﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.950
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:15.050 --> 00:00:38.850
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق باول الكلام على كتاب الصلاة بيانا لحكمها ومن تجب عليه

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.400
وآآ من آآ تعلق به ما يمنع فعلها كحيض او نفاس او اغماء او غيره اه ثم اه تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في اول هذا الكتاب عن حكم اه من اه اه

4
00:00:59.400 --> 00:01:25.100
صراحة وعند ذلك توقف الكلام. فنستكمل باذن الله جل وعلا في بيان آآ حكم اه من جحد وجوب الصلاة او من تركها تهاون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:25.100 --> 00:02:06.000
رحمه الله تعالى في كتاب السعادة  نعم. يقول الامام الحجوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد ومن جاحد وجوه وهاك فرق ذكرنا ان كفرك بالجاحد اه الصلاة امر ظاهر مستقر عند اهل الاسلام

6
00:02:06.000 --> 00:02:26.000
عامة وذلك لان جهد وجوب الصلاة هو تكذيب لله ورسوله. فيما جاء في كتاب الله جل وعلا من الايات بها والاحاديث الدالة على وجوبها. وامر الصلاة ووجوبها مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة

7
00:02:26.000 --> 00:02:46.000
وقلنا بانه آآ يعذر في ذلك من آآ كان من كانت حاله يمكن ان يأتي عليه شيء من الجهل ونحوه. ولذلك قالوا من شاء من نشأ ببادية بعيدة عن الاسلام. او كان حديث العهد

8
00:02:46.000 --> 00:03:16.000
الاسلام فانه يعذر في الجهل فيبين له آآ السبيل ويوضح له الضريب وآآ تستبان له المحجة فان اقر بها فذاك. وان اقام على جحوده فانه يصدق عليه الكفر وينطبق عليه هذا الوصف بزوال الشبهة العارضة والسبب المانع من لحاق هذا الوصف به

9
00:03:16.000 --> 00:03:36.000
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا من تركها او تاركها تهاونا. هذا اذا في المسألة الثانية وهو ترك الصلاة تهاونا. هل يأخذ به الكفر او لا؟ وكنا ان مشهور المذهب عند الحنابلة

10
00:03:36.000 --> 00:04:03.450
كما هو قول اهل الحديث ان تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا اكبر يخرجه من الملة. واستدل في ذلك بقول الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل تخلية السبيل مناطا. بشرط اقامة الصلاة مما

11
00:04:03.450 --> 00:04:23.450
ما يدل على ان تاركها كافر. وايضا استدل في ذلك باحاديث آآ باحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشهبها كما ذكرنا في الدرس الماضي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء في بعض

12
00:04:23.450 --> 00:04:43.450
ويأتي هذا الحديث بيانا لهذا المعنى وان المقصود بذلك كفؤا اكبر قال العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد خرج من الملة. وايضا يدل لذلك الحديث المعروف والمشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:43.450 --> 00:05:03.450
انما قال بين الرجل وبين الشرك تكفو الصلاة ومما استدل به الامام احمد ايضا على الكفر تارك الصلاة وذكر ذلك شأن الحجاج حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الامانة

14
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
واخر ما تفقدون منه الصلاة. قال فاذا فقد الاخر لم يبق شيء. لم يبقى شيء فدل على ان تارك الصلاة كافر. ومن قال بان تارك الصلاة لا يكفر فانما استدل ببعض العمالات التي لا

15
00:05:23.450 --> 00:05:43.450
قاوموا هذه الادلة الخاصة كمن آآ من قال لا اله الا الله حرم الله وجهه على النار. ولذلك ذكرنا قول الامام زهري رحمه الله تعالى اه في روايته لهذا الحديث في مسلم في صحيحه عقب روايته قال لقد شرعت

16
00:05:43.450 --> 00:06:03.450
بعد ذلك شرائع وفرضت بعد ذلك فرائض. فلا يغتر بهذا الحديث مغتر. يعني لا يظن ان قول لا اله الا الله كاف في حصول دخول الجنة قبل استكمال تلكم الشرائط وفعل تلكم الفرائض التي هي اه من اه اه من

17
00:06:03.450 --> 00:06:23.450
وادمي هذه الكلمة. ولذلك قال وهب بن منبه لا اله الا الله مفتاح الجنة ولكل مفتاح اسنان لكل مفتاح اثنان. اذا طبعا هذه المسألة يعني القول بكفر تارك الصلاة من المسائل التي

18
00:06:23.450 --> 00:06:43.450
فيها الحديث كثيرا وليس هذا محل افاضة القول في هذه المسألة آآ سوى ان بحاجة الى بيان ما اعتمده الحنابلة الله تعالى من الادلة في القول في تكفير تارك الصلاة واشهى ما يمكن ان يدفع به قول من قال بعدم الكفر. قلنا

19
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
بعد ذلك بان اه اذا تقرر ان تارك الصلاة كافر عند الحنابلة وعند اهل الحديث فان هؤلاء قد اختلفوا في الذي يحصل به الكفر. اهو ترك صلاة واحدة او صلاتين او هو ترك

20
00:07:03.450 --> 00:07:33.650
الصلاة بالكلية هذا خلاف بين القائلين بالكفر فمنهم من آآ صار الى انه يكفر بترك صلاة واحدة. فان كانت مما يجمع الى التي بعدها ينظر حتى تخرج التي بعدها لانه قد يكون له عذر او شبهة في انها صلاة مجموعة او جاءه ما يقتصد

21
00:07:33.650 --> 00:07:52.250
في الجمع فاذا ضاق عليه وقت الثالثة قالوا الكفر. فداروا في هذا المضمار وقالوا بان هذا يصدق عليه انه تارك للصلاة تارك للصلاة. وهذا قول قول لاحمد وقول لابن المبارك وبعض السلف

22
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
لكن آآ طريقة شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم ان الترك انما يكون بالترك الكلي او الاغلبية في او الاغلبية في اقل الاحوال لان هذا هو الذي يصدق عليه انه ترك الصلاة. لان الصلاة التي جاء الحديث بالقول بتركها هي جنس الصلاة

23
00:08:12.550 --> 00:08:32.550
مفروضة وهذا لا يصدق الا بمن ترك جملتها او اه بمن ترك جميعها او تملكها بمن ترك جميع او جملتها. هذا اذا ما يتعلق بالقول في من قال بكفر تارك الصلاة باي شيء يحصل

24
00:08:32.550 --> 00:09:00.800
ابصلاة واحدة ام بجميع الصلوات ام بشيء بين ذلك؟ وهنا يعني اه اه فرق كبير بين هذين القولين سيتبين معنا اذا قيل بان تارك الصلاة كافر سواء قلنا بانه يكفرك صلاة واحدة او يكفر باكثر من ذا او في جميع الصلوات. فانه لا

25
00:09:00.800 --> 00:09:43.200
اشك ان الحاق ذلك الوصف بهذا التافك لها ليس من الامر اليسير وذلك انه ليس في كل الاحوال يتحصل او يتبين الامر وتندفع معه الشبهة اما لكونه الشافعي المذهب او على مذهب مالك او على مذهب ابي حنيفة فان الجمهور لا يقولون بكفر تارك الصلاة. ولذلك خاصة

26
00:09:43.200 --> 00:10:03.200
للاخوة الذين في بعض البلاد التي اه يكونوا على مذاهب اخرى فانه ليس من السهل ولا من اليسير وان يلحق الوصف لمجرد انه ترك الصلاة. لانه على قول امام معتبر وهو في ذلك

27
00:10:03.200 --> 00:10:23.200
يعني اه معذور في انه لا يلحق به وصف الكفر لا انه معذور في او يسهل في ذنبه او لكن لما كان يترتب على الحاق وصف الكفر امورا كثيرة ربما يعتبر بذلك في اشياء عظيمة ليس من اليتيم

28
00:10:23.200 --> 00:10:46.000
ان يلحق به هذا الوصف. ثم ايضا من جهة اخرى ان آآ ظهور ترك صلاة ايضا مما لا يتبين. ولذلك ليس المقصود ان يتركها في المسجد فقد يكون يصلي في بيته

29
00:10:46.050 --> 00:11:06.050
وقد يكون ممن يصلي في بيته. وقد يكون ممن لحقه عذر في بعض الاحوال. ظن ان مثلا من به علة او سلس بول او نحو ذلك مسقط للصلاة في تلك الحال. وهذا يفهمه

30
00:11:06.050 --> 00:11:26.050
بعض الناس يظنون ان بعض هذه الامراض او الاعداء او نحو ذلك مانعة من اه اه وجوب الصلاة او اه لزوم فعلها وادبها تلكم الاوقات او تلكم الاحوال. ثم آآ تلحظون هنا انه لاجل ذلك قال

31
00:11:26.050 --> 00:11:52.950
دعاه امام او نائبه. يعني كانه لم لم يجعل الكفر حاصلا للتارك تهاونا حتى يدعوه الامام او نائبه. اليس كذلك لو نظرتم الى الادلة فانه ليس في الادلة ما يدل على ان دعاء الامام او نائبه شرط

32
00:11:52.950 --> 00:12:19.400
لالحاق وصف الكفر بتارك الصلاة ولذلك استشكلها بعض متأخر الحنابلة وقال بان هذا القيد او هذا الشرط فيه اشكال وهذا صحيح انه من جهة الدلي فيه اشكال. لكن يظهر لي والله اعلم ان المؤلف وان

33
00:12:19.400 --> 00:12:39.400
بعض الحنابلة انما قيدوه بهذا القيد ارادة للتنبيه لما ذكرت لك سابقا من ان وصف الكفر ليس من الامور الطاهرة في هذا. ليس من الامور الظاهرة التي يمكن آآ حصولها بهذا

34
00:12:39.400 --> 00:13:04.300
الامر والا فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بانه لو ان شخصا لم يصلي ثم عاه الامام او نائبه فلم يمتثل وقيل له بانك تقتل وقال اقتل ولا اصلي قال بان هذا في الغالب انه

35
00:13:04.300 --> 00:13:32.650
قال بانه كافر في اجماع قول اهل العلم. لماذا؟ قال لان هذا يدل على انه انعقد في قلبه عدم الاستقرار بها. والا فانه مع العلم بوجود المقتضي للوجوب. ووجود القدرة على الفعل مع الوعد بالقتل لا يمكن ولا يتصور ان شخصا يمتنع منها

36
00:13:33.350 --> 00:13:53.350
لو قيل للشخص اننا سنقتله والا صلي وهو يعلم انها واجبة ولا يصلي هذا لولا انه في نفسه قد استقر ان الصلاة لا تجد لم يفعل ذلك. لانه في الغالب حتى الذي لا يقر بوجوبها يصلي حتى يندفع عنه القتل. فاذا

37
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
محل قول الحنابلة هنا ودعاه الامام ونائبه هذه هذه اللفظة فيها اشكال. هذه اللفظة فيها اشكال من جهة اعتبارها شرطا للحوق او لالحاق وصف الكفر بالتاريخ تعاونه. لكن يمكن ان يقال ان الحنابلة

38
00:14:13.350 --> 00:14:38.300
علقوه هنا لتعذر تصور آآ ايقاع او فصول سورة الكفر لتارك الصلاة تهاونا بدون ذلك ولاجل هذا في الواقع يصعب ان يقال بان هذا لا يصلي وانه لا تنطبق عليه احكام الاسلام وان هذا لا تنطبق

39
00:14:38.300 --> 00:14:58.300
احكام الاسلام. فلاجل ذلك لم يعرف فيما مضى ان شخصا رتبت عليه احكام آآ تارك صلاة ان احكاما ركبت عليه احكام الكفر لكونه تاركا للصلاة. لكن لا شك انه وعيد يدل على انه يمكن ان

40
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
هنا اه في الاخرة كافر مخلد في النار. نعوذ بالله جل وعلا من الخذلان. نعوذ بالله من الخذلان. قال فاصمت وضاق وقت الثانية عنها. هذا ما ذكرت لكم من انهم في مشهور يعلقون وصف الكفر بترك صلاة. ثم قال وضاق

41
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
وقت الثانية لانها تكون مجموعة اليها فتكون كالعذر له في وجود شبهة للجمع فلذلك جعلوا هذا انما يكون بضيف وقت الثانية. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. يعني ان آآ انه اذا تقرر ان هذا تارك للصلاة

42
00:15:38.300 --> 00:15:58.300
بالكلية او تارك بالصلاة تارك للصلاة بحيث لا يعذر بذلك وصدق عليه وصف الكفر. يعني في كل بحسب قوله يعني فهنا قبل ان يقتل فانه يستتاب. معنى يستتاب استتاب يعني يستتاب آآ

43
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
الكتابة هي طلب التوبة. يعني يطلب منه ان يتوب. يطلب منه ان يتوب. فان تاب فداك. والا قتل فان والادلة تدل اذا قلنا بانها تارك الصلاة كافر انه يقتل من بدل دينه فاقتلوه. التارك

44
00:16:18.300 --> 00:16:31.850
في دينها المفارق للجماعة في حديث ابن مسعود. فمن اين جائت الكتابة؟ جاءت الاستتابة من من قول الصحابة رضوان الله عليهم. جاء ذلك عن عمر وعن غير واحد من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:32.000 --> 00:16:52.000
ولان مثل ترك الصلاة ليس هو مثل القتل الذي اذا قتل حصل الوصف ووقع الاثر ولم يستطاع رفعه. بخلاف ترك الصلاة فان انه وان كان تاركا للصلاة وقعت الردة لكنه يمكن ان يستدرك ذلك بحصول التوبة. بخلاف بخلاف القتل فان الشخص اذا قتل شخصان

46
00:16:52.000 --> 00:17:12.000
فانه يستحق القتل لحصول الاثر وعدم اندماله. فلا يستطاع ان يفجع ذلك الشخص الذي قتله. فهنا قالوا اذا بتحصيل وهل استتابة لازمة او هي بحسب نظر آآ الامام او الحاكم هذا ايضا محل وحتى آآ يتكلم عليها

47
00:17:12.000 --> 00:17:36.950
اهل العلم في باب حكم المرتد. نعم لكن هنا يعني انا فصلت في بعض هذه المسائل لانني رأيت في بعض البلاد اه كثيرا من الاخوة ما يحصل عندهم كان كبير اه في ان فلانا لا يصلي فهو ليس بمسلم فلا تصح به احد فثم يجرون عليه احكام الاسلام بالكلية

48
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
فيحصل بذلك من البلاء شيئا عريضا. وربما يحصل لهذا من الاذية ويلحقه بعد ذلك من التبعة. ما الله به عليم وهنا انبه الاخوان الى ان هذا من جهة تعلق احكام الكفر به لا تتعلق بمجرد التقوى

49
00:17:56.950 --> 00:18:16.950
لكن للانسان في نفسه ان يتورع مثلا منه او يبتعد عنه او كذا لكن ان يجعل تلك الاحكام لازمة له هذا شيء عسير ولا ولا يحصل بمجرد ذلك. وانه لابد من وجود من حكم عليه بهذا كقاض او نحوه. حتى تترتب عليه

50
00:18:16.950 --> 00:18:34.000
تلك الاحكام حتى تترتب عليك تلك الاحكام. وانا اؤكد على الاخوة حتى يتنبهوا لهذا الامر لانه من الفتن التي حصلت في هذا على كثير من طلبة العلم الذي لم يحسن فهم هذه المسألة على وجه صحيح. نعم

51
00:18:34.650 --> 00:18:59.200
هذا اذا كان يصلي الجمعة فيأتي عليه ما ما ذكرنا. هل ترك الصلاة بالكلية هو الذي يحصل به الكفر او جملة. فمن قال بالكلية لا يلحق وصف الكفر به. لا يلحق وصف به

52
00:18:59.400 --> 00:19:19.400
اما من قال في الجملة وكان ما يصلي الا الجمعة وكذا فان آآ يعني يمكن ان يقال بانه آآ كفى بانه آآ لكن هذا من جهة الوصف اه كصورة المسألة لكن كوصف العين ما ذكرنا لكم من انه يتعذر في مثل ذلك

53
00:19:19.400 --> 00:19:39.400
آآ الامر او الحال. وهنا يعني من الشبه التي الان حاملة ما ما ظهر من الامر بان ان تارك الصلاة ويفتي بها مفتون ويتكلم بها في وسائل الاعلام ويتلقاها اناس فيهم ضعف ايمان وفيهم هوى ما

54
00:19:39.400 --> 00:19:56.550
اه لا شك انه لا لا يمكن ان نقول بان هؤلاء كلهم قد لحق بهم نصف الكفر. لان هذا يعني اه لا شك انه دافع للكفر وشبهة مانعة منه. وشبهة مانعة منه نعم

55
00:19:57.600 --> 00:20:23.050
رحمه الله تعالى نعم هذا الباب متعلق بمسائل الاذان والاقامة. وهنا اه قال باب الاذان والاقامة ولم يقل باب الاذان. مع ان الاقامة اذان اليس كذلك؟ ولهذا اه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين

56
00:20:23.100 --> 00:20:43.100
الصلاة لكن انطلاق لفظ الاذان على الاقامة انطلاق تجوز. ولذا لا يكون لها لا يقال لها منفردة بانها اذان بانها اذان وانما تسمى مقرونة مع الاذان. كما يقال للوالد والوالد

57
00:20:43.100 --> 00:21:03.100
ابويك فالام اب اذا قرنت مع الاب. لكن ما يقال على سبيل الانفراد هذه اب. اليس كذلك؟ فكذلك كطلاخ لفظ الاقامة اللفظ الاذان على الاقامة انما هو تجاوز تجاوز في حال الاقتران في حال الاقتران

58
00:21:03.100 --> 00:21:23.100
الا انها تقال على وجه الانفراد. ولذا قال المؤلف باب الاذان والاقامة. والاذان من اذن يؤذن تأذينا. المصدر تأذين والاذان اسم مصدر. وقلنا ايش الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نبدأ في الاختبار وان كان السبت هو. ها

59
00:21:23.100 --> 00:21:47.250
مع اني شفت الاخوان اه نقصوا من خوفا من هالاختبار اه الفرق بين المصدر واسم المصدر  نعم آآ ان اسم المصدري لا يحتوي على حروف الفعل جميعها. واما المصدر يحتوي عليها. اليس كذلك؟ انا اعرف انكم تهزوا

60
00:21:47.250 --> 00:22:13.650
رؤوسكم. هذا صحيح. ها؟ فاذا نقول اذن تأذينا. هل اذن مشتمل؟ اه التأذين مشتمل على نحن في هذا الفعل جميعها ما الذي نقص لا لا المصدر يكون مشتمل على حروف انت صاحب اللغة. المصدر يكون مشتمل على

61
00:22:13.650 --> 00:22:33.650
وفي الفعل لا ان الفعل يكون اه ان المصدر يكون اه فيه حروف الفعل. لا. اذا اشتمل المصدر على حروف الفعل ولو زاد لا يضره لكن المهم ان يكون مشتملا على حروف الفعل. واذا لم يشتمل على جميع حروف الفعل. لان اذن الذال مشددة. اليس كذلك

62
00:22:33.650 --> 00:22:53.650
وهي في التأذين مخففة. لكن قال اهل العلم بانه يعفى هنا لان الياء عوض عنها. لان الواو الياء عوض عنها هذا يعني من آآ زغل العلم لا من يعني شيء آآ اما الاقامة من مصدره اقام يقيم اقامة

63
00:22:53.650 --> 00:23:13.650
وهي اه اه طبعا قلنا اذن يؤذن تأدينا والاذان هو الاعلام هو الاعلام في دخول وقت الصلاة وعند الحنابلة قالوا بها لصلاة الفجر باعتبار انهم يجيزون الاذان قبل دخول وقت صلاة الفجر خاصة

64
00:23:13.650 --> 00:23:37.350
على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا. واما الاقامة فهي مصدر آآ اقامة يقيم اقامة. وهو الاعلام باقامة الصلاة او الاعلام بالقيام للصلاة. بالقيام للصلاة. ومشروعية الاذان جاءت في  في الكتاب

65
00:23:37.550 --> 00:24:11.800
ولا في السنة جاءت في السنة والاجماع وهي من شعائر الدين الظاهرة من شعائر الدين الظاهرة. نعم  قال هما ترضى كفاية. هذا راجع الى الاذان والاقامة. فهما فرض كفاية هما فرض كفاية. وآآ الاصل آآ في اعتبارهما فرض كفاية

66
00:24:11.800 --> 00:24:34.600
ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخلفاؤه من بعده. وامره لمالك ابن الحويرث فليؤذن لك ما احدكما ولانها من شعائر الدين الطاهرة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال بان الصلاة بان

67
00:24:34.600 --> 00:25:02.200
ليس بفرض كفاية فقد اخطأ والاقامة من الاذان والاقامة من الاذان. قال على الرجال فهنا قوله على الرجال يخرج  النساء وهو ليس بفرض كفاية على النساء ولا بلازم لهن. لماذا؟ لان الاذان

68
00:25:02.200 --> 00:25:36.950
المقصود منه الاجتماع للصلاة. وهن لا يلزمن بالاجتماع اليها وحضورها. هذا من جهة ومن جهة ثانية ان آآ ان المرء انما اه يعني آآ او يقال بان النساء هنا لا يلزمهن لاجل انه انما يطلب لاجل الاجتماع وهن لا يلزمن

69
00:25:36.950 --> 00:25:56.950
بالاجتماع لكن هل يكون مشروعا لهن او لا؟ لكن نقول هل يكون مشروعا لها وهن او لا؟ لانه قال هما عن الرجال فرق كفاية. طيب النساء هل هو مشروع لكنه سنة او ليس بمشروع؟ آآ هذا مما اختلف فيه اهل العلم خلاف

70
00:25:56.950 --> 00:26:18.100
كبير لاحمد في ذلك روايتان وجاء عن بعض السلف انهن لا يؤذن والاقامة يعني ما جاء عن السلف في الاذاعة في الاذان من عدم اذان النساء اكثر. وفي الاقامة اقل. فان اقامت فلا بأس. وان

71
00:26:18.100 --> 00:26:38.100
اذنت كذلك لمجيئي هذا عن جابر وجاء عن بعض السلف ايضا وجاء ايضا عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم على كل حال مع عمومات الادلة لو ادنت المرأة او اقامت فلا حرج في ذلك. فلا حرج. والمسألة يعني مما

72
00:26:38.100 --> 00:26:59.000
محل تردد وعدم وضوح واه يعني استبانة من كل وجه. قال الرجال ايضا يخرج قوله الرجال الرجل الواحد  يعني لو كان شخص في مكان منفردة كما لو كان في سجنه او في صحراء بعيدة فظاهر كلام المؤلف هنا انه ليس بفرض كفاية

73
00:26:59.000 --> 00:27:25.900
لماذا كان من المعنى انه دعوة للاجتماع؟ ومن كان منفردا فلا يجتمع اليه احد. فيبقى ان يكون في حقه سنة وليس وليس بفرض كفاية. قال المقيمين المقيمين وهنا جعلوا الفرض الكفاية متعلق بالاقامة آآ دون السفر وذلك لان الاقامة هي

74
00:27:25.900 --> 00:27:45.900
محل الاجتماع للصلاة. محل الاجتماع للصلاة. ولذلك اه قالوا بانها بالنسبة للمسافر سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في السفر ويقيم لكن لما كان السفر آآ ليس فيه ما يستدعي الاذان

75
00:27:45.900 --> 00:28:05.900
اقامة للاجتماع ونحو ذلك كان سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاقامة هي محل الاجتماع وهي التي يطلب فيها الاجتماع الصلاة فكانت معتبرة في كون الاذان فيها فرض كفاية. من اهل العلم من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك في

76
00:28:05.900 --> 00:28:40.450
سيكون السفر كالحضر سواء بسواء سواء بسواء. قال للصلوات المكتوبة وهذا هو المشهور   طيب  السلام عليكم ورحمة الله نعم. قال للصلوات المكتوبة يعني ان محل الاذان والاقامة انما هو للصلاة المفروضة وهي الخمس. وهي الصلوات

77
00:28:40.450 --> 00:29:09.650
الخمس ولذلك اه لم اه لا يؤذن لاي صلاة غيرها ولو كان مما لها. كصلاة العيد والاستسقاء وصلاة التراويح ونحوها. فان تلك لا يؤذن له ها وان قال به بعض اهل العلم نعم

78
00:29:10.000 --> 00:29:39.900
اه قال يقاتل اهل بلد تركوهما. من اه اذا تركها اهل البلد من المدن او القرى فلم يؤذن فيها فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون. وهذا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغار على بلد انتظر حتى الفجر. فان سمع له مؤذنا

79
00:29:39.900 --> 00:29:59.900
انصرف عنهم والا اغار عليهم. فقال اهل العلم بان اي فرد من الفروض او الفرائض او واجب من الواجبات. ترك اهل بلد بالكلية فانهم يقاتلون عليها. فانهم يقاتلون عليها كما قاتل ابو بكر

80
00:29:59.900 --> 00:30:19.900
الصديق مانعي الزكاة. وكذلك ما كان فرض كفاية واختلفوا فيما كان سنة اذا اتفق اهل البلد على تركها هل يقاتلون او لا يقاتلون؟ هنا قال يقاتل اهل بلد تركوهما. وعبر بعضهم

81
00:30:19.900 --> 00:30:49.900
كاصل هذا الكتاب في المقنع اذا اتفق اهل بلد على تركها. فجعلوا ذلك مناطا بالاتفاق على تركها وقالوا بان هذه العبارة غير محررة يعني يقاتل اهل بلد تركوهما. وبعض الحنابلة قال انه لا يشترط الاتفاق بل اذا تتابعوا على الترك فانهم يقاتلون. اه فبمعنى

82
00:30:49.900 --> 00:31:09.900
اذا قلنا بانه يقاتل اهل بلد تركوهما فاذا رأينا ان هذه البلد تركوها فان بعض اهل الاسلام ان ينبعث لقتالهم. اليس كذلك؟ لقول المؤلف يقاتل اهل بلد تركوهما. صحيح او لا

83
00:31:11.000 --> 00:31:43.200
بدون اذن الامام  اه الحنابلة هي كما اه اه ينص عليه غيرهم. وهذا متقرر يقاتلهم الامام او ناهبه او نائبه وان كان محل اجماع واتفاق. لكن لما كانت هذه المسائل من الامور العظام والتي تترتب عليها امور كبيرة فانها مناطة بالامام

84
00:31:43.250 --> 00:32:13.550
ان يقول فاذا تخلف الامام  لم يقم بما وليه من الامر. فنقول بانه اذا تقاعس فانه يحاسب عن تقاعسه وتقصيره لكن ليس لاحد ان يرتاح عليه لانه ما يترتب من المفسدة في الافتيات اعظم مما يحصل من المفسدة في ترك القتال

85
00:32:13.550 --> 00:32:33.550
لانه لو كان هذا مثلا هؤلاء قالوا هؤلاء تركوا. وقام عشرة ايضا وقالوا هؤلاء تركوه. فانه يحصل من في البلاد من الفساد ويحصل فيها من استباحة الدماء بما يصح ان يكون سببا لاغاثة الدم وما لا يصح. وهذا هو الواقع في هذا

86
00:32:33.550 --> 00:32:53.550
انه لما كانت الامور الى احاد الناس اه دخل فيها المحسن وغيره. ولذلك كان المتقدم عند اهل العلم ان المسائل الشرعية منها ما يوكل الى عموم الناس ومنها ما يوكل الى اناس

87
00:32:53.550 --> 00:33:13.550
بخاصة فالعلم مثلا انما هو لاهله. فاذا تكلم غير اهل العلم في العلم فانه تكلم العلماء في امكان سجنهم وحبسهم عن الفتوى. ولو استدعى ذلك ان يحبسوا. ومثل ذلك ايضا مسائل القضاء. فانه لا يقوم بها الا

88
00:33:13.550 --> 00:33:43.200
ولو انبرى كل واحد يقضي بين الناس حصل بذلك اشكالات كثيرة. فكذلك مسائل الجهاد وما يتعلق بها فانها منوطة الامام وهو مسؤول عن تقصيره او تفريطه. نعم قال وتحرم اجرتهما هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة

89
00:33:43.200 --> 00:34:09.750
ان اخذ الاجرة على اعمال القرب لا يجوز واستدلوا في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على القرآن على الاذان هجران لا يأخذ على الاذان اجرا. قالوا ولان هذه عبادات تعتبر فيها

90
00:34:09.750 --> 00:34:29.750
مية يعني نية التقرب فلا يكون آآ طالب الاجرة آآ جاء مأذونا له في ذلك او فان طلب الاجرة مع طلب القربة يتظادان. فلذلك لم يصح. وهذا هو مشهور المذهب

91
00:34:29.750 --> 00:34:49.600
ابي عند آآ الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية الذين قالوا بجواز اخذ الاجرة على اعمال القرى قبل ان نأتي الى اه يعني ما يمكن ان يستدل به في ذلك اه يشكل على قول الحنابلة هنا مع انهم في كل المسائل نصوا على نحو من ذلك

92
00:34:49.600 --> 00:35:08.500
انهم في باب الصداق من كتاب النكاح قالوا بانه لا يجوز ان يكون تعليم القرآن آآ صداقة وجعلوا ما جاء في الحديث خاصا لكن قالوا ويجوز ان يصدقها تعليم فقه

93
00:35:09.500 --> 00:35:29.500
فهذا على اصله مشكل. هذا على اصلهم مشكل. لان الفقه نوع من اعمال القرب. وهو من الاعمال المختصة. فما التفريق هذا مما الحقيقة اشكل علي واجد انه يعارض قولهم هذا لكنني لا اقطع بانه

94
00:35:29.500 --> 00:35:49.500
آآ كذلك فقد يكون لهم فيه جواب ولعل بعضكم ان ينبري للنظر والبحث لعله ان يجد اه عندهم فرقا او اه نصب على اه تعليل اه به فرقوا بين هاتين المسألتين. اه اما من قال بانه تجوز اخذ الاجرة

95
00:35:49.500 --> 00:36:09.500
ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على على الاذان اجرا. دليل على انه من المؤذنين من يأخذ اجرا وانه يؤذن فيه في ذلك. لكن هذا اتم واكمل. قال لا غزق من بيت المال. اما

96
00:36:09.500 --> 00:36:35.200
فاذا اعطي رزقا فلا بأس. هل الرزق بالفتح او او بالكسل وش تقول يا صاحب اللغة  ها هم ينصون اه او اه يضبطها الكثير كما هو ضبط مشايخنا على انه بالبتر

97
00:36:35.500 --> 00:37:02.000
لانه بالفتح بمعنى العطاء. لكنه مشكل لان الرزق بمعنى اسم الفاعل من يعني الرازق وهو بمعنى العطاء لكن الرزق هو اثر وهو الشيء المرزوق. ومنه يقال هذا رزق الله. ما يقال هذا رزق الله. يقال هذا رزق الله. لكن

98
00:37:02.000 --> 00:37:22.000
اه فاذا اه اه كان متوجها الى الفعل بمعنى العطاء فانه يكون بالفتح. اما اذا كان بالشيء المعطى فهو رزق فهو رزق. فيقولون ان الرزق من بيت المال لا بأس به. ما الفرق بين ان يكون رزق او رزق؟ وبين ان يكون

99
00:37:22.000 --> 00:37:42.000
اجرة اجرة ان تكون معارضة لا اؤذن الا بمقابل. هذا مقابل لهذا. اما الفيزق فهو ما يعطى ليستعين به لهذه العمل. كان يتفرغ من بعض اشغاله وينقطع من ذهابه ومجيئه وتحصيله كسبه لاهل بيته. فيعطى ما

100
00:37:42.000 --> 00:38:02.000
على ذلك لا انه مهاجرة بان يكون هذا مقابل مقابل هذا فيقال كلما اذنت اخذت عشرة واذا لم تؤذن لم تأخذ فان هذا تكون اجرة اما اذا قال اذا اذا تفرغت للاذان فنعطيك كذا وكذا آآ يعني حتى لو فات عليه اذان او مرتين او ثلاث او نحو

101
00:38:02.000 --> 00:38:20.550
من ذلك فانه لا يكون اه سببا للنقص او الزيادة بحسب فعلها من عدمه. نعم واذا وجد المتطوع فهو اولى. المتطوع الذي لا يأخذه الرزق ولا يأخذ الاجرة فهو اتم لانه يكون ادل على وقوع

102
00:38:20.550 --> 00:38:44.400
الاخلاص في ذلك العمل. نعم يعني هذه في امور مستحبة في المؤذن ان يكون صيتا تعرفون الحديث الذي فيه سبب مشروعية الاذان لما قال آآ لعبد الله ابن زيد القه على بلال فانه اندى منك صوتا. والنبي صلى الله

103
00:38:44.400 --> 00:39:05.100
اتخذ ابا محدوغة ايضا مؤذنا لكونه ندي ندي الصوت امينا لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. والامام ضامن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين

104
00:39:05.150 --> 00:39:25.150
اه فلابد ان يكون امين لانه يخبر بالوقت المتعلق به عبادة الناس من الصلاة والصيام ونحو ذلك. فلابد ان يكون امينا في هذا ان يكون امينا في هذا. فات علينا الحقيقة الاشارة الى هل الاذان افضل او او الامامة والحديث

105
00:39:25.150 --> 00:39:46.700
هذا من اشهر الاحاديث التي استدل بها على تفضيل الاذان على الامامة. وهو دال على هذا بلا شك. ولا يشكل عليه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وخلفاؤه كذلك كانوا. وخلفاؤه كذلك كانوا. نعم

106
00:39:47.500 --> 00:40:07.500
قال عالما بالوقت يعني فلا ينبغي ان يكون عالما بالوقت لانه يعلم الناس. لو اخطأ فانه سيفضي الى خطأ الناس. لكن ليس بواجب لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم اذن كان ابن ام مكتوم مؤذنا وهو لا يرى الوقت. فدل على انه ليس

107
00:40:07.500 --> 00:40:39.050
بشرط لازم نعم. قال فان تشاح نعم  قال فان تشاح فيه اثنان تشاح في الاذان لا في وظيفة الاذان التشاح هنا بمعنى المزاحمة ان يتزاحم فتشاح يعني لم يؤثر احدهما صاحبه فانه يقدم افضلهما فيه

108
00:40:39.050 --> 00:40:59.050
ان هذه عبادات والعبادات انما يقدم فيها الاولى والاتم والاكمل. والافضل ثم افضلهما في دينه وعقله يعني افضلهما فيه من جهة نداوة الصوت وامانته وعلمه بالوقت يعني فيما مضى وقيامه بالاشياء. ثم يعني

109
00:40:59.050 --> 00:41:19.050
افضلهما فيه يعني فيما يتعلق بالاذان. فما كان من الصفات التي تتعلق بالاذان فيقدم الاتم لها والمستكمل منها من الثاني. فان كان سواء في هذه الصفات فانه ينظر في افضلهما في دينه. اكثرهما دينا اكثرهما خشية اكثر

110
00:41:19.050 --> 00:41:41.300
خوفا وعقله لان لا شك انه كلما كان الانسان اتم عقلا كلما كان ذلك سببا حصول الثقة به تمام ديانته لان الدين مرتبط بعقل الانسان ونظره. ثم من يختاره الجيران لانه اعلام لهم. وكلما

111
00:41:41.300 --> 00:42:01.300
كان ذلك محببا للجيران كلما كان سببا لاجابة دعوته الاستجابة لاذانه. فان اه كان على حد سواء في ذلك كله فتكون القرعة لانها المصير عند استواء الحقوق فساهم فكان من

112
00:42:01.300 --> 00:42:22.650
تساهموا يعني اقترعوا لما نظروا في من يلقي بنفسه نعم وهي اعتبار القرعة اصل صحيح اه في الشرع يصاغ اليها عند الاستواء. دل على ذلك الكتاب والسنة وهو قول اكثر اهل العلم نعم

113
00:42:25.150 --> 00:42:52.450
رضي الله عنه. هو خمس عشرة جملة هذا اذان بلال وهو المشهور عند الحنابلة هو الاتم والاكمل. وهو الذي تعرفونه وتسمعونه اه في هذه البلاد  واختاره الحنابلة على اذان ابي محذورة لانه كان يقولون اذان النبي صلى الله عليه وسلم الاكثر

114
00:42:52.550 --> 00:43:18.450
فدل على انه الاتم والاكمل اما اذان ابي فهو كم جملة سبعة عشرة جملة او تسعة عشرة جملة بما يزيد يزيد اذان ابي محجورة بالترجيع. ما الترجيع؟ يعني ان المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر

115
00:43:18.450 --> 00:43:38.450
الله اكبر الله اكبر. ثم يقول في نفسه يعني بدون ما يرفع صوته يسمعه من حوله. يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله فان الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرجع ويرفع صوته بها. فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله

116
00:43:38.450 --> 00:43:58.450
الا الله الى ان يتم الاذان. فاذا حسبت خمس عشرة جملة مع الترجيح هي اربع جمل كم تكون؟ تسعة عشرة جملة. طيب كيف تكون سبع عشرة جملة جاء في حديث في مسلم في الصحيح ان التكبيرة التكبير في البداية اثنتان وليس اربع

117
00:43:58.450 --> 00:44:25.950
فبذلك ينقص الى سبعة عشرة جملة. اذا عرفتموه بصفة خمسة عشر جملة وبسبعة عشرة جملة وتسعة عشر جملة. عرفتم ولا لا ها ما يحتاج نعيده ما يحتاج يعني اذا كان خمسة عشرة جملة ان يقول هكذا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد

118
00:44:25.950 --> 00:44:35.950
وان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. هذه كم

119
00:44:35.950 --> 00:44:55.950
خمسة عشرة جملة. فسبعة عشر جملة ان يقول هكذا. الله اكبر الله اكبر. ثم يقول خافضا صوت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله مرتفعا صوته. اشهد ان محمدا رسول الله

120
00:44:55.950 --> 00:45:15.950
اشهد آآ حي على الصلاة آآ انا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذه كم؟ سبع عشرة جملة

121
00:45:15.950 --> 00:45:35.950
كيف يكون التسعة عشرة جملة؟ ان تكون البداية اربع تكبيرات. واضح؟ واضح للجميع؟ نعم. اختار الحنابلة اذان بلال انه كما قلنا بانه اه اه تم اه لكن اه يرون ان ذلك صحيح والا يقال بان هذا خطأ لان هذا

122
00:45:35.950 --> 00:45:55.950
اذان بلال وذاك اذان ابي محجورة وكله محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. آآ وان آآ يعني فعل كذلك احيانا وذلك فهذا قول لابن تيمية بان هذا من السنن التي آآ يفعل هذا تارة وذاك اخرى. نعم. قال

123
00:45:55.950 --> 00:46:15.950
تمهل اذا اذنت فتغسل يعني تمهل لان المقصود هو الاعلام وكلما تمهلت كلما ذلك ارفع لصوته هل يجمع بين التكبيرتين او يفصل بينهما؟ يعني يقول الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر

124
00:46:15.950 --> 00:46:35.950
اكبر الله اكبر. باي شيء فعل؟ ذلك اجزاء؟ كما نقل الاجماع الى ذلك ابن ابن المنذر. واما الجمع او قصد فهذا مما جاء عن السلف هذا وذاك. فيقول النخعي التكبير تكبيرته شيئان مجزومان. يعني كل جملة لوحدها. ومن

125
00:46:35.950 --> 00:46:54.250
من يقول بانه يتم وهذا قد يفهم من حديث ابي جحيفة. وعلى كل حال الامر في ذلك سهل حي. ان جمع من اللفظتين فحسن والا ايضا كذلك. آآ لكن يمثلها

126
00:46:54.500 --> 00:47:14.500
وسنأتي الترتيل هو رفع الصوت بها والتمهل. وسيأتي ما يتعلق باللحن فيها بالتلحين. قال على علو لان النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه ان ان يعلم الناس وكلما كان في مكان اعلى كلما كان آآ حصل به الاعلام والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان

127
00:47:14.500 --> 00:47:34.500
مكان عالي. قال متطهر وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لانه اداء لعبادة في استقبال صلاة. وذكر لله جل قال فكلما كان حال الانسان اكمل كلما كان اتم. لكن ذلك ليس بمشترط. واما ما جاء في الحديث لا يؤذن الا متوضأ

128
00:47:34.500 --> 00:47:54.500
فانه حديث ضعيف. فلذلك من كان عليه حدث اصغر فلا اشكال في صحة اذانه. في قول عامة اهل العلم. وكذا لو كان عليه حدث اكبر فان قول اكثر اهل العلم على صحة على صحة اذانه سوى قول باسحاق او آآ رواية عن

129
00:47:54.500 --> 00:48:33.900
احمد اما عامة اهل العلم فعلى صحتي حتى اذان الجنب اذان الجنب. قال مستقبل القبلة هذي كلها قارناها ولا ما ها؟ طيب آآ     نعم. قال مستقبل القبلة يعني كذلك في قول عامة اهل العلم ان

130
00:48:33.900 --> 00:48:53.900
اقبال القبلة آآ هو مستحب في حال في حال الاذان لانها حال عبادة وهي مقدمة الصلاة وذكر لله جل وعلا فكلما كان حال الذاكر اكمل كلما كان ذلك افضل. قال جاعلا اصبعيه في اذنيه. جعل

131
00:48:53.900 --> 00:49:12.550
اسبوعين في الاذنين حديث رواه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم ولانه يحصل الاعلام اكثر. ولانه يقصد به الاعلام اكثر. قال غير مستدير. ايش معنى غير مستدير

132
00:49:15.000 --> 00:49:41.900
ها يعني ما يلتفت في الحي عنه. اليس كذلك ايش معنى  شلون  هو آآ لا يستدير بجسمه كاملا على نفسه. وايضا لا يستدير على المنارة لان بعض المذا يقول يستدير على المناعة يمشي عليها

133
00:49:41.900 --> 00:50:01.900
حتى يسمع الجهاد باختلافها. ولذلك آآ جاء في آآ في رواية ابي داوود ولم يستدر. ولم يستمع لكن لو استدار فانه لا يعني ليس في ذلك شيء. اما الاتم والاكمل ان لا يستدير. قال ملتفتا في الحيعلة

134
00:50:01.900 --> 00:50:21.900
يمينا وشمالا جاء ذلك في حديث ابي جحيفة اذا جاء في فانه يلتفت يمينا حي على الصلاة واذا التفت شمالا حيا على الفلاح. وفي رواية لوى عنقه. وهذا في بقاء جسمه مستقبل القبلة لان هذا

135
00:50:21.900 --> 00:50:41.900
يكون فيه اعلام للناس وآآ دعوة لهم. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. آآ قوله والصلاة خير من النوم في صلاة الصبح جاءت في احاديث في غير ما حديث حديث احمد او غيره. وهي معتبرة عند اهل العلم

136
00:50:41.900 --> 00:50:59.700
هو ما يسمى بالتويب. بالتثويب في الصلاة. فالتثويب فالتثويب فالتثويب اه هو الدعوة الى الصلاة. منهما ما هو مسنون ومنه ما هو بدعة. منه ما هو مسنون ومنه ما هو بدعة

137
00:50:59.850 --> 00:51:20.950
اما التتويب المستحب فهو التتويب في صلاة الفجر في هذا بان يقول الصلاة خير من النوم. فلا والدليل على ذلك امرني الا اثوب الا في الفجر في رواية نهاني ان اثوب في العشاء

138
00:51:23.500 --> 00:51:47.850
وكذلك مما لا يستحب التثويب بعد الفراغ من الاذان. فلا يستحب للمؤذن بعد الاذان اذا انتهى ان يقول للناس الصلاة او اقبلوا الى المسجد فان هذا منهي عنه. ولذا لما جاء ابن عمر وسمع المؤذن يؤذن ثم لما انتهى دعا الناس الى الصلاة بعد

139
00:51:47.850 --> 00:52:07.900
اذان قال كلمة يعني وماذا كنت تعمل قبل ذلك؟ ثم رجع الى بيته وصلى في بيته فدل هذا على ان التثويب مستحب بقول الصلاة خير من النوم لمجيء السنة بها. ومنهي عنه في غير

140
00:52:07.900 --> 00:52:24.850
ذلك من قول هاني ان اثوب في العشاء وايضا في بعد الاذان لان الاذان كله دعوة الى الصلاة فلا يحتاج بعدها زيادة وهذا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم

141
00:52:25.050 --> 00:52:51.150
السنة باقية سواء في هذا او في غيره. يعني كون المكبر في آآ قبالة الانسان لا يعني ذلك انه لا يلتفت. لان الالتفات السنة الثابتة آآ ويمكن ان يلتفت بدون ان يبعد عن المكبر. والان المؤذنين خطرهم على الزيادة في رفع الصوت ما شاء الله. يعني

142
00:52:51.150 --> 00:53:08.100
الحمد لله يحصل به المقصود. فهذه المكبرات موصلة للاذان وحاصل بها المقصود وهذا لا شك انه نعمة من الله جل وعلا فانه في الحديث ما من شجر ولا مدأ ولا حجر ولا جن ولا انس سمعه الا شهد له

143
00:53:08.100 --> 00:53:45.650
له يوم القيامة. نعم   اليمين في حي على الصلاة وفي الشمال حي على الفلاح  قال وهي احدى عشرة يعني هذه هي الاقامة هي احدى عشر جملة في اذان آآ امره ان يشفع الاذان ويوتر ويوتر الاقامة الا في الاقامة. وهي ان يقول الله اكبر الله اكبر

144
00:53:45.650 --> 00:54:05.150
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذه احدى عشرة جملة. وتكون ايضا خمس عشرة جملة او سبع عشرة جملة

145
00:54:05.650 --> 00:54:25.650
بان يشفعها كاذان بلال ويزيد فيها الاقامة. تكون سبع عشرة جملة. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح

146
00:54:25.650 --> 00:54:45.650
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذه اقامة ابي محذورة فهي اذا اقامة صحيحة بها المقصود في ايهما اقام؟ حصل المقصود بايهما اقام؟ حصل المقصود. نعم. قال ويقيم

147
00:54:45.650 --> 00:55:05.650
اذن في مكانه انسة يعني ليحصل بذلك الاعلام لكن اذا لم يتيسر كان يكون في منارة عالية او نحو ذلك فاذا ذهب يذهب عليه بعض الصلاة فيقولون يؤذن في مكان اي يقيم في مكانه لان الاقامة اعلام للحاضرين فلا يحتاج فيها الى الرجوع الى ذلك اه

148
00:55:05.650 --> 00:55:23.147
اه نقف عند هذا الحد. اسأل الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والتسليم اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد