﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للفقه في كتابه والاهتداء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يفتح من غلق من اذهاننا. وان يوسع لنا مداركنا

2
00:00:30.250 --> 00:01:04.150
وان يعيننا على حسن القول والعمل كان الحديث في اول او في المجلس السابق فيما يتعلق الكلام على باب الانية. وما يتعلق بها من احكام. ثم بعد ذلك دخلنا باب الاستنجاء وذكر ما يتعلق باداب المتخلف ومبيد قضاء الحاجة

3
00:01:05.050 --> 00:01:35.050
ولا يزال الحديث موصولا عند هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصل ما ابتدأناه من الكلام والشرح لهذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم

4
00:01:35.050 --> 00:02:15.050
في باب الاستجابة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الباب ما يستحب للمتخلي ان يفعله اذا اراد دخول الخلاء وما ينبغي له حال قضاء حاجته مما يندب له فعله ويستحب له تعاهده. كما ايضا ذكر ما يستحب

5
00:02:15.050 --> 00:02:45.050
له اذا خرج من الخلاء. وبعض المسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة في الجملة في مكان رفو لذلك والاستتار في حال قضاء الحاجة. وعدم اه قضاء الحاجة في الاماكن التي يخشى منها حقول الاذية او يخشى بها حصول الاذية ايضا. ثم آآ

6
00:02:45.050 --> 00:03:05.050
اه بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض ما يحرم حال قضاء الحاجة. فذكر ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها. والكلام عن استقبال القبلة واستدبارها من جهة حكم

7
00:03:05.050 --> 00:03:25.050
ذلك للمتحلي من المسائل التي تضاربت فيها الادلة وتعارضت فيها آآ ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يزل اهل العلم في هذه المسألة تتباين اقوالهم. وذلك

8
00:03:25.050 --> 00:03:45.050
انه جاء حديث ابي ايوب ابي ايوب مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. وجاء نحو من ذلك حديث سلمان الفارسي

9
00:03:45.050 --> 00:04:15.050
وهذه الاحاديث دالة على المنع مقتضية آآ مباعدة هذا لكن جاء ما يعابها اما على سبيل الجملة كمجيئها على سبيل الجملة كحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند اهل السنن انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة

10
00:04:15.050 --> 00:04:35.050
ثم رأيته قبل ان يموت بعام يستقبلها يا حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث صححه كثير من اهل العلم. كما نقل غير واحد تصحيح البخاري له. وجاء ايضا تصحيح ذلك عن جماعة

11
00:04:35.050 --> 00:04:59.700
من اهل العلم كثير كما انه ايضا جاء ما يدل على ما يمكن حصول التخصيص به. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة

12
00:04:59.700 --> 00:05:31.400
مستدبر الشام حال قضائه الحاجة فلما جاءت هذه الاحاديث على هذا النحو اراد اهل العلم ان آآ يجمعوا بينها او يوفقوا ما ظهر فيه الاختلاف في هذه النصوص فجمعوا مجاعة عن الصحابة فكان نحوا مما جاء في الاحاديث من تعارضه. فجاء

13
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما قيل لها ان اناسا آآ يمنعون من استقبال القبلة حال الحاجة قالت اوقد فعلوها؟ ثم امرت بمحل قضاء حاجتها ان يكون الى جهة القبلة. وجاء ايضا

14
00:05:51.400 --> 00:06:11.400
عن ابن عمر انه اه اناخ راحلته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة. على حين انه جاء ما يعارض ذلك في حديث ابي ايوب حين قال بعد ذكر الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنية

15
00:06:11.400 --> 00:06:37.700
نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اذا اذا اردت ان تجمع ما يتعلق بهذه النصوص فتجد انها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء تحريم ذلك والمنع منه. كما في حديث ابي ايوب وحديث سلمان الفارسي. وجاء ما يدل على الرخصة جملة وتفصيلات

16
00:06:37.700 --> 00:06:57.700
كما في حديث جابر وجاء ما يدل على نحو تخصيص له في حال دون حال كما جاء ذلك في حديث ابن عمر واذا انتقلت الى اثار الصحابة المبينة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نحو من ذلك

17
00:06:57.700 --> 00:07:17.700
جاءنا بايوب انهم كانوا يمنعون ذلك مطلقا على حد سواء في البنيان وفي غيره. وجاء ايضا الاذن مطلقا كما جاعا عائشة وجاء عن ابن عمر حمل ذلك على حال وهو ان يكون بينه وبين القبلة شيء كما

18
00:07:17.700 --> 00:07:47.700
لو كانت راحلته او شيئا اخر. هذا كله كما انه الان انشغل ذهنك في جمعه واستيعابه فان هذا نحوا منه جرى بين اهل العلم في المسير وآآ خط الطريق في هذه المسألة وآآ الذهاب او المصير الى قول من الاقوال منها. ولذلك نقول اما

19
00:07:47.700 --> 00:08:41.900
القول بالمنع من الاستقبال والاستدبار على سبيل الاطلاع فانه احوط لكنه ولا شك لا تسنده الادلة من كل وجه. ولذا نقول بان حال الاستقبال والاستدبار في الفضائل اشدها فان كان في نحو فضائل وجعل له سترة او نحو ذلك مستدمرا

20
00:08:41.900 --> 00:09:31.150
فهو اخف من الاولين وما كان في حال البنيان فهي ايسر من الحالين قبلها والاستدباء في ذلك يعني في البنيان في الاذن وعدم التحريج وعدم التحريج  اما المؤلف رحمه الله فكما رأيت بانه جرى على تحريم الاستقبال مطلقا

21
00:09:33.850 --> 00:09:53.850
والاستدبار في غير في غير البنيان في غير البنيان. وهذا يعني من الاقوال متوسطة في المسألة وان كان يعني لا يسلم واحد من هذه الاقوال لا هذا ولا غيره من وجود الارادة عليه وحقول

22
00:09:53.850 --> 00:10:21.850
في الاعتراض في نعم. لكن اه كما قلنا سابقا واقوله لكم ان مسائل العلم من حيث الحكم كما انها من حيث الادلة لا تظن انها ستكون معادلة رياضية يلتقى فيها على حد واحد لا ينتهي

23
00:10:21.900 --> 00:10:56.550
ولكنها نظر الى ما دل عليه الدليل ثم استجماع ما جاء في عمومات الادلة ويحوط الانسان ما يفر في قلبه من تعظيم الشرع واعتبار الورع. واصل هذا الكلام ليس انشاء ولكنه اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال

24
00:10:56.550 --> 00:11:26.550
والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. دل الشرع على ان من الامور ما يكون فيه نوع اشتباه يؤمر المرء والمسلم باهل الحيطة فيه. ويدل لذلك ايضا حديث النواس ابن استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. كل هذه كل هذه الادلة تدل على نحو ما ذكرناه

25
00:11:26.550 --> 00:11:46.550
قال ولبسه فوق حاجته. قوله ولبسه راجع الى قوله ويحرم. يعني كانه يقول بانه يحرم لبده فوق حاجته. ما وجه تحريم الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ تحريم اللبس فوق الحاجة في حال

26
00:11:46.550 --> 00:12:16.550
قالوا بان هذا يفضي الى انكشاف العورة بغير حاجة. وهو مما يتوارد واهل العلم على القول بالمنع منه عند عدم الحاجة الى ذلك. ولانهم ذكروا ايضا من جهة المعنى ان ذلك يفضي الى حقول اعتلال الصحة وذكاءه لذلك بعض الاشياء. مع اننا

27
00:12:16.550 --> 00:12:36.550
في الدرس الماضي انه لا ينبغي للفقيه ان يصيغ الى هذه التعليلات خاصة اذا لم تكن او تظهر قطعيتها وآآ وجه القول آآ بها. فيبقى انهم اخذوا ذلك آآ من آآ

28
00:12:36.550 --> 00:12:56.550
اكتشاف العورة. ولذا كان هذا احد الوجهين عند الحنابلة والاخر الاقتصار على الكراهة في هذا دون تكريم دون التحريم الا ان يكون مظنة مظنة آآ رؤية الناس له فلا شك انه في ذلك يمكن ان

29
00:12:56.550 --> 00:13:36.350
الى التحريم والمنع. نعم قال وقوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه ايضا ثلاث مواطن من المواطن التي للانسان التخلي فيها وهي مواطن متشابهة من جهة المعنى والعلة التي لاجلها جرى النهي عن ذلك. وهذا جاء فيه

30
00:13:36.350 --> 00:13:56.350
الحديث الذي في الصحيح اتقوا اللعانين. الذي يبول في طريق الناس وفي وفي ظلهم. وفي رواية اخرى اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يبول في طريق الناس او في قارعة الطريق وموارد المياه والظل

31
00:13:56.350 --> 00:14:22.300
فكل هذه تدل على المنع من هذا الامر. وهو من جهة المعنى ظاهر فانه فيه افساد. والله جل وعلا لا حرم الافساد ونهى عنه. والله لا يحب المفسدين آآ هذا كما قال المؤلف في طريق وبعضهم ينص على الطريق المسلوكة قارعة الطريق او نحوه اما الطريق

32
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
مهجورة والتي لا يريد الناس اليها فهي لا تدخل في هذا باعتبار ان اه علة النهي هي حصول الاذية ولا اذية في ذلك ولذلك قال في المسألة التي بعدها وضل النافع. ولم يجعل ذلك متعلقا بعموم الظل

33
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
انما الظل النافع الذي اعتاد الناس مثلا ان ينزلوا فيه اه او يتعاهدوا الجلوس تحته ويحتاجون اليه. فعند ذلك سيكون ذلك منهيا عنه ومحرما. وتحت شجرة عليها ثمرة. وخص الشجرة التي عليها تمرة لان الناس

34
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
في بعض الاحوال يحتاجون الى آآ الاستتار بالشجر ونحوه. ولوجود ذلك في بعض ما يدل ما تدل عليه النصوص. ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى حائش نقل فقضى حاجته فيه. فدل ذلك على انه ما تعلق به حاجة للناس او آآ افساد

35
00:15:22.300 --> 00:15:42.300
عليهم وذلك بان الثمر اذا وقعت وكان هذا من المواطن التي تكثر فيها النجاسات فان هذا وان لم تصادف هذه الثمرة موطنا نجاسة الا ان ذلك يستكره الناس ويستبشعونه فينفرون منه ولا ولا يأخذونه. فيكون كالذي منع الناس من

36
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
الوصول الى هذه الثمار. ويشبه ذلك ايضا ما يحتاج الناس اليه في مواطن اماكن قضاء الحاجة العامة في المساجد او اه في المطارات او في الطائرة فان من الناس من لا يحسن الا ان يقضي حاجته كيف شاء ثم لا ينظر

37
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
الى من يأتي بعده ويظن ان ذهاب الرقيب عليه من الناس كفيل بذهاب التبعة عليه. ولا شك ان التبعة عليهم قائمة والمسؤولية عليه حاصلة فاذا جرى منه شيء من التفصيل فانه تكون عليه من التبعة بقدر

38
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
ومثل هذا ايضا السكنى في بعض الفنادق والشقق ايضا تعاطي البول احيانا في غير في موطنه آآ باي سبب. فان ذلك اذا كان على نحو يؤذي الناس فانه ولا شك

39
00:16:42.300 --> 00:17:02.300
يكون منهيا عنه. يكون منهيا عنه وداخل في هذا الحديث. وهنا اه الفقهاء يذكرون انه اذا كان المكان مزفتا آآ او مقيرا فانهم يقولون بانه آآ لا حرج اذا سكب عليه الماء

40
00:17:02.300 --> 00:17:30.700
ذهبت البالوعة لكن اذا علم ان هذا الموطن لم يتخذ بذلك ولا يؤذن له ان يفعل فيه هذا فلا شك انه يكون مما يتعلق به النهي. نعم ان لم يعدو. قال ويستجمر ثم يستنجي

41
00:17:31.000 --> 00:17:51.000
هنا عطف الاستنجاء على الاستجمار. وقلنا ان الاستنجاء هو قطع اثر النجاسة. يكون ذلك بالماء اصالة او الحجارة تبعا. فهنا لما جمع بينهما ويستجمر ثم يستنجي. دل على ان الاستجمار هو استعمال الحجارة في ازالة النجاسة

42
00:17:51.000 --> 00:18:21.000
استعمال الماء فيها. والاستنجاء استعمال الماء فيها. قال ويستجمر ثم يستنجي. هنا ترتبها يعني آآ عطفها مرتبة بمعنى ان يكون الاستجمار وهو استعمال ونحوها مقدما ثم يستعمل بعد ذلك الماء. وهذا هو اكمل حالات آآ ازالة النجاسة

43
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
من جهتين اولا لما جاء في ذلك من بعض الاثار والاحاديث. وثانيا من جهة المعنى وهو حصول كمال النقاء وحصول الطهارة. فانه جاء لبعض اهل السنن ان عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يتبعن الحجارة الماء يعني ان يتبعن آآ

44
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
او ان يجعلنا بعد الحجارة ما فهذا جاء فاني استحييهم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهذا عند اهل السنن وهو من جهة المعنى اكملوا في الطهارة فانه اذا استعمل الحجارة ثم استعمل بعدها

45
00:19:01.000 --> 00:19:21.000
الماء كان ذلك اتم في النقاء وحصول اه الطهارة. ولا يصح في هذا ما يوغد من الحديث في قول الله جل وعلا آآ فيه رجال يحبون ان يتطهروا فانه جاء في بعض الاثار كانوا يتبعون الحجارة الماء لكن النووي النووي

46
00:19:21.000 --> 00:19:41.000
النووية وغيره. اه جعلوا او اه لم يصححوا في ذلك حديثا. وانما الذي صح به النقل اه في قول الله جل وعلا رجال يحبون ان يتطهروا قال يستعملون الماء في طهارتهم. وليس فيه هذا اللفظ وهو الجمع بين الحجاب

47
00:19:41.000 --> 00:20:01.000
والماء عند الاستدلال بهذه الاية. فاذا اكملها الاستجمار ثم اه ثم الاستنجاء. والاستنجاء وان لم يكن معروفا عند العرب بل كانت العرب تنفخ من ذلك. ولذا جاء عن بعض الصحابة انه قال وهل تفعله الا النساء

48
00:20:01.000 --> 00:20:21.000
لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعله انه استنجى بالماء وثبت عن اصحابه او وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دل على اه حصول الطهارة به والاقتصار عليه. وهذا قول

49
00:20:21.000 --> 00:20:51.000
واكثر اهل العلم. قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع الحاجة. لما قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخائج موضع الحاجة انه آآ الاستجمار والاستنجاء هذا هو اتمها وايضا الاستنجاء بالماء يحصل به الطهارة مطلقا. لكن الاحتحال الاقتصاد على الاستجمار فان

50
00:20:51.000 --> 00:21:22.150
فانه لا اه يكون مجزئا الا ان يكون قد تكون النجاسة في موطنها في موطنها المعتاد ما موطنها المعتاد؟ ما موطنها المعتاد؟ آآ الفقهاء يقولون الثقب  آآ او آآ رأس الحشفة بالنسبة للبول. بعضهم يزيد كما جاء عن شيخ الاسلام في شرح العمدة

51
00:21:22.150 --> 00:21:45.650
بانه قال يدخل في ذلك ايضا الى انصاف اليتيم يعني اذا انتشى الى بعض اطراف الاليتين من جهة النصف بالقرب من الثقب فانه يكون موطنا معتادا ونصف الحشفة بالنسبة للبول. فان هذا يكون موطنا معتادا

52
00:21:46.050 --> 00:22:19.450
لقائل ان يقول لما خص الحنابلة رحمهم الله الاجزاء في الاستجمام بعدم تجاوز لموطن الحاجة. نقول هذا اصله ان النجاسة عند الحنابلة النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء ان النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء وهذا اشرنا اليه في اول درس. اليس كذلك؟ في اول كتاب الطهارة. بمعنى انه لو كان نجاسة

53
00:22:19.450 --> 00:22:45.000
على يده وازالها فيما ازالها فانها لا تجدي عليه. لا بد ان يمر الماء عليها. قالوا فاستثني موطن الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. الدليل ما هو؟ حديث  حديث سلمان وغيره في

54
00:22:46.500 --> 00:23:06.500
الاستجمار بالاحجار ونحوها وحديث ابن مسعود. وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما جاء هذا يعني الاذن بازالة النجاسة بالحجارة قالوا هذا كالمستثنى من الاصل فلاجل ذلك

55
00:23:06.500 --> 00:23:36.500
يبقى على موطن الاستثناء ولا يصير له عموم ولا يصير له عموم لانه ايش؟ خلاف خلاف الاصل واستثني فقط لموطن الدليل. لموطن الدليل. فلذلك اه هنا اذا عرضت هذا الاصل لا يمكن ان يقول الانسان بانه يجوز ان يستجمع ولو تعدى موطن الحاجة اه بالحجارة وهو يقول بان

56
00:23:36.500 --> 00:23:56.500
يرجح او يصحح في المسألة الاولى ان النجاسات لا تزال الا بالماء. هذا يكون تعارض وتضارب. ولذلك ينبغي فهم ما قصد له الفقهاء حتى يكون اخذك للفقه على وجه لا يمكن ان يكون فيه تلفيق ولا ان يكون فيه تعارض وتضارب

57
00:23:56.500 --> 00:24:16.500
اه طبعا هذا هو وجه قول الحنابلة وتعرفون ان قولا اه ابن تيمية وهو ايضا راجع الى اصله اه ان النجاة المقصود زوالها بالماء او بغيره انه ولو تعدى موطن الحاجة فانه يحصل به آآ الطهارة بالحجارة لان المقصود زوال النجاسة

58
00:24:16.500 --> 00:24:52.700
اذا زالت حصل المقصود   نعم قال ويشترط الاستجمام لما كان الاستجمار على خلاف الاصل اشترط له شروطا لصحته. قال باحجام ونحوها. يعني ان الاستجمار بالاحجار ونحوها. ما الدليل على ان

59
00:24:52.700 --> 00:25:12.700
كون الاستجمام في الاحجار فهذا ظاهر ان ان لا نستنجي بان الا نستجمر باقل من ثلاثة احجار. لكن هل يقوم غيرها هل يقوم غيرها مقامها كمثلا المناديل الخراف ونحو ذلك؟ نقول نعم. ما الدليل على هذا

60
00:25:12.700 --> 00:25:32.700
مع انه انما جاء الفاظ الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير عظم وغوث. ومن المعلوم ان العظم والغوث ليس ليس باحجار فدل ذلك على انه ما كان من جنس الاحجار مما يحصل به قطع النجاسة فانه

61
00:25:32.700 --> 00:25:52.700
داخل في حكمها فانه داخل في حكمها. ولذلك قال باحجار ونحوها ان يكون طاهرا. يعني هذا الذي تقطع به النجاسة لابد ان يكون طاهرا. هل يتصور ان يكون نجسا؟ نعم. كما لو كان جلد ميتة كما لو كان

62
00:25:52.700 --> 00:26:12.700
جلد ميتة فانهم يقولون بانه لا يحصل به لا يحصل به التطهير. آآ يعني اشياء كثيرة من اشياء نجسة عظم مثل ميتة آآ عظم آآ كلب ونحو ذلك فانه يقولون بانه لا يحصل به آآ

63
00:26:12.700 --> 00:26:42.700
تطهير ولا يصح معه الاستجمار. ولا يصح معه الاستجمار. قالوا ان يكون منقيا. كيف ان يكون منقيا يعني يحصل به الانقاذ. فلو كان مثلا فيه آآ نعومة كالزجاج. الذي في مثلا اذا مررت لا لا يزيل النجاسة وانما آآ يزيد يزيد اختلاطها وآآ افتراشها فان هذا لا يحصل

64
00:26:42.700 --> 00:27:02.700
فلابد ان يكون له فيه شيء من الخشونة الذي يختلع به النجاسة. قال غير عظم وغوث. فالعظم والرغوث ايضا لا يحصل به التطهير. فانه وان آآ او لا يحصل به الاستجمار. لانه وان حصل به التطهير الا انه

65
00:27:02.700 --> 00:27:22.700
محترم من جهة انه طعام اخواننا الجن. كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه انه قال اه هم طعام لهم وروثكم طعام وروث بعاني منكم طعام لبهائمهم كما جاء ذلك في الحديث الذي

66
00:27:22.700 --> 00:27:42.700
في الصحيح زادوا اخوانكم من اه الجن. فلاجل ذلك كان هذا غير جائز. لو فعله الانسان هل يحصل هل يحصل به تطهير؟ آآ ظاهر كلام المؤلف وهو اصل الحنابلة انه لا

67
00:27:42.700 --> 00:28:02.700
لماذا؟ لانهم يرون انه من لما نهي عنه فان النهي يقتضي الفساد. اما على القاعدة العامة ان ثم جهتان منفصلة فانه يحصل به التطهير مع حصول الاثم ووجوب ازالة القدر عنها. ووجوب ازالة القدر

68
00:28:02.700 --> 00:28:22.700
عنها. يعني انت اه قدرت هذا الروث او هذا العظمة على الجن فانه يلزمك ازالة ذلك الفساد الذي احدثته قال وطعام. يعني كذلك لو كان من اه اطعمة بني ادم. لانه لما حرم لاجل طعام الجن

69
00:28:22.700 --> 00:28:52.700
فان التحريم لهجر طعام الادميين اولى. قال ومحترم يعني وكل ما كان محترما كمثل كتب العلم فان حصول الاستجمار بها او نحو ذلك اظهر في آآ المنع حرمة لاجل لما اشتملت عليه من اه اه القول المحترم واقوال اهل العلم ولما ايضا اشتملت عليه من الايات

70
00:28:52.700 --> 00:29:12.700
والادلة ونحوها وذكر الله جل وعلا. فكان تحريم ذلك اولى واوجب. قال ومتصل بحيوان. المتصل بالحيوان يعني كذيل للحيوان او بعض اجزائه او ان يركب على بهيمة ويحك نفسه عليها فكل ذلك محرم لماذا؟ لان هذه اشياء

71
00:29:12.700 --> 00:29:40.650
ايضا محترمة ومحفوظة ولانه يخشى ايضا من حصول التأذية بذلك فقد يأتي انسان ليركبها او ليتعاطى لبنا منها او غير ذلك فيكون ذلك فيه تنجيس له نعم قال ويشترط ثلاث مساحات منقية يعني اذا

72
00:29:40.650 --> 00:30:00.650
قطر على الاستجمام فلا بد من ثلاث مساحات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاث ان يستجمر باقل من ثلاث. ولو حصل بذلك العنقاء. يعني لو حصلت الانقاذ اثنتين او نحوه نقول لا بد ان

73
00:30:00.650 --> 00:30:22.100
طيب لولا لو لم يكمل هل تصح له تصح له الطهارة؟ او لا؟ هل تصح له الطهارة؟ او لا وهل يكون هذا راجع الى القاعدة السابقة راجع الى القاعدة السابقة؟ لا

74
00:30:22.200 --> 00:30:42.200
ولا يرجع الى القاعدة السابقة لان هنا قالوا بابه فعل المأمور. فلا بد من اكتمال الامر اما هناك في غير العظم والغو بابه فعل المحدود. وباب فعل المأثور اولى واوجب

75
00:30:42.200 --> 00:31:04.000
فلأجل ذلك قالوا بانه وهذا عند الحنابلة انه لو لم لو اقتصر على اقل من ثلاثة احجار لا يحصل له بذلك لا تحصلوا له بذلك الطهارة. لا تحصل له بذلك. الطهارة ولا بد من اكتمال الثلاث. ولابد من اكتمال الثلاث. وهذا

76
00:31:04.000 --> 00:31:24.000
حتى على قول من يقولون في تلك المسألة بانهما جهتان منفكتان يأثم التنقية والتطهير بالعظم والغوط يحصل له الطهارة فيقولون هنا لابد من تكميلها. وهذا قاله ابن تيمية وغيره. نعم. اه قال منكية

77
00:31:24.000 --> 00:31:53.550
هنا نحتاج الى ما حد هذا الانقاض؟ ما حد هذا الانقاء آآ الفقهاء قالوا في الاستجمار يعني حد الاستجمار لانقاذ الاستجمار يختلف عن الانقاذ بالاستنجاء. فبعض بعضهم قال بانه زوال زوال النجاسة يعني في الاستجمار وزوال بللها

78
00:31:53.550 --> 00:32:20.200
والا يبقى الا اثر يسير لانه من المعلوم ان الحجارة لن تذهب النجاسة من كل حال. اليس كذلك؟ هذا امر معروف لاجل ذلك قالوا ان يذهب تذهب النجاسة وبللها. ويذهب بللها ولا يبقى الا شيء يسير لا يزيله الا الماء

79
00:32:20.450 --> 00:32:44.100
وبعضهم ايضا عرفها اه يعني شيء او اوضح من هذا وان كان مثله قال ان يبقى شيء اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اما الاستنجاء

80
00:32:44.200 --> 00:33:14.200
الماء فبعضهم يقول زوال النجاسة وزوال اثرها. واثرها غير غير بللها حتى لا يبقى لها اثر ابدا. وبعضهم يقول عند الحنابلة كلها عند الحنابلة عود خشونة عودوا خشونة المحل كما كان. وهما متقاربان في الدلالة على هذا المقصود. ما الذي

81
00:33:14.200 --> 00:33:44.200
يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان الانسان لو استجمع ثم يعني حتى تيقن انه ان زال النجاسة وازال بللها. ثم بعد ذلك لما خلع ثيابه وجد لونا. يشبه ان يكون من اثر اه اه قضائه للحاجة وما خرج منه في تلك الحال فيكونون في هذه الحال لا يكون ذلك

82
00:33:44.200 --> 00:34:14.200
عليه. لا يكون ذلك مؤثرا على طهارته. ولا دالا على وجوب اه اعادته الطهارة والصلاة. اعادته للطهارة والصلاة. اذا قال ممتيه فاكثر ان تكون ثلاث مساحات اما لو لم يحصل النقاط الثلاث فلا بد من الزيادة حتى يحصل الانقاض. فمحل هذه المسألة اذا حصل الانقاء باقل من

83
00:34:14.200 --> 00:34:31.650
فلا بد من التكميل. قال ولو ولو بحجر ذي شعب. قرأت هذه اه يعني اه انه لو كان حجرا واحد وله ثلاث شعب فانه يصح ان يقال بانه يقوم مقام ثلاثة

84
00:34:31.650 --> 00:34:51.650
احجار لانه بمثابتها لانه بمثابتها وآآ هنا يعني لما قال ولو كانه اشار الى خلاف عند الحنابلة في هذا هذه المسألة. قال ويسن قطعه على وتر. آآ قطع الاستجمار على وتر. فاذا حصل لك الانقاء بتمام

85
00:34:51.650 --> 00:35:13.950
فزد واحدة لتكون تسع. من استجمر فليوتر. من استجمع فليوتر. هذا امر لم لم يكن للوجوب؟ لم لم يكن للوجوب؟ كثير عند طلبة العلم مما يرد عليهم هذه هذه المسألة

86
00:35:14.300 --> 00:35:44.500
اه طبعا الفقهاء يؤكدون على مسألة وهي اه قاعدة عندهم ان ما كان شأنه شأن الاداب فان بابه باب اه اه فان الامر فيه اه يكون على الاستحباب هذا اخ هذا اخ. آآ ثم

87
00:35:47.350 --> 00:36:08.850
هنا في الايتار ونحوه لو تأملت كثير من النصوص لعلمت يقينا انها لم تأتي الا على سبيل  ولذلك مثلا غسل الثلاث لا احد يقول بوجوبه او ان من غسل اثنتين يجب عليه ان يغسل ثلاثا ونحو ذلك. فايضا هذا

88
00:36:08.850 --> 00:36:38.950
مما يدل على ان هذا وجهه آآ انما هو للاستحباب لا للوجوب. نعم  نعم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح اه اذا اذا الاستنجاء او الاستجمار انما هو لخروج الخارج. فدل ذلك على انه لو انتقض

89
00:36:38.950 --> 00:36:58.950
ووضوء الانسان بغير خروج شيء من السبيلين فلا يحتاج الى الاستنجاء. وان وضوءه يكتفي بغسل اعضائه الظاهرة هل يتصور ان ينتقض وضوءه او يحصل للانسان حدث بغير خروج الخالق؟ فنقول نعم. وهذا كثير. اه مثل

90
00:36:58.950 --> 00:37:18.950
خروج الدم الكثير مثل القيء. كلها مثل النوم كلها احداث وليست بخروج شيء من السبيل فبناء على ذلك نقول اذا قام الواحد من النوم هل يلزم ان ان يغسل سبيليه؟ لا. بل يتوضأ مباشرة يغسل كفيه ويغسل اعضاءه

91
00:37:18.950 --> 00:37:38.950
ظاهرة على نحو الصفة التي ستأتينا. فاذا متى يجب الاستنجاء؟ اذا حصل منه الخارج. هل هو لكل خارج او لخارج دون فكان المؤلف هنا عمم بانه لكل خارج مطلقا ولم يستثني من ذلك الا الا شيئا واحدا

92
00:37:38.950 --> 00:37:58.950
اذا وهو الريح. لماذا؟ قالوا لان الريح لا حقيقة لها. او لا اثر لها. فبناء على ذلك لم يكن للانسان او لم يجب على الانسان ان يستنجي لها. ولا يختلف الحال بين ان تكون الريح خرجت على حين رطوبة في ثيابها

93
00:37:58.950 --> 00:38:18.950
او نشوفة فيها فان ذلك لا يغير. بعضهم يقول لو اه تغطبت الثياب فقد يفضي ذلك الى بقاء بعض اثر الريح في هذه نقول كل ذلك لا يؤثر وهذا كله من افعال الموسوسة. فبناء على ذلك لا يختلف لا يختلف الحكم هنا

94
00:38:18.950 --> 00:38:40.600
آآ مقتضى كلام المؤلف انه لو خرج من مطهر فانه يجب الاستنجاء منه. مثل ان يقود طاهر مثل ان تخرج حصاة مثلا او يمثل لها الفقهاء وان كانت يعني لم توجد في الحقيقة الولاية العارية من الدم. ولادة عارية من الدم

95
00:38:40.600 --> 00:39:01.900
اه هنا يقولون بان لا يجب اه بانه يجب الاستنجاء. مع ان الاستنجاء والاستجمار كله لازالة النجاح لاجل ذلك قال بعض الفقهاء وهذا ما مشى عليه البيوت في الروض انضم الى ذلك قال والطاهر يعني ان الطاهر لا

96
00:39:01.900 --> 00:39:21.900
اه يحرصون منها الاستنجاح ولاجل ذلك تعقب المرداوي صاحب الانصاف. هذه المسألة بعد ذكرها وذكر كلاما يعني في الاعتراض على الاستنجاء من الطاهرات. ومثل ذلك ايضا النجس الذي لا يحصل به تلويث. النجس الذي لا

97
00:39:21.900 --> 00:39:41.900
به تلويث. يعني لو كان شيئا ناشفا. لو كان شيئا ناشفا فيقولون ايضا بانه لا لا يجب له الاستنجاء لا يجب له الاستنجاء لانه ما الفائدة من ان يمر الاحجار على شيء لم يكن له اثر فقربه

98
00:39:41.900 --> 00:40:07.800
وشبهه بالريح اقرب واتم من شبهه بالنجاسة التي يحصل بها التلويث. واضح يا اخوان؟ نعم اه نعم  نقول بانه يعني كما قالوا بانه آآ الطاهر كيف الاستنجاء والاستجمام انما هو لقطع النجاسة وهذا شيء طاهر فكيف

99
00:40:07.800 --> 00:40:32.350
يحصل هذا للطائرات. فدل على انه محل محل اعتراض. وان الكلام انما هو للنجس الذي او النجس الذي يحصل له تلويث او يحصل به تلويث. نعم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم

100
00:40:33.500 --> 00:40:53.500
آآ ما ذكرنا في قول المؤلف يجب الاستنجاء بكل خارج. دليل على انه ليس الاستنجاء والاستجمار متعلق بالوضوء وانما هو متعلق بخروج النجاسة. ولاجل ذلك قلنا لو احد حصل منه حدث غير النجاسة فانه يحصل او فانه يتوضأ

101
00:40:53.500 --> 00:41:18.500
وبدون ان يغسل ثديه. لكن اذا وجدت هذه النجاسة يلزم او يشترط لصحة الوضوء هل يشترط لصحة الوضوء حصول او قطع هذه النجاسة وازالتها هذا ظاهر آآ كلام الحنابلة هنا ظاهر كلام الحنابلة هنا

102
00:41:18.500 --> 00:41:50.100
من جهة ان اه آآ يعني عللوا اه لذلك بان هذا هو الاصل وهو ان ازالة الخارج من السبيلين سابقة سابقة للوضوء سابقة للوضوء  وايضا جاء في بعض الروايات انه قال اغسل فرجك

103
00:41:50.650 --> 00:42:18.500
وتوضأ جاء في بعض الروايات اغسل فرجك وتوضأ وهذا يعني هذه المسألة ايضا مما اه جرى فيها شيء من الاخذ الرد بين كثير من اه الفقهاء واصل هذا ان الروايات الكثيرة في البخاري

104
00:42:18.500 --> 00:42:38.500
بخيره انه قال توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك فالوضوء سابق لنضح الفرج يعني بالنسبة من به مذي او اه في احاديث اه المقداد. نعم. فلاجل ذلك قالوا بانه اه الحديث لا يدل على

105
00:42:38.500 --> 00:42:58.500
اه وجوب تقديم الاستنجاء على اه الوضوء. لكن هنا قالوا من هذه الناحية انه هو الاصل. وايضا لان ذلك يفضي الى تلويثه وايضا آآ بانه آآ يفضي الى حصول آآ اللمس القبل وهو من مما يحصل به

106
00:42:58.500 --> 00:43:18.500
انتقاد الطهارة لكن قد يقال اولا ان انتقاض الطهارة لمس او مس الذكر او الفرج خلاف وايضا انه لا قد لا يحتاج الى قد لا يحتاج الى مسهما وقد تزول النجاسة بحائل

107
00:43:18.500 --> 00:43:38.500
يعني ان يكون اه بالمناديل وبالاستجمار ونحوه. بدون ان يحصل منه مس لذلك. لكن نقول لا شك ان اعتبار الاستجمار او الاستنجاح قبلهما اولى واحوط. لكن لو جاءنا شخص وقال بانني

108
00:43:38.500 --> 00:44:05.150
وبعد ولما توضأت تذكرت انه قد خرج مني مديون فهنا هل نقول له اعد استنجي ثم توضأ هذا يعني فيه استشكال من جهة وجوب اعادة الوضوء لعدم ما يدل على ذلك لعدم ما يدل على ذلك. بل نقول بانه

109
00:44:05.150 --> 00:44:25.150
يغسل اه ذكره وانثيين برش الماء عليهما مثلا حتى يزول نثر النجاسة واه ايضا يزيل ما اثر ذلك ان كان في سراويله. ولا يلزمه اعادة الوضوء. نعم. كما لو كانت النجاسة في غير السبيل

110
00:44:25.150 --> 00:44:39.400
فانه لو كانت عليه نجاسة في ثيابه او في موطن اخر من بدنه. فتوضأ ثم ازال النجاسة لم يكن بذلك بأس بلا اشكال. فكذلك لو كانت اه في احد السبيلين نعم

111
00:44:40.050 --> 00:45:11.400
نعم قال باب السواك يعني هذا الباب معقود للكلام على مسائل السواك واحكامها وجرى الفقهاء ايضا اتباع ذلك بمسائل او ما يتعلق بمسائل الفطرة. ولذلك بعضهم يقول باب السواك والسنن

112
00:45:11.400 --> 00:45:33.750
وايضا يذكرون ما يتعلق بسنن الوضوء باعتبار ان السواك من سنن الوضوء المؤكدة يجعلونها جنبا الى جنب او بازاء بعض. والسواك يطلق على الة السواك ويطلق على فعله فلذا يقال

113
00:45:34.300 --> 00:46:08.150
اه اشتكاك سواكا. هذا سواك. ويقال للفعل بسواك. وهو من استاك يستاك استيا  وفعل الامر منه يعني اه تسوك او امر له بالسواك. وسنن الوضوء مستحبات ولعلنا نؤجل تعريف الوضوء وما يتعلق به. قال التسوك بعود لين. اصل السواك مستحب

114
00:46:08.250 --> 00:46:30.900
بلا خلاف بين اهل العلم وذلك لما جاء في الحديث عند اهل السنن عند البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومداومته عليه مستترة معلومة في الاحاديث الصحيحة

115
00:46:30.900 --> 00:46:59.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعود لين هذا يدل على انه لا يشترط للسواك عود بعينه فلا ولذلك يمثل الفقهاء بعود الاراك وبعود الزيتون وبعود العرجون فما كان حاله حال عود الاراك مما يحصل به التنقيع ولا يحصل به الضرر فانه يحصل به السواك

116
00:46:59.650 --> 00:47:19.650
فانه يحصل به السواك. ولذلك لو وجدت مثلا بعض الالات التي تشبه السواك ويستعملها الناس كان لها حكمه سواء بسواء. لانه لا ليس فيه نص على الة بعينها. او على شيء بنوعه محدد

117
00:47:19.650 --> 00:47:39.650
وان كان عرف ما يعرف بالعراق بحصول التنقية به وحسن رائحته التي يحصل بها آآ او انتشارها في الفم ونحو ذلك. لكنه بلا شك انه ليس بشهر. قال لين يعني بالا يكون اه اه بالا

118
00:47:39.650 --> 00:47:59.650
لا يكون ناشفا فيكون مضرا باللثة والاسنان. اه فلابد ان يكون لينا منقن يحصل به اما لو كان لا يحصل به انقاع ولصغره او لنعومة او لغير ذلك فهذا ليس لا يكون

119
00:47:59.650 --> 00:48:19.650
او لا تحصل به سنية السواك. قال غير مضر. يعني بالا يكون فيه ضرر. وهنا يمثل الفقهاء اعواد الرمان والعاس ونحوها يقولون فانها وان كانت لها فرشاة ويحصل بها الا انها تضر وتفسد لحم آآ اللثة

120
00:48:19.650 --> 00:48:49.650
والاسنان ونحو ذلك. فهنا يقولون بانه لا آآ يستعملها في السواك. قال لا لا يتفتت. لان المقصود اه اه من السواك هو ايش؟ وحصول التنقية والتفتت ايش يحصل به التقدير او التوسيخ للاسنان بانتشار تلك الحبات في الفم وهذا لا شك انه منظر مقزز للنفس

121
00:48:49.650 --> 00:49:09.650
تنفخ النفس من رؤية الانسان اذا كان فيه هذه الحبيبات منتشرة على سطحة اسنانه او لسانه او نحو ذلك فاذا لا بد ان يكون لا يتفتت. ومن هذا اخذوا يعني استحباب عدم التفتت وعدم اه التسوك بما يكون فيه

122
00:49:09.650 --> 00:49:42.500
في تفتت قال لا باصبع وخرقة. يعني كانه اشارة الى رد من قال باستحباب بالاصبع والاستياك بالاخضر اه هنا ذكر المؤلف بانه لا يساق به فما وجه ذلك حل لانه ليس اه مشبها للالة التي جاء الدليل بها او نظر الى

123
00:49:42.500 --> 00:50:03.750
اه حقيقة حصول التنقية. فانه لا يحصل بها تنقية. الحقيقة من اه اذا كان النظر الى جهة ان السواك يكون بالة محددة لها صفة آآ تقارب او تشابه فان يمكن ان يقول بان الاصبع لا يحصل به السواك

124
00:50:03.750 --> 00:50:33.750
واما اذا رؤي ان السواك حقيقته حقيقته حصول النقاء والنظافة للفم كان يحصل شيئا من ذلك بالاصبع فيمكن ان يقول بانه يحصل له من السنية بقدر ما يحصل له اؤمن ما يحصل له من التنقية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث انه كان يستاك باصبع الاستياك بالاصبع لكنها كلها ضعيفة

125
00:50:33.750 --> 00:50:53.750
كلها ضعيفة. لكن من وجه اخر يمكن ان يقول حتى لو قيل بحصول التنقية بالاصبع الا انه فيه اه تقدير للاصابع وحال لا تكون مناسبة في التنقية بها. اه ولاجل هذا بعظ

126
00:50:53.750 --> 00:51:13.750
يقولون انما يكون السواك بالاصبع في حال في حال الوضوء خاصة. قال وخرقة آآ الامر في الخرقة يعني امر منه في الاصبع. فاذا قلنا باستحبابه في الاصبع فلا شك ان القرد يحصل بها تنقية اكثر. نعم

127
00:51:13.750 --> 00:51:33.750
هنا يعني في حصول الايه التنقية ما يكون اشبه يعني لو اخذ الانسان منديلا فمسح به ظاهر اسنانه فانه اثر نظافة ونقاء وحصول تخلص من بعضها. اه فظاهر كلام الحنابلة في ظاهر المذهب الاقتصار على ما كان

128
00:51:33.750 --> 00:51:53.750
كان عودا على تلك الاحال التي ذكروها وان هذه لا تدخل فيها. واذا نظرنا من حال اخرى وهي وجه ايضا عند الحنابلة فيمكن حصول التنقيط والاستياك بالخرقة؟ وهل يدخل الاصبع في ذلك؟ يعني الحقيقة آآ في النفس من ذلك شيء نعم

129
00:51:53.750 --> 00:52:25.450
مسنون آآ في كل وقت هذا هو الاصل لعموم الحديث آآ مطهرة للفم مرضاة يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال. آآ فانه لا يستحب له آآ وعللوا ذلك بانه جاء عند البيهقي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي في الصائم وايضا آآ قالوا

130
00:52:25.450 --> 00:52:45.450
لقلوب فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فهذه الرائحة المنبعثة من فم الصائم في الغالب لا تحصل الا بعد الزواج حال خلو المعدة فلاجل ذلك كان مستحبا للانسان ان لا يقطعها طيبها عند الله جل وعلا. لكن

131
00:52:45.450 --> 00:53:05.450
اه قيل في اه الجواب عن ذلك بان اولا هذا الحديث فيه بيان لاستطابتها وليس في الحديث ما يدل على على الحد على تحصيلها. يعني ما جاء في الحديث على ان الانسان ينبغي له ان يحصل هذه

132
00:53:05.450 --> 00:53:25.450
اليس كذلك؟ اه ايضا من جهة ثانية انه جاء في الحديث اه روي عند البخاري معلقا اه رأيت النبي صلى الله الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم. وجاء عن ابن عمر عند البخاري يشتاق وهو صائم اول النهار واخره عن ابن عمر

133
00:53:25.450 --> 00:53:41.000
موقوفا عليك. كل هذا يدل على انه لا يختلف الصائم عن غير الصائم لا قبل الزوال ولا بعده خلافا لظاهر المذهب كما ذكره المؤلف هنا وهذا هو الذي عليه الفتيا عند مشايخنا نعم

134
00:53:41.750 --> 00:54:01.750
هذه احوال يتأكد فيها السواك عند الصلاة هي حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. الانتباه من النوم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم يشوخ

135
00:54:01.750 --> 00:54:21.750
وبالسواك وتغير رائحة الفم قياسا على حال القيام من النوم باعتبار انها مشابهة لها باعتبار انها مشابهة لها ايضا مما يتأكد عنده عند حال الوضوء لولا انه شق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء كما جاء عند ابن حبان وغيره

136
00:54:21.750 --> 00:54:41.750
عند دخول المسجد قالوا قياسا على دخول البيت وعند دخول البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة باي شيء كان ابدأ اذا دخل بيته قالت بالسواك. فذكروا مسائل كثيرة يستحب عندها او يتأكد عندها استحباب السواك. نعم

137
00:54:42.400 --> 00:55:19.500
قال ويستاك عرضا هذا ما ذكره الفقهاء. كيف يستاك عرضا؟ يعني   واضحة عارفة ولا يعني كيف يستاكي عرضان هكذا لا  اه الاستياك عرضا هكذا لان الكلام ليس ان قول الفقهاء يستاكي عفوا ليس اه بالنظر الى الاسنان. لكن السواك للفم

138
00:55:19.500 --> 00:55:47.300
وعرض الفم فاذا اشتياك عرضا يعني هكذا واضح؟ ولذلك فهم هذا يتبادر الى كثير على نحو فهم خاطئ. ان قوله يستاك عرضا انها انه هكذا لا. لم يقل الفقهاء اه ذلك. لم يقل الفقهاء ذلك. لان السواك ليس للاسنان. السواك للفم

139
00:55:47.300 --> 00:56:07.300
بجملته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف فاه بالسواك حتى يقول اع واه لسانه كما جاء في بعض الروايات فهذا هو قولهم ويستاك عرضا. وآآ بعضهم بعض الفقهاء نص يقول ويستاك طولا يعني

140
00:56:07.300 --> 00:56:27.300
يقال بان هذا مبناه على على قولهم في اه فان المقصود بذلك الاسنان. وينبغي اذا كان على وجه يمكن كلام الفقهاء على وجه صحيح لا ينبغي السرعة الى تخطئتهم. لان هذا مما يجري عند بعض الطلاب

141
00:56:27.300 --> 00:56:51.600
ويتسابقون الى ذلك ويفرحون به. وطالب العلم اذا انتحى منحى آآ محبة جمع لا الاخطاء والسقطات فانه لا يفلح فانه لا يفلح. وهذا قاله غير واحد من السلف اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم المسجد لك في الدين يعلم الوقيعة في الناس متى يفلح

142
00:56:51.600 --> 00:57:11.600
فكيف اذا كانت تلك الوقيعة في مسائل العلم؟ فكيف اذا كانت اصلا المسألة لم تكن خطأ وانما الخطأ من فهمه تقييم فينبغي الانتباه بذلك. نعم. ولذا قال بجانب فمه الايمن. اذا قلنا بجانب فمه الايمن عرظا

143
00:57:11.600 --> 00:57:31.600
يعني هكذا فهذا واضح. نعم. ويستعمل يده اليسرى. وهذا اه نص عليه الحنابلة وغيرهم. ولم عند الحنابلة احد قال باستعمال اليمنى الا الجد ابن تيمية اه جد شيخ الاسلام. اجاب عن ذلك شيخ الاسلام جوابا

144
00:57:31.600 --> 00:57:51.600
في الفتاوى وان الاستعمال انما هو لليسرى. اه حتى ولو قلنا ان بابه باب العبادة. فان من العبادات من اه ما تستعمل فيها اليسرى بحسب حالها وان حال السواك انما هو تنزه من النجاسة ومن القدر ونحو ابعاد المخاطي ونحوه

145
00:57:51.600 --> 00:58:18.750
فكان حاله حال استعمال اليسرى فيه الى اليمنى. نعم الادهان ضد آآ الغد يعني آآ هو ظرف بمعنى يعني حين فحينا وآآ يقال غبت الماشية اذا آآ عن الرواء ونحوه يعني اذا كانت تشرب

146
00:58:18.750 --> 00:58:38.750
وتظمأ يوما. فالدهان غبا يعني اه يوما وترك ذلك يوما. وترك ذلك يوما. وهذا يعني اه انه عند اه الفقهاء انه يستحب للانسان الادهان غبا فلا يترك ذلك حتى يتشعث ولا يكثر من ذلك حتى

147
00:58:38.750 --> 00:58:58.750
يحصل عنده من الميوعة وآآ المشابهة للنساء. وحتى لا حتى لا يكون عنده شيء من المشابهة للنساء. وآآ هل يكون ذلك مقتصرا على يوما فيوم؟ هذا ظاهر كلام الفقهاء. وان كان ذلك ليس على اطلاقه. بل المقصود

148
00:58:58.750 --> 00:59:27.850
ذلك عدم الاكثار بحيث آآ يكون في الانسان شيء من ترك الخشونة ومشابهة النساء وعدم من جهة فترك ذلك بالمرة حتى يتشعث شعره ويحصل له شيء من الجفاء يعني التشعث ما لا يليق بحال المسلم من النظافة والوضاءة. نعم

149
00:59:28.050 --> 00:59:58.050
قال ويكتحي الوتر الاكتحال كان مشهورا عند العرب يتخذونه طلبا اه حسن نظرهم وسلامة بصرهم. فاذا احتاج الانسان للاكتحال فليكتحل وترا. آآ لعموم الاحاديث الدالة على الايثار في الاشياء. وهل المقصود ان يرتحل وترا يعني في مجموع العينين؟ فيكون مثلا يفتح اله خمس مرات في احدى العينين

150
00:59:58.050 --> 01:00:16.350
ثلاث في احدها احداها مرتين. هذا قول لبعض الفقهاء لكن ظاهر هذا انه لكل عين وترها. كما ان لكل انه يغسل لديه ثلاثة وآآ كل يد ثلاثا ولا يقال ان واحدة ثلاثا وواحدة آآ اثنتين. نعم

151
01:00:17.050 --> 01:00:47.050
قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا آآ من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لواجبات الوضوء وليس للوجوب وليس للوضوء واجب الا التسمية. والتسمية محل اختلاف فيها بالنسبة الوضوء الحنابلة هم الذين في المشروب من المذهب هم الذين يقولون بوجوب التسمية

152
01:00:47.050 --> 01:01:07.050
مع الذكر. بوجوب التسمية مع الذكر. اخذوا هذا من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث آآ فيه آآ يعني آآ اختلف اهل العلم في ثبوته. ولذلك يقول احمد لا يثبت في الوضوء

153
01:01:07.050 --> 01:01:27.050
وهي في التسمية في الوضوء حديث لا يثبت في التسمية في الوضوء حديث. فاذا قمنا بعدم بعدمها كيف يكون الحكم آآ كثير من محققي الحنابلة؟ وممن ذهب الى ذلك الموفق بن قدامة في عمدة الفقه وفي المغني

154
01:01:27.050 --> 01:01:47.050
من الحنابلة الى ان التسمية مستحبة. ان التسمية في الوضوء مستحبة وهذا هو قول اكثر اهل العلم. وهذا هو قول اكثر لاهل العلم. هنا اذا نحتاج الى اولا. ما وجه القول

155
01:01:47.050 --> 01:02:17.100
باستحباب التسمية في الوضوء ان بعضهم يقول غير مشروعة  بعضهم يقول لان التسمية في الوضوء غير مشروعة. هذا الحقيقة القول قول آآ من لا من لا يحسن الفقه  فان يعني آآ اقتراح هذه المسألة لاجل ان الحديث لم يصح. اذا كان ذلك من جهة العلم بالصحة الحديث فاحمد اول

156
01:02:17.100 --> 01:02:37.100
من قال بانه لا يثبت فيه الوضوء حديث. وهو اعرف الناس بالنصوص. لكن اهل العلم مع ذلك من الحنابلة وغيرهم اليهم قالوا باستحباب التسمية. لماذا؟ اعتضادا بهذا الحديث مع ضعفه. واستنادا الى الادلة العامة في عمومها

157
01:02:37.100 --> 01:02:57.100
واستنادا الى ادلة العلم التسمية في مواطن كثيرة في عمومها. فلذلك لا يأتي ات لاول وهلة ويقول بان التسمية في الوضوء غير مشروعة. فان هذا يعارض كلام اهل العلم بعامة. ولا يعرف ان احدا من

158
01:02:57.100 --> 01:03:17.100
قال بعدم مشروعيتها في بعدم مشروعيتها في ولذلك هذا القول محدث آآ انا احببت التنبيه عليه لاهميته لشيوعه في هذا الوقت لان كما قلنا ان العلم في بعض المواطن اخذ على غير طريقة اهله وسنن آآ

159
01:03:17.100 --> 01:03:30.255
اهل العلم الراسخين والعلم في كيفية الاستدلال على المسائل والعلم البراهين عليها لعلنا ان نقف عند هذا الحد