﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين  الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله ولي الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:32.600 --> 00:01:05.400
فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم  ممن وفق الى الطاعات وحاز القربات وحفظه الله جل وعلا من المعاصي والبلايا والامراض والسيئات ان ربنا قريب مجيب الدعوات. كنا في الدرس الماضي اتينا على تتمة

3
00:01:05.950 --> 00:01:36.350
وما الحق المؤلف رحمه الله تعالى به من مسائل تتعلق بالائتلاف وما يجب على المتلف من الظمان ومتى يتحقق منه الاتلاف ومتى لا يتحقق وشرعنا بعد ذلك في باب الشفعة واظن اننا

4
00:01:36.350 --> 00:02:00.450
اه اخذنا مقدمة الباب تعريف الشفعة وما يتعلق اه الشرط الاول من شروط آآ ثبوت الشفعة وهو ان يكون الانتقال بعوض ما لي فيخرج ما اذا لم يكن او ما اذا ما كان الانتقال

5
00:02:00.450 --> 00:02:24.050
قالوا بغير عوض او كان بعوض غير ما لي كالصداق والخلع ونحو ذلك. ونكمل ما عنده باذن الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

6
00:02:24.050 --> 00:02:57.550
رحمه الله فلا شفاعة الاجابة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها وهذا كما قلنا من انه متعلق بما بشروط الشفعة وهو ان ان تكون الارض مما تجب قسمة

7
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
فيخرج ذلك ما اذا كانت الارض مما لا يمكن قسمتها. وقد كان تفصيل الكلام على مثل هذه المسألة او كانت قسمتها قسمة تغاظ بان يتغاظيا على اه القسم ولا يكون ذلك لازما ولا

8
00:03:17.550 --> 00:03:46.100
ثم يقول المؤلف رحمه الله طبعا احكام او باب القسمة له باب خاص يذكره الفقهاء رحمهم الله على اين اين يذكر الفقهاء باب القسمة ها  في نهاية الكتاب في باب القضاء

9
00:03:46.750 --> 00:04:19.350
باعتبار ان القاضي تعرض عليه فيقسمها. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويتبعها الغراس والبناء الاصل ان متعلق الشفعة انما هي الاراضي والعقارات ولذلك قال قضى بالشفعة في كل ما ما لم يقسم من ربعة او حائط. اليس كذلك

10
00:04:19.450 --> 00:04:47.400
لكنه قد قد تتعلق الشفعة على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد والاصل في الغراس والبناء. والبناء يعني الكلام على البناء انما هو في البناء من حيث اه هي اه ما يبنى به من طوب وباب ونافذة ونحو ذلك. لا من

11
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
البناء انه دار الدار ارض. فيتعلق بها ايش؟ اه تتعلق بها الشفعة بكل حال واضح؟ اذا بشرطها يعني اذا كانت ما يمكن قسمتها. لكن البناء يعني من حيث هو موضوع على هذه

12
00:05:07.400 --> 00:05:30.900
في الارض فاذا بيعت هذه الارض وكان قد بني عليها بناء او برز فيها غرسا ثم شفع الشفيع ومن له حق الشفعة فنقول في مثل هذه الحال نعم هنا هل تتعلق الشفعة بهذا الغراس والبناء ام لا

13
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في مثل هذه الحال تبعا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ولان هذا يعني امنع للظرر. لان قلع الغراس وهدم البناء آآ ربما

14
00:05:51.250 --> 00:06:17.300
به الاثنين صاحب الارض وصاحب الغراس والبناء. نعم قال لا الثمرة والزرع. اما الثمرة والزرع فانها مما ليس لها ثبات ولا تعلق فيقولون هي من حيث الاصل اصلا لا لا تدخل في البيع

15
00:06:17.700 --> 00:06:39.150
لا تدخل  البيع فبناء على ذلك فبناء على ذلك لا يتعلق بها شفعة لا يتعلق بها شفعة لانها لا تدخل في البيع. اما الغراس والبناء فانه يدخل في البيع فبناء على ذلك وداخل في غبعة او

16
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
محايد فتعلق به الحكم على سبيل التبع وان كانت الغراس من حيث هي اصالة مستقلة لا فيها هذا آآ الحكم لكن لما كان تبعا للارض وهذا البناء تبعا للارض فانه يدخل فيه. اما

17
00:06:59.150 --> 00:07:26.100
الزرع والثمرة فانها تذهب عن قريب. لكن لقائل ان يقول لقائل ان يقول ان في هذا شيء من الاشكال وذلك ان لو ان شخصا اشترى ارضا فيها شجر. وهذا الشجر عليه ثمر. فانه اذا بيع

18
00:07:26.100 --> 00:07:49.350
ولم يعبر فهو اه يدخل في البيع ويكون للمشتري وينتهي لكن اذا كان قد ابغ يعني لقح فهو للبائع الا ان يشترطه المبتاع المشتري. فاذا اشترطه المشتري في مثل هذه الحال. ثم شفع من له

19
00:07:49.350 --> 00:08:12.300
هو حق الشفعة فهل يدخل هذا الثمر في الشفعاء ام لا ظاهر كلامهم انه لا لا يدخل ظاهر كلامهم انه لا يدخل. مع ان هذا فيه اشكال من جهة ماذا؟ من جهة انه لما اشترطه المشتري في الغالب انه

20
00:08:12.300 --> 00:08:32.300
لم يشترط الا ان له او يوافق البائع الا ان له مقابل من الثمن. يعني في زاد من الثمن في اه مقابل الشراء ودخول الثمرة فيه. اه على كل حال يعني هذا ما اه ذكروه وقرروه في مثل

21
00:08:32.300 --> 00:08:59.000
هذه آآ المسألة قال فلا شفعة لجار آآ ايضا اذا كان بين شخص واخر جوار سواء كان في بستان او في دار او نحوها بينهما منفعة مشتركة او لم تكن بينهما طريق غير نافذة او لا طريق نافذة اه نعم فيقولون انه

22
00:08:59.000 --> 00:09:30.950
ولا شفعة له. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قسمت الحدود او فاذا وقعت الحدود اه جعلت الطرق فلا فلا شفعة فبناء على ذلك يقولون لا شفعتهن. طبعا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه

23
00:09:30.950 --> 00:09:49.500
وفي بعض هذا عند البخاري وفي بعضها الجار احق بجاره نعم وجاب الدار احق بالدار هنا قال الحنابلة وقول جمع من اهل العلم او الجمهور نعم ان هذا الحديث لا يعارض الشفعة شيء خاص

24
00:09:49.500 --> 00:10:09.750
وقد جاء حديث جابر بمنع الشفعة اذا اذا صرفت الطرق وحدت الحدود واضح؟ وان هذا اه انما هو من جهة ان الجار احق بجواره في اشياء كثيرة وليس متعلقا بالشفعة بخصوصها

25
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
فقد يكون ذلك في نفع جاره وقد يكون ذلك فيما بينهما من اه فناء اه وما بينهما من مرافق مشتركة اه آآ جاء الجار احق بالانتفاع بجاره ونحو ذلك. فاذا ليس مختصا بهذا فلا يكون طريقا الى القول بالشفعة في مثل ذلك

26
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وان كان اه قول عند بعض الحنابلة قد قال به ابن تيمية واه نصره ابن القيم قولي الحنفية ان آآ الجوار موجب للشفعة موجب للشفعة لمثل هذا

27
00:10:49.750 --> 00:11:16.000
اه الحديث نعم هذا نعم فان لم فان لم يتركوها اذا الى عذر بطلت اه اذا هذا شرط من شروط من شروط الشفعة وهو ان يطلبها الشريك فوق علمه بها

28
00:11:16.550 --> 00:11:40.200
فوق علمه بها فاذا قال قيل له بيعت اه اه الارض التي اه انت وفلان فيها باع نصيبه فيقول شفعت مباشرة ويقول المؤلف رحمه الله وهي على الفور تلاتة راخي فيها

29
00:11:40.750 --> 00:12:03.100
لماذا اولا انه جاء في الحديث عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحلي  ويعبر عنها وغووا في ذلك الفقهاء حديثا الشفعة لمن واثبها يعني لمن قفز اليها واسرع اليها

30
00:12:03.650 --> 00:12:28.550
نعم هذا من جهة. من جهة ثانية من جهة المعنى ان الشفعة ثبتت لماذا؟ لدفع الظرر فلا يمكن ان تثبت الشفعة لرفع ضرر بضرر اكثر منه فانه اذا كان آآ الشفعة له على سبيل التراخي ففي هذا اضرار بالمشتري لا يدري

31
00:12:28.650 --> 00:12:58.300
الملك الملك ثبت له واستقر في في في ملكه ببناء بزراعة بسائر باهداء بوقف ام ان الشريك يمكن ان هنيئا يطلب الشفعة فيكون في ذلك ضرر. فنقول لما كان آآ وجوبها على التراخي فيه ظرر على

32
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
للمشتري فان الضرر لا يزال بالضرر. فنحن اثبتنا الشفعة دفعا لضرر آآ الشريك المتجدد في هذا في هذه الارض او في هذا العقار ونحوه فلا يكون ذلك بضرر اعظم وهو ان تكون على التراخي ولذلك قال

33
00:13:18.300 --> 00:13:36.750
الفقهاء انها على الفور وقد عضد هذا بما جاء من حديث ابن ماجة وما في معناه وما في معناه ثم قال وهي على الفور وقت علمه دل ذلك على انه

34
00:13:37.100 --> 00:13:59.850
ان مناط الفور هو علمه بذلك فاذا لم يعلم فان حقه في الشفعة لا يسقط ولو مضت عليه سنون واذا علم بالشفعة بعد سنة او سنتين او خمس سنوات او اكثر من ذلك ولو كانت الارض لا زالت

35
00:13:59.850 --> 00:14:25.400
بيدي الذي اشتراها او انتقلت منه الى ثاني او ثالث او الى عشرة اشخاص بعد فان ذلك لا يمنع اذا علم بيعها ان يشفع ويكون له حق في ذلك لماذا؟ لان الضرر حاصل. والشفعة شرعت لدفع الضرر

36
00:14:25.900 --> 00:14:50.550
ولانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتظر بها وان كان غائبا واضح؟ وايضا جاء في الحديث قال فليعرضها عليه ولان الشريك كان ينبغي له ان يخبر شريكه. والمشتري ان يخبر من

37
00:14:50.800 --> 00:15:08.700
من استقر معه في ذلك المكان فبناء على ذلك نقول هنا ان حقه ثابت حتى ولو مضت عليها سنن فاذا علم بها وجب عليه الطلب فاذا كان حاضرا اشهر ذلك

38
00:15:08.950 --> 00:15:28.950
واضح؟ واذا كان غائبا يقولون فانه آآ يشهد عليها. طبعا فيما مضى الغائب لا يمكنه الابلاغ كما اه يعني بانه شفع. لكن في هذه الاوقات حتى ولو كان الانسان بعيدا او غائبا او في اه بلد اخرى او

39
00:15:28.950 --> 00:15:45.650
اه نحو ذلك فما جد من وسائل التواصل ونحوها فيمكن. فنقول اما ان يتواصل فيخبر بذلك فيما بما يتحقق به ثبوت حقه في الشفعة واما ان يشهد على انه طلبها

40
00:15:45.800 --> 00:16:05.550
فاذا كان مثلا لنفرض انه في اه امريكا او في غيرها قيل له ان فلانا اشترى. قال اشهد اني شفعت حتى اذا رجعت قال انا شفعت منذ علمت وقد اخبرت بذلك او اشدت فلانا وفلانا. وكنت آآ حرصت على التواصل

41
00:16:05.550 --> 00:16:24.650
المشتري وطالبت رقم هاتفه لكن لم يرد علي او لم اجيته او نحو ذلك واضح فلذلك قال وقت علمه فان لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت فهذه المسألة فيها ثلاث مسائل

42
00:16:24.750 --> 00:16:49.650
اولها انه اذا طلبها فان حقه قد ثبت واستقر والشفعة له وقد آآ خرج المشتري من مشتراة قهرا. لان الشفعة بغير بغير اختيار. اليس كذلك؟ اذا شفع ذهب على يشتري حقه في هذه الارض

43
00:16:49.700 --> 00:17:11.450
فالثانية انه اذا لم يطلبها ولا عذر له فان حقه قد سقط فلو اه جاء من جاء اليه وحركه لطلبها فطلبها بعد ذلك لم لم ينتفع بذلك شيئا ولم تثبت له شفعة

44
00:17:12.300 --> 00:17:32.750
واضح؟ ولو انه لما قيل بان فلانا اشترى الشقس او النصيب الماء الذي ماء اه في الارض التي معك فسكت ثم جاء من الغد او بعد اسبوع فكأنه ندم او تجدد له مال فقدر على الشراء فقال شفعت فنقول

45
00:17:32.750 --> 00:17:49.800
ذهب لانه لم يطلبها بلا عذر فبناء على ذلك ذهب حقه وسقطت شفعته لان الشفعة على على الفور والثالث اذا لم يطلبها لكن تم عذر يعذر به كما قلنا اما بالغياب

46
00:17:50.150 --> 00:18:06.950
فمتى ما علم فانه يجب عليه المطالبة او لو كان في ليل ولا اه فانتظر الى الصباح او في حضور صلاة جماعة فانتظر الى الخروج منها او ما شابه ذلك

47
00:18:07.150 --> 00:18:33.800
فتأخره في هذا لا يمنع حقه في المطالبة بالشفعة فلو ان شخصا قال له فلان اشترى وهما داخلان الى المسجد فسكت ثم صلى ولما خرج من المسجد قال شفعت  سقط حقك لاني اخبرتك قبل

48
00:18:34.000 --> 00:18:56.300
ولم ولم تطلبها قال المشتري بان لا حق له في الشفعة لانه تأخر في الطلب. ويشهد لي فلان سنقول هذا وان تأخر فان تأخره لعذر ولا يمنع حقه ولا يسقط شفعته ولا يفوت عليه ما اوجب

49
00:18:56.300 --> 00:19:26.050
الله له وشغى. فبناء على ذلك نقول الشفعة ثابتة في مثل هذه الحال. فاذا اخبره مخبر فسيأتي في مسألة التي بعد قليل في قوله او كذب العدل نعم يا صلاة الاستخارة تعد عذرا

50
00:19:26.100 --> 00:19:52.300
الله اعلم ان هذا لا يتأخر حتى يصلي استخارة لان المقصود ما يعرض له مما يحول بينه وبين طلبها وان الشفعة هي تحقق اه طلبها مباشرة لان فيه ضرر. فاذا كان ينظر فمعنى ذلك انه

51
00:19:52.550 --> 00:20:11.750
يمكن ان يوجد ضرر ويمكن الا يوجد فلا يكون في مثل هذه الحالة اه له اه يعني حال. وهذا سؤال لطيف ومسألة تحتاج الى زيادة  وزيادة بحث اه يعني لعلنا ان شاء الله ان نراجعها. نعم

52
00:20:12.500 --> 00:20:38.800
قال رحمه الله وان قال للمجتمع نعم وان قال للمشتري بعني يعني هذا الذي اشترى بدل ان يقول له شفعت؟ قال بعني فلما قال بعني فدل على انه قد رغب عن الشفعة

53
00:20:39.450 --> 00:21:03.400
قد راغب عن الشفعة. فبناء على ذلك هذه امارة وقرينة على سقوط حقه. طيب ما فائدته ان يقول بيعني احيانا يريدها باقل فيقول له تبيعني ترى الارض انا فيها وليس فيها شيء وقد تعبنا فيها وكذا لكن انا عندي فيها نصيب

54
00:21:03.400 --> 00:21:34.500
فتبيعني النصيب الاخر اقل مما اشتريت بخمسين الف او نحو ذلك هذا يحصل كثير او قال صالحني فاراد قال انا ساطلب الشفعة والا تعطيني عشرة الاف او عشرين الفا مقابل اسقاطه للشفعة فهذا دليل على انه قد رغب عن الشفعة ولم يردها فبناء على ذلك لا حق له في الشفعة فلو

55
00:21:34.500 --> 00:21:57.800
بعد ذلك نقول لا شفاعة لك. لانك قد دل او قد دلت القرينة على انك لا تريدها قال او كذب العدل لو جاءه عدل فقال فلان اشترى نصيب شريكك قال لا لا ليس بصحيح

56
00:21:58.400 --> 00:22:26.300
انت لست بصادق وهذا عدل فيقولون من ان حقه في الشفعة قد سقط لان العدل مقبول خبره وتصح روايته وآآ تثبت شهادته فلما كذبه كانه انكر امرا واقعا فدل ذلك على انه غير مغيث للشفعة ولا غاضب فيها

57
00:22:26.400 --> 00:22:49.800
فبناء على ذلك لا شفعة له بعد ذلك لو طلبها لو انه بعد ان كذب العدل جاء قالوا نعم فلان اشترى او هذه الاوراق التي او هذا صورة الشيك فقال شفعت نقول ذهب

58
00:22:49.850 --> 00:23:10.950
لان المفروض انكم كان ان تطلبها لما اخبرك فلان العدل لان اخبار العدل معتبر ومحكوم به في الشرع فكان عليك ان تأخذ به وان ترتب عليه اثره ويفهم من هذا انه لو كان الذي اخبره بذلك فاسق

59
00:23:11.500 --> 00:23:28.450
وليس من اهل العدالة فكذبه او لم يلتفت الى خبره فانه اذا صح عنده الخبر فاراد ان يشفع فان ذلك له لانه انما يفوت عليه بتكذيب العدل لا تكذيب من سواه

60
00:23:28.500 --> 00:23:55.400
نعم قال او طلب اخذ البعض سقطت لو انه قال اه ايش؟ للمشتري انا شافع في نصف ما اخذت لو قالنا شافع في نصف ما اخذت فنقول لا لا شفعة

61
00:23:55.650 --> 00:24:20.100
لماذا؟ اولا لان آآ رضاك بان يبقى معك في الشراكة ودليل على انه لا ضغار عليك بوجوده. هذا من جهة ومن جهة ثانية ان اخذ البعظ وترك البعظ اظرار بالمشتري مشتري اما ان يريد هذا كله او لا يريد

62
00:24:21.050 --> 00:24:40.000
فبناء على هذا نقول من انه لو اراد اخذ البعض دون الكل فان الشفعة تسقط لان اخذه للبعض اظغار بالمشتري وتفويت المصلحة عليه. لانه انما اشترى الشخص بكماله. فاما ان يثبت

63
00:24:40.000 --> 00:25:08.800
له كله واما ان يزول عنه جميعه نعم السلام عليكم ورحمة الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر كل اوقاته. اه لو ان شخصا اشترى آآ ايش حق فلان او سهم فلان من هذه الارض

64
00:25:09.150 --> 00:25:33.600
وكانوا ثلاثة شركاء فلمن تثبت الشفعة للشريكين الباقيين اليس كذلك فتثبت لهما كيف تثبت لهما؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بقدر حقيهما فاذا كان حقهما متساو كأن تكونا الارض بين ثلاثة اثلاثا

65
00:25:33.850 --> 00:25:53.850
فاذا باع احدهما ثلثاه فان الثلث يقسم بين الاثنين نصفين فيكون لهذا نصف ونصف الثلث ولهذا نصف الثلث. يعني لهذا سدس ولهذا سدس يعني سدس المال كله. بعد ذلك سيكون لهذا النص ولهذا

66
00:25:53.850 --> 00:26:22.200
واذا كان الذي آآ بين آآ بين ثلاثة احدهما له على سبيل المثال النصف والاخر له السدس. والثالث له الثلث فباع صاحب الثلث نصيبه وهنا يقولون ايش المسألة تكون من

67
00:26:22.650 --> 00:26:56.250
من ستة لانها ستة اسداس. اليس كذلك؟ بناء على هذا يثبت  لصاحب النصر خمسة من ستة ويثبت لصاحب السدس واحد من ستة. مقابل سدسه وهكذا يعني انها آآ لها آآ مسائل متقاهبة. وآآ حساب القدر او ما يقابل

68
00:26:56.250 --> 00:27:16.250
هذه مسائل حسابية. وان كان الفقهاء رحمهم الله تعالى بارعون فيها. لكن لو فاتت على الفقيه فانه يستعين باهل الاختصاص في تثبيت ما يقابل ذلك آآ على ما درسه عند آآ الفقهاء رحمه الله تعالى

69
00:27:16.250 --> 00:27:39.300
فعلى سبيل المثال لو كان احدهما له النصف واخر له الربع وثالث له الربع فباع صاحب الربع ايش نصيبه فانها ستكون الشفعة بين صاحب النص وصاحب الربع. فستكون المسألة من ثمانية

70
00:27:40.100 --> 00:28:13.150
لانها اربعة واثنين النصف اثنين واربعة او تكون من اربعة تكون من اربعة لصاحب الربع واحد ولصاحب النصف ثلاثة اليس كذلك نعم تكون كذلك كذلك لان واحد من اربعة اه اثنين من ثمانية او واحد من اربعة. اما ان تكون من اربعة لان اثنين واربعة بينهما تداخل

71
00:28:13.150 --> 00:28:30.750
ستكون من اربعة فيكون له واحد من اربعة او يكون له اثنين من ثمانية وهذا له ستة من ثمانية المسألة سواء. نعم ثم يقول فان عفا احدهما احدهما قال لا انا لا اريد. تريد خذها انت

72
00:28:31.800 --> 00:28:49.450
او قال انا بودي ان اخذها لكن ليس لدي مال اخذه سيقولون في مثل هذه الحال يلزم الاخر ان يأخذ الكل او يترك لماذا؟ لان تفريق الملك على المشتري فيه اضرار به

73
00:28:50.650 --> 00:29:08.500
فيقول اما ان تأخذوا نصيبي كله ولا يبقى لي شركة واما ان ابقى بنصيبي بالذي اشتريت لان هذا اذا اخذت منك هذا الذي اه قسط ما اه يقابل شفعتك. فماذا استطيع ان افعل به؟ وانا اريد ان يكون لي

74
00:29:08.500 --> 00:29:28.500
تلك واحد اتستطيع ان اتصرف فيه ببناء او بزراعة او بسائر التصرفات والانتفاعات. واضح فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه اما ان يأخذ الاخ الثاني الكل واما ان يترك لانه لا

75
00:29:28.500 --> 00:29:46.150
لا لا يعالج الضرر بضرر. فلما كنا نرفع الضرر عن الشريك بدخول شريك جديد. فاننا لا نضر بالمشتغل الجديد بتفريق الصفقة عليه او اه وقوع الشفعة في بعض ما اشتراه دون بعضها. نعم

76
00:29:47.200 --> 00:30:14.600
وان اشترت او عكسه او اشترى واحد من شخصين من ارضين صدقة واحدة نعم وان اشترى اثنان حق واحد لو ان صالح وخالد لهما ملكان او ملك واحد يعني يشتركان فيه

77
00:30:14.950 --> 00:30:49.000
احدهما له النصف والثاني له النصف تباع خالد نصيبه على سالم وعم اشتغليا نصيب خالد فلصالح ان يشفع فيهما جميعا وله ان يشفع في نصيب احدهما فيقول انا اخذ نصيب سالب او نصيب عم. لماذا؟ يقولون لان الاثنين في شراء

78
00:30:49.000 --> 00:31:10.050
حق واحد هي بمثابة الصفقتين ومن جهة ثانية ايظا لان ظرر اه بعظ الشركاء اكثرهم من بعظ فقد يكون سالما هذا اسهل من عمرو او العكس فيريد ان يدفع من ضرره اعظم بالشراكة ونحوها

79
00:31:10.050 --> 00:31:42.750
واضح قال او عكسه او عكس هذه المسألة بان يشترى واحد ايش حق اثنين او اشترى واحد حق اثنين فكذلك نقول هذه بمثابة الصفقتين وان كان هو اشترى اثنين يعني لو افترضنا ان هذه اه اه المزرعة او البستان

80
00:31:42.750 --> 00:32:14.600
ومحمد وخالد سعد ومحمد وخالد فجاء صالح واشترى حق سعد وخالد اشترى حق سعد وخالد اراد محمد ان يشفع فقال اريد ان اشفع في نصيب ايش خالد او في نصيب سعد؟ فيقولون جائز ذلك لانه وان كان المشتري واحدا لكن لما كان البائع اثنان فكان

81
00:32:14.600 --> 00:32:37.950
او فكان الامر كما لو كانتا صفقتين او بيعتين فيتعلق الحكم بكل واحدة منهما على حد سواء. او اشترى واحد شقسين من ارضين  او اشترى واحد شخصين من ارضين يعني لو ان

82
00:32:38.250 --> 00:33:04.500
اه صالح وخالد آآ لهم هذه الارض يشتركان فيها ولهما ارض ثانية في جدة يشتركان فيها فقام محمد واشترى نصيب خالد الذي في الرياض والذي في جدة اشترى نصيب خالد فقام صالح وقال انا اشفع

83
00:33:05.200 --> 00:33:25.450
في نصيبك الذي في الرياض شخصين اشترى شقسين يعني في ارضين. نعم. فنقول له ذلك لانه وان كان المشتغل واحدا لكن لما كان شخصين فانهما اه لكل شخص نصيبه. وكما لو كان كل شخص اه

84
00:33:25.450 --> 00:33:42.850
واحدة او صفقة مستقلة. ولان الضرر في بعض الاراضي اكثر من الضرر في بعض يقول انا هذه الارض في الرياض واحتاجها ونحو ذلك واه قد يضاغ بي اه يطلب القسمة او نحو ذلك

85
00:33:42.850 --> 00:34:11.600
فاشترى نصيبا بخلاف ارض جدة سنقول اذا سواء هكذا او ذا او ذاك المسائل الثلاث تجوز فيها الشفعة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم الله وسيفا هذا مثال لماذا

86
00:34:12.400 --> 00:34:32.250
لما تحل فيه الشفعة وما لا تحل فيه فقال للمشتري تشتري الذي مع صالح خالد الان بيبيع نصيبه الذي معه صالح وسيفا عنده في الدار هل تشتريها جميعها بخمسين الفا

87
00:34:33.350 --> 00:35:00.650
فقال سعد اشتريت جاء صالح وقال لا يا انا اشفع في في نصيبه في الارض قال قالوا لا هو اشترى لنا شقس وسيف. قال انا ما علي انا انما اشتري الذي في الارض. فنقول تثبت الشفعة ويؤخذ بقدرها من الثمن. فينظر الخمسين الف كم آآ آآ

88
00:35:00.650 --> 00:35:19.100
اه توجه من الثمن الى السيف فقالوا ثلاثة الاف والارض سبعة واربعين الفا نقول لصالح اعطي اه بعدا هذا سبعة واربعين ارظا سبعة سبعة واربعين الفا وخذ الارظ وانتهى الامر

89
00:35:20.050 --> 00:35:58.800
واضح؟ فلاجل ذلك قال وان باع شخصا او وسيفا او تلف بعض المبيع لو ان شخصا اشترى نصيب سعد دوخناكم سعد وصالح ومحمد. نغير ولا واضح؟ ها زايد عمر اشوا ما قلت عمرو فان هذي اه يعني اكثر ما تكون اه مللا في الامثلة لكثرة تغدادها

90
00:35:58.800 --> 00:36:24.500
النحويين لو قالوا زيد وعمر عمر الان وزيد في هذه في هذا البيت تباع ايش؟ عمر نصيبه باع عمر نصيبه من هذه الدار واضح؟ فلما باعها وهطل تمطاء شديدة فسقط

91
00:36:26.150 --> 00:36:54.750
اه بابها او تهدم سوقها سور الدار. واضح؟ فهنا اراد زيد الان ان يشفع. لكن نقصت القيمة فيقولون يأخذها بحصتها من من الثمن في حصة هامان الثمن. فننظر كم نقصت منسوبا الى الى الثمن الذي اشتري به

92
00:36:54.950 --> 00:37:21.050
لا القيمة التي تساويها لان الشفعة في الاصل تثبت ايش بالثمن الذي استقر عليه العقد واضح فلو ان آآ افترضنا هذه الدار لما باع عمر نصيبا باع بمئة الف والدار في الحقيقة تساوي ثلاث مئة الف نصيب عمر

93
00:37:21.800 --> 00:37:44.350
لكن هو باع لانه شهيق واراد ان يتخلص تباع بمئة الف فلما سقطت اه ايش سقط هذا السور او حائط الدار ارادوا ان يقيموها قالوا مثلا الحائط يساوي عشرة من

94
00:37:44.350 --> 00:38:00.200
آآ او عشر قيمة الدار فمعنى ذلك اننا سنسقط عشرة الاف فيكون بتسعين الفا فيدفع زيد للمشتري تسعين الف قال يا اخي لا كيف تقيمها بهذا؟ الدار تساوي ثلاث مئة الف

95
00:38:01.600 --> 00:38:21.500
انسبها الى ذلك نقول لا مهما كانت المثمنة فاننا اذا جئنا نثمن فنثمن بالنسبة الى الثمن الذي اشتريت به. لان الشفعة تثبت بالثمن الذي استقر عليه العقد بخلاف بخلاف ايش

96
00:38:23.550 --> 00:38:48.850
بخلاف ما يحصل من العرش في العيب انه ينظر الى ما ينقص من القيمة فعلا لا من ما من الثمن ما ينقص من القيمة فعلا لا من الثمن. واضح مشايخ؟ نعم. قال او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ

97
00:38:48.850 --> 00:39:23.100
يقصي بحصته من الثمن ولم يقل القيمة. نعم  ولا شفعة بشركة وقف لو ان زيد وعمر يملكان هذه الدار فاوقف عمر نصيبه على ولده وزيد ملكه طلق يقابل الوقف ايش

98
00:39:23.500 --> 00:39:45.850
الطلق يعبر الفقاء بالطلق يعني ليس موقوفا تباع زيد نصيبه هل  عمر الذي اوقف او ورثته من بعده واوقف على الورثة هل لهم ان يشفعوا في نصيب زيد نقول  لان شركتهم شريكة وقف

99
00:39:46.150 --> 00:40:06.250
الملك في الوقف ناقص انقص من الملك التام لان الشركة في الوقت غاية ما يحصل لهم الانتفاع بريع الوقف لكنهما ليس لهما ان يتصرفوا ببيع ولا بقسمة ولا بغير ذلك

100
00:40:06.500 --> 00:40:26.500
واضح؟ فبناء على ذلك نقول ليس لهم شفعة في مثل هذه المسألة لان ملك الموقوف عليهم ملك ناقص وانما يستفيدون من المنفعة فاذا ذهبوا او ماتوا انتقل الى من سواهم. نعم قال ولا في غير ملك سابق

101
00:40:26.500 --> 00:40:59.350
لو جاء  صالح  عمر فاشتريا هذه الدار بخمس مئة الف ثم قال صالح انا شفعت في نصيب عمر قل ليس ملكك سابق على ملكه وليست شفعتك باولى من شفعته عليك. فكما لا يجوز له ان يشفع عليك فكذلك لا يجوز لك ان تشفع

102
00:40:59.450 --> 00:41:26.450
على ايه؟ فاذا يشترط في الشفعة ان يكون من يشفع ملكه سابق على ملك آآ الاخر ولذلك قال ولا في غير ملك سابق ولا لكافه على مسلم فلو اراد الكافر ان يشفع في شراء المسلم فيقولون لا يشفى لعمومات الادلة. الاسلام يعلو ولا يعلو

103
00:41:26.450 --> 00:41:42.250
عليه. ولان الحكم انما هو لدفع الضرر عن المسلم لا فيمن سواه. واستدلوا في هذا ايضا باثر وان كان كان ضعيفا بالمرأة نعم اه جاء عند الدار القطني لا شفعة لنصراني

104
00:41:44.000 --> 00:42:13.050
فبناء على ذلك لو اراد الكافر ان يشفع فنقول لا شفعة له في مثل هذه الحال. نعم قال رحمه الله لا بنصيحة سقطت الشكر وببين فله نعم هذا الفصل في تصرفات المشتري قبل الشفعة

105
00:42:13.750 --> 00:42:38.400
في تصرفات المشتري قبل الشفعة فيقول وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او غثمه لا بوصية سقطت الشفعة اذا لو ان المشتري تصرف بعد طلب الشفعة فلا فلا ينفذ تصرفه بحال

106
00:42:38.400 --> 00:43:04.650
حال من الاحوال لانه بطلب الشريك الشفعة اه انتهى حكم البيع وثبتت الشفعة الملك انتقالا قهريا ولم يبقى الا بذل ما دفعه المشتري لكن لو ان المشتري قبل ان يطلب الشفيع الشفعة

107
00:43:04.700 --> 00:43:21.550
ايش تصرف اوقف قال نصيبي في هذا وقف لله جل وعلا فنقول لا شفعة في مثل هذه الحال. فلو جاء صالح وقال اشفع نقول لا شفعة لك يا صالح. وان كان لك نصيب في هذه الارض لماذا

108
00:43:22.050 --> 00:43:48.150
لان حق آآ لان اخذ صالح للشفعة يفوت ما آآ امضى هذا من حق الله جل وعلا في الوقف نعم ومثل ذلك لو وهبه لزوجته فان اخذ صالح الله يفوت هذه الابه على الزوجة. فيفوت حقها فبناء على ذلك لا اه لا

109
00:43:48.150 --> 00:44:06.200
يكون في مثل هذه المسائل اه اه وقف اه لا يكون فيها شفعة قال او رهنه فاذا قال هو رهن لك لما اشترى هذا النصيب قال هو رهن عندك يا فلان

110
00:44:07.400 --> 00:44:37.400
فنقول بمثل اذا رهنت العين فان هذا تكون محبوسة للوفاء الدائن اليس كذلك كذلك فبناء على ذلك تحلق بها حق الدائن. فلو اننا امضينا الشفعة لفوت ذلك حقا الراهن اه حق المبتهن. حق الراهن الذي هو الدائن فيما استحقه من الدين من هذا المشتري. قال

111
00:44:37.400 --> 00:44:57.900
هذه وصية اما لو كان ذلك بوصية فيقول لما اشترى قال هي وصية بان تكون وقفا لله جل وعلا اذا مت سنقول في مثل هذه الحال هذا لا تصرف ليس بتصرف معتبر. لماذا؟ لان ثبوت الوصية

112
00:44:58.200 --> 00:45:21.100
لا يحصل الا بعد الموت. فبناء على ذلك لا آآ لا يعتبر فلو اراد الشريك ان يشفع صحت شفعته  قال ويبيع اه وببيع فله اخذه باحد البيعين لو ان هذا المشتري لما اشترى هذا النصيب

113
00:45:21.300 --> 00:45:49.900
بتسعة وعشرين الفا جاء ابو شخص فقال تبيع بخمسة وثلاثين؟ قال بعتك فهذا الذي اه الشريك الاول ما له من الحكم يقول له ان يشفع وثبوت الشفعة له في فيهما جميعا. له ان يشفع على الثاني وله ان يشفع على الاول

114
00:45:52.000 --> 00:46:09.000
واضح؟ ففي مثل هذه ففي مثل صورة هذه المسألة سيكون شفعته على الاول احسن له من شفعته على الثاني لان الثاني باع بزيادة فلو انه اخذها من الثاني لا لزمه ان يدفع خمسة وثلاثين الفا لكن اذا اخذها من الاول سيدفع

115
00:46:09.550 --> 00:46:31.750
وتسعة وعشرين الفا سنقول آآ له ان يشفع عند هذا او ها. طيب يقول قائل هل يتصور ان يشفع عند الثاني مع ان الاول انقص؟ نقول يعني هذا يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون مثلا ان الثاني وان كان ازيد لكنه آآ اسهل في الدرك لو استحقت هذه السلعة

116
00:46:31.750 --> 00:46:52.300
فيأمن انه سيعطيه حقه بخلاف الاول فانه ليس من مماطل وليس بمليء فيخشى الفوات هذا قد يأخذ حتى ولو كان باكثرها بقليل. اليس كذلك؟ ومثل ذلك ايضا احيانا اه يكون الشراء مؤجل

117
00:46:52.900 --> 00:47:12.250
سيكون هذا اخذها بخمسة بخمسة وثلاثين الفا مؤجلة سنة. فيقول اخذها مؤجلة ولو زادت خير من ان اخذها حالة لانه ليس عندي. فالمهم انه مخير بين ان يأخذ من هذا او ذا باي وجه من الوجوه. وينظر في الاصلح له في ذلك. نعم

118
00:47:12.250 --> 00:47:47.900
والزرع نعم يعني قال وللمشتري والنماء المنفصل لو انه اشترى هذه الدار وكانت مؤجرة وقبل ان يشفع الشريك نعم آآ استحق الاجرة سنقول الاجرة في نمت في او استحقت في في ملك المشتري. فبناء على ذلك هي له

119
00:47:48.150 --> 00:48:16.850
ولان الدار لو تلفت تلفت على المشتري. والقاعدة عند الفقهاء ان الخراج بالظمان وكذلك النماء المنفصل لو ان هذه الدابة ولدت او نتجت نعم فنقول هو للمشتري ما دام طبعا ما تتصور عفوا آآ هي لا يتصور آآ الشفعة فيه آآ في

120
00:48:16.850 --> 00:48:45.150
لكن لو ان ماء المنفصل مثلا لو كانت يعني دارا لو كان بستانا عرضا فيه نخل ونحو ذلك. فاثمرت او اتمرت فهذا النماء المنفصل اذا اخذه المشتري وحازه ثم شفع بعد ذلك الشريك انما طبعا اذا اخذ نصيبه

121
00:48:45.150 --> 00:49:09.950
للاخر نصيب. فبناء على ذلك نقول هذا نماء آآ نماء ملكه فليس للشريك كان يطلب اه غد هذا النماء المنفصل قال والزرع والثمرة الظاهرة مثل ذلك. آآ الزرع لو انه آآ ايش؟ كان

122
00:49:09.950 --> 00:49:29.950
فيه زرع بور او شعير او نحو ذلك لما باع هذه الارض وهي قد آآ قارب استوائه هو اه صلاحه فصلح في يد المشتري قبل ان يشفع الشافع فنقول في مثل هذه الحالة اه هي للمشتري. نعم

123
00:49:31.450 --> 00:50:04.550
قال احمد الله ولربه قال فان بنا او غرس فللشفيع تملكه بقيمته بل الشفيع تملكه بقيمته. آآ لو ان هذا لما اشترى هذه الارض بنى فيها  آآ او غرس فيها

124
00:50:05.000 --> 00:50:29.500
فواكه او نخل او نحو ذلك ثم جاء الشفيع بعد غيبته  وقال انا اريد ان اشفع الغرس والبناء صاحبها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فللشفيع تملكه بقيمته هذا هو الاحسن

125
00:50:29.550 --> 00:50:50.250
لان فيه دفعا للضرر على هذا وذاك فيقول له مثلا انت اخذت الارض بتسعة وعشرين الفا هذه التسعة وعشرين الف وبنيت فيها خمسة الاف وجعلت فيها من الغراس ستة الاف فستة

126
00:50:50.250 --> 00:51:07.550
احد عشر فهذه احد عشر فاذا اخذه فهما على ما اخذ نعم وله قلعه لو قال انا لا احتاج شفيعة انا اريد الاخذ ولا احداثها ولا احتاج هذه الغيرة ما غرست ولا ما بنيت

127
00:51:07.600 --> 00:51:38.500
فيقولون يا له القلب نعم فبناء على ذلك اذا قلعه فان فله ذلك لماذا؟ لانه لا يلزم اخذي ملكي الاخر. ثم يغرم النقص لماذا؟ لاننا في الغاصب قلنا انه لا يفهم النقص لانه متعد وظائف. اما هنا لما بنى وغرس

128
00:51:38.500 --> 00:52:01.700
بنى بوجه صحيح بنى في ملكه وانما استحقت الشخص بوجه اخر وهو الشفعة فبناء على ذلك لا لا يضار فيما احدث ولا فيما اه اه انفق من ملكه. فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال يجوز او اه يكون له

129
00:52:01.700 --> 00:52:21.700
اه نصيبه يكون له اه اه او يغم نقصه فما اه اه اذا قلع الغراس فنقصت الف ريال فيعطيه واذا كان البناء ايضا قد فات نصفه آآ يعني استفاد من الابواب ومن الحديد والباقي ذهب عليه فيلزمه ما

130
00:52:21.700 --> 00:52:41.750
اه فات عليه في ذلك. قال ولربه اخذه بلا ضرر لصاحب الغرس والبناء ان يأخذها فاذا اخذها فله ذلك فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا ظهر. فاذا لم يوجد ضرر فلا شك في

131
00:52:42.450 --> 00:53:03.500
في اخذها لكن لو وجد الضرر فهل نلزم الترك والابقاء هذه مسألة فيها شيء من التجاذب فظاهر كلام المؤلف او مائة وما يفهم من كلام المؤلف هنا انه اذا وجد ضرر فانه ليس له ان يأخذ ما

132
00:53:03.500 --> 00:53:28.700
دام ان ذاك سيعطيه قيمتها والظاهر ان هذا ملكه وله ان يتصغف فيه كيفما شاء ولا يلزم ولا يحمل على البيع والترك الشفيع وكيف وهذا الشفيع قد طرده واخرجه من اه نصيبه وشخصه اليس كذلك

133
00:53:29.400 --> 00:53:53.700
فيقولون له ذلك حتى ولو مع الظرر خلافا للمؤلف هنا وهذا هو الذي قرره صاحب المنتهى والاقناع اه وجادة المذهب عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله نعم قال رحمه الله ان مات الشهيرة قبل الولد دخلت وبعد كل

134
00:53:54.150 --> 00:54:24.800
وان مات ويأخذه فان عجز عن سقطت شفعته المريض به نعم وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت يعني اه او بعبارة ثانية هل للورثة ان يطلبوا الشفعة وكان وارثهم لم يطلبها قبل ذلك

135
00:54:26.150 --> 00:54:46.150
او بعبارة ثالثة انه لا لا خلاف ان ان الشفيع لو طلب شفعة ثم مات فان للورثة ان يطالبوا بها. ويستحقوها. لكن اذا لم يطالب بها فهل لهم ان يطالبوا بها او لا

136
00:54:46.150 --> 00:55:02.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا او حقا فلورثته ومن ترك دينا فعليه فهل يعتبر هذا من الحقوق الذي تركت فلهم؟ او لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك ليس لهم

137
00:55:02.850 --> 00:55:29.950
لماذا يقولون لان الشفعة والخيار في البيع هذا مرده الى النفس والذي استحقه من هو؟ الشفيع الذي هو المالك الاول ومات ولم ندري ما في نفسه هل يطلبها او لا يطلبها؟ فانما يورث هو الحق الذي استحق او الحق

138
00:55:29.950 --> 00:55:53.700
الذي ثبت وهذا الحق لم يثبت وما في نفسه لا يعلم. فبناء على ذلك لا تنتقل الشفعة الى الورثة. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان قول لبعض الفقهاء وهو قول عند الحنابلة ان له آآ ام الشفعة وآآ فيه يعني وجه. لكن وجه ما ذكرنا ظاهر

139
00:55:53.700 --> 00:56:16.200
وبين في ان مرد هذه الى النفوس والنفوس لا يعلم ما ما يؤول اليه ما اه تفعله. فعل وطلبه ام لا قال وبعده لوارثه اما اذا كان بعد الطلب فلورثه قطعا. قال ويأخذه بكل الثمن. هذه مسألة

140
00:56:16.200 --> 00:56:36.200
بنا وشرحناها عند تعريف الشفعة اليس كذلك؟ فقلنا انه يأخذه بكل الثمن فاذا كان قد اشترى بتسعة وثمانين الفا فعلى الشفيعة ان يدفع تسعة ثمانين الفا. واذا كان قد اشتغاها بمائة الف دولار فانه يدفع

141
00:56:36.200 --> 00:56:58.400
مائة الف دولار وهكذا نعم آآ وقلنا ان الثمن انما يتوجه الى الثمن المدفوع الى الى البائع نعم. فبناء على ذلك ما يتكلفه المشتري من اه اجرة اه سمسرة اه او اه

142
00:56:58.400 --> 00:57:18.400
ضريبة اه او نحو ذلك فانها لا تلزم. فانما متعلقها الثمن الذي وقع به الشراء لا ما سواه اه وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة خلافا لما ذكره في اه مسائل التولية ونحوها فانه اه يجمع اليها

143
00:57:18.400 --> 00:57:40.250
غيرها مما تكلفه اه المشتري. نعم. قال وان عجز عن بعضه سقطت شفعته فاما ان يدفعوا الثمن كله واما ان تسقط طبعا لو تنازل المشتري فهذا اليه لكن الكلام اذا تنازعت النفوس

144
00:57:40.350 --> 00:57:57.800
سنقول ما دام انه لم يبذل المال حالا فلا حق له في الشفعة. ولو قدر اكثره يعني يكون عنده من ذاك تسعين بالمئة او لم يبقى عليه الا خمسة الاف من

145
00:57:57.850 --> 00:58:15.600
آآ من آآ مائتي الف فنقول لا يثبت الا ببذل كل الثمن والا فلا اه لكن يقولون يمهل اليومين والثلاثة في جمع الثمن لان هذه مما يحتاج فيها الى ترتيب فما كان

146
00:58:15.600 --> 00:58:42.119
يسيرا آآ لا يحصل به ضرر. وجرت العادة وان المال يحضر في مثل ذلك يمهل فيه ولا يطلب منه اه اه الاسراع او اه الاجهاد بما لا يطيقه  نعم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد