﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم العلوم

2
00:00:17.500 --> 00:00:49.250
وان يزيدكم من الفهوم وان يعقبكم خيرا في الدين والدنيا وعواقب الامور وان يجنبنا الشرور والبلايا ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس اتينا على جملة من المسائل التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب في ارضه في باب اهل الزكاة. ولا يزال الحديث موصولا في اخر

3
00:00:49.250 --> 00:01:09.800
المسائل التي جعلها المؤلف في نهاية هذا الباب فلعلنا ان نكمل باذن الله ما كنا توقفنا عنده نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين

4
00:01:10.100 --> 00:01:35.250
قال رحمه الله تعالى نعم احنا بدنا نطلع السلام عليكم  اه كنا قبل ذلك اتينا على اه ما الذي يأخذه الانسان من الزكاة؟ فاذا كان ما يأخذه الفقير وما يأخذه

5
00:01:35.250 --> 00:02:05.250
المسكين وما يأخذه العامل اليس كذلك؟ نعم وما يأخذه آآ المؤلفة قلوبهم وما يأخذه الغازي وكذا الغاري ذات البين والغارم لنفسه وابن السبيل في سبيل الله. وقبل ان ننتقل الى آآ صرفها الى الاصناف او الى صنف واحد او الى زيادة في العدد او النقص

6
00:02:05.250 --> 00:02:38.100
ثم اه ما ما يتعلق المكاتب والغازي وابن السبيل واه وابن السبيل والغارم اذا زاد ما اخذوه عن حاجتهم فانه يجب عليهم ان يردوه فانه يجب عليهم ان يردوه. واما الفقير والمسكين العامل والمؤلفة

7
00:02:38.100 --> 00:03:11.300
اه والغارم نعم. لا الغارم قلنا يرد. فهؤلاء لا يردون بذلك او هذه من المسائل المهمة وذلك انه اخذها لشيء فملكه فيها ليس ملكا تاما الفقهاء ينصون على ان الاعطاء في الزكاة تمليك. لكن منه ملك تام ومنهم ملك مراعا

8
00:03:11.300 --> 00:03:32.650
وش معنى مراعاة؟ يعني عند وجود الحاجة اليه فانه يتم. وعند عدم وجود الحاجة اليه فانه يرجع سواء جميعه او او بعضه. فعلى سبيل المثال لو اعطينا المكاتب لاجل اه

9
00:03:32.650 --> 00:04:04.300
كعبته خمسين الفا. واضح؟ ثم لما جاء ليعطيه السيد اذا السيد قد اعتقه لوجه الله وهنا هذه الخمسون مستحقة للمكاتب او ليست مستحقة؟ ليست مستحقة فبناء على ذلك ترجع وكذلك لو ان الغارم الذي آآ يطلب المدين مالا قد اسقط بعضه فبقي بعض هذا المال

10
00:04:04.300 --> 00:04:26.900
انه يجب عليه ان يرد وهذه من المسائل المهمة فان كثيرا ممن يأخذون اموالا لسداد الديون قد يتجدد لهم اه سبب يتسد به المال او بعضه وقد يسقط عنهم بعض ما وجب عليهم او ما لحق بذممهم فيأخذوه

11
00:04:26.900 --> 00:04:46.900
ويستحلوه وذلك ليس بصحيح. نعم. وقلنا من كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يعني ان متعلق الحكم هو ومن تحت يده. ولو كانوا لا يعرفون في بعض الاحوال واذا ادعى ذلك قبل منه. اذا قال

12
00:04:46.900 --> 00:05:06.450
من ان لي اولادا فيعطى واولاده اه يقبل ذلك. قال ويجوز صرفها الى صنف واحد يعني هذه مسألة راجعة هل يجب استيعاب الاصناف الثمانية؟ او بعضهم كثلاثة اصناف او انه لا

13
00:05:06.450 --> 00:05:34.950
يلتزم في ذلك بعدد. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه لو صرفت الى صنف واحد جاء كالغازي او الغاغم او الرقاب او المؤلفة قلوبهم او الفقراء او المساكين ولا يجب الاستيعاب. قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكى صنفا

14
00:05:34.950 --> 00:05:54.950
واحدة فلولا ان ذلك مجزئ لما اقتصر عليه. ولقال تؤخذ من القيام فتصرف الى مصاريفها فيها او الى الثمانية اقسام. واضح؟ نعم. ويجوز صرفها الى صنف واحد هذا من جهة الاصناف. وكذا

15
00:05:54.950 --> 00:06:14.950
الى واحد من جهة العدد. يعني هل يلزم ان تعطي كل صنف اكثر من شخص عدد؟ يعني لانهم جماعة ثلاثة او اكثر فايضا مشهور المذهبي عند الحنابلة قول الجمهور انه لا يلزم بل اذا اعطي الى واحد فكفى ذلك

16
00:06:14.950 --> 00:06:46.050
كفى ذلك. نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمهم وتلزمه مؤنتهم ما كانت القرابة لها خصيصة ولها اعتبار والاحسان اليها فوق كل ذي فوق كثير من الاحسان نعم فان اه فان بذل الزكاة اليهم من اه مقدم على غيرهم

17
00:06:46.250 --> 00:07:16.250
مقدم على غيرهم. ومحل ذلك اذا كانوا ممن لا تلزم المتصدق المزكي نفقة اما اذا كانت تلزمه نفقتهم فيلزمه الانفاق عليهم فيلزمه الانفاق عليهم ولا يجوز ان من الزكاة ليفدي ماله لئلا تجب عليه الزكاة. واضح؟ فمحل الكلام هنا فيمن لا تلزمه النفقة. من هم

18
00:07:16.250 --> 00:07:41.900
الذين لا تلزمهم النفقة الذين لا يرثون مطلقا من ذوي الارحام نعم او المحجوبون من غير الاصول والفهول من غير الاصول او الفضاة هذا عند الحنابلة واضح؟ لان الحنابلة تجب النفقة للاصول والفروع مطلقا. وغيثوا او لم يرثوا. فبناء على ذلك عند الحنابلة ان

19
00:07:41.900 --> 00:08:08.350
لا تجيء لهم الزكاة لانها تجب عليهم النفقة. سائر الاقارب من كان منهم فتجب عليه النفقة لو كان فقيها لان لو كان الانسان وارثا له فتجب النفقة عليه للفقير منه لان الغنم بالغرم فكما انك تغيثه لو مات

20
00:08:08.350 --> 00:08:33.950
فكذلك تنفق عليه لو افتقى. واضح وان كان اه الجمهور على ان محل النفقة هي في الاصول والفروع لكن كان لنا فاذا متعلق الحكم في من لا تلزمهم نفقة اه طبعا هل اذا كان المتصدق لا يستطيع الانفاق عليهم

21
00:08:33.950 --> 00:08:49.100
يعني صحيح هو عنده زكاة لكن ما عنده من المؤونة لا يكفيه الا لنفسه هل يعطيهم من الزكاة؟ او لا؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة انه لا يعطيهم من الزكاة حتى في هذه الحال

22
00:08:49.350 --> 00:09:09.350
خلافا لبعض الاصحاب وشيخ الاسلام وجماعة يقولون ما دام لا يجب لا يقدر على النفقة فهم اولى بالزكاة هم اولى آآ الزكاة وآآ اما استحقاق الاقارب الذين لا تلزم النفقة فهذا كما قلنا في الحديث صدقتك على

23
00:09:09.350 --> 00:09:37.300
قرابتك صدقة وصلة ومن المعلوم ان حتى في الوقف كما سيأتينا ان افضل ما ما اوقف عليه هم هم اقاربه المحتاجون نعم  هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في امرين في من لا في من لا تحل له

24
00:09:37.600 --> 00:09:55.650
الزكاة في من لا تحل له الزكاة بعد ان بين اهل الزكاة باوصاف بين من لا تحل له الزكاة نعم واحكام الصدقة المستحبة ولو كان ذلك على سبيل الاختصار. نعم

25
00:09:56.500 --> 00:10:29.200
يعني هؤلاء هم الذين لا لا يجوز بذل الزكاة اليهم فاولهم بنو هاشم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ الحسن قال  انها لولا اني اخشى ان لا اه انها من من الصدقة لاني اخذتها. فان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي

26
00:10:29.200 --> 00:10:51.750
اوساق الناس واضح هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الله جل وعلا جعل لهم من الخمس سهما فكان ذلك غنية لهم والهاشمي المقصود به بنو هاشم فيدخل فيهم ال العباس

27
00:10:51.900 --> 00:11:14.750
وال علي وال جعفر وال الحارث بن عبد المطلب وال ابي لهب وال عقيل وال عقيل هم ستة واضح؟ بعظهم اخرج ال ابي لهب وليس بصحيح. اه بل هم من اه بنو هاشم

28
00:11:14.750 --> 00:11:52.600
من بني هاشم فاستحقوا ذلك ولا اشكال. ومطلبي ومطلبي يدخل في هذا بنو عبد المطلب لانهم بنو هاشم  يكون داخلين في الاستحقاق في الاستحقاق عفوا فلا يستحقون شيئا من الزكاة. فال هاشم او وال عبد

29
00:11:52.600 --> 00:12:19.750
المطلب كلهم مستحقون لا لا تدفع اليهم الزكاة. ومواليهما    اه كأنه يعني اه او يمكن انها اشارة الى قول احد منع من ذلك لان لهم في هذا كلام طويل جدا

30
00:12:19.950 --> 00:12:42.750
فكانه اراد التنصيص على هذا لا المقصود هناك المطلبي اللي هو اللي هو المطلب ابن عبد مناف بنو المطلب بن عبد مناف هؤلاء لا يدخلون. تحل لهم الزكاة فليسوا هم المقصودون هنا

31
00:12:42.800 --> 00:13:02.000
ولذلك هم يقولون ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ها ثم يقولون يعني بنو ابي طالب وبنو عبد كلهم داخلون في هذا ها لكن آآ المطلب بن عبد مناف ابناؤه لا يدخلون في

32
00:13:02.050 --> 00:13:20.050
اه هذا الحكم فتجوز لماذا ينصون هناك على جواز اخذ الزكاة لهم؟ المطلب بن عبد مناف لانه جاء في الحديث انهم لم يفارقونا في جاهلية لا في اسلام وهم لهم من سهم

33
00:13:20.350 --> 00:13:43.750
من سهم الخمس. واضح؟ فاشكل ذلك. هل يدخلون في ايضا انهم يمنعون من الزكاة او لا فقالوا هم من جهة النسب لا يستحقون ذلك. اه لا يدخلون فكان الممنوع انما هم هؤلاء. واما من جهة النصرة هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا من

34
00:13:43.750 --> 00:14:18.850
من سهم القرابة من جهة نصرتهم من جهة نصرتهم واضح نعم    اما المطلب بن عبد مناف اذا قصد فهذا لا شك انه لا لا تجوز له لكن اذا قصد من بني هاشم انهم هم

35
00:14:19.100 --> 00:14:37.650
بنو عبد المطلب بنو ابي طالب نعم فتجوز له اه يحتاج الى تحرير ما قصد بذلك. لعلها ايظا يزاد التأكيد فيها. لكن في الاقناع نص على انها لا تدفع الى هاشميين

36
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
ويجوز الى فكانها يحتاج الى شيء من التأكد. نعم. اه فعلى كل حال هذا هو المقصود ان ان بنو هاشم هم هذا. واما بنو بنو المطلب بن عبد مناف جرى فيهم الاختلاف مشهور المذهب على انه

37
00:14:57.650 --> 00:15:20.000
لا يدخلون في المنع بل هم مستحقون للزكاة وان وجه اخذهم من سهم القرابة انما هو لاجل نصرتهم انما هو لاجل نصرتهم. قال وما واليهما؟ قال ومواليهما وذلك لانه جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم

38
00:15:20.200 --> 00:15:48.250
منهم فجعلوا حكمهم حكم ما آآ من هم منه لان من دالة على البعضية فكأنهم ابعاظ لهم بهم حكم مواليهم. نعم  آآ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان استحقاق ان عدم جواز الزكاة لبني هاشم نعم

39
00:15:48.250 --> 00:16:12.100
منطلق سواء اجري لهم سهم الخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس والرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين او لم يجرى الخمس وايضا هذا فيه اشارة الى ان بعضهم يقول ان منعهم من الزكاة عند عند اجراء الخمس. لكن المشهور من الاذهاب

40
00:16:12.100 --> 00:16:35.900
انطلاق عدم جواز الزكاة لانها اوساخ الناس واضح؟ الثاني ان ظاهر كلامهم ان الممنوع عنهم انما هي الزكاة الواجبة فدل ذلك على انه لو كانت صدقة او وصية او وقف نعم او شيئا مندورا او نحو ذلك

41
00:16:35.900 --> 00:17:11.550
يجوز بذله اليهم لكن المحل المنعي انما هو في الزكاة الواجبة. نعم عبد الملك    اذا كانه يشير يعني الى القول الاخر اه الذي هو خلاف اه المذهب نعم فهو اختيار جماعة من الاصحاب لكن آآ المشهور المذهب عدم ذلك

42
00:17:11.900 --> 00:17:30.900
ستكون يعني من المخالفات تحتاج الى شيء من التأكد وش قال بعد؟ فيها شيء اخر  نعم يعني كأنه يقصد اذا المطلبي هنا بنو بنو المطلب بن عبد مناف فيتعلق الحكم بماذا كان

43
00:17:31.050 --> 00:17:53.350
اما آآ عن عبد المطلب وال ابي طالب فكلهم داخلون في هذا لا شك. نعم  ولا الى فقيرة تحت غني منفق. اه اه يعني اذا كانت زوجة اذا كانت زوجة لشخص وهو غني ومنفق

44
00:17:53.400 --> 00:18:13.400
فانه لا لان صدقة لان نفقتها واجبة عليه. وهو لا يمنعها فهي مستحقة. اما لو كان فقيرا فتكون فقيرة فتستحق او لو كان غنيا لكنه يمنعها حقها فانها تكون فقيرة تستحق. اما اذا كان غنيا منفقا فلا باجماع

45
00:18:13.400 --> 00:18:39.150
اهل العلم نقل في ذلك الاتفاق. نعم. فلا تدفع اليها اه الزكاة. لا تدفع اليها الزكاة. نعم  ولا الى فرعه واصله مطلقا كما قلنا. آآ يعني والمقصود بالاصل كل من تفرغ منهم الانسان. آآ اباؤه وامهاته

46
00:18:39.150 --> 00:19:05.100
اباء وامهاته وامهات ابائه كلهم يدخلون وغثوا او لم يرثوا واضح؟ فهم اصول الانسان فهو بعض. ويقولون لان حقيقة ايضا الزكاة ايش تمليك وانت جزء منه كانك اذا اعطيته لم تخرجها عن عن ملكك لانها لانه اه ملكهم اه بعض ملكك

47
00:19:05.100 --> 00:19:24.350
بعض ملكهم. واضح؟ فقالوا لاجل ذلك لا يعطى الى الاصول. وكذلك الفروع مثلهم فلو كان ابناؤك وابناء بناتك اه اه بنات ابنائك وبنات بناتك كلهم لا يدخلون فيها الوارث منهم وغير الوارث

48
00:19:24.750 --> 00:19:48.150
لانهم بعض الانسان فتعلقت بهم نفقته على الاطلاق. ما دام قادرا. ويأتي الكلام فيما قلنا قبل قليل ان ظاهر المذهب على الاطلاق حتى ولو لم يكن عنده الا الزكاة ولا يستطيع الانفاق عليه. يعني واحد عنده عشرة الاف ريال فهو عليه زكاة. اليس كذلك

49
00:19:48.150 --> 00:20:12.650
وقد لا يكون غنيا ما عنده لا يكفي الا زوجه وولده ومع ذلك يقولون اه مشروع المذهب انهم لا يعطون نعم. ولا الى عبد لان عبد الانسان تجب نفقته لان عبد الانسان تجب نفقته عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار الثالث انفقه على خادم

50
00:20:12.650 --> 00:20:30.550
يعني عبدك. نعم. والزوج يعني هل للزوجة ان تعطي زوجها؟ اذا كانت مثلا غنية فمشهور المذهب عند الحنابلة انها لا تعطى اه انه لا انها لا تعطي زوجها. انها لا تعطي

51
00:20:30.750 --> 00:20:57.700
زوجها واضح؟ كأنهم يعني اه يلحظون في ذلك ان انها تعود اليها. لانه لانها اذا اعطت كانها في بعظ الاحوال ينفق عليها واضح؟ فكان المصلحة تعود اليها منعوه. والا الحديث الذي جاء في قصة زينب

52
00:20:58.450 --> 00:21:23.550
زوجة عبد الله بن مسعود انها لما سألت عن الصدقة آآ على على زوجها نعم فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقتك على قريبك صدقة وصلة جعل ذلك يعني ممدوحا. ولذلك في في قول عند الحنابلة بجواز ذلك. لكن مشهور المذهب هو عدم عدم الجواز

53
00:21:23.550 --> 00:21:56.350
لماذا؟ لما ذكرنا من انه يمكن ان تعود النفقة اليها بحال فكانها احسنت الى نفسها. نعم وان اعطاها لمن ظنه غيره كاهل فبان اهلا او بالعكس لم لم يجزه الا لغير غني ظنه فقيها. القاعدة في العبادات

54
00:21:56.400 --> 00:22:21.050
ان متعلق الاحكام الشرعية في العبادات ما في نفس الامر ما في نفس الامر ايش وظن المكلف يعني لابد ان يكون المكلف قد اجتهد فما في نفس الامر مثلا لو اعطيت شخص كذا قلت معي زكاة لا تشغلني فاعطاها اول شخص

55
00:22:22.600 --> 00:22:39.100
وهو لا يدري هل هو فقير او ليس بفقيه فصار فقيها. هذا في نفس الامر انه مستحقة اليس كذلك؟ لكن هل هو في ظن المكلف؟ هل هو في ظن المتصدق انه مستحق؟ لا فبناء على ذلك لم تصح في هذا

56
00:22:39.350 --> 00:23:00.650
ولذلك قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهله نعم او كان الانسان قال انا بعطيها قريبي ولو كان مو باهل ولا يدري ان قريبه كان مسكينا او كان غارما او نحو ذلك

57
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
فنقول في مثل هذه الاحوال لا لماذا؟ لانه وان وافقت في نفس الامر الصحة الا انها في ظن المكلف لا والعبادات مبناها على الامرين بخلاف المعاملات فان متعلق الحكم هو ما في نفس الامر. ان كان نفس الامر آآ صحيحا فلا. لانها ليست باب

58
00:23:20.900 --> 00:23:43.300
تعبدات والقصود ونحوها. واضح يا اخوان؟ او بالعكس لم يجزه لو ظنه هاشميا اسمه الهاشم فظنه من بني هاشم او من ال جعفر فظنه من ال جعفر اه الذين هم ال النبي صلى الله عليه وسلم فتبين انها نسبة الى جعفر جد لهم ليس له

59
00:23:43.300 --> 00:24:02.400
علاقة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقولون لا يصح لماذا؟ يقولون لان مثل هذه الاشياء مما تعلم وكذلك لو اعطاها يظنه عاملا على الزكاة فبان ليس عاما. لان هذا مما يظهر او غارما فتبين انه ليس

60
00:24:02.700 --> 00:24:27.100
بغارب او ابن سبيل فتبين انه ليس بابن سبيل. لان هذه الاشياء اقامة البينة عليها يسيرة فتعلق بالانسان وجوب ذلك ولم يعذر عدم العلم بها. اعطاها كافر يظنه مسلما فلا تبرء الذمة

61
00:24:28.300 --> 00:24:50.300
الا لغني ظنه فقيرا. فيقولون اما الغني اذا آآ ظنه فقيرا باي سبب من الاسباب فيجوز ذلك لان الفقر والغنى مما يخفى ويصعب اقامة البينة عليه ويصعب اقامة البينة عليه

62
00:24:50.650 --> 00:25:11.650
سواء كان في مثل هذه الحال ممن ظاهره آآ ما يدل على ملاءته وغناه كان يكون مظهره حسن وثيابه حسنة لان الله جل وعلا قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف

63
00:25:12.900 --> 00:25:42.200
اه المتعففة قد يظهرون بما ظهر على انهم ايش مقتدرون واغنياء وليسوا بمحتاجين واضح؟ يستثنى من ذلك ايش من كان غنيا فافتقر فانه لا بد ان يقيم البينة على فقره. يعني من كان يعرف بغنى لا يعطى على ظاهر الحال. اذا قال مثلا انا افتقرت

64
00:25:42.850 --> 00:25:58.300
لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاء كما في الحديث ان فلانا اصابته فاق. اما اذا لم يكن يعني عرف من قديم فانه فقير نقول اثبت انك فقير لا

65
00:25:58.450 --> 00:26:20.850
او مجهول الحال. جاءنا شخص وقال والله انا وفقير وكذا فيعطي نعم اه الا ان يكون قويا مكتسبا سيقولون هو يعطى لكن يخبر ان هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

66
00:26:22.000 --> 00:26:35.050
اذا ما علم حاله فيقولون وظاهر في الاقناع يقول وظاهره الوجوب الاخبار. يعني ان يقال له انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم

67
00:26:35.400 --> 00:27:02.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم لما رأهم فيهم جلد وقوة. فيعطون بعد الاخبار دام انه لم يثبت غناهم نعم  لا هو لا يعرف انه آآ يعرف انه ابن سبيل. اهم شيء انه يعرف انه ابن سبيل. اهل البلد معروفين

68
00:27:02.850 --> 00:27:24.950
يا الله كان يا شيخ احيانا   الان سهل اقامة البينة على الامور وسهل ايضا اثبات فقر في مثل هذه الحال لو قلنا لكن ابن السبيل انه ابن سبيل ليس من اهل البلد هذا سهل ان يعرف

69
00:27:25.750 --> 00:27:46.800
سهل ان يعرف في الجملة  نعم. تبقى مسائل يعني في الجملة يمكن العلم بذلك لكن اه تبقى مسائل مترددة. يعني بين ان يكون اه ابن انه اه ينطبق عليه ابن السبيل او لا

70
00:27:46.800 --> 00:28:13.400
كل مسائل العلم. فمسائل العلم في تحقيق المناط يعني اه صعب اه ظبطها لكنها تبقى محلا للنظر والاعتبار الاجتهاد وقائع الحال وما يحتف بذلك والله الموفق  تطمئن المستحبة  اذا هنا شرع في صدقة التطوع

71
00:28:13.450 --> 00:28:38.350
حقيقة قبل ان ننتقل الى صدقة التطوع ما يتعلق بالزكاة ومن يستحقها ومن لا يستحقها وتصريف الاحكام فيها من اصعب المسائل وفيها اشكالات كثيرة وفيها اشكالات كثيرة يعني ان ذكر اهل العلم مثلا آآ

72
00:28:38.400 --> 00:28:57.300
ان ابن السبيل يعطى فانه يعطى اذا كان سفره مباحا ليس محرم نعم ويعطى ما يوصله الى البلد التي يحتاج اليها. وما يرجعه الى بلده اذا كان في طريق مثل

73
00:28:57.300 --> 00:29:21.650
بلد فيريد ان يذهب اليها ثم يعود الى بلده فيعطى ما ما يكفيه الى تمام حاجته ورجوعه الى بلده. وان كان في رجوع اعطي ما يكفيه  للرجوع لا قلنا ان بعضهم يعطى مع مع غناه. وهذه تحتاج الى شيء من الظبط. اللي هو العامل

74
00:29:21.650 --> 00:29:48.450
والغارم لمصلحة لاصلاح ذات البين ايش؟ المؤلفة قلوبهم والغازي  وابن السبيل اذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع ان يصل اليه المال وهذا مما يبين ان المقصود ليس اثبات انه فقير وانما اثبات انه

75
00:29:48.800 --> 00:30:13.250
ابن سبيل انقطع به السبيل  اه فهؤلاء يعطون لي غناهم. ايضا بعظ من ذكره الفقهاء في انه لا يعطى من الزكاة كلا كالاب نحو اه انهم لا يعطون لفقرهم ومسكنتهم لوجوب النفقة عليهم. لكن لو كان غازيا

76
00:30:14.500 --> 00:30:35.250
او كان ابن سبيل لأ لأ ابن السبيل لو كان غازيا او كان مثل اه اه من غارم لذات البين او غارم لنفسه هنا لا لا يلزم الانسان سداد دين من عليه دين من من تلزمه النفقة انما يلزمه النفقة الواجبة التي تقوم بحياته

77
00:30:35.450 --> 00:30:57.050
فهنا يعطى لاجل ذلك. فيعني ثم مسائل يرد فيها الاشكال والقدر وما تجدد من احوال الناس مما محتاجون اليه اه اذا كان مثلا اه غارما في معصية فانه لا يعطى لكن لو تاب من معصيته فانه يعطى اذا كان

