير العشرة ستة وتسعين دينار فلمن تكون على ها  يقول لصاحبه على مقتضى كلام الحنابلة من حيث الاصل وتصرفات بالحكمية باطلة ان كل هذه المعاملات باطلة

141
00:57:12.450 --> 00:57:41.550
لكن مع ذلك في مثل هذه المسألة بخصوصها قالوا ان المال وربحه لمالكه لانه نتاج ما له والحقيقة التعليل ذلك من جهة اه القاعدة مشكل على كلامهم. ولذلك حتى الحنابلة فيما بينهم استشكلوا هذه المسألة

142
00:57:41.550 --> 00:57:58.000
كيف تقولون تصرفاته باطلة؟ ما دام بطل البيع بطل الربح. عاد الى كل احد. لكن اه لهم في ذلك تعليلات مختلفة ويا صاحب الكشاف اطال الكلام فيها وغيره من فقهاء المثل

143
00:57:59.600 --> 00:58:14.300
قالوا اولا ان لو قلنا انه لا يعاد له الا رأس ما له فسيفضي هذا الى ان الناس يتجرأون على الغصب فيغصبون ثم يتجرون فيأخذ الربح ويرد المال الى صاحبه

144
00:58:16.550 --> 00:58:34.250
وان كنا بالعود كل واحد يعود فربما يترتب على ذلك اشكالات كثيرة من جهة هذا يعود على هذا وهذا قد يكون تصرف وهذا قد يكون ليس عنده مال فيلحق بذلك ايش؟ آآ

145
00:58:34.250 --> 00:58:54.250
نشاط كثير وآآ بلاء كبير. فلاجل ذلك قالوا آآ انه آآ اتموا في العدل وآآ امنع من وايضا آآ اسلم واسهل ان آآ يكون المال لصاحبه والغاصب ليس له الا

146
00:58:54.250 --> 00:59:11.600
جهد ضائع وعمل فائق لا يثاب عليه بل هو اثم في ذلك كله وهذه مسألة فيها شيء من الاشكال ولذلك احمد في بعض رواياتك قال انه يتصدق بالمال يعني الزائد الربح المال

147
00:59:11.800 --> 00:59:31.800
على كل حال كما قلنا لكم هي محل التقدم. طبعا الفقهاء الاخرين يقولون ان آآ او الجمهور على ان التصرفات في قال ونحوها تصرفات صحيحة وهو اثم في ذلك فلا يكون عليهم اه او فلا يرد عليهم هذا الاشكال الذي يرد على الحنابلة

148
00:59:31.800 --> 01:00:04.200
رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ   لا هذا سؤال جيد يقول كما ان انه غارم فله فيكون غانما نقول لو قلنا بذلك لفظى كل الناس يغصبون ثم يقولون نتوب ونرجع

149
01:00:04.400 --> 01:00:24.400
لا هو ظالم وهو متعدي ليس ضمانه ليس من جهة ان الغصب تحت اه يده. لكن من جهة ان اليد التي هو اخذ بها يد ظالمة ومتعدية فلحق به الظمان في كل حال

150
01:00:24.600 --> 01:00:54.800
فلحق به الظمان في كل حال. نعم   نعم لو ان حصل خلاف بين الغاصب وبين المالك في قيمته فقال الغاصب قيمة خمسة وعشرون الف قال المالكي لا قيمته ستون الفا

151
01:00:55.300 --> 01:01:23.450
فيقولون ان القول قول الغاصب لماذا  طبعا اذا لم توجد البينة لان اه لانه غارم ولان الاصل عدم الزيادة نعم في قيمة التالف او قدره ذلك او في صفته نعم آآ لو كانت بقيمة التالف او قدره. اذا كان آآ قدر التالف مثلا قال

152
01:01:23.450 --> 01:01:46.500
آآ الذي تلف منه مثلا عشرة اصواع. وقال الذي تلف لا انما هي ثمانية اصواع سنقول القول قول الغاصب ان الثالث ثمانية اصواع فقط او صفته اه او صفته كذلك اذا قال ان هذا من الحنطة الجيدة. قال لا هي من الرديئة

153
01:01:46.550 --> 01:02:07.850
او قال هذا من كذا وقال هذا من كذا. قال هذا من الصوف الاصلي وقال لا هذا من الصوف غير الاصلي وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة قال هذا من الصوف الكشميري الذي هو اجود الاصواف قال لا هذا من الصوف آآ الذي دونه

154
01:02:07.850 --> 01:02:24.612
في كل هذه الاحوال نقول القول قول الغاصب فيها. نعم. قال انتهى الوقت طيب نقف عند هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد