﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.800
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يسددنا ان يوفقنا للحق والثبات عليه انه ولي ذلك والقادر عليه كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق باول الكلام على مسائل صلاة العيدين وما يتعلق بها. وانتهى الكلام

3
00:00:42.800 --> 00:01:05.400
الى صفة صلاة العيد وما يتعلق بها من احكام فنكمل ما ابتدأناه من هذه المسائل والله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:05.400 --> 00:01:46.900
اما بعد رحمه الله  في الثانية نعم آآ هذه المسائل قد جاءت الاشارة اليها في الدرس الماضي آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصلي ركعتين قبل الخطبة. فصلاة العيد ركعتين على ما هو متقرب. متفق عليه لا اختلاف فيه بين اهل العلم

5
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
انها قبل الخطبة وقلنا بان هذا محل اتفاق. ودلت على ذلك الاحاديث الصحيحة وانه لم يعرف تقديم الخطبة على الصلاة الا في فعل بني امية وانكره اهل العلم والفضل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بانه يكبر في الاولى بعد الاستفتاح

6
00:02:06.900 --> 00:02:26.900
وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة. اذا هذا بيان للتكبيرات من حيث عددها ومن حيث موضعها. فهي في التكبير في الركعة الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام. وفي الثانية

7
00:02:26.900 --> 00:02:46.900
من غير تكبيرة الانتقال من غير تكبيرة الانتقاد. وهذا جاء فيه كما ذكرنا حديث آآ ابن ماجة والترمذي انه كان يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا وفي الثانية خمسا. وفي الاولى عد تكبيرة الاحرام لانها تحصل حال

8
00:02:46.900 --> 00:03:06.900
وفي الثانية لم يعد تكبيرة الانتقال باعتبار انها تكون في حال الانتقال لا في حال تمام القيام. وهذا هو اشهر واثبت ما جاء في عدد هذه التكبيرات وان كان جاء عن بعض اهل العلم الزيادة فيها والنقص لبعض الاثار التي وردت في ذلك

9
00:03:06.900 --> 00:03:26.900
وقلنا بانها اه او موطنها قبل القراءة وهذا هو الاشهر الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلا ركعتين خلافا لمن يقول بانها اه في الركعة الثانية تكون بعد القراءة وقبل الركوع. ثم اه اشار المؤلف الى

10
00:03:26.900 --> 00:03:46.900
ان الاستفتاح آآ هل يكون قبل هذه التكبيرات او ان التكبيرات تكون قبل الاستفتاح؟ فالمؤلف على ان الاستفتاح اعتبارا بانه افتتاح لل الصلاة فانه هو الذي يعقب تكبيرة الاحرام هو الذي يعقب تكبيرة الاحرام. وان كان يعني الامر في هذا يسير خاصة وان التكبير

11
00:03:46.900 --> 00:04:14.250
تكبيرة الاحرام وهي في معناها فقد يقال بانها تكون قبله. واما التعوذ فلا اشكال في انه بعد هذه التكبيرات لانه متعلق بالقراءة والقراءة بعد التكبيرات. نعم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد

12
00:04:14.250 --> 00:04:34.250
صلى الله عليه واله وسلم تسليما. نعم. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة اشرنا الى اه اه اخذ اهل العلم رفع اليدين في العيدين. اليس كذلك؟ وقلنا بان آآ جنس ما جاء في الصلوات من التكبير في حال القيام يكون معه

13
00:04:34.250 --> 00:04:54.250
رفع لليدين كالتكبير للاحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع. والرفع من التشهد الاول. وكلها تكون في حال القيام او في الانتقال اليه ومنه فبناء على ذلك ما كان شأنه في حال القيام فانه يكون فيه رفع اليدين وهذا ذكره غير واحد

14
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
من اهل العلم وذكره آآ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه آآ الاوسط واشار آآ كما سيأتي معنا في تكبيرات الجنائز ان هذا قول جماهير قول جماهير اهل العلم والامر في هذا يسير. ثم قال ويقول يعني بين هذه التكبيرات

15
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
ان هذه التكبيرات ما الذي يشرع من الذكر بينها؟ جاء عن بعض السلف عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. كثيرا. وجاء عن

16
00:05:34.250 --> 00:05:54.250
بعض السلف انه كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والامر في ذلك مستحب لمجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا جاء في بعض الاثار انه قال فما يقول؟ قال يكبر ثم يدعو ويكبر ويسبح الله

17
00:05:54.250 --> 00:06:14.250
سبحانه وتعالى. فهذا آآ يدل على ما ذكرنا من الامر الثاني من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واما ما ذكاه والمؤلف استنادا الى ما جاء عن ابن مسعود. وذكر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي في كتابه

18
00:06:14.250 --> 00:06:46.200
هادي نعم على ما ذكرنا في ما اه مر اه انس نعم نعم هذا صلاة العيدين جهرا كما جاءت دلت السنة الصحيحة ولا آآ اختلاف في ذلك بين احد من آآ اهل العلم. ثم يقرأ بعد الفاتحة بسبح

19
00:06:46.200 --> 00:07:06.200
والغاشية. وهذا جاء عند مسلم في صحيحه. وآآ هذا ما يدلك على ان بعض احكام صلاة العيد كصلاة الجمعة لتشابههما من حيث الاجتماع ومن حيث ما تشرع فيه آآ او له كل منهما. وجاء ايضا في السنة الصحيحة كما عند مسلم في

20
00:07:06.200 --> 00:07:26.200
في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر يعني سورة آآ القمر. فباي فيهما قرأ حصلت السنية وان قرأ بذلك فلا بأس لان اكثر ما يقال في هذا انه مستحب ومسنون

21
00:07:26.200 --> 00:08:00.900
نعم  نعم قال فاذا سلم خطب خطبتيه هذا ما ذكرنا من ان الخطبتين تكون بعد صلاة العيد بعد صلاة اه العيد وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق اه بحكم الخطبة سنؤجله الى حينه. لكن الخطبتين

22
00:08:00.900 --> 00:08:20.900
دلت عليهما السنة كما جاء ذلك آآ في او الخطبتان دل عليه دلت عليهما السنة كما جاء ذلك في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فقام فخطب ثم قعد ثم قام. فدل على ان العيدين آآ خطبتان

23
00:08:20.900 --> 00:08:50.650
اه فهذا مما اه دلت عليه اه السنة. قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع آآ السنة في كثير في خطب النبي صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ فيها بالحمد وهذه السنة المستقرة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه هنا قيل بالاستفتاح بالتكبير

24
00:08:50.650 --> 00:09:16.400
لان موطن العيد موطن تكبير لله جل وعلا موطن تكبير لله سبحانه وتعالى وتعظيم له. ولذلك شرع التكبير على ما سيأتي في ليلة العيدين اه على ما سيأتي تفصيل هو آآ بيانه. ولذلك جاء عن السلف كثيرا انهم كانوا آآ يستحبون التكبير في اول الخطبتين. آآ كما جاء ذلك عن عبيد الله

25
00:09:16.400 --> 00:09:36.400
ابن عبد الله انه كان يسبح آآ او يكبر في اول الخطبتين تسعا وفي الثانية سبعا وفي الثانية آآ سبعة فعلى هذا جرى او آآ ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى ما يتعلق باستفتاح باستفتاح التكبير

26
00:09:36.400 --> 00:10:02.300
ابان ابان القطبة او بين يدي الخطبة فان قال قائل هل يكون ذلك مخالفا للافتتاح بالحمد والثناء على الله جل وعلا كما هي السنة المستقرة في الخطب يقول اما ان يقال بان ذلك سابق للخطبة وليس منها واما ان يقال بان هذا مختص بالعيد لما فيه من اه تكبير الله جل وعلا

27
00:10:02.300 --> 00:10:32.300
هو تعظيمه اللائق بان يختص بنحو ذلك. يعني بتكبير الله سبحانه وتعالى. وهنا اه اه ينبغي الاشارة الى اه معنى التكبير واه ربما يطول الكلام في اه سبب تخصيص بتكبير الله جل وعلا لكنني احيل الاخوة الى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في آآ باب

28
00:10:32.300 --> 00:10:52.300
صلاة العيدين فقد ذكر كلاما عظيما نافعا مفيدا لطالب العلم في بيان آآ وجه مشروعية التكبير في العيدين وما يتعلق من مناسبة عظيمة آآ يحصل للقلوب معها وجل وتعظيم وتكبير لله سبحانه وتعالى يليق

29
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
جل وعلا. فمناسب لطالب العلم ان ينظر في ذلك. فالعيدين وما فيهما من تبجيل الله. واراقة الدماء آآ انقياد الناس وآآ فرحهم بما من الله عليهم من اهتمام هذه العبادات واحسانها والتنسك لله

30
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
وتعالى جعل منه آآ تكبير الله على ما يسر وآآ ما انفرد به من التعظيم واستحقه من التوحيد اه المفضي بان يلهج العباد بتكبيره والتوجه اليه. اه وذكر كلاما عظيما اه لا يمكن

31
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
يعني يؤتى به مختصرا على وجه ما ذكره رحمه الله تعالى لكمال ذلك الكلام وعظمه. نعم التكبير ايضا كما انه مستحب بين يدي الخطبتين فانه مستحب في اثنائهما. ولذلك جاء عن السلف تأثيرا انهم قالوا

32
00:11:52.300 --> 00:12:12.300
كبروا في تظعيفاتها. يكبروا في التظعيفات الخطبة يعني بينها. ولهذا جاء عن بعظ السلف انه كان يكبر في خطبة العيدين اكثر من اربعين تكبيرة. اثنتين واربعين تكبيرة. جاء عن بعضهم انها سبع وعشرين تكبيرة. وبعضهم قال قريب

33
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
من الثلاثين تكبيرة فإذا تكبير الله جل وعلا محله او هو مما يكون في اثناء الخطبة ولانه ايضا قال بعض اهل العلم بان التكبير بان وقت التكبير ينتهي بانتهاء الخطبة فكانت الخطبة

34
00:12:32.300 --> 00:13:15.750
للتكبير فكانت الخطبة محلا للتكبير. في ابتدائها وفي اثنائها. نعم  هذا قلنا بانه جاء في الاثر عن عبيد الله بن عبدالله عند الدار القطني  على الصدقة   نعم اه هذا بيان لما تشتمل عليه خطبتي العيدين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه في الفطر ينبغي ان يؤكد على

35
00:13:15.750 --> 00:13:35.750
الصدقة والاكثار منها فان هذا مما اه لا شك انه مستحب ومندوه اليه. من وجهين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على التصدق في خطبة العيد فقال تصدقت فكان اكثر او امر بالصدقة فكان

36
00:13:35.750 --> 00:13:55.750
اكثر المتصدقين من النساء ثم ايضا من آآ جهة اخرى فانه شرعت فيه صدقة الفطر اغناء لهم في ذلك اليوم والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان وقت صدقة الفطر كما سيأتي يستمر الى يوم العيد. للمعنى وان كان

37
00:13:55.750 --> 00:14:15.750
انه قبل صلاة العيد ينبغي ان يخرجها ان يخرجها المتزكي او المتصدق. فبناء على ذلك قالوا بانه يحث على الصدقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما في الاضحى فانه يبين لهم احكام الاضاحي. لان هذا اعظم ما

38
00:14:15.750 --> 00:14:35.750
يحتاجون اليه ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاضحية في هذا وآآ حث عليها وبين ما يجزيه منها حتى سأل ابو بردة ابن عن التضحية الصغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تجزئ. فذكر آآ او عفوا سأل عن ذبح الاضحية

39
00:14:35.750 --> 00:14:55.750
هي في قبل الصلاة فقال بانها لا تجزي ثم اذن له بالاضحية بالصغيرة اه اه يعني اه على سبيل الاستثمار والاختصاص له آآ وقال لن تجزي عن احد غيره غيرك وسيأتي ما يتعلق بذلك في موطنه باذن الله جل وعلا. المهم فيه

40
00:14:55.750 --> 00:15:15.750
هذا ان محل خطبة العيدين هو محل لذكر ما يحتاج اليه الناس في الاضحى بما يحتاجون اليه من النحر والاضاحي وفي الفطر يحتاجون اليه من الحث على الصدقة والتوسعة على الاهل والاقربين والفقراء والمساكين. وهذا ما ينبغي للخطيب

41
00:15:15.750 --> 00:15:35.750
ان يعنى به في خطبتى الجمعة كذلك على حد سواء. بان ينظر فيما يحتاج اليه الناس مما تصلح به واحوالهم لا فلا يكون منبتا عن ذلك ولا ايضا بالضرورة ان يكون بما يحيط به

42
00:15:35.750 --> 00:15:55.750
وان لم يحتاجوه لان بعض الناس في هذا الوقت آآ يشغل الناس بامر ظهر او حصل لكن الحاضرين من الناس لا يعنيهم ذلك الامر ولا يتعلق بهم مصلحة شرعية. بل لربما كان مشغلا لهم مدخلا لهم فيما لا يعنيهم. لكن اصل الخطبة

43
00:15:55.750 --> 00:16:21.250
هي فيما يكون مصلحا للناس في دينهم وامور معاملاتهم واعظا لهم حاثا لهم على الخير والايمان مباعدا لهم عن اه اه الضلال والعصيان  تكبيرات الزواج والذكر بينها سنة. نعم هذا بيان لحكم هذه الاشياء يعني

44
00:16:21.250 --> 00:16:41.250
انما فاتته هذه نسيانا او تركها فانه لا يضره ذلك. وصلاته صحيحة لانه يكثر فيها النسيان لكونها غير معتادة. فبناء على ذلك اللون انه لم يكبر هذه التكبيرات. او كبر لكنه لم يتم

45
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
لغفلة ونسيان ونحوه. كما لو كبر آآ ستا بدل ان يكبر سبعا او كبر آآ اربعا بدل ان يكبر خمسا فانه لا يكون ذلك مؤثرا في صلاته. ولا يحتاج الى سجود سهو لتكميله. وكذلك لو والى بين التكبير

46
00:17:01.250 --> 00:17:26.100
فلم يذكر بينهما دعاء آآ وذكرا على ما مر بيانه فانه لا يؤثر ذلك في صلاته. وكذلك فان خطبتين. العيدين سنة فمن فاتته او تركها فلا شيء عليه. ولذلك او استدل اهل العلم على هذا بان النبي صلى الله عليه

47
00:17:26.100 --> 00:17:46.100
وسلم قال فيها فان آآ نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف. وان كان هذا الحديث مرسلا الا انهم اعتضد به اهل العلم لاجل ان اصل صلاة العيد في الاصل انها ليست بواجبة ثم انه قالوا انما جعلت

48
00:17:46.100 --> 00:18:06.100
الصلاة تيسيرا على العباد وتخفيف. فلو كانت واجبة لجعلت قبل الصلاة كصلاة كصلاة الجمعة فلما جعلت بعد صلاة دل ذلك على التسهيل فيها والتيسير. فمن حضرها او حضر بعضها او

49
00:18:06.100 --> 00:18:26.100
لم يحضرها فانه اكثر ما يقال فيه بانه فاته السنة او بعضها. وان من حضرها لا شك انه حضر تمام الامر وكماله واقتدى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى عظم ما يكون فيها لانه قال في

50
00:18:26.100 --> 00:18:56.200
يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فشهود ذلك لا شك لمن صلى اولى وبقاؤه اتم. حتى يحصل له تمام ذلك الخير وكمال هذه الدعوة. نعم   نعم يعني هذا بيان ان صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة آآ بعدية. وهذا جاء في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه

51
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولا بعدهما. ومحل هذا انما هو في اه شيء ان يتعلق بصلاة العيدين. فاذا كان ذلك في المصلى فهذا ظاهر. في انه يأتي ويجلس. لكن لو صلى الناس في

52
00:19:16.200 --> 00:19:44.750
في الجامع فهل يصلي سنة ركعتي دخول المسجد او لا آآ آآ نقول انه اذا قلنا بان الصلاة آآ صلاة الركعتين تصلى في وقت النهي على ما مر معنا من انها سبب والسبب يصلى في وقت آآ النهي. فقد يقال بالصلاة هنا وانه هذه الصلاة ليست لتعلقها

53
00:19:44.750 --> 00:20:04.750
بالعيدين وانما لجريان السبب وهو دخول وهو دخول المسجد. وان كان يعني جاء عن بعض اهل العلم حتى ولو كان في المسجد فانه لا يصلي. ثم قال في في موضعها. يعني اما بعد الانصراف فانه لا شك

54
00:20:04.750 --> 00:20:20.000
لان الانسان له ان يصلي كما لو كان يصلي صلاة الضحى او نحوها من مما كان يعتاده من من صلاته آآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه لما رجع الى منزله صلى ركعتين

55
00:20:20.300 --> 00:20:40.300
دل هذا على انه للانسان ان يصلي وانما محل موطن المنع او عدم الصلاة انما هو في لو كان للانسان صلاة يعتادها. ثم لما فرغوا من صلاة العيد خشي ان ينشغل. فهل له ان يصلي في

56
00:20:40.300 --> 00:21:03.250
او لا سئل عن ذلك احمد رحمه الله تعالى فقال اكره ذلك. اخشى ان يظن الناس انها آآ لها تعلق او ان يقتدي به الناس او ان يقتدي به الناس. فبناء على ذلك تحقيقا لاصل هذه المسألة وهو عدم حصول الخلق على الناس بما

57
00:21:03.250 --> 00:21:28.850
يظنوه سنة او عبادة فانه يترك ذلك حتى ينصرف فيصلي في اثناء الطريق او يصلي في بيته حتى لا هنا ذلك سبب لحصول التشويش على الناس. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله ويسن لمن

58
00:21:28.850 --> 00:21:59.000
فاتته او آآ بعضها يعني لمن فاتته بعض صلاة العيد بعض صلاة العيد. قضاؤها على صفتها. يعني ان يصلي هل يتصور ان تصلى على غير صفتها آآ لما كانت صلاة العيد العيد كصلاة الجمعة الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها اربعا فلما كان ذلك

59
00:21:59.000 --> 00:22:20.650
موعد اشكال او احتمال اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان قضائها على صفتها. فيقضيها  لانه ذكر بعض اهل العلم وربما اشرنا اليه بان الخطبتين موطن الركعتين. فمن فاتته صلاة الجمعة قالوا بانه يقضي اربعا لانه

60
00:22:20.650 --> 00:22:38.650
لم يحضر الخطبتين. فبناء على ذلك يقضي اربعا. هذا بعض التعليلات او التلمسات التي ذكرها بعض الفقهاء. نعم. فاراد ان يبين انها هنا لا تصلى كذلك. ايضا فانه جاء عن بعض الصحابة قضاؤها اربعا

61
00:22:38.800 --> 00:22:57.000
فجاء ذلك عن اه اه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه لما جعل من من يصلي بهم للضعفة من يصلي بهم في المسجد امره ان يصلي بهم اربعة

62
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
اراد ان يبين ان المختار ان تقضى ركعتين. وان كان يعني جمع من الحنابلة يرونه على التخييف ان شاء قضاها اثنتين او قضاها اربعة او قضاها اربعا. واذا قيل بانها تقضى اربعا فانها تقضى بسلام

63
00:23:17.250 --> 00:23:52.150
واحد قالوا او بسلامين. نعم   نعم قال ويسن التكبير المطلق آآ استحباب التكبير في ليلتي العيدين دلت عليه الادلة الصحيحة اما في عيد او في ليلة الفطر فان الله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله

64
00:23:52.150 --> 00:24:15.000
على ما هداكم واما التكبير في ليلة عيد الاضحى فان الله جل وعلا قال ويذكر الله في ايام معلومات. قال اهل العلم بانها عشر ذي الحجة. وهذا جاء عن السلف. ولم يكد يختلف في ذلك

65
00:24:15.000 --> 00:24:36.550
احد من اهل العلم يعني في التكبير في التكبير في ما يتعلق الاضحى او عيد الاضحى  نعم وهنا قال التكبير المطلق. يعني ان هذا التكبير تكبير اه اه غير مقيد. لانه سيأتي ان ثم تكبير مقيد وهو

66
00:24:36.550 --> 00:24:56.550
الذي يعتبر فيه ان يكون عقيب صلاة عقب الصلاة المفروضة عقب الصلاة المفروظة. اذا قلنا بانه يكبر في ليلة العيدين يكبر في ليلتي العيدين فانه ايهما اكد؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه

67
00:24:56.550 --> 00:25:16.550
في الفطر اكد. لماذا؟ قالوا لان الاية نص صريح على مشروعيته. ولتكملوا العدة يكبر الله على ما هداكم. واما في الاضحى فانما هو استنباط من اية عامة دالة على عموم الذكر. هذا

68
00:25:16.550 --> 00:25:37.200
وما جرى عليه الحنابلة الذي قرره المؤلف هنا بانه في الفطر اكل. لكن اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى بان بانه في الفطر اكد من جهة النص لكنه في الاضحى اكد من جهة انه متفق عليه

69
00:25:37.250 --> 00:26:02.600
لانك في الفطر خالف فيه خالف فيه ابو حنيفة. وايضا قال لانه اعظم مكانا وزمانا. واشرف ولانه متعلق ايضا بالصلوات ونحوها فجعل نحوا من التفضيل التكبير في عيد الاضحى من وجه اخر

70
00:26:02.600 --> 00:26:27.000
وهذا ايضا اشار اليه في الموطن الذي اشرت لكم اليه فلعلكم ان تراجعوه. نعم  التكبير في عشر ذي الحجة آآ كما ذكرنا لكم بانه مشروع آآ دلت على ذلك الادلة دلت على ذلك

71
00:26:27.000 --> 00:26:47.000
الادلة هو فعل السلف ويذكر اسم الله في ايام معلومات. اه فدل على انه قال اهل التفسير بانها ايام عشر ذي الحجة وعلى هذا جرى فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بانهم كانوا يكبرون في هذه الايام حتى يخرج

72
00:26:47.000 --> 00:27:07.000
الخارج منهم فيكبر في الاسواق فيكبر الناس بتكبيره. وكان ابن عمر يكبر في اه منى. فحتى اه يكبر الناس التكبير الى اهلي مكة فيصل التكبير الى اهل مكة. وايضا يدل لذلك حديث جابر فمنا الملبي ومنا

73
00:27:07.000 --> 00:27:27.000
المكبر فدل على انه يشرع التكبير في ذلك انه يشرع التكبير في ذلك. فمشروعية التكبير في عشر في ذي الحجة اه دلت عليه اه الادلة. اه ابتدائه في اول العشر لا اشكال فيه. لكن متى ينتهي وقت التكبير

74
00:27:27.000 --> 00:27:53.600
متى ينتهي وقت التكبير المطلق؟ آآ هنا يعني ظاهر كلامه انه ينتهي بانتهاء العشر. وهذا قول لبعض اهل العلم. ومنهم من يقول بانه استمروا مع التكبير المقيد الى نهاية ايام الى نهاية ايام التشريق. وهذا هو الذي ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

75
00:27:53.600 --> 00:28:36.600
وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم في جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وابن عباس وغيره نعم  نعم صلاة الفجر يوم عرفة اه يقول وللمحرم نعم والمقيد مقيد هنا مقابل المطلع. فيقصدون به ما قيد بكونه عقيد الصلوات المفروضة. ما قيد بكونه عقيد الصلاة

76
00:28:36.600 --> 00:29:01.850
آآ المفروضة فهذا اه ايضا اه اصل القول به وما جاء عن الصحابة. جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واوخذ واستنبط من دلالات الادلة العامة. ويذكر الله في ايام معدودات

77
00:29:01.850 --> 00:29:21.850
وايام الايام المعدودات هي ايام هي ايام التشريق. نعم. وقال جاء في آآ هذا ايام اكل وذكر لله سبحانه وتعالى. فجعلوا من ذلك الذكر على وجه الخصوص في اعقاب عقيب الصلوات. وابتداؤه

78
00:29:21.850 --> 00:29:41.850
من فجر يوم عرفة هذا هو الذي جا عن الصحابة. وانما يختلفون في انتهائه. فبن مسعود رابوا في عصر يوم النحر وجمهور الصحابة كعمر وغيره يرون انه ينتهي باخر ايام التشريق انه ينتهي باخر ايام

79
00:29:41.850 --> 00:30:01.850
التشريق. نعم. قال عقب كل فريضة في جماعة. فمفهوم هذا انه من صلى في جماعة منفردا فانه لا يشرع في حقه في التكبير. من اين اخذ التقييد بالجماعة من غيرها؟ قالوا

80
00:30:01.850 --> 00:30:21.850
لان التكبير محله التعظيم. وهذا موطنه موطن الاجتماع لهذه العبادات وهذه الشعائر ولذلك فانهم قالوا مما يستحب فيه التكبير اذا رأى بهيمة الانعام في مثل هذه الاوقات تقاد لسواء للاضحية او للنحر وتهدى

81
00:30:21.850 --> 00:30:41.850
الى بيت الله آآ الحرام. فاذا قالوا بانه في جماعة. وهذا اشهر الروايتين عند الحنابلة. اشهر الروايتين عند الحنابل انها قد تكون مختصة بالجماعة. فبناء على ذلك النساء اذا هل يشرع في حقهن؟ اه منهم من يقول اه ان

82
00:30:41.850 --> 00:31:01.850
كذلك ان صلينا في جماعة استحب لهن ومنهم من يقول انه قد يشرع في حقهن ولو صلين منفردات لان هذا هو الاصل في حقهن يعني او الافضل في حقهن ان يصلين في بيوتهن ولا يأتين الجماعة

83
00:31:02.650 --> 00:31:22.650
اه نعم قال في الاضحى اه يعني انه لا يشاع بالنسبة للتكبير المقيد الا في الاضحى لا في الفطر. وهذا لا اشكال في قال من صلاة الفجر يوم عرفة اه على ما ذكرنا. اما المحرم استثنوا من الابتداء المحرم قالوا فانه لا يبدأ الا من ظهر يوم

84
00:31:22.650 --> 00:31:44.450
النحر وقالوا لانه منشغل بما هو اخص في حقه من التلبية لله جل وعلا. ولما كانت التلبية في الاصل انها تنقص  برمي جمرة العقبة لانه شرع في التحلل. فكلما شرع المحرم في التحلل فانه ينقطع تنقطع تلبيته

85
00:31:44.450 --> 00:32:05.150
فانه يبدأ بعد ذلك يبدأ بعد ذلك. وهذا هو مأخذهم في هذا هذا هو مأخذهم آآ في هذا  هذا بالنسبة للتكبير المقيد ابتداء وانتهاء. لكن اه ما يتعلق بالتكبير في الفطر. اه هنا

86
00:32:05.150 --> 00:32:30.050
قلنا بأنه يبتدأ من اتمام الشهر او رؤية الهلال الى متى الى اتيان المصلى هل يستمر بعد اتيان المصلى الى انتهاء الخطبة او لا محل خلاف بين اهل العلم وفيما جاء عن الصحابة فمنهم من قال اذا وصل الى المصلى انتهى. ومنهم من جعل ذلك الى انتهاء الخطبة

87
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
وفيما اذكر ان ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل ذلك مستمرا الى انتهاء آآ الخطبة ولعله يتأكد آآ في هذا لكن هنا اشاروا الى انه آآ يعني اذا جلس ينتظر الامام في في صلاة العيد فانه

88
00:32:50.050 --> 00:33:04.100
ولا يكبر وجاء عن ابن عباس وهذه تحتاج الى شيء من اه يعني المراجعة والتحقيق لكنه جاء عن ابن عباس اه انه لما رأى الناس يكبرون في اداء انكر عليهم

89
00:33:04.950 --> 00:33:24.950
قال اامع الامام؟ يعني انهم انما يكبرون اذا اذا كبر الامام اذا كبر آآ الامام آآ لا زالت المسألة تحتاج الى شيء من اه من المراجعة. اه ايضا فيه مسألة اخرى اه تحتاج الى مراجعة

90
00:33:24.950 --> 00:33:42.250
وكنت قد وقفت عليها لكنني لست المتأكد منها او القاطع بها. وهو انه جاع عن احمد ان التكبير المقيد انما هو تكبير لمرة واحدة. وانه لا يزيد على ذلك. خلافا

91
00:33:42.750 --> 00:34:00.900
ايش؟ آآ ما اعتاده الناس انهم يكبرون بعضهم ثلاث وبعضهم يطلق ويزيد اه لكن هذه تحتاج الى شيء من من المراجعة فلعل بعضكم ان يراجعها يعني اني رأيناه ان شاء الله انه

92
00:34:01.000 --> 00:34:21.000
يراجع اه اه يمكن ان ذكر صاحب المغنية انا راجعتها لكني لم اجدها وانا اذكر انني وقفت عليها قديما لكنني لا اقطع بذلك حتى يعني اه تتم المراجعة. ايضا اذا قيل بالتكبير في صلاة في عيد في اه للفطر

93
00:34:21.000 --> 00:34:38.700
فانهم الحنابلة رحمه الله يقولون فانه لا يكبر عقب الصلوات خلافا ايضا للمشتهر عند الناس. ولذلك قالوا ولا يكبر عقيد الصلوات الثلاث. لانها صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر هذه التي يدخلها

94
00:34:38.700 --> 00:34:58.700
ايش؟ او تكون وقت التكبير فاشهر الوجهين عند الحنابلة ان ذلك ليس محلا للتكبير. فلعلهم اخذوا هذا النجاة التكبير بمجمله وان بعد الصلاة لها تكبير خاص. نعم. وانه لم يأتي ما يعارضه. فبخلاف في الاضحى فانه

95
00:34:58.700 --> 00:35:18.700
عن الصحابة وجاء في بعض الادلة التي تدل على تخصيص ذلك الوقت اه فخصص وقدم على الاصل الذي هو الذكر بعد الصلاة لكنه لم يأت شيء من ذلك في الفطر فبقي الذكر بعد الصلاة هو الاصل. وبقي سائر الاوقات محلا للتكبير. وهذا له

96
00:35:18.700 --> 00:35:57.100
وجه وهو محل للاعتبار والنظر. نعم نعم اذا نسي بان انشغل اذكار الصلوات فانه يقضي فانه يقضيه. لان الاصل ان يبدأ به. ولذلك يقولون هل يكبر تلقاء مستقبل او اذا استقبل الناس او اذا استقبل الناس. هذا اشارة الى ان المبادرة في الشروع في التكبير. اه بالنسبة للتكبير

97
00:35:57.100 --> 00:36:27.100
سيدي عقيبة الصلاة. لكنه لو ذهل عنه فشرع في ذكر الصلاة المعتاد فانه يذكر ما لم يخرج من المسجد او لماذا؟ يقولون لانه مرتبط الذكر عقب الصلاة. يكون دبرها فمتى ينقطع ذلك؟ اما بالخروج من المسجد لانه يكون فارق المحل والموطن الذي هو موطن الذكر واما ان يكون بالاحداث فان الحدث

98
00:36:27.100 --> 00:36:47.100
دليل على الخروج من ذلك الشيء والبعد عن اخذوا في ذلك المعنى الحسي والمعنوي فاخذوا في ذلك المعنى الحسي والمعنوي. اذا كنا قلنا بانه يقضيه يعني اه يبادر الى ذلك. هل يشرع ان يبقى لو كان قد قام؟ اه بعضهم

99
00:36:47.100 --> 00:37:11.650
يقول بانه يجلس والامر في هذا يسير. نعم نعم يقولون بانه لا يسن عقيب صلاة عيد بل ان صلاة او التكبير المقيد انما هو المفروضات عقيب المفروظات وان كان في وجه عند الحنابلة وبعظ اهل العلم باستحباب ذلك عقب العيد. نعم

100
00:37:13.050 --> 00:37:34.500
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه الصفة المقتضاة عند الحنابلة والمختارة عند الحنابلة. واصلها انها هي التي جاءت عن جماعة من

101
00:37:34.500 --> 00:37:54.500
النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءت في بعض الاثار المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جابر انه كان يقول الله اكبر اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اعتبروا ذلك مرجحا على غيرها من الصفات. وان

102
00:37:54.500 --> 00:38:14.500
اه اه كبر بغير هذا فحسب. اه جاء عن بعض اه السلف انه كان يكبر ثلاثا. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويكتفي وجاء في بعض انه كان يكبر ثلاثا ثم يهلل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

103
00:38:14.500 --> 00:38:34.500
الحمد وهو على كل شيء قدير. اه ما ينبغي هنا التنبيه عليه انه ينبغي اه بعض الاخوان اذا جاء مواطن آآ لا ينتبه الى ما جاء في الفاظها. مثل هذا محل محله شيء من التوسعة

104
00:38:34.500 --> 00:38:54.500
معتمد على الاثار. لكن جاء في بعض الاذكار انها ثابتة بالاحاديث. فينبغي النظر فيها. لذلك تجد الناس مثلا في الاذكار بعد الصلوات يزيدون اشياء كثيرة. اللهم انت السلام ومنك السلام احيانا واليك السلام. اه بعظهم يزيد يحيي

105
00:38:54.500 --> 00:39:17.050
ويميت بيده الخير والكلام على يحي ويميت وزيادتها وحديث عبد الرحمن ابن ظن فيها كلام كثير والادلة الصحيحة على عدم اه شيء من ذلك ايضا ما جاء اه في يوم عرفة خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له. ففي الاحاديث الصحيحة لم يكن فيه

106
00:39:17.050 --> 00:39:45.200
لهذا وانما هو هذا الجزء فقط. فينبغي اه الناظر ان اه ينظر الى ذلك. وجرى كعادة اهل العلم اعادة يعني تأكيد على الالفاظ في الاذكار والادعية واصل ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب في النوم لما كان يقول وبنبيه وبرسولك الذي ارسلت فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل

107
00:39:45.200 --> 00:40:10.750
بنبيك الذي ارسلت. فدل على اعتبار الالفاظ في الاذكار والادعية. نعم  نعم آآ هذا يعني انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى بعد انتهائه من الكلام على صلاة آآ العيدين في باب صلاة

108
00:40:10.750 --> 00:40:30.750
وذلك لانها من الصلوات التي تشرع لها الجماعة ويتأكد الامر بها. فلذلك جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بمناسبة ذكرها هنا او ناسب ذكرها اه هنا عقب صلاة العيدين لما انتهى من الصلاة الواجبة ومما كان حكمه فرض

109
00:40:30.750 --> 00:40:50.750
الكفاية ومتعلقا بصلاة الجمعة من حيث مشابهته له في بعض الاحكام اراد ان يبين بعد ذلك ما آآ كان آآ نحوا من ذلك من جهة آآ مشروعية الجماعة ومن جهة ومن جهة الاستحباب. قال باب صلاة الكسوف آآ صلاة

110
00:40:50.750 --> 00:41:10.750
كسوف مشروعة آآ آآ في آآ بالنسبة آآ كسوف آآ الشمس آآ بدون خلاف وفي قول عامة اهل العلم بالنسبة للخسوف القمر بل نقل ابن حجر رحمه الله الاجماع في ذلك كله وان جاء عن بعض السلف او جاء عن ما لك يعني الكلام في الخشوع

111
00:41:10.750 --> 00:41:41.950
وعدم الخروج له. آآ لكن هذا هو المعتبر وهذا هو آآ الاصل القولنا كسوف او خسوف الفقهاء يستعملون هذا وهذا وان كانوا كثيرا مما يجعلون الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو في قول الله جل وعلا وخسف القمر وخسف القمر هذا ظاهر لكن هل يطلق على الشمس كسوف

112
00:41:43.300 --> 00:42:13.900
ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جاء بلفظ الاستفهام قال ايقال او كذا قال كسفت الشمس كأنه يعني غير قاطع آآ بذلك. وهل هما مترادفان في المعنى ثم وان كان استعمل هذا وهذا لكن هل هما مترادفان في المعنى؟ بعض اهل العلم يقول بان الخسوف لذهاب اللون

113
00:42:13.900 --> 00:42:51.900
الضوء كله الكسوف لذهاب بعضه بعضهم يقول العكس ان الكسوف للذهاب الكلي والكسوف لذهاب البعض وبعضهم يقول بان الكسوف لتغيره الى السواد والخسوف من محاء اللون واصل ذلك قالوا بان الكسوف هو تغيره الى السواد والخسوف هو النقصان والذل

114
00:42:52.700 --> 00:43:12.700
وهذا يحصل في الخسوف وفي الكسوف في ذهاب القمر ذهاب ضوء القمر او ذهاب اه ضوء الشمس فانه يحصل فيه شيء من ويحصل فيه شيء من النقصان. وهذا لا شك انه نوع اما يدل على تداخلهما. الامر في ذلك على كل حال يسير

115
00:43:12.700 --> 00:43:38.750
اه والفقهاء اه على استعمال هذا وهذا وان كانوا يجعلونه في الخسوف للقمر اكثر وفي الخسوف للشمس اه اكثر نعم  قال تسن جماعة وفرادى. يعني ان صلاة الكسوف سنة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها. فانه لما انكسر

116
00:43:38.750 --> 00:43:58.750
الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس يجر غذاءه. ثم صلى وقال اذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فقالوا بانه امر بالصلاة وقلنا بانها مستحبة

117
00:43:58.750 --> 00:44:18.750
وليست بواجبة استنادا الى حديث ضمام فانه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فجعلوا ذلك صائفا لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب من الوجوب الى آآ الاستحباب. قال جماعة

118
00:44:18.750 --> 00:44:38.750
وهذا دال عليه اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى جماعة وايضا لانه جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى اليها الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. اه ايضا اه يعني نرجع الى انه مما استدل به على عدم الوجوب

119
00:44:38.750 --> 00:44:58.750
قالوا بانه لا يشرع لها اذان ولا اقامة. فلو كانت واجبة لشرع لها ما يشرع للصلوات المفروضة. وآآ الخمس والجمعة من النداء اليها بالاذان اه الاقامة. قوله وفرادى يعني انه يصلي الانسان

120
00:44:58.750 --> 00:45:19.750
منفردا يصلي منفردا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الاصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا فدل على منطلق تحصيل الصلاة. وان كان تمام ذلك يحصل بالجماعة. ولانه

121
00:45:19.950 --> 00:45:44.000
اه جاء ففزعوا الى الصلاة والفزع الى الصلاة يكون بالاسراع اليها. ومعنى ذلك انه ربما لا يتيسر من يدعو من يأتي اليها. فيصلي الانسان وحده او لا يدرك الجماعة لبعد بيته خاصة اذا كان بليل ونحوه فيصلي وحده. فدل هذا على انها تصلي يصليها الانسان منفردا. كما

122
00:45:44.000 --> 00:46:04.000
يصليها في اه جماعة. اه قبل ان نأتي الى المسائل الاخرى فانه فانه مما ينبغي ان يقال هنا بان بانه كما جاء في الادلة بان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته. خلافا

123
00:46:04.000 --> 00:46:20.100
في اعتقاد اهل الجاهلية فانهم كانوا اذا رأوا شيئا من ذلك يقولون مات عظيم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا نص حديث النبي

124
00:46:20.100 --> 00:46:49.950
صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح فلذلك ما يكون من دعوى اهل العصر بشن كلاما مخالفا لدلالات النصوص الصريحة على ان هذه ليست فيها اه ليست فيها دلالة على العصيان. او ليست فيها دلالة على التخويف. وانه لا علاقة لها بذلك

125
00:46:50.200 --> 00:47:15.100
فان هذا انما هو محض الهوى. وتجاوز ما جاءت به الادلة الصريحة. وترك للنظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولو كان لاحدهم مسكة من نظر او خوف من الله جل وعلا لكان لاول وهلة ان ينظر في هذا الحديث الا يقول مثل هذا الكلام. ناهيك بانه قد دل على ذلك ادلة

126
00:47:15.100 --> 00:47:35.100
اخرى من عمومات الادلة في قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فلا شك ان هذا مما نوع من الفساد نوع من الفساد وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير

127
00:47:35.100 --> 00:47:56.200
واما كون هذا مما يعلم او يعرض فليس هذا بدليل على انه لا يكون لا يكون اية وتخويفا. فان الله جل وعلا اجرى هذا الكون على سنن وقواعد اه مستقرة. يأتي المطر بعد السحاب

128
00:47:56.550 --> 00:48:12.850
فاذا اراد الله بالعباد شيئا حبس السحاب وحبس المطر اليس كذلك؟ فكذلك هذا فان الله جل وعلا يعلم من العباد على سبيل المثال انهم في هذا الزمان او في هذا المكان

129
00:48:12.850 --> 00:48:32.850
يحصل منهم تفريط او قصور او تجاوز او اله في الشهوات فيجري قواعد هذا الكون على ان يكون في ذلك الوقت وذلك الزمان الخسوف او الكسوف المنبه للعباد على آآ حكمة الله جل

130
00:48:32.850 --> 00:48:52.850
على في دوران هذه الاكوان وتقليب هذه الافلاك واجراء الليل والنهار وتيسير الارزاق للعباد ما يحملهم على الخوف منه والخشية له سبحانه وتعالى. ويعرف به عظم ما اه تستقر به هذه الدنيا. وما يحصل من سلامة

131
00:48:52.850 --> 00:49:22.850
الناس فيها في مآكلهم ومشاربهم وذهابهم ورجوعهم. والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه واليه النشوق. تأملوا في عواقب الامور ومهالاتها وحوادثها. ومتغيراتها. فينبغي ان تنبه لهذا الامر لكثرة البلاء به في هذا الوقت. واعجب ما يكون ان يكون الامر المستقر المعلوم من من

132
00:49:22.850 --> 00:49:48.750
الادلة والدين امرا لمحلا للاخذ والعطاء بل التسلق والاعراض الانكار ولا حول ولا قوة الا بالله ايضا مما ينبغي التنبيه عليه اه كما ذكر اهل العلم ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بان الخسوف والخسوف لا يكون

133
00:49:48.750 --> 00:50:08.750
بالنسبة للشمس يعني كسوفا الا في الاستسراء. والاستسرار يكون في اليوم الثامن والعشرين او التاسع والعشرين. ولا يكون خسوف الا في الابداع. يعني ليلة اه ليلة تمامه وكماله. ولا يكون فيما سوى ذلك. واما ما جاء من انه حصل

134
00:50:08.750 --> 00:50:22.700
الكسوف في اليوم العاشر يوم مات ابراهيم فهذا انما ذكره اهل السياق. وليس في ذلك شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن تيمية من دعا ذلك فقد غلب

135
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
من ادعى حصول ذلك يعني في غير هذه الاوقات فقد آآ غليظ واشار اليه في آآ الفتاوى وتكلم على هذه المسائل ثم ذكر مسألة آآ يعني اه جيد التنبيه عليها او الاشارة اليها. وهو انه قد ذكر رحمه الله تعالى اه ان ما يتعلق باخبار

136
00:50:43.000 --> 00:51:03.000
المخبر من اهل الفلك والحساب بحصول الخسوف والخسوف فان هذا امر ينبغي آآ من جهة ان يؤخذ ما يكون سببا للتهيأ للعبادة. لا الحكم بها. يعني ان الانسان اذا اخبر بانه سيكون كسوف يهيئ

137
00:51:03.000 --> 00:51:20.700
بما يحمله على التمكير او الاهتمام او الاغتسال او تفخيخ تفريغ نفسه من الاشغال لكنه لا يحكم بان يشع في صلاة او نحو ذلك حتى يكون ذلك معلوما او محسوسا. نعم

138
00:51:21.800 --> 00:51:43.800
نعم اذا صلوا فرادى فلا بأس. لا شك ان التمام هو الصلاة جماعة. لكن اذا صلوا منفردين فلا بأس ويحصل به آآ اتيان هذه السنة فصلوا نعم والنساء كذلك نساء يأتين الجماعة او يصلين في بيوتهن

139
00:51:43.900 --> 00:52:09.200
نعم اذا كسف احد النيرين عن الشمس آآ القمر تشرع هذه الصلاة او تستحب وتكون مسنونة على ما ذكرنا اما كونها ركعتين فهذا جاءت به الادلة آآ الصحيحة وسيأتي ان في كل ركعة آآ ان في كل ركعة

140
00:52:09.200 --> 00:52:57.150
ركوعان على ما سيأتي بيانه نعم      نعم هذا بيان لصفة صلاة الكسوف بيان لصفة صلاة اه الكسوف. وهنا قال بانها ركعتين على ما ذكرنا. يقرأ في الاولى جهرا. فصلاة الكسوف جهة

141
00:52:57.150 --> 00:53:17.150
سواء كانت في النهار لكسوف الشمس او كانت للقمر خسوفا آآ يعني في الليل. وهذا هو المشهور المختار عند الحنابلة رحمه الله تعالى لحديث عائشة الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف جهرا فدل على

142
00:53:17.150 --> 00:53:37.150
لانه يجهر فيها بالقراءة خلافا لقول بعض آآ الفقهاء ولان الكسوف انما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فدل على انه يكون اه جهرا يعني صلاة الكسوف كسفت الشمس. فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا

143
00:53:37.150 --> 00:53:57.150
فكان حكمها في النهار كحكمها في الليل اه سواء اه بسواء. قال بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا هذا يعني آآ ما دلت به السنة وجاء ذلك في حديث عائشة في هذه الصفة على نحو ما ذكر المؤلف سواء

144
00:53:57.150 --> 00:54:17.150
بثواب انه يقرأ سورة طويلة قدرها بعض اهل العلم بقدر قراءة سورة اه البقرة وجاء هذا في بعض الفاظ الحديث ثم يركع ركوعا طويلا لان من المعلوم وكما جاء في حديث براء بن عازب واشرنا اليه فيما مضى في صفة الصلاة ان الصلاة متناسقة. اذا طالت

145
00:54:17.150 --> 00:54:37.150
فاذا طال قيامها طال ركوعها بكل بحسبه. واذا طال ركوعها طال القيام بعد الركوع نحو من ذلك. والسجود كانت صلاة النبي صلى الله عليه عليه وسلم ايش؟ قريبا من السواء. يعني ليس ان الركوع مثل القيام. اذا اذا قام ربع ساعة يركع ربع ساعة

146
00:54:37.150 --> 00:54:57.150
لكن المقصود كلما اطال القيام اطال الركوع بقدره طالت القيام. بقدر اطالة القيام. قال ثم يرفع او يسمعوا ويحمدوا ثم يقرأوا الفاتحة. وهذا مما اختصت به صلاة الكسوف وهو ان في كل ركعة ركوعان. ان في كل ركعة

147
00:54:57.150 --> 00:55:23.200
سيقرأ الفاتحة هل يسجد يديه او يمسكهما يقبضهما هذا من المواطن التي يستدل بها على ان الرفع بعد الركوع يكون معه قبض اليدين. لان انه يأتي حكمها كما يكون قبل الركوع من امكان قراءة الفاتحة فيها وقراءة سورة. فكان حكمها في القيام ايضا او في صفة

148
00:55:23.200 --> 00:55:43.200
من القبر كما يكون قبل اه الركوع او للدلالة على تشابههما في الاحكام فقد يكون مأخذا او اه مستمسكا لمن يقول بالقبض والامر كما مر معنا بان هذا يسير قبض يديه او ارسلهما فانه جاعا احمد

149
00:55:43.200 --> 00:56:03.200
الاذن آآ في ذلك. وانما الامر المستنكر هو في التشنيع على فاعل لواحد من هذين الامرين. فان هذا مما لا ينبغي نعم قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى وهذا في نص حديث عائشة ثم يركع فيطيل الركوع

150
00:56:03.200 --> 00:56:23.200
ودون الاول كذلك كما ذكرنا. ثم ذكر آآ الصفة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذه هي الصفة الثابتة في الاحاديث عليها. جاءت في بعض الصفات ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او صلى في كل ركعة بثلاث ركوعات. او

151
00:56:23.200 --> 00:56:38.650
اربع ركوعات. وهذا عند مسلم في صحيحه اه واختلف اهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا. واشار اليه شراح الاحاديث. فمن اهل العلم من اعتمد على ان هذا ثابت وانه من رواية الثقات

152
00:56:38.650 --> 00:56:58.650
فان شاء صلى بركوعين او صلى بثلاثة ركوعات في كل ركعة. تعرفون كيف يصلي بثلاثة ركوعات؟ يعني يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم. فتكون له ثلاث قراءات ثم يخفض. وآآ هنا قالوا بانه

153
00:56:58.650 --> 00:57:18.650
رواية الثقات الاثبات فيؤخذ بها. فيؤخذ بها. ومن اهل العلم من قالوا بانه انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة فيكون هذا من اه اه حصول الاختلاف فيؤخذ بالاتم والاثبت الذي جاء في الصحيحين وهو ان في كل ركعة

154
00:57:18.650 --> 00:57:37.700
ركوعان اه لكن ينبغي ان ينظر هنا الى ما جاء عن الصحابة. فان جاء عمل من الصحابة بعد ذلك بثلاثة ركوعات او اربعة فقد يكون لذلك مستمسك ولعلها من المسائل التي اه تراجع في هذا

155
00:57:38.700 --> 00:58:03.100
اه نعم نعم لان الصلاة شرعت لسبب فاذا ذهب السبب فانه يتمها خفيفة ولا يقال بانه يقطعها لعموم قول الله جل وعلا ولا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم لانه ابتدعها بسبب مشروع فاتمها اتماما خفيفا. نعم

156
00:58:03.500 --> 00:58:32.200
نعم قال ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف يقولون بانه لا صلاة هنا لماذا لان اية الكسوف والخسوف في وقتها. فذهاب ضوء الشمس في غير وقتها لا عبرة به. اليس كذلك

157
00:58:32.200 --> 00:58:52.200
واذا طلعت الشمس والقمر خاسر فالقمر انما سلطانه في الليل. ولذلك انما يكون يعني الاعتبار وحصول الخشية والتخويف في هذه الحال. فلذلك اذا كان على هذه الحال فيكونون فانه لا يكون له حكم. فانه لا يكون له

158
00:58:52.200 --> 00:59:13.600
حكم فبناء على ذلك لا يصلى في مثل هذه الاحوال. لا يصلى في مثل هذه الاحوال. قال او كانت اية غير الزلزلة لم يصلى هذه هذه الجملة لها منطوق ومفهوم. اما منطوقها فانه لا يصلى للايات الاخرى

159
00:59:13.600 --> 00:59:40.500
في العواصف والرياح والاتربة البراكين ونحوها. وهذا اه يعني لانه لم يرد بذلك دليل اما استثناء الزلزلة فقالوا بانه جاء عن الصحابة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية من ايات الله يخوف الله بهما عباده. فالتخويف حاصل بالزلزلة

160
00:59:40.500 --> 00:59:56.550
كحفوله بالكسوف والخسوف بل هو اكثر واظهر فلذلك قالوا بانه يصلى للزلزلة وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غير واحد من الصحابة. ولهذا قال بعض اهل العلم اه كما اشار الى ذلك ابن تيمية وغيره ان

161
00:59:56.550 --> 01:00:12.746
قول محقق الاصحاب من الحنابلة انه يصلى في كل الايات. اه لعلنا نقف عند هذا ونكمل اه او نعود اليه في اول الدرس القادم باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد