﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا

2
00:00:18.950 --> 00:00:49.000
وان ييسر امورنا وان يصلح لنا احوالنا وان يحفظ اللهم العباد والبلاد وان يدفع عن المستضعفين من المسلمين في كل محل وواد. ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي انتهينا من زكاة بهيمة الانعام واخذنا ذلك على شيء من الاقتصار

3
00:00:49.000 --> 00:01:06.500
لعلنا ان نبتدي في المال الثاني من الاموال الزكوية هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثياب نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:06.750 --> 00:01:33.650
قال رحمه الله تعالى باب زكاة  نعم آآ قال باب زكاة الحبوب والثمار اذا هذا هو النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية يعني التي تجب فيها الزكاة التي تجب فيها الزكاة

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
وعبر هنا المؤلف رحمه الله تعالى بباب زكاة الحبوب والثمار وتعبير اصله يعني في المقنع باب زكاة الخارج من الارض. وكذا هو في الاقناع وكثير من كتب الحنابلة. وهذا اوسع

6
00:01:53.900 --> 00:02:27.750
وهو اه انسب لان الفقهاء ذكروا في هذا الباب ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وذكروا زكاة العسل فيه زكاة الركاز وذكروا فيه زكاة المعادن. فلعل المؤلف لما ها لم يعرج على زكاة المعادن يعني عدل الى الحبوب والثمار باعتبار انها اصل

7
00:02:27.750 --> 00:02:47.750
اصل هذا الباب وذكر العسل والركاز فيها تبع لكن مع ذلك لو قيل زكاة الخارج من الارض لكان اولى باعتبار ان ان هذا الباب في اصله مشتمل على ذلك كله. حتى ولو لم تدرسه هنا لكن اذا عرفت ان الباب

8
00:02:47.750 --> 00:03:07.750
هذا الاسم فانه لو عرظت لك مسألة تتعلق بذلك فانك ترجع اليها في هذا. وقال هنا باب زكاة الحبوب والثمار والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا

9
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وايضا في الاية دلالة على الاسم مخارج من الارض. مما اخرجنا لكم من الارض. وقول الله جل وعلا واهتوا حقه يوم حصاده

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
ايات اخرى واما دلالة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. وفي الحديث الاخر في الصحيح لا الزكاة ولا في خمسة اواخر

11
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
ولا في اه ولا اه فيما دون خمسة اوسك صدقة. فكل ذلك يدل على اه وجوب الزكاة في الحبوب وثمار النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نفسه العشر والاجماع منعقد على ذلك في

12
00:04:07.750 --> 00:04:30.450
آآ الجملة وهنا قال باب زكاة الحبوب جمع حب. لان الحبوب انواع كثيرة متنوعة. منها هلا الرز ومنها الشعير ومنها البر ومنها الدخن ومنها الذرة ومنها الحمص وانواع والعدس وانواع

13
00:04:30.450 --> 00:04:57.050
كثيرة جدا والثمار ايضا متنوعة وسيأتي ما يدخل في ذلك وما لا يدخل من انواع الثمار. نعم  تجب في الحبوب كلها آآ اما وجوبها في الحبوب فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا الحب من الحب

14
00:04:57.900 --> 00:05:17.900
يعني من الحب يؤخذ حب او اذا وجد عند الانسان حب من انواع الحبوب فيخرج منه زكاة كما جاء في الحديث وكما قلنا ايضا في احدى رواية الحديث ليس فيما دون خمس اواق من الحب

15
00:05:17.900 --> 00:05:45.300
والثمر صدقة ليس فيما دون خمس اواق من الحب او الثمر صدقة. ففيه نص على وجوب الزكاة في اه الحبوب. فادخل اهل العلم في هذا الحبوب بانواعها ولم يستثنوا من ذلك الا اشياء ليست في عادتها ان تزغى. يعني آآ اشياء قليلة. ولاجل هذا قال كلها

16
00:05:45.300 --> 00:06:15.300
على سبيل التأكيد بارادة العموم على سبيل التأكيد بارادة العموم. ولو لم تكن قوتاه. وفي هذا تجارة الى وجود الخلاف في بعض انواع الحبوب التي ليست مما يقتات مما يؤكل اه ليس يؤكل مما يقصد اه يعني بان يكون قوتا. ما الفرق بين ما يؤكل وما

17
00:06:15.300 --> 00:06:35.300
يتخذ قوتا. القوت هو ايش؟ الاكل الذي يعتمد عليه الانسان. يعني يمكن ان يقتصر عليه. فالارز يعتمدون عليها او لا؟ يعتمدون عليه الشعير البر الدخن بحسب كل بلد وما يشتهر فيه

18
00:06:35.300 --> 00:06:56.700
لكن بعض انواع الحبوب لا تعتبر ايش؟ لا تعتبر آآ قوتا. مثل حب الرشاد مثلا ونحوها فعلى كل حال ظاهر هذا ان بعض انواع الحبوب التي ليست قوتا ذكر فيها المؤلف اه خلافا وهذه من

19
00:06:56.700 --> 00:07:23.700
زيادات صاحب الزاد على المقنع وهنا اه يعني ادخل الحبوب كلها لماذا كان من دلالة الحديث؟ اخرجوا الحب من الحب وما مر ولعظم آآ اثر الحبوب ونفعها وفي كل زمن يقال ويدخر بتمر وسديد. قال وفي كل ثمر يكال ويدخى. اما الثمار اما الثمار

20
00:07:23.700 --> 00:07:52.250
منها ما يدخل ومنها ما لا يدخل فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ما يكال والكيل قد تقدم للاشارة اليه في غير ما موضع قلنا انه نعم ما يعتبر فيه قياس في القياس بحجم الشيء. بحجمه مثل

21
00:07:52.250 --> 00:08:28.750
فيما مضى الصاع والمن والقفيز والموت وفي الحاضر مثل اللتر الجالون البرميل واضح؟ هذه اه اه تعتبر الاشياء ملئها. اليس كذلك؟ فاذا هذا كل ثمر يكال. من اين اه اشترطتم ايها الحنابلة الكائيل؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق

22
00:08:28.750 --> 00:08:58.750
الاوسق جمع وثق او وثق. بكسر الواو وفتحها واسكان السين. واضح؟ فهنا الوصل ستون صاعا اذا هو مكيل. اليس كذا اداة كيد؟ فاعتبروا الكي. قالوا ويدخر طيب لماذا اعتبرتم الادخار؟ قالوا لان الثمار التي لا تدخر لا يعظم نفعها

23
00:08:58.750 --> 00:09:22.950
ولا يكثر خيرها. مثل ايش مثل التفاح والخوخ الفرسك المشمش هذه وان كانت يعني طيبة والكم مثغى نعم هذه طيبة ليست كذلك لكن لا يعظم نفعها. لا يعظم نفعها ليست مثل الاشياء التي تدخر

24
00:09:22.950 --> 00:09:45.000
وتبقى لسنة وسنتين مثل التمر ونحوه. ولذلك في ايام الفقر والفاقة التي شهدتها هذه البلاد لقرون طويلة ليست لازمنة قليلة فما عرفت الخير قبل هذه الثنيات القليلة كان الناس ربما لا يعرفون في عامهم كله الا التمر ان وجدوا

25
00:09:45.200 --> 00:10:08.200
تعرفون هذا ما كانوا يعرفون بل اذا وجدوا تمرة او تواغتين لكان ذلك يعني شيئا كثيرا فعلى كل حال. اذا يقولون ان غير المدخرين لا يجب. على كل حال هذا منح الحنابلة رحمهم الله تعالى في

26
00:10:08.200 --> 00:10:26.600
آآ ما تجب فيه الزكاة من الخارج من قالوا في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار واضح؟ والعلة ما ذكرناها. والخلاف فيما يدخل وما لا ما لا يدخل كثير. فمن اهل العلم من ضيق

27
00:10:26.600 --> 00:10:42.350
حتى لم يجبه الا في الاربعة اشياء البر والزبيب والتمر والشعير نعم وهذا اجماع اهل العلم كما ذكر ابن المنذر. والظاهرية نحو هذا المنحى ومنهم من وسع كالحنفية حتى اوجبوه في كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:42.350 --> 00:11:02.350
فيما سقت السماء العشب. وبعض الحنى الفقهاء كالحنابلة والشافعية والمالكية قيدوه. لكن تفاوتوا منهم من اه يجعل القوت قيدا ومنهم من لا يجعله. فالحنابلة تختاه ما كان مكيلا وما كان مدخرا. واضح يا اخوان؟ نعم

29
00:11:02.350 --> 00:11:31.500
قال كتمر وزبيب. فالتمر مما يكال ويدخر سنوات طويلة. والزبيب كذلك. نعم نعم ويعتبر بلوغ نصاب. اذا اه اعتبار النصاب هذا قد تقدمت الاشارة اليه في اول كتاب الزكاة عند الكلام على شروط الزكاة. نعم وهنا قوله بلوغ نصاب

30
00:11:31.500 --> 00:11:54.350
قدره يعني تقديره بالوزن الرطل والرطل الرطل بكسر الراء افصح ويصف سحب فتحها كما ظبطه عندكم هنا هو وزن هو وزن وهو اعتبار الشيء بالثقل والخفة مثل ما هذا الوزن مثل

31
00:11:55.150 --> 00:12:19.850
الكيلو الكيلو كلمة ليست عربية فلذلك يشتبه لشبهها بالكيل. فبعضهم يظن ان الكيلو من المكيلات لا. الكيلو فئة من فئات الوزن لانها اعتبار الشيء بثقله وخفته. واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك ايضا الطن

32
00:12:19.850 --> 00:12:47.700
لانها الف كيلو. اليس كذلك يعني هذي الرطل طبعا الجرام اذا قلنا فئة صغيرة وهكذا الاوقية الاوقية اعتبار الشيء في وزنه بثقله. واضح يا اخوان؟ فهم قدروه بالاوزان. لماذا؟ مع ان نقل

33
00:12:47.700 --> 00:13:09.800
من الكيل الى الوزن لا ينضبط كثيرا. وهذا اشرنا اليه كثير. لكن في اول الاسلام الازمنة القديمة كانت الاكيال شائعة والعمل عليها كثير. ثم مع توالي الاوقات خف التعامل بالكيل وكثر التعامل بالوزن

34
00:13:09.800 --> 00:13:39.800
فلان لا يظيع هذا وهو نصاب نقله الفقهاء تقريبا. ولذلك لو جئت الى كتبهم الموسعة لوجدت انهم يقولون زنته النصاب هو الف وست مئة رطل آآ بالعراق بالبر الرزين يعني حتى يضبطوا لك ان التقريبي ليس باي شيء. لان الانسان ممكن يأتي بشيء خفيف فيجعله فيزن فيجعله في هذه الاكياس

35
00:13:39.800 --> 00:14:02.200
ثم يزنا فلا يصل الف وست مئة رطل واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني الان لو عندنا صاع صاع اربعة امداد لو عندنا صاع فجعلنا فيه اعرز فاردنا ان نزنه بثقله لربما كان كيلوين ونص او قريبا من ذلك بحسب انواع الرز. ولو جئنا بشعير لربما

36
00:14:02.200 --> 00:14:22.200
فكان اخف لان الشعير اخف من الارز صح ولا لا؟ لو جئنا بذغة اخف يمكن ما يكون الا كيلو سبع مئة واظح فلو جعلنا قطن هي كلها صاع. قطن صاع قطن صاع قطن صاع رز صاع. لكن لو نقلنا

37
00:14:22.200 --> 00:14:47.700
صاع القطن فجعلناه في الميزان لربما وصل الى مئتين جرام او اقل من ذلك صح؟ فاذا هم ينقلونه لكن ينقلونه تقريبا مع ايضا التقييدات يقولون اذا نقل بكذا فالى ذلك لابد ان تكون دقيقا في النقل بان تكون مقيدا على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى

38
00:14:47.800 --> 00:15:08.100
واضح؟ نعم. اذا هذا لان ايضا الرطل العراقي يختلف عن المصري والمصري يختلف عن الدمشقي لانها كلها اوزان يعني اه تعرفون ان الناس يتعارفون على شيء فيزنون به. مثلا هذه يضربها اه اه يعني بقطعة حديد

39
00:15:08.100 --> 00:15:28.100
كهذه يضربها من يعرف عندهم بالحديد فيفرقها بين الباعة فتكون معتبرة عندهم يجعلون لها اسم. ثم يزنون بها. واضح قد تختلف باختلاف البلدان ما كان فيه ما يوجد الان بالوحدات العالمية وتناقلها وتقارب اه اه تلقيها ونحو ذلك

40
00:15:28.100 --> 00:15:48.100
فلاجل ذلك كان الفقهاء تذكرهم في باب الطهارة في شرح الزاد في الروض لما جاء بالقرب ايضا آآ فلما جاي ينقلها للوزن بالارطال قال هي كذا وكذا بالعراقي وهي بالدمشق كذا وكذا وبالمصر كذا وكذا وبالقدس كذا وكذا حتى

41
00:15:48.100 --> 00:16:08.100
يقرب لاختلاف الاوزان هناك. واضح يا اخوان؟ نعم. وهذا مما يعرف به عظم قدر الفقهاء في تحريهم وفي ايضا استقصائهم وطلبهم ما يكون به سلامة آآ النظر وكمال العلم وموافقة ما جاءت به

42
00:16:08.100 --> 00:16:38.000
النصوص ودلت عليه الادلة. نعم   نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الثمرة العام الواحد المنة بها واحدة. لانها كما في الحول فبناء على ذلك لو كان الانسان يزرع شيئا في السنة مرتين فالمرة الاولى يخرج آآ ستة وعشرون صاعا وفي

43
00:16:38.000 --> 00:16:55.550
مرة ثانية اخرجت اه اه خمسين صاعا فنقول خمسين صاع مع ايش خمسة وعشرين صاعا كم؟ ستة وسبعين او خمسة وسبعين. هل تجد فيها الزكاة؟ لا. لان الخمسة او الوسق ستون

44
00:16:55.550 --> 00:17:15.550
صاعا فخمسة اوسق تقول ثلاث مئة صاع لكن لو كان انسان مثلا زرع فاخرج مثلا مئتين صاع ثم زرع في في بقية السنة الثانية فاخذ ثلاث مئة صاع فنقول يخرج زكاة خمس مئة صاع ويظم بعظها الى بعظ في العام الواحد لانها

45
00:17:15.550 --> 00:17:37.900
الواحدة واضح؟ لكن اذا كان من جنس واحد. كما لو كان الرز وكما لو كان برا وكما لو كان شعيرا. لكن لو كان في اول السنة بر وفي نصف السنة الباقية شعير فنقول هذا لا يضم الى هذا كما ان الابل لا

46
00:17:37.900 --> 00:17:56.550
تضم الى البقر والبقر لا تضم الى الغنم في نصاب كل واحد منها. واضح؟ لان كل واحد جنس واضح يا اخوان؟ واضح؟ وهذا هو مشروع المذهب خلافا لقول بعض الاصحاب لان في رواية عند الحنابلة بان بعض الاجناس

47
00:17:56.550 --> 00:18:18.650
والى بعض اذا تأكل حبوبي ونحوها. نعم. على كل حال هذا هو الاصل عند الحنابلة. ان كل جنس له ايش له اه نصابه لكن اذا كان يخرج في السناكة من مرة فتضم ثمرة مرة مرتين ثلاث مرات تجعل في اه شيئا واحدا

48
00:18:18.650 --> 00:18:44.550
فالعبرة بمجموعها كما لو كان ايضا في مكانين كما لو كان مثلا عنده مزرعة هنا ومزرعة عند اخيه في مكان اخر يليها اخي اخوه وهي له. فنقول تضم ثمرة ذاك مع هذه ثم تخرج زكاتها فلو كان هناك يخرج مئتين وخمسين لكن عنده هنا يخرج الف فنقول المئتين وخمسين تزكى المئتين وخمسين

49
00:18:44.550 --> 00:19:10.600
لماذا؟ لانها وان لم تبلغ نصابا لكنه اذا ضمت الى نتاج مزرعته الاخرى لكانت نصابا والاعتبار المالك. فتخرج في يخرج في ذلك النصاب قلنا ان الحنابلة خالفوا فقط في في مسألة بهيمة الانعام بهيمة الانعام فقالوا اذا كان بينهما مسافة قصر فلا يضم بعضها الى

50
00:19:10.600 --> 00:19:26.750
وقلنا ان اكثر اهل العلم خالفوا في ذلك. فقالوا انها تظم فالحنابلة القائلين بعدم ظم بهيمة الانعام بعظها الى بعظ في مشهور المذهب اذا كان بينهما مسافة قصر ذلك على بهيمة

51
00:19:26.750 --> 00:19:40.450
انعام لكن غيرها باق على الاصل في ان بعظه يظم الى بعظ. وقلنا سبق قلنا ان قول اهل التحقيق ان حتى بهيمة الانعام يظم بعضها الى واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم

52
00:19:41.750 --> 00:20:04.700
قال لا جنس الى اخر مثل ما ذكرنا ان الاجناء كل جنس له نصاب بحسبه. نعم   نعم. قال ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لو كان الانسان يشتري الف صاع من البغض

53
00:20:04.700 --> 00:20:33.200
يبيعه هل تجب عليه زكاة لا تجب عليه الزكاة. لماذا لانه لم يملكه حين وجوب الزكاة فيها ولو شاهدنا شخصا مثلا صار يتتبع المزارع فيلقط التمر الساقط فجمع الفيصاء. فهل تجب عليه الزكاة؟ لا لانه وقت وجوب الزكاة لا لم يكن مالكا لها. ما وقت وجوب الزكاة

54
00:20:33.200 --> 00:21:05.550
قالوا حين بدو الصلاة لانه اذا بدا صلاحها حصلت نعمتها واضح وتستقر اذا جعلت في المخزن في البيدر يسمونه البيدر او المخزن او المسطح الذي يسطحونه ويجففونها فيه واضح يا اخوان؟ فاذا اذا بدا الصلاح وهي ملك الانسان فانه وجب عليه الزكاة فيها

55
00:21:07.000 --> 00:21:30.550
ثم اذا استقرت اخرج الزكاة لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ان شخصا لما لما بدا الصلاح لما بدا الصلاح بعد بدو الصلاح بيومين واهدى الثمرة كلها لشخص فنقول الزكاة لازمة لك ايها المهدي

56
00:21:30.850 --> 00:21:56.050
لانه بدأ صلاحها وهي في ملكك واضح؟ وبدو الصلاح هو وقت الوجوب واضح يا اخوان؟ ولو باعها مثلا ولو آآ تصدق بها ولم يقصد بها الزكاة وانما تصدق بها اما الى غير اهل آآ مستحق للزكاة او بسبب او باخر

57
00:21:56.500 --> 00:22:21.550
او اتلفها سنقول هنا بانها تجب عليه الزكاة. لكن الكلام فيما اذا تلفت بعد بدو الصلاح وقبل الاستقرار بدون تعد منه ولا تفريط هل تجب فيها الزكاة او لا؟ تجب فيها اه الزكاة

58
00:22:23.500 --> 00:22:46.900
فعندهم طبعا اذا كانت قد ائتلفت بآفة سماوية او غيرها فلا تجب فيه الزكاة اما اذا كانت بغير تعد ولا تفريط نعم وليست بافة محل خلاف عندهم والان آآ فات علي او نسيت ما يقولونه هنا

59
00:22:47.200 --> 00:23:13.800
لانهم آآ اه جرى عندي شك فيه اه اجابة زكاة من عدمها فنؤخرها ان شاء الله الى وقت لاحق. نعم وش عندك يا  انما يخرج الزكاة. الزكاة ما تخرج الا من الحب اليابس

60
00:23:14.850 --> 00:23:36.250
نعم هو قال فاذا تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تحت اه الحمد لله. بس انا شككت فخشيت ان ان قد افتتنا على العلماء. نعم. فاذا اذا كانت بغير تعد فانها لا تجب فيها شيء. فعلى كل حال اذا اه هو

61
00:23:36.250 --> 00:23:54.850
تجب بدو الصلاح ولكن اه وثبوتها واستقرارها اذا استقرت في لانها تتم بها النعمة ويكمل بها المن والله قال واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا حصد وجعل في مكان حفظه. نعم. فلا تجب

62
00:23:55.050 --> 00:24:17.200
لقاط اللي يلقط بعد الناس. الناس فيما مضى لشدة حاجتهم يلقطون واحيانا اذا كان يجعل للفقراء والمساكين يلقطون ما ما تساقطت به الريح ونحو ذلك وكان اباؤنا على ما حدثونا انهم كانوا يلقطون

63
00:24:17.300 --> 00:24:43.050
يقول وكنا في بعض الاحوال يقول والدي نلقط مرتين في اول النهار اذا تحركت ثم ايضا في اية لكبير حاجتهم. ولان هذا قوام حياتهم وعيشهم نعم قال او يأخذه بحصاده. يعني لو كان يعطى اجرة اذا حصد فانه يعطى صاع او صاعين او عشرين صاع. فاجتمع له آآ

64
00:24:43.050 --> 00:25:11.700
آآ ثلاث مئة صاع بحصاده لهذا الشهر فنقول في مثل هذه الحال لا يجب عليه الزكاة لانها لم لم يملكها وقت وجوب الزكاة فيها. نعم   نعم ولا فيما يجتنيه من المباح هذه من الاشياء التي لا تزرع بعادتها وانما ايش

65
00:25:11.700 --> 00:25:42.650
تنبت في البراري وفي الصحاري ونحوها. وهي الحقيقة ذكر بعضهم تفاسيرا لها لكنني لم اعرف حقيقتها  فلعلكم وهذا الان مما تيسر في محرك البحث هذا قوقل اه يدل عليها بصوغة فتكون ابلغ في معرفة حقائق هذه الاشياء ونسيت الحقيقة ان نبحث عنها

66
00:25:42.650 --> 00:26:02.650
نعم لكن ذكروا لها اوصافا آآ لم اعرفها او اميزها في ذهني آآ بالنسبة لمعرفتها في الواقع اذا هذه الاشياء لو نبتت حتى ولو كانت في ارضه. يعني لو كان عنده ارظ وتركها ثم جاءت الامطار والسيول

67
00:26:02.650 --> 00:26:21.550
انبتت هذا البطن او هذا الزعبل او بزر قطونا اجتمع له ثلاث مئة صان فنقول لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لانها من المباح ومن مما لا يزرع عادة نعم يعني في ما يزني من الكلع والحشيش ونحوه

68
00:26:23.050 --> 00:26:48.650
مما يشترك الناس فيه نعم  صحيح هم قالوا ان الشعير الجبل لكن ما هيئته  انا لم اعرف لكن ممكن ان ترجعون اليه مثل ما قلت لكم لو رجعتم الى محركات في الغالب انهم يجعلونها بصورتها

69
00:26:49.800 --> 00:27:30.200
نعم مؤونة  اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باخراج الزكاة الحبوب والثمار فيقول يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة المزروعات نعم آآ مما تجب فيه الزكاة اما ان يكون آآ يعتمدون على الامطار

70
00:27:30.850 --> 00:27:51.450
نعم آآ او يعتمدون على آآ جمع الماء لها. باي طريق من الطرق اما بحفر البئر او بسحب ماء من من النهر. نعم. آآ او نحو ذلك فهنا نقول اذا كان بدون مؤونة فيجب فيه العشر

71
00:27:51.550 --> 00:28:12.350
والعشر النسبة الحديثة عشرة بالمئة عشرة بالمئة. لانه لا لا كلفة عليه كثيرة في ذلك فلذلك كان آآ منة الله عليه كبيرة فيخرج آآ العشب. وهذا في اكثر البلدان. واظن ان بلدان كثير منكم

72
00:28:12.350 --> 00:28:37.300
يعتمدون على اه ما تسقيه السماء. اليس كذلك لكن الان اظن بعض بلادكم شحت فيها المياه والامطار فاحتاج الناس الى حفر الابار واستقاية نعم فعلى كل حال اذا كانت تسقى من السماء او يأتي اليها النهر بدون ما كلفة ولا نضح ولا سحب من النهر ولا دولاب

73
00:28:37.300 --> 00:28:54.150
او اه سواني او نحوها فهنا نقول فيها العشر. اما اذا وجدت المؤونة باي حال سواء كان بحفر البير وسحب الماء منها او مثلا ان يسقوا بالحمل من النهار او

74
00:28:54.150 --> 00:29:08.550
في ان اجعلوا اه مثلا اه معدة لتسحب من النهر او من مكان بعيد اليهم او نحو ذلك فهنا نقول من انه تم مؤونة فبناء على ذلك لا يكون عليهم الا نصف العشر

75
00:29:08.900 --> 00:29:33.450
لا يجب عليهم الا نصف العشر. يعني خمسة بالمئة. وثلاثة ارباعهما ارباعه بهما. يعني في بعض البلدان وهو كثير يعتمدون على هذا وذا كان يكون مثلا الامطار ثلاثة اشهر. وفي ثلاثة اشهر اخرى تقف الامطار. فيحتاجون الى السقاية ونحو ذلك

76
00:29:33.450 --> 00:29:54.300
فنقول في مثل هذه الحال ايش يجب عليهم ثلاثة ارباع يعني بالنسبة ثلاثة ارباع العشر يعني سبعة ونصف بالمئة سبعة ونصف المائة. فان كان ذلك يعني تفاوت. احيانا فبأكثرهما نفعا

77
00:29:54.300 --> 00:30:14.500
يعني ان كان في التفاوت ما ندري هذا اكثر او هذا اكثر نعم فلا ندري فاكثره ما نفعل. بعض الاوقات يعني معروفة انها في شهرين يكون ايش؟ السقاية المطر هي التي تقوى بها ذا ويكثر بها آآ نتاجها

78
00:30:14.500 --> 00:30:30.250
ونحو ذلك واضح؟ فهنا نقول اذا تفاوت فباكثرهما يعني لم نستطع ان يكون نعرف ان هذا النص وهذا النصف فكان احدهما اكثر فاكثر نفعا فيعتبر به. يعني والا وان كانت المدة متقاربة

79
00:30:30.250 --> 00:30:55.050
لكن هذا اكثر نفعا. فيكون هو المعتبر. فيكون هو المعتبر ايش  العشر اذا كانت اكثرهما نفعا الذي هو سقاية السماء او بمن لا مؤونة فيكون فيه العشب. واذا كان اكثر نفعا هو الذي ايش

80
00:30:55.150 --> 00:31:15.150
والذي تعبوا فيه وجلبوا الماء ونحو ذلك وهو اللي كان يعني اه لا زال غضا فنمى وقوية عوده اه اه حصل له نتاج لكن ذاك حتى يحفظ يعني يضعف فنقول اذا هنا نصف العشر لان الاكثر نفعا هو ما سقي به ماء

81
00:31:15.150 --> 00:31:28.700
فان جهل ما يدري يقول والله انا ما ادري انا حصل هذا السقاية وهذا السقاية ولا ادري اكثر ما نفعا. وليس بي متساويين فنقول يجب عليه وشغلي انه احتياطا ولانه هو الاصل. نعم

82
00:31:31.450 --> 00:31:56.400
ثلاثة ارباع هذا سقي بهذا وبهذا على حد سواء لكن هو سقي بهذا وسقي بهذا لكن اثرا السقي بالمؤونة اكثر نفعا او السقي بلا مؤونة فعند ذلك نصير الى اه ما اكثرهما نفعا فيحكم به نعم

83
00:31:57.750 --> 00:32:17.750
وجبت الزكاة. نعم كما قلنا هذا هو وقت وجوب الزكاة. اذا اشتد الحب وبدأ الصلاح كما سيأتينا في باب بيع اه الاصول والثمار انه ببدو الصلاح ولما قلنا انها هذا هو وقت النعمة بهما

84
00:32:17.750 --> 00:32:42.050
فبناء على ذلك لو ان شخص قطعها قبل بدو صلاحها نعم يحصل هذا نعم يحصل فنقول لا تجب الزكاة ان لم يكن فارغا من الزكاة اما اذا كان فارغ من الزكاة يقولون فيعاقب بنقيض قصده. لكن في بعض الاحوال يكون يحتاجونها في آآ ايش

85
00:32:42.050 --> 00:33:04.450
اه في اه اطعام البهائم والبهائم محتاجة الى هذا. في بعض الاحوال يخافون على الشجر. لان الشجر ضعيف السقي ضعيفة قد يميته كثرة ثمره فيقطعونها او يقطعون اكثره. واضح؟ فالمهم انه اذا قطعه قبل بدو صلاة لم يجب. نعم

86
00:33:05.500 --> 00:33:26.550
نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في المخزن. فاذا جعلت في المخزن فنعم نعم نعم مثل ما قلنا قبل قليل اه ان متعلق الحكم ان قلنا استقرار الوجوب في البيدر يعني لو

87
00:33:26.550 --> 00:33:47.600
تلفت بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر وقبل جعلها في المخزن فان كان فان كان بتفريط نعم فيكون ذلك قد وجبت فيه الزكاة. وان لم يكن ثم تفريط فلا

88
00:33:48.650 --> 00:34:12.750
ومثل ذلك لو باع الثمرة ولو انه ايش؟ آآ اهداها آآ او فرقها على اقاربه او نحو ذلك نعم مثل ما قلنا نعم. يعني العشر يعني الزكاة لو قال وتجب الزكاة على مستأجر الارض احسن

89
00:34:12.850 --> 00:34:35.600
يعني المقصود لو ان الارض مستأجرة وزرعت ها فهل الزكاة واجبة على صاحب الارض او صاحب الزارع المستأجر الذي هو صاحب الزرع لان تعلق الزكاة بالزرع لا بالارض واضح فهنا قوله ويجب العشر العشر كنا عن

90
00:34:35.950 --> 00:35:07.200
الزكاة يقصد بذلك الزكاة ولذلك يقولون الارض العشرية او نحو ذلك يقصدون بها ما تجب فيها الزكاة يعني مقابل الارض الخارجية نعم قال واذا اخذ  نعم اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق بزكاة الحبوب والثمار فبدأ بالعسل

91
00:35:07.500 --> 00:35:27.100
فالعسل عند الحنابلة تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة اذا بلغ آآ عشرة آآ يعني افراق والفرق آآ ذكر له وفي المدينة يعني صاعان وشيب صاعان وشيء وثلث او قريبا من ذلك

92
00:35:27.150 --> 00:35:47.150
وان كان الفرق آآ عند اهل العراق شيء كبير لكن قالوا والمعتبر عند اهل المدينة لماذا؟ لان الفرق في المدينة هي الذي اوجب فيها عمر الزكاة فيها يعني في عشرة افراد فحملناه على الفرق الذي عند اهل المدينة لان هذا الذي يتبادر الى ذهن اه من توجه

93
00:35:47.150 --> 00:36:08.600
اليهم الكلام واصل وجوب الزكاة عند الحنابلة في العسل ايش؟ هو ما جاء عن عمر ما جاء عن عمر وآآ لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان احمد حكم

94
00:36:08.600 --> 00:36:24.400
بوجوب الزكاة في العسل لما صحت عنده من الاثار وان ضعفت عند غيره يعني بعضهم ما اثبت لان الاثار عنده ضعيفة لكن احمد استقصى واحمد هو من اقوى اهل الحديث فصحت عنده الاثار فعمل

95
00:36:24.400 --> 00:36:51.450
وهو ايضا النعمة به كنعمة كالنعمة اه الحبوب والثمار واعظم فلاجل ذلك قالوا. وهنا قال مائة وستين رطلا عراقيين ايضا هنا قال بالوزن مع ان العسل في الاصل مكين واضح؟ والفرق نوع من الكيد لكن ايضا تقريبا له فقالوا انها تقريبا صاعان

96
00:36:51.450 --> 00:37:11.600
او شيئا فتكون قرابة ستين آآ صاع آآ كم يعني ثلاثة وعشرين صاع او آآ آآ يعني ممكن اقل من الثلاثين فاذا آآ نقلناها الى الكيلو يعني الحالي فتكون قريبا من السبعين او اقل او اكثر بقليل ليس هذا تحديدا

97
00:37:11.600 --> 00:37:39.150
لكن على سبيل التقريب. نعم   بعد العسل ذكر اه كما في الاصل في المقنع ذكروا زكاة المعدن ما يقصدون بالمعدن المعدن هو كل ما يخرج من الارض اذا كان من غير جنسها مما له قيمة

98
00:37:40.100 --> 00:38:05.300
يعني التراب والحجر من جنسها فلا. لكن لو وجد نحاس رصاص باللور ها ذهب فظة واضح وغير ذلك من الاشياء القديمة او الحديثة ماء النفط اه الاشياء الجارية كالقار ايضا ونحو ذلك. النحاس

99
00:38:05.750 --> 00:38:26.900
فعندهم انها اذا اخرجت داخل في قول الله جل وعلا ومما خشاكم من الارض هذا هو مشبوه المذهب عند الحنابلة وقول جمهور اهل العلم ويخرج زكاته ها اذا ايش بلغ نصاب ذهب او فضة

100
00:38:27.350 --> 00:38:46.850
يعني اذا كان ذهب فالنصاب والنصاب الذهب واذا كان فضة نصاب النصاب بالفضة اذا كان غيرهما من سواء من المعادن الجارية او الجامدة فاذا بلغ نصاب احدهما واضح يا اخوان؟ فتجب فيه الزكاة

101
00:38:47.050 --> 00:39:04.900
عند اخراجه ولا يشترط وجوب الحول لانه ما خرج من الارض وهذا مذهب جمهور اهل العلم بشرط ان يبلغ النصاب. طيب اذا كان يخرجه شيئا فشيئا الحنابلة يقيدون. يقولون اذا كان بقي ثلاثة ايام

102
00:39:04.900 --> 00:39:23.050
اهمالا فما اخرجه الان يختلف عما اخرجه بعد ثلاثة ايام. هذا له نصاب وهذا له نصاب لكن اذا كان اقل من ثلاثة ايام فالغالب انها كان المخرج الواحد او انه تركها ثلاثة ايام قصدا كانه يريد ان لا تجب عليه الزكاة

103
00:39:23.250 --> 00:39:41.650
فيجيبون عليه الزكاة في مثل هذه الحال نعم ثم قال والركاز طبعا ما نطيل هنا يكفي ما ذكرنا في المعدن. هذا الكلام اذا في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لمن اخرجها. اما ما يذكرونه في زكاة النقدين فهي

104
00:39:41.650 --> 00:40:04.750
لمن ملكها باي وجه من الوجوه ستأتي احكامها هناك. لكن الكلام هنا في من اخرجها من الارض فعند اخراجها تجب فيها زكاة ثم يقول اذا والركاز. الركاز قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس

105
00:40:05.000 --> 00:40:19.750
فعند اهل العلم ان انه من وجد ركازا وجب عليه اخراج خمسه يعني عشرون بالمئة والاجماع منعقد ان الواجب له سواء كان مسلما او حتى من اهل الذمة. فيؤخذ منه الخمس

106
00:40:20.050 --> 00:40:40.100
ويكون مصرفه مصرف ليس الزكاة. لكن ذكر هنا في باب الزكاة الحاقا. واضح؟ ذكر في بالزكاة الحاقا. ما حقيقة الركاز؟ قالوا ما وجد من دفن الجاهلية شلون وجيت من دفن الجاهلية

107
00:40:40.250 --> 00:40:57.300
يعني فيما مضى تعرفون ان الناس كانوا يحفظون اموالهم بالدفن ليس لهم طريق الا ذاك فلو ان شخصا حفر في بيت مهدمة او دار قديمة او في كهف او في عرض جبل فوجد هذا الذهب او هذه الفضة

108
00:40:57.300 --> 00:41:12.550
او هذه الدنانير واضح فيقولون هذه الركاز او ليست ركاز اذا كانت من دفن اهل الجاهلية. طيب كيف نعرف انها من دفن اهل الجاهلية؟ اذا وجدت عليها علامة من علاماتهم

109
00:41:13.400 --> 00:41:31.300
واضح فمثلا احيانا توجد بعض العلامات يعرف ان هذه من دفن اهل الجاهلية اما اذا عرفت انها قريبة كما لو كانت مثلا باموال معروفة انها صنعت من من مئة سنة او خمسين سنة او اربعين سنة

110
00:41:31.300 --> 00:41:49.150
ان هذه تكون لقطة فان هذه تكون لقطة فما الحكم اذا لم يعرى؟ لم تبين لا انها من اموال اهل الجاهلية ولا انها من اموال اهل الاسلام فايضا يقولون انها

111
00:41:49.150 --> 00:42:09.150
في الحالة الثانية تكون لقطة. فاذا يختص الركاز بان يكون وجد مدفونا يعني ان يكون من على من مال اهل الجاهلية حتى ولو وجد يعني في عرض الطريق بان يكون مثلا آآ

112
00:42:09.150 --> 00:42:30.950
او جلبه سيل او ماء الوادي او نحوه فالمهم ما دام انه عليه دفن اهل الجاهلية فيكون حكم اه الركاز والا فلا احكام اللقطة ستأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. وما يترتب على تعريفها وملكها بعد ذلك

113
00:42:34.250 --> 00:43:09.350
كيف ما   لا ما ترك هو في فاذا كان يعني تركوه اه خوفا من المسلمين اه هو في نعم واذا كان قد اخذوه وقت الحرب فسيكون غنيمة واضح؟ لكن هنا يقولون لو وجد واحد من المسلمين في اه ارض الحرب بدون ان يكون هنا مدافعة ولا ايضا معه غيره

114
00:43:09.350 --> 00:43:28.250
عم يستنقذوه فيمكن ان يكون حكمه حكم الركاز يعني وجده مثلا في اثناء طريقهم الى قتال هؤلاء المشركين  اه اظن اننا لو بدأنا في باب زكاة النقدين فسيفضي ذلك الى ان ننبت

115
00:43:28.600 --> 00:43:53.250
اه او عفوا نرجو الا يكون كذلك. انه سينبت الكلام في زكاة النقدين لان والعبارة الاولى فيها اه نسبة الانقطاع الينا ونرجو الا يكون ذلك كذلك الاحسن ان يقال قد ينقطع الكلام في الزكاة فنقف عند هذا وايضا نسمح لكم في الانصراف لعل بعظكم ان

116
00:43:53.250 --> 00:44:13.250
مثقلا ببعض الواجبات او المذاكرة والاستعداد للاختبارات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من الموفقين وان يجعلكم من مباركين وان ييسر لكم امور الدنيا والدين وان يبلغكم في علمكم وفي مجيئكم وفي ما تقضون من اوقاتكم خيرا

117
00:44:13.250 --> 00:44:43.250
خيرا وهدى وصلاحا ونفعا. وبركة لكم في انفسكم واهليكم وازواجكم واولادكم. وآآ جميع اموركم وان يسددكم في مذاكراتكم وان يعينكم في آآ آآ يعني بذل الجد والجهد والجهد نتاج هذه الدراسة وختام هذا الفصل وان يحقق لكم فوق ما تؤملون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على

118
00:44:43.250 --> 00:45:17.800
نبينا محمد حياكم الله ان شاء الله يكون لقاؤنا بعد بداية الفصل الاسبوع الاول احيانا ما تأتون اللي سافر وكذا فيكون ان شاء الله بداية الاسبوع الثاني كيف    اه اذا استقرت نعم تجب حتى ولو لم

119
00:45:18.500 --> 00:45:49.350
ربما يجد فيها الخلاف في ماذا كان اذا امكن الاداء او لم يمكن لكن الغالب انه اذا جعلها في البيدر امكنه اداؤها فيجب يحتاج الى شيء من     اه طبعا انا لا اعرف اه ما ما عند الشافعية لكن هل هو مما يكال ويدخر

120
00:45:49.950 --> 00:46:13.900
وثمر هو هو كالفواكه اليس كذلك؟ صح ها؟ لا يدخر اذا لا تجب هي الزكاة عند الحنابلة  ها والخضروات لا تجوب فيها الزكاة. الخضروات اه جاء عن الصحابة ليس في الخضروات صدقة عن معاذ وغيره وهو كالاجماع بين الصحابة. خلافا للحنفية الحنفية

121
00:46:13.900 --> 00:46:47.600
يجيبون فيها يجيبون في كل ما يزغى   ايش اسمه  المطاط ايه بس انه لا يؤكل اه ما لا يؤكل فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة او لا؟ انا اعرف ان المطاط عندكم ثميم. وزارعوه يعني يجنون يعني

122
00:46:47.600 --> 00:47:10.200
اموالا كثيرة في هذا اذا كان يكال ويدخر فهذا فيه شيء من الاختلاف عند الحنابلة كورق السدر فورق السدر يكال ويدخن لكنه لا يؤكل اظن ان متأخر الحنابلة يوجبون فيه الزكاة

123
00:47:10.250 --> 00:47:28.600
ها وان كان جمع من اهل التحقيق يقولون لا فهو محل اه نظر فمن يوجب الزكاة في الورق السدر وفي الاوشنان ونحوه فيوجب فيه الزكاة وجزاك الله خير بارك الله فيكم