78
00:30:57.050 --> 00:31:17.400
مثلا اه يدرس اه شهادات دنيوية في مدارس اه دنيوية مثلا خاصة في كثير من بلادكم. نعم اه هذا يرجع الى اذا كانت لا يتأتى له العيش الا بذلك فكانه اعطي ما يكون سببا

79
00:31:17.400 --> 00:31:43.150
آآ عيشي وقيام اموره فيعطى. والا فلا. بخلاف طالب العلم الشافعي الذي فيعطى مطلقا اذا ما استطاع الجمع لعظم ما يترتب على هذا من المصلحة الشرعية هي مسائل فيها شيء من الدقة والاشكال ويطلب فيها براءة الذمة والهوى فيها كثير. والهوى

80
00:31:43.150 --> 00:32:03.150
وفيها كثير. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى وصدقة التطوع مستحبة. اه وهي تدفع ميتة السوء. وجاء فيها من الالات والفضائل ما هو معلوم اه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاكثرون هم الاخسرون يوم القيامة

81
00:32:03.150 --> 00:32:27.050
الا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا نعم وفي ذلك ادلة كثيرة فلا آآ فلا اشكال في استحباب الصدقة والمسابقة اليها وانها سبب من اسباب دخول الجنة وسبب من اسباب آآ الحفظ من النار والصيانة منها كما في الحديث

82
00:32:27.800 --> 00:32:59.350
نعم وهي تطفئ غضب الرب. ونحو ذلك من الدلالات الدالة عليها فينبغي للانسان التكثر من الصدقة متى ما استطاع الى ذلك سبيلا. متى ما استطاع الى ذلك سبيلا نعم  وسبق ان قلنا انه يمكن ان يعطي صدقة التطوع قبل ان يخرج الزكاة الواجبة بخلاف

83
00:32:59.450 --> 00:33:22.100
مذهب الحنابلة فيه الصيام فانهم عنده من عليه قضاء لا لا يقضي حتى لا لا يصوم نفلا حتى يقضي نعم اه وكانه او يمكن ان يقال بان هل بينهما فرق؟ الحقيقة انه يعني قد يغيب في ذلك ان فيها شيء من

84
00:33:22.100 --> 00:33:41.450
الاشكال واصلهما واحد. لكن قد يقال بالفرق ان باب الصدقة الواجبة اضيق من باب الصدقة المستحبة فثم ابواب كثيرة قد لا يجب قد لا يجوز اخراج الزكاة منها او فيها ولو عطلت لتعطلت مصالح كثيرة بذلك

85
00:33:41.450 --> 00:33:58.900
لاجل هذا يمكن ان يقال من انها اه جائزة في تلك اه الحال لكن يبقى انه آآ محل تأمل في سبب فرقهم في هذا. قال وفي رمظان واوقات الحاجة افظل. هذا من

86
00:33:58.900 --> 00:34:21.250
من المؤلف رحمه الله تعالى اشارة الى بعض ما تتأكد فيه الصدقة وليس تخصيص او يعني اه حصر والا فصدقة السر يعني ان الصدقة اذا انضم اليها وجه اخر زاد من فظلها كصدقة السر

87
00:34:21.500 --> 00:34:46.500
ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فبدأ بالسر قبل العلانية. وما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله فاخفاها حتى لا تعلم يمينهما تنفق شماله. اه ايضا الصدقة على الاقل

88
00:34:46.500 --> 00:35:06.150
فانها افضل لما جاء في الحديث صداقة قوتك على قرابتك صدقة وصلة. سواء كانت الصدقة المستحبة او الزكاة الواجبة او الوقف او سواها نعم ايضا الصدقة على اهل العلم وذوي الديانة

89
00:35:06.300 --> 00:35:39.400
او لا من غيرهم ما يكون منهم من الصلاح والاستقامة اه ما يتعلق الصدقة في الاماكن الفاضلة كمكة والمدينة مسجد الاقصى وكذلك الازمنة الفاضلة كرمضان ويوم عرفة وما يكون من الازمنة الفاضلة فيتأكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون

90
00:35:39.600 --> 00:36:04.450
في رمضان نعم. واوقات الحاجة فان الله جل وعلا قال او مسكينا ذا متربة يعني من لاصق بالتراب من شدة الحاجة فعظم النفقة فيه. وقبله قال او في من ذا مقربا الاشارة الى صدقة على القرابة. فيتأكد في ذلك. والموفق ليس من انفق فحسب بل من احسن

91
00:36:04.450 --> 00:36:25.550
ابواب الانفاق نظر الى اتمها واكملها وهذا توفيق الله للفقيه والمتعلم فان من الناس من ينفق لكنه قد يكون باب من الابواب اتم من الباب الذي بذل فيه فلا يحسن ذلك الا اهل الفضل

92
00:36:25.600 --> 00:36:46.850
وكما ان التجارات تختلف فمنها ما يعود القليل من الريع ومنها ما يعود بالكثير فكذلك ابواب البر منها ما ينفق ينفق فيه القليل ويكون اجره الكثير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم

93
00:36:47.100 --> 00:37:21.950
يعني ما زاد عن كفايته فانه يستحب لان اه الكفاية التي تقوم به قد حصلت وما زاد فانه تكثر والتكثر قد جاء ذمه في كتاب الله جل وعلا ولذلك عند الحنابلة كما مر بنا ان صدقة ان سفر المكاثر بالتجارة مكروهة. فلذلك عندهم انه لا تقصد فيها

94
00:37:21.950 --> 00:37:42.350
الصلاة ما كسفه لا تقصر فيه الصلاة عند جمع من اهل العلم واضح؟ فتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه اما اذا كان ليست لا تقوم كفايته اه مع الانفاق تضييعه لمن يعول من اعظم الاثم. كفى بالمرء اثمان

95
00:37:42.450 --> 00:38:11.150
ان يضيع من يعول ان يضيع من يعول. ولذلك قال ويأثم بنقصها. يترتب عليه نقص نقص من تجب عليه النفقة فيأثم. لانه لا يبدأ بالمستحب قبل قبل الواجب لا يستحب لا يستحب لا يبدأ بالمستحب قبل الواجب. واعرف في وقتنا هذا وهو نادر قليل

96
00:38:11.150 --> 00:38:36.200
نعم من كان اذا انتهى العام اخرجوا ما زاد عندهم كله. فلم يبقي هو واخوه شيئا ويقولون كل عام يأتي الله جل وعلا برزقه شوفوا هو واخوه قبل يعني ثنيات قليلة وقد عرفوا بالورع والديانة والصلاح والله جل وعلا يتولانه ويتولاهم

97
00:38:36.200 --> 00:38:55.050
فهذا بالنسبة للفاضل عن كفايته ومن يمنه ولذلك اه لكن هل كيف يوجه صدقة الانسان صدقة الانسان بكل ما  جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وقالوا ان ابا بكر يحسن ان يقوم بمؤونة اهله

98
00:38:56.300 --> 00:39:16.300
نعم او اذا كان منهم يعرف من نفسه واهله الصبر على الحاجة والفاقة وعدم التأفف اه اه او التضجر او ما يتبع ذلك من فعل ما لا يجوز. نعم فيكون له ذلك. اما من لا اه يصبر على ذلك وربما

99
00:39:16.300 --> 00:39:32.500
الضجة فقيامها على من على نفسه وعلى من يمون اولى ومثل ذلك اذا ما كان عندها احد كبعض من انقطعت انقطع نسله ونحوه فله ان يتصدق بما باي الابواب في ذلك

100
00:39:35.550 --> 00:39:53.000
اه نكتفي بهذا القدر اليوم نحن نستأذنكم لان عندنا مجلس ادارة اه مكتب الشمال وله سنتان لم يجتمع وانا اعطيتهم موعد يوم الاربعاء لكن ما علمت الا وقد اه اتفقوا على هذا اليوم

101
00:39:53.050 --> 00:40:12.900
واظن انهم قد يعني لا لا يقوم الاجتماع الا بهذا فنستبيحكم عذر ولا والله ما كنت يعني اجتهدت كثيرا الا احضر لكن ابلغوني انها اليوم يعني تعذر من لو غبت لا وهم بدأوا بعد المغرب اظن لكن آآ

102
00:40:13.100 --> 00:40:23.450
استبيحكم عذرا وانا والله لا احب انقطاع الدرس بوجه من الوجوه هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد