﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:15.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد

2
00:00:15.450 --> 00:00:40.400
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا للعلم للعمل بما نعلم ان يجعله نافعا لنا وزادا لنا يوم نلقاه. انه جواد كريم كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسائل بمسائل مهمة من اه اخراج الزكاة وما يتعلق بها

3
00:00:40.400 --> 00:01:05.200
مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب اه في نقل الزكاة والفور والاستعجال في اخراجها اه ما يتعلق بذلك من مسائل مر وكانت اخر مسألة اه جرى فيها الحديث ما يتعلق بتعجيل الزكاة. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:05.200 --> 00:01:35.200
نقل عن الحنابلة قولهم بجواز تعجيل الزكاة لعامين. اما من جهة الاصل تعجيل الزكاة المقصود به ان تعجل الزكاة الواجبة. يعني التي اكتمل نصابها قبل وقتها. فهو انما اذا يتعلق الكلام في هذه المسألة في ما يتعلق بمسألة اخراج الزكاة قبل مضي الحول

5
00:01:35.200 --> 00:01:58.750
عليها لكن لا يكون ذلك قبل قبل اكتمال النصاب وما يتعلق بذلك من شروط اخرى. ثم اذا قيل بجواز الاخراج لما جاء عند ابي داوود ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل زكاته فرخص له في ذلك

6
00:01:58.750 --> 00:02:18.750
ولما ذكرنا من ان في ذلك مصلحة للفقراء فكان تعجيلها جائزا. فكان تعجيلها جائزة. اذا قيل تعجيل الزكاة فهل يكون هذا التعجيل مطلقا؟ او انه يختص بوقت معين فالمؤلف رحمه الله تعالى قال

7
00:02:18.750 --> 00:02:40.900
حولين فاقل وذلك ان التحديد بالحولين آآ يقولون بانه هو الذي جاءت به السنة في احاديث العباس فانه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم زكاته لعامين ان يقدم زكاته لسنتين او كما جاء عن النبي صلى الله

8
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
عليه وسلم. وان كانت الاحاديث التي في ذلك ربما اه كان فيها شيء من المقال. لكن اهل العلم على الاعتراض بها آآ يعني آآ ما ما يضدها من جهة المعنى في القول جواز ذلك وصحته

9
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
نعم لكنهم لا يزيدون على اكثر من سنتين لامرين اولا لانه آآ خلاف الاصل وخلاف ما دل الدليل على استثناءه ولان الزيادة في ذلك اذا كان لسنوات كثيرة فانه عرظة لتغير الحال من نقص

10
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
المال او ذهابه او ذهاب صاحبه او لغير ذلك. فكان اذا التعجيل انما هو في سنتين فاقل وقالوا بان ذلك جائز لكنه غير مستحب. فانهم نفوا الاستحباب في هذا على قاعدة الحنابلة

11
00:03:40.900 --> 00:04:00.900
الله تعالى من انه اذا جرى الخلاف فانهم يستحبون الخروج منه. ولان الاصل انما هو اخراج الزكاة في حينها وفي وقتها وفي حلها غير مقدمة ولا مؤخرة غير مقدمة ولا مؤخرة. وكما قلنا بقول الناظم والاحوط

12
00:04:00.900 --> 00:04:19.850
والذي يخرج من خلافهم ولو ظعيفا فاستبن. هذه اخر مسألة كنا تكلمنا عنها واحببت اعادتها لانه ربما جرى شيء من ذكرها على وجه آآ الاستعجال. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

13
00:04:20.650 --> 00:05:02.000
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى    هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما هو ظاهر من استهلاله في قوله اهل الزكاة فاذا هو باب معقود لمسائل تتعلق باهل الزكاة يعني من يستحقون بذل الزكاة او من تخرج

14
00:05:02.000 --> 00:05:22.000
اليهم الزكاة من تخرج اليهم آآ الزكاة. فقال اهل الزكاة ثمانية. آآ ثمانية باعتبار اصناف ما فيهم واجناسهم لا باعتبار افرادهم. فان كل صنف من هذه الاصناف يكون تحته آآ افراد كثير. وآآ

15
00:05:22.000 --> 00:05:42.000
تخصيصهم بالثمانية دلت عليه الاية الصريحة في قول الله جل وعلا في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فدلت الاية

16
00:05:42.000 --> 00:06:02.000
على ان اصناف الزكاة ثمانية نص الله عليهم. ولذا جاء في بعض الاحاديث انه اه ان الله جل وعلا اختص نفسه بتقسيم الاموال آآ مال الزكاة وبيان اصنافه ومن يبذل اليه

17
00:06:02.000 --> 00:06:22.000
ومن يبذل اليه. والتخصيص هنا بالثمانية يدل على انه كما سيأتي بعد قليل ان القول بان في لله عامة ليس بصحيح. لاننا اذا قلنا بانها ثمانية ثم قلنا بان قوله في سبيل الله عامة لجميع

18
00:06:22.000 --> 00:06:42.000
ابواب البر فان هذا يعود على التخصيص الوارد في الاية بالافساد. والاية دالة على انهم ثمانية مخصوصون بها لا يجوز بذلها لغيرهم. فدل على ان قوله في سبيل الله انما هو الجهاد في سبيل الله لا غير

19
00:06:42.000 --> 00:07:02.000
لان هذا هو آآ اكثر ما جاءت به الايات والادلة في الدلالة على انه هو المقصود. وسيأتي الكلام عند هذا الموطن باذن الله جل وعلا ذكر اول هذه الاصناف وهم الفقراء. وعرف الفقراء بانهم هم الذين

20
00:07:02.000 --> 00:07:27.900
لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. الفقير هو من لا يجد شيئا مما يحتاج اليه من حوائجه الاصلية من ملبس ومأكل ومشرب وسكنى وما يحتاج اليه من حوائجه الاخرى كنحو اه عفة لزواج او اه دواء ونحوه

21
00:07:27.900 --> 00:07:47.900
اذا هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. والبعض هنا يقصد به الاقل من النصف لانه سيأتي في المساكين وفي ذكر المؤلف هم الذين يجدون اكثرها او نصفها. فدل اذا على

22
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
ان قوله بعض الكفاية انهم يجدون اقل من النصف. لانه اذا كان يجد النصف فاكثر فانه لا يعتبر مسكينا وانما يعتبر فقيرا. نعم. اما المسكين فهو مما دلت الاية ايضا على استحقاقهم للزكاة وهم الذين

23
00:08:07.900 --> 00:08:40.500
يجدون اه اكثر كفايتهم لكنها لا يجدون جميع كفايتهم كيف او نفرق بين الفقير والمسكين؟ اولا لابد ان يعلم ان هذه الالفاظ مما يجري فيها الاجتماع والافتراق فانه في بعض الاحوال يعبر عن المسكين ويغادر الفقير. وفي بعض الاحوال يعبر عن الفقير ويغادر المسكين

24
00:08:41.050 --> 00:09:05.450
كما يقول اهل العلم بان هذه من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت يعني اذا اجتمعت في الذكر فانها تدل على ان معنى كل واحد مستقل. فيكون المسكين لمن يجد اكثر كفايته لا لكنه لا يجد جميعها. والمسكين من يجد

25
00:09:05.450 --> 00:09:28.550
نصف دون مأدون نصفها. واضح؟ واما اذا ذكر الفقير فقد يراد به حقيقة الفقير وقد به المسكين وقد يراد به المسكين. فاذا هذا هو حقيقة آآ الفقراء والمساكين. فلو افترظنا مثلا ان

26
00:09:28.550 --> 00:09:52.600
شخصا ان شخصا آآ موظف ويستلم راتبا قدره خمسة الاف آآ الاف آآ الاف غياب نعم ثم هو يجد في ذلك او اه استطاع ان يشتري سيارة وان يسكن بيتا وان يأكل ويشرب بهذا المبلغ الذي

27
00:09:52.600 --> 00:10:15.400
يقبضه. لكنه لما اراد ان يتزوج لم يستطع. فنقول في هذه الحال هل فقيه او مسكين هذا مسكين لماذا؟ لانه يجد اكثر كفايته. لكنه لا يجد جميعها. فاذا هذا يستحق من الزكاة بقدر ما تذهب

28
00:10:15.400 --> 00:10:40.100
ما تذهب حاجته وتكتمل كفايته واضح؟ اه اما الفقير فقد يكون اه الفقير ممن التقت اه كثرت حاجته حتى كان لا يجد ما يأكله ولا ما يشربه وهو قد آآ كان مستأجرا للبيت فاخرج منه فبقي عند صاحب له او قريب

29
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
اقول في هذا الحال هذا هو في حقيقة الحال انه يجد بعض اكثر الكفاية او اقلها اقلها فبناء على ذلك نقول بانه فقير. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. اذا قيل بان الفقير والمسكين يأخذون الزكاة

30
00:11:00.100 --> 00:11:29.650
فاي شيء يعطون ما القدر الذي يعطونه هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق آآ بذلك. لكن ربما يفهم يفهم انهم يعطون كفايتهم لما كانوا لا يجدون بعض الكفاية او اكثر الكفاية او اقلها فانهم يعطون كفايتهم فيكمل لهم ما

31
00:11:29.650 --> 00:11:55.650
عجزوا عن وفي ظاهر المذهب ينصون على انه يعطى ما يكفيه لسنته ما يكفيه لسنته فاذا افترضنا ذلك الفقيه لا يجد شيئا البتة فان ننظر له في ايجار يليق بحاله

32
00:11:55.750 --> 00:12:18.200
ويعطى ما يشتري به كسوة تلك السنة. ويعطى ما يكفيه اكل وشرب ونحو ذلك فاذا افترضنا ان ذلك كله يكفي يكون ثلاثين الفا فانه يعطى ثلاثين الفا. فانه يعطى ثلاثين

33
00:12:18.200 --> 00:12:41.450
الفن وهكذا والمسكين يعطى ما يكمل حاجته على ما ذكرنا في المثال السابق. فيفهم من هذا يفهم من هذا مثلا ان المسكين ان الفقير ونحوه لا يعطى ما يشتري به بيتا. لان هذا يدل

34
00:12:41.450 --> 00:13:00.150
على انه اعطي اكثر من حاجة السنة اليس كذلك فهذا يفهم من كلامهم وهذا آآ يعني ظاهر آآ المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وان كان في قول آآ احمد

35
00:13:00.250 --> 00:13:23.900
انه يعطى الة الصنعة يعني اذا كان يمكن انه اذا عطي صنعة ان يعمل بها ويتكسب ويقضي حاجته فانه يعطى ذلك  فاذا افترضنا مثلا انه اذا اشتري له سيارة فانه يؤجرها يعمل عليها ونحو ذلك فانه يفعل به

36
00:13:23.900 --> 00:13:45.350
هذا وذهب ابن تيمية رحمه الله الى ما هو اكثر من ذلك وانه يعطى ما يغتني به. فبناء على ذلك يدخل فيه ما انه يشترى له بيت يليق بحاله لا يكون فيه كثير من التنبه او التزيد او نحو ذلك لكنه يعطى

37
00:13:45.350 --> 00:14:05.350
غالب كفايته وهذا يعني آآ يذهب اليه بعض او يشير اليه مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى في انه كفايته وهذا هو الذي عليه العمل آآ عند مشايخنا وعليه الفتيا فانهم يفتون ببذل الزكاة لمن آآ نقص عليه

38
00:14:05.350 --> 00:14:24.050
شيء في شراء بيت او يشترى بيت لشخص آآ من مال الزكاة ونحو ذلك. فيكون والحال هذه آآ صحيحا. نعم اه هنا مسألة قبل ان اه ننتقل وهو اه كيف يعرف الفقير من غيره

39
00:14:25.550 --> 00:14:49.850
ربما ستأتينا في نهاية الفصل الذي بعده لكن آآ هنا ينبغي ان يعلم ان من لم يسبقه غنا فانه يقبل مجرد قوله اذا لم يكن حاله غنيا ثم قال بانني افتقرت فانه يقبل الحال ولا يحتاج في ذلك الى بينة

40
00:14:49.850 --> 00:15:11.300
واما اذا كان غنيا فادعى الفقر فانه يحتاج في ذلك الى اقامة البينة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة لما قال بانه تحمل حمالة فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الزكاة

41
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
الصداقة فنعطيك منها. ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة. رجل تحمل حمالة فانه يأخذ من حتى يقضيها ثم يمسك. ورجل اجتاحت ماء له جائحة فيعطى حتى يدرك قواما من عيش

42
00:15:31.300 --> 00:15:51.750
ورجل اصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى انه اصابته فاقة فيعطى او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل اذا على انه يحتاج الى ان يشهد ثلاثا وهذه المسألة الوحيدة في الشرع التي جاء فيها اعتبار

43
00:15:51.750 --> 00:16:09.750
ثلاثة شهود اعتبار ثلاثة شهود. اه لم لم يقل ذلك فيمن اصابته جائحة لان الجوارح لا يحتاج فيها الى اقامة بينة. يعني انسان عنده مزرعة فلما جاء المطر ذهبت مزرعته. هذا كل الناس يعرفون ان هذا اصابته

44
00:16:09.750 --> 00:16:30.450
الجائحة اليس كذلك ونحو ذلك من الامثلة. اذا آآ هنا اذا جاءنا من سبق العلم بانه كان غنيا فانه يطلب منه البينة. والا فقد فانه يحل له ويعتبر ما ظهر من حاله

45
00:16:30.450 --> 00:17:03.000
من الفقر والمسكنة. نعم هذا على ما تقدم واحتجنا الى شرحها لانها مرتبطة بالفقراء. نعم نعم العاملون عليها الذين يعملون على الزكاة مستحقون لها بدلالة الاية والاية في ذلك صريحة. لكن من الذي ينطبق عليه انه عامل عليها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بانهم جباتها. الذي

46
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
حين يجونها ويجمعونها وحفاظها الذين اذا جمعت الزكاة فانهم يقيمون على بيت المال حفظا وحراسة وصيانة من الافات ومن السراق وغيرهم. فهؤلاء كلهم داخلون فيها. وذكر اهل العلم يعني اه

47
00:17:23.000 --> 00:17:44.150
يلحق بذلك اه من اه من يكون داخل في العمل عليها فذكروا الذي يكتبها ونحوه وربما عدوا اصنافا لكن هل يكون الوزان والكيال؟ آآ ممن ممن يعملون عليها نص الحنابلة انهم لا يدخلون

48
00:17:44.250 --> 00:17:59.650
وذلك لانهم يقولون الوزان والكيال اجرته على رب المال فبناء على ذلك كان غير داخل هنا كان غير داخل هنا فما كان من الامور متعلقه رب المال فانه لا يدخل

49
00:17:59.650 --> 00:18:17.000
في العاملين في في العاملين عليها. وما كان لا يدخل وهو ممن يعمل وآآ نحو ذلك فانه يدخل في هذه اه اذا قلنا بانه يعطى العامل فاي شيء يعطى؟ ويعطى على اي وجه

50
00:18:17.250 --> 00:18:37.800
يقولون بانه في مشهور من المذهب يعطى بقدر عمله لان حقيقتها انها كالاجارة فلذلك لا ينظر في حال العامل عليها هل هو غني او فقير؟ بل يستحق ذلك مقابل عمله. فبناء عليه فانه يأخذ

51
00:18:37.800 --> 00:18:55.300
قدر ما قدر ما عمله او يستحقه من يعمل هذا العمل من امثاله من يعمل هذا العمل من امثاله. فعلى سبيل المثال لو انه في مصلحة الزكاة والدخل آآ كان العامل في ذلك

52
00:18:55.300 --> 00:19:15.300
على الزكاة هنا نقول هو من العاملين عليها فلو انهم اعطوا من الزكاة لكان ذلك لكان ذلك صحيحا ومنطبقا داخلون في هذا داخلون في هذا الحكم. اذا قلنا بانهم من الكتبة لان آآ هنا نصوا على الجباية والحفظ

53
00:19:15.300 --> 00:19:35.300
آآ يكون يدخل فيها الذي يحفظ المستودع. والذي يذهب البوادي ليجمع الاغنام ونحوها. او الى اهل المزارع ونحوهم اذا قلنا بالكتبة ونحوهم فانهم يدخلون فيها. اه هل يعطى على انها اجرة؟ او زكاة؟ وما الذي يترتب على ذلك

54
00:19:35.300 --> 00:19:54.550
آآ ظاهر كلام الحنابلة انه يعطى اجرة. فبناء على ذلك حتى ولو كان العامل غير مسلم. واما اذا قلنا بانها زكاة فقد يقال بانه لا يعطى ويشترط ان يكون مسلما

55
00:19:54.550 --> 00:20:19.400
وان كان الحقيقة انهم نصوا في كلا الحالين على انه لابد ان يكون العامل مسلما امينا. انه كان العامل انه لابد ان يكون العامل مسلما امينا اشترطوا الاسلام. وفي بعض المواطن علقوه على هذا التفصيل الذي ذكرته لك. لكن اه ظاهر عبارة المقنع وغيره

56
00:20:19.400 --> 00:20:52.550
كبار الاسلام والامانة مطلقا في العاملين. اما الامانة فظاهر لانه يحتاج فيها الى القيام عليها وحفظ مصالحها. نعم  المؤلفة قلوبهم يعني من يتألف قلبه فيذهب شره او يكثر خيره فيذهب شره

57
00:20:53.350 --> 00:21:27.300
او او يقل شره او يكثر خيره. فيدخل في ذلك الكافر يظن اسلامه والمسلم الذي يراد تقوية ايمانه نعم والكافر الذي يدفع شره او ويدخل في ذلك ايضا بمن بما يكون دعوة للكفار فلو

58
00:21:27.300 --> 00:21:48.100
اعطي شخص لاجل اسلامه حتى يسلم غيره من هو في مثل طبقته او في منزلته فكذلك ويدل لهذا صريح الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اعطى اقواما كما اعطى عيينة ابن حصن وعمرو ابن

59
00:21:48.100 --> 00:22:08.100
وغيرهم ولما يعني وجد الانصار في نفسهم شيئا وقالوا اه ولما دخل مكة واعطى بعض رجالات مكة من قريش وتركهم قالوا ان الاسيوفنا لتقطر بالدم ويعطي هؤلاء ويتركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني

60
00:22:08.100 --> 00:22:25.000
اقواما وغيرهم احب الي منهم. وفي بعض الروايات ان اه لنعطي اقواما اه في قلوبها شيء من الهلع والخير يترك اقوام لما في قلوبهم من الخير والايمان. منهم عمرو ابن تغلب

61
00:22:25.150 --> 00:22:45.150
نعم فتألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين وتألف بعض الكافرين كما دلت على ذلك الادلة. وجاء عن ابي بكر شيء من هذا حينما اعطى عدي ابن حاتم الزبرقان وغيره. فدل اذا هذا على اه ان هذا الحكم مستقر

62
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
خلافا لمن قال من الفقهاء بان هذا ذهب وقته وانه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل اذا هذا على انه اه يدخل في ذلك اه جميع هؤلاء ومن من يدفع شرهم كما لو كان شخص

63
00:23:05.150 --> 00:23:27.600
تسلط على المسلمين سيعطى من المال ما يدفع شره. لو افترضنا ان اناسا يسكنون في بلاد مشركين او في بلاد بعض من تختلط المسلم بالكافر. فالرؤيا كان رجل ان رجلا يتسلط على المسلمين فاعطي مالا حتى يكف شره فكذلك. ويذكر اهل العلم في هذا وينص الحنابلة

64
00:23:27.600 --> 00:23:49.550
رحمهم الله انه اذا كان مما يلي المسلمين بعض الكفار الذين يدفعون غيرهم عن المسلمين ويمنعون وصولهم الى المسلمين لاجلي لاجل ذلك فبناء على هذا لو ان ولي الامر اخذ عشرين مليون او مئة مليون واعطاها دولة كافرة

65
00:23:50.750 --> 00:24:08.350
لكان ذلك لو كان لكان ذلك صحيحا من باب اولى لان اذا كانوا يعطون من الزكاة يعني تؤخذ من احاد الناس وتعطى لهؤلاء فمن باب اولى اذا كان ذلك من عموم بيت

66
00:24:08.350 --> 00:24:30.600
المال الذي هو ليس من الزكاة. فالباب فيه اوسع. فاذا اعطاهم من البترول اعطاهم من الذهب او اعطاهم من غيرها ذلك صحيحا وهذا نص عليه كثير من اهل العلم وهذه من المسائل التي ربما تضيق بها صدور بعض الناس اذا سمع بعض هذا الكلام وحقيقته ان له اصلا

67
00:24:30.600 --> 00:24:56.100
شرعيا دل عليه الدليل من اه ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم   الله جل وعلا قال وفي الرقاب يعني ان الزكاة محلها الرقاب والرقاب يقصد بها آآ

68
00:24:56.100 --> 00:25:16.100
من لحق به وصف الرق. وهو كما يقول اهل العلم عجز حكمي يلحق بالشخص. كيف عجز حكمي هو ليس حقيقي هو اذا وقف آآ حر وعبد هل يفرق هذا عن هذا؟ بل ربما كان العبد اقوى واتم عقلا

69
00:25:16.100 --> 00:25:44.350
وكل شيء لكنه حكم على هذا بانه عبد فحجر عليه بعض بعض التصرفات فاذا اه الرقاب والشرع متشوف الى اعتاقها واطلاقها اه ذهاب اه ردها وضعفها فلذلك جعل صنفا من او من الاموال التي تدفع بالزكاة هؤلاء. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى امنهم

70
00:25:44.350 --> 00:26:08.950
المكاتبون من يقصد بالمكاتب المكاتب هو الذي كاتب سيدة تكاتب على انه يدفع له خمسين الفا او مئة الف لمدة سنتين كل شهر يعطيه عشرة الاف فهنا ان اعطاه وانتهى هو يذهب يعمل بهذه المكاتبة فاذا اعطاه انتهى وعتق

71
00:26:09.150 --> 00:26:35.050
وعتق واما اذا عجز فيرجع عبدا فنقول هنا اذا جاءنا المكاتب وهو قادر على التكسب فيتكسب ويعطيه. لكن اذا قال باني عجزت سنقول خذ ويكمل له حتى يعتق لتشوف الشارع الى العتق. هل يدخل في هذا ان يشترى الرقيق فيعتق

72
00:26:35.050 --> 00:26:55.050
كأن المؤلف اعرض عنه. وهو من المسائل التي جرى فيها شيء من الاختلاف. وظاهر في الشارع من آآ الاعتاق ونحوه وقوله وفي الرقاب يدخل في ذلك كله. فبناء على ذلك آآ فانه يعطى آآ

73
00:26:55.050 --> 00:27:20.400
تشترى الرقيق اذا رؤي فيه خيرا او رؤي فيه يعني نفعا فيطلق يعتق لله جل وعلا من الزكاة. قال ويفك منها الاسير المسلم الاسر هو نوع الرق وان كان ليس بالرق الشرعي الذي جاءت به الادلة. لكن اهل العلم قاسوه على هذا

74
00:27:20.400 --> 00:27:46.150
اولا انه يعني اعطاء الاسير اه او الاعطاء لفكاك الاسير هو اعطاء للكفار فحقيقته انه اعطاء لهم لكف شرهم فان من شرهم اسهل الاسير وحجزه اليس كذلك؟ فاذا اعطاء فدخل في هذا من هذه الجهة. قالوا وايضا الاسير

75
00:27:46.350 --> 00:28:06.350
حاله كحال الرقيق واشد من تسلط الكفار عليه. حبسهم له. فاذا كان آآ القول في العقاب وهو داخل في الجهاد في سبيل الله فمن هذا كله قالوا بانه يعطى لفك الاسير في هذه في هذه الحالة

76
00:28:06.350 --> 00:28:39.900
قال نعم    نعم قال الغارم لاصلاح ذات البين الغارم هو الذي تحمل حمالة لاصلاح آآ بين رجلين او طائفتين من الطوائف. ففي هذه الحال يعطى ما تحمله من حمالة لدلالة حديث قبيص اه السابق معنا فانه اه قال اه يحل له ان يأخذ من الصدقة

77
00:28:39.900 --> 00:28:59.900
سيقضيها ثم يمسك كما جاء في حديث قبيصة ولان هذا كان آآ يعني كثير الحصول في العرب وفي القبائل انهم يتعاركون ويختلفون والشرع جاء بالائتلاف والاجتماع فلاجل ذلك من بذل وجاهته لاصلاح ذات

78
00:28:59.900 --> 00:29:19.900
ولاذهاب الشحناء ولحلول المحبة بين الناس والائتلاف فانه يعان على ذلك ويبذل له من مال وظاهر ما ذكره الفقهاء هنا انه يعطى ولو ولو كان غنيا. ولو كان غنيا. ولذلك قال ولو مع غنى

79
00:29:19.900 --> 00:29:39.900
ولو مع غنى فاذا كان غنيا آآ لكنه تحمل هذه الحماله فانه يعان عليها حتى يكون ذلك ادعى الا يتأخر عنها في مواطن اخرى وتحمله وغيره على الاقامة على هذا الامر ونشر آآ يعني اصلاح ذات البين بين

80
00:29:39.900 --> 00:29:59.900
بين الناس الا انه يستثنى من ذلك انه لو بذل من المال قاصدا ان يبذله من نفسه فانه ليس له بعد ذلك ان من الزكاة. لكن لو لم يبذل بعد وجاءنا او علمنا عنه فان لنا ان نعينه من الزكاة. او انه بذل لكنه

81
00:29:59.900 --> 00:30:19.900
انه سيأخذ اه عوضها وقال انا سابذله الان لكن اذا جاءكم او اذا وجدتم او كذا او قال بانني بذلتها حتى تعودوا لكن لئلا يزيد في الناس البلاء والاختلاف واراقة الدماء اه استعجلت فدفعت المال فهنا في هذه الحال يأخذ والا فلا

82
00:30:19.900 --> 00:30:42.950
نعم قال او لنفسه اذا كان غارما لنفسه وهو المدين. فمن كان عليه دين فانه يستحق ان يأخذ من الزكاة. فانه يستحق ان يأخذ من اه الزكاة قال مع الفقر فمن لحقه دين اه في نكاح او في بناء او في شراء سيارة او في اه اه

83
00:30:42.950 --> 00:31:02.950
مساعدة والد او في غير ذلك من من الامور فانه يستحق ان يعان وهو داخل في هذه الاية والغانمين آآ اذا قلنا بان الغارم لنفسه يعطى مع الفقر. اما اذا كان عنده ما يمكن السداد به من بيع ارض او غير ذلك فانه

84
00:31:02.950 --> 00:31:28.350
لا يعتبر اه فقيرا ولا يعتبر غارما. بل يلزمه ان يبيع ويعطيه. لكن لو قلنا بانه اه كان اصل ذلك الدين من الاشياء التي فيها شيء من التوسع كما لو انه بدل ان يجعل اه حفل النكاح اه مما يتكلف به خمسة الاف

85
00:31:28.350 --> 00:31:56.550
فبادر في ذلك وزاد حتى كلفه ثلاثين الفا. فتحمل في ذلك زيادة دين فنقول في او انه اه كانت اموره مستقرة عنده وظيفة وعمله تقضى بذلك حاجته وتسير اموره لكنه اخذ من البنك ليشتري في سوق الاسهم ويتاجر فيها

86
00:31:57.750 --> 00:32:16.550
فهنا تحمل دينا وخسر. هل يحق له اه ان اه ان تبذل له الزكاة؟ ظاهر كلامهم انه مع الفقر انه يكون ذلك انه يكون الامر كذلك الا انهم استثنوا من هذا اه فيما اذا كان اصل الدين في محرم

87
00:32:16.700 --> 00:32:31.700
فان كان في الحفلة فيها شيء من السلف فتكون محرما فلا يصح او كان في امر محرم كشرب خمور او نحوها. الا انهم قالوا ايضا انه حتى ولو كان في محرم فانه اذا تاب

88
00:32:31.700 --> 00:32:51.700
فمن ذلك فانه يمكن ان يبذل له في مثل هذا الامر. آآ هذا مما يعني يحتاج الى الوقوف عليه. لكن مع ذلك ينبغي في ان نقول انه كلما كان اصل الدين عن امر يحتاج اليه كلما كان اتم في الاعانة واسبق في

89
00:32:51.700 --> 00:33:21.700
الاستحقاق خاصة مع شح اموال الزكاة وكثرة الديون ولحاق يعني بكثير من الناس. ولان الناس في هذا الامر استسهلوه وتساهلوا بحقوق الناس. فلو انه قضي عنهم لافضى ذلك الى زيادة الى زيادة في الاستدانة وتحمل الذمة فلاجل ذلك ينبغي ان يمضغ في اصل الدين فكلما كان

90
00:33:21.700 --> 00:33:40.350
اصله مشروعا او في حاجة ملحة كلما كان ذلك اه يعني طريقا للبذل فيه اه اذا هنا اذا قلنا بانه يبذل في هذا وفي الذي قبله والذي قبله فانه يبذل بقدر ما يحتاج اليه. فالغارم لذات

91
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
ما بقي مما يقضي به الحاجة. والغارم لنفسه يعطى قضاء دينه. اه اه المكاتب يعطى ما تتم به كتابة مما جزعا المؤلفة قلوبهم يعطون ما يندفع به شرهم او يرجى به خيرهم. قليلا كان او كثيرا. كان خمسين الف او

92
00:34:00.350 --> 00:34:18.050
او كان مليار دولار او غير ذلك. فانه ينضب في هذا بحسب الحال التي يحتاج اليه فيها اذا قلنا بان الفقير يعطى الغارم هنا يعطى فهل يعطى هو او يعطى من

93
00:34:18.150 --> 00:34:36.500
من استدان منه؟ الاصل انه هو الذي يعطى لانها حقيقتها تمليك لكن اه ذكر احمد انه لو اعطي الدائن فانه لا بأس بذلك لان المقصود من ذلك قضاء الدين وانتهاء القرم والتبعة وهذا حاصل بذلك. نعم

94
00:34:38.250 --> 00:35:12.700
نعم هذا هو السابع في سبيل الله. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بان المقصود في سبيل الله نعم بانهم الغزاة. ولا يقصد في سبيل الله جميع انواع جميع انواع البر لماذا؟ لانه آآ مما استقر عند اهل العلم ان التفسير اول ما يكون

95
00:35:12.700 --> 00:35:30.600
هو تفسير القرآن بالقرآن وفي سبيل الله جاء في كتاب الله جل وعلا في ايات كثيرة يقصد به الجهاد في سبيل الله. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وجاهدوا في سبيل الله الى غير ذلك من

96
00:35:30.600 --> 00:35:50.500
ايات الدالة على هذا والسبب الثاني هو ما ذكرناه سابقا انه لو قيل بان في سبيل الله جميع انواع البر لدل ذلك على عدم التخصيص بالثمانية والاية جاءت بالثمانية ثم جاءت بالحصر. انما الصدقات

97
00:35:51.300 --> 00:36:11.300
فدل على هذا دال على حصرها فيهم فدل على ان في سبيل الله جهة مخصوصة يختص بهم وهم المجاهدون في سبيل سبيل الله. نعم. قال المتطوعة الذين لا ديوان لهم. ايش معنى لا ديوان لهم؟ الدواوين هذه شيء

98
00:36:11.300 --> 00:36:31.300
في وقت عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما انفتحت الفتوح كثرت الاموال فانهم آآ جعل للغزاة ديوانا فيعطون شيئا يعانون به على ذلك. ويرتب لهم ترتيبا حتى انهم اه كانوا يتعاقلون فيما بينهم. فاذا

99
00:36:31.300 --> 00:36:51.300
على واحد منهم شيئا فانهم يبذلون له. وهو ما يسمى في الوقت الحال يعني اقرب ما يكون يشابه النقابات التي تستعمل في بعض البلاد في في بعض الاعمال والاختصاصات. فاذا اذا لم يكن لهم ديوان. اما اذا رتب لهم ديوان كما هو الحال

100
00:36:51.300 --> 00:37:11.300
فيما بعد عهد عمر وفي هذه العهود المتأخرة بان من يختص بالقتال والجهاد فانه يرتب له ديوانا وراتبا نحو ذلك فانه لا آآ يستحق شيئا لا يستحق شيئا. اما اذا كان المتطوعا فانهم يعطون ما يكفيهم قليلا

101
00:37:11.300 --> 00:37:39.300
كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا. وهنا يقولون بانهم يعطون المال فيملكون ولا يشترى لهم السلاح وانما هم الذين يشترون اه السلاح وهذا يعني اه مشهور المذهب وان كان يمكن القول بانه حتى ولو اشتري بالزكاة سلاحا او نحو ذلك فقد يكون فقد يكون داخل في هذا فلا يكون في

102
00:37:39.300 --> 00:38:11.750
في حرج ولا غضاضة. نعم   ابن السبيل يعني اه اه المراد به ابن الطريق سمي بذلك لانه لما بقي في الطريق كانه ابنا له. لملازمته له. لان الابن يلازم اباه. فلما كان هذا المسافر المنقطع لازم الطريق

103
00:38:11.750 --> 00:38:31.750
واستقرت به القدم فيه فانه سمي ابن السبيل. يعني كانه ابن لذلك الطريق. نعم. فالمراد به المسافر المنقطع اذا انقطعت بالانسان السفر لقضاء الانتهاء اه اه زاده وذهاب نفقته او لسرقتها او لتغيب

104
00:38:31.750 --> 00:38:51.750
عالم به من الاحوال فانه يعطى. قال دون المنشيء للسفر المراد من آآ حصل في الورطة ووقع في الحال لا من يريد ان ينشئ سفر ولا يستطيع. فان هذا لا لا يدخل في ذلك. فاذا هو من اه اه كان في اثناء السفر لان هذا

105
00:38:51.750 --> 00:39:11.750
اشد وفاقته اظهر فيكون في هذه الحال اه يعطى ما ما يوصل به الى بلده حتى ولو كان في بلده غنيا حتى ولو كان في بلده غنيا. فانه يعطى. اه ربما تكون هذه الصور في هذه الاوقات اه اقل من

106
00:39:11.750 --> 00:39:41.450
السابق لكن هل نقول بانها انتهت او لا لان الانسان يستطيع ان يحول من ما له او نحو ذلك اذا نقول بانها انتهت ما انتهت اكيد طيب هي لم تنتهي. لماذا؟ اولا لانه قد يتعذر عليه حتى الاتصال بهم ليرسلوا له او يصلوه

107
00:39:41.450 --> 00:40:01.450
وحتى لو افترضنا ذلك فربما حتى يصل اليه المال يحتاج الى وقت يحتاج فيه الى نفقة. فاذا في كل الاحوال وليس كل الناس ايضا يستطيع او يقدر حتى على الاتصال او غيره. او ربما يكون في بلده فقيرا فيكون الحال هذه كذلك

108
00:40:01.450 --> 00:40:19.750
هنا حتى يعود الى بلده. لكن لو اراد ان يجتاز يعني هو من اهل مكة فلما جاء الى الرياض انقطعت به النفقة فجاءنا وقال بانني ابن سبيل فاعطوني قلنا الى اين؟ قال اذهب الى الدمام

109
00:40:21.050 --> 00:40:36.650
طيب ارجع الى بلدك قال لا انا اريد ان اصل الى هذا فان لي فيه حاجة فكان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون بانه لا يعطى. لكن ظاهر هذا اه عند الحنابلة انه يعطى ما يوصله الى الدمام

110
00:40:36.650 --> 00:40:55.700
نعود به الى بلده ويعود به الى بلده او كان حتى في وصوله الى الدمام مثلا آآ وجود عمل الله وقضاء حاجته فيكون كذلك فبناء على هذا المجتاز يدخل في ابن السبيل فيعطى منه. واضح المجتاز

111
00:40:56.050 --> 00:41:14.000
المجتاز يعني الذي لا يريد اه هو انقطع به السبيل لكن لا يريد ان يعود الى بلده. يريد ان يصل يتم سفره. كما لو ان شخص جاء من مثلا نيجيريا يريد ان يأتي الى المملكة. فلما وصل الى السودان انقطعت به الاحاد

112
00:41:14.250 --> 00:41:35.050
فهنا قال اريد فقالوا خذ لتاسع الى نيجيريا. قال لا انا اريد ان اذهب الى السعودية فيعطى. ليصل الى السعودية وهكذا. نعم نعم قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم كانه اراد ان يقول بانه لا فرق

113
00:41:35.050 --> 00:41:55.050
بين ان يكون شخصا واحدا او ان يكون ذا عيلة كبيرة كما لو كان له ولد كثير فانه يأخذ ما يكفيهم. فلو افترضنا مثلا المثال السابق انه شخص يكفيه ثلاثين الف لكن آآ عندنا شخص ذو عيال وعياله يبلغون ثلاثين. وهذا ليس بالقليل موجود

114
00:41:55.050 --> 00:42:12.850
عندنا كثير عنده اربع زوجات وهو فقير. فان هذا لن يكفيه في كل عام الا ما يقارب مائة وخمسين الفا فعند ذلك يعطى هذه المبالغ ويكون آآ يأخذ ما يكفيهم

115
00:42:12.850 --> 00:42:41.150
لو كان كثيرا فكان المؤلف اراد ان يبين ان الحكم آآ في الشخص نفسه وفي من يعولهم فيدخل في ذلك في الحكم كله نعم   ويجوز صرفها الى صنف واحد. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا في ان الفقهاء يذكرون المسألة للنص عليها او للحاجة اليها

116
00:42:41.150 --> 00:43:01.150
او لان بعض الفقهاء اذا كان خلافها فبعض الفقهاء قالوا لابد من استيعاب اصناف كثيرة منهم من يقول خمسة او ستة وثلاثة على الاقل ونحو ذلك فهنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين انه اه يجوز بالزكاة ان يقتصر على صنف واحد او تعطى الاصناف كلها

117
00:43:01.150 --> 00:43:21.150
او يعطى بعضها. وان كان المستحب ان تعمم في الاصناف. لانه لما جعل الشارع لها طريقا فانه ينبغي ان يجعل لها في ذلك حقا كما جعله الشارع لها يعني لهذه الاصناف. فبناء على ذلك يحرص ان يوزعها على اصناف على فقراء

118
00:43:21.150 --> 00:43:45.650
مساكين وعلى الغارمين وعلى ابن السبيل وهكذا. نعم. لكن لو اقتصر على صنف واحد فان ذلك جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر الا صنفا واحدا. فدل ذلك على انه يمكن ان يكون كذلك. نعم

119
00:43:46.300 --> 00:44:15.050
نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. آآ استحباب كونها للاقارب هذا الحديث آآ عند اهل السنن صدت رفقتك على على قريبك صدقة وصلة ففيها اه ففيها اجران اجر الصلة واجر الصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هنا قيده المؤلف

120
00:44:15.050 --> 00:44:35.050
رحمه الله تعالى الا تلزمك نفقتهم. اما اذا كانت لازمة النفقة نفقتهم عليك فانها كانه دفع زكاته عن ماله بدل ان ينفق عليهم يدفع اليهم الزكاة. فلو افترظنا مثلا آآ انه من تلزمهم النفقة

121
00:44:35.050 --> 00:44:53.900
لو كانوا اخوة يرثهم لو ماتوا فان عليه نفقة فان عليه نفقتهم اذا احتاجوا على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا في باب النفقات. عسى الله ان ييسر ذلك ويسهله. اه اذا هذا ما يتعلق

122
00:44:53.900 --> 00:45:19.750
من يعني الاقارب الذين لا تلزمه مؤنتهم. وسيأتي بعد سطرين اه من اه لا يصح بذل الزكاة اليه من الاقارب على ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم احنا اليوم مستعجلين شوي. اه لعلنا ان ننتهي من هذا اه الفصل. وكنا الدرس الماضي اعتذرنا

123
00:45:19.750 --> 00:45:48.150
قبل الصلاة لوجود آآ ارتباط فتبين ان الاختباط في هذا اليوم وليس فيه السبت لكن عسى الله ان يعينه. طيب اكمل    نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا تدفع الى هاشم. هذا الفصل

124
00:45:48.450 --> 00:46:14.650
كالمكمل للباب الذي قبله. فلما ذكر من يصح بذل الزكاة اليهم اراد ان يبين اقواما لا يصح ان تبذل لهم الزكاة لا يصح ان تبذل لهم الزكاة فبدأ المؤلف رحمه الله بالهاشمي والمطلبي. اما كون الهاشمي لا تدفع له آآ الزكاة. فان هذا

125
00:46:14.650 --> 00:46:34.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس. ولما رأى في يد الحسن آآ تمرة آآ قال كخن كخ وآآ يعني اخذها منه آآ ابعدها وقال

126
00:46:34.650 --> 00:46:52.950
الم تعلم ان الصدقة لا تحل لنا؟ فدل هذا على ان الهاشمي لا تحل لهم آآ الصدقة. لا تحل لهم الصدقة. والهاشمي هم من ينسبون الى هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث محمد ابن عبدالله ابن

127
00:46:53.600 --> 00:47:13.600
ابن عبد المطلب ابن ابن هاشم. فالهاشمي هو الذي من كان من نسل هاشم فانه لا تحل له الزكاة. فانه لا تحل له الزكاة. ولذلك جعل لهم سهم في سبيل الله جل وعلا. ولذلك يتفرع على هذه المسألة. هل ايضا لا تحل لهم الصدقة

128
00:47:13.600 --> 00:47:33.600
خلاف بين اهل اه العلم يعني اه اكثر اهل العلم على ان الصدقة المستحبة اه يجوز بذلها لهم غيرهم وان كان كثير منهم في هذا الان اه يتورعون حتى عن الصدقة المستحبة لقول بعض الفقهاء بمنعهم منها

129
00:47:33.600 --> 00:47:54.900
وان كان بعض الفقهاء قال بانها لا يمنعون من الزكاة الا اذا اعطوا حقهم من من الخمس ان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. فقالوا انما لما منعوا من هذا جعل لهم هذا. فاذا تعذر عليهم هذا

130
00:47:54.900 --> 00:48:14.150
لا اقل من ان يجعلوا كسائر المسلمين. نعم. قال والمطلبي المطلبي هو آآ اخو اخو هاشم. فهم اه شيء واحد لانه جاء اه من ينسبون الى اه المطلب لانهم اه شيء واحد كما جاء في اه

131
00:48:14.550 --> 00:48:34.550
ابو طالب فانهم جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بني عبد المطلب وبني هاشم شيء واحد وشب بين اصابعه فاخذ من هذا الحنابلة اه وبعض الفقهاء الى ان حكمهم في الزكاة حكم بني هاشم حكم

132
00:48:34.550 --> 00:48:54.550
هاشم نعم قال ومواليهما فجعلوا موالي بني هاشم آآ منهم لما جاء في الحديث فان مولى القوم منهم. وهذا قول عند احمد وان كان قول اكثر اهل العلم على انه لا يدل على انه منهم انه لا تحل له آآ الزكاة. ولذلك في القول

133
00:48:54.550 --> 00:49:14.550
الثاني وهو المشهور عند اه اه كثير من اه من اه اهل العلم بان موالي بني هاشم لا يدخلون في هذا الحكم فاذا قلنا ذلك في بني هاشم في موالي بني هاشم اصالة فان موالي بني المطلبين من باب اولى

134
00:49:14.550 --> 00:49:36.650
اه نعم  نعم لو كانت الزوجة فقيرة تحت غني منفق فانها لا اه تجب لها الزكاة. لماذا؟ لانه يقوم عليها لانه يقوم عليها. اما لو كان بخيلا لا ينفق عليها

135
00:49:37.050 --> 00:50:01.750
فانه يكون اثما بذلك لكنها لا تمنع من الزكاة. فيجوز بذل الزكاة اليها. نعم  قالوا ولا الى فرعه واصله اه فرعه ولده لانه تجب عليه نفقته. واصله والداه فايضا تجب عليه نفقته فبناء على ذلك

136
00:50:01.750 --> 00:50:21.750
اجمع اهل العلم على انه لا يجوز لا يجوز بذل الزكاة اليهم اذا كان قادرا على ذلك. لكن اذا تعذر عليه نفق عليهم لكن عنده زكاة هل يبذلوها لهم؟ مشهور المذهب عند الحنابلة حتى ولو كان كذلك فانه لا يبذلها لهم. وان كان ابن تيمية

137
00:50:21.750 --> 00:50:41.600
اجاز في المسألة الثانية جواز دفع الزكاة في هذه الحال اليهم. اذا كان يعني يعوزه الانفاق عليهم لكن عنده زكاة حلي او بعض الزرع او نحو ذلك فقالوا بانه آآ يجوز دفعها اليهم في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم

138
00:50:42.650 --> 00:51:04.800
هذا اصله الكلام على الاصل والفرع كذلك نعم العبد والزوج العبد نفقته على سيده نفقة على سيده. فبناء على ذلك لا يصح آآ بذل الزكاة له. والزوج يعني ان تبذل الزوجة لزوجها

139
00:51:04.800 --> 00:51:29.850
قالوا فانه وان كانت الزوجة لا تجب عليها النفقة لزوجها لكنها منعت لانهما كالشيء الواحد مالهما شيء واحد. ولان ربما تكون اعطته هذا المال لتتوسل لانه سيوسع عليها فهذا هو مشهور المذهب انهما آآ يعني ان الزوج لا يجوز له ان تبذل له الزكاة وان كان

140
00:51:29.850 --> 00:51:49.850
انا اه قد يشكل عليه ان زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما وارضاهما اه لما اه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عندها صدقة وانها آآ وانها تريد ان تنفقها وان عبد الله به فاقة. افتعطيه؟ قال نعم

141
00:51:49.850 --> 00:52:16.150
اذن لها بعض الفقهاء قالوا بمقتضى ذلك وحمله الحنابلة على الزكاة غير الواجبة فيتورع عنها لكن لو بذل فيه لم يكن في ذلك آآ حرج. نعم قبل ان نأتي الى المسألة التي بعدها اه الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا هذا ذكروا هذا فيما يتعلق بما ما اذا

142
00:52:16.150 --> 00:52:36.150
في حال الفقر المسكنة ونحوها. اما اذا كان لاجل الغرم كقضاء الدين ونحوه فانه ما لم تجزمه النفقة في هذه الاحوال فان هؤلاء كلهم يمكن ان تبذل لهم الزكاة في هذه الحال. لانه لا ينوب عنهم او

143
00:52:36.150 --> 00:52:53.350
ولا تلزمه نفقتهم في مثل هذه الاشياء فبناء على ذلك آآ جاز ان يكونوا آآ كسائر المسلمين من الغارمين فتبذل لهم الزكاة في نحو ذلك الحال. نعم. وكذا لو كان مثلا عاملا عليها او نحوه. نعم

144
00:52:53.400 --> 00:53:19.000
نعم. قال ومن اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغنئي ظنه فقيرا. يعني لو ظنه من غير اهل الزكاة لكن اعطاه الزكاة فانه لاجل انه اه

145
00:53:19.000 --> 00:53:35.600
اه قصد ان تبذل في غير طريقها فكأنه لم يبذلها وكذا العكس بانه لو ظنه مثلا من المكاتبين او ظنه من ابن السبيل او نحو ذلك فاعطاه ثم تبين سوى ذلك فانه

146
00:53:36.000 --> 00:53:56.000
لا يصح لماذا؟ قالوا لان هذه الامور مما يتبين امرها ويسهل اثباتها الغارم وابن والمكاتب ونحوهم. فلما سهل اثبات ذلك فانه ينبغي الا تبذل الزكاة الا بشيء متيقن. اما الغني

147
00:53:56.000 --> 00:54:16.900
اذا اذا اعطي من الزكاة ظنا انه فقير فان ذلك جائز لماذا؟ لخفاء هذا الامر في كثير من الاحوال  ولانه جاء فيه نص لما تصدق على غني فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولما قال

148
00:54:16.900 --> 00:54:34.400
النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب نعم فدل على انه اذا قال بانهما ليسا باغنياء قبل ذلك منهما والله جل وعلا يقول حق وفي اموالهم حق معلوم

149
00:54:34.400 --> 00:55:08.100
سائلي والمحروم فدل على انه في مثل هذه الحال يعفى عنها. نعم وصدقة التطوع مستحبة نعم اما صدقة التطوع يعني بعد ان يقضي الانسان الصدقة الواجبة اين مستحبة؟ لكن هل لانسان ان يخرج صدقة تطوع قبل ان يخرج الزكاة؟ مثل ان يكون عليه زكاة فيذهب ويبني مسجد ويؤخر

150
00:55:08.100 --> 00:55:24.600
الزكاة يقول ما عندي او لم ابيع بعد او اريد شيئا منه ظاهر المذهب رحمه الله يقولون بانه يجوز في الصدقة. وان كانوا لم يجوزوا الابتداء في التنفل بالصيام قبل

151
00:55:24.600 --> 00:55:44.600
قبل الصيام الواجب ففرقوا بين المسألتين ففرقوا بين المسألتين. وعلى كل حال آآ ينبغي لمن اراد سلامة نفسه ان يبدأ بالصدقة الواجبة حتى يخلص من تبعتها ولانها اعظم اجرا. ولانها اعظم

152
00:55:44.600 --> 00:56:04.600
اجرى فيبادر الى بذلها. اذا بذلها فاستحب له ان يخرج ايضا صدقة مستحبة خاصة في اوقات الفضل كرمضان. فان النبي صلى الله كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان لزمان الفضل وكذا في مكانه في عرفات او في الحرم او في غيرها

153
00:56:04.600 --> 00:56:22.150
يكون ذلك اكثر استحبابا واوقات الحاجات وهذا يدل عليه بعض المواطن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلاءه كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة

154
00:56:22.200 --> 00:56:42.200
وما جاء في في مجهزي جيش جيش جيش العسرة. وما كان له من مغفرة الذنب. نعم. اه فدل ذلك على انه اذا كان في وقت الحاجة فان هذا افضل. ولذلك بعض الناس يجعل زكاته في رمضان لان هذا الزمن افضل

155
00:56:42.200 --> 00:57:02.200
وقد يعجلها او يؤخرها فيدخل في بعض الحرج. لكن لو جعلها في وقتك كشهر خمسة او اربعة الذي تكثر فيه حاجة الناس لربما كان اولى فاذا كانت تجب عليه في ذلك فيؤخرها الى رمضان طلبا لفضل الوقت فان هذا ربما يلحقه في ذلك شيء من الاثم

156
00:57:02.200 --> 00:57:33.450
من جهة التأخير ومن جهة تفويت اه وقت الحاجة. نعم  نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. اما اذا كانت لا يجد فاضلا عن كفايته فنفقة اولى على زوجه واهله. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي عنده دنانير فجعل شيئا في زوجه شيئا

157
00:57:33.450 --> 00:57:53.450
في ولده قال وخيرها الذي تنفقه على اهلك. فدل على انه اولى في مثل تلك الحال. ولذلك قال ويأثم بما ينقصها لانه جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول من يعول. يكون في ذلك اثما

158
00:57:53.450 --> 00:58:13.450
جاء في بعض الاحاديث ان اه ابا بكر تصدق بماله كله ونحوها لكن هذا لا لا يمنع ان يكون اه اه انه يثق بما انه يأتيه اه سوى ذلك او يتجدد له مال. وبعضهم قال بانه يحمل على من كان له صدق في التوكل

159
00:58:13.450 --> 00:58:33.450
لكن الاصل ان يقال بانه في الغالب انه او وثق انه يتجدد له مال فانفق الذي عنده كله. افانفق الذي كله وانه لو افضى ذلك الى ان ينقصهم فانه ربما يلحقه شيء من الاثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في

160
00:58:33.450 --> 00:58:55.600
آآ منع من آآ ان يوصي باكثر من الثلث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اه نكتفي بهذا القدر اه في مسألة عند الفقراء وهي من آآ تفرغ للعبادة وهو قادر على التكسب

161
00:58:55.850 --> 00:59:15.300
هل يعطى من الزكاة؟ ينص الحنابلة على انه لا يعطى طيب اذا تفرغ للعلم هل يعطى اه هم يفرقون بين هاتين. فالثانية يقولون بانه يعطى. وذلك لان باب العلم باب الجهاد في سبيل الله. ولان نفعه متعدي

162
00:59:15.300 --> 00:59:35.300
ولان نفعه متعدي. بل ويقولون حتى اذا احتاج الى شراء كتب فانه يعطى يعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة. وهنا ايضا هو انه من قدر على التكسب فلم يتكسب فانه يأثم. لكنه لو كان عنده اية كسب لكن لم يجد عملا او نحوه فانه يكون في هذه

163
00:59:35.300 --> 00:59:53.050
مستحقا للزكاة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تأذنون لنا في درس التوحيد نؤجله لاجل ان الاجتماع انما ما دام اخذنا منكم السبت لن نأخذ منكم اليوم الا

164
00:59:53.200 --> 01:00:04.750
برغبتكم ها  هذا والله اعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد