﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:23.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وهو للحمد اهل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:23.950 --> 00:00:50.850
وسلم تسليما كثيرا اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين واولياءه الصالحين الذين اذا اعطوا شكروا واذا نسوا تذكروا. واذا اذنبوا استغفروا. والا يجعلنا من الغافلين. واحبتنا والمسلمين

3
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
الاخوة كنا في المجلس الماضي اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق زكاة الفطر وثم مسائل يسيرة بقيت في زكاة الفطر ثم بعد ذلك ما يتعلق باحكام اخراج الزكاة

4
00:01:10.850 --> 00:01:48.600
فنبدأ مستعينين بالله. نعم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه    نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو اه فيما يتعلق بالواجب في زكاة الفطر

5
00:01:48.800 --> 00:02:11.700
فيقول ويجب صاع من بر او شعير فلما قرر وجوب زكاة الفطر في في اول الباب في قوله تجب على كل مسلم اراد ان يبين القدر الواجب ونوعه. فقال ويجب صاع

6
00:02:11.800 --> 00:02:43.850
والصاع هو مكيال مشهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو على حسب التقريب ما يكون في باربعة امداد. والمد هو قدر الكفين المتوسطتين مملوءتين واضح الكفين يعني هذا

7
00:02:43.900 --> 00:03:13.100
مد فاذا غرف اربعة اه اربع مرات فانه يكون قرابة الصاع آآ النبوي او التخصيص من انه الصاع النبوي ذلك انه لما كانت الاكيال فيما مضى يعني مبناها على التقذيب فيشتهر في بعض المدن او البلدان ما لا يشتهر في

8
00:03:13.100 --> 00:03:40.850
يعني يتفقان في الاسم وقد يكون احدهما اكبر  الاخر وقلنا ان الصاع فرع عن الكيل والكيل قياس الشيء بالحجم قياس الشيء بالحجم يعني بقدر ما يوضع فيه فقد يكون ثقيلا وقد يكون خفيفا ليس كالوزن الوزن

9
00:03:40.850 --> 00:04:11.200
وقياس الشيء الخفة والثقل والاكيال في الازمنة المتقدمة كانت مشتهرة ثم خذا التعامل بها وانتقل الناس الى الاوزان التي هي قياس الشيء بالخفة سوى الثقل. ولذلك تجدون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا انهم ينقلون

10
00:04:11.550 --> 00:04:33.050
المكيل الى موزون فيقولون وهو يساوي كذا وكذا عطلا صح ولا لا؟ من اول ما اخذنا فيه في باب المياه لما ذكر اه القلال ثم قال وهي اه كذا وكذا بالدمشقي وبالمقدسي

11
00:04:33.050 --> 00:04:59.100
العراقي وبالمصري لاختلاف طبعا الاوزان ايضا اختلافها. فاذا لما كان ال امر الناس الى الاوزان قرب اهل العلم ذلك. لكن نحن نبهنا كثيرا على مسألة وهو ان النقل من الكيل الى الوزن لا يكون

12
00:04:59.400 --> 00:05:35.500
دقيقا لا يمكن ان تقول الصاء يساوي ايش كيلوين ونصف مثلا لا يصلح لا يصلح هذا الاطلاق. لماذا؟ لاختلاف المعيار. هناك المعيار الحجم وهنا المعيار الثقل وقد يكون في الاشياء ما حجمه كبير ووزنه خفيف والعكس بالعكس فبناء على ذلك كان النقل

13
00:05:35.500 --> 00:06:08.050
عند اهل العلم يعني لا يمنعون منه لكن ينقلونه مع التقييد. واضح؟ تأملوا هذا. ينقلونه مع التقييد فيقولون مثلا الصاع يساوي مثلا بالرطل آآ ايش؟ آآ مثلا خمسة ارطال ليس دقيقا لكن مثلا يقولون خمسة ارطال بالبر المتوسط او بالحبة الممتلئة لماذا

14
00:06:08.050 --> 00:06:31.900
لاجل ان لا يمكن ان تنقل المكين الى موزون على سبيل الاطلاق. فهم يقربون لك يقولون اذا كان من جهة او مما يماثل بر المتوسطة والحبة الممتلئة الياء الناشفة يعني ليست الرطبة او العكس المهم انهم يمثلونه بشيء يقال

15
00:06:31.900 --> 00:06:55.200
واضح يا اخوان يعني الان انت لو جئت بصاع حتى تفهمون لو جئت بالصاع ها ووضعت فيه ايش؟ آآ او بغض. ثم قلبته في الميزان. فيكون له وزن. ثم عبأت الصاع تمر

16
00:06:55.200 --> 00:07:18.300
ثم وزنته هل يكون وزن الصاع من التمر؟ هو وزن الصاع من البرغ او الشعير؟ لا واضح؟ ولو جئت الى الاقط فوضعت اقط ثم وزنته الاختلاف سيكون اكثر صح ولا لا؟ واضح؟ وهكذا

17
00:07:18.450 --> 00:07:42.000
واضح يا اخوان؟ فاذا الصاع يعني حينما تنقله الى الى وزن يختلف الى الوزن يختلف. بعض الناس قلنا الكيل شيء وهو اعتبار الاشياء بحجمها والوزن اعتبار الشيء بثقله وخفته ما مثال الصاع في الاشياء التي تعتبر بالحجم

18
00:07:43.800 --> 00:08:12.750
عند الناس اليوم اللتر ايضا هي اكثرها تسميات اجنبية جالون برميل اليس كذلك؟ كذلك لو تعارف الناس على سطل معين آآ ايضا في بعض الاشياء يكون آآ ايضا يعني شيء ممتلئ

19
00:08:14.650 --> 00:08:45.800
ممكن قصة اي شي. المهم شيبة حجمه. الوزن  علشان بس انا ليش جبت هذي وننبه عليها. مثل الكيلو الكيلو هذي غير الكيل لا بد ان تنتبهوا. الكيلو هذي ايش من فئات الوزن لانها اجنبية في الاصل ليست عربية فدائما بعظ الطلاب اذا جاء الكيل والكيلو يظنهما

20
00:08:45.800 --> 00:09:10.100
شيئا واحد فيختلف مع ان هذا باب وهذا باب الفقهاء يعرفون الرطل يعرفون آآ مثلا آآ ونحو ذلك من الاشياء التي تدخل في الكيل التولة. تعرفون التولة؟ عند الهنود هي اكثر ما تستعمل للطيب ونحوه. هي اه

21
00:09:10.100 --> 00:09:33.500
مثل ايظا المليجرام غير الجرام الجرام وزن. لان الشي خفى وثقيل. اما المليجرام هذا من وحدات اللتر ونحو ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فعلى كل حال. اذا اذا اردت ان تنقل فتنقله مقيدا

22
00:09:33.850 --> 00:10:05.300
واياك والاطلاق. فان الاطلاق عرظة للخطأ. فان الاطلاق عرظة الخطأ والخلل اذا قال ويجب صاع منبر. هذا من تبعير يعني او بيانية ها بيانية يا الى البيان اقرب منها. يعني الصاع اما ان يكون برا والبر هو القمح. هو

23
00:10:05.300 --> 00:10:34.950
قمح وله انواع متعددة. كلها داخلة في اسمه او الشعير نعم قال او دقيقهما ما المقصود بدقيق البر والشعير هو المدقوق يعني المطحون المدقوق اي المطحون. فلو ان شخصا مثلا جعل آآ اخرج زكاة الفطر من المطحون

24
00:10:34.950 --> 00:11:00.750
فان ذلك جائز ومجزئ لانه لم يختلف عن حقيقة اصله. ولان الانتفاع به انما يكون في الغالب دقه وطحنه فكأن ذلك ايضا ايسر وانفع للفقير فلم يخرج عن حقيقته لم يخرج عن اسمه

25
00:11:00.900 --> 00:11:29.950
او سويقهما ما السويق السويق معه  ما عرض عن النار المحمص الذي يسميه الناس التحميص يعني ان يجعل على مثلا المقلاة المقلاة على النار يعني حتى يضاف اليها احيانا شيء من الزيت او السمن او نحوه

26
00:11:29.950 --> 00:11:55.450
يعرض على النار حتى يتغير لونه فيصير الى البني او نحو ذلك. واضح؟ فهذا هو السويق. فسويق البر او سويق الشعير هو شعير وهو بر. فبناء على ذلك آآ يكون آآ هو او مجزئا في زكاة الفطر. والمعتبر في الصاع

27
00:11:55.450 --> 00:12:20.800
كبار الاصل. لانه اذا اذا دق وطحن نقص. فلو اننا اوجبنا المدقوق لربما كاننا اوجبنا صاعا وشيئا واضح؟ يعني الان اذا حبات البر يكون فيما بينها ثغاف. اليس كذلك؟ لكن اذا

28
00:12:20.800 --> 00:12:43.100
اه طحنت لا يكون بينها ما كان يملأ الصاع يكون مثلا ثلاثة ارباعه او اربعة ينقص واضح؟ فاذا العبرة حينما نخرج الصاع بالاصل وهو صاع البغ قبل طحنه وقبل آآ

29
00:12:43.100 --> 00:13:08.200
تحميصه نعم قال او تمر تمر معلوم اه الذي هو ثمر النخل. نعم. قال او زبيب. وكذلك الزبيب ايضا معلوم وهو ما نشف من العنب على طريقة مخصوصة او الاقط. وهو اللبن المجفف

30
00:13:08.200 --> 00:13:34.150
من من مخيض اللبن لا يعمله اهل البوادي ونحوهم رأيتموه؟ رأيتم لاقط؟ ايه فهذه هي التي يخرج منها زكاة الفطر هذه الخمسة لا يخرج من غيرها عند الحنابلة. في المشهور من المذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

31
00:13:34.150 --> 00:13:50.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او زبيب على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين

32
00:13:50.600 --> 00:14:10.600
واضح؟ فقالوا انها محدثة مخصوصة. فلا ينتقل الى غيرها. وهذا هو كما قلنا المذهب. وان كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وهي قول اكثر اهل العلم او جماهير اهل العلم انها لا تختص بهذه

33
00:14:10.600 --> 00:14:32.350
الخمسة بل تخرج من غيرها فكل ما كان قوتا لبلد فانه يخرج منه واضح؟ وان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخمسة انما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد والحصر

34
00:14:32.950 --> 00:14:58.650
وذلك قالوا لامرين اولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام والطعام يدخل فيه واعوام المطعومات. واضح؟ والثاني ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. واذا لم يكن قوتا لهم ولا

35
00:14:58.650 --> 00:15:15.000
كان يألفون اكله فانه لا في الغالب انهم لا يطعمونه. صح فبناء على ذلك قالوا من انه آآ لا يكون الا او لا يختص بان يكون من هذه الخمسة. بل لو اعطوا من

36
00:15:15.000 --> 00:15:43.800
غير قوتهم لكان في ذلك يعني آآ مشقة عليهم اكثر من حصول النفع لهم ولم تعظم عليهم المنة في ذلك فعلى المشهور من المذهب لابد من الخمسة واما قول الجماهير وهي الرواية الثانية عند الحنابلة والتي عليها العمل عند مشايخنا وقال بها كثير من اهل

37
00:15:43.800 --> 00:16:15.750
التحقيق انه لا يختص الخمسة بل كل ما كان قوتا للبلد واضح يا اخوان؟ وهم بعد ذلك يقولون ايش؟ ان انفعها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم انفع الشعير يعني او ويجعلون اخيرا بل بعضهم يقول انه لا ينبغي اخراج الاقطي الا اذا احتيج اليه

38
00:16:15.900 --> 00:16:42.800
نعم قال فان عدم ها يا انس ما عندك   احسنت اخراج القيمة في زكاة الفطر آآ اول شيء لابد ان تعرفوا ان الكلام على القيمة واحد. يعني هنا في زكاة الفطر او في زكاة آآ الثمار

39
00:16:42.800 --> 00:17:22.150
او في زكاة بهيمة الانعام  ما جاءت به السنة ظاهر في التحديد والتعيين وانها الاعيان التي جاءت بها النصوص. سواء قلنا هي مخصوصة او غير مخصوصة لكنها اعيان وهذا اه وان قيل من انه في احيان كثيرة ان الانفع للفقراء ونحوهم هو المال

40
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
لكن ليس هذا هو كل ما في هذه العبادة حتى يقال من انه هو اه سبب للانتقام قال الى المال او مسوغا للانتقال الى المال. بل نقول ايش؟ اه لو لو كانت لو كان

41
00:17:42.150 --> 00:18:19.400
المقصود هو اخراج المال. نعم. لم آآ تتمحض او تختص زكاة الفطر عن سائر الصدقات واضح وما في اظهار هذه الشعيرة على هذا الوجه لا يتأتى باخراج المال الان ترون مثل ليلة العيد كيف يكيل الناس الرز وكيف يجتمع ثم ينتقل وكيف تكثر النعمة

42
00:18:19.400 --> 00:18:47.600
وتعظم عند الناس فاذا ليس مقصود الشرع هو مجرد اعطاء الفقير فحسب بل هو من المقاصد ان يعطى الفقير ويغنى وايضا اظهار هذه الشعيرة واعلاؤها والا لم يكن لهذه لهذا آآ خصيصة وميزة

43
00:18:47.800 --> 00:19:13.400
ولذلك كون الناس بحاجة الى الاموال. هل يكون هذا انفع من او بابا الى ان يغلق حج التطوع يقال الذي يريد ان يحج تطوع يتصدق بماله وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة في الاظحية

44
00:19:13.550 --> 00:19:34.000
لو قيل من ان التصدق بالمال انفع للفقراء. هل يعني ذلك ان ان يقف الناس عن الاضاحي ويقولون اخرجوها اموالا؟ فان احدا لا يقول بذلك فمثل هذا في باب في باب اه زكاة الفطر

45
00:19:34.150 --> 00:20:04.150
نعم لكن لو اخرجها حنفي على تقليدا لابي حنيفة او نحو ذلك فهو على قول يعني معتبر وله محل من اه النظر. اما من حيث الاستدلال مناط المسألة ماخذ الفقهاء وهو قول الجمهور فان هذا مقصود بذاته وهو باعيانها وله اظهار في هذه الشعيرة لا يتأتى

46
00:20:04.150 --> 00:20:34.050
اخراج المال فافترقا فبناء على ذلك لا ينتقل الى المال نعم فان عدم  نعم قال فان عدم الخمسة فعند الحنابلة ان الانتقال الى ايش الى اه غير الخمسة انما هو عند عدمها كما قلنا لانهم يرونها في التحديد

47
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
فعلى سبيل المثال آآ في الديار الفلبين واندونيسيا ونحوها اظن انه لا يوجد آآ البر ولا الشعير ها لا يوجد الا الارز. فلا يوجد عندهم بر ولا شعير ولا تمر ولا زبيب. اما

48
00:20:54.150 --> 00:21:16.700
يوجد عندكم اما الاخت فلا اظنه مر من دياركم ولا في مئتين سنة. ها؟ فعلى كل حال اذا اذا عند الحنابلة اذا عدمت الخمسة ينتقل الى قوت البلد ما كان قوتا

49
00:21:17.200 --> 00:21:42.450
سواء كان من الحبوب كالدخان والارز والعدس نحو ذلك او كان من الثمار. مثل ماذا؟ من الثمار ها مثل التين الزيتون اه والنحو ذلك. يعني اذا كان يقتات اذا كان يقتات

50
00:21:42.450 --> 00:22:04.500
بينما يطعم وبين ما يقتات. وش معنى يقتات؟ يعني ايش يعني تقوم به الحياة. يعني يعتمد عليه الانسان. في فرق بين الثمر او الفواكه والاشياء التي يأكلها الانسان تفكها وزيادة

51
00:22:04.500 --> 00:22:28.450
والاشياء التي يقوم بها صلبه. يقوى بها جسده ويستطيع بها العمل اذا لابد ان يكون مما يكون قوتا. فاذا وهذه تختلف باختلاف الناس في عاداتهم وفي اماكنهم وبلدانهم. فما كونوا قوتا في بلد قد لا يكون قوتا في بلد

52
00:22:28.950 --> 00:22:49.350
واضح فبعض الناس مثلا يجعلون العدس ايدام يحلى به الطعام وبعضهم يجعلونه اصلا في ما يأكلونه ويعتمدون عليه. ففي بلاد الهند مثلا ونحوها يعتمدون على العدس وهو وجبة من وجباته

53
00:22:49.350 --> 00:23:08.400
وربما كان في اه بعض البلدان هنا وقريبا منها انه يجعل شيئا على بعض الطعام يحلى به. فاذا اه قد يكون هناك اه زكاة الفطر صحيحة بالعدس ولا تكون هنا صحيحة اذا كان على هذا النحو. واضح

54
00:23:09.000 --> 00:23:36.900
نعم  قال لا معيب ولا خبز المعيب يعني كأن يكون مبلولا او فيه قشر كثير او نحو ذلك فانه لا يجوز اخراجه. يا ايها الذين امنوا انطقوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه الا ان

55
00:23:36.900 --> 00:23:56.950
ميدو فيه فلا يكون معيبا ولان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فبناء على ذلك لا يخرج المعيب قد يكون رديئا لكن لا يكون معيدا وش الفرق بين الردي والمعيب

56
00:24:00.350 --> 00:24:26.550
المعيب يكون اصله جيد فرد عليه سوء التسوس او اه بلل او نحو ذلك لكن يعني يمكن ان يكون آآ للاغز نوع من اطيب الانواع وفيه نوع رخيص غدي لكنه يؤكل ليس به عيب. واضح؟ والبغض كذلك والشعير وغيرها والتمر سوى ذلك من الاشياء

57
00:24:26.550 --> 00:24:51.600
واضح؟ فاذا الكلام في الممنوع هو المعيب. نعم. قال ولا خبز الخبز هو ما خبز من البر او الشعير او الدخن او نحوه اذا خبز يقولون فانه لا يجوز ان ان يخرج زكاة فطر لماذا

58
00:24:51.700 --> 00:25:12.450
لان الخبز خرج عن كونه مكيلا وانما صار يباع العد والحب والحبة بحبة او حبتين او ثلاث. فعند الحنابلة فالخبز سواء خبز من بر او شعير نعم فانه لا يؤخج

59
00:25:12.500 --> 00:25:36.250
فانه لا يخرج لماذا؟ لكونه خرج عن الكيل والصاع. خرج عن حد الكيل والصاع. نعم  نعم قال ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. فلو انك وجب عليك صاع او صاعين انت

60
00:25:36.250 --> 00:26:01.850
فذهبت واعطيته اهل بيت فيه عشرة اه هذا الصاع كانه هذان الصاعان كانه مقسم بينهما اخماسا. اليس كذلك؟ فيجوز. والعكس فلو ان عندك عشرة اصواع لك ولزوجك وامك وابنائك فاعطيته فقيرا واحدا فان ذلك جائز

61
00:26:02.750 --> 00:26:22.750
واضح؟ يعطى اه في زكاة الفطر من يعطى من من يكون مستحقا للزكاة الذين هم اهل الزكاة فقير والمسكين ونحوهم. واضح يا اخوان؟ لانها بابها باب الزكاة. فالمخرج له هو من سيأتي

62
00:26:22.750 --> 00:27:01.950
ذكره في اهل اه الزكاة نعم وش عندك يا نعم نعم لا السويق لا. السويق لا يزال يباع صاعا ونحو ذلك لكن الخبز لا يباع بالحبة  وخرج عن الحقيقة البرغل نعم

63
00:27:02.000 --> 00:27:42.000
احسنت. آآ لو اعطي الفقير ازود عن حاجته آآ فانه يكون تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة. الفقير قد تجب عليه الزكاة يبذل زكاة الفطر وهو مستحق لها فيأخذها فيأخذها

64
00:27:42.250 --> 00:28:07.700
ولذلك يقول الفقهاء انه لو اعطي زكاة ثم اخرجها جاز. لانه ملكها اخذها فلو اعطاها ذلك الذي اعطاه اياها اياها لجاز ذلك الا ان يكون حيلة يعني هذا فقير جاره فقير وهذا فقير. واضح؟ فقام هذا

65
00:28:07.800 --> 00:28:31.600
اعطى جاره زكاة الفطر صاع وهؤلاء ثلاثة فقام اخذ الصاعين هذي وذهب واعطاها اياه فان ذلك جائز لانه اعطاه ما يملك. ثم عاد يخرج الثالث من هنا او هنا المهم. لكنه يقولون بشرط ان لا يكون حيلة

66
00:28:31.600 --> 00:29:02.150
اذا قصد انه يرد اليه ما اعطاه فانه لا يجوز في ذلك نعم   يجمعنا    لا لا اما اذا اشتهي بها اشياء اخرى منافع للمسلمين في المساجد او المستشفيات او نحوها فهذه

67
00:29:02.150 --> 00:29:23.050
آآ خرجت عن آآ اهل الزكاة ثم ايضا آآ لا بد ان يعطى على سبيل التمليك فلو انك مثلا آآ اظفته فجعلت له اكلا فاكل باكثر من صاع او صاعين قلت هذه زكاة الفطر؟ نقول لا تكفي ولو

68
00:29:23.050 --> 00:29:49.200
عشرة اصوات لأن اعطاء الفقير تمليك له الاضافة هي اباحة للنفع ولذلك لو جاءك ضيف هذي لا بد ان تفهموها عند الفقهاء اباحة النفع غير التمليك لو كنت الان جاءك ضيف واكل اكل كثير ما احد يعتب عليه

69
00:29:49.350 --> 00:30:14.750
لكن لا ما رأيكم لو انه لم يأكل ثم حمل معه شيئا هل يقل الناس هذا جيد؟ او لا يعيبونه؟ يعيبونه. فاذا هو اباح لها النفع ولم يجوز له التملك. فالاخذ تملك. اما الاكل ابيح له ان ينتفع به فله ان يأكل

70
00:30:15.500 --> 00:30:33.350
ولذلك لو كنت انت مضيفا عند شخص وجاء فقير فرفعت له لقمة فاعطيته لم يجز لك ذلك ولو كره ذلك صاحب الطعام لكان لربما كنت اتما واضح يا اخوان؟ وهكذا

71
00:30:33.600 --> 00:31:03.600
تفضل قلنا هذا قبل قليل سأل عنه انس لكن لعلك ما سمعت السؤال قلنا ان القيمة لا تقوم مقام اخراج زكاة الفطر في قول جماهير اهل العلم وذلك وان كانت في بعظ الاحوال انها انفع للفقير لكن الزكاة لها جانب

72
00:31:03.600 --> 00:31:28.200
اه غناء الفقير ولها جانب خصوصية هذه العبادة والشعيرة فلا يتأتى آآ بها اعطاء الفلوس ما يتأتى او ما يحصل باخراج الصاع البر او اعتمر او نحوها. واضح؟ فهذاك اظهر واتم نعم باب

73
00:31:28.350 --> 00:31:55.850
اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الزكاة سواء كان ذلك اموال الاموال الزكوية او زكاة البدن التي هي زكاة الفطر اراد ان يبين احكام الاخراج فيما يتعلق باخراجها فيما يتعلق باخراجها. فهذا الباب متعلق باخراج الزكاة وتفاصيل المسائل

74
00:31:55.850 --> 00:32:27.150
المتعلقة بها نعم نعم قال يجب على الفور يعني من وجبت عليه الزكاة فتمت الشروط بملك النصاب واستقراره ومضي الحول. نعم وكونه من اهل الزكاة تمت الشروط على ما تقدم بيانه في اول باب الزكاة عند ذلك يجب عليه الاخراج فورا

75
00:32:28.350 --> 00:32:57.450
لان التأخير تضييع للواجب ولان الاصل في الاوامر ان تكون على الفور لا على التراخي فلو انك قلت لولدك ائتني ماء  لم يأتي بالماء وعاتبته على العقوق فقال انا ما قلت له انا ساتيك بالماء غدا

76
00:32:57.500 --> 00:33:22.250
هل يعتبر هذا صحيحا وانه ليس انه معد للامر لا. فمطلق الاوامر تدل على الفور فكذلك هنا. قال مع تاني اما اذا تعذر تعذر الاخراج لاي سبب من الاسباب لا حرج

77
00:33:22.400 --> 00:33:52.650
اما لكونه لا يوجد فقير في البلد فيحتاج الى وقت نعم واما لكون المال لم يتأتى لك واضح؟ فكيف يخرج الانسان؟ يعني مثلا لو كان مالك مع شريك وهذا الشريك غائب

78
00:33:53.050 --> 00:34:16.050
فمن اين انت وقد تم الحول وهو في سفره  فكيف تخرج الزكاة وكيف تحسب المال وكذلك لو كان عندك عروض تجارة ثم كسدت لم تباع وليس عندك مال تخرج ذلك

79
00:34:17.150 --> 00:34:43.700
اه هنا لا يتأتى للانسان الا ان يصبر بل يقول اهل العلم انه لو وجبت الزكاة عليك في شيء نعم ولم يباع او كان دينا لم يتحصل فانه لا يلزمك ولو كان عندك مال اخر. فانما وجبت الزكاة في هذا المال. فمتى ما قبضته اخرجت زكاته. او متى ما بعته

80
00:34:43.700 --> 00:35:11.350
اجزى زكاته لكن لو تبرعت فاخذت زكاة من مالك الاخر فهذا حسن. وان لم تتبرع فليس عليك واضح؟ نعم فلاجل ذلك قال مع امكانه. نعم. الا لضرورة اه وهذا مستثنى من وجوب الفور لا من الوجوب. الوجوب مستقر. فيقولون الضرورة مثل ماذا؟ يعني ان ان يكون

81
00:35:11.350 --> 00:35:40.650
في خوف لو خرج ليعطي الفقراء لخاف على نفسه هو ان يتسلط عليه اللصوص فيقتلونه واضح؟ لعموم الفقر وشدة الحاجة ظياع الامن واضح؟ او كان ذلك آآ على سبيل المثال يقولون لو كان ينتظر فقيرا بعينه لكونه اشد حاجة او لكونه

82
00:35:40.650 --> 00:36:05.600
فالمشهور عند الحنابلة في مذهبهم انه يجوز التأخير لمن هو اشد حاجة او قريب او نحوه لكنه يقولون بحيث لا يطول الانتظار لان اعطاء القريب او الاشد حاجة مستحب والتأخير تأخير

83
00:36:06.100 --> 00:36:22.450
للواجب فلا يؤخر الواجب لاجل المستحب الا اذا شاء كان شيئا قليلا لذلك بعضهم يقول لا يؤخر مطلقا. حتى ولو كان كذلك لاجل انه واجب. نعم. واضح اذا لضرورة كخوفه على نفسه او ماله او ولده

84
00:36:22.450 --> 00:36:47.050
او لمثل ما ذكرنا ذكروها في داخلة في الضرورة انتظار من هو اشد حاجة او قرابة آآ ونحوه على قيد عندهم فيها وعلى اختلاف نعم واخذت وقتل نعم فان منعها يعني الزكاة جاء فان

85
00:36:47.050 --> 00:37:16.950
منع الزكاة جحدا لوجوبها جحدان لوجوبها هنا يكفر لماذا؟ لانه مكذب بالكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يقول اهل العلم وهذا من حيث الاصل لكن لو كان انكاره لوجوب الزكاة في شيء بعينه

86
00:37:17.250 --> 00:37:43.150
فانه لا يحصل به الكفر فمثلا لو كان يقول ما تجب الزكاة في العسل هذا من محال الخلاف فلا يكفر بنحو ذلك او هذا المال لا يعتبر عروظ تجارة. فالكلام اذا ليس في اصل الحكم وانما في

87
00:37:43.150 --> 00:38:03.150
الحكم واضح؟ فهنا لا يدخل لكن كلام اهل العلم فان منعها جعدا يحنيه من حيث الاصل والجملة اذا كان لا يقر بما جاء في الكتاب والسنة. قال اه كفر عارف بالحكم. يعني حالة كونه عارفا بالحكم اه عالما. اما

88
00:38:03.150 --> 00:38:34.750
لو كان جاهلا فان كان ايش؟ مثله يجهل ذلك سيعرف اين قر فالحمد لله؟ وان انكر بعد التعليم والتعريف فانه ايضا يكفر نعم قال اه اخذ واخذت وقتل ايضا حتى ولو كان قد جحدها فنأخذها بالقوة. لماذا

89
00:38:35.150 --> 00:39:05.150
لان الزكاة متعلقة بعين المال وهي حق اهل الزكاة الفقراء ومن في حكمهم واضح فبناء على ذلك يجب اخذها من هم ثم يقتل. والقتل هنا طبعا بعد ما لي الحكم من حيث التعليم والتعريف ومن حيث الاستتابة. الاستتابة التي هي طلب التوبة فان

90
00:39:05.150 --> 00:39:38.150
ابى والا قتل. لماذا تطلب توبته؟ ولا تطلب توبته في الحدود كالزنا ونحوها. مع ان الكفر اعظم الزنا وما فيه شرب الخمور هذه اشياء ذهبت لا يمكنها استرجاعها اذا زنا ما يمكن اذا تاب يقول خلاص ارتفع الزنا اللي فعله. وحصل وانتهى. مثل ما يقول الفقهاء هو اتلاف. قد

91
00:39:38.150 --> 00:39:57.700
اتلف وانتهى وشرب الخمر ما يمكن ان يقال خلاص ما عاد يسكر. لكن انت الكفر شيء يمكن استرجاعه فبناء على ذلك يعرف ان تاب قبلت توبته والا قتل وهذا هو الذي جاء عن عمر وجاء عن الصحابة

92
00:39:57.700 --> 00:40:14.600
آآ هو المستقر وهو الذي عليه آآ العمل وسيأتينا ما يتعلق بحكم الاستتابة ووجوب ذلك من استحبابه وكلام اهل العلم عليه. ان شاء الله في احكام المرتد. قال او بخلا

93
00:40:14.800 --> 00:40:48.050
اخذت منه وعزت. اما اذا كان قد آآ بخل بها ومقر بوجوبها لكنه بخل بها. فهنا تؤخذ منه قهرة فانها تؤخذ منه اه قهرا وعلى سبيل اه الالزام لان النبي آآ ابا بكر طلبها واخذها منهم وقد امتنعوا من ادائها وقد امتنعوا من

94
00:40:48.050 --> 00:41:11.400
ادائها ولانه واجب شرعي ومناطه الى ولي الامر فكان له الالزام فيه ولاجل ذلك آآ يذكر الفقهاء انه يجب على ولي الامر ان ان آآ يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة

95
00:41:11.700 --> 00:41:35.250
وعندنا لا زال الى الان اه في وزارة المالية من هم؟ متعهدون او من هم سعاة اه يجمعون تكاتف الاموال الظاهرة التي هي ايش؟ التي هي الزروع والثمار وبهيمة الانعام. الزروع والثمار وبهيمة الانعام. هذه هي الاموال الظاهرة. فالزهور

96
00:41:35.250 --> 00:41:56.400
ثمار اه يأخذونها عن طريق الصوامع ونحوها اذا جاءوا يزنون زروعهم والبر ونحوه والثمار اه او البهيمة الانعام فيه سعاة مختصون يذهبون ويتتبعون اهلها في اماكن وجودهم. فاذا اذا منع

97
00:41:56.400 --> 00:42:19.850
بخلا اخذت منه وعزر وكظاهر كلام المؤلف هنا انه لا يكفر بالمنع بؤلا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير. وذلك لما جاء في في الحديث ثم يرى سبيله اما يعني في اه تعذيب من منع الزكاة لما ذكر التعذيب ثم يرى سبيله الى الجنة او الى النار قالوا

98
00:42:19.850 --> 00:42:39.850
لو كان يعني مما يكفر بذلك لم يتصور آآ او يمكن ان يكون له سبيل الى آآ الجنة. وعزر يعني هل يعزر بالمال؟ هذه من المسائل التي اه اختلف فيها واصل ذلك حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده فان

99
00:42:39.850 --> 00:43:01.550
اخذوها وشطر ماله يعني في من منع الزكاة فاهل العلم اختلفوا في هذا الحديث اول شيء من جهة الثبوت ثم من جهة آآ  اه النسخ هو اختلف فيه وايضا قيل من انه منسوخ بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة

100
00:43:01.550 --> 00:43:21.550
بناء على ذلك قالوا ولا تؤخذ زيادة. بل يؤخذ القدر الواجب ويعزر بالظر او بالسجن او نحو ذلك من انواع التعزير على مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه جمع جمهور الفقهاء. اه اذا كانوا ممتنعين اذا

101
00:43:21.550 --> 00:43:47.400
انا الممتنع جماعة يقاتلون والقتال لا يعني انهم كفار بل يقاتلون على ايش؟ منع هذه اه الشعيرة. وقتال انا ابي بكر لمانع الزكاة ها هل هو قتال للمرتدين او للمسلمين

102
00:43:47.900 --> 00:44:13.300
ها اه الذي يظهر ان بعضهم مرتد وبعضهم مانع لهذه الشعيرة فهو على الاسلام ولاهل العلم في هذا تفاصيل كثيرة بناء على ذلك نقول اذا احتاج ولي الامر الى القتال نعم آآ قتال فيقاتلهم. ويقاتل مع الامام اذا

103
00:44:13.300 --> 00:44:32.550
كان الامام يؤديها اما اذا كان الامام لا يؤديها فلا يقاتل معه. فلا يقاتل معه في هذا لانه هم يضيعونها او هو يضيعها لا لا بأس بذلك. يعني لا فرق في ذلك. لكن اه اذا بعث الامام السعاة

104
00:44:32.600 --> 00:45:00.950
فيلزم الدفع اليهم ولذلك قيل لابن عمر انهم اه يحلون بها الكلاب. يعني يجعلون على الكلاب حلي ويشربون بها الخمور. قال اعطها اياهم  واضح وهذا منذ الزمن الاول ترى موب الان. يعني فيه ما يحصل من التجاوزات والافتيات بعض اه هذه الامور

105
00:45:01.800 --> 00:45:29.550
نعم كونه هذه المسألة راجعة الى الحديث والى العموم لكن الان الكلام فيه من حيث ان هذا جاء فيه ما يدل عليه بخصوصه. اما اه التعزير قالوا الكلام عليه فيبحثون في

106
00:45:30.050 --> 00:46:03.000
ايش؟ في باب شسمه في باب التعزية. نعم   لا الاموال باطنة هو طبعا يؤخذ منه اذا عرف امتناعه ها لكن الاصل ان السعاة انما ياخذون من من في الاموال الظاهرة

107
00:46:03.150 --> 00:46:25.550
اه ما ما قيدها بالاموال؟ الظاهرة. وهذا هو الذي يظهر يعني انه المقصود يعني اه ليس اه في فقط في من في في السعاة لكن من تبين بخله بها فانها تطلب منك

108
00:46:25.700 --> 00:46:47.450
فانه يؤمر باخراجها. فاذا لم يخرجها فانه يعزر. وتؤخذ منه. نعم في مال صبي ومجنون فيخرجها ولي امها نعم. قال وتجب في مال صبي ومجنون هذي من زيادات الزاد على المقنع. اه اه اما وجوب

109
00:46:47.450 --> 00:47:16.000
حافي مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مكلفين وذلك لماذا؟ لان الزكاة لها جهتان جهة التكليف وجهة الحكم الوضعي الصبي والمجنون وان كانا غير مكلفين الا ان الزكاة متعلقة بذلك المال

110
00:47:16.850 --> 00:47:38.700
واضح وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة متعلقة المال فبناء على ذلك وجب اخراجها في مال الصبي والمجنون. وهذا هو الذي فهمه الصحابة. ولذلك جاء عن عثمان اتجروا في اموال الايات اما لا

111
00:47:38.700 --> 00:47:58.700
كلها الصدقة وجاء عن علي وغيره. واضح؟ فهذا مستقر. ولذلك قال به اه الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الذين يقولون انها لا تجب الا على البالغ العاقل. لكن اه الحنابلة والجمهور اه يرون ان تعلق

112
00:47:58.700 --> 00:48:25.350
الزكاة انما هي من باب الاحكام الوضعية ولما ذكرنا من انها آآ آآ لقول الله جل وعلا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. قال فيخرجهما وليهما. فاذا وجب الاقرار في مال الصبي والمجنون فمن الذي يتولى ذلك؟ صبي غير مكلف والمجنون لا يعقل فيقولون من يلي امر مالهما فانه يقوم

113
00:48:25.350 --> 00:48:45.350
الاخراج فيخرج عنهما ويلزمه ذلك. فبناء على هذا لو فرط فلم يخرج لا يعني ذلك ان المجنون سيحاسب ويعذب او الصبي لكنه هو اول شيء تسقط ولايته لماذا؟ لانه لا يعتبر قائما امينا فيها والثاني

114
00:48:45.350 --> 00:49:03.900
انه يكون عليه اثم ذلك ويحاسب عليه عند الله جل وعلا. نعم. واضح؟ نعم واذا قيل من انه هو الذي يخرجهما يعني فلا يفتات عليه. فكونها واجبة في مال الصغير والمجنون ايضا. لا يعني ذلك ان يأتي احد فينتزع

115
00:49:03.900 --> 00:49:27.800
منهم ويقول هذا حق الفقراء او نحوه فانما الحكم منوط بمن يلي التصرفات ويقوم عليهم في الاموال والزكوات. نعم  ولا يجوز اخراجها الا بنية لانها عبادة والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال

116
00:49:27.900 --> 00:49:45.900
بالنيات فكما لا تصح صلاة المرء اذا لم ينوي فكذلك لا تصح زكاته اذا لم ينوي واضح؟ فبناء على هذا لو ان شخصا آآ يريد من اخر عشرين الف ريال فجاءه يقول

117
00:49:45.900 --> 00:50:08.550
قلوبه الدين قال اعطني مالي قال تصدقت به على فلان او على فلان ونويته من زكاتك. فقال فليكن كذلك فنقول من ان ذلك ليس بصحيح ولا تصح وآآ يجب عليه اخراج مكان ذلك

118
00:50:08.600 --> 00:50:36.050
واضح لماذا؟ لانه لا بد فيها من النية لابد فيها من النية. وهنا يكثر الاخلال بهدف من في من وكل من يقوم على امواله فبعض الناس مثلا بعض النساء بعض الشركاء يوكل اخاه فيه تجارة في الاعمال

119
00:50:36.050 --> 00:50:53.500
فيخرج الزكاة سنقول هذا التوكيل في الاتجار والعمل لا يعني التوكيل في الزكاة فبناء على ذلك لو جانا واحد وقال والله انا ما دريت انه يخرج ولا ما يخرج ولا نويت ولا كذا. فنقول يلزمك ان تخرج ما كان من خمس سنوات او عشر سنوات

120
00:50:55.300 --> 00:51:17.950
كما ايضا يجب على الشريك انه اذا جاء يخرج الزكاة يقول لهم ان لم يكونوا قد وكلوه يقول ترى انا سنخرج الزكاة الزكاة المتعلقة باموالكم ومالي مثلا واضح ولانه قد يختلف الناس فقد يجب عليك ما لا يجب على فلان فلو انه له مال معك فقد يكون عليه دين اليس كذلك

121
00:51:17.950 --> 00:51:39.750
فلابد الا ان يكون الوكيل او الشريك قد وكله في ذلك واضح؟ فاذا وكله فحسن. ويقولون اذا قيل بالنية هنا فيتفرغ على ذلك مسائل. اولها تكون النية يقولون عند الدفع

122
00:51:40.300 --> 00:52:11.100
عند الدفع الى المسكين. وان تقدمت بشيء يسير فلا بأس واضح ثم اذا كان اذا كان آآ المخرج هو الوكيل فمن الذي ينوي اصالة الموكل فان كان الوكيل يخرجها مباشرة الموكل هو الذي ينوي وتكفي لانه يجوز التقدم بيسير. لكن اذا كان يتأخر او

123
00:52:11.100 --> 00:52:31.100
كانت الوكالة مطلقة قال اتجر في مالها هذه السنة والسنة التي تليها واخرج الزكاة. فيقولون يكون نية الموكل عند التوكيل ونية الوكيل عند الدفع. فاذا اراد ان يدفع فيستحظر انها زكاة مال فلان

124
00:52:31.100 --> 00:52:58.900
زكاة مالي او زكاة مالي ومال فلان. واضح لو اخرجها كما قلنا اخذها الامام قهرا. مثل ما قلنا اذا بخل اخذت منه عادة. مقتضى ذلك لا يكون له نية ها؟ فيقولون ان نوى وقت الاخراج فالحمد لله. لما جا ياخذها منه الامام جاي ينزعها منه. نوى الحمد لله. الا

125
00:52:58.900 --> 00:53:18.800
ينوي فهي في الظاهر اديت الزكاة يعني انه لا يطالب بها بعد ذلك. لكن فيما بينه وبين الله عند الحنابلة فيها خلاف لكن مشهور المذهب يقولون انها لا تجزئه عند الله. فيلزمه الاخراج

126
00:53:19.950 --> 00:53:39.950
وان كان بعضهم قد يجيز ذلك. على كل حال عندهم مشروع المذهب انها تجزئه اذا اخذها منه الامام قهرا ولم ينوي فانها تجزئه في الظاهر بمعنى تقف عنه المطالبة ولا يؤخذ منه الزكاة مرة ثانية لكنه لا تبرأ ذمته عند الله لانه لم ينوي اخراج الزكاة والعبادة

127
00:53:39.950 --> 00:53:59.650
انما تصح بنية. واضح يا اخوان نعم صبيون المجنون لا نية لهما فنية وليهما فلابد ان ينوي عنهما عند ما يخرج او بس ويقول والله انا ما دام اعطيت فلان وفلان هذي زكاتهم

128
00:54:00.250 --> 00:54:15.500
يعني لو جاء واحد وحضر الان الدرس وهو ولي ليتيم ومسكين. وقال لنا اذا اعطيت قبل اسبوع شخص ابعتبرها من الزكاة. نقول لا لابد ان ينوي عند عند لاخراج نعم

129
00:54:17.650 --> 00:55:16.300
كيف ما فهمت في الاشياء اصل الاشكال  وش الفضول؟ يعني   ان يكون فضوليا ما في حديث ابي هريرة ما يدل على     يعني حينما كان يعطي ذاك الشيخ  الله اعلم ما يظهر لانه مانع من الاصل

130
00:55:18.050 --> 00:55:36.700
اما ان يكون في الحديث ما يدل على الاذن ثم هو اعطاه من بيت المال يعني الوكيل آآ لقد ايش؟ في في آآ مسألة ما يجمعها الساعي هل الساعي وكيل للفقراء او هو

131
00:55:36.700 --> 00:56:05.600
للاغنياء ليظهر عندهم انه وكيل للفقهاء هذا ظاهر كلام فما دام انه قبض انتهت نية الموكل بقي اعطاء وتفريقه على الفقهاء والايتام. وان كانوا الحقيقة لا يقررون هذه هادي مسألة دقيقة اه لا يقررونها على الاطلاق. ولذلك في في فرع اخر وهو اذا قدمت الزكاة

132
00:56:05.600 --> 00:56:25.600
ثم تبين ان خسر تجارته قبل ان تنتهي السنة. فاذا كانت عند الساعي فله ان يسترجعها. فما دام انه يسترجعها فهي كانها لم تصل الى الفقير فعندهم فيها شيء لكن في الجملة يرون ان قبض الساعي وولي الامر هو وكيل للفقراء في ذلك

133
00:56:25.600 --> 00:56:56.900
نعم  والافضل ان يفرقها بنفسه لان لان هذا واجب عليه وان يليها وهو اكثر طمأنينة في ايصالها الى مستحقيها ولان آآ بيت المال خاصة مع اختلاف الازمان يمكن ان يكون فيه شيء من التغاي او بذل المال الى غير مستحقيه او نحو ذلك

134
00:56:57.150 --> 00:57:23.250
نعم لكن آآ لو دفعها الى بيت المال جاز لو دفعها الى بيت المال لجاز نعم. آآ لكن اذا امكن هذا وهذا فالافضل ان يفرقها بنفسه ليتيقن وصولها الى الى المستحق

135
00:57:23.300 --> 00:57:49.500
طيب اذا علم اذا كان ولي الامر او يقبضونها ويعلموا انهم لا يوصلونها الى مستحقيها فالظاهر انه تبرأ ذمته بذلك تبغى ذمته بذلك خاصة اذا قلنا انه ولي لي او وكيل للفقراء. اذا قلنا من انه ولي للفقراء ولهم فيها

136
00:57:49.500 --> 00:58:07.650
هذا ايضا كلام آآ طويل. يقول ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. عند دفعها يقولون انه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. جاء ذلك عند ابن ماجة ان الدافع اذا جاء يدفع الزكاة يقول ذلك

137
00:58:07.700 --> 00:58:27.700
واما قول واخذها يعني القابض يقول لها ما ورد ويقولون اللهم آآ يعني اجر آآ آآ جعلها اجرم فيما اعطيت. وبركة فيما ابقيت. واجعلها له طهورا. اه هذي لعلها مأخوذة من اصل

138
00:58:27.700 --> 00:58:48.600
قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم يعني ادع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصحيح اللهم صلي على ال فلان اللهم صلي على ال ابي اوفى لما يدفعون الزكاة فدل على

139
00:58:48.600 --> 00:59:15.100
انه يدعى لهم. ولما كان ذلك اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. هذا يعني مناسب الحال في اه ذلك اه الدعاء   نعم ولا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة

140
00:59:15.250 --> 00:59:42.600
اه طبعا مسألة اه اعطاؤها الامام او السعاة مع العلم بانها اه يعني لم اه انه لا لا لا يبذلها في طريقها تحتاج الى مزيد بحث لعلنا ان شاء الله ان نزيده لكن هذا هو المستقر عندهم فيما اذكر آآ قوله

141
00:59:42.600 --> 00:59:58.396
ما فيه وقت كم ودنا خلصنا الباب لكن على كل حال جيد اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اه نكمل ان شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد