﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.600
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على

2
00:00:17.600 --> 00:00:40.300
على العلم وان يوفقنا له وان يعيننا على تحصيله وان يبلغنا اداء حقه وان يجعله ذخرا لنا واجرا عند لقائنا ربنا جل وعلا وان لا يكون حجة علينا ولا بلاء

3
00:00:40.700 --> 00:01:02.650
كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ انهينا ما يتعلق بباب الوديعة ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكون في اه هذا الدرس نأتي على باب احياء الموات ليكون ابتداء الفصل القادم من باب

4
00:01:02.900 --> 00:01:29.850
الجعالة فنسأل الله التوفيق والاعانة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين هذا المؤلف رحمه الله باب احياء المواسم. نعم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:29.850 --> 00:01:53.900
في احياء الموات والمقصود باحياء الموات يعني ايه؟ اه الاراضي آآ الدامرة او الميتة او غير المحياة فما يكون في احيائها وما يتعلق بتملكها بعد العمل فيها. وسيأتي ذكر المؤلف

6
00:01:53.900 --> 00:02:23.900
رحمه الله تعالى لتعريفها. وهذا اصل في ان هذه الشريعة جاءت بما يتعلق بعمارة الدنيا والقيام عليها وحث النفوس على الاستزادة منها بما لا يمنعه او يحول بين الاصل الاصيل. والغاية الكبرى التي لاجلها خلق الخليقة. ووجدت الدنيا وهي

7
00:02:23.900 --> 00:02:43.900
عبادة الله جل وعلا وتوحيده. لكن اه لم يكن هذا الشرع ولا هذه الملة ولا العبادة والتوجه الى الله جل وعلا بحائل بين المرء وبين رغباته وشهواته وما يحصل به سعته في دنياه

8
00:02:43.900 --> 00:03:08.050
وسعادته في آآ اهله وماله لاجل ذلك جاءت بالحث على احياء الارض الميتة تملكها قالت في ذلك اه اصلا وقررت في ذلك مسائل على وفق ما جاءت به النصوص ودلت عليه الاحاديث

9
00:03:08.050 --> 00:03:39.400
اه يكون في ذلك اه تنظيما للعباد. فلا يكون بينهم مشاحة ولا منازعة. اه ولا يحصل بينهم تداخل واختلاف فهذا هو باب احياء الموات. واصل ذلك هو حديث جابر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه ها انهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة

10
00:03:39.400 --> 00:04:02.300
فهي له. وجاءت بنحو ذلك الفاظ متقاهبة. كلها دالة على هذا المعنى. وعلى ذلك تتابع اهل العلم في تقرير احياء الارض الميتة تمليكها لمن اه احياها واما ما يتعلق بمعنى احياء المواد فالاحياء

11
00:04:02.550 --> 00:04:41.350
من الحياة والحياة من الحيوان وهي ضد الموتان ضد الموتان فالحياة ضد الممات والحيوان ضد الموتان وهي كلها يعني مستوية آآ او متقابلة في المعنى. فالحياة خلاف الموت الحيوان ظد الموتان وهذا ظاهر في معناه. كل المؤلف

12
00:04:41.350 --> 00:05:08.600
ياء الموات يعني ما يحصل به انتشال هذه الارض الميتة وآآ القيام عليها والافادة منها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريفها في الاصطلاح فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الارض المنفكة من اختصاصات. اذا اه كأن المؤلف هنا

13
00:05:08.650 --> 00:05:41.950
عرف ماذا عرظ الموات عرف الموات ولم يعرف احياء الموات. فقال هي يعني الضمير راجع فيه هي الى الى الموات. الى الموات. فقال الارض المنفكة عن الاختصاصات معصوم الارض فهنا اذا متعلق المواد الذي يتكلم عليه الفقهاء هنا اصالة هو

14
00:05:41.950 --> 00:06:05.900
ايش ما يتعلق بالاراظي فدل ذلك على ان ما ما قد آآ يكون له آآ نحوا من هذا المعنى مثل لقيط الذي اه يخشى عليه الهلكة فيأخذه فيعنى به لا تدخل في هذا اصالة. ومثل ذلك اه البهيمة

15
00:06:05.900 --> 00:06:25.900
المخلاة في ارض الفلاة. اليس كذلك؟ فهذه لا تدخل. ومثل ذلك ايضا اه المتاع الذي القي ويخشى عليه فهو اصالة لا يدخل وان كان بعض آآ الفقهاء ذكروا ما يتعلق المتاع الذي

16
00:06:25.900 --> 00:06:45.900
يخاف عليه الهلكة ذكروه في احياء الموات كما ذكروه ايضا في باب اللقطة وهو الى باب اللقطة التي اقرب مثل ايضا الدابة التي تركت وخليت في ارض فلاة فانهم يذكرونها هناك وآآ ينظرون هل تلحق بباب اللقطة

17
00:06:45.900 --> 00:07:15.850
ام انها لمن اخذها؟ ام انه يتملكها من اخذها واحياها فاذا هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فلا بد ان تكون منفكة عن الاختصاصات يعني ليست المنفكة ضد المربوطة او المتعلقة باختصاص او ملك معصوم. اليس كذلك؟ فما

18
00:07:15.850 --> 00:07:40.350
ما معنى الاختصاصات؟ الاختصاصات هو ما يختص به الانسان او الناس ولا يملكونه. مثل ذلك اخذناه بناء الدار فافنية الدور وهي التي امام الدار هي ليست ملكا لك. وان كانت مما يختص به الانسان فينتفع به في نحو

19
00:07:40.350 --> 00:08:02.100
وقوف سيارة او دابة او حفر بئر او نحو ذلك فهذا ما يقصد به الاختصاص ما يقصد به آآ الاختصاص وهنا او عرف بعضهم بانها والطرقات ومسيل الماء ونحو ذلك

20
00:08:02.600 --> 00:08:27.850
فعلى كل حال قد تكون مما يتعلق بالاختصاصات العامة التي هي لعموم آآ الناس او ما يختص به شخص دون اخر مثل افنية الدور ومسيل الماء الذي يختص بارضين او مزرعتين او ثلاث او نحو ذلك. نعم. قال اه لانه يدخل في الاختصاص ايضا الارض

21
00:08:27.850 --> 00:08:47.450
او الموات الذي اريد احياؤه ولما يكتمل الاحياء. مثل ماذا مثل اه البئر الذي حفرها ولم يصل الى الماء. فهذه البئر هل يملكها قبل ان يصل الى الماء؟ يقولون لا يملكها لكن

22
00:08:47.450 --> 00:09:09.600
بها ومثل ذلك الارض اذا حجرها. يعني جعل في جوانبها او جهاتها احجارا فهذه لم يملكها لكنه اختص بها وصار اولى من غيره بها. لكن متى يملكها؟ اذا بناها على ما سيأتي؟ فاذا هذا يدخل ايضا في المنفك على الاختصاصات

23
00:09:09.600 --> 00:09:41.750
وملكي معصوم. ايضا بالا تكون مملوكة لمعصوم وهنا قوله وملك معصوم سواء كان ملكا قائما او كان ملكا خرابا الارض التي عليها اثار ملك سابق لا يجوز احياؤها ولا تدخل في احياء الموات. الا ان يكون الملك السابق سابقا للاسلام

24
00:09:41.750 --> 00:10:06.950
او من ملك اهل الجاهلية او ملك غير معصوم كالحرب ومن لا اعتبار لملكه لان الحربي اه يجب قتله ويستولى على ماله واضح؟ فبناء على ذلك اه اذا لم يكن معصوما فيمكن الافادة من ارض اه ارض الحرب واحياؤها اذا

25
00:10:06.950 --> 00:10:26.950
كانت في ديار اه المسلمين وسيأتي اه مزيد وكلام او يمكن ان نتعرض لذلك لاحقا. اه فهنا هذا هو المقصود بملك المعصوم اذا هذا هو المواد فاحياؤها يعني هو اذا عرفنا المواد عرفنا الاحياء فيكون احياء الارض المفكة عن الاختصاص

26
00:10:26.950 --> 00:10:52.150
وملكي معصوم ما يحصل به الاحياء لان الاحياء ليس شيئا واحدا. وانما كل آآ ارض احياؤها بحسبها كل ارض احياؤها بحسبها فما يغضى فما يتخذ للزراعة من الارض يختلف عن الارض التي يغادر فيها البناء او جعلها

27
00:10:52.150 --> 00:11:34.050
آآ مكانا لصناعة او حظيرة للغنم او نحو ذلك. واضح نعم وكافر وباذن كل عام وانتم بخير جميعا نعم اه وش عندك يا دامية سيأتي تونا ما بعد جئنا الى الاحكام

28
00:11:38.550 --> 00:11:58.750
اذا اخذنا بقية المسائل ستتبين هذه المسألة. واذا لم تتبين يكون السؤال اه واضحا. قال فمن احياها ملكها من احياها هذا آآ صيغة من صيغ العموم دالة على ان كل من تعلق به الاحياء تعلق به حكم الملك

29
00:11:58.850 --> 00:12:23.950
ستكون ملكا له وذلك سواء كان مسلما وهذا ظاهر او كان كافرا اذا كان ذميا ممن يعني يقر في اه اه ديار المسلمين وهو مستقر فيها آآ فاذا بان يكون معصوما. فيخرج الحرب فانه لا يقر على ذلك قطعا. آآ واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:12:23.950 --> 00:12:46.450
قال من احيا ارضا مواتا فهي له. فكان ذلك شاملا المسلم والكافر ما دام انه مقرر على اه بقائه في ديار اه وبلاد اه المسلمين. قال باذن الامام وعدمه يعني ان احياء الارض الميتة

31
00:12:46.700 --> 00:13:08.050
لا يحتاج فيها الى اذن الامام. لا يحتاج فيها الى اذن الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له هذا بناء على الحنابلة آآ على ان الحنابلة قالوا ان هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة

32
00:13:08.050 --> 00:13:29.450
انه قاله على سبيل التشريع والحكم العام اما لو كان ذلك على سبيل اه التنظيم وقول الامام فانه لا بد ان يكون ثم اذن من الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هل قاله مشرعا؟ او قاله بكونه اماما للناس

33
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
فاذا قلنا بكونه ماء معنى ذلك انه يحتاج فيها الى الاذن. لكن آآ الحنابلة جروا على الاصل الاصل انه دال على التشريع والاصل اه المضطرب الذي يستحق كل من احيا تلك المرظى الارض الميتة ان تكون له لان هذا هو الاصل وصرفه

34
00:13:49.550 --> 00:14:08.750
الى ذاك يحتاج الى دليل ولا دليل يتعلق بهذا فلهذا نقول اذن الامام او لم يأذن من هي الارض الميتة استحقها طيب لو ان الامام منع من احياء الارض الموات

35
00:14:09.450 --> 00:14:34.600
اذا منع الامام من احياء الاخذ الموات آآ من جهات الاصل من جهة الاصل لا يجوز للامام آآ المنع لان هذا فيه تضييق على الناس لكن اذا كان اذا كان منع الاحياء اه اما على سبيل اه دفع اه

36
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
دفع الحرج على الناس لانه ربما يأتي اناس فيتملكون الاراضي الكبيرة فينحصر الناس اه اذا ارادوا توسعا في مبانيهم او اه اه قضاء بعض مصالحهم من مرعى او غيره فيكون اه منعه

37
00:14:54.600 --> 00:15:13.450
لذلك تحصيلا لهذه المصلحة آآ يكون ذلك صحيحا. اما من جهة الاصل فانه لا يضيق على الناس في امر قد جعل لهم الشارع فيه فسحة وفرجة وفرجة. طيب اذا منع الامام ولا ندري هل كان المنع

38
00:15:13.950 --> 00:15:35.500
ايش هل كان المنع لاجل المصلحة؟ او انه تحكم وتسلط. فنقول الاصل هي طاعة الامام. وآآ اعماله افعاله منوطة بالمصلحة. والاصل انه لا يفعل ذلك الا لمصلحة. واذا اخل ولو افترضنا انه حصل

39
00:15:35.500 --> 00:15:55.500
اخلال فان آآ فانه يحاسب على اخلاله لكن لا يجوز لنا ان نتجاوز طاعة ما دام انها جارية على الاصل وان الاصل ان طاعته واجبة وان فعله صحيح وانه آآ قائم على ما آآ يسوغ له

40
00:15:55.500 --> 00:16:15.500
وفعله اه حتى ولو اشتبه الامر علينا ولم يظهر اه المراد منه. لكن اه لا يقابله الا ان يعلم انه كان فيه تضييق على الناس فيكون في تلك الحال آآ ان هذا مما آآ لا آآ يتعلق به حكم الطاعة هنا

41
00:16:15.500 --> 00:16:40.450
قال باذن الامام وعدمه في دار الاسلام اه وغيرها والعنوة كغيرها. يعني اه سواء كان هذا الاحياء في دار الاسلام او اه في اه ارض فلاة او في غيرها فانه ما دام انه احياء فقد استحق. فقد استحق. والعنوة وهي الارض التي

42
00:16:40.450 --> 00:17:09.650
اه فتح المسلمون قهرا للكفار فهنا اه ايضا لو احياها اه لو احيا من ارض العنوة مسلم فانه ايش؟ يستحقها آآ وهذا سواء كانت يعني آآ اه مما فتح عنوة او حتى اذا صلحوا على اه الارظ على انها لنا

43
00:17:09.800 --> 00:17:30.300
ففي هذين في هذين الحالين يجوز الاحياء في تلك الاراضي يجوز الاحياء في تلك الاراضي. طبعا يشكل على ذلك يشكل على ذلك ان الحنابلة ان الحنابلة يقولون ما فتح عنوة فهو وقف

44
00:17:31.100 --> 00:17:53.950
على المسلمين لان عمر لما فتح ارض السواد والعراق ونحوها جعلها وقفا دل على انها وقف فكيف من احياها ملكها مع كونها وقفا هذا فيه شيء من الاشكال الا ان يقول

45
00:17:54.750 --> 00:18:16.800
يعني اه او كذلك اذا صلحنا على انها لنا فهي ايضا اه يكون فيها هذا الاشكال. مع ان الحنابلة رحمه الله تعالى اطلقوا ذلك يعني الحكم في في تملكها. فهل قصدوا بهذا انه تملك منفعتها آآ باعتبار ان آآ

46
00:18:16.800 --> 00:18:44.300
انها وقف على المسلمين. وهذا ولم ينتفع بها. فهذا احياها فملك منفعتها هذا يعني يمكن ان يكون آآ هو المقصود. اما اذا آآ ولذلك هم قالوا انه لو دمي للزمه ان يدفع خراجها. ان يدفع الخراج الذي تعلق بها في لبيت مال اه

47
00:18:44.300 --> 00:19:10.200
فهذا يظهر ايضا آآ ما آآ قصد. لكن لا تزال المسألة تحتاج الى شيء من آآ النظر والتحرير نعم قال رحمه الله ان لم يتعلق بمصلحته نعم. قال ويملك بالاحياء ما ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته

48
00:19:10.950 --> 00:19:30.050
فاذا عندنا ارض آآ ليست مواتا. وانما محياه فهذه لا مجال لدخول احياء الموات فيها وعندنا ارض فلا بعيدة عن مصالح الناس فهذه لا اشكال في ان من احياها ملكها

49
00:19:30.150 --> 00:19:53.700
وبين ذلك هي الارض التي لم تحيى بان تكون مواتا لكنها قرب برج عامر البلد او قريبة من عامل البلد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ما دام انها لم تتعلق به مصلحته فالاصل انها داخلة في حكم الاحياء وان من

50
00:19:53.700 --> 00:20:13.700
يا ملك يا كيف تكون مصالح البلد؟ يعني بان تجعل مثلا مقبرة للناس او مكانا لاصلاح صنائعهم اه اشيائهم او اه متنزها لهم مثلا او مكانا لرعي دوابهم او غير ذلك مما تتنوع فيه

51
00:20:13.700 --> 00:20:38.250
الناس وتغير حال اهل البلدان والمدن فكل شيء بحسبه. فالمهم انها ما دام انها لم تتعلق به مصلحة الناس. فانها باقية على الاصل وداخلة في معنى الحديث من احيا ارضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:38.250 --> 00:21:12.650
نعم او حبسه اذا هنا قول المؤلف رحمه الله ومن احاط مواتا هذا ذكر ما يحصل وبه الاحياء ذكر ما يحصل به الاحياء. فيقول ومن احاط مواتا. ومن احاط مواتا. فاحاطتها بان تعمر

53
00:21:12.650 --> 00:21:42.650
يجعلا لها بناء. وهذا اه مطلق البناء. سواء كان اه اه طوب او حجر او لبن او كان حتى بخشب. فما دام انه احاطه وبناه فقد ملك. فقد ملك وهذا لنحو بناء بناء دار فيها او لنحو مثلا جعلها حظيرة غنم او لجعلها ايظا محل صناعة

54
00:21:42.650 --> 00:22:01.350
ونحو ذلك من اه الاشياء ويفهم من هذا انه لا يشترط اه سقفها لا يشترط فيه سقفها. وهنا لما قال فمن احاط مواتا دل ذلك على انه لو كان آآ

55
00:22:01.350 --> 00:22:27.650
اه جعل اه في اه اه جوانبها يعني اه اه حفرا حفر او جمع ترابا اه في اه جوانبها ان ذلك لا يعتبر لا يعتبر احياء. ولذلك قال من احاطها ايش معنى احاطها؟ يعني جعل لها حائطا. جعل لها

56
00:22:27.650 --> 00:22:50.500
حائطا ومثل ذلك لو انه مثلا زرع في اه جهاتها الاربع اشجارا حتى تشابكت الاشجار. فنقول هذا اليس ليس احياء لانه ليس فيه احاطة ليس فيه احاطة وهذا متعلق بالارض الذي يراد الافادة منها لنحو بناء لنحو

57
00:22:50.500 --> 00:23:12.850
لجعلها حظيرة لنحوي جعلها مصنعا ونحو ذلك. اما ما يستفاد منه فوائد اخرى يتعلق الحكم بما يذكره المؤلف. قال او حفر بئرا. طيب اراد ماء. فهو اذا حفر البئر فانه اذا وصل الى الماء يقولون ملك البئر

58
00:23:13.850 --> 00:23:38.900
اذا وصل الى الماء اي يعتبر قد احياها فملك فملك البئر وهل لا آآ لازم ذلك طيها بالاحجار؟ تعرفون طيها بالاحجار ولا ما تعرفون يعني ان يجعل في جوانب البئر من داخلها حجرا حتى لا تتهدهد فيذهب البناء. ويسقط آآ

59
00:23:38.900 --> 00:24:01.550
التراب فيذهب الحفر فيقول لا يشترطون ذلك المهم انه يصل الى الى الماء. طبعا المقصود هنا الوصول الى الماء لذات الماء  فهو يملك هذه البئر وليس المقصود ان يملك البئر لاجل ان ان يسقي لا. هذه مسألة وتلك مسألة اخرى

60
00:24:01.600 --> 00:24:19.750
واضح؟ فهنا محل الكلام هو ان يحفر بئرا لاجل المال لاجل ان يستقيم لاجل ان يحمل منه ليبيع لاجل ان يسقي منه بهائمه او نحو ذلك من الاشياء. واضح؟ قال او اجراه اليه

61
00:24:20.650 --> 00:24:43.050
هنا مسألة وهو لما قال او حفر بئرا فوصل الى الماء. طيب لو حفر بئرا ولم يصل الى الماء وهنا لم يملك لكن يسمى هنا متحجرا. والمتحجر يكون اولى بها من غيره. لكن لم يملكها

62
00:24:43.350 --> 00:25:08.750
فما الفرق بينهما الفرق بين المتحجر وغير والمالك ان المالك يتصرف بها بهبة وببيع وبأجرة وبغير ذلك لكن المتحجر لا يتصرف فيها. لان البيع والهبة ونحوها فرع عن التملك وهو لا يتملكها. اذا ما ما ما يكون فائدة ان نقول هو

63
00:25:08.750 --> 00:25:27.900
تحجر ان يكون اولى بها من غيره ولا يجوز لغيره ان يزحمه عليها ولا يزاحمه فيها لكن لو انه تركها وحفر هذه البئر وكنا اولى. طيب ذهب يوم وشهر ونحو ذلك

64
00:25:28.350 --> 00:25:59.900
يقولون انه اذا كان قد تحجر ثم ترك مدة طويلة فيؤمر اما بتخليتها واما باحيائها بان يصل الى الماء ونحوه. اذا فعل ذلك ملك. واذا لم يحسم افعل ذلك فلا فلغيره ان اه يأتي على ذلك المكان وينتفع به. لكن يقولون لو طلب الامهال

65
00:25:59.900 --> 00:26:17.650
مدة كشهر وشاغين وثلاثة فانه يجاب الى ذلك حتى يتمكن من احيائها. قال او اجراه اليه من عينه ونحوها. طبعا هذا اجراء الماء يعني اذا كانت الارض لا تحيا الا باجراء الماء اليها

66
00:26:18.350 --> 00:26:41.750
وهذا دائما او احيانا احيانا لان بعض البلدان المطر لا ينقطع فيها فلا يحتاج الى ان يجري ماء اليها فهي تسقى من السماء بحسب ما ينزل من اه المطر. اليس كذلك؟ فالمهم انه اذا كان احياء الارض في تلك الاماكن باجراء

67
00:26:41.750 --> 00:26:57.650
اليها سيكون كذلك. طيب اذا كان لا يحتاج الى اه الى الاحياء باجراء الماء بان يكون يأتيها من من اه من السماء مباشرة مباشرة يمطر عليها دائما ولا ينقطع عنها المطر

68
00:26:57.700 --> 00:27:18.500
بالقدر الذي تحتاج اليه فيقولون هناك اه يكون الاحياء مثلا بغرس آآ الشجر فيها او اذا كانت مثلا المياه تغمرها فحبس المياه عنها حتى تكون مهيئة للزراعة فيكون ذلك احياؤها

69
00:27:18.700 --> 00:27:48.000
واذا كان مثلا فيها آآ زرع خشاش ونحو ذلك او حجارة فنظفها وآآ ابعد عنها ذلك لتكون صالحة ان ينبت فيها ما يريد انباته فيكون ذلك هو بمثابة الاحياء هنا قال اه او اجراه اليه من عين ونحوها. او حبسه عنه ليزرع فقد احياه مثل ما قلنا اذا كان ذلك

70
00:27:48.000 --> 00:28:11.550
في الاراضي التي تغمرها المياه عادة. فمحصل الكلام الذي ذكره المؤلف هنا ان احياء الارض كل بحسبها وان مرد ذلك الى العرف. الى العرف. وبحسب ما يحتاج اليه الناس. وذلك يختلف باختلاف البلدان. فعلى سبيل

71
00:28:11.550 --> 00:28:31.550
المثال ما امكن اجراء الماء اليها من النهر يكون كذلك او بجعل اه جدول لها اه تسقى من العين لكن اذا لم يكن ذا ولا ذاك فحفر البئر فيها بان تسقى من هذه البئر يكون هذا هو احياءها

72
00:28:31.550 --> 00:29:04.900
هذه الارض وهكذا واضح  ورحمة الله انه حريم الذكر العادية خمسين ذراعا من كل جانب. وحريم باتية وحريم بادية نصفها البدية يعني الجديدة والعادية نسبة الى عاد وليس المقصود انها بئر اه قوم عاد لكنها اشارة الى

73
00:29:05.100 --> 00:29:31.600
الى القدم. يعني البئر القديمة البئر القديمة فهنا يقول المؤلف رحمه الله انه اذا اه اراد ان اه يحيي بئرا فلا يخلو ان كان هذه البئر اه هو الذي حفرها ايش؟ اذا وصل الى الماء فانه يملك من

74
00:29:31.600 --> 00:30:06.850
بها خمسة وعشرين ذراعا. لماذا واما اذا كانت لماذا لماذا لماذا لماذا خمسة وعشرين البئر العادية خمسين؟ يقولون البئر الجديدة يحفر قليل فيصل الى الماء فهم يريدون يقولون ان اذا آآ حفر وصل الى الماء سيحتاج الى

75
00:30:07.100 --> 00:30:22.650
اه الرشا حتى ينزل الدلوف يجره. اذا جره يرجع. اليس كذلك؟ في الغالب يقولون انه لن يحتاج الى اكثر خمسا وعشرين ذراعا آآ ليرجع اليه حتى يصل الماء الى الخارج

76
00:30:22.850 --> 00:30:49.750
واضح؟ واما العادية التي هي قديمة في الغالب ان الماء غار فيها. سقط بعيد فاذا استجدها فستكون عميقة فانه سيحتاج في في ادلاء الدلو اخراجه الى ان يرجع كثيرا. فلذلك يحتاج الى نحو خمسين ذراعا من كل جهة

77
00:30:49.800 --> 00:31:16.500
لكن هنا ينبغي ان ينبه الى قوله البئر العادية يعني القديمة لكن ان كانت هذه البئر العادية القديمة لها ما يدل على انها مملوكة لشخص فلا يجوز الاعتداء عليها لان قلنا ان الموات انما هي للارض التي لم تملك. اما اذا كانت مملوكة او لشخص آآ وان

78
00:31:16.500 --> 00:31:38.700
كان يعني قد تركها او اه فهي لا يجوز الاعتداء عليها. او لقاء لشخص قد مات ولم يبقى له احد لان المال الذي لم يبقى له احد يرجع الى بيتي مال المسلمين. لكن بان تكون قديمة اما من اهل الجاهلية او انه لا يعرف احد لها

79
00:31:38.900 --> 00:32:05.650
او لا يعرف احد لها. نعم قال رحمه الله وللإمام وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه آآ هذا في الاقطاع يعني ان الاقطاع ما معناه؟ يعني ان يخص الامام احدا بشيء

80
00:32:06.300 --> 00:32:26.950
دون غيره فلا يزاحمه عليه سواه للامام فعل ذلك هل للامام فعل ذلك؟ فيخص هذا او يخص هذا او يخص الثالث او الخامس سيقول المؤلف رحمه الله ان الامام اذا اقطع شخصا

81
00:32:27.450 --> 00:32:55.250
فانه يستحق ما احيي ما اقطع اين احياه ملكة وان لم يحيه لم يملك فاذا اقطاع الامام لشخص بارض ما لا يعني تمليكه اياها. وانما هو اه كاختصاص يعني بان يختص بها دون غيره. فيكون اولى ممن سواه. واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن

82
00:32:55.250 --> 00:33:13.400
المعادن القبلية نعم قلنا هنا لمن يحييها فيملكها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا امواتا فهي له. فاذا اقطاع الامام انما وتخصيص فلا نقول ان الاقطاع هو تمليك

83
00:33:13.950 --> 00:33:35.750
فلا نقول ان الاقطاع تمليك الا يكون ذلك معارضا للحديث. ولاجل ذلك يقول الحنابلة في مشهور مذهب ان الاحياء الاحياء باقطاع ان اقطاع الامام انما هو للاحياء لا للملك يعني وانه لا يتملكه الا

84
00:33:35.800 --> 00:34:00.700
ان يحييه لكن مجرد الاقطاع لا يفضي الى التملك فلو وهذا اذا اقطعه مواتا لان الامام لا له ان يقطع فان احياه تملكه والا فلا. ولذلك عمر نعم آآ لما آآ اقطع شخصان

85
00:34:00.950 --> 00:34:22.150
لم يحيي الا بعظه. قال انا لم نقطعك اياه لتحوزه دون الناس تقدم لم يحيه منه فدل ذلك على ان ما لم يحيى فانه لا يملك. وان كان اه اه ظاهر كلام القاضي ان ان اه انه يمكن ان

86
00:34:22.150 --> 00:34:43.400
اقطاع الامام للموات تمليكا لكن اه جادة المد الذهب وظاهره انه لا يكون على سبيل التمليك. طبعا في قول مالك ايضا انه تمليك لكن هذا هو جادة مذهب وهو يعني دقيق في جهات ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاحياء هو مناط التمليك

87
00:34:44.250 --> 00:35:05.600
لكن يقولون لو ان الامام لو ان الامام اقطعه غير موات وهنا يملكه بمجرد بمجرد الاقطاع مثل ماذا مثل ما قلنا قبل قليل في البئر التي مات صاحبها ولم يورث مالكا

88
00:35:06.300 --> 00:35:21.350
ولم يورث آآ ولم يكن له وارث هذه ترجع الى بيت المال لبيت المال ان يتصرف فيها بما شاء ومن ذلك ان يقطعها شخصا. فهذا آآ ارض ميتة او ارض محياها

89
00:35:21.350 --> 00:35:42.800
ارض محياة بئر ومحفوظة وصل الى الماء في آآ عرف الفقهاء انها لا تكون مواتا. فلصاحبها ان يتملكها وينتفع بها بما شاء فلاجل ذلك قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه

90
00:35:42.950 --> 00:36:23.050
نعم. وايضا اه هنا وان كان المؤلف لم يشر اليه وهو الاقطاع الاستغلال وقطاع الاستغلال وهو ان يخص شيئا بالانتفاع بمكان من الامكنة دون غيره  نعم وهذا مثل ماذا مثل مثلا اه هذه السيارات التي تبيع في الطرقات او في سوق ما او في نحو مكان او اه عام

91
00:36:23.050 --> 00:36:44.550
فهذا يعني اذا جعل له الاذن بان يبيع في هذا المكان ولم يتملك المكان. لكنه اقطاع استغلال بان يستغل بوجوده في هذا المكان. فاذا كان مثلا نحو سوق آآ يجتمع فيها الناس آآ في كل يوم او في يوم من الاسبوع

92
00:36:44.550 --> 00:37:04.550
فجعل لبعضهم آآ اولوية في آآ نعم آآ في جهة من السوق او في ناحية او في بعض النواحي ونحوها هذا لفلان هذا لفلان كما تفعل البلدية احيانا اه على سبيل الترخيص لهم والاذن اه فهذا يكون

93
00:37:04.550 --> 00:37:28.950
وايضا كاقطاع الاستغلال لكن اذا كان باجرة هذه مسألة ثانية وليس بابه باب الاقطاع وانما آآ هو بابه باب آآ يعني آآ الموعد لبيت المال والانتفاع بها باموال المسلمين لما يكون فيه مصلحة بيت المال من التأجير

94
00:37:28.950 --> 00:37:55.200
آآ الانتفاع به بسائر او بما يمكن الانتفاع به. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم وهذه مسائل مهمة هذه مسائل آآ مهمة. يعني طبعا مسائل الاقطاع والاستغلال كثيرة. اه يعني هذه اه شيء منها. مثل الان يعني احيانا اه يجعلون

95
00:37:55.200 --> 00:38:13.450
تشجيعا على الصناعة. من اراد ان يعمل مصنعا فانه يعطى مكانا بدون مقابل او يجعل مقابل زهيد هذا المقابل الزهيد في الغالب انه لا يكون اجرة حقيقته انه ليس اجرة وانما مقابل ما آآ

96
00:38:13.450 --> 00:38:33.450
يعني تخفيف لبعض المصاريف او الخدمات التي اه يخدمون فيها. فهذا ايضا قد يكون نوعا من انواع الاقطاع اذا كانت اذا كان لا يؤخذ منهم شيء او يؤخذ منهم شيء. لكن هذا المأخوذ منهم ليس في العادة اجرة لمثل ذلك المكان

97
00:38:33.450 --> 00:38:52.550
انما آآ يعني لنحو آآ يعني مثلا آآ ارض خمسة الاف متر ويأخذون منها في السنة آآ خمسة الاف فهذا حقيقته انها ليست العادة ان خمسة الاف متر تؤجر بخمسة الاف في مثل هذا المكان

98
00:38:52.900 --> 00:39:13.050
وانما تؤجر بمئة الف بمئتين الف مئة وخمسين الفا واضح؟ في علم بهذا ان هذا اقطاع استغلال وان هذا المبذول قد يكون لبعض الخدمات التي يخدم بها من نظافة او ايصال كهرباء او غير ذلك

99
00:39:13.700 --> 00:39:48.150
ونعم ومن غيري. ومن غير وان طال وان صدق نعم اه اقطاع الجلوس في الطريق الواسعة يعني اذا خص بهاء اناس فاذا قيل مثلا هذه الاماكن لا يجلس فيها الا مثلا كبار السن

100
00:39:49.050 --> 00:40:21.200
هذا اقطاع استغلال خص به اما شخص باسمه او بوصفه او بوصفه. مثل ذلك ايش؟ المواقف اللي ذوي الاحتياجات الخاصة نعم فهذه اه ايضا هي نوع من اقطاع الاستغلال. لينتفعوا به سواء كان كما قلنا لشخص بعينه او بوصفه

101
00:40:21.200 --> 00:40:47.950
مثل ذلك احيانا اه بعظ المواقف في جهات تكون مثلا اه اه المدرسين هذا ايضا اقطاع خاص. ايضا اه كون المواقف السيارة امام البيوتات لاهلها. فان هذا اقطاع استغلال لشخص ان اه يمنع اه ان يسبق اليه

102
00:40:48.250 --> 00:41:10.200
اذا وقف من ليس من اهل هذه الدار. واضح؟ وهكذا. فهذا داخل في اقطاع الاستغلال. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون احق بجلوسها. اذا هو استحقاق. وليس تملكا مثل ما قلنا. ثم قال ومن ومن غير اقطاع لمن

103
00:41:10.200 --> 00:41:37.150
ان سبق الجلوس هذا يسمى عند الفقهاء اقطاع ارفاق اقطاع ارفاق بان تجعل هذه المرافق لعموم الناس. من سبق اليها فهو اولى بها من غيره فهو اولى بها من غيره. وهذا كثير يعني مثل اه اه ماذا؟ مثل الكراسي في الطرقات

104
00:41:37.150 --> 00:42:07.250
في ايضا الحدائق آآ الحدائق نفسها والانتفاع بها هي من من سبق اليها ولا احد دون احد اليس كذلك؟ فاذا هذا اقطاع ارفاق. من سبق اليه فهو اولى به ثم قال هنا اه في مسألة لطيفة وهي كثيرة الوقوع قال ما بقي قماشه فيها وان طال

105
00:42:07.250 --> 00:42:35.550
القماش ما هو القماش ها  الاثاث مثل ما قال يعني ليس اه كما هو مشهور عندنا ان القماش هو المنسوج هذا عرف خاص. لكن الاصل القماش المتاع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب ما دام ان هذه لمن سبق اليها لو واحد جعل قماشة

106
00:42:35.750 --> 00:42:51.900
متاعه في هذا فنقول هو احق به قطعا. لكن اذا كان يتركه لمدة طويلة يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام فاذا جعل هذا قماشا وهذا قماشا وهذا قماشا ضاق على الناس

107
00:42:52.850 --> 00:43:09.250
فهل يكون هو اولى بها ام لا صبايا الكلام المؤلف رحمه الله ان يقول ما بقي قماشه فيها وان طال وهذه المسألة ربما يكون المؤلف رحمه الله تعالى خالف فيها مشهور المذهب

108
00:43:09.900 --> 00:43:29.300
وتبع فيها صاحب الوجيز كما اشار الى ذلك البهوت وايضا آآ انتصر لهذا الحارثي من الحنابلة لكن المشهورة عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع. انه آآ لا يقر على ذلك ان طالت المدة

109
00:43:30.150 --> 00:43:54.650
لان هذا يفضي الى التملك وان ان يختص بها دون غيره. والاصل انها اه يشترك فيها عموم الناس لاجل ذلك قالوا انه لا يقر اذا طال. فعلى كل حال آآ هي من المؤلف رحمه الله تعالى متابعة لبعض

110
00:43:54.650 --> 00:44:17.200
اه محقق الحنابلة رحمه الله تعالى ثم قال وان سبق اثنان اقترعا يعني اذا سبق الى مكان اقترح والعبرة بالوصول الى المكان العبرة بالوصول الى المكان اما كما يحصل كثيرا في مواقف السيارات مثلا

111
00:44:17.250 --> 00:44:35.500
يأتي شخص ليقف ثم لا يمكنه لكون السيارة الخارجة مثلا مكان رجعت اليه فخرج. فيأتي اخر ويدخل فنقول هذا من جهة الحكم ان الداخل مستحق. حتى ولو كان ذلك سبق اليه

112
00:44:35.550 --> 00:45:02.700
او انتظره بكونه اقرب اليه فكونه اقرب الى ذلك او اسبق الى الوصول اليه بنظره لا يفضي الى ذلك شيئا. ولذلك يقولون لو ان اثنين نظر الى صيد نعم آآ فاولاهما به هو ممسكه لا ناظره ولاجل هذا يقولون حتى

113
00:45:02.700 --> 00:45:21.650
لو ان احدهما رأى فحرك الاخر اليه قال انظر الى الصيد فصاده الثاني فهو للصائب لا لا للناظف لان هذه ايش؟ كما قلنا مباحات واولى بها من سبق اليها. والسبق اليها

114
00:45:21.850 --> 00:45:49.350
تحقق الوصول اليها لا مقدمات ذلك كالنظر ونحوه وهذه يعني كثيرا ما يحصل فيها آآ يعني شيء من المشاحة بين الناس لكن لا شك انه يعني جرى اهل المروءات والاخلاق والاداب ان من آآ قارب الوصول الى المكان لم يزاحم اليه وآآ كان يعني

115
00:45:49.350 --> 00:46:09.350
او اه اه يعتبروا مشينا في حق الانسان ان اه يسبقه الى ذلك وقد اه تشوفت نفسه او اه كان اه اقرب الى تحصيله مما ان سواه. فمن جهة الحكم شيء ومن جهة ما ما ينبغي اه شيء

116
00:46:09.350 --> 00:46:30.200
اخر نعم رحمه الله وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يسر الى غيره. طبعا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول في احكام اه السقي ونحوها واستحقاق المياه

117
00:46:30.450 --> 00:46:50.450
وهذه اه يعني ليست داخلة اصالة في باب اه احياء الموات لكنها ايضا اه من مكملاته. فيقول اه انه اذا كان اكثر من شخص يستقون من اه من وادي او من نهر او من نحو ذلك. فلا

118
00:46:50.450 --> 00:47:08.950
لا يخلو يقولون اما ان يكون هذا الماء بحرا. لا يحصل المشاحة فيه فيستقي كل واحد منهم بحسنة فيما بما يحتاجه  الماء كثير ولا يحصل آآ نقص على اخر لكن لو كان هذا الماء قليلا

119
00:47:09.150 --> 00:47:29.700
او فيه نوع شح فان الاولى فالاولى. من الاولى يقول الفقهاء هو الاعلى يعني الاقرب الى الماء اه في اعلى الماء المباح السقي. اما اذا كان ماء مملوكا فلا فلا فليس لشخص ان يستقي منه. والماء المملوك بان

120
00:47:29.700 --> 00:47:50.050
محوزا بنحو خزان او في نحو اه خابية او فيما اه يساوي ذلك من الاشياء لكن ما دام انه ليس محوزا ولا مختصا داخلا في اه يعني اه ملك شخص

121
00:47:50.050 --> 00:48:04.050
وهنا اه لمن سبق او لمن هو اعلى فهو احق. ثم اه من بعده ثم من بعده. طيب اه كيف يستفيد من الماء او الى اي شيء قالوا الى ان يصل الى كعبه

122
00:48:04.200 --> 00:48:18.250
لان الزبير لما اختلف مع ذلك الانصاري وارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك فقال الانصاري ان كان ابن عمتك يا رسول الله

123
00:48:18.300 --> 00:48:38.350
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يرتد الى الجدر يعني يصل الى الجدار. يقول الرواة وزنا ذلك فنظرنا ان ارتداده الى الى الجذر يساوي الوصول الى الى الكعب

124
00:48:38.750 --> 00:48:58.750
فحكموا بذلك لان هذا هو الجدر اه قد لا يوجد فيها جذرا وقد يكون يعني يختلف في ذلك. فقالوا ان المغد في هذا الى اه الوصول الى اه الكعبين. فهنا يقولون طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم اعطي اه الانصاري. قالوا انه في اول الامر كان

125
00:48:58.750 --> 00:49:18.750
صلحا يعني كأنه اراد ان يبني ذلك على المسامحة والمشاركة وعدم التعنت هو المحققة ثم لما رأى الانصاري اه قد غضب لاجل ذلك فاراد ان يبين الحكم الذي يستحق. والامر

126
00:49:18.750 --> 00:49:37.700
ما الذي اه يجب؟ فقالت قيا زبير حتى يرتد الى الجمر. اه الجدر. لكن يقول الفقهاء هنا ان الاستحقاق للاعلى فمن بعد هذا في حال التساوي. اما اذا كان الابعد اسبق

127
00:49:38.800 --> 00:50:03.800
يعني اقدم فهو احق نعم الا ان تكون الارض التي هي دون هي مستحقة لذلك لكن تؤخر في عمارتها ونحوها ولهم في هذا تفاصيل اه كثيرة  قال ثم يرسله الى من يليه حتى ولو انه اذا امسكه الى الجدر لا يبقى شيء لمن بعده. فانه يسقي حتى يرتد الى الجدر

128
00:50:03.800 --> 00:50:34.400
ولا ولا يستحق من بعده شيئا. نعم قال رحمه الله ولله غير المسلمين ما لم يضرهم. نعم الامام اه هو ان يحمي مرعى لدواب المسلمين لان ذلك فيه مصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء نأعى عنه انه حمى آآ نقيع آآ نقيع لابل الصدقة. وجاء ذلك ايضا عن الصحابة

129
00:50:34.400 --> 00:50:54.400
رضوان الله تعالى عليهم. فيقول انه يحمى شيء لدواب المسلمين ولمصالحهم. اللقطة من اموال المسلمين او الضوال والودائع وغيرها. اه اذا اه فعل ذلك فيكون فعل ما اذن له فيه شرعا

130
00:50:54.400 --> 00:51:14.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وايضا قال بعضهم ان حمى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة اثنى عشر ميل هو داخل في آآ اه في هذا سيكون من هذا الباب بان النبي صلى الله عليه وسلم حماه ومنع وجعله حرما ومنع من الاعتداء عليه

131
00:51:14.400 --> 00:51:33.900
فهذا يعني مما اه اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا اه الباب نكتفي بهذا يعني في بعض المسائل لكن تحتاج الى وقت هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

132
00:51:34.100 --> 00:52:10.500
ينبغي من على الصلاة ثمان دقائق يمدينا ناخذ اه اللمعة قبل الصلاة قبل الاذان  نبدأ في اللمعة في سؤال او شيء عند احد منكم نعم يا نواف    يأخذ لماذا؟ اه احسنت هذا سؤال جيد. لو ان شخصا يأخذ مكانين في مواقف السيارات مثلا

133
00:52:10.700 --> 00:52:33.450
هذا بلا شك انه اذية للمسلمين يعني فاذا كان يقف في موقف مثلا للصياغات بحيث لا اه لو وقف موقفا صحيحا لا افسح لغيره ان يقف فيه فاذا وقف على هذه الهيئة فانه يمنع غيره من الوقوف هذا نوع من الاعتداء والاذية. فيكون اثما بذلك. وتلحقه التبعة

134
00:52:33.900 --> 00:52:53.900
وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لم يسلم منه المسلمون في حصول آآ تضييق عليهم في مصالحهم ومنافعهم ونحو ذلك. وينبغي في مثل هذا ان يتقي الانسان ربه في هذه المسائل وهي كثيرة جدا. مثل

135
00:52:53.900 --> 00:53:13.900
القاء اه النفايات في الطرقات. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. ومثل ايضا التجاوز فيما استحق يعني في بعض المواطن اه تكون خاصة مواقف السيارات تكون مخصصة

136
00:53:13.900 --> 00:53:31.850
شيء دون اخر لكن لا يوجد رقيب فيظن ان عدم الرقيب مفض الى جواز اه ذلك وغض الطرف عنه. لكن غض الطرف عنك في الدنيا لا يرفع التبعة عنك في الاخرة. فان الله

137
00:53:31.850 --> 00:53:53.200
الله جل وعلا اه لا تخفى عليه خافية وكل ما كسب الانسان فهو مسئول عنه ووضع الكتاب فترى المجرمين وشقين ما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة ما هي؟ يدخل في هذا وذا وذاك

138
00:53:54.250 --> 00:54:17.150
والله المستعان. وكم من الناس الذين يتساهلون في هذا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون لا يشعرون هم يعرفون انه خطأ. لكن لا يشعرون انهم سيحاسبون. وانهم يوقفون به خاصة اذا علم الانسان انه في مثل هذه الصياغات الان التي تسرع ولا يستطيع صاحب الحق ان يطالب بحقه

139
00:54:18.600 --> 00:54:36.100
فكل ذلك اه يكون على الانسان فيه تبعة اذا تجاوز الحق الذي آآ الذي آآ له فيه. نعم مثل ذلك احيانا مثل ما مثلا في الجامعة مواقف اعضاء هيئة التدريس مثلا

140
00:54:36.550 --> 00:54:53.850
فيأتي الطالب فيقف في هذا لا يجوز حتى ولو فتح اه هذا الحاجز لانه لم يخصص للانسان ولانه قد يكون فيه تضييق على من خصص له وهكذا في مسائل اه كثيرة

141
00:54:54.650 --> 00:55:20.700
نعم في شي ولا نبداه ها يا سمبكي ها الحمى اشبه قلنا انه اذا حمى الامام شيئا لم يجوز لغيره يعني وجاء جاز بشرط الا يكون فيه تضييق على الناس

142
00:55:21.450 --> 00:55:40.005
آآ ثم هم ذكروا ان ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره ان ينقضه. وما حماه غيره فهو محل اجتهاد لمن يأتي بعده من اه الائمة ان اه يجتهد فاذا اجتهد في بابقائه او او اه سوى ذلك فله ذلك