﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.350
الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:21.750 --> 00:00:49.000
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده المخلصين واوليائه المتقين. وان يصلح لنا الاعمال في الدنيا والدين وان يعيذنا من الفتن يا رب العالمين الحديث في الدرس الماضي في تفاصيل مسائل الغصب. وذكر الاحكام فيما

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
اه فيما يتعلق بالضمان اذا انتقلت من يد غاصب الى اكل وغيره كما ايضا اه الاختلاط بين وغيره الى ان دخلنا في مسائل تصرفات الغاصب الحكمية من حيث صحتها وبطلانها وما يترتب

4
00:01:09.000 --> 00:01:29.000
وعليها وكنا ذكرنا ما يتعلق بمسألة مهمة وهي اذا اتجر بمال بالمال المغصوب وما الذي يترتب عليه الى ذلك وكون هذه المسألة لا تأتي على اصول الحنابلة وكلامهم فيما يتعلق بها. ونكمل ما توقفنا عند

5
00:01:29.000 --> 00:01:52.800
وباذن الله جل وعلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ومشايخنا وسائر المسلمين. رحمه الله. والقول في قيمة التاريخ او قدره او صنعته قوم

6
00:01:52.800 --> 00:02:28.350
نعم اه ما اخذنا الا هالمسألة الاولى  فقط آآ فاذا آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله والضمير راجع الى الغاصب وقلنا ان هذه مسائل مغد مغدها آآ ان هذه المسائل مغدها الى ما يتعلق

7
00:02:28.350 --> 00:02:58.350
آآ الانكار والاصل. ولما كان الاصل عدم لزوم ذمة الغاصب مما لزمت فما يزيد من اه قدره او ما يتغير من صفته فان القول قوله. والعكس بالعكس ان الخلاف في بين الغاصب والمغصوب منه. في الغد وآآ حصول العيب هو قول آآ رب المال

8
00:02:58.350 --> 00:03:18.350
وصاحبه فلو انه قال رددت ما غصبت منك فقال لم ترد علي فيقبل قول المالك بانه ولم يرد ويلزمه الرد في مثل تلك الحال سواء رده او غد مثله او قيمته كل مسألة بحسبها على ما تقدم

9
00:03:18.350 --> 00:03:44.200
قيل هو بيانه وكذلك العيب. فاذا قال اه كان معيبا. وقال المالك كان صحيحا وتعيب عندك. فلاص عدم عدم العيب. فبناء على يلزم الغاصب بما جرى عليه من من عيب وما يترتب عليه من عرش نقص وهكذا. قال وان جهل رب

10
00:03:44.200 --> 00:04:05.400
تصدق به عنه مضمونا اذا تاب الغاصب من غصبه واراد ان يتخلص من تبعته ويتحلل من عهدته نعم اراد ان يرد الغصب فلا يخلو. اما ان يكون الغاصب المغصوب منه موجودا. فيرد اليه

11
00:04:05.500 --> 00:04:24.250
او يكونوا وغثته عودة يكون ورثته موجودون فيرد اليهم. فاذا لم يكن ذا ولا ذاك ولم يستطع الوصول الى المغصوبة الى المغصوب منه فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى اذا سلمه الى الحاكم بغي

12
00:04:24.300 --> 00:04:42.100
لان الحاكم يقوم على اموال اليتامى والقصر واللقطات والضوال ونحوها نعم والولي والسلطان ولي من لا ولي له. فهذا المال الذي قد آآ جهل وليه ولم يوجد صاحبه فان السلطان يتكفل

13
00:04:42.100 --> 00:05:01.250
ويقوم عليه حتى يأتي صاحبه يوما من الدهر. فاذا سلمه كذلك فقد برئت ذمته فقد برئت ذمة الغاصب. واما اذا لم يسلمه الى السلطان او تعذر تسليمه اليه بوجه من

14
00:05:01.250 --> 00:05:32.750
فانه يتصدق به فاذا تصدق به اه بنية المغصوب عنه مع ظمانه فبمعنى ان هذا المغصوب اه فيتصدق به بنية ان اجر هذا هذه الصدقة لمالك الاصلي او لصاحب العين المغصوبة. لكن مع ذلك لو جاء صاحبها يوما من الدار فطالب الغار

15
00:05:32.750 --> 00:05:57.300
سبا فانه يلزمه. ولذلك قال مضمونا يعني انه لا تنتهي عهدته بكل حال بل هو ضامن فيما لو طالبه المغصوب منه بان يسلمه اليه فاذا جاء فاخبره انه تصدق فقبل فالحمد لله. فان قال لا اريد الصدقة وانما اريد عين مالي وانا احوج

16
00:05:57.300 --> 00:06:15.300
اكون اليه فنقول في مثل هذه الحالة فانه آآ يلزمه الغد ولذلك قال مضمونا عنه واذا اراد ان يتصدق به فكان الغاصب الذي تاب من غصبه فقيرا او محتاجا الى هذه العين

17
00:06:15.400 --> 00:06:37.650
فهل يستحقها هل يستحق ان يقبضها لكونه اه فقيرا المشروب من المذهب عند الحنابلة لا لانه لا لانه متهم في حق نفسه. والاصل نقلها عن يده والصدقة بها على من سواه. وهذا هو

18
00:06:37.650 --> 00:06:57.650
المذهب خلافا لابن تيمية شيخ الاسلام يوسع في هذا فيقول هو من عامة الضعفة والمساكين فاذا كان هو مسكين فيجوز بذلها اليه او انتفاعه بها بوجه الصدقة والمسكنة مختلفا عن اليد الاولى

19
00:06:57.650 --> 00:07:35.150
يد غصب وظلم وعدوان. نعم رحمه الله ما فيه  نعم قال ومن اتلف هذا اذان من المؤلف بانتهاء مسائل الغصب والدليل على ذلك انه ذكر مسائل الاختلاف والاختلاف دائما تذكر في اخر مسائل الباب

20
00:07:35.650 --> 00:07:54.150
ثم انتقل الى مسألة اعم من المسألة الاولى او اعم من مسائل الغصب وهي مسائل الاتلاف بجامع ان مسائل الاتلاف هي كمسائل الغصب من حيث ان المتلف يجب عليه ضمان ما اتلف. سواء

21
00:07:54.150 --> 00:08:23.100
كان ذلك بقصد او بغير قصد وسواء كان في ذلك آآ آآ بالغا عاقلا او كان مجنونا او صغيرة فالاتلاف يقابله الضمان بكل حال ولا فرق بين قاصد وغير قاصد او مكلف وغير مكلف الا من جهاد

22
00:08:23.250 --> 00:08:47.450
الاثم فالقاصد والمكلف يأثم اذا تقصد اتلاف مال الغير. واما غير القاصد فلا يلزمه سوى وظمان ما اتلفه ومقابلة ما افسده. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف محترما لان المال اما ان يكون محترما

23
00:08:47.600 --> 00:09:13.050
كالكتاب والدار والسيارة وغيرها. واما ان يكون غير محترم. وغير المحترم سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الباب وهي الاموال المحرمة انية ذهب وكآلة غناء او نحو ذلك فان هذه اموال غير محترمة فتنتفي عنها صفة

24
00:09:13.050 --> 00:09:30.950
المالية فبناء على ذلك لا يكون في اتلافها ضمان على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فقال ومن اتلف شمالا لان المتلف تعلقت به الضمان من جهة انه فوت المال على صاحبه

25
00:09:31.250 --> 00:09:58.500
قوة المال على صاحبه. نعم قال او فتح قفصا فاذا فتح القفص والقفص اسم للصندوق او المكان الذي تحفظ فيه الطيور ونحوها فطار هذا الطير فان ولولا فتح هذا الباب لما طرأ الطائف او فتح

26
00:09:58.500 --> 00:10:19.000
لما فتح هذا القفص طاء فهو المتسبب بالاتلاف وان لم يباشر الاتلاف هل هو الذي باشا هو لو لو اخذ هذا الطير فاطاره نقول باشا. لكن هو فتح الباب فلما فتح الباب قد يخرج وقد لا يخرج

27
00:10:19.050 --> 00:10:42.650
لكن اذا خرج فالسبب هو هو فاتح القفص والقاعدة عند الحنابلة كما هي جمع عند جمع من الفقهاء ان المتسبب يقوم مقام المباشر عند عدمه. اما اذا وجد مباشر ومتسبب فالمباشر هو

28
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
هو الذي يتعلق به الضمان. نعم قال او فتح قفصا باطلاق خلافا لبعض الفقهاء يقولون لابد يفتح القفص يثير الطير حتى او ينفره حتى يطير. قال او بابا فاذا فتح الباب فهرب صيد

29
00:11:03.350 --> 00:11:23.250
نعم او طير او بعض اه البهائم او عبد ما يتعلق به الضمان لانه هو الذي تسبب في فواته على صاحبه. قال او حل وكاء. الوكاء هو نعم ما تربط به القربة ونحوها

30
00:11:23.450 --> 00:11:44.700
ولذلك يقولون وكاء الزق الزق هو ما يكون نحو قربة ما مات لها. فيجعل فيها الماء يجعل فيها السمن. يجعل فيها العسل يجعل فيها اشياء وكثيرة فيقولون لو حل الوكاء

31
00:11:45.250 --> 00:12:08.100
فكان فيها شيء جامد فاذابته الشمس فخرج فلولا فلولا انه حل ذلك الوكالة ما فسد او تلف ذلك السمن او العسل. اليس كذلك؟ لان ذئبة الشمس لا تؤثر لو كان مغلقا

32
00:12:08.100 --> 00:12:28.100
اليس كذلك؟ فلأجل ذلك قالوا انه اذا حل وكاء زق جامد او او مائع فاذا كان مائعا فذهب فحصل بسببه الائتلاف او جامدا فاذابته الشمس فايضا هو المتسبب بحل ذلك فيلزمه الضمان. قال او رباطا او قيدا

33
00:12:28.100 --> 00:12:53.200
اذا ربطت بهيمة كفرس احله فذهب الفرس ولم يجيء او قيدا في عبد في رجلي عبد فهرب العبد وابق فظمانه على من حل قيده نعم او اه قال او قيدا فذهب ما فيه يعني ما في الرباط والقيد

34
00:12:53.500 --> 00:13:28.100
او اتلف شيئا او انه لما حل هذا العبد قام هذا العبد وافسد البناء نعم او كسرت سيارته او لما حل رباط الخيل غفست شخصا جنت عليه سنقول هو هو المتسبب في ذلك فكان عليه الظمان او اتلف شيئا يعني هذا المحلول رباطه والمحلول قيده

35
00:13:28.100 --> 00:13:54.150
وظمنه يعني ظمنه المتسبب فيه لانه كالمباشر للاتلاف اه الذي عمل هذا او كأنه هو سبب الهلاك. نعم قال رحمه الله وان رمت الا لذة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمير. كالكلب العقور من دخل بيته باذنه او

36
00:13:54.150 --> 00:14:16.550
وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمنه يعني اذا ربط هذه الدابة فان ذلك يؤذي المارة فلو انه عتق بسبب ذلك شخص فكانه هو الذي تسبب في عثرته

37
00:14:16.700 --> 00:14:36.700
وهو الذي اه تسبب في حصول الجناية عليه او تلف ما له يعني فلو انه عثر مثلا فسقط فانكسر رجله او عثر فكان معه آآ عسل او شيء ثمين فسقط فانكسر فنقول عليه الظمان لانه

38
00:14:36.700 --> 00:15:06.300
المتسبب وهنا ترى ان آآ قول ان قوله بطريق ضيق ضيق ما بين المعكوفين هذه زيادة من الماتن على على الاصل فليست من عبارات مقنعة وذلك ان الحنابلة مختلفون هل هذا مختص بالطريق الضيقة او على سبيل الاطلاق؟ فظاهر كلام المؤلف

39
00:15:06.300 --> 00:15:26.950
والتقييد لا الاطلاق. وقد قال جمع من الحنابلة منهم ابن رجب وغيره من المحققين. وقالوا بان كلام احمد على تضمين الرابط دابته في الطريق مطلقا سواء كانت الطريق ضيقة او كانت الطريق واسعة

40
00:15:27.000 --> 00:15:46.900
ومثل ذلك يعني لو ان شخصا اوقف سيارته في طريق فاذا كانت ضيقة فحصل بذلك اتلاف على شخص اخر في سيارته او غيره نقول فان عليه الظمان ما دام متسببا

41
00:15:47.150 --> 00:16:11.750
ما دام متسببا وكذلك ايضا لو كانت الطريق واسعة على القول الاخر. بشرط الا يكون ذلك مكان للوقوف فاذا كان مكانا للوقوف فهذا قد تقدم معنا ما يتعلق به وهي لا ما مرت عفوا آآ لانها ستأتينا في

42
00:16:11.750 --> 00:16:37.700
في احياء الموات ستأتينا في احياء آآ الموات فبناء على ذلك سنذكرها هنا. فاذا كان هذا قد جعل مواقفه للسيارات فهذا يسمى اقطاعا فلا آآ اه يتعلق به حكم لانه ابيح له الانتفاع به على تلك الناحية. سواء كان لشخص بعينه او اناس بوصفهم

43
00:16:37.700 --> 00:16:55.000
كاهل الحارة او اه المدرسون او نحو ذلك او كان لعموم من اراد الوقوف والانتفاع. واضح؟ نعم. ثم ثم اه هنا ايضا مسألة وهي فيما لو تلف اه وقفت السيارة في ارض الطريق

44
00:16:57.300 --> 00:17:21.200
يعني خربت سيارته في اثناء الطريق لم يستطع ان يحرفها لا هنا ولا هناك. ما الحكم ها هذه مسائل مهمة لتعلموا عظم هذا الفقه وهذه الشريعة وما دونه علماء الاسلام من المسائل التي تتعلق بالان

45
00:17:22.200 --> 00:17:40.150
فهي كالمسألتي هنا لاننا قلنا ان الظمان متعلق بالقاصد وغير القاصد هذا الذي تلي اه وقفت سيارته لم يقصد اذية الناس ولم يتقصد ايقاف السيارة في الطريق لكن حصل بسببه ايذاء

46
00:17:40.850 --> 00:18:00.700
فما دام انه حصل بسببه ايذاء فتعلق به ظمان ذلك وهذا محل ليس محلا للوقوف ولا للايقاف فتعلق به حكم الاتلاف. واضح؟ نعم قال كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه

47
00:18:00.800 --> 00:18:24.250
يعني لو ان شخصا اذن لي اخر بالدخول وكان في البيت كلب ينهش الداخل فنهشه سنقول في مثل هذه الحال صاحب الدار يلزمه الضمان لانه لما اذن له كانه مع علمه بهذا الكلب كانه تسبب عليه بالعقر والايذاء

48
00:18:25.100 --> 00:18:41.650
نعم بخلاف ما لو ان الشخص دخل البيت بغير اذنه فانه اذا دخل بغير الاذن كان يكون تسلق او دخل غير مأذون فيه كانه هو الذي تسبب على نفسه فهو الذي الحق بنفسه

49
00:18:41.650 --> 00:19:07.200
فلم يكن على غيره الظمان ولانه دخل شيئا لم يحق له دخوله فتعلق به ضمانه ولم يكن على صاحب الكلب شيئا. واضح او عقره خارج منزله كذلك الاصل ان صاحب الكلب يحفظ كلبة. ويمنعه من الخروج

50
00:19:08.000 --> 00:19:29.750
فبناء على ذلك لو ان هذا الكلب خرج فاذى شخصا او اكثر في طريق فان الضمان على صاحب الكلب الذي غفل عنه او خلى بينه وبين الخروج لانه صار متسببا في ذلك. وفي هذا لما قال او

51
00:19:29.750 --> 00:19:54.550
وعقره خارج منزله ان الكلام متعلق بالعقل والايذاء بالنهش والعظ اما بما سواه كالبلوغ والتنجيس ونحو ذلك فهذا ليس على صاحبه ظمان لماذا لان مثل هذه الامور يستوي فيها الكلب العقوق وغيره

52
00:19:54.700 --> 00:20:14.700
والكلاب تدخل على الناس وآآ ربما تفد عليهم في بيوتاتهم او في طرقاتهم ونحو ذلك فلم يكن ذلك فيه فالضمان انما هو في العقل والعض الذي هو سبب من المؤوي لهذا الكلب

53
00:20:14.700 --> 00:20:42.950
اتي به نعم قال رحمه الله وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن وعكسه بالنهار. فان لو اتلفت نهارا شيئا لم تضمن. لم يضمن صاحبها والسبب في ذلك ما هو

54
00:20:44.150 --> 00:21:04.350
جاء فيه حديث وان كان الحديث مرسلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال على اهل على اهل الاملاك حفظ املاكهم نهارا. وما اتلفته ليلا ضمنوه. ولان العادة جرت

55
00:21:04.350 --> 00:21:28.800
ان اصحاب الاملاك والزروع والبساتين ونحوها ينتشرون فيها نهارا فيسهل عليهم حفظها ومنع منع وداخلين عليها فكان ذلك عليهم وعادة اهل الرعي والبهائم ونحوها ان يطلقوها حتى ترعى وتأكل فاذا جاء الليل حفظوها

56
00:21:28.950 --> 00:21:52.850
فبناء على ذلك كان على اهل البساتين والاملاك اه حفظ املاكهم نهارا حين يطلق اهل البهائم بهائمهم. وكان على اهلي بهائمي حفظها ليلا حينما يسكن اهل المزارع والاملاك الى بيوتهم وينام في مساكنهم

57
00:21:53.400 --> 00:22:11.500
فانه لا يمكن من يحفظها او ان يتعاقبوا عليها ليلا ونهارا. وهذا الحديث وان كان مرسلا لكن كما قال ابن عبد البر انه مما تلقي بالقبول. ولذلك كان هذا هو قول الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم

58
00:22:11.900 --> 00:22:35.700
ثم يقول المؤلف رحمه الله الا ان ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة الا ان ياتي صاحبها فيجعلها بقرب هذه المزرعة العقارب كانه انها اذا جاءت بقرب المزرعة والمزرعة فيها من الزروع وفيها من الحشيش وفيها من كذا انها ستدخله

59
00:22:35.750 --> 00:23:02.800
فكأن صاحبها قصد ادخالها فكأنه قصد الاتلاف فيلحقه الضمان واضح فبناء على ذلك اذا جعلها بقرب تلك الزراعة فكأنه تقحم ذلك قصدا واذا دخلت البهائم الى مزرعة شخص وجب عليه اخراجها. الا

60
00:23:03.200 --> 00:23:23.700
الا يمكنه الاخراج الا الى مزرعة نخاك ان تكون المزارع ايش؟ ملتصقة بعضها على بعض. وطريق هذه على هذه فانه لو اخرجها الى مزرعة احد سواه فكأنه قصد حماية نفسه باذية غيره. فيلزمه الضمان

61
00:23:23.700 --> 00:23:46.650
فلاجل ذلك يقول اذا كان الامر كذلك فانه يتركها ثم يلزم صاحبها الظمان ثم يلزم صاحبها الظمان. وكل هذا الكلام ما لم يكن لهذه البهائم تقييد وترتيب فلو كان مثلا

62
00:23:46.700 --> 00:24:18.000
كما في هذه الازمنة انه الطرق السريعة والممرات السيارات ونحوها اه يجعل عاجز وحائل بينها وبينه ويمنع دخولها عليه فهذا لو دخلته ليلا او نهارا سيكون الظمان على صاحبها لانها ممنوعة من ذلك. ويجب حفظها اذا كان قد خلى بينها وبين ذاك

63
00:24:18.700 --> 00:24:34.850
اما اذا لم يكن منه تقصير اه طبعا في النهار اما في الليل فيجب عليه الحفظ فاذا اذا لم يكن منه تقسيم في النهار فلا ضمان عليه. مثل ذلك من مرات القطارات ونحوها. واضح؟ نعم

64
00:24:35.600 --> 00:25:04.300
قال رحمه الله وان كانت او قائل او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وباقي جنايتها وامين نعم قال المؤلف رحمه الله وان كانت بيد راكب وان كانت بيدي راكب

65
00:25:04.350 --> 00:25:30.800
طبعا الاصل اه حتى لانه سيأتي الكلام على تكملة هذه المسألة انا قلنا ان ما اتلفته بالنهار لا ضمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال  آآ ايش رجل العجماء وفي ايضا الرواية العجماء جبار يعني ان جنايتها هدى ان

66
00:25:30.800 --> 00:25:51.700
هدى فبناء على ذلك ما تتلفه في النار لا ضمان عليه. ثم قال ان كانت بيد راكب او قائد او سائق هذه ثلاثة احوال اذا كان راكبا عليها ويمسك زمامها او كان سائقا لها يسوقها بان يكون

67
00:25:51.950 --> 00:26:14.500
خلفها السائق يكون خلف البهيمة او ان يكون قائدها بان يكون امامها بان يكون امامها. ففي هذه الاحوال يقولون لو جنت في اثناء ذلك فظمانها  عليه ان كانت الجناية بمقدمها

68
00:26:14.750 --> 00:26:38.400
لماذا؟ لانهم يقولون ان الجناية اذا كانت في حال آآ جنايته في حال في حالق ركوبه او قيادته او سياقته فهو جناية منه وتفريط منه لانه يمسكه يمكنه ان يتحكم بها ويمنعها

69
00:26:38.500 --> 00:27:00.600
فلما لم يحل بينها وبين الجناية فكأنه تسبب في ذلك فيكون عليه الظمان واما ما تكون من جنايتها بمؤخرها فانه لا ضمان عليه. لانه مهما كان راكبا او قائدا او سائقا فانه لا يستطيع ان يتحكم في مؤخرة الدابة. فيمكن

70
00:27:00.600 --> 00:27:17.950
ان ترفس برجلها وهو لا يشعر ولا يقدر ان يمنعها وبناء على ذلك لا ضمان عليه وهذا هو الذي جاء في الحديث رجل العجماء جباء. فقال اهل العلم لان جاء في الحديث العجماء جبار

71
00:27:17.950 --> 00:27:35.150
على الاطلاق وهو في الصحيح. وجاء في الحديث رجل العجماء جبار. يعني هدى فجمع اهل العلم بين هذه وهذه فقالوا العجماء جبار يعني اه جنايتها هدر اذا لم يكن عليها سائق ولا ولا معها قائد

72
00:27:35.150 --> 00:27:53.300
ولا راكب نعم وكان ذلك بالقيد المتقدم بان لا يكون في ليل نعم واما اذا كان آآ معها قائد او راكب فعليه الظمان الا ان يكون برجلها للحديث فجمعوا بين هذا الحديث

73
00:27:53.300 --> 00:28:16.200
وذاك بان هذا على اه في حال عدم وجود اه مم اه راكب او قائد او سائق وهذا اذا وجد معه معها سائق او راكب او قائد نعم ولاجل هذا قال وباقي جنايتها هدى. هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء هنا نعم وما تقدم

74
00:28:16.200 --> 00:28:36.550
ربط دابة بطريق ضيق فعثها به انسان ظمئ تمثل في الجملة المسائل المتعلقة باحكام المرور في هذا الزمان وقد ذكروا جملة من المسائل في اه سوى هذا المختصر اطول منها

75
00:28:36.950 --> 00:28:55.350
اذا تقابلت سفينتان ارتطمت سفينة باخرى فعلى من يكون الظمان. فالاصل ان كل واحد يظمن ما ايش؟ ما اتلف على صاحبه. يقولون لانه لا يستطيع ان يتحكم في السفينة. فيما مظى الكلام هذا

76
00:28:55.700 --> 00:29:25.700
نعم بخلاف ما اذا كانت السفينتان احداهما مصعدة والاخر والاخرى منحدرة. فصاحب المصعدة هو الذي عليه الضمان لان هو الذي يستطيع التحكم بخلاف التي في المنحدر. قالوا مثل ذلك فعلى هذا ما يتعلق بجنايات السيارات اذا جنت السيارة بمؤخرها يضمن صاحبها او لا يضمن

77
00:29:27.050 --> 00:29:59.300
ها يضمن يضمن لانكم لا تنظروا الى ان السيارة دابة ففرق بينهما وذلك ان الدابة تتصرف من نفسها. اما السيارة يمكن لقائدها ان يتحكم في مقدمها وفي مؤخرها فعلى سبيل المثال لو انه يمشي في الطريق فوطئ ايش؟ حجرا فطار فكسر سيارة اخرى

78
00:29:59.900 --> 00:30:19.900
فهنا نقول عليك الظمان لانه كان بامكانه وهو يعلم ان في مثل هذه الحالة انها تطير هذه الاشياء ان يميل عنها الاحجار او ان يمشي بهدوء ورفق فلما فعل لم يفعل ذلك كأنه تسبب في الجناية فيكون عليه الاتلاف

79
00:30:20.300 --> 00:30:42.150
لكن لو ان سيارة ارتطمت سيارة في في خلفها فنقول هذا الذي ارتطم بمقدمته في مؤخر السيارة هو المخطئ لانه اقدر على التحكم وهو الذي اه جنى على الاخر. الا ان يكون المتقدم رجع عليه فصدم

80
00:30:42.150 --> 00:31:10.050
واضح والغالب ان يعني ما اه يتعاطاه اهل المرور اه من تنظيم اه متسق مع ما ذكره الفقهاء في الجملة في الجملة. يعني فاذا اه مثل اه مسائل الوقوف في اثناء الطريق تعريض الناس للخطر ونحوها. مثل ما قلنا وان ربط

81
00:31:10.050 --> 00:31:39.850
دابته بطريق ضيق. نعم وآآ ايضا اذا آآ التف يمينا والطريق متصلة اماما فكأنه هو الذي للغير بالايقاف واذا لم اه اه يظهر اشارة بالذهاب يسارا او يمينا فكأنه غر هذا الذي خلفه انه ذاهب اماما

82
00:31:40.350 --> 00:31:59.350
اليس كذلك؟ ففي كلها يدل على ان احدهما تقصد الظلم آآ تقصد الاتلاف ومثل ذلك اذا كان هذا في طريق صغيرة وذلك في طريق كبيرة فمن المتعارف عليه ان صاحب الطريق الكبيرة اولى

83
00:31:59.400 --> 00:32:29.600
فاذا دخل عليه فكانه اعتدى على حق ذاك فيكون عليه الظمان لكن اه اشكل ما يكون في مسائل المرور هي مسألة طريقة حساب اه الضمان والائتلاف تعرفون انها تعود عندهم على الى مسألة آآ يعني تقييم اهل الخبرة واعطاء آآ متوسط في

84
00:32:29.600 --> 00:32:47.200
بعض الاحيان والان اختلفت ما صارت على هذا النحو مطلقا وانما صار فيها شيء من التفاوت وبعضها يعرض على آآ اهل الخبرة اه ما يسمى بشيخ المعارض او نحوه فيقيمها ويعطيه ما فات عليه من نقصها

85
00:32:47.300 --> 00:33:10.000
لكن ايضا آآ في الجملة التعويض بقطع الغيار يكون بجديدة مع ان هذه السيارة مستعملة والاصل عند الفقهاء انها تخيم بنحوها. فاقرب ما يكون القول في مثل هذه المسائل ان هذا الحكم من المرور انما هو

86
00:33:10.050 --> 00:33:36.500
صلح بمثابة الصلح بين الطرفين والاصلاح بينهم. فكأن كل واحد منهما رضي بذاك وهذا ظاهر بدليل انه لو لم يرضى فاراد رفع ذلك الى المحكمة فان له ذلك ايش؟ يحكم القاضي بما يراه على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى لكن اكثر الناس

87
00:33:36.500 --> 00:33:56.500
طبعا يأخذوا ما يتوصل اليه المرور لانه اسرع وايسر وابعد عن زيادة المنازعة والخصومة والاطالة فيها واضح يا اخوان؟ وفيه مسائل مما يتعلق بذلك. فاذا هذه اكثر المسائل التي تتعلق بهذا ذكر قليلا او شيئا يسيرا

88
00:33:56.500 --> 00:34:16.500
فيما يتعلق ببعض المسائل في احكام الجوار وان كانت ليست مثل هذه في المرور المرور هنا لكن هناك ايضا ذكر بعض احكام آآ الجوار ونحوها وفي احياء احياء الموات اه يعني نتفة يسيرة تتعلق بهذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

89
00:34:16.500 --> 00:34:36.300
لا قال كقتل الصائل عليه يعني انه لو قتل الانسان من صال عليه فهو هدى. فلا ضمان لان الصائل بصيلانه او بصيامه على الانسان تعرض آآ كانه عرض نفسه للهلكة

90
00:34:36.300 --> 00:35:00.400
فلو ان شخصا اقبل على اخر بسكين يريد ان يقتله فابتدره هذا آآ الذي آآ اريد الجناية عليه فضربه فسقط فمات فنقول هذا صائم بناء على ذلك لا ضمان عليه

91
00:35:00.450 --> 00:35:18.600
لا ضمان عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن هذا ايضا مقيد بماذا؟ بشروط بشروط دفع الصائل. وذلك بان يدفع بالاسهل فالاسهل

92
00:35:18.650 --> 00:35:34.300
وان لا ينتقلا الى اشد مع امكان الاسهل ثم ايضا ثبوت انه صائم. لانه لو ارتفع الى القاضي وادعى الجاني انه انه صال عليه. فقد يثبت ذلك قد لا يثبت

93
00:35:34.450 --> 00:35:49.800
فاذا لم يثبت وقتل وهو كان وهو ذاك كان صائلا فامره الى الله واجره عليه. وان لم يكن فقد اخذ حقه واستوفى ما اه جرى عليه من الجناية والظلم والعدوان

94
00:35:49.900 --> 00:36:12.300
وسيأتي مسائل احكام قتل الصائل في اه مسائل احكام في كتاب الحدود اه انتظروا الى هناك ثم قال وكسوا مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خير خمر غير محترمة. كسر مزمار لان مزمار الة

95
00:36:12.300 --> 00:36:35.700
له فلا فليس مالا محترما فاتلافه ليس فيه ظمان وكذلك الصليب لان الصليب علامة على الكفر بالله جل وعلا ويتعبد بها النصارى ظلما وعدوانا فلا يكونوا في كسرها آآ ابطال واماتة

96
00:36:35.700 --> 00:36:50.550
الكفر بالله والاشراك به فلم يكن في ذلك شيء. وكان اتلافه هدر. بل هو مطلوب شرع ومأمور به. آآ آآ في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

97
00:36:50.600 --> 00:37:13.850
قال وانية ذهب وفضة كذلك انية ذهب وفضة لو كسرت لكونها انية لا يجوز الشرب والاكل فيها لكان ذلك صحيحا لكنه لا يأخذ الذهب والفضة. لان اخذ الذهب والفضة تفويت عليه بالانتفاع في الحلال. لانه يمكن ان يذيبه فينتفع به

98
00:37:13.850 --> 00:37:33.850
ختما لزوجه او اه يجعله اه اه درهما او دينارا فيبيعه وهكذا. لكن كسر هذه الانية كسر صحيح انها انية محرمة ولا يجوز اه استعمالها ولا اتخاذها كما هو مشهور بمذهب الحنابلة رحمه الله. قال وانية

99
00:37:33.850 --> 00:37:58.950
وانية خمر غير محترمة. وذلك بالا تكون ايش؟ خمر ذمي او او قلال خلال تخمرت فانها اذا تخمرت بنفسها ثم تخللت فلا شيء فيها نعم لكن لا يقصد اه تخميرها

100
00:37:59.400 --> 00:38:14.850
اه حتى يعني اذا تخمرت اتخذت خلا فان ذلك ممنوع. لما جاء في حديث مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا فاخذ من هذا اهل العلم انها لو تخللت بنفسها فلا شيء في ذلك

101
00:38:14.900 --> 00:38:34.900
فاذا خمر الذمي المستور محترم. لا يجوز التسلط عليه ولا اتلافه. اما خمر غير الذمي او خمر الذمي اذا كانت غير مستوغة بان يجاهر بها عند الناس فكأنه قصد اذيتهم فلذلك يجوز اتلافها

102
00:38:34.900 --> 00:38:54.500
في مثل تلك الحال فمن اتلف انية خمر واه نحوه كان ذلك صحيحا ولم يكن عليه في ذلك ضمان ولا ولا مطالبة بل هو امر بالخير داع اليه. نعم قال رحمه الله داره الشيخ علي

103
00:38:56.400 --> 00:39:28.700
هذا الباب عقده الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق برفع الشريك اذا باع نصيبه او تصرف في قسطه فلما كانت الشراكة فيها شيء من الضرر دفعا للضرر شرعت الشفعة والشفعة

104
00:39:29.400 --> 00:39:48.600
من حيث اصلها جاءت بها السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وعائشة وغيرهما قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا صرفت الطرق وقسمت الحدود او حددت الحدود فلا شفعة

105
00:39:49.050 --> 00:40:19.500
وهذا قول عامة اهل العلم والشفعة من الشفع وهو الظم لان الشريك يضم نصيب شريكه لان الشريك يضم نصيب شريكه. وكانت هذه موجودة في الجاهلية كان الشريك اذا اراد ان يبيع نسيباه جاء الى شريكه او الى جارها ونحو ذلك قال تشتري تأخذه بكذا وهذا من كمال

106
00:40:19.500 --> 00:40:46.500
جمال الادب وحسن والوفاء في الشركة وعدم الاضرار بالشريك سوى الجاري ونحوه وحقيقتها قال وهي قال وفيها استحقاق وانتزاع مصر لشريكه ممن انتقد جنيه بعوض مالي بثمن لله استقر العقد عليه. قال وهي

107
00:40:46.500 --> 00:41:09.250
استحقاق انتزاع حصة شريكه استحقاق استحقاق يعني انه حق مستحق. والسين والتاء هنا دالة على تحقق ذلك وحصوله. لان السين والتاء كما قلنا غير مرة تدل على الطلب في مواضع وتدل على الوجود

108
00:41:09.250 --> 00:41:30.100
والحصول في مواضع فاذا قلنا استدرك الرجل يعني حصل منه الاستدراك اليس كذلك؟ واذا قلنا استكبر فلان هل هو طلب الكبير؟ ولا وقع منه الكبر؟ وجد منه. فكذلك هنا استحقاق يعني

109
00:41:30.950 --> 00:41:59.950
اه حصول او وجود الحق له في الانتزاع. قال انتزاع حصة شريكه فاذا المسألة متعلقة بالشهكاء. وذلك لان الضرر الشركة يحصل كثيرا. فاراد الشارع ان يبقي على الشركاء في شراكاتهم. لانه لا ينفك الناس من الحاجة اليها. ورفع الظرر عنهم اذا تضرروا

110
00:42:01.150 --> 00:42:24.100
واضح؟ فكان ذلك وجها من اوجه رفع الظرار عنهم ولو لاحظتم ان الشركة في ما مضى قلنا من انها عقد جائز وليست بلازم. لماذا حتى لا يتضرر الشريك بشركة متى ما اراد الانفصال ينفصل

111
00:42:25.050 --> 00:42:47.750
ذاك في شركات العقود التي هي شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان والمفاوضة هنا الشركة شركة املاك التي هي القسم الاول كشركة الورثة والاخوين و ان يجتمع اناس في ملك او في عقار او في نحوه

112
00:42:48.350 --> 00:43:16.500
واضح؟ فلاجل ذلك كان هذا هو محلها. قال هي استحقاق انتزاع حصة شريكه. ممن انتقلت اليه بعوض مالي. يعني في حال ان احد الشريكين باع او عاوض عليها فقال حصتي في هذه الارض التي بيني وبين فلان لك مقابل عشرة الاف

113
00:43:16.850 --> 00:43:43.300
فنقول للشريك الذي لم يبع ان ينتزع هذه الحصة بحقها فيدفع الى هذا المشتري عشرة الاف فتكون الارض ارضه ويخرج ذلك من عقده واضح؟ فلم نمنع الشريك من البيع والتصرف في ملكه. ولم نضاغ بالشريك الذي بقي في ارضه. واضح ولا مو واضح؟ واضح

114
00:43:43.300 --> 00:44:01.500
يا اخوان نعم قال ممن انتقلت اليه بعوض مالي سواء كانت انتقلت اليه بشراء او بهبة بمعنى البيت كما سيأتي او كانت بصلح على مال كما تقدم معنا لان الصلح على مال

115
00:44:01.550 --> 00:44:23.050
آآ ايشكا كالبيع الصلح بمعناه يعني بمعنى البيع او اذا اخذها آآ بناء على منفعة اجرة يعني فقال اعطيك مثلا نصيبي في هذه الارض مقابل انتفاعي بذلك عشر سنوات فهنا ايش

116
00:44:23.500 --> 00:44:48.250
انتقال بعوض مالي فيأخذها الشريك بنحو ما دفع له ذلك. قال بثمنه الذي استقر عليه العقد لماذا قال بثمنه الذي استقر عليه العبد؟ ولم يقل بثمنه للتنبيه على انه لان هذا يحصل كثيرا في الشفعة

117
00:44:48.450 --> 00:45:08.100
لانه اذا كانوا قد جعلوا ثمنا في الظاهر. واستقر البيع في العقد في الحقيقة على ثمن اخر. فالحكم على ما استقر واضح ولا مو واضح؟ يعني لو ان ما اراد هذا ان يشفع

118
00:45:08.450 --> 00:45:32.000
كانه يريد ان يدار به فقال له انا ابيعك قسطي بعشرة الاف لكن الان سنكتب في العقد ان انني بعتكها بمئة الف هذا ايش الزمن الذي استقر عليه العقد مئة الف وعشرة الاف

119
00:45:32.050 --> 00:45:51.250
عشرة الاف فلا يلزم الشفيع الا عشرة الاف يقولون اذا علم حتى ولو لم يعلم عن ذلك الا بعد عشرين سنة فاذا علم انها استقرت بعشرة الاف فاخذها فله ذلك

120
00:45:51.800 --> 00:46:11.400
بمعنى انهم لو قالوا لترى بعنا بعت نصيبي بمائة الف قال والله مئة الف غالية ما اقدر فترك الشفعة لاجل انها غالية. ثم تبين انها انما بيعت بعشرة الاف. فقال لا انا اخذها. فنقول يستحق حتى ولو بعد عشرين سنة

121
00:46:13.100 --> 00:46:43.100
نعم وقوله بثمنه الذي استقر عليه العقد ايضا يتعلق وهذا بمن؟ بالثمن نفسه فلا يلزم الشريك دفع فلا يلزم الشريك دفع ما دفعه المشتري في الوساطة سمسرة ومثل ذلك لو ترتب على المشتري مثل اجرة في توثيق العقد

122
00:46:44.700 --> 00:47:06.100
ولو ترتب على المشتري مثلا ضريبة فكل هذه لا لا تعلق للشريك بها يأخذها بنصيبه بالثمن الذي استقر عليه العقد بخلاف ما تقدم معنا في بيوع التولية والمرابحة ونحوها فانه

123
00:47:06.100 --> 00:47:43.600
لابد ان يخبره بما تحصل له من الثمن فيقول اشتريتها بكذا ودفعتها علي كذا او وزنتها بكذا فيها كذا فيستحق ذلك واضح  رحمه الله  قال فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا

124
00:47:43.700 --> 00:48:06.800
انتقل بغير عوض بهبة قال وهبتك قسطي في هذه الارض. خذها فنقول في مثل هذه الحال لا تكونوا محلا للشفعة لانه لا عوض يبذل في مثل هذا فالامر دائغ بين ان نفوتها على الموهوب له. فنقول لا بعها على الشريك

125
00:48:07.150 --> 00:48:27.150
واما ان يأخذها الشريك بغير ثمن وهذا لا يتصور. فلاجل ذلك ما دام انها انتقلت بغير عوظ فلا. او كان العوظ صداقة قال لامرأة تزوجتك بنصيبي من ارض فلان او من البستان التي هي شريكة بيني

126
00:48:27.150 --> 00:48:56.400
وبين اخي سنقول في مثل هذه الحال ليس ليس في مثل هذا شفعة. لان الصداق نعم ليس معاوضة محضة مقابله ماذا؟ بضع يقابله بضع وانتفاع به او خلعا كذلك اذا خالعت زوجها على على نصيبها مع اخيها في هذه الدار

127
00:48:56.550 --> 00:49:26.850
قالت خذ نصيبي الذي مع اخي اراد اخوها ان يشفع نكن لا شفاعتهم لان هذا مقابل خلع هي دفعت نصيبها في هذا في هذه الدار مقابل ايش حلل النكاح هل هل يمكن ان ان نقابل هالدار بثمن لحل النكاح

128
00:49:28.250 --> 00:49:47.350
هل النكاح ليس مالا ليس مالا حتى نقول هو يساوي كذا وكذا  او صلحا عن دم عمد لو ان شخصا قتل شخصا نسأل الله السلامة والعافية عمدا عدوان الواجب في في حقه القصاص

129
00:49:47.750 --> 00:50:13.350
فاذا كان صلحا عن دم فقال تأخذ هذه الارض وتطلق سراحي او تعفو عني آآ عزلوا عن القصاص فقال نعم فنقول هنا الواجب هو القتل واراقة الدم فهذه الارض مقابلها شيء مالي او غير مالي

130
00:50:13.550 --> 00:50:45.400
شيء غير مالي فبناء على ذلك لا شفعة فيها. نعم قال ويحرم التحيل لاسقاطها الحيل الشريعة محرمة بمشروب المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية الذين اباحوه

131
00:50:45.750 --> 00:51:05.550
وقد تتابع اهل العلم على الانكار عليهم في هذه المسألة ولذلك ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين او غد مئة دليل او قريبا من ذلك في ابطال الحيل ولذلك ربما افراد افرده بعضهم

132
00:51:05.900 --> 00:51:25.250
في كتاب فطبعوه بابطال الحيل وهي كلها مستلة من كلامه في اعلام الموقعين. واصل ذلك الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم

133
00:51:25.650 --> 00:51:53.700
شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه فدل هذا الحديث على تحريم التحايل على الشرع وارادة التجاوز لاحكامه وهتك حدوده فلا يكون ذلك جائزة وهذا اصل صحيح الحيلة اما ان تكون في العبادات

134
00:51:54.400 --> 00:52:19.750
هذا ظاهر الحرمة في اسقاط العبادة بالحيلة يعني يكون شخص عنده مثلا اربعين من الغنم فقبل الحول قبل ان يتم الحول يهبها لولده انتقلت ملكيتها ثم بعد ان بعد خمسة اشهر او ستة اشهر

135
00:52:19.950 --> 00:52:37.950
يأخذها من ولده لانه انت ومالك لابيك هذه حيلة لاسقاط الزكاة فلا يجوز وهو اثم ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

136
00:52:38.800 --> 00:52:54.900
والخلطة مبناها على اسقاط الحيل لانه حتى في الشارع في الشرع غير المشتركين يعني فقط تجتمع مع انا نعرف ان هذه لفلان وهذه فلان في احكام الزكاة يحكم بها مجتمعة

137
00:52:55.900 --> 00:53:24.500
منعا للتحايل لان لا يفرد الناس املاكهم او يجمعوها لارادة التجاوز لاحكام الزكاة ومثل ذلك التحايل في العقود لاسقاط حق الغير. كاسقاط حق الشفعة لشخص نعم آآ ومثل ذلك ايضا الخيار تحايل لاسقاطه يخرج حتى يسقط ولا يحل لاحدكم

138
00:53:24.500 --> 00:53:46.100
عن يستقي آآ ان ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وما في معناه ذلك من الاحاديث. لكن ما ليس بعبادة ولا حق لمسلم فهل يجوز التحايل فيه او لا هذا محلنا

139
00:53:46.500 --> 00:54:06.550
كان بعض اهل العلم  كما اورد الحنابلة في مسائل الخلع ونحوه انه ايضا المنع فيها على الاطلاق لمثل هذه المسائل لكن آآ ارادة التخلص من الخلع او الطلاق المعلق او نحوه صحيحة

140
00:54:07.050 --> 00:54:26.050
ولا يراد اصل الطلاق ولا ايقاع الخلع. فكان اه اه التحايل في ذلك له او اه وجود ما يخرج به يخرج به من تبعة الطلاق المعلق او او الخلع او نحوه صحيح

141
00:54:26.500 --> 00:54:45.850
اه الطلاق المعلق بالخلع ونحوه هو الاكثر في هذا. نعم فكذلك التحيل لاسقاط لاسقاط الشفعة مثل ماذا؟ مثل ان يقول له انا ابيعك نصيبي من هذه الارض التي بيني وبين فلان يقول يا اخي سيشفع

142
00:54:45.850 --> 00:55:12.100
هنا لا اعيدها. فيقول لا نتحايل عليه. انا اعطيك الارظ هبة ها وبعدين انت تعطيني تهب لي كذا وكذا الصورة صورة هبة. والحقيقة معاوضة. فهم ارادوا بذلك اسقاط حق الشريف فنقول لا تسقطوا بمثل هذه الحيل

143
00:55:13.750 --> 00:55:33.500
لا تسقط بمثل هذه الحيل نعم. ومثل ذلك الزيادة في الثمن مثل ما قلنا او غيرها. فكل حيلة جعلت لارادة اذهاب حق الشريك في الشفعة لا تصح وانتم لا تعرفون ان كثير من الشركاء يلجأ الى الحيل هذه

144
00:55:33.700 --> 00:56:04.000
لانه لا يريد ان يشفع اه صاحبه لكن اه قبل ان ننتقل اونا ان نتركها بعد سيأتي نعم. وتثبت قال رحمه الله وتثبت لشريك في ارض تجد قسمتها قال وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها

145
00:56:06.100 --> 00:56:33.200
اصل ذلك عند الفقهاء لماذا قال في ارض تجب قسمتها لان الشفعة عندهم هل السبب في مشروعيتها خوف مطالبة الشريك الجديد بالقسمة ام ان الشفعة هي لرفع ظرر الشريك مطلقا

146
00:56:35.200 --> 00:57:07.250
واضح ولا مو واضح فاذا قلنا ان فلان وفلان الاخوين او ابني العم يملكان هذه الدار وهذه الدار صغيرة جدا لا يمكن قسمتها ليس فيها الا غرفة واحدة ودورة مياه. هل يمكن ان يأخذ واحد دورة المياه واخر يأخذ الغرفة

147
00:57:07.300 --> 00:57:24.300
لا يتصور فبناء على ذلك لو ان احدهما باع نصيبه فهل تجب فيها الشوفة عاملة على مذهب الحنابلة لا تجب فيها الشفعة. لماذا؟ يقولون لان لا ظرار على الشريك بهذا الشريك الجديد

148
00:57:24.550 --> 00:57:41.600
لاننا انما نأتي بالشفعة لاننا نخاف ان يأتي شخص فيقول اقسم لي فيقول هذه لا يمكن ان تقسم فبناء على ذلك لا تصح قسمتها انما الامر ان تباع جميعا فلا ظهار له

149
00:57:42.650 --> 00:58:01.300
واضح فلاجل ذلك قالوا انما تكون فيما تجب قسمته. اما لو كانت بستانا كبيرة فيمكن قسمتها هنا عشرين من النخل وهنا عشرين وهنا كذا وهنا كذا فيمكن ان يقال هذا كذا

150
00:58:01.300 --> 00:58:15.500
هذا كذا وهذا كذا ثم يقسمه سيقول انه لو باع شريكة آآ اخوه او نحوه فجاء شخص اخر يمكن ان يطالب بها القسمة فقد يتظغط بنقص قيمة الملك لما قسم

151
00:58:16.850 --> 00:58:38.150
واضح فمن قال السبب هو خشية طلب القسمة نعم قال انما هي في الاشياء التي يمكن قسمتها طيب ما اصل الحنابلة في هذا؟ اصل الحنابلة في هذا ان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

152
00:58:38.200 --> 00:59:02.250
فكأن مناط الحكم هو القسمة نعم فهذا هو مأخذه وان كان اه في رواية ثانية عند الحنابلة يقول لشيخ الاسلام وقول لبعض فقهاء وهي معتبرة ان الشفعة ثابتة في في كل شركة ما دامت مشاعة

153
00:59:02.450 --> 00:59:20.250
لعظم الظلال. سواء كان اه اه كانت مما تقسم او مما لا تقسم لانها لا لا تنحصر ضرر الشريك بطلب القسمة بل ربما كان طالب القسمة ايسر لكن بعض الشركاء

154
00:59:20.650 --> 00:59:47.100
اه يدار بشريكه اما في الانتفاع بنصيبه وطريقة الانتفاع به ومزاحمة شريكه في ذلك واما في آآ التحايل لاخذ نصيب آآ ما كسب آآ هذه الارض او هذه هذا البستان او غيرها

155
00:59:47.150 --> 01:00:04.450
او كون هذا الشريك اذا وجد فالناس يرغبون عنه ولا يتعاملون معه ولا يتعاطون آآ بيعا ولا شراء فتبوغ السلعة في بايديهم فاذا قالوا من ان ان الشفعة في الشريك مطلقا

156
01:00:04.500 --> 01:00:24.500
ما اقتضيه انا من شريك سابق قد لا ارتضيه من شريك لاحد. يعني انا رضيت ان اشتري انا وهذا هذه الارض اعرف اننا اذا اردت ان ابيع لم يقل لا وسيبيع ولو لم ولو كان راغبا في البقاء او لو اردنا ان اه نعمل فيها شيئا بناء او نحوه فهو لا يعارض

157
01:00:24.500 --> 01:00:42.200
اه يكون الامر بالاتفاق والمراجعة ونحوه بخلاف شريك اخر سيكون في ذلك اضرار كثير فاذا قيل ان المرد في الشركة هو الاضرار قالوا ما ان متعلق الحكم آآ اعم من القسمة. لكن آآ مشهور المذهب على ان

158
01:00:42.200 --> 01:01:04.650
الشفعة انما هي في الارض التي او في العقار التي تمكن قسمته تمكن قسمته لما ذكرنا من اه الحديث لما ذكرنا من اه الحديث. واضح؟ قضى الشفعة في كل ما يقسم. طبعا اذا

159
01:01:04.650 --> 01:01:21.800
كانت الارض مشاعة. كل هذا اذا كانت الارض مشاع وش معنى مشاعة يعني انه ان كل واحد منهما لا يختص بجهة او بجزء او وانما ملكهما متداخل. فلا ينفرد هذا بذرة

160
01:01:21.800 --> 01:01:39.550
وهذا بذرة وهذا بجهة وهذا بجهة وهذا لا. كل موضع من هذه المواضع هم عاش غيكان فيه داخل في ملكه اليهما جميعا نكتفي بهذا القدر ونوقف عند قوله ويتبعها الغراس والبناء

161
01:01:39.800 --> 01:01:49.050
هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